الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/AZE/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

12 Mars 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة التاسعة والخمسون

16 كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

ال ملاحظات ال ختامية: أذربيجان

1 - نظرت اللجنة في تقرير أذربيجان الأَوَّلي (CRC/C/OPSC/AZE/1) في جلستيها 1672 و1673 (انظر CRC/C/SR.1672 وCRC/C/SR.1673)، المعقودتين في 17 و18 كانون الثاني/يناير 2011، واعتمدت في جلستها 1697 (انظر CRC/C/SR.1697)، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2012 ، الملاحظات الختامية التالية .

أولاً- مقدمة

2- ت ُ رح ِّ ب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأ َ و َّ لي وبال ردود الخطية على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة (CRC/C/OPSC/AZE/Q/1/Add.1) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد ال قطاعات.

3- وتذكّ ر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنةً بملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع الذي قدمته ا لدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/AZE/CO/3-4) ، وبشأن التقرير الأولي بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (.(CRC/C/OPAC/AZE/CO/1

ثاني اً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانون مكافحة الاتجار بالبشر في ع ام 200 5 .

5- وترحب اللجنة أيضاً بمختلف التدابير الإدارية التي اتُخذت في مجالات تتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما :

(أ) اعتماد قواعد تقضي إلى تسليم ضحايا الاتجار بالبشر إلى الأجهزة الأمنية المختصة بشكل عاجل وفعال (القرار رقم 21 الصادر عن مجلس الوزراء في 1 شباط/ فبراير 2008)؛

(ب) اعتماد قواعد متعلقة بالآلية الوطنية للإحالة التي تعنى بضحايا الاتجار بالبشر ( القرار رقم 123 الصادر عن مجلس الوزراء في 11 آب/أغسطس 2009)؛

(ج) اعتماد قواعد للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر (مؤشرات) ( القرار رقم 131 الصادر عن مجلس الوزراء في 3 أيلول/سبتمبر 2009).

6- وترحب اللجنة كذلك بالتقدم الذي أحرز في إنشاء مؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية تيسر تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2009-2013) التي اعتمدت في 9 شباط/فبراير 2009.

7- إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع التقدير التصديقَ في عام 2010 على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

ثالث اً- البيانات

8 - في حين تستحسن اللجنة قيام اللجنة الحكومية للإحصاءات بنشر خلاصة إحصائية عن وضع الأطفال في أذربيجان، وقواعد بيانات حديثة العهد عن الأطفال المودعين في رعاية المؤسسات ومسألة العنف المنزلي، تعرب مجددا ً عن دواعي قلقها السابقة الناجمة عن استمرار غياب البيانات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري. ولا تزال اللجنة قلقة بوجه خاص من محدودية وتجزّؤ عملية جمع البيانات المتعلقة بالجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري .

9- و تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لوضع نظام شامل لجمع البيانات وتحليلها ورصدها، على أن يتم تصنيف البيانات التي جُمعت بحسب العمر، وا لجنس ، والجنسية ، والأصل ال إ ثني ، والموقع الجغرافي، والخلفية الاجتماعية الاقتصادي ة . و فضلا ً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تطوير آليات جمع البيانات بصورة منهجية في جميع المجالات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري ووضع هذه الآليات في إطار نظام مركزي؛

(ب) إنشاء نظام لجمع البيانات - المصنفة بحسب العمر والجنس والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية - ولا سيما البيانات المتعلقة بالجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، يكون شاملاً لجميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ويعمل بالتنسيق مع النظام المركزي لجمع البيانات الذي أنشأته الحكومة لأغراض الاتفاقية؛

(ج) إجراء دراسات نوعية وكمية وتحليل ل لأسباب الجذرية ل كافة الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري وتواترها ؛

(د) النظر في التماس المساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، من أجل تنفيذ هذه التوصيات.

رابع اً- تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

10 - بالرغم من أن اللجنة تلاحظ اعتماد الدولة الطرف قانون مكافحة الاتجار بالبشر (2005)، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لم تدمَج بالكامل حتى الآن أحكام البروتوكول الاختياري في تشريعات الدولة الطرف، كما أن التشريعات السائدة لا تتناول بشكل واضح جميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري؛

(ب) رغم تزايد معدلات الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري التي ترتكب عن طريق الإنترنت وبواسطة الهواتف النقالة أو من خلالها، فإن الدولة الطرف لا تملك تشريعات تتصدى تحديدا لجرائم الاستمالة الجنسية والاستغلال الجنسي المرتكبة عن طريق الإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى بما فيها الهواتف النقالة.

11- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل الجهود اللازمة ل مواءمة التشريعات المحلية مع البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص بما يلي :

(أ) أن تقوم الدولة الطرف، وفقا ً لالتزاماتها بموجب المواد 1 و2 و3 من البروتوكول الاختياري ، بتعريف وحظر جميع حالات بيع الأطفا ل واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، وه ي مفاهيم وإن كانت مشابهة لمفهوم ا لاتجار بالبشر إلا أنها ليست مطابقة له ؛

(ب) أن تنظر الدولة الطرف في سن تشريعات تتصدى تحديدا ً لتفاقم مشكلة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال عن طريق الإنترنت و/أو الهواتف النقالة، ومن بينها جريمة الاستمالة الجنسية.

خطة العمل الوطنية

1 2 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2004، ثم لاحقاً في عام 2009 للفترة 2009-2013. ورغم ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من غياب خطة شاملة تتناول بالتحديد جميع القضايا التي ي شمل ها البروتوكول الاختياري.

1 3 - و توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تُدْرِج في استراتيجيتها وبرنامجها الشاملين لتنفيذ الاتفاقية ( CRC/C/AZE/CO/3-4 الفقرتان 13 و14 ) برنامج عمل شامل منفصل يعالج بالتحديد جميع القضايا التي ي شمل ها البروتوكول الاختياري ، و أن توفر الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذه . ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي أن تولي الدولة الطرف اهتماما ً خاصا ً لتنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، مع مراعاة الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدين في المؤتمر ات العالمي ة الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال التي عقدت في ستوكهولم في عام 1996 ويوكوهاما في عام 2001 وريو دي جانيرو في عام 2008 .

التنسيق والتقييم

14- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تفتقر إلى آلية تعنى بتنسيق البروتوكول الاختياري وإدارته وتنفيذه بشكل كامل. ومع أن اللجنة تعرب عن تقديرها للدولة الطرف على إنشائها فريق عمل مؤلف من وكالات حكومية يهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إذ لا يمكن اعتبار فريق العمل هذا آلية فعالة لتنسيق التنفيذ الكامل للبروتوكول لأنه ليس مكلفا ً ب معالجة قضايا أخرى واردة في البروتوكول الاختياري تتمثل في بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية.

15 - وبالإشارة إلى التوصيات التي قدمتها اللجنة إلى الدولة الطرف فيما يخص إنشاء آلية تنسيق لتنفيذ الاتفاقية ( CRC/C/AZE/CO/3-4 الفقرة 12 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على تنفيذ البروتوكول الاختياري من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية المعنية بشؤون الأحداث واللجنة الحكومية المعنية بقضايا الأسرة والمرأة والطفل على وجه الخصوص، وفيما بين الوزارات والكيانات الحكومية الأخرى ذات الصلة. وتوصَى الدولة الطرف أيضا ً بضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكين هذه الكيانات من الوفاء بولايتها المتمثلة في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

النشر والتوعية

16- تلاحظ اللجنة مع التقدير قيام وزارة العدل بإتاحة نص البروتوكول الاختياري على موقعها الإلكتروني. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من استمرار تدنّي مستوى وعي الجمهور بالبروتوكول الاختياري، سواء الأطفال أو الفئات المهنية العاملة مع الأطفال.

17- و توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تقوم بما يلي:

(أ) وضع برامج إعلامية وتثقيفية بشأن التدابير الوقائية والآثار الضارة لبيع الأطفال و استغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ، وذلك ب ال تعاون ال وثيق مع المجتمع المحلي، والأطفال ، و الأطفال الضحايا؛

(ب) نشر البروتوكول الاختياري بين جميع الفئات المهنية ذات الصلة ولا س يما أفراد الشرطة والقضاة والمدعون العام ون وممثلو وسائط الإعلام والأخصائيون الاجتماعيون وأعضاء لجان حماية الطفل وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

(ج) إجراء دراسات متعمقة في مناطق مختلفة ولدى فئات اجتماعية وثقافية مختلفة بغية تحديد العوائق والفرص أمام الدعوة والتوعية بشأن الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري.

التدريب

18- تحيط اللجنة علما ً بأن تولي الدولة الطرف تنظيم برامج تدريب لمكافحة الاتجار بالبشر هو خطوة إيجابية. ومع ذلك، فإنها تعرب عن قلقها لغياب أنشطة تدريب تركّز بشكل محدد على جميع أحكام البروتوكول الاختياري بما فيها الأحكام المتعلقة ببيع الأطفال.

19 - وتوصي اللجنة ا لدولة الطرف بأن تخصص موارد للاضطلاع ببرامج تدريبية متعددة التخصصات تتعلق بجميع المجالات المشار إليها في البروتوكول الاختياري وتوضع في إطار عملية تشاركية تشمل المجتمعات المحلية وغيرها من الجهات المعنية. وينبغي إتاحة هذا التدريب لكافة الفئات المهنية والوزارات والمؤسسات ذات الصلة العاملة مع الأطفال ومن أجلهم. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم منهجي لجميع البرامج التدريبية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري بهدف تعزيز تأثيرها وأهميتها.

تخصيص الموارد

20- تأسف اللجنة لعدم وجود اعتمادات مرصودة بشكل واضح في الميزانية لتمويل الأنشطة الرامية إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري.

21 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان تخصيص موارد كافية لتنفيذ البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، بإتاحة الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكل من اللجنة الوطنية المعنية بشؤون الأحداث واللجنة الحكومية المعنية بقضايا الأسرة والمرأة والطفل ووكالات إنفاذ القوانين ومراكز الحماية الاجتماعية كي تتمكن من الاضطلاع بأنشطتها في إطار البروتوكول الاختياري.

خامساً- منع بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

2 2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اعتمادها قانون مكافحة الاتجار بالبشر وبشأن إنشائها اللجنة الحكومية المعنية بقضايا الأسرة والمرأة والطفل التي اضطلعت بأنشطة للتوعية بقضية الاتجار بالأطفال وأوضاع أطفال الشوارع. ورغم ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن هذه الجهود تركّز على مسألة الاتجار بالبشر حصرا ً ، ولأن التدابير المتخذة لمكافحة الجرائم الأخرى المشار إليها في البروتوكول الاختياري ما زالت غير كافية.

23- و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن قيام اللجنة الوطنية المعنية بشؤون الأحداث، واللجنة الحكومية المعنية بقضايا الأسرة والمرأة والطفل، ووكالات إنفاذ القانون، ومراكز الحماية الاجتماعية، بتخطيط وتنفيذ مجموعة من الأنشطة المنسقة لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري والكشف عنها ومعاقبتها وجبر الضرر المترتب عليها ؛

(ب) أن تعزز تدابير الحد من الفقر ودعم الحماية الاجتماعية كي تتمكن الأسر المحرومة اقتصاديا ً من تجنب وقوع أطفالها ضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري؛

(ج) أن تجري دراسة شاملة ومتعددة التخصصات في أوساط الفئات الاجتماعية الاقتصادية والثقافية المختلفة، بشأن طابع ومدى انتشار ممارسات بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وأن تعتمد، استنادا ً إلى الاستنتاجات ، نهجا ً شاملا ً ومحدد الهدف يرمي إلى منع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري والتصدي لها؛

(د) أن تعزز آلياتها لرصد تبني الأطفال.

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

24 - تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال وللتوعية بهذه المشكلة. ولكن اللجنة قلقة من تدني مستوى الوعي بالمدونة العالمية لآداب السياحة ال صادر ة عن م نظمة السياحة العالمية، ومن محدودية عدد شركات السفر الموقّعة على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة.

25- و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستحدث إطارا ً تنظيميا ً فعالا ً وتقوم بتنفيذه وتتخذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية والاجتماعية اللازمة وغيرها من الإجراءات لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال وللقضاء عليها. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاونها الدولي من خلال إقامة ترتيبات متعددة الأطراف وترتيبات إقليمية وترتيبات ثنائية بهدف منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء عليها. وكذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الجهود التي تبذلها في القطاع السياحي من أجل الترويج للآثار الضارة للسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وعلى نشر المدون ة العالمية لآداب السياحة الصادرة عن منظمة السياحة العالمية على نطاق واسع لدى وكلاء السفر ووكالات السياحة، وعلى دفع شركات السياحة للتوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة.

سادساً- حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبغاء الأطفال والمسائل ذات الصلة (المادة 3 والفقرتان 2 و3 من المادة 4 والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية القائمة

26- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أدرجت في قانونها الجنائي المادة 144-1 الخاصة بالاتجار بالبشر، فإنها تحيط علما ً مع القلق بأن أحكام تلك المادة لا ت غطي جميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة يساورها القلق لأن القانون الجنائي، وإن نص في المادة 171 على حظر إشراك المراهقين في أعمال البغاء وفي المادة 242 على حظر إنتاج وتوزيع المواد الإباحية، ما زال يفتقر إلى أحكام تحظر المواد الإباحية التي يشارك فيها الأطفال تحديدا ً .

27- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بتنقيح قانونها الجنائي ومواءمته تماماً مع ا لمادت ين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وبأن تضمن إنفاذ القانون عمليا ً مع إنزال العقوبات المناسبة بمرتكبي هذه الجرائم من أجل منع الإفلات من العقاب. وينبغي للدولة الطرف أن تجر ّ م بصفة خاصة ما يلي :

(أ) بيع الأطفال عن طريق عرض الطفل أو تسليمه أو قبوله، أياً كانت الوسائل، لأغراض الاستغلال الجنسي أ و نقل أعضاء الطفل من أجل الربح أو لا ستخدام الطفل في السخرة أو التحريض غير المشروع، كوسيط، لتبني الطفل انتهاكاً للصك القانوني المنطبق على التبني؛

(ب) عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل ل غرض استغلاله في البغاء ؛

(ج) توزيع مواد إباحية تتعلق بالأطفال أو توريدها أو تصديرها أو عرضها أو بيعها أو حيازتها أو الوصول إليها/مشاهدتها عن قصد ، بما ف ي ذلك المواد الإباحية الافتراضية والتمثيل الإيحائي للأطفال الذي لا يص ور أطفالاً ي شارك ون في نشاط جنس ي صريح (المواد الشبقية عن الأطفال)؛

إنتاج ونشر أي مواد تشجع على هذه الأفعال.

28- وتعرب اللجنة عن قلقها من عدم توافر بيانات شاملة في التقارير التي تعدها الدولة الطرف بشأن التحقيقات مع مرتكبي كل الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري والملاحقات القضائية ضدهم والعقوبات الصادرة بحقهم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الإمكانية المحدودة للجوء إلى القضاء بما في ذلك المساعدة القضائية، وإلى آليات الشكوى والإبلاغ، مما يؤدي إلى الحد بشكل خطير من عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات ضد مرتكبي الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

29- و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة ل ضمان التحقيق في الجرائم المشار إليها في البروتوكول ومقاضاة مرتكبيها المزعومين ومعاقبتهم على النحو الواجب . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن التحقيقات مع مرتكبي الجرائم المشار إليها بالبروتوكول الاختياري وبشأن ملاحقتهم قضائياً والعقوبات المفروضة عليهم.

المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين

30- تأسف اللجنة لعدم وضع الدولة الطرف تشريعاً يحدد المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين.

31- و في ضوء الفقرة 4 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جميع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

32- في حين تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف بممارسة الولاية القضائية الخارجة عن الإقليم، يساورها القلق لأن تطبيق هذه الولاية مرهون بتوفر شرط التجريم المزدوج ويقتصر على الجرائم الدولية المنصوص عنها في المادة 12-3 من القانون الجنائي التي لا تتضمن كافة الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

33- و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تضمن تمكّن ا لتشريع ات الداخلي ة من إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم وممارستها على جميع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، دون الأخذ بمعيار التجريم المزدوج . وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باعتماد البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين في حال عدم توفر اتفاق ثنائي نافذ لهذا الغرض .

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

3 4 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف أنشأت عام 2009 المركز المعني بدعم ضحايا الاتجار بالبشر، التابع لوزارة العمل والحماية الاجتماعية. ورغم ذلك، فإن اللجنة تعرب عن قلقها من اقتصار قواعد المركز وبرامجه على ضحايا الاتجار بالبشر ومن عدم توفر أي معلومات بشأن الآليات المستحدثة للتعرف على ضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري ولحمايتهم. وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها إزاء غياب المعلومات المتعلقة بالتعويضات العائدة إلى ضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

35 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى حماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا جميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، كما توصيها على وجه الخصوص بضمان إنشاء وتشغيل آليات للتعرف على ضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري ولحمايتهم، وبالحرص على عدم معاملة الأطفال ضحايا هذه الجرائم كجناة. و علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إتاحة الإجراءات الملائمة لجميع الأطفال الضحايا بما يمكنهم من المطالبة بالحصول، دون تمييز، على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم ممن يتحملون المسؤولية القانونية عن تلك الجرائم، وفقا ً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، وبإنشاء صندوق تعويض في الحالات التي لا يمكن فيها للضحايا الحصول على التعويض من الجناة.

36 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، وفقا ً لالتزاماتها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، وضع الأحكام القانونية واللوائح الملائمة لتوفير الحماية التي يقتضيها البروتوكول الاختياري لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الأطفال الشهود عليها كالأطفال ضحايا الاعتداء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار، والشهود على هذه الجرائم، وبأن تأخذ في الاعتبار على نحو كامل المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والأطفال الشهود عليها (مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

37- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في 6 آذار/مارس 2006 قواعد تهدف إلى إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر تأهيلا ً اجتماعيا ً وتحدد الآليات الواجب إيجادها لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر تأهيلا ً اجتماعيا ً . كما تعتبر اللجنة خطوةً إيجابية اعتماد الدولة قواعد لإحالة الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر إلى دور الإيواء وإبقائهم فيها (القرار رقم 180 الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009). وعلى الرغم من هذه الجهود ، فإن اللجنة تعرب عن قلقها البالغ لأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعافي ا لضحايا وإعادة إدماجهم تقتصر على ضحايا الاتجار بالبشر ولا تراعي على النحو الملائم احتياجات ضحايا جرائم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية المشار إليها في البروتوكول الاختياري. كما تشعر اللجنة بالقلق جرّاء النقص الحاد في دور الإيواء الحكومية للأطفال الضحايا، وعدم تمكن جميع الأطفال الضحايا الذين تم التعرف عليهم من تلقي الرعاية والمساعدة والعلاجات المناسبة.

38 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إنشاء آلية لتقديم الدعم اللازم لتعافي ال أطفال ضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري وإعادة تأهيلهم؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، ومنها النظر في توفير دورات تدريبية ل لأخصائيين العاملين في المجال الطبي تساعدهم في ا لتعرف على ضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري وفي التعامل معهم ، وذلك ل ضمان حصول الأطفال ضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري على المساعدة المناسبة، بما فيها المساعدة المخصصة تحديدا ً لإ عادة إدماجهم بالكامل في المجتمع وتحقيق تعافيهم البدني والنفسي ؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة العالمية للهجرة في إطار تنفيذ هذه التوصيات.

ال خط ال هاتفي للمساعدة

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية لكفالة جودة خطوط المساعدة الهاتفية القائمة وضمان إتاحتها لجميع الأطفال في كل أنحاء البلاد ومعرفتهم التامة بها. وبالإشارة إلى التوصية الصادرة عن اللجنة إلى الدولة الطرف والواردة في الملاحظات الختامية للجنة المنصوص عليها في الاتفاقية ( CRC/C/AZE/CO/3-4 الفقرتان 73 و74 ) ، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إقامة خط هاتفي موحد لمساعدة الأطفال. ويُطلب أيضا ً من الدولة الطرف أن تحرص على أن يتلقى الموظفون المكلفون الرد على الهاتف التدريب اللازم على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وعلى المساعدة المراعية للأطفال والمساعدة الودية. وتوصي أيضا ً اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تدريب منهجي للأشخاص الذين يقومون بتشغيل الخط الهاتفي المذكور أعلاه لكي تمنع حالات بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وتتصدى لها على نحو فعال. وأوصت أيضا ً بإرفاد الخط الهاتفي بآلية رصد منتظمة وفعالة تضمن جودة الدعم والمشورة المقدمين.

ثامن اً- المساعدة والتعاون الدوليان

40- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الد ولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي عبر الترتيبات الإقليمية والترتيبات المتعددة الأطراف و الترتيبات الثنائية، ولا سيما مع البلدان المجاورة، بوسائل منها تعزيز الإجراءات والآليات لتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات ، بغية تحسين منع أي جريمة من الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عن ارتكابها ومعاقبتهم.

تاسعاً- المتابعة والنشر

41- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه الت وصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى أعضاء مجلس الحكومة والبرلمان والوزارات المختصة وغيرها من الكيانات الحكومية المختصة على مستوى المحافظات والمقاطعات لتنظر فيها بالشكل المناسب وتتخذ بشأنها مزيد اً من الإجراءات .

42 - و توصي اللجنة كذلك بأن يُتاح التقرير الأولي والردود الخطية الت ي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات (الملاحظات الختامية) المعتمدة على نطاق واسع لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الشبابية و الفئات المهنية والأطفال، بوسائل منها شبكة الإنترنت (على سبيل المثال لا  الحصر) ، لإثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

عاشر اً - التقرير القادم

43 - وفق اً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري و هذه الملاحظات الختامية ، وفقاً ل أحكام المادة 44 من الاتفاقية.