GENERAL

CRC/C/OPSC/OMN/1

20 January 2009

ARABIC

Original: ARABIC

ل جن ة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأط ـ راف بموجب الفقـرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

التقارير الأولية للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2006

عُمان

[11 تشرين الأول/أكتوبر 2007]

تقرير سلطنة عُمان الأول حول التدابير التي ا تخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية

أولاً - مقدمة

يسر سلطنة عُمان أن ترفع تقريرها حول التدابير التي ا تخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية عملاً ب الفقرة 1 من المادة 12 م ن البروتوكول .

و ت ؤكد بأن القوانين النافذة في السلطنة تكفل حماية حقوق الإنسان ومنها حقوق الطفل وخاصة فيما يتعلق بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

كما تنتهز السلطنة هذه الفرصة لتؤكد التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها والتي أوجبت مراعاتها المادة 10 من النظام الأساسي للدولة.

كما أن السلطنة وعملاً بأحكام الفقرة 1 ( ب ) من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل قد قدمت تقريرين وطنيين حول الاتفاقية:

الأول : (الوثيقة (CRC/C/15/Add.16الثاني : ( الوثيقة(CRC/C/OMN/2، مراعية في ذلك المبادئ التوجيهية للأمانة العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة عشرة المنعقدة في تشرين الأول/أكتوبر 1996.

تؤكد السلطنة التزامها باتفاقية حقوق الطفل ووضعها موض ـ ع التنفي ـ ذ (مع مراعاة تحفظاتها إلى أن يجري بحثها أو تعديلها).

يسمو النظام الأساسي للدولة على أي قانون أو تشريع أو نظام ، وقضت المواد 72 و76 و80 من النظام الأساسي ب أ ن تطبيقه لا يخل بما ا رتبطت به السلطنة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات، وبنفاذها وعلوها على القانون الداخلي، وبالتالي فالبروتوكول الاختياري قابل للتطبيق فوراً.

حيال ما جاء في تقرير السلطنة الوطني الثاني حول التدابير المتخذة من أجل نشر مبادئ الاتفاقية، ونؤكد بأن القانون النافذ بالسلطنة يوجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومنها تلك التي تتضمن التصديق على الاتفاقيات الدولية، كما تم إدراج المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل في المناهج الدراسية في التعليم العام والأساسي.

حيال ما جاء في تقرير السلطنة الثاني حول التدابير المتخذة من أ جل التدريب على الاتفاقية.

قوانين السلطنة تؤكد على عدم التمييز وأن المو ا طنين سواسية أمام القانون ومتساوون في الحقوق والو ا جبات وهو مبدأ ملزم للبالغين وللأطفال مواطنين أو مقيمين في عُمان أو لاجئين أو طالبي لجوء. كما أن مبدأ مصلحة الطفل الفضلى يمثل اعتباراً أولياً في التشريعات بالسلطنة والسياسات والتدابير في مجالات الصحة والخدمة الاجتماعية وغيرها في سلطنة عُمان ، وكما يكفل القانون والسياسة الوطنية حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، فلا يجوز حرمان الطفل من حق الحياة بالتشريع ولا بتدابير تنفيذية ولا بإرادة أحد، وتمتد الحماية إلى الطفل حتى وهو جن ـ ين، إلا أن ـ ه يجوز إسقاط الجنين متى ما كان بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم سواء كان مشوهاً أم لا، دفعاً لأعظم الضررين، وكذلك إذا كان الجنين مشوهاً تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج، ويجب أن يثبت هذين الأمرين بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أولاً، ثانياً بتقرير لجنة طبية بناء على فحوص فنية بالأجهزة والوسائل المختبرية .

وأخيراً ، فإن مشروع قانون الأحداث بالسلطنة في مراحله النهائية للإصدار، وهو ينظم إدارة ش ؤ ون قضاء الأحداث من حيث الشهادة والاستماع إليها والاستماع إلى الضحايا وكيفية إشراكهم في الجانب العدلي، مع العلم بأن قانون الإجراءات الجزائية اعتمد نصوصاً تراعي الطفل وحقه في التعبير عن آرائه وشواغله فيما يخص إجراءات العدالة.

تعتبر اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل واللجان المنبثقة عنها الجهة الرسمية المكلفة بإعداد وصياغة ومراجعة التقارير الخاصة باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين المنبثقين عنها، كون أن اللجنة ممثلة بعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

ثانياً - حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية

المواد من 1- 3 من البروتوكول

تكفل القوانين النافذة في سلطنة عُمان حماية حقوق الطفل ومنها الأمور المتعلقة بحظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والتشريعات هي :

2 - 1 - النظام الأساسي للدولة

حدد النظام الأساسي للدولة في الباب الثاني منه المبادئ الموجهة لسياسة الدولة ومن هذه المبادئ تلك المرتبطة باتفاقية حقوق الطفل وبالبروتوكول الاختياري، المبدأ الاجتماعي التالي الوارد بالمادة 12 في الفقرة الثالثة:

" ا لأسرة أساس المجتمع وينظم القانون وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم".

حدد النظام الأساسي للدولة في الباب الثالث منه الحقوق والواجبات ذات العلاقة باتفاقية حقوق الطفل وبالبروتوكول الاختياري ما نصت عليه المادة 26:

لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إ نسان بدون رضائه الحر.

2-2 - قانون الجزاء ال عُمان ي

تضمن الفصل الثاني بالباب الخامس من قانون الجزاء ال عُمان ي مواد ذات علاقة بالبر و توكول الاختياري تجرم الذين يحملون الأشخاص ومن بينهم الأطفال على ارتكاب البغاء أو الدعارة، وشدد القانون العقوبة إ ذا كان المعتدى عليه دون الثامنة عشرة من عمره والمواد هي:

المادة 220 - يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من حمل شخصا ً على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات إ ذا كان المعتدى عليه دون الثامنة عشرة من عمره.

المادة 221 - يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالا ً إلى مئة، كل من كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور أو الدعارة تحت حمايته، أو بتأثير سيطرته عليه.

كما نصت المادة 223 - على أن يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة وبالغرامة من ريالين إلى خمسين من يقدم على صنع أو اقتناء أو توزيع أو عرض رسائل أو صور خلاعية أو غيرها من ا لأ شياء الفاضحة. واعتبر ا لإ نتاج العلمي أو الفني ليس من قبيل ا لأ شياء الفاضحة إلا إ ذا قدم لغير غرض علمي لشخص يقل عمره عن الثامنة عشرة.

كما تضمن الفصل الثاني بالباب السادس من القانون مواد ذات علاقة بالبر و توكول الاختياري تعنى بتجريم حجز الحرية الشخصية، والمواد هي:

المادة 256 - يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى.

المادة 257 - يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى شخصا ً مخطوفا ً وهو عالم بأمره.

المادة 258 ( 3) - يعاقب الخاطف بالسجن لمدة لا تقل من خمس عشرة سنة إ ذا أنزلت بمن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي، أو إ ذا هتك عرضه، أو أرغم على مزاولة البغاء.

كما أن القانون في المادة 260 منه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من ا ستعبد شخصا ً أو وضعه في حالة تشبه العبودية.

جرم قانون الجزاء ال عُمان ي التعامل بالرقيق حيث نصت المادة 261 منه على أن "يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس كل من أدخل إلى الأراضي ال عُمان ية أو أخرج منها إ نسانا ً بحالة العبودية أو الرق أو تصرف به على أي وجه كان، أو استلمه أو حازه أو اكتسبه أو أبقاه على حالته.

إضافة لما ورد ف إ ن قانون الجزاء قد أفرد فصلاً خاصاً في سقوط الأحكام الجزائية حيث أوضحت المادة 71 على أنه يمر الزمن على العقوبات في الجناية، بانقضاء خمس وعشرين سنة إ ذا كانت العقوبة الإعدام والسجن المطلق، وبانقضاء عشر سنوات على أية عقوبة إرهابية أخرى، أما في الجنحة فيمر الزمن على العقوبات التأديبية بانقضاء خمس سنوات، وفي القباحات يمر الزمن على العقوبات التكديرية بانقضاء سنتين.

أما بالنسبة لمحاولة الشروع في ا رتكاب أية جريمة من الجرائم المذكورة بالبروتوكول فقد أوضحت المادة 86 من القانون بأن كل محاولة لارتكاب جناية تعتبر كالجناية نفسها إ ذا لم يحل دون إ تمامها سوى ظروف خارجة عن إ رادة الفاعل. ونصت المادة 87 على أنه لا يعاقب على محاولة الجنحة إ لا في الحالات المنصوص عليها صراحة.

عاقب هذا القانون على الاشتراك في الجريمة و أ وضحت المادة 93 منه على أنه يعد فاعلا ً للجريمة كل من أبرز إلى حيز الوجود أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها أو حرض عليها، و أ وضحت المادة 95 من أنه يعد متدخلاً فرعياً في الجريمة كل شخص يقوم بمساعدة الفاعل أو يتفق معه أو كان عالما ً بسيرة ا لأ شرار الجنائية، ونصت المادة 96 على معاقبة المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة كما لو كان هو نفسه الفاعل.

2-3 - قانون الإجراءات الجزائية

يوفر القانون للطفل الضحية الحماية القضائية وذلك بتمكينه من اللجوء للقضاء لحماية مصلحته فتقدم الشكوى ممن له الولاية عليه، وأن لم يكن له من يمثله أو تعارضت مصلحة الطفل مع مصلحة من يمثله فإن الادعاء العام هو الذي يمثل القاصر.

ل لإ دعاء العام تعيين وصي بالخصومة يمثل المجني عليه أو المسؤول عن الحق المدني إذا لم يكن للقاصر من يمثله أو كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله.

ثالثاً - الإجراءات الجنائية/الجزائية

المواد من 4 - 7 من البروتوكول

الولاية القضائية

حدد قانون الجزاء ال عُمان ي في الكتاب الأول منه في الفصل الثاني نطاق تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان في أربعة مقاييس:

الأول : إقليمي، أي بالنظر إلى مكان حصول الفعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية ا لإ قليمية.

الثاني: ذاتي، أي بالنظر إلى اهتمام الدولة ال عُمان ية بالفعل، وتكون الصلاحية ذاتية.

الثالث: شخصي أي بالنظر إلى جنسية الفاعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية الشخصية.

الرابع: نوعي، أي بالنظر إلى نوع الفعل وحرص الدولة ال عُمان ية على المشاركة دولياً في مكافحة الجريمة، وتعرف عندئذ بالصلاحية الشاملة.

بموجب المادة 3 من القانون فإن تطبيق الشريعة ال عُمان ية يتم على جميع الجرائم المقترفة في أراضي السلطنة أو الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وفي مقياس الصلاحية ا لإ قليمية نصت المادة 5 من نفس القانون على "تشمل الأراضي ال عُمان ية طبقة الهواء التي تغطيها، أي ا لإ قليم الجوي ال عُمان ي، وتعتبر في حكم الأراضي ال عُمان ية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية .

1- المياه ا لإ قليمية كما حددها قانونها الخاص.

2- المدى الجوي الذي يغطي المياه ا لإ قليمية.

3- السفن والمركبات الهوائية ال عُمان ية حيثما وجدت.

4- الأراضي غير ال عُمان ية التي تنضم قانونا ً إلى الأراضي ال عُمان ية.

كما أنه وطبقا ً لمقياس الصلاحية الذاتية فإن أحكام الشريعة ال عُمان ية تسري على كل شخص عُمان ي أو أجنبي فاعلا ً كان أو محرضا ً أو متدخلا ً استرق عُمان يا ً أو تاجر به أو استعبده المادة 8.

وأوضحت المادة 10 في مقياس الصلاحية الشخصية بأن الشريعة ال عُمان ية تطبق على كل عُمان ي، فاعلا ً كان أو محرضا ً أو متدخلا ً ، اقترف خارج الأراضي ال عُمان ية جريمة من نوع الجناية أو الجنحة المعاقب عليه ـ ا في الشريعة ال عُمان ية، إلا إذا حوكم نهائيا ً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه، نفذ العقوبة،أو إذا سقطت الجريمة أو العقوبة بعفو عام أو عفو خاص أو بمرور الزمن.

كما أن القانون تحدث عن مقياس الصلاحية الشاملة في المادة 12، بأن الشريعة ال عُمان ية تطبق على كل أجنبي، فاعلا ً كان أو محرضا ً أو متدخلا ً ، اقترف في الخارج جناية أو جنحة معاقبا ً عليها في الشريعة ال عُمان ية، ووجد بعد اقترافها في الأراضي ال عُمان ية، ويشترط لانطباق هذه الحالة أن تكون شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أراضيها تعاقب عليها بعقوبة سجن تبلغ الثلاث سنوات، وأن لا يكو ن استرداد الأجنبي قد طلب أو قبل، وأن لا يكو ن الأجنبي قد حوكم نهائيا ً في الخارج.

تسليم المجرمين

نص قانون تسليم المجرمين ال عُمان ي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/2000 في المادة 1 على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تبرمها السلطنة مع الدول الأخرى يكون القبض على المجرمي ن وتسليمهم إلى الدولة الطالبة وفقا ً لأحكام هذا القانون".

كما أوضحت المادة 2 من القانون بجواز التسليم في حالتين؛ الأولى إذا ارتكبت الجريمة في أرض الدولة طالبة التسليم، أو كان مرتكبها أحد رعاياها، والثانية إذا ارتكبت الجريمة خارج أرض الدولة طالبة التسليم وكانت تخل بأمنها أو تمس بمركزها المالي أو بحجية أختامها الرسمية.

طبقا ً للمادة 3 لا يجيز القانون التسليم في عدة حالات منها إذا كان المطلوب تسليمه عُمان ي الجنسية، وإذا ارتكبت الجريمة أو أحد الأفعال المكونة لها في أراضي السلطنة.

أوضح القانون في المادة 4 بأنه لا يجو ز القبض على أي شخص مطلوب من دولة أخرى إلا بعد ورود طلب تسليمه مرفقا ً به الوثائق المحددة طبقاً للقانون مصدقاً عليها ومختومة رسمياً من السلطة القضائية المختص ـ ة في ال ـ دولة طالبة التسليم.

أوضحت المادة 6 من القانون أنه إذا قدمت طلبات تسليم متعددة من عدة دول عن نفس الشخص وعن ذات الجريمة أو جرائم مختلفة كان لمحكمة الاستئناف أن تختار الدولة التي يتم التسليم إليها مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف الملابسة وبصفة خاصة جنسية الشخص المطلوب تسليمه ومكان وقوع الجريمة أو الجرائم وخطورتها النسبية وتاريخ تلقي الطلب وتكون أولوية التسليم للدولة المرتبطة باتفاقية.

كما أوكل القانون للادعاء العام استجواب الشخص المطلوب تسليمه، وحبسه أو إطلاق سراحه ومنعه حسب الأحوال من مغادرة الأراضي ال عُمان ية إلى أن يفصل في طلب تسليمه.

إضافة لما ذكر نحيل إلى التقرير الملحق بتقرير السلطنة الدوري الثاني (crc/c/omn/2) في البند 9 توفير بيانات إحصائية عن الجرائم، ونضيف بأن ظاهرة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية في السلطنة، لا وجو د لها بأثر محسوس كون أن المجتمع ال عُمان ي ذو ثقافة إسلامية أو عربية محافظة، تحث على العطف على الصغير واحترامه ورعايته.

حجز ومصادرة المواد والعوائ د وإغلاق المباني

المصادرة والإقفال ومنع مزاولة الأعمال من العقوبات الفرعية في قانون الجزاء ال عُمان ي،حيث نصت المادة 52 على أنه "يمكن للقاضي في حالة الإدانة أن يقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كانت معدة لارتكاب الجريمة والأشياء المغتصبة بفعل هذه الجريمة، أو الناتجة عنها مع الاحتفاظ بحق الغير صاحب النية الحسنة " .

كما أنه وتمشيا ً مع الأحكام الواردة والخاصة في البروتوكول بإجراءات الحجز والمصادرة نصت المادة 53 من القانون على أنه "يجب في كل حال الحكم بمصادرة الأشياء التي كان صنعها أو اقتناؤها أو استعمالها غير مشروع بحد ذاته و إ ن لم تكن ملكا ً للمدعى عليه أو المحكوم عليه، حتى و إ ن لم تفض الملاحقة إلى حكم".

وتضمن المادة 55 حكماً بإمكانية إقفال كل محل ارتكبت فيه جريمة من نوع الجناية أو الجنحة أو أعد خصيصاً لارتكاب مثل هذه الجريمة.

رابعاً - حماية حقوق الأطفال الضحايا

المادة 8 من البروتوكول

4-1 - النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101/96)

حدد النظام الأساسي للدولة في الباب الثالث منه الحقوق والواجبات ذات العلاقة باتفاقية حقوق الطفل وبالبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ما يلي:

المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.

المادة 17 - الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.

المادة 19 - لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية.

المادة 20 - لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.

المادة 21 - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها، والعقوبة شخصية.

المادة 22 - المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.

المادة 23 - للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة، ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حض ـ ور مح ـ ام ع ـ ن المته ـ م، ويكفل لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

المادة 24 - يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتماً.

4-2 - قانون الجزاء ال عُمان ي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/74)

أعطى القانون الحق للمتضرر بالمطالبة بالتعويض إذ ألحقت به الجريمة ضرراً مادياً كان أو معنوياً.

القانون يعاقب الموظفين المختصين في حال حجز حرية الأفراد تعسفاً أو في غير الحالات التي ينص عليها القانون.

كما أن القانون لا يخول للموظفين دخول مساكن أحد الأفراد دون رضاه، وفي غير الحالات التي ينص عليها القانون أو بدون مراعاة أحكام القانون.

نص قانون الجزاء في مواده على معاملة خاصة للأحداث الجانحين ومعاملتهم باعتبارهم ضحايا لظروف اجتماعية وهو يدخل ضمن الرعاية الاجتماعية لإصلاحهم وتأهيلهم مواد 104/107.

4-3 - قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/99)

نحيل إلى ما تم تناوله في البند 2-3 في شأن قانون الإجراءات الجزائية، ونوضح أنه في ظل عدم وجود قانون خاص يطبق على الأطفال في حالة وجود منازعة قانونية، فإن قانون الإجراءات الجزائية هو الذي يسري على أطراف الدعوى الجزائية سواء كان أي طرف منهم جانياً أو ضحية حدثاً كان أو بالغاً مع مراعاة تطبيق القواعد الخاصة بالطفل في قانون الجزاء والتي تتضمن التخفيف في العقوبات في حالة كون الطفل هو مرتكب الجريمة والتي تضمنت تدابير حماية للطفل من أجل إعادة تأهيله.

تضمن هذا القانون شروطاً عند سماع الشهود والاستجواب والمواجهة منها على سبيل المثال بأن الادعاء العام هو الذي يكلف بسماع كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم، كما أنه يجوز سماع شهادة من لم يتم الثامنة عشرة سنة على سبيل الاستئناس.

يشترط القانون أن تكون الجلسات علنية، ولكنه يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تقرر نظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية.

للمحكمة أن تستعين بالإشارات كلغة للتفاهم أو مع من يستطيع التفاهم مع الذين لم يتموا الثامنة عشرة سنة أو كانوا مصابين بمرض أو عاهة تجعل التفاهم معه غير ممكن.

المادة 41 - من قانون الإجراءات الجزائية كحكم عام تحظر المعاملة الحاطة بالكرامة أو اللجوء إلى التعذيب أو الإكراه أو الإغراء وإذا كان هذا الحكم يقصد به معاملة المتهم ، فمن باب أولى يشمل الضحية.

المادة 74 - من قانون الإجراءات الجزائية أجازت للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني أو المس ؤ ول عنه ومن يدافع عن أي منهم الحق في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي، وللمتهم في جناي ـ ة أن يصطح ـ ب معه محامياً.

يتيح القانون لكل متهم (بالغاً أو طفلاً) الحصول على المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات لإعداد دفوعه في مختلف مراحل القضية، وهو حق مكرس بالمادة 181 من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز للخصوم ووكلائهم حضور جلسات المحكمة ولو كانت سرية وعدم جواز إخراج أي أحد منهم إلا إذا صدر عنه ما يخل بهيبة المحكمة أو نظام الجلسة، وهذه الحقوق واردة بالمادة 24 من النظام الأساسي للدولة.

المادة 177 - من قانون الإجراءات الجزائية قد أجازت للمحكمة نظر الدعوى في جلسات سرية محافظة على الآداب ومراعاة للنظام العام، مراعاة لعدم كشف أسرار عائلية خاصة أو ما يحيط الفرد من خصوصيات تمثل في حال نشرها مهانة من أي قبيل، وأيضاً فيما يتعلق بجرائم هتك العرض والاعتداءات الجنسية، ونشير إلى أن قانون الإجراءات المدنية والتجارية قد احتوى نصاً مماثلاً.

المواد 90 و91 و92 - من قانون الإجراءات الجزائية قد حمت المراسلات والبرقيات والأحاديث التي تجري في مكان خاص من أي مراقبة إلا في معرض جرم وبإذن قضائي من الادعاء العام.

تحديد معاملة خاصة للأطفال الشهود والضحايا، وإتاحة ترتيبات مختلفة لمعاملة الأطفال، وإعادة التأهيل النفسي والبدني (إعادة الإدماج في المجتمع) رهن بصدور قانون الأحداث في السلطنة، وإن كانت هذه المسألة متحققة في ظل وجود قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والتجارية.

4-4 - قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2002)

تضمن هذا القانون حقوقاً للأطفال عندما تتعلق الدعوى بهم أو حين يكونون أحد أطرافها، وقد راعى مصلحة الطفل بنصوص واضحة وصريحة حيث أجاز إقامة الدعاوى بالنفقة أو الحضانة أو الضم أو الرؤية في أماكن إقامتهم مع جواز إصدار أحكام مؤقتة لتقرير نفقة لهم أو لرؤيتهم، وكذلك في تسليم الصغير لمن تتحقق معه مصلحته، وأوجب أن تكون رؤية الصغير في مكان يشيع الطمأنينة في نفسه.

غطى القانون جميع الجوانب المتعلقة برعاية وحقوق ومصالح الأطفال وذلك من حيث:

- الولاية عليهم والشروط والآثار القانونية لهذه الولاية.

- رعاية ممتلكاتهم وأموالهم وإدارتها واستثمارها والشروط والضوابط القانونية لذلك.

- كما أن للادعاء التدخل في الدعوى المدنية المادة 91 من القانون.

خامسا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية

المادة 9 من البروتوكول

بالإشارة إلى ما ورد بالبند 2 - 4 التدابير المتخذة من أجل نشر مبادئ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها في التقرير الوطني الثاني حول اتفاقية حقوق الطفل.

كما نشير إلى ما ور د في البند 12 من قائمة القضايا التي ستخضع للبحث عند دراسة التقرير الدوري الثاني للسلطن ة (التقرير الملحق) (crc/c/omn/2) والذي أرسل قبيل مناقشة تقرير السلطنة المشار إليه أعلاه في العام 2006 وفيه نشير إلى المعلومات الحديثة عن الجهود المبذولة لتوفير فرص التدريب ونشر الوعي بشأن الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها بصفة خاصة وعن حقوق الطفل بصفة عامة.

سادسا ً - المساعدة والتعاون الدوليان (الوقاية، حماية الضحايا، إنفاذ القوانين،المساعدة المالية وغيرها)

المادة 10 من البروتوكول

نشير إلى ما ور د بالبند 2 - 2 موقف السلطنة من الاتفاقية في التقرير الوطني الثاني حول اتفاقية حقوق الطفل.

كما نشير إلى ما ور د في البند 13 من قائمة القضايا التي ستخضع للبحث عند دراسة التقرير الدوري الثاني للسلطنة (التقرير الملحق) (crc/c/omn/2) والذي أرسل قبيل مناقشة تقرير السلطنة المشار إليه أعلاه في العام 2006 ، وفيه نشير إلى المعلومات الحديثة عن التعاون مع المجتمع الدولي والمحلي بما في ذلك المنظمات غير الحكومية في شأن الوقاية من تلك الجرائم وحماية الضحايا ومساعدتهم وفي مجال إنقاذ القوانين.

سابعا ً - أحكام قانونية أخرى

انضمت السلطنة إلى العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، ومنها:

- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها بموجب المرسوم السلطاني 80/1991.

- الاتفاقية الصادرة من منظمة العمل الدولية تحت رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها بموجب المرسوم السلطاني 138/2001.

- الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم السلطاني 87/2002.

- ا تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية والبروتوكولات الملحقة بها المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال بموجب المرسوم السلطاني 37/2005.

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم السلطاني 42/2005.

لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

وزارة التنمية الاجتماعية

- - - - -