الأمم المتحدة

CMW/C/NIC/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

11 October 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لنيكاراغوا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الأولي لنيكاراغوا (CMW/C/NIC/1) في جلستيها 331 و332 (انظر الوثيقتين CMW/C/SR.331 و332)، المعقودتين يومي 30 آب/أغسطس و1 أيلول/سبتمبر 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 341 المعقودة في 7 أيلول/سبتمبر 2016.

ألف- مقدم ة

2- انضمت نيكاراغوا إلى الاتفاقية في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005. وكانت الدولة الطرف ملزمة بتقديم تقريرها الأولي بموجب الفقرة 1 من المادة 73 من الاتفاقية بحلول 1 شباط/ فبراير 2007. وفي ظل عدم تقديم التقرير، اعتمدت اللجنة، في دورتها الثانية والعشرين المعقودة في نيسان/أبريل 2015، قائمة قضايا أُعدت قبل تقديم التقرير الأولي (CMW/C/NIC/QPR/1) بموجب المادة 31 مكرراً من نظام ها الداخلي المؤقت (A/67/48، الفقرة 26)، وأُحيلت إلى الدولة الطرف في 30 نيسان/أبريل 2015.

3- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم ردودها على قائمة القضايا السابقة لتقديم التقرير، التي تعد بمثابة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية، إلا في 30 آب/ أغسطس 2016، أي في اليوم الذي بدأت فيه اللجنة النظر في التقرير، على الرغم من الطلبات الرسمية وغير الرسمية العديدة لتقديم التقرير في الوقت المناسب. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المطلوبة في قائمة القضايا، الأمر الذي منعها من النظر على النحو الملائم في مدى تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة كذلك لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات وقائعية عن البلد، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/GEN.2/Rev.6). وترى اللجنة أن عدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية يمثل خرقاً للمادة 73 منها.

4- وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلها وفد الدولة الطرف لتقديم المعلومات المطلوبة أثناء الحوار. إلا أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن الوفد الذي يتألف من الممثل الدائم لنيكاراغوا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إرنان إسترادا رومان، ونائبه، لم يتمكن من تقديم معلومات مفصلة وذات صلة، الأمر الذي حال دون إجراء حوار بناء مع الوفد. وتؤكد اللجنة أهمية وجود خبراء فنيين بين أعضاء وفد الدولة الطرف لتقديم إجابات سديدة على الأسئلة التي طُرحت أثناء الحوار. وتود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى ضرورة الامتثال التام لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير والتعاون الكامل مع اللجنة لتمكينها من الرصد الفعال لتنفيذ الاتفاقية عملاً بالمادة 74 منها.

5- وتلاحظ اللجنة أن نيكاراغوا، بوصفها بلد منشأ للعمال المهاجرين، تواجه عدة تحديات في حماية حقوق رعاياها العاملين في الخارج. وتلاحظ أيضاً أن نيكاراغوا، بوصفها بلد عبور ومقصد، تواجه صعوبات في حماية حقوق العمال المهاجرين.

6- وتلاحظ اللجنة أيضاً أن بعض البلدان التي يعمل ف يها العمال المهاجرون النيكاراغو يون ليست أطرافاً في الاتفاقية، الأمر الذي قد يشكل عقبة أمام تمتع هؤلاء العمال المهاجرين بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

7- وتلاحظ اللجنة كذلك أن عمليات الهجرة في الدولة الطرف تشمل تحركات بين المناطق الإقليمية وداخلها، لا سيما في اتجاه أمريكا الشمالية، ولكن داخل أمريكا الوسطى أيضاً، إضافة إلى وجود مهاجرين فيها معظمهم من أمريكا الوسطى.

باء- الجوانب الإيجابية

8- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة الفقر وعدم المساواة، وهما السببان الرئيسيان للهجرة، كما ترحب بتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية البشرية (2012-2016).

9- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، في تموز/يوليه 2013؛

(ب) الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، في 15 تموز/ يوليه 2013؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في شباط/ فبراير 2010؛

(د) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في شباط/فبراير 2009؛

(ه) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في شباط/فبراير 2009؛

(و) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في كانون الأول/ديسمبر 2007؛

(ز) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في شباط/فبراير 2006؛

(ح) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، في كانون الثاني/يناير 2013.

(ط) البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في كانون الأول/ديسمبر 2009.

10- وترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون مكافحة الاتجار بالبشر (رقم 896)، المؤرخ كانون الثاني/يناير 2015؛

(ب) قانون الهجرة وشؤون الأجانب (رقم 761) المؤرخ آذار/مارس 2011؛

(ج) قانون المدونة الجنائية (رقم 641) المؤرخ تموز/يوليه 2008؛

(د) قانون حماية اللاجئين (رقم 655) المؤرخ حزيران/يونيه 2008.

11- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) توقيع إعلان المبادرة الإقليمية للقضاء على عمل الأطفال في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (2014-2020)؛

(ب) خطة العمل اللائق للشباب في نيكاراغوا (2012-2016)؛

(ج) الخطة الاستراتيجية للائتلاف الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2012-2014)؛

(د) الخطة الاستراتيجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2010-2014)؛

(ه) الخطة الاستراتيجية من أجل منع عمل الأطفال والقضاء عليه وحماية العمال الشباب (2007-2016).

12- وتلاحظ اللجنة الدعوة التي وجهتها الدولة الطرف إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، في 26 نيسان/أبريل 2006، وتعتبرها خطوة إيجابية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

13- ترحب اللجنة باعتماد تشريعات مختلفة تسهم في تنفيذ الاتفاقية تتعلق بالهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر واللاجئين. لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن قانون الهجرة وشؤون الأجانب (رقم 761) غير متسق تماماً مع أحكام الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق باحتجاز المهاجرين غير النظاميين.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اتساق قوانينها الوطنية، لا سيما قانون الهجرة وشؤون الأجانب (رقم 761)، وسياساتها وممارساتها، اتساقاً تاماً مع أحكام الاتفاقية.

الإعلانات والتحفظات

15- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف أبدت تحفظها على الفقرة 3 من المادة 42 من الاتفاقية، الأمر الذي قد يعيق تمتع العمال المهاجرين بحقوقهم السياسية.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لسحب تحفظها المتعلق بالفقرة 3 من المادة 42 من الاتفاقية، المتعلقة بتمتع العمال المهاجرين بحقوقهم السياسية.

المادتان 76 و77

17- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تصدر حتى الآن الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية واللذين يعترفان باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من الدول الأطراف والأفراد بشأن انتهاك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

19- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على عدد كبير من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، فضلاً عن عدد من صكوك منظمة العمل الدولية. لكن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الصك المشار إليه أعلاه أو الانضمام إليه في أقرب وقت ممكن.

سياسة واستراتيجية شاملتان

21- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الفقر وعدم المساواة، وهما السببان الرئيسيان للهجرة من البلد، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لوضع سياسة واستراتيجية شاملتين لتنفيذ الاتفاقية.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة شاملة بشأن الهجرة وتنفيذها وتوفير ما يلزم لها من موارد، بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدَّثة مدعَّمة بإحصاءات عما اتخذته من تدابير قانونية وعملية ملموسة لإعمال حقوق العمال المهاجرين المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك التدابير الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها من تدابير ترمي إلى معالجة الأسباب الجذرية لهجرة النيكاراغويين ، بما في ذلك الهجرة غير النظامية.

التنسيق

23- تلاحظ اللجنة أن قانون الهجرة وشؤون الأجانب (رقم 761) لعام 2011 ينص على إنشاء مجلس وطني للهجرة والأجانب ليكون هيئة مشورة وتشاور مرتبطة برئاسة الجمهورية بهدف وضع سياسة الهجرة، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عما إذا كانت هذه الهيئة تمارس عملها وعن أنشطتها وعن الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان مد المجلس الوطني المعني بالهجرة والأجانب بالموارد البشرية والتقنية والمالية، فضلاً عن منحه الولاية اللازمة من أجل تنفيذ وتنسيق سياسات هجرة شاملة ومتماسكة ومتسقة على جميع المستويات وبشكل فعال، وتقييم أثر تلك السياسات والبرامج على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتوصيها أيضاً بتعزيز التنسيق المتعدد القطاعات بين الهيئات والمؤسسات من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية على جميع المستويات.

جمع البيانات

25- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات إحصائية مصنفة متاحة للجمهور تمكنها من تقييم مدى وطريقة تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الدولة الطرف ومعلومات عن العمال المهاجرين النيكاراغويين في الخارج، وحالة العائدين. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن آليات التنسيق بين مختلف الهيئات التي تجمع وتحلل بيانات الهجرة.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء قاعدة بيانات مركزية وشاملة تغطي جميع جوانب الاتفاقية، بما يشمل العمال المهاجرين في الدولة الطرف، بمن فيهم العمال المهاجرون غير النظاميين، والعمال المهاجرون العابرون، والمواطنون العاملون في الخارج. وتشجع الدولةَ الطرف على تجميع معلومات وإحصاءات مصنفة بحسب الجنس والسن والجنسية وسبب دخول ال بلد ومغادرته، ونوع العمل المؤدى ، من أجل إجراء تقييم فعلي لتأثير السياسات ذات الصلة، بما يتماشى مع الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة. وعندما يتعذر الحصول على معلومات دقيقة، كحالة العمال المهاجرين غير النظاميين، على سبيل المثال، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم بيانات قائمة على دراسات أو تقديرات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان توفير الموارد البشرية والمالية الملائمة للمكتب الوطني للإحصاء وتعداد السكان، وتعزيز التعاون مع سفارات وقنصليات الدولة الطرف لتيسير تجميع البيانات، بما في ذلك إجراء تقييم منهجي لحالة العمال المهاجرين غير النظاميين.

الرصد المستقل

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات عن دور مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان ( Procuraduría de Derechos Humanos ) فيما يتعلق بمسائل الهجرة، وعن مدى استقلالية هذا المكتب، وعما إذا كانت هناك آلية تظلم متاح ة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، وعن إمكانية زيارة مراكز احتجاز المهاجرين وسجنهم.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بمنح مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان ولاية تخوله تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشكل فعال بموجب الاتفاقية. وتوصيها أيضاً بأن تُسند إلى مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان سلطة مستقلة تخوله التحقيق في جميع القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان الخاصة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بغض النظر عن أوضاعهم، وبإجراء زيارات غير معلنة إلى جميع الأماكن التي يُحتمل أن يُسلب فيها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم حريتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بمدّ مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان بالموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو فعال بما يتماشى تماماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

29- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والحقوق التي تكفلها وبالتدريب في مجال الاتفاقية، على جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك الهيئات الحكومية الوطنية والإقليمية والمحلية، والمحاكم المحلية، وموظفو الخدمة المدنية الذين يقدمون المساعدة القانونية في إجراءات الهجرة، ومنظمات المجتمع المدني، والعمال المهاجرون وأفراد أسرهم.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج تدريبية عن الحقوق التي تكفلها الاتفاقية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإتاحة هذه البرامج لجميع الموظفين والأشخاص العاملين في مجال الهجرة، لا سيما سلطات إنفاذ القانون، وسلطات الحدود، والقضاة، والمدعون العامون، والموظفون القنصليون المعنيون، فضلاً عن المسؤولين الوطنيين والإقليميين والمحليين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومنظمات المجتمع المدني؛

(ب) اتخاذ مزيد من التدابير لضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات المتعلقة بالحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية وعلى إرشادات في هذا الشأن، بسبل منها على وجه الخصوص برامج توجيهية تسبق التوظيف والمغادرة؛

(ج) تعزيز عملها مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والترويج للاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف.

مشاركة المجتمع المدني

31- تشعر اللجنة بالقلق لأن دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية - الشركاء الرئيسيون للدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية - محدود ولأن العدد القليل الموجود من الآليات المشتركة بين المؤسسات لا يمارس عمله منذ أكثر من عام. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لورود تقارير تفيد بأن منظمات المجتمع المدني تخشى تقديم المساعدة الإنسانية إلى العمال المهاجرين غير الحائزين لوثائق ثبوتية، منذ صدور بيانات حكومية تشير إلى تجريم هذا الدعم.

32- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في سبل أكثر فعالية لإشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بشكل منهجي، في تنفيذ الاتفاقية وفي إعداد تقريرها المقبل. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن المدافعين عن حقوق الإنسان يستحقون حماية خاصة، لأن عملهم أساسي في تعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص، بمن فيهم العمال المهاجرون. وتحث اللجنة الدولة الطرف على المبادرة فوراً إلى إجراء تحقيق مستقل في أية حالة يُبلَّغ عنها من حالات التخويف والمضايقة التي يتعرض لها أعضاء المنظمات غير الحكومية، والمدافعون عن حقوق الإنسان، وناشطو المجتمع المدني، ومساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

الحق في سبيل انتصاف فعال

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن سبل الانتصاف الإدارية والقضائية وغيرها من سبل الانتصاف المتاحة أمام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود آلية وطنية تتيح لأسر العمال المهاجرين النيكاراغويين في الخارج الذين اختفوا أو قتلوا الإبلاغ عن هذه الحوادث والحصول على معلومات عن حالة التحقيقات.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، في القانون والممارسة، حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، على ما يتاح لمواطني الدولة الطرف من فرص لتقديم الشكاوى والحصول على جبر فعلي في المحاكم عندما تنتهك حقوقهم المكفولة في الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير إضافية لإطلاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، على سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية المتاحة أمامهم في حالة انتهاك الحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بوضع آلية مشتركة بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد تتيح لأسر العمال المهاجرين النيكاراغويين في الخارج الذين اختفوا أو قتلوا الإبلاغ عن هذه الحوادث والحصول على معلومات عن سير التحقيقات.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال ا لمهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8 -35)

إدارة الحدود والمهاجرون العابرون

35- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تقارير تفيد بوفاة 10 إلى 12 مهاجراً غير نظامي من هايتي أثناء عبورهم الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تقارير تفيد باستخدام الشرطة وقوات الأمن العسكري في نيكاراغوا القوة في تعاملها مع آلاف اللاجئين الكوبيين والهايتيين، وكذلك مع مهاجرين من بلدان أفريقية كانوا يحاولون عبور الحدود الكوستاريكية - النيكاراغوية في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في الأشهر الأخيرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لحماية حقوق العمال المهاجرين العابرين للدولة الطرف وللحيلولة دون حدوث مزيد من الانتهاكات لحقوقهم من جراء التدابير الأمنية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تقارير تشير إلى أن التدابير الأمنية ساهمت في انتشار شبكات التهريب.

36- وفقاً للمبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على ألاّ تؤثر جميع التدابير الرامية إلى معالجة مسألة الهجرة غير النظامية تأثيراً سلبياً على حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم والحرص على مد العمال المهاجرين غير النظاميين وأفراد أسرهم بالمساعدة اللازمة ومنحهم ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة؛

(ب) وضع نهج شامل قائم على الحقوق للاستجابة للمهاجرين غير النظاميين والامتناع عن الاستعانة، في معالجة الوضع، بالقوات العسكرية والأمنية؛

(ج) إجراء تحقيق معمق في وفاة مهاجرين وسوء معاملتهم على الحدود في الآونة الأخيرة، واعتماد جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون تكرار ذلك في المستقبل.

الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم

37- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الهجرة وشؤون الأجانب لا يعد احتجاز المهاجرين غير النظاميين تدبيراً استثنائياً يُلجأ إليه كملاذ أخير (انظر المادة 160) ولا ينص على بدائل للاحتجاز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن السلطات تُشير أساساً إلى المادة 166 من قانون الهجرة وشؤون الأجانب، التي تنص على دفع غرامة لإطلاق سراح المهاجرين المحتجزين، بدلاً من الإشارة إلى المادة 161، التي تنص على ضمانة واتفاق لوضع المهاجرين تحت إشراف منظمة معنية بمسألة الهجرة. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن إمكانية حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية فيما يتصل بالإجراءات الجنائية والإدارية، والافتقار إلى معلومات عن إجراءات الاحتجاز المتعلقة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على أن تحترم قوانينها وسياساتها وممارساتها الوطنية، على النحو الملائم، حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الحرية، وتحظر احتجازهم التعسفي، وتوصي على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تعديل قانون الهجرة وشؤون الأجانب بحيث يشمل، كاستجابة ذات أولوية في مجال الهجرة غير النظامية، بدائل للاحتجاز بسبب المخالفات الإدارية المتصلة بالهجرة وضمان عدم اللجوء إلى احتجاز المهاجرين إلا باعتباره تدبيراً استثنائياً يُعمد إليه كملاذ أخير، بما يتوافق مع التعليق العام للجنة رقم 2(2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم؛

(ب) ضمان إمكانية حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على مساعدة قانونية وخدمات قنصلية وعلى الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية والإدارية، بما يتوافق تماماً مع المادتين 16 و17 من الاتفاقية؛

(ج) تقديم معلومات مفصلة عن عدد العمال المهاجرين الموقوفين والمحتجزين والمطرودين لارتكابهم مخالفات تتعلق بالهجرة، وعن أسباب احتجاز وطرد هؤلاء العمال المهاجرين وعن ظروف الاحتجاز، بما في ذلك مدته.

39- وتشعر اللجنة بالقلق لأن مدة الاحتجاز تتجاوز الساعات الثماني والأربعين المنصوص عليها في القانون وقد تصل إلى ثلاثة أشهر ولأن مركز المهاجرين يكون في بعض الأحيان مكتظاً. وتأسف اللجنة لأن قانون الهجرة وشؤون الأجانب لا يحظر احتجاز الأطفال في جميع الظروف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء معلومات أفادت بأن العمال المهاجرين وملتمسي اللجوء يودعون تلقائياً في مراكز احتجاز وإزاء احتجازهم في مرافق مخصصة للمجرمين. وتشعر بالقلق كذلك إزاء انعدام الرصد المستقل لمركز المهاجرين من جانب منظمات حقوق الإنسان ومكتب الدفاع عن حقوق الإنسان.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم احتجاز المهاجرين لفترة تتجاوز الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في المادة 160 من قانون الهجرة وشؤون الأجانب؛

(ب) المبادرة فوراً إلى الوقف التام لاحتجاز الأطفال على أساس وضع آبائهم كمهاجرين واعتماد بدائل للاحتجاز تُتيح للأطفال البقاء مع أسرهم و/أو أوصيائهم في سياقات مجتمعية غير احتجازية أثناء النظر في حالتهم كمهاجرين، بما يتماشى مع مبدأ مصلحة الطفل الفُضلى وحق الطفل في حياة أسرية؛

(ج) السماح لمنظمات المجتمع المدني بإجراء رصدٍ مستقل لمركز المهاجرين وضمان استقلالية مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان ومده بالموارد الكافية كي يتمكن من الإشراف بانتظام على جميع المرافق المستخدمة في احتجاز المهاجرين على أساس وضعهم كمهاجرين.

الطرد

41- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بطرد عمال مهاجرين وأفراد أسرهم على الحدود الجنوبية للدولة الطرف ومن مراكز احتجاز المهاجرين، وذلك باتباع إجراءات ترحيل معجَّلة لا تحترم حقهم في الطعن في قرار الطرد.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تدابير ذات طابع تشريعي، لضمان حق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم الذين تُتخذ بشأنهم تدابير الإعادة أو الترحيل في تقديم طعن فعلي في هذا القرار. وتوصيها بالحرص على أن تؤدي سُبُل الانتصاف هذه إلى إرجاء الطرد، بما يتماشى مع المادة 22 من الاتفاقية، كما توصيها بتمكين العمال المهاجرين من الاستفادة من الآليات الإدارية والقضائية.

المساعدة القنصلية

43- تحيط اللجنة علماً بإدراج المساعدة القنصلية في الخطة الوطنية للتنمية البشرية للدولة الطرف (2012-2016) وبالتدابير الأخرى المتخذة في السياق الإقليمي الأوسع لمنظومة تكامل أمريكا الوسطى. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز المساعدة القنصلية في بلدان المقصد الرئيسية للمهاجرين النيكاراغويين ، لا سيما كوستاريكا والولايات المتحدة الأمريكية وبنما. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن المساعدة المحددة المقدمة إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم خلال عمليات الإعادة إلى الوطن، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. وتشعر بالقلق كذلك إزاء عدم وجود معلومات عن تدابير الحماية والمساعدة اللت تقدمها قنصليات الدولة الطرف إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الخارج، بما في ذلك في الحالات التي تنطوي على سلب الحرية والمساعدة القانونية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التغييرات المؤسسية الأخيرة التي نقلت المسؤولية عن سياسات المساعدة القنصلية من وزارة الشؤون الخارجية إلى وزارة الداخلية، وهو ما يمكن أن يعيق تنفيذ سياسة شاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال المهاجرين النيكاراغويين وأفراد أسرهم في الخارج.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز خدماتها القنصلية في بلدان المقصد الرئيسية للعمال المهاجرين النيكاراغويين ، أي كوستاريكا والولايات المتحدة الأمريكية وبنما، فضلاً عن المكسيك، وهي بلد عبور رئيسي. وتوصيها أيضاً بالحرص على أن تلبي خدماتها القنصلية، على نحو فعال، احتياجات العمال المهاجرين النيكاراغويين وأفراد أسرهم من حيث حماية حقوقهم، وتوفير المساعدة لهم في الحالات المنطوية على سلب الحرية وخلال عمليات الإعادة إلى الوطن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتعزيز سياساتها ومبادراتها الرامية إلى حماية العمال المهاجرين النيكاراغويين العابرين، لا سيما في المكسيك، بما في ذلك البحث عن العمال المهاجرين المختفين والمهاجرين الذين وقعوا ضحية جرائم أثناء عبورهم. وينبغي أن تشمل تلك المبادرات تخصيص موارد بشرية ومالية كافية ووضع برامج تدريب مستمر للمسؤولين القنصليين بشأن الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان.

الحق في الاستعلام وفي نشر المعلومات

45- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن المبادرات الحكومية الرامية إلى تزويد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بمعلومات عن حقوقهم بموجب الاتفاقية وعن حقوقهم والتزاماتهم في الدولة الطرف.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة لنشر المعلومات عن حقوق العمال المهاجرين بموجب الاتفاقية، وعن ظروف القبول والعمالة في الدولة الطرف، وعن الحقوق والالتزامات بموجب قوانين دولة العمل. وتوصيها أيضاً بوضع برامج توعية هادفة سابقة للمغادرة، بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية المعنية والعمال المهاجرين وأسرهم ومع وكالات التوظيف المعترف بها والموثوقة.

4- الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36-56)

الحق في التصويت والترشح في دولة المنشأ

47- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حق العمال المهاجرين النيكاراغويين الذين يعيشون في الخارج في التصويت.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير، بينها تدابير تشريعية، لضمان تفعيل حق التصويت في الدولة الطرف للعمال المهاجرين النيكاراغويين المقيمين في الخارج .

الحق في تحويل المداخيل والمدخرات

49- ترحب اللجنة بإصدار بنك نيكاراغوا المركزي نشرة فصلية، منذ عام 2013، عن مبلغ التحويلات التي تتلقاها الأُسر النيكاراغوية في الدولة الطرف، وتلاحظ أهمية هذه التحويلات في الاقتصاد الوطني. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تدابير لدعم الوصول إلى المؤسسات المالية وتعزيز المعرفة المالية في صفوف متلقي هذه التحويلات، لا سيما النساء.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتيسير الوصول إلى المؤسسات المالية، بسُبُل منها تزويد المرسلين والمتلقين بمعلومات عن مختلف الآليات المتاحة وتكاليفها. وتوصيها أيضاً بتحسين استخدام نظام البنوك الرسمي وتنفيذ برامج لمحو الأمية المالية تستهدف النساء بشكلٍ خاص، من أجل تعزيز المدخرات والاستثمار في المبادرات التي يمكن أن تحسن الوضع الاقتصادي للأسرة.

5- الأحكام المنطبقة على فئات خاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 57-63)

العمال الحدوديون والعمال الموسميون

51- تلاحظ اللجنة العدد الكبير من العمال الحدوديين والموسميين، لا سيما العمال الذين يقصدون كوستاريكا، وبشكل متزايد هندوراس والسلفادور وبنما، وتشعر بالأسف إزاء الافتقار إلى معلومات عن مدى تمتعهم بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

52- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة لضمان تمتع العمال الحدوديين والموسميين النيكاراغويين تمتعاً فعلياً بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

6- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71)

الأطفال في حالة الهجرة الدولية

53- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء الافتقار إلى معلومات عن رعاية أطفال المهاجرين النيكاراغويين في بلدان المقصد وأطفالهم الذين بقوا في بلد المنشأ، لا سيما تعرضهم للعنف والاعتداء والإهمال والاستغلال، وإزاء الافتقار إلى معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير الدعم الملائم والشامل لهم. وتشعر اللجنة بالأسف أيضاً إزاء الافتقار إلى معلومات عن عدد الأطفال الذين أعيدوا إلى الدولة الطرف والسياسات الرامية إلى تيسير إعادة اندماجهم الفعلي من خلال إعمال حقوقهم.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء بحوث بشأن أطفال العمال المهاجرين النيكاراغويين في بلدان المقصد وكذلك في نيكاراغوا لرسم الملامح الديمغرافية لهذه الشريحة السكانية، وباعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز وحماية حقوق أطفال العمال المهاجرين النيكاراغويين . وتوصيها كذلك بجمع بيانات شاملة ومصنفة بشأن الأطفال الذين أعيدوا إلى نيكاراغوا، واعتماد سياسة متكاملة قائمة على الحقوق تهدف إلى ضمان إعادة إدماج الأطفال الذين يعودون إلى الدولة الطرف، ووضع برامج لإعمال حقهم في مستوى معيشي ملائم.

التعاون الدولي مع بلدان العبور والمقصد

55- تلاحظ اللجنة مع التقدير الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمتها الدولة الطرف مع بلدان في المنطقة لتعزيز حرية حركة الأشخاص، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه الاتفاقات لا تشمل السماح لهم بالعيش والعمل في هذه البلدان ولا تتناول الأحكام الأخرى الواردة في الاتفاقية والمعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود معلومات عن الاتفاقات المبرمة مع كوستاريكا والولايات المتحدة الأمريكية أو عن العقبات التي تعيق إبرام مثل هذه الاتفاقات، كما تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تشارك منذ عام 2014 في المؤتمر الإقليمي للهجرة ولم تقدم أية معلومات عن أسباب ذلك القرار. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود معلومات عن عدد العمال المهاجرين النيكاراغويين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يستفيدون من الحماية المؤقتة وعن تقييم الدولة الطرف لهذا التدبير.

56- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في تضمين اتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف عن حرية حركة الأشخاص بنداً عن مواءمة المسائل والإجراءات الاجتماعية والخاصة بالعمل وتيسير ظروف عيش المهاجرين وعملهم؛

(ب) الاستفادة التامة من الآليات الثنائية والإقليمية للنهوض بحقوق العمال المهاجرين النيكاراغويين وأفراد أسرهم؛

(ج) تقييم أثر حالة الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية على حماية حقوق العمال المهاجرين النيكاراغويين وتقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

وكالات التوظيف

57- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تحظر على وكالات التوظيف الخاصة توظيف النيكاراغويين للعمل في الخارج، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على حقوق العمال المهاجرين في بلدان المهجر.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في اتفاقها الوزاري رقم JCHG ‑ 004 ‑ 04 ‑ 07 لتمكين وكالات التوظيف الخاصة من تيسير توظيف العمال المهاجرين النيكاراغويين في الخارج. وتوصيها أيضاً بوضع إطار تنظيمي لوكالات التوظيف الخاصة لضمان حماية حقوق العمال المهاجرين وفقاً للاتفاقية، بسبل منها منح رخص لوكالات التوظيف الخاصة في بلدان المنشأ وبلدان المقصد لضمان رقابة ثنائية فعالة لممارسات التوظيف، وتعزيز وضع قواعد تنظيمية لهجرة اليد العاملة وتسوية أوضاع العمال المهاجرين.

العودة وإعادة الإدماج

59- تلاحظ اللجنة العدد الكبير من النيكاراغويين الذين أعيدوا إلى الوطن طوعاً وبالإكراه، لا سيما من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك من البلدان الأوروبية. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حقوق العمال المهاجرين النيكاراغويين وأفراد أسرهم العائدين وتعزيز إعادة إدماجهم.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الظروف الضرورية الملائمة لتيسير عودة العمال المهاجرين النيكاراغويين وأفراد أسرهم إلى الدولة الطرف وإعادة إدماجهم فيها بصفة دائمة، وفقا ً لنص المادة 67 من الاتفاقية والغاية 10-7 من أهداف التنمية المستدامة.

61- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعاملة التي يقال إن النيكاراغويين العائدين إلى الدولة الطرف يتعرضون لها على يد الشرطة الوطنية حال وصولهم إلى البلد وإزاء احتمال عدم احترام الأصول القانونية الواجبة في التعامل معهم؛ كما تشعر بالقلق لاحتمال سلب العائدين حريتهم وإخضاعهم لمعاملة غير إنسانية ومهينة؛ واحتمال عدم تزويدهم بمعلومات ملائمة عن الإجراءات؛ واحتمال عرضهم على وسائل الإعلام.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة سلطات إنفاذ القانون فيها للأصول القانونية في تعاملها مع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لدى عودتهم إلى الوطن؛ وعدم تعريضهم للاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة؛ وضمان استعانتهم بمحامٍ وتزويدهم بالمعلومات الملائمة المتعلقة بقضيتهم؛ وعدم عرضهم على وسائط الإعلام.

تنقل وعمل العمال المهاجرين غير النظاميين بصورة غير قانونية أو سرية

63- ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة الاتجار (رقم 896) في كانون الثاني/ يناير 2015، وتحيط علماً بالتدابير المتخذة لإذكاء الوعي بهذه المسألة ومحاكمة وإدانة المتجرين وتقديم الدعم للضحايا. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات عن التقدم في تنفيذ قانون مكافحة الاتجار، وعدم كفاية التدابير المتخذة لمقاضاة الجناة وحماية الضحايا ومنع الاتجار، وتراجع هذه التدابير في السنوات الأخيرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى معلومات عن التدريب المنتظم والمنهجي لموظفي إنفاذ القانون وعن المساعدة المقدمة إلى الضحايا، كما تشعر بالقلق لأن تدابير حماية الطفل لا تغطي سوى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الرابعة عشرة.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تماشياً مع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لإنفاذ قانون مكافحة الاتجار (رقم 896)، بسبل منها جمع بيانات مصنفة على أساس منهجي بغية مكافحة الاتجار بالأشخاص بفعالية أكبر، وتنفيذ خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) اعتماد تدابير لضمان التحقيق مع المتجرين بالأشخاص، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، ومحاكمتهم وإنزال العقوبات الملائمة بهم؛

(ج) وضع آليات فعالة لتحديد ضحايا الاتجار وحمايتهم، وضمان احتكام الضحايا إلى العدالة؛

(د) تقديم قدر ملائم من المساعدة والحماية وخدمات إعادة التأهيل لجميع ضحايا الاتجار، بسبل منها على وجه الخصوص توفير ملاجئ للنساء والرجال والأطفال وضمان احترام حقوق ضحايا الاتجار، بما في ذلك إعادة إدماجهم وإعادتهم إلى أوطانهم؛

(ه) ضمان مراعاة المصالح الفضلى لكل طفل يقل عمره عن الثامنة عشرة مراعاة تامة في تدابير إعادة الإدماج، وعلى وجه الخصوص ضمان عدم إيداعه لدى أفراد من الأسرة يحتمل تورطهم في استغلاله؛

(و) توفير تدريب مستمر، في جميع أنحاء البلد، بشأن مسألة الاتجار، لفائدة الموظفين الحكوميين، لا سيما موظفو الحدود وأفراد الشرطة، وموظفو المديرية العامة للهجرة وشؤون الأجانب، وقضاة المحاكم الجنائية وموظفوها، والمدعون العامون، ومفتشو العمل، والمدرسون، والأخصائيون العاملون في مجال الرعاية الصحية، فضلاً عن الدبلوماسيين والمسؤولين في سفارات نيكاراغوا وقنصلياتها؛

(ز) تكثيف الحملات لمنع الاتجار بالعمال المهاجرين وتخصيص موارد كافية لتنفيذ استراتيجيات مكافحة الاتجار بالأشخاص، بالتشاور مع الأفرقة العاملة الإقليمية لمكافحة الاتجار؛

(ح) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي عن طريق إبرام اتفاقات ثنائية مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد بشأن منع الاتجار بالأشخاص.

التدابير المتخذة لمعالجة مسألة العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي

65- تلاحظ اللجنة بقلق أن الهجرة من الدولة الطرف تحدث في أغلب الأحيان بدافع الفقر وانعدام المساواة والإقصاء الاجتماعي، الأمر الذي قد يعرّض العمال المهاجرين النيكاراغويين وأفراد أسرهم لأوضاع غير مستقرة و/أو غير آمنة.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستثمار في إرساء نظم حماية اجتماعية كافية حرصاً على ألا يؤدي الفقر والعوامل الاجتماعية الأخرى إلى دفع الناس نحو هجرة عمالية محفوفة بالمخاطر وعلى تعزيز فرص العمل اللائق للناس في بلدهم، في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وغيرها من المبادرات السياساتية الدولية والوطنية.

7- المتابعة والنشر

المتابعة

67- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بسبل منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة والسلطتين التشريعية والقضائية، فضلاً عن السلطات المحلية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

68- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

تقرير المتابعة

69- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون عامين، أي في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 36 و38 و40 و42 و50 و56 أعلاه.

النشر

70- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر الاتفاقية هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك على الوكالات الحكومية والسلطتين التشريعية والقضائية والسلطات المحلية ذات الصلة وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، وعامة الجمهور، لزيادة التوعية بها.

8- المساعدة التقنية

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة التقنية، لوضع برنامج شامل لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للحصول على المساعدة التقنية والمساعدة في مجال بناء القدرات الخاصة بإعداد التقارير.

9- التقرير الدوري المقبل

72- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وكبديل عن ذلك، يمكن أن تتبع الدولة الطرف الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي يسمح للجنة بوضع واعتماد قائمة قضايا تحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها المقبل. وستشكل ردود الدولة الطرف على تلك القائمة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية.

73- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير ( CMW/C/2008/1 ) وتذكِّرها بأن حجم التقرير الدوري ينبغي أن يمتثل للمبادئ التوجيهية وألاّ يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (قرار الجمعية العامة 68/268). وفي حال تجاوز التقرير العدد المحدد للكلمات، سيُطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

74- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة المشاركة الواسعة النطاق لجميع الوزارات والهيئات الحكومية في إعداد تقريرها الدوري المقبل (أو ردودها على قائمة القضايا، في حال تطبيق الإجراء المبسط لتقديم التقارير) وفي الوقت نفسه إلى التشاور على نطاق واسع مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والعمال المهاجرون ومنظمات حقوق الإنسان.

75- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث الوثيقة الأساسية الموحدة، على ألاّ يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق المتعلقة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN.2/Rev.6 ).