الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/ARM/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لأرمينيا المُقدَّم وفقاً للمادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والستين (27 أيار/مايو - 14 حزيران/يونيه 2013)

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأرمينيا (CRC/C/OPSC/ARM/1) في جلستها 1792 (انظر CRC/C/SR.1792)، المعقودة في 30 أيار/مايو 2013، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1815 المعقودة في 14 حزيران/يونيه 2013.

أولاً- مقدِّمة

2- ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي يعرض معلومات مفصَّلة عن إعمال جميع الحقوق المكفولة في البروتوكول الاختياري وبردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/ARM/Q/1/Add.1)، مراعيةً الصعوبات التي اعترضت إعداد هذه الوثائق للمرة الأولى. وتُعرب اللجنةُ أيضاً عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى ومتعدِّد القطاعات.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه تنبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدَّم بموجب الاتفاقية (CRC/C/ARM/CO/3-4) وكذلك بالملاحظات الختامية المتعلِّقة بالتقرير الأولي المقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/ARM/CO/1).

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة، مع التقدير، تصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتفاقية لاهاي رقم 28 المتعلِّقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، في آذار/مارس 2007؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلِّقة بالجريمة الإلكترونية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2006.

5- وترحِّب اللجنة بالتقدم المحرز في اعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسِّر تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما يشمل البرنامج الوطني بشأن مكافحة استغلال البشر (الاتجار) للفترة الممتدة بين عامي 2010 و2012.

ثالثاً- البيانات

جمع البيانات

6- تلاحظ اللجنة أن الشرطة تجمع الإحصاءات عن بعض الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، لا سيما الاتجار بالأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. إلا أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم تقديم الدولة الطرف أي إحصاءات بشأن تلك الطائفة الواسعة من الجرائم الأخرى الموصوفة في البروتوكول الاختياري فضلاً عن ا لإحصاءات المتعلِّقة بالأطفال ضعفاء الحال والمعرّضين لخطر الوقوع ضحايا جرائم مذكورة في البروتوكول الاختياري.

7- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظاماً شاملاً لجمع البيانات والمعلومات، وبأ ن تحرص على أن تكون البيانات مصنَّفة بحسب السنّ والجنس والخلفية الاجتماعية والاقتصادية والموقع الجغرافي، إضافةً إلى معايير أخرى، وأن تكفل جمعها بانتظام عن كل الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وعن الأطفال ضعفاء الحال والمعرّضين لخطر الوقوع ضحايا لهذه الجرائم. ويتعين تحليل هذه البيانات واستخدامها كأدوات أساسية لاخت ب ار التدابير الوقائية وإعداد السياسات بشأنها وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

التشريع

8- ترحِّب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإدماج أحكام شتى من البروتوكول الاختياري في تشريعاتها، ومع ذلك يساورها قلق من أن هذه الجهود تركِّز بصورة أساسية على الاتجار وليس على جرائم بيع الأطفال وفق التعريف الوارد في البروتوكول الاختياري.

9- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ كلَّ التدابير اللازمة لضمان دمج البروتوكول الاختياري بشكل كامل في النظام القانوني المحلي. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تضمين التشريعات المحلية تعريفاً لبيع الأطفال ، الذي يتشابه وتعريف الاتجار بالأشخاص ولكنه ليس مطابقاً له، وذلك بغية تنفيذ الأحكام المتعلِّقة ببيع الأطفال الواردة في البروتوكول الاختياري تنفيذاً مناسباً.

خطة العمل الوطنية

10- بالرغم من اعتماد خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الطفل للفترة الممتدة بين عامي 2013 و2016 والبرنامج الوطني لمكافحة استغلال البشر (الاتجار) للفترة بين عامي 2010 و2012، يساور اللجنة قلق من أن الخطة والبرنامج لا يعالجان إلا جزءاً من القضايا التي يتناولها البروتوكول الاختياري. وتأسف اللجنة أيضاً إزاء نقص المعلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ مثل هذه البرامج والخطط، لا سيما تلك المخصصة للبحوث وجمع البيانات، ومنع وقوع الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري والتحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية وتدابير تعافي الضحايا الجسدي والنفسي.

11- توصي اللجنة بأن تنقِّح الدولة الطرف خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الطفل (2013-2016) بغية دمج كل القضايا المشمولة في البروتوكول الاختياري. كما توصي باختبار وتقييم الخطة بانتظام من حيث ما تحرزه من تقدُّم وبتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها، لا سيما تدابير منع وقوع الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري والحماية منها وتعافي الأطفال الضحايا الجسدي والنفسي منها وإعادة إدماجهم، فضلاً عن التحقيق وملاحقة الجناة قضائياً.

التنسيق والتقييم

12- تلاحظ اللجنة أنّ الشرطة هي السلطة المسؤولة عن تنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري. إلا أن اللجنة تأسف لأن الشرطة تفتقر إلى الكفاءة في مجال إعداد السياسات ورصد الأنشطة المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وتقييمها.

13- توصي اللجنة بأن تنشئ الد ولة الطرف هيئةً مفردةً لا تختص بالجانب التنفيذي فحسب وإنما تتولى أيضاً مسؤولية الرصد والتقييم الدوريين للتدابير المتخذة بغية الاستفادة من نتائج هذا التقييم لإعداد المزيد من الاستراتيجيات والسياسات بشأن كافة المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري.

النشر والتوعية

14- ترحِّب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف الهادفة إلى التوعية بالاتجار بالبشر. إلا أن القلق يساورها من أن هذه المبادرات اقتصرت على منع الاتجار وبغاء الأطفال ومن أنه لم يتم التعريف بالجرائم الأخرى المذكورة في البروتوكول الاختياري ولم تنشر معلومات عنها بما فيه الكفاية، لا سيما في صفوف الوكالات المكلفة بتنفيذ البروتوكول والجمهور عامةً والأطفال.

15- توصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف البروتوكول الاختياري بين الوكالات المكلفة بتنفيذه وبأن تعر ّ ف الجمهور عامةً والأطفال خاصة بأحكامه على نطاق واسع، وذلك من خلال وسائل كثيرة منها إعداد وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية طويلة الأجل، بما فيها الحملات، بشأن التدابير الوقائية والأضرار الناجمة عن جميع الجرائم المذكورة في البروتوكول.

خامساً- منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (المادة 9، الفقرتان 1 و2)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

16- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الشرطة بهدف منع الاتجار بالأطفال وبغاء الأطفال. إلا أنّ القلق يساور اللجنة لأنه لا توجد آليات في الدولة الطرف لتحديد هوية الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري ولكشفهم ورصدهم كما تفتقر الدولة الطرف إلى برامج تستهدف تحديداً الأطفال الذين يعيشون في الفقر والأطفال غير المصحوبين والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية فضلاً عن الفتيات من الطائفة اليزيدية اللواتي يُجبرن في كثير من الأحيان على الزواج المبكِّر.

17- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات فعَّالة لتحديد هوية الأطفال ضعاف الحال والمعرَّضين للوقوع ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري ولكشفهم ورصدهم، كما تشجعها على وضع برامج خاصة تستهدف الأطفال الذين يعيشون في الفقر والأطفال غير المصحوبين الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات العناية فضلاً عن الفتيات من الطائفة اليزيدية. وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في نظامها بحيث يكلَّف مرشدون اجتماعيون تلقوا تدريباً خاصاً، وليس الشرطة، برصد الأطفال ضعاف الحال وبزيارتهم.

التبني

18- ترحِّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية لاهاي رقم 33 بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، إلا أن القلق يساورها بشأن التقارير التي تفيد بتحقيق المسؤول ين الحكوميين المعنيين بإجراءات التبني مكاسب مالية ومكاسب أخرى غير مشروعة وأشكال الفساد المتنوعة التي تطالهم.

19- تحثُّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لمكافحة ومنع تحقيق المكاسب المالية أو غيرها من المكاسب وأشكال الفساد المتنوِّعة في صفوف الموظفين المكلفين بإجراءات التبني، من خلال التحقيق مع الجناة وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي المتعلِّق ببيع الأطفال.

سادساً- حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والقضايا ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية القائمة

20- تلاحظ اللجنة أن أحكم القانون تنص على حظر الاتجار بالبشر والاتجار بالأطفال، كما تلاحظ وجود أحكام أخرى تحظر إشراك الطفل في البغاء أو في المواد الإباحية. إلا أن القلق يساور اللجنة من أن القانون الجنائي لا يحدد كل الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ولا يتضمَّن تعريفات الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لا تجرِّم العناصر التالية المذكورة في المادة 3 من البروتوكول الاختياري:

(أ) بيع الأطفال من خلال عرض طفل أو تسليمه أو قبوله، بأي وسيلة كانت، لغرض استغلال الطفل جنسياً ونقل أعضائه توخياً للربح وإشراك الطفل في السخرة؛

(ب) بيع الأطفال من خلال الإقناع غير اللائق، كوسيط، على قبول تبني طفل بما ينتهك الصكوك القانونية الدولية السارية بشأن التبني؛

(ج) عرض طفل أو الحصول عليه أو تدبيره أو تقديمه لغرض استغلاله في البغاء؛

(د) استيراد مواد إباحية يظهر فيها أطفال أو تصديرها أو عرضها أو حيازتها؛

( ) محاولة ارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفاً والتواطؤ أو المشاركة في أي من الأفعال المذكورة.

21- توصي اللجنة بأن تنقِّح الدولة الطرف قانونها الجنائي لكي تضمّنه تعريفات الجرائم التي تنص عليها المادة 2 من البروتوكول الاختياري ولكي تجرم عناصر الجريمة المذكورة في الفقرة 20 والتي لا تتضمنها التشريعات الجنائية حالياً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف عقوبات تتناسب وخطورة الجرائم.

التحقيق والملاحقة القضائية والإدانة

22- تلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدَّمتها الدولة الطرف عن عدد القضايا المسجَّلة المتعلِّقة بالاتجار بالأطفال وإشراك الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. إلا أنّ اللجنة تأسف لغياب المعلومات عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات بموجب أحكام القانون الجنائي السارية وذات الصلة بالبروتوكول الاختياري.

23- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف آليات فعَّالة لتنفيذ التشريعات الجنائية وبأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتصلة بكل الجرائم المعرّفة في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية وتسليم المطلوبين

24- ترحِّب اللجنة بقدرة الدولة الطرف على بسط ولايتها القضائية على الجرائم المحظورة في القانون الجنائي، بما فيها الجرائم ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري، التي ترتكب في الخارج أو في حق مواطنيها. كما تلاحظ اللجنة أنه يمكن الاستناد إلى المادة 5 من البروتوكول الاختياري كقاعدة قانونية لتسليم المطلوبين في ظل انعدام اتفاقية ثنائية أو متعدِّدة الأطراف لتسليم المطلوبين. إلا أن القلق يساور اللجنة لأن ازدواجية التجريم شرط مطلوب توفره في كل حالات تسليم المطلوبين.

25- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان عدم استعمال ازدواجية التجريم في قضايا تسليم مرتكبي الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري لدى ارتكابها خارج أراضي الدولة.

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

26- تلاحظ اللجنة مختلف التدابير الهادفة إلى حماية الأطفال الضحايا والأطفال الشهود والأطفال المتعاونين خلال الإجراءات الجنائية. وترحِّب اللجنة كذلك بتحسُّن سلوك القضاة تجاه ضحايا الاتجار وبأن الحكومة لم تجرِّم ضحايا الأفعال المخالفة للقانون التي يرتكبونها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم. إلا أن القلق يساور اللجنة لأنه لم توفَّر للأطفال الضحايا والشهود، في بعض الحالات، الحماية المناسبة في أثناء المحاكمات ولأن غرامات إدارية فُرِضت على أطفال مارسوا البغاء.

27- توصي اللجنة بقوة بأن تضمن الدولة الطرف تطبيق تدابير الحماية الخاصة في الإجراءات الجنائية على جميع الأطفال الضحايا والشهود حتى سن الثامنة عشرة واعتبارها إلزامية. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص بأن تضمن الدولة الطرف توفير الحماية التي تقتضيها الاتفاقية لكل الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها وذلك من خلال الأحكام والأنظمة القانونية المناسبة، كما توصي بأن تأخذ الدولة الطرف في كامل الاعتبار مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلِّقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20). وتحثُّ اللجنة الدولة الطرف على عدم تحميل الأطفال دون سن الثامنة عشرة أي مسؤولية إدارية أو غيرها بسبب اشتراكهم في البغاء وعلى توفير الحماية والمساعدة المناسبين لهم.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

28- تلاحظ اللجنة أن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال الجنسي يودعون في مراكز رعاية خاصة بالأطفال أو في مراكز إعادة التأهيل المحلية وأنهم يحصلون على أنواع عدَّة من المساعدة، غير أن القلق يساورها لأن المنظمات غير الحكومية هي التي تقدم بصورة أساسية خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي والمساعدة بدعم بسيط من الشرطة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

29- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لضمان توفير المساعدة المناسبة للأطفال ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، بما يشمل التعافي الجسدي والنفسي وإعادة التأهيل الاجتماعي من خلال وسائل عديدة من بينها تنفيذ برامجها التأهيلية تنفيذاً فعالاً. وتوصي اللجنة أيضاً بألا تكتفي الدولة الطرف بدعم المنظمات غير الحكومية المعنية، وبأن تتحمل هي أيضاً المسؤولية كاملة عن إعادة إدماج وتأهيل الأطفال ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري على نحو فعّال.

ثامناً- المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

الاتفاقيات الجنائية والإقليمية والمتعدِّدة الأطراف

30- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعدِّدة الأطراف، لا سيما مع البلدان المجاورة، من خلال تشديد إجراءات وآليات التنسيق في تنفيذ هذه الترتيبات بهدف زيادة منع وقوع الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري وكشف المسؤولين عنها والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم.

تاسعاً- المتابعة والنشر

المتابعة

31- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بما في ذلك تحويلها إلى الوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والمحكمة العليا والسلطات الإقليمية والمحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها.

النشر والملاحظات الختامية

32- توصي اللجنة بأن يكون التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة متاحة على نطاق واسع بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) على شبكة الإنترنت للناس عامة ولمنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية والفئات المهنية والإعلاميين والأطفال، بغية إثارة النقاش حول البروتوكول الاختياري والتوعية بشأنه وتنفيذه ورصده.

عاشراً- التقرير المقبل

33- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل في إطار اتفاقية حقوق الطفل المرتقب بحلول 22 كانون الثاني/يناير 2019، المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية، وذلك طبقاً للمادة 44 من الاتفاقية.