الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/KHM/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

26 February 2015

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من كمبوديا بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

1- نظرت اللجنة، في جلست ها 1931 المعقودة في 12 كانون الثاني/يناير 2015 (انظر CRC/C/SR.1931) في التقرير الأولي المقدم من كمبوديا (CRC/C/OPSC/KMH/1) واعتمدت، في جلستها 1983(انظر CRC/C/SR.1983) ا لمعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2015، الملاحظات الختامية التالية .

أولا ً - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبردودها الخطية على قائمة المسائل(CRC/C/OPSC/KMH/Q/1/Add.1)، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى .

3- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية على تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث بموجب اتفاقية حقوق الطفل(CRC/C/KHM/CO/2-3) الذي اعتُمد في 3 آب/أغسطس 2011، والملاحظات الختامية على تقرير الدولة الطرف الأولي بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة(CRC/C/OPAC/KMH/CO/1)، الذي اعتمد في 30 كانون الثاني/يناير 2015.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير انضمام الدولة الطرف إ لى الصكوك التالية أو تصديقها عليها :

(أ) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في تموز/يوليه 2007؛

(ب) اتفاقية لاهاي المتعلقة ب حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، في نيسان/أبريل 2007؛

(ج) اتفاقية لمنظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، في آذار/مارس 2006 ؛

(د) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في كانون الأول/ديسمبر 2005.

5- وترحب اللجنة أيضا ً بشتى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوك ول الاختياري، وكذلك بالمبادرات الإقليمية، بما في ذلك:

(أ) الخطة الوطنية لتنمية الطفولة (2014-2018)؛

(ب) خطة العمل الوطنية المتعلقة بقمع الاتجار بالبشر وتهريبهم وتسخيرهم واستغلالهم جنسيا (2011-2013)، التي اعتُمدت في عام 2011، وإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بقمع الاتجار بالبشر وتهريبهم وتسخيرهم واستغلالهم جنسيا، في عام 2009؛

( ج) قانون التبني على الصعيد الدولي، الذي اعتُمد في عام 2009؛

(د) قانون قمع الاتجار بالبشر واستغلالهم جنسيا، الذي اعتُمد في عام 2008؛

(ه) خطة العمل الوطنية المتعلقة بالقضاء عل ى أسوأ أشكال عمل الأطفال للفترة 2008-2012؛

(و) مبادرة ميكونغ الوزارية المنسقة لمكافحة الاتجار وخطة العمل دون الإقليمية الثانية لفترة الثلاث سنوات، التي اعتُمدت في عام 2007.

ثالثا ً - البيانات

جمع البيانات

6- يساور اللجنة القلق لأن جهود الدولة الطرف في مجال جمع البيانات لا تزال مشتتة إذ تركز قواعد البيانات القائمة بشكل رئيسي على الاتجار وليست مترابطة فيما بينها بما يكفي ولا يمكن الوصول إليها على صعيدي المحافظات والبلديات. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء شح البحوث والمعلومات والبيانات المصنفة في فئات منها الجنس والسن والجنسية والأصل العرقي والموقع الجغرافي والحالة الاقتصادية الاجتماعية، بشأن بغاء الأطفال واستخدام في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت ، ما يحدّ بشكل كبير من قدرة الدولة الطرف على رصد هذه الجرائم وتقييم نطاقها ومنعها بموجب البروتوكول الاختياري.

7- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لوضع وتنفيذ نظام شامل ومنس َّ ق وفعال يهدف لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري ، بما في ذلك استخدام الأطفال في البغاء والمواد الإباحية والسياحة الجنسية. وينبغي تصنيف البيانات في فئات منها نوع الجنس والسن والجنسية والأصل العرقي والمنطقة والوضع الاقتصادي الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا جرائم يغطيها البروتوكول الاختياري.

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

8- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار في الأطفال واستغلالهم جنسياً، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2011 (2011-2013) وخطة العمل الجديدة المقرر اعتمادها للفترة 2014-2018. غير أنها تأسف لأن التدابير التي اتخذتها الدول الطرف في المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري لم يجر تقييمها بما يكفي لتسترشد بها الاستراتيجيات المقرر وضعها في إطار خطة العمل الجديدة، كما تأسف لتأخر اعتماد هذه الخطة وتنفيذها.

9- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية المقدمة في إطار الاتفاقية ( CRC/C/KHM/CO/2-3 ، الفقرة 13) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد خطة العمل الجديدة لمكافحة الاتجار في الأطفال واستغلالهم جنسياً، التي ينبغي أن تغطي جميع المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وأن تتضمن تدابير ل منع وقوع الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري والحماية منها وتعافي الأطفال الضحايا الجسدي والنفسي منها وإعادة إدماجهم، فضلاً عن التحقيق في هذه الجرائم وملاحقة الجناة قضائياً ؛

(ب) النظر في إدماج خطة العمل الجديدة ضمن سياسة شاملة واستراتيجية تنطوي على مؤشرات واضحة وجداول زمنية محددة لتقييم تنفيذ الخطة، فضلاً عن تزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(ج) القيام بعمليات رصد وتحقيق مرحلية لجميع التدابير المتخذة للاسترشاد بها في وضع الاستراتيجيات والسياسات.

التنسيق

10- تشي د اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية الكمبودية للطفولة آليةً لتنسيق السياسات والبرامج المتعلقة بالبروتوكول الاختياري ورصدها وتنفيذها إجمالاً. غير أنها تعرب عن انشغالها لأن تقاطع مهام التنسيق بين اللجنة الوطنية الكمبودية للطفولة واللجنة الوطنية المعنية بقمع الاتجار بالنساء والأطفال وتهريبهم وتسخيرهم واستغلالهم جنسيا في المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري قد يحدّ من دولة الطرف على تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري بفعالية.

11 - و إذ تشير اللجنة إلى الفقرة 11 من ملاحظاتها الختامية في إطار الاتفاقية ( CRC/C/KHM/CO/2-3 ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بالمضي في تعزيز سلطة اللجنة الوطنية الكمبودية للطفولة ودورها التنسيقي عن طريق توطيد آليات التنسيق بين الوكالات القائمة المعنية بإعداد السياسات المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها في المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

النشر والتوعية

12 - في حين تنوه اللجنة بمبادرات الدولة الطرف للتوعية بشأن الاتجار بالبشر، فإن القلق يساورها لأن البروتوكول الاختياري لم يحظ بعد بما يكفي من الترويج والنشر، خصوصا بين الوكالات المنفذة وأولياء الأمور وال معلمين وموظفي إنفاذ القانون والأ طفال والجمهور عامة. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن المسائل المتعلقة بالبروتوكول الاختياري لم تُدمج بعد في المناهج الدراسية للأطفال.

13- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة كافة لنشر أحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع. وينبغي لهذا الغرض أن تقوم الدولة الطرف خاصة بما يلي:

(أ) إعداد وتنفيذ برامج تربوية وتوعوية طويلة الأمد، بالتشاور مع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأطفال، بشأن التدابير الوقائية والآثار الضارة لجميع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختيارين بما في ذلك بشأن المساعدة وآليات الإبلاغ المنشأة لمنع وقوع الأطفال ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري،

(ب) نشر البروتوكول الاختياري منهجياً بين موظفي الحكومة على الصعيد الوطني وعلى مستوى المحافظات والبلديات، وكذلك على جميع الفئات المهنية المعنية، وبخاصة موظفي الشرطة والقضاة والمدعين العامين؛

(ج) النظر في إدماج المسائل المتعلقة بالبروتوكول الاختياري في المناهج الدراسية للمرحلتين الابتدائية والثانوية.

التدريب

14 - في حين تلاحظ اللجنة أنشطة التدريب بشأن الاتجار بالبشر التي أجريت بالتعاون مع منظمات حكومية ودولية ومنظمات غير حكومية، تعرب اللجنة عن قلقها لأن أنشطة التدريب لم تشمل جميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري ولم تستفد منها جميع الفئات المهنية التي تعمل مع ال أطفال ومن أجلهم، خصوصا في المناطق النائية والريفية، ولأن الفئات المهنية ذات الصلة، وبخاصة الشرطة وموظفي سلك القضاء، لم يتلقوا ما يكفي من التدريب بشأن أحكام البروتوكول الاختياري. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء العدد المحدود من موظفي الرعاية الاجتماعية المدربين على مستويي المحافظات والبلديات للاضطلاع بأنشطة الوقاية والحماية اللازمة بموجب البروتوكول الاختياري.

15- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تخصيص موارد كافية لضمان توفير تدريب منهجي هادف بشأن أحكام البروتوكول الاختياري وتنفيذها تحديداً، لجميع الفئات المهنية المعنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، وكذا للقضاة والمدعين العامين وموظفي الشرطة والموظفين المدنيين، بما في ذلك على مستويي المحافظات والبلديات؛

(ب) ضمان اشتمال هذا التدريب على برامج متعددة التخصصات تُعدّ بالتشاور مع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأطفال الضحايا؛

(ج) الاضطلاع بعمليات تقييم منتظمة لأنشطتها التدريبية لضمان ترجمة المعارف والمهارات المكتسبة إلى ممارسات تحدد الضحايا وتحمي الأطفال فعلياً من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى توظيف وتدريب أخصائيين اجتماعين على مستوى البلديات وتخصيص ما يكفي من الموارد لهم لتأدية دورهم.

خامسا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ( الفقرتان 1 و2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري )

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

16 - في حين تحيط اللجنة علم اً ببعض التدابير المتخذة لمنع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري، ومنها وضع سياسات السلامة على مستوى القرى والبلديات، ووضع مرسوم ومدونة سلوك بشأن حماية الطفل، وإنشاء لجنة وطنية لحماية الأطفال، فإنها تأسف بشدة لأن التدابير الوقائية إزاء الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري لا تزال غير كافية ومجزأة. ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) القصور في معالجة الأسباب الجذرية والعوامل المساهمة التي ت جعل الأطفال عرضة لل جرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ، كالفقر والبطالة؛

(ب) عدم كفاية الآليات القائمة للكشف عن الأطفال المعرضين بشكل خاص لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتحديدهم ورصدهم، خصوصا أطفال الشوارع والأطفال المهاجرين وغير المصحوبين والأطفال الذين يتركهم آباؤهم وراءهم عندما يهاجرون للعمل في الخارج؛

(ج) تدني معدلات تسجيل الولادات في الدولة الطرف، وهو عامل ييسر ارتكاب الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري؛

(د) نطاق وتفشي الاستغلال الجنسي للأطفال، وبخاصة في الملاهي؛

(ه) التدابير المحدودة التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع استغلال الأطفال في السخرة، وبخاصة في العمل المنزلي والأعمال المحفوفة بالمخاطر، كقطاعات التصنيع والتعدين والزراعة والخدمات غير الرسمية؛

(و) شح المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لحماية الأطفال من عمليات التبني غير القانونية، والتأخر في سن المراسيم المنبثقة عن قانون التبني على الصعيد الدولي؛

(ز) عدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجة استخدام الأطفال في المواد الإباحية التي تنتشر على نطاق واسع على شبكة الإ نترنت بواسطة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، فضلا عن انخراط عدد كبير من الأطفال في البغاء.

17- وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية بشأن عمل الأطفال ( CRC/C/KHM/CO/2-3 ، الفقرة 68) واستغلالهم جنسياً والاعتداء عليهم (الفقرة 72)، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد نهج شامل وهادف يتصدى للأسباب الجذرية والعوامل المساهمة في وقوع الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري، بما فيها الفقر والبطالة والعمل الموسمي، ويستهدف الأطفال الأكثر عرضة للوقوع ضحايا للجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري؛

(ب) مواصلة جهودها لضمان تسجيل ولادة جميع الأطفال، وفقاً لتوصيات اللجنة في ملاحظات ختامية أخرى ( CRC/C/KHM/CO/2-3 ، الفقرة 37، و CRC /C/ OPAC /KHM/CO/1 ، الفقرة 14)؛

(ج) تعزيز إنفاذ القوانين القائمة والتدابير الإدارية والسياسات والبرامج الاجتماعية الهادفة إلى الوقاية من هذه الجرائم وزيادة عدد عمليات تفتيش العمل، لأسباب تشمل حماية الأطفال العاملين في القطاع غير الرسمي، وفي أماكن العمل الخطرة وفي الملاهي؛

(د) ضمان تطابق جميع حالات التبني تطابقا كاملا مع أحكام البروتوكول الاختياري ومبادئ وأحكام اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، وذلك عن طريق اعتماد المراسيم التنفيذية المعلقة في إطار قانون التبني على الصعيد الدولي، ووضع برنامج لمنع عمليات التبني غير القانوني وتنفيذه، وتنظيم ورصد منح الرخص للوكالات وما تتقاضاه من رسوم لقاء مختلف الخدمات التي تسديها؛

(ه) تنفيذ حملات وبرامج تثقيفية مخصصة هادفة لمكافحة استخدام الأطفال في المواد الإباحية والبغاء، ول لتصدي للمخاطر المرتبطة بشبكة الإ نترنت عن طريق تثقيف الأط فال في مجال السلامة على شبكة الإ نترنت ومعالجة مسألة الطلب على الأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي.

السياحة بدافع الاستغلال الجنسي للأطفال

18- ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع السياحة بدافع الاستغلال الجنسي للأطفال، مثل اعتماد القانون الخاص بالسياحة وإنشاء لجنة السياحة الآمنة للأطفال، والحملة بشأن السياحة الآمنة للأطفال، والأنشطة التدريبية الموجهة لأصحاب المصلحة في قطاع السياحة. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) التقارير بشأن استمرار استغلال الأطفال في سياق السفر والسياحة في شتى مناطق الدولة الطرف، وبخاصة المناطق الريفية؛

(ب) ما يُعرف بسياحة دور الأيتام، وهي ظاهرة متنامية على ما يبدو حيث يتعرض الأطفال في المؤسسات ودور الأيتام إلى الاستغلال الجنسي من قبل أجانب مثل السياح والمتطوعين.

19- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى منع السياحة بدافع الاستغلال الجنسي للأطفال وسياحة دور الأيتام وحماية الأطفال من الوقوع ضحايا لهذا الاستغلال عن طريق تعزيز الإطار التنظيمي القائم، واتخاذ تدابير لإذكاء الوعي، بما في ذلك في المناطق الريفية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التحقيق في جميع القضايا المتعلقة بالسياحة الجنسية وسياحة دور الأيتام وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء حوار مع قطاع السياح ة ووسائط الإعلام بشأن الأضرار الناجمة عن السياحة بدافع الاستغلال الجنسي لل أطفال ، و نشر المدونة العالمية لآداب السياحة التي وضعتها المنظمة العالمية للسياحة على نطاق واسع بين وك لاء السفر ووكالات السياحة، و تشجيع هذه الشركات على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة ؛

(ب) تكثيف زيارات الرصد وعمليات التفتيش في جميع مؤسسات الرعاية البديلة لضمان التمسك بالحد الأدنى من معايير الرعاية البديلة، وكذا في الملاهي؛

(ج) تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي عن طريق الاعتماد السريع للمراسيم المعلقة بشأن إدارة مؤسسات الرعاية البديلة وضمان مواصلة إنفاذ التسجيل الإلزامي لجميع مؤسسات الرعاية البديلة؛

(د) كفالة التحري المنهجي لسوابق جميع الموظفين و/أو المتطوعين الذين يعتزمون العمل مع الأطفال مباشرة؛

(ه) وضع إجراءات إبلاغ سرية ومأمونة للأطفال المودعين مؤسسات الرعاية.

سادسا ً- حظر بيع الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمسائ ل ذات الصلة (المواد 3 و4 (2 و3) ؛ و5-7)

القوانين والأنظمة الجنائية والجزائية القائمة

20 - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان توافق تشريعاتها مع أحكام البروتوكول الاختياري وترحب بإضافة تعريف شامل لبغاء الأطفال ضمن قانون قمع الاتجار بالبشر واستغلالهم جنسيا. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الثغرات التي لا تزال تعتري القانون إذ لا يعكس بشكل كامل تعريف الجرائم على النحو المنصوص عليه في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. وتشير اللجنة بشكل خاص إلى ما يلي:

(أ) عدم إدراج تعريف شامل لعناصر جريمة بيع الأطفال في القانون وضرورة إدماج عنصر الجبر أو غيره من وسائل الإكراه، كالخداع واستغلال موقع القوة والاحتجاز والتهديد؛

(ب) الطابع الضيق جدا لتعريف جريمة استخدام الأطفال في ا لمواد الإباحية، إذ لا يشمل بصورة كافية جميع العناصر الواردة في الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، وعدم إضفاء طابع الجريمة على امتلاك مواد إباحية تصور أطفالاً دون نية توزيعها.

21- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح قانون قمع الاتجار بالبشر واستغلالهم جنسياً لجعله متوافقاً تمام التوافق مع أحكام المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وذلك بتضمينه تعريفاً وتجريماً لجميع أشكال بيع الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية. وينبغي على وجه الخصوص أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون بتضمينه تعريفا شاملاً لبيع الأطفال، بما يشمل عرض طفل أو تسليمه أو قبوله لأغراض الاستغلال الجنسي أو التبني غير القانوني، أو تسخيره لعمل قسري أو نقل أعضائه توخي اً للربح، وفقاً لأحكام المادة 3 (أ) من البروتوكول الاختياري، وإلغاء شرط استخدام العنف أو غيره من أشكال الإكراه في جميع أشكال بيع الأطفال، من المادة 12 من القانون؛

(ب) توسيع نطاق تعريف استخدام الأطفال في المواد الإباحية، الوارد في المادتين 2(ج) و3 (ج) من البروتوكول الاختياري، ليشمل صراحةً التمثيل الإيحائي للأطفال في مشاهد لا تُظهرهم يشاركون بوضوح في نشاط جنسي ، وتضمينه أفعال إنتاج المواد الإباحية التي يظهر فيها أطفال أو توزيعها أو نشرها أو استيرادها أو تصديرها أو عرضها أو بيعها أو حيازتها أو النفاذ إليها أو مشاهدتها عمدا ً .

الإفلات من العقاب

22- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء تفشي الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري، بسبب ضعف إنفاذ القانون في الإطار التشريعي للدولة الطرف، كما يتضح من تدني معدلات المقاضاة والإدانة. ويساورها قلق خاص إزاء انتشار ممارسة التسويات خارج إطار القانون، على شكل عمليات مصالحة بين الضحية والجاني ييسرها موظفو إنفاذ القانون، وإزاء ارتفاع مستويات الفساد بين الموظفين، بمن فيهم عناصر الشرطة، وما يسببه من عرقلة مساعي الدولة الطرف للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.

23- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب بين الجناة وضمان التحقيق في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتقديم مرتكبيها المزعومين إلى القضاء ومعاقبة من يثبت جرمه منهم. وينبغي لهذا الغرض أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إصدار توجيهات واضحة لجميع المدعين العامين بملاحقة الجناة بهمة وضمان الحرص على إقامة الإجراءات الجنائية بشكل منهجي ضد مرتكبي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ب) التصدي لمشكلة الفساد على وجه الأولوية من خلال التحقيقات الصارمة في الشكاوى المتعلقة بتواطؤ الموظفين الحكوميين في الجرائم، وضمان فرض العقوبات الملائمة على موظفي إنفاذ القانون وعناصر الشرطة الذين يغضون الطرف عن هذه الجرائم أو يمارسون الفساد في التصدي للجرائم ا لتي يشملها البروتوكول الاختياري.

الاختصاص القضائي خارج الإقليم وتسليم المجرمين

24- تشير اللجنة باستحسان إلى أن تشريعات الدولة الطرف تجيز إقامة وممارسة اختصاصها القضائي خارج الإقليم في الجرائم المنصوص عليها في قانون قمع الاتجار بالبشر واستغلالهم جنسيا ً ، التي يرتكبها في الخارج مواطنون لها أو تُرتكب في حق مواطنين لها. وفي حين تلاحظ اللجنة أن تسليم المجرمين يخضع لوجود معاهدة بين الدولة الطرف والدولة الطالبة للتسليم، فإن القلق يساورها لأن شرط التجريم المزدوج ينطبق على جميع حالات التسليم في حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدة.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء شرط التجريم المزدوج للتسليم في سياق الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري عندما تُرتكب خارج أراضيها، وفي حالة عدم وجود معاهدة تسليم ثنائية أو متعددة الأطراف، وبأن تنظر في اتخاذ البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً للتسليم، وفقاً للمادة 5 من هذا البروتوكول.

سابعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

26- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت خطوات لحماية حقوق الأطفال الضحايا ومصالحهم، منها اعتماد سياسة وطنية ومعايير دنيا بشأن الرعاية البديلة للأطفال، ومبادئ حماية حقوق الأطفال ضحايا الاتجار، ومشروع مبادئ توجيهية بشأن تحديد وإحالة ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي. غير أن اللجنة تظل قلقة لأن تدني مستوى فهم الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والتوعية بها يحول دون مطالبة الأطفال ضحايا البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية بحقوقهم. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) تدني مستوى الإبلاغ عن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري جراء فقدان الثقة على نطاق واسع في موظفي إنفاذ القانون والسلطات القضائية؛

(ب) السبل المحدودة للوصول إلى آليات التظلم والإبلاغ؛

(ج) ضعف قدرة موظفي إنفاذ القانون على التصدي لانتهاكات حقوق الأطفال بصورتها المحمية بموجب البروتوكول الاختياري؛

(د) عدم كفاية التدابير المتخذة لتحديد الأطفال ضحايا جميع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ه) عدم فعالية آليات التنسيق بين الشرطة وموظفي المحاكم والوكالات الحكومية لحماية الأطفال الضحايا كما ينبغي؛

(و) شح المعلومات المتعلقة عن حصول الضحايا على تعويضات عن الأضرار التي لحقتهم من الأشخاص المسؤولين عنها قانوناً بموجب الفقرة 4 من ال مادة 9 من البروتوكول الاختياري.

27- في ضوء الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعطي أولوية فائقة في برنامجها العام لمكافحة جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، بغية تعزيز الأثر الرادع لإطارها القائم. وينبغي للدولة الطرف في هذا الصدد أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية الوصول الميسر لآليات التظلم المتاحة على صعيد المجتمعات المحلية وإتاحتها للأطفال الذي انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ب) تعزيز قدرة جميع سلطات إنفاذ القانون، بما فيها السلطات المحلية والقضاء، من خلال التدريب المخصص؛

(ج) وضع آليات وإجراءات من أجل الكشف والتعرف المُبكّرين على الأطفال ضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك عن طريق تعزيز تبادل المعلومات والتعاون ب ين وكالات إنفاذ القانون والوزارات المعنية والخدمات الاجتماعية؛

(د) اتخاذ تدابير تضمن استفادة الأطفال الضحايا من إجراءات مناسبة للحصول، وبدون تمييز، على تعويضٍ عن الأضرار التي لحقت بهم ممن تقع عليهم المسؤولية القانونية، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، ولإنشاء صندوق لتعويض الأطفال الضحايا، في الحالات التي لا يمكنهم فيها الحصول على تعويضٍ من الجناة .

ت دابير الحماية في ظل نظام العدالة الجنائية

28- ترحب اللجنة باستخدام شاشات المحكم في جميع المحافظات وبمشروع وصلة الفيديو الرائد لتسجيل شهادات الأطفال. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) افتقار الدولة الطرف إلى برنامج رسمي لحماية الأطفال ا لضحايا و ا لشهود على الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري ، وبالتالي عدم حصولهم على الحماية الملائمة في إطار النظام القضائي؛

(ب) عدم حصول الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري على ما يكفي من الم ساعدة ال قضائية المجانية أو الدعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين بالأطفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية ؛

(ج) معاملة الأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال في البغاء كما لو كانوا مجرمين في بعض الأحيان، على يد موظفي إنفاذ القانون، رغم مقتضيات المادة 24 من قانون قمع الاتجار بالبشر واستغلا لهم جنسياً، المعتمد في عام 2008.

29- وفقاً للفقرة 1 من ا لمادة 8 من البروتوكول الاختياري، والمبادئ التوجيهية الخاصة بالعدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق) ، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان معاملة جميع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري أو الشهود عليها، على نحو يراعي خصوصية الطفل في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة في إطار نظام العدالة الجنائية، وتقديم المساعدة الملائمة لهم في هذا الصدد. ويتعين على الدولة الطرف بوجه خاص أن تقوم بما يلي:

(أ) وضع إجراءات ومعايير واضحة مراعية لخصوصية الطفل من أجل تقديم هذه المساعدة في جميع مراحل العملية الجنائية والقضائية؛

(ب) ضمان توفير شاشات المحكمة للأطفال وتوسيع نطاق مشروع وصلة الفيديو ليشمل جميع محافظات الدولة الطرف؛

(ج) توفير المساعدة القانونية المجانية أو المدعومة للأطفال الضحايا وتمكينهم من الحصول على دعم أخصائيين نفسانيين واجتماعيين؛

(د) ضمان عدم تعرض الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري إلى معاملتهم كما لو كانوا مجرمين في واقع الممارسة، وتوعية موظفي إنفاذ القانون بمقتضيات تشريعات الدولة الطرف في هذا الصدد.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

30 - يساور اللجنة القلق إزاء اقتصار تدابير تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم في الدولة الطرف على ضحايا الاتجار وعدم مراعاتها احتياجات الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، خصوصاً على صعيد البلديات، بسبب نقص الموارد والموظفين المدربين تدريباً كافياً. وتأسف اللجنة أيضا لغياب برامج إعادة تأهيل وإدماج تديرها الدولة وتولي المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة تقديم خدما ت المساعدة الاجتماعية وإعادة الإ دماج بشكل رئيسي، دون مشاركة ودعم كافيين من الشرطة ووزارة الشؤون الاجتماعية وقدامى المحاربين وإعادة تأهيل الشباب.

31- و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة كافة لضمان توفير المساعدة المناسبة للأطفال ضحايا الجرائم المشمولة با لبروتوكول الاختياري، بما يشمل التعافي الجسدي والنفسي وإعادة التأهيل الاجتماعي الكامل، خصوصا على المستوى المحلي. وفي هذا الصدد، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تحمل مسؤوليتها كاملة عن هذه الجهود، عن طريق زيادة توفير الخدمات الاجتماعية التي تديرها الدولة وتعزيز قدرة الوكالات الحكومية على تقديم الدعم وتنسيق المساعدة المقدمة إلى الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضا ً مشاركة الأطفال في وضع السياسات والبرامج التي تكفل تعافيهم وإعادة إدماجهم.

ثامنا ً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

32 - في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية، و ب خاصة مع البلدان المجاورة ، بما في ذلك عن طريق تعزيز إجراءات وآليات التنسيق من أجل تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف تحسين الوقاية والكشف والتحقيق والمقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

التعاون الدولي

33- في هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالتعاون والتماس المساعدة التقنية من جهات تشمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

تاسعاً- التصديق على البروتوكول لاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدّق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

عاشرا ً - المتابعة والنشر

المتابعة

35 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً بطرق منها إحالتها إلى الوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والمحكمة العليا والسلطات الوطنية والمحلية، للنظر فيها بشكل ملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

نشر الملاحظات الختامية

36 - توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المعتمدة ذات الصلة ( الملاحظات الختامية ) على نطاق واسع، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، من خلال شبكة الإنترنت، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

حادي عشر - التقرير المقبل

37 - وفقا ً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.