الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/IRQ/Q/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

18 July 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثامنة والستون

12-30 كانون الثاني/يناير 2015

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير المقدم من العراق بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

يُطلب إلى الدولة الطرف أن تُقدم كتابياً معلومات إضافية مُحدّثة (لا تتجاوز 15 صفحة) قبل 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014 إن أمكن.

للجنة أن تتناول، أثناء الحوار مع الدولة الطرف، جميع جوانب حقوق الطفل الواردة في البروتوكول الاختياري.

1- يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في إنشاء نظام لجمع البيانات يغطي جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

2- يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة حسب الجنس والسن والجنسية والأصل العرقي والدولة أو الإقليم المستقل ومكان الإقامة في المناطق الحضرية أو الريفية، تغطي الفترة من عام 2008 حتى تاريخه، بشأن ما يلي:

(أ) تقارير عن بيع الأطفال، مصنفة حسب الغرض من البيع، بما يشمل أغراض الاستغلال التجاري ونقل الأعضاء للربح، والسخرة، وتقارير عن بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، مع معلومات إضافية عن الإجراءات المتخذة حيال ذلك، بما يشمل ملاحقة الجناة قضائياً ومعاقبتهم؛

(ب) عدد الأطفال الذين تم تقديمهم أو نقلهم أو قبولهم أو استقدامهم بأي وسيلة من الوسائل لأغراض البغاء أو السخرة أو التبني غير الشرعي أو نقل الأعضاء أو نشر المواد الإباحية، بالإضافة إلى معلومات عن الإجراءات المتخذة حيال ذلك، وبخاصة الحالات التي تم التحقيق فيها ومقاضاة الجناة وما صدر من إدانات وعقوبات؛

(ج) عدد الأطفال الذين تم الاتجار بهم من العراق أو عبره، والأطفال الذين اتُجر بهم في العراق لأغراض الجرائم المشمولة في المادة 3 من البروتوكول الاختياري، بالإضافة إلى معلومات عن الإجراءات المتخذة حيال ذلك، وبخاصة الحالات التي تم التحقيق فيها ومقاضاة الجناة وما صدر من إدانات وعقوبات؛

(د) عدد الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري الذين تلقوا تعويضاً أو مساعدة في مجال التعافي وإعادة التأهيل.

3- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإذكاء الوعي بشأن الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري ولتجاوز الأعراف والتقاليد التي يقال إنها تؤدي إلى إلحاق العار بالعائلة أو الطفل وتؤول إلى التكتم على ظاهرة الاستغلال والاعتداء الجنسيين. كما يرجى إحاطة اللجنة بشأن التدابير المتخذة لحماية الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري من مظاهر الوصم والتهميش. ويرجى كذلك تقديم تفاصيل عن أي تدابير اتُخذت لتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وكيفية التماس الدعم والحماية في هذا المجال.

4- يرجى تقديم معلومات عن التدريب المتاح للفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم بشأن البروتوكول الاختياري.

5- يرجى تقديم تفاصيل إضافية عن التدابير الوقائية المتخذة لتحديد الأطفال الأشد عرضة لهذه الجرائم، مثل الفتيات ضحايا العنف المنزلي والجنسي، والأطفال الذين يعيشون في فقر، وأطفال الشوارع، والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، والأطفال المحرومين من محيط أسري، والأطفال المقيمين في مؤسسات رعاية أو المحتجزين. كما يرجى تقديم تفاصيل عن التدابير الوقائية المتخذة لحماية هؤلاء الأطفال من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

6- يرجى توضيح ما إذا كان كل من بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية معرفاً كجريمة منفصلة في قانون العقوبات.

7- يرجى توضيح الجرائم التي تنطبق عليها المادة 398 من قانون العقوبات التي تنص على اعتبار زواج الجاني من الضحية رسمياً عذراً مخففاً للعقوبة بموجب القانون. ويرجى تحديد ما إذا كان هذا الحكم ينطبق على أي من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

8- يرجى تعريف المصطلحات التالية، بمفهومها المستخدم في قانون العقوبات: "الرضا" في المادة 393، و"الفسق" في المادة 399، و"الفعل المخل بالحياء" في المادة 400. ويرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل المادة 422 التي تنص على عقوبة أخف إذا كان الضحية ذكراً لا أنثى.

9- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع المسؤولين الحكوميين من المساعدة في عملية الاتجار عن طريق تزوير الوثائق وإعادة الفارّين إلى المتجرين مقابل مبالغ مالية. كما يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة بحق المسؤولين المدّعى ضلوعهم في حالات اتجار، بما يشمل اختطاف فتيات لأغراض البغاء القسري. ويرجى كذلك تحديد ما إذا كانت تحقيقات قد أجريت في الدعاوى المتعلقة بتعرض الأطفال المودعين دور أيتام للاتجار بهم على يد موظفي هذه الدور لأغراض البغاء القسري، وذكر نتائج هذه التحقيقات إذا أُجريت.

10- يرجى تقديم معلومات مفصلة ومحدثة عن التدابير المتخذة لاستئصال ممارسات مقايضات التزويج كوسيلة لتسوية المنازعات بين العشائر، وما يُعرف بزواج المتعة الذي يُزعم أنه ينطوي على بيع الفتيات في إطار زيجات مؤقتة وإرغامهن على ممارسة البغاء في كثير من الحالات. ويرجى ذكر عد د الفتيات اللاتي وقعن ضحايا لهذه الممارسات وأعمارهن والبلدان التي تم بيعهن لها. كما يُرجى ذكر التدابير الملحّة التي اتُخذت لتحرير الفتيات من هذه الأوضاع.

11- يُرجى وصف التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والشهود عليها، في جميع مراحل الإجراءات الجنائية. ويُرجى توضيح ما إذا كانت هناك حالات معينة يُعامل فيها الأطفال المنخرطون في البغاء أو في أي جريمة أخرى من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري بوصفهم جناة.

12- بما أن شهادة الأطفال دون 15 عاماً لا يُعتد بها كدليل وإنما تُستخدم لتأييد إدانة فقط، فيُرجى تحديد ما إذا كانت التُهم تسقط تلقائياً إذا كان الشاهد الوحيد على جريمة ما طفل يقل عمره عن 15 عاما ً . إضافة إلى ذلك، بما أن الأطفال دون 15 عاماً ليس بإمكانهم تقديم شكوى إلا برفقة والديهم، يُرجى ذكر المخارج المتاحة لهم، إن وُجدت، إذا ما احتاجوا إلى تقديم شكوى ضد والديهم.

13- يُرجى تقديم معلومات عن المساعدة المتاحة للأطفال الضحايا من أجل إعادة تأهيلهم اجتماعياً وتعافيهم جسدياً ونفسياً، بما في ذلك الموارد المخصصة في الميزانية لهذه البرامج. واستناداً إلى اعتراف تقرير الدولة الطرف (CRC/C/OPSC/IRQ/1، الفقرة 135 ) بأن سبل الانتصاف المتاحة غير كافية، يُرجى تقديم معلومات عن أي تقدم أُحرز في هذا المجال، وتحديد ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم زيادة عدد مراكز الحماية.