الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/LKA/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

3 July 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل ‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من سري لانكا بموجب الفقرة 1 من المادة ١٢ من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

أول اً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في تقرير سري لانكا (CRC/C/OPSC/LKA/1) في جلستها 2384 (انظر CRC/C/SR.2384)، المعقودة في 21 أيار/مايو 2019، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2400 المعقودة في 31 أيار/مايو 2019.

٢- وترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف والردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/LKA/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

٣- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس الذي قدمته الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/LKA/CO/5-6)، والمعتمدة في 2 شباط/فبراير 2018.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤- تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 15 حزيران/ يونيه 2015.

٥- وترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك اعتماد قانون مساعدة ضحايا الجرائم والشهود وحمايتهم ، في عام ٢٠١٥، والتعديل المدخل عليه الذي يجيز للبعثات الدبلوماسية التابعة للدولة الطرف تسجيل الأدلة وسماع أقوال الضحايا والشهود في الخارج، في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧.

٦ - وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم المحرز على صعيد إنشاء المؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية لتيسير تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (2017 - 2021)؛

(ب) خطة العمل الوطنية للطفل (2016 - 2020)؛

(ج) إطار السياسة العامة وخطة العمل الوطنية للتصدي للعنف الجنسي والجنساني (٢٠١٦ - ٢٠٢٠)؛

(د) اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لمراقبة الاتجار بالبشر ومكافحته، (2015-2019)؛

(هـ) السياسة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال (٢٠١٦)، وخارطة الطريق لعام 2016 بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(و) المكاتب المعنية بالمرأة والطفل المنشأة في 42 شعبة من شعب الشرطة و٤٩٢ مركزاً لها في جميع أنحاء البلد للنظر في الشكاوى المتعلقة بالأطفال؛

(ز) الهيئة الوطنية لحماية ضحايا الجريمة والشهود ، التي أنشئت في عام ٢٠١٥؛

(ح) فرقة العمل الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، التي أنشئت في عام ٢٠١٠.

ثالثاً- البيانات

جمع البيانات

٧- تلاحظ اللجنة أن الهيئة الوطنية لحماية الطفل والمكتب المعني بالمرأة والطفل في الشرطة يحتفظان بقواعد البيانات المتعلقة بالشكاوى المبلّغ عنها. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تملك نظاماً مركزياً لجمع البيانات المصنفة بالشكل المناسب فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولذلك تواجه صعوبات في تقييم حجم المشكلة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من مغبة أن يؤثر نقص البيانات في قدرة الدولة الطرف على منع هذه الجرائم وعلى حماية الأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم من خلال ما يناسب من القوانين والسياسات والخدمات الضرورية.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ نظام شامل ومنسق وفعال لجمع البيانات المصنفة وتحليلها ورصدها وتقييم تأثيرها في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك ما يتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية . و توصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة بما يلي:

(أ) تصنيف البيانات وفق جملة فئات، منها الجنس، والسن، والجنسية والإثنية ، والموقع الجغرافي، ونوع الجرم والوضع الاجتماعي - الاقتصادي؛

(ب) جمع بيانات عن كيفية وصول الأطفال إلى وسائط الإعلام الرقمية والاجتماعية واستخدامهم لها، وتأثيرها على حياتهم وسلامتهم، وعن العوامل التي تؤثر على قدرة الأطفال على تحمل المخاطر التي تواجههم عبر شبكة الإنترنت في سياق وصولهم إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامهم لها؛

(ج) جمع بيانات عن عدد الحالات المبلّغ عنها، والملاحقات القضائية والإدانات والتعويضات التي يحصل عليها الأطفال الضحايا، وتصنيفها بحسب نوع الجريمة، بما في ذلك ما يتعلق بالنشاط موضوع الجريمة على شبكة الإنترنت وخارجها، والمعلومات المفصلة المتعلقة بالجاني ونوع جنس الضحية، وسنها، وجنسيتها وإثنيتها ، وموقعها الجغرافي ووضعها الاجتماعي - الاقتصادي؛

(د) إيلاء الاعتبار الواجب لحق الطفل في الخصوصية لدى جمع البيانات وتحليلها وتخزينها؛

(هـ) تحليل البيانات التي تجمع واستخدامها أساساً في وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ البروتوكول الاختياري، والعمل في الوقت نفسه على تقييم التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

٩- ترحب اللجنة بإدراج مختلف أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري في ميثاق الأطفال (١٩٩٢) وبتعديل قانون العقوبات (١٨٨٣) لاحقاً من أجل حظر العديد من الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون العقوبات لا يعالج بفعالية جميع الجرائم المشمولة بالمادتين ٢ و ٣ من البروتوكول الاختياري. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم تعريف بيع الأطفال وتجريمه صراحة، فمفهوم بيع الأطفال شبيه بالاتجار بهم وإن لم يكن مطابقاً له؛

(ب) عدم تعريف استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية صراحة وعدم تجريم جميع الأفعال والأنشطة المرتبطة بالجريمتين؛

(ج) عدم معالجة التشريعات الوطنية الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة.

١٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يشمل قانونها الجنائي المحلي جميع الأفعال والأنشطة المشار إليها في البروتوكول الاختياري بشكل كامل، بما في ذلك جميع أشكال بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، واستغلال الأطفال جنسياً في السياحة والسفر .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

١١- تلاحظ اللجنة الأحكام الواردة في خطة العمل الوطنية للطفل (٢٠١٦-٢٠٢٠)، وخطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (٢٠١٧-٢٠٢١) وإطار السياسة العامة وخطة العمل الوطنية للتصدي للعنف الجنسي والجنساني (٢٠١٦-٢٠٢٠) والتي تتعلق باستغلال الأطفال جنسياً. وتلاحظ أيضاً، وهو ما تأكد خلال الحوار، أن الدولة الطرف وصلت إلى المراحل النهائية من وضع سياسة وطنية لحماية الطفل، وأنها أعدت أيضاً مشروع خطة عمل وطنية للشراكة الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال، ومشروع خطة عمل وطنية تتعلق باستغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً، بما في ذلك السلامة على شبكة الإنترنت. وتلاحظ كذلك الاعتراف بالدولة الطرف بلداً رائداً من جانب الشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود خطة شاملة لمعالجة جميع المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع خطة عمل وطنية تهدف على وجه التحديد إلى معالجة جميع المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها ورصدها وتقييمها. وينبغي للدولة الطرف، عند قيامها بذلك، أن تولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، مع مراعاة نتائج المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية ؛

(ب) اعتماد المبادرات السياساتية المعلقة وتنفيذها دون إبطاء، وضمان امتثالها للاتفاقية والبروتوكول الاختياري، وتخصيص ما يلزم من الموارد لتنفيذها.

التنسيق

١٣- تلاحظ اللجنة أن الهيئة الوطنية لحماية الطفل، التابعة لوزارة شؤون المرأة والطفل وتنمية المناطق الجافة، مسؤولة عن تنسيق الأنشطة المتصلة بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية. غير أن اللجنة تأسف للتقارير التي تفيد بمحدودية الموارد والقدرات التنسيقية لهذه الهيئة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من احتمال أن يفضي إنشاء لجنة الرصد الوطنية لتنسيق تنفيذ ميثاق الطفل الوطني وفرقة العمل الرئاسية المعنية بحماية الأطفال إلى حالات تداخل وازدواجية في المهام وأن يزيد من إضعاف ولاية الهيئة الوطنية لحماية الطفل فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري.

١٤- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية ( CRC/C/LKA/CO/5-6 ، الفقرة 7)، فتوصي الدولة الطرف بتعزيز الهيئة الوطنية لحماية الطفل، بطرق، منها تخصيص الموارد الكافية لهذه الهيئة، لكي تضمن اضطلاعها بدور القيادة والإشراف العام الفعال لرصد وتقييم الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل في إطار الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية عبر الوزارات القطاعية وعلى المستويين الحكوميين المركزي والمحلي .

النشر والتوعية والتدريب

١٥- تلاحظ اللجنة مختلف أنشطة التوعية التي تضطلع بها الدولة الطرف وأصحاب المصلحة الآخرين، لكنها تأسف لأن هذه الأنشطة ليست منسقة أو منهجية أو متواصلة بما يكفي لكي تعمل على إذكاء الوعي العام بالمسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء قلة إحاطة أعضاء الجهاز القضائي بالبروتوكول الاختياري ومحدودية المعلومات المتاحة عن التدريب الخاص بالمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم في مجال المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى نشر أحكام البروتوكول الاختياري، وإذكاء الوعي العام بها، بما في ذلك بين الأطفال، بالتعاون مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين . وتوصيها أيضاً بتوفير برامج تدريبية بشأن البروتوكول الاختياري منهجية ومتعددة التخصصات وإلزامية لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم القضاة، والمدعون العامون، وموظفو إنفاذ القانون وموظفو الهجرة، والعاملون في مجال الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون، والمتخصصون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعاملون في قطاع السياحة والسفر .

تخصيص الموارد

١٧- تلاحظ اللجنة المعلومات المتعلقة بالموارد المخصصة لوزارة شؤون المرأة والطفل وتنمية المناطق الجافة وإدارة خدمات مراقبة السلوك ورعاية الطفل التابعة لها والهيئة الوطنية لحماية الطفل، لكنها تأسف لعدم توافر معلومات بشأن ما إذا كانت الاعتمادات متاحة خصيصاً لتنفيذ البروتوكول الاختياري. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن التمويل المتاح للهيئة الوطنية لحماية الطفل محدود للغاية.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تخصيص موارد مالية وبشرية كافية موجهة تحديداً لتنفيذ البروتوكول الاختياري بغية تغطية المجالات الهامة المتمثلة في جمع البيانات وتحليلها، ووضع السياسات والاستراتيجيات، والتوعية، والتدريب، والوقاية، والمقاضاة والحماية .

خامساً- منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ( المادة  9(1) و (2) )

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري

١٩- تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لمنع استغلال الأطفال جنسياً. لكنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما يلي:

(أ) العدد الكبير من الأطفال الذين يتعرضون لاستغلالهم جنسياً، بمن فيهم الصبيان، بما يشمل استغلال الأطفال من قبل الأجانب، وفي الوقت نفسه الجهل بنطاق هذا الاستغلال بسبب عدم توافر بيانات مصنفة ونظام موحد لجمع البيانات؛

(ب) الحالات المبلغ عنها الخاصة ببيع الأسر أولادها من الصبيان لأغراض استغلالهم جنسياً وبتشجيع الآباء أطفالهم، و لا سيما الفتيات، على الانخراط في أنشطة تجارة الجنس؛

(ج) عدم تنظيم قطاع تكنولوجيا الاتصالات في الدولة الطرف بالقدر الكافي، في ضوء زيادة الوصول إلى شبكة الإنترنت، التي يقال إنها تسهم في انتشار استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت؛

(د) استمرار انخراط الأطفال في العمل القسري، بطرق، منها الاتجار بالأشخاص؛

(هـ) افتقار السياسات والبرامج الحالية إلى محتوى يعالج بفعالية الأسباب الجذرية الكامنة وراء بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، ولا سيما الفقر والضغط الاجتماعي؛

(و) غياب آليات للكشف عن حالات الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ورصدها والتعرف على هؤلاء الأطفال . ‬

٢٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري واستهداف الأسر والأطفال الأشد ضعفاً . وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة بما يلي:

(أ) إجراء بحوث بشأن الأسباب الجذرية لاستغلال الصبيان والفتيات جنسياً ونطاق هذا الاستغلال، بما في ذلك استغلالهم في السياحة والسفر، وبيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، بما في ذلك على الإنترنت، وذلك للتعرف على الأطفال المعرضين للخطر، وتقييم نطاق المشكلة ووضع سياسات وبرامج محددة الهدف. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكون التدابير الوقائية التي تتخذ لمكافحة استغلال الأطفال جنسياً وثيقة الصلة بمبادرات الحد من الفقر وأنشطة التوعية؛

(ب) تعزيز ما تضعه من استراتيجيات للحد من الفقر وما تتخذه من تدابير لدعم الحماية الاجتماعية لصالح الأسر المحرومة والمهمشة، بما في ذلك برامج التدخل المبكر التي تركز على الطفل من أجل دعم الوالدين في تحمل مسؤولياتهما بشكل أفضل في رعاية الأطفال وحمايتهم؛

(ج) تكثيف أنشطة التوعية التي تنفذها من أجل تغيير مواقف الناس من الاستغلال الجنسي للأطفال وتحذير عامة الناس، ولا سيما الأطفال والأسر، من أخطار الاستغلال الجنسي والمواد الإباحية على شبكة الإنترنت؛

(د) تعزيز تنظيم قطاع تكنولوجيا الاتصالات و تعاونها مع هذا القطاع من أجل منع استغلال الأطفال جنسياً على الإنترنت والتصدي له؛

(هـ) مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال؛

(و) إنشاء آلية تعمل فعلياً على التعرف على الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا، أو الذين هم أصلاً ضحايا، الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري، ورصدهم وتوفير الدعم لهم، وكذلك أسرهم .

زواج الأطفال

٢١- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن زواج الأطفال لا يزال ينتشر في الدولة الطرف وربما يبلغ في بعض الظروف حد بيع الأطفال، على الرغم من أن القانون ينص على تحديد سن دنيا للزواج عند 18 عاماً.

٢٢ - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية ( CRC/C/LKA/5-6 ، الفقرة 15)، فتحث الدولة الطرف على حظر الزواج دون سن الثامنة عشرة حظراً تاماً بموجب القانون، دون استثناء.

استغلال الأطفال جنسياً في السفر والسياحة

٢٣- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالقضاء على استغلال الأطفال جنسياً في السفر والسياحة بحلول عام ٢٠٢٠. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مبادرات الدولة الطرف الرامية إلى التصدي لاستغلال الأطفال جنسياً في السفر والسياحة، ولا سيما المشاورات الوطنية بشأن النهوض بالممارسات التجارية المسؤولة في هذا الصدد وبرامج عدم التسامح إطلاقاً إزاء الأجانب في منطقتي بينتوتا وكالتارا . بيد أنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الادعاءات التي تفيد بأن الصبيان يقعون بصورة متزايدة ضحايا استغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً في سياق السفر والسياحة؛

(ب) عدم تعاون الدولة الطرف مع القطاع الخاص تعاوناً كافياً وعدم تنظيمه بالقدر الكافي، وخاصة فيما يتصل بقطاع السفر والفنادق والسياحة، لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال ومكافحتها، ومن ذلك منع حالات استغلال الأطفال جنسياً ورصدها والإبلاغ عنها؛

(ج) عدم وجود بيانات تسمح بتقييم نطاق أفعال استغلال الأطفال جنسياً في السفر والسياحة، ودرجة إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب.

٢٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على إشراك القطاع السياحي فيما يتعلق بالتصدي لاستغلال الأطفال جنسياً في السفر والسياحة، ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية، على نطاق واسع في صفوف وكلاء السفر والوكالات السياحية، وتشجيع هذه المؤسسات على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من استغلالهم جنسياً في السفر والسياحة . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للتعرف على الأطفال المعرضين بوجه خاص لخطر الوقوع ضحايا لاستغلالهم جنسياً في السفر والسياحة، مثل الصبيان الذين يعانون من الفقر والضغط الاجتماعي، من أجل تقييم نطاق هذه الظاهرة والربط بين هذه التدابير بهدف إرشاد برامج حماية الطفل المحددة زمنياً، واستراتيجيات الحد من الفقر وأنشطة التوعية؛

(ب) تعزيز معارفها الخاصة بتدفقات الرعايا الأجانب وفحصها ورصدها ومراقبة أماكن الإقامة السياحية غير المسجلة؛

(ج) تنظيم القطاع الخاص والتعاون معه، وخاصة القطاع السياحي في مجال منع حالات استغلال الأطفال جنسياً ورصدها والإبلاغ عنها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً كفالة رصد منتظم لامتثال أماكن الإقامة السياحية ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات لسياسات حماية الطفل، بما في ذلك ما يتعلق بحظر استغلال الأطفال جنسياً في السفر والسياحة؛

(د) تشجيع الإبلاغ عن حالات استغلال الأطفال جنسياً، ومقاضاة مرتكبيها على نحو فعال وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم.

التدابير المتخذة لمنع أفعال استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر شبكة الإنترنت والتصدي لها

٢٥- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل برامج السلامة الحاسوبية للأطفال، والحظر المفروض على الوصول إلى بعض المواقع الشبكية لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تقارير انتشار ظاهرة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على الإنترنت، ولا سيما من قبل الأجانب؛

(ب) عدم كفاية البيانات اللازمة لتقييم نطاق المشكلة؛

(ج) الافتقار إلى نهج منهجي ومستدام للتصدي لاستغلال الأطفال جنسياً على الإنترنت والقصور في تنفيذ التدابير المتخذة؛

(د) محدودية تعاون الدولة الطرف مع قطاع تكنولوجيا الاتصال وتنظيمها له من أجل منع ومكافحة استغلال الأطفال جنسياً.

٢٦- تشير اللجنة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 31/7 بشأن حقوق الطفل، الذي يتناول تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستغلال الأطفال جنسياً، وإلى نتائج مؤتمري القمة المعقودين في كل من لندن في عام 2014 وأبو ظبي في عام 2015 اللذين نُظما في إطار التحالف العالمي ” حماة “ ” WeProtect “، فتوصي الدولةَ الطرف بأن تعتمد، بالتعاون الوثيق مع القطاعات والمنظمات المعنية، خطة استجابة وطنية لمنع جريمة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على شبكة الإنترنت والتصدي لها، تشمل في ال حد ال أدنى ما يلي :

(أ) سياسة وطنية لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على الإنترنت والتصدي لهما من خلال إطار قانوني ملائم، وكيان مكرس للتنسيق والرقابة، وقدرات محددة في مجالات التحليل والبحث والرصد؛

(ب) استراتيجية لمنع تعرض الأطفال لاستغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً على الإنترنت، تشمل ما يلي:

‘1‘ برامج للتثقيف العام تهدف إلى التوعية بقواعد السلوك والسلامة على شبكة الإنترنت، وكيفية الإبلاغ عن جرائم استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على الإنترنت ومواد تعليمية مدرسية إلزامية في هذا الشأن؛

‘2‘ مشاركة الأطفال في وضع السياسات والممارسات؛

‘3‘ الالتزام على مستوى القطاع بحجب المضامين الإلكترونية المتعلقة باستغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على الإنترنت وحذفها، وبإبلاغ سلطات إنفاذ القانون بالانتهاكات وبإيجاد حلول ابتكارية؛

‘4‘ التعاون الوثيق مع المنظمات العاملة على وضع حد لاستغلال الأطفال جنسياً على الإنترنت؛

‘5‘ التغطية الإعلامية المستنيرة والمراعية للأخلاق؛

(ج) خدمات دعم ملائمة للأطفال الضحايا، بما فيها خدمات متكاملة أثناء التحقيق والمحاكمة والرعاية اللاحقة، والتدريب المخصص للمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، وإجراءات سرية ومراعية للأطفال وفي متناولهم من أجل تقديم الشكاوى والتعويض والانتصاف؛

(د) نظام عدالة جنائية يكون مخصصاً واستباقياً ومتجاوباً ويركز على الضحايا ويعمل فيه أفراد مدرَّبون من قوات الشرطة والادعاء والقضاء، ومراقبة المجرمين على الصعيدين الوطني والدولي لمنع ارتكابهم تلك الجرائم من جديد، وقاعدة بيانات وطنية تُربط بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول ).

سادساً- حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وما يتصل بذلك من مسائل ( المواد 3 و4(2) و(3) و5-7 )

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية السارية

٢٧- تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات المعدّل يحظر استغلال الأطفال جنسياً واستغلالهم في المواد الإباحية، وقوادة الأطفال لأغراض البغاء، والاتجار بالأطفال والحض على الموافقة على تبني طفل. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الخلط بين الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وبين الاتجار، والفجوة المتبقية في تجريم جميع الجرائم. وتعرب اللجنة عن قلقها، بصفة خاصة، إزاء ما يلي:

(أ) رغم عدم تعريف بيع الأطفال صراحة، وهو مفهوم شبيه بالاتجار بالأطفال وإن لم يكن مطابقاً له، فإنه يعتبر مع ذلك جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص؛

(ب) اعتبار أفعال عرض الطفل وتسليمه وقبوله لأغراض العمل القسري أو نزع أعضائه جرائم اتجار عوضاً عن اعتبارها جرائم بيع للأطفال؛

(ج) عدم تجريم استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية على النحو المحدد في المادتين ٢ و ٣ من البروتوكول الاختياري؛

(د) عدم توفير الحماية للأطفال من قوادتهم لأغراض البغاء، ومن توريطهم في نشاط جنسي مثلي بموافقتهم أو بدون موافقتهم إلا حتى سن ١٦ عاماً بموجب أحكام المادتين ٣٦٠ ألف (القوادة) و٣٦٥ (اعتداء جنسي شاذ) من قانون العقوبات.

٢٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قانونها للعقوبات بغية تحقيق امتثاله التام لأحكام البروتوكول الاختياري . وينبغي للدولة الطرف، بصفة خاصة القيام بما يلي:

(أ) تعريف وتجريم بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، بما يشمل جميع الأفعال والأنشطة المحظورة بموجب المادتين ٢ و ٣ من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك أي محاولة ترمي إلى ارتكاب فعل من هذه الأفعال أو التواطؤ على ارتكابها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال؛

(ب) حظر زواج الأطفال والزواج القسري؛

(ج) ضمان توفير حماية جميع الصبيان والفتيات الذين هم دون سن الثامنة عشرة حماية كاملة من جميع أشكال الاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء.

الإفلات من العقاب

٢٩- ترحب اللجنة بإنشاء خطوط اتصال مجانية لمساعدة الأطفال لكي يقدموا الشكاوى، وتلاحظ أن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري تستتبع عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر و٢٠ سنة ويجوز المعاقبة عليها أيضاً بغرامة. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم إنفاذ القوانين المتعلقة باستغلال الأطفال جنسياً؛

(ب) انخفاض معدلات الإبلاغ عن الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري، ولا سيما فيما يتعلق باستغلال الصبيان جنسياً، بسبب الوصم الاجتماعي وتجريم المثلية الجنسية والفساد؛

(ج) عدم كفاية القدرات والموارد اللازمة للتحقيق في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وملاحقة مرتكبيها حسب الأصول؛

(د) انخفاض معدلات الملاحقة القضائية وارتفاع عدد القضايا المعلقة بشأن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(هـ) التقارير التي تفيد بتواطؤ المسؤولين، والإجراءات المطولة، والتطبيق الواسع لحالات الإفراج بكفالة والغرامات والأحكام المعلقة فيما يتعلق بحالات بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(و) التقارير التي تفيد بأن حالات بيع الأطفال والاتجار بهم تعتبر بحكم القوادة وتخضع للمقاضاة بموجب المادة ٣٦٠ ألف من قانون العقوبات ولا تخضع للمقاضاة بموجب المادة ٣٦٠ جيم باعتبارها نوعاً من الاتجار بالأشخاص؛

(ز) توضيح الدولة الطرف خلال الحوار البناء الذي جاء فيه أن القوانين تنص على عقوبات دنيا لمعظم الجرائم، لكن السلطة القضائية تخرج في بعض الحالات عن هذه العقوبات الدنيا، مما يفضي إلى جزاءات لا تعكس خطورة الجريمة، وأن مكتب المدعي العام يطعن في هذه العقوبات أمام محكمة أعلى؛

(ح) عدم الاتساق في المعلومات المتعلقة بعدد الحالات المبلّغ عنها من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والافتقار إلى بيانات عن نتائجها، بما في ذلك عدد الجناة الذين حُوكموا وعوقبوا جنائياً.

٣٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان إنفاذ القوانين المتعلقة باستغلال الأطفال جنسياً على النحو الواجب، بطرق، منها إنشاء آليات للرصد والتقييم، واستخدام النتائج في إثراء السياسات المستقبلية والتعديلات التشريعية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتشجيع عامة ا لجمهور، بما يشمل الصبيان والفتيات على الإبلاغ عن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ج) ضمان التحقيق في الانتهاكات المبلّغ عنها بموجب البروتوكول الاختياري على وجه السرعة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم عقوبات ملائمة تتناسب مع خطورة جرائمهم؛

(د) الاستمرار في معالجة العقوبات التي تطبق خارج نظام العقوبات الدنيا على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بوسائل منها الطعن؛

(هـ) بناء قدرات سلطات إنفاذ القانون والمدعين العامين والسلطة القضائية، وتخصيص الموارد الملائمة لهم، من أجل التحقيق بفعالية في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ومقاضاة مرتكبيها ووضع حد لإفلاتهم من العقاب؛

(و) منع ومكافحة الفساد وتواطؤ المسؤولين بفعالية ومقاضاة المسؤولين المعنيين؛

(ز) جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن التحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

٣١- تلاحظ اللجنة ما تفيد به التقارير من ارتفاع معدل انتشار استغلال الأطفال جنسياً، بمن فيهم الصبيان، في السفر والسياحة، وفي ضوء تزايد حركة قطاع السياحة، استناداً إلى سياسة الدولة الطرف المشجعة للسياحة، فتعرب عن قلقها لأن مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري لم تحدد أو يفكر في تحديدها.

٣٢- في ضوء المادة 3 (4) من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين الجنائية أو المدنية أو الإدارية دون إبطاء عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري .

الولاية خارج الحدود الإقليمية

٣٣- تلاحظ اللجنة أن المادة ٢(٢) من قانون العقوبات تحدد الولاية خارج الحدود الإقليمية على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري التي يرتكبها رعاياها. وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لا توسع نطاق هذا الحكم بحيث يشمل شخصاً مقيماً بصفة اعتيادية على أراضي الدولة الطرف.

٣٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قانون العقوبات لديها بهدف توسيع نطاق الولاية خارج حدودها الإقليمية على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري بحيث تشمل المقيمين بصفة اعتيادية على أراضيها، وفقا للمادة ٤(٢) من البروتوكول الاختياري .

تسليم المطلوبين

٣٥ - تلاحظ اللجنة أن التشريعات الوطنية تشترط وجود معاهدة لتسليم المطلوبين، إلا فيما يتعلق ببلدان الكومنولث. وتأسف اللجنة أيضاً لأن تسليم المطلوبين في كلتا الحالتين، يخضع لشرط ازدواجية التجريم والحد الأدنى من الخطورة (السجن لمدة سنة واحدة)، فضلاً عن أن تسليم المطلوبين إلى بلدان الكومنولث مرهون بشرط إدراج الجريمة في جدول قانون تسليم المطلوبين.

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء شرطي ازدواجية التجريم، والحد الأدنى من الخطورة وإدراج الجرائم في جدول قانون تسليم المطلوبين لأغراض تسليم المطلوبين في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري . وتوصيها أيضاً، في حالة عدم وجود معاهدة لتسليم المطلوبين، باعتبار البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المطلوبين فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري إلى بلدان غير بلدان الكومنولث التي تكون أطرافاً في البروتوكول الاختياري .

سابعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا ( المادتان 8 و9(3) و(4) )

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

٣٧- تلاحظ اللجنة بعين إيجابية أن قانون مساعدة ضحايا الجرائم والشهود وحمايتهم يتضمن أحكاماً لضمان المصالح الفضلى للأطفال ضحايا الجريمة أو الشهود ويحدد هيئة وطنية لحماية ضحايا الجريمة والشهود. غير أنها تعرب عن قلقها لأن النظام القائم الخاص بالتعرف على ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري غير كاف وغير فعال.

٣٨- في ضوء المادة 9 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز آليتها المتاحة للتعرف على الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري في مرحلة مبكرة، بطرق منها إصدار مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ إجراءات العمل الموحدة وتوفير التدريب للسلطات المعنية؛

(ب) اعتماد وتنفيذ مشروع المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بمعاملة جميع ضحايا الجرائم ومنحهم التعويضات ورد حقوقهم وإعادة تأهيلهم؛

(ج) ضمان عدم معاملة الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري معاملة المجرمين أو معاقبتهم على هذا الأساس والتأكد من حصولهم على الدعم المناسب؛

(د) توفير المساعدة القانونية المجانية لجميع الأطفال ومنحهم الدعم اللازم على أيدي أخصائيين نفسيين واجتماعيين مختصين بالأطفال، وضمان وصول هؤلاء الأطفال إلى آليات الشكاوى المراعية للأطفال ولنوع الجنس وإلى إجراءات مناسبة وغير تمييزية لالتماس التعويض والانتصاف.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

٣٩- تلاحظ اللجنة وضع مبادئ توجيهية وطنية لإدارة قضايا الاعتداء على الأطفال وإهمالهم (٢٠١٤) ووجود ” أماكن آمنة “ للأطفال، لكنها تعرب عن قلقها لأن هذه المؤسسات تستقبل الأطفال الضحايا والأطفال المشتبه فيهم في آن معاً ولا توفر خدمات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

٤٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية فعالة لضمان فصل الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري عن الأطفال المشتبه فيهم، وحصولهم على المساعدة المناسبة، بما في ذلك دور إيواء خاصة وخدمات مصممة خصيصاً لإعادة إدماجهم الكامل اجتماعياً وتحقيق تعافيهم التام البدني والنفسي .

خط اتصال للمساعدة

٤١- تلاحظ اللجنة وجود عدة خطوط اتصال مجانية للمساعدة، بما في ذلك ” خط اتصال مباشر للأطفال “ تديره الهيئة الوطنية لحماية الطفل لتقديم شكاوى تتعلق بالعنف ضد الأطفال وخط مساعدة عام تديره الشرطة. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن تشغيل خطوط الاتصال للمساعدة، والموظفين العاملين فيها، والخدمات المقدمة والإحالات والموارد المخصصة لضمان جودة هذه الخطوط ودوامها.

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد كافية لكفالة جودة خطوط الاتصال للمساعدة القائمة والتأكد من أنها متاحة ومعروفة بشكل كامل لجميع الأطفال.

(ب) تنظيم تدريب منهجي للمهنيين العاملين على خطوط الاتصال للمساعدة من أجل منع حدوث حالات بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ومعالجتها بشكل فعلي؛

(ج) إنشاء آلية رصد منتظمة وفعالة لضمان جودة دعم خطوط الاتصال للمساعدة والمشورة المقدمين.

ثامناً- المساعدة والتعاون الدوليان (الما دة 10)

٤٣- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وثنائية وإقليمية، ولا سيما مع البلدان المجاورة، بطرق منها تعزيز الإجراءات والآليات الخاصة بتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف إحراز تقدم في مجال منع وقوع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وكشف المسؤولين عن أي جريمة منها والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم .

تاسعاً- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات زيادةً لتعزيز إعمال حقوق الطفل .

عاشراً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، بسبل منها إحالتها إلى الهيئة الوطنية لحماية الأطفال للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها .

٤٦- وتوصي اللجنة بأن يتاح تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بسبل منها شبكة الإنترنت، ليطلع عليها عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده .

باء- التقرير الدوري المقبل

٤٧- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية .