الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/BTN/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 June 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من بوتان بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبوتان (CRC/C/OPSC/BTN/1) في جلستها 2200 (انظر CRC/C/SR.2200)، المعقودة في 18 أيار/مايو 2017، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2221، المعقودة في 2 حزيران/يونيه 2017.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا (CRC/C/OPSC/BTN/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية على تقارير الدولة الطرف الدورية من الثالث إلى الخامس بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/BTN/CO/3-5) والملاحظات الختامية على تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/BTN/CO/1)، الذي اعتُمد في 2 حزيران/يونيه 2017.

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك اعتماد قانون رعاية الطفل وحمايته في عام 2012، وقانون تبني الأطفال في عام 2011، وقانون مكافحة العنف المنزلي في عام 2013.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات وباعتماد خطط وبرامج وطنية تيسر تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك اعتماد خطة العمل الوطنية لحماية الطفل في إطار المخطط الخمسي الحادي عشر ( 2018-2013 ).

ثالثاً- البيانات

جمع البيانات

6- تلاحظ اللجنة أن الشرطة الملكية في بوتان تتلقى وتعالج ملفات تتعلق بجرائم مرتكبة ضد الأطفال وتحفظ سجلات فردية لمعاودي الإجرام. وتلاحظ أيضاً أنه لم يُبلغ عن أي قضايا تتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء التحديات والقيود القائمة التي تعترض عملية جمع البيانات، حسب ما أقرت به الدولة الطرف نفسها، بما في ذلك الوعي المحدود بقضايا حقوق الأطفال وحمايتهم وعدم وجود آلية شاملة لجمع بيانات مُصنفة عن حماية الأطفال ورعايتهم.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ نظام شامل ومنسق وفعال لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم تأثيرها في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وينبغي أن تكون البيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والجنسية والأصل الإثني والدين والوضع الاقتصادي - الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، وبخاصة الأطفال الذين يعيشون في حالة ضعف اقتصادي، والأطفال الذين يرعاهم والد واحد وأطفال الوالدين مدمني القمار. وينبغي أيضاً جمع بيانات عن عدد الحالات المبلغ عنها والتحقيقات والإجراءات القضائية التي فُتحت بشأنها والعقوبات الصادرة فيها، على أن تكون هذه البيانات مُصنفة حسب طبيعة الجريمة.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

8- تحيط اللجنة علماً بسن التشريع المتعلق بحقوق الطفل، لكنها تعرب عن الانشغال من أن القوانين الحالية لا تتصدى بفعالية لجميع الأفعال المتصلة ببيع الأطفال، كما هو مُعرّف في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

9- توصي اللجنة بأن تجرم الدولة الطرف، بموجب قانونها الجنائي وقانونها المتعلق بحقوق الأطفال، جميع الأفعال والأنشطة المتصلة ببيع الأطفال، كما هو مُعرّف في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

10- تعرب اللجنة عن القلق لأن الدولة الطرف لم تضع سياسة واستراتيجية شاملتين بشأن حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع سياسة واستراتيجية شاملتين بشأن حقوق الطفل، تشملان جميع الأطفال وتتناولان جميع القضايا التي يغطيها البروتوكول الاختياري، وأن تخصص ما يلزم من موارد بشرية ومالية لتنفيذ السياسة والاستراتيجية، أن تراعي، لدى قيامها بذلك، نتائج الوثائق المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية التي عُقدت في استكهولم ، ويوكوهاما في اليابان، وريو دي جانيرو في البرازيل، في الأعوام 1996 و2001 و2008 على التوالي.

التنسيق والتقييم

12- تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء انعدام الوضوح فيما يتعلق بتنسيق أنشطة مختلف الكيانات التي تعنى بقضايا حقوق الأطفال، بما فيها اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، واللجنة الوطنية لرعاية الطفل، ووزارة الشؤون الداخلية والثقافية، ووزارة العمل والموارد البشرية، ووزارة الصحة، واللجنة المعنية بشؤون الأديرة، والشرطة الملكية ومحكمة العدل الملكية في بوتان. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن اللجنة الوطنية لرعاية الطفل، التي أُنشئت بموجب قانون رعاية الطفل وحمايته، لا تختص بنظر القضايا المتعلقة بحقوق الطفل وتعنى فقط بالأطفال الذين يعيشون "أوضاعاً صعبة".

13- تشير اللجنة إلى الفقرة 7 من ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف الجامع لتقاريرها الدورية من الثالث إلى الخامس بموجب الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل تنسيقاً أفضل بين مختلف الكيانات التي تُعنى بوضع وتنفيذ السياسات المتصلة بحقوق الطفل، وأن تنشئ هيئة حكومية لها ولاية واضحة تخولها الاضطلاع بدور الريادة وممارسة رقابة عامة فعالة فيما يتعلق بأنشطة التنسيق والتقييم ذات الصلة بحقوق الطفل بموجب الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في مختلف الوزارات القطاعية وعلى جميع مستويات الحكومة.

النشر والتوعية

14- تعرب اللجنة عن الأسف إزاء المعلومات المحدودة التي وردتها بشأن أنشطة النشر والتوعية المتعلقة بالبروتوكول الاختياري.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ برامج وحملات للتوعية وأنشطة لنشر البروتوكول الاختياري، على نحو يكفل التعريف بأحكامه على نطاق واسع في صفوف الجمهور العام، بما يشمل الوالدين والأطفال والمسؤولين الحكوميين والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم.

التدريب

16- تعرب اللجنة عن الأسف من المعلومات المحدودة التي وردتها بشأن برامج وأنشطة التدريب المتعلقة بالبروتوكول الاختياري.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ برامج تدريبية تتعلق بمسؤولياتها بموجب البروتوكول الاختياري لجميع الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم، بما في ذلك موظفو إنفاذ القانون والمدرسون والعاملون الصحيون والأخصائيون الاجتماعيون وموظفو مؤسسات رعاية الأطفال والمسؤولون الحكوميون على المستويين الوطني والمحلي والسلطات الدينية.

تخصيص الموارد

18- تعرب اللجنة عن الانشغال من عدم وجود معلومات تتعلق بالأموال المخصصة لمكافحة بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، بما في ذلك منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتقديم الرعاية إلى الأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم.

19- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف ما يكفي من الموارد لمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، ومنع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، كما توصيها بأن تقدم الرعاية المناسبة للضحايا من الأطفال وأن تضمّن تقريرها المقبل إلى اللجنة معلومات في هذا الصدد.

خامساً- منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المتخذة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

20- ترحب اللجنة بحلقة العمل التخطيطية والتقييمية التي عُقدت في عام 2011، وبوضع نظام لحماية الطفل وبإحداث منظمة احترام المرأة وتثقيفها وتمكينها والنهوض بها، في عام 2004، وبما تقوم به هذه المنظمة من عمل مع الفتيات والنساء اللاتي يعشن في حالة ضعف. وترحب أيضاً بصندوق تنمية الشباب الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايته. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن القضايا المتصلة بالبروتوكول الاختياري لم تُدمج بالكامل في الأنشطة التي ترمي إلى منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وبخاصة أنشطة الاتصال والتوعية والخدمات المجتمعية والاستشارية، ولا في مبادرة "الدراك" الخاصة بالمراهقين بشأن التوعية الجنسية التي تهدف إلى إدماج قضايا الأطفال في السياسات الوطنية.

21- توصي اللجنة الدول الطرف بأن تدمج في برامجها ومبادراتها المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته إجراءات تهدف خصيصاً إلى منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك من خلال تدابير سياسات عامة تهدف إلى التصدي للأسباب الجذرية التي تدفع بالأطفال نحو هذه الجرائم، وبخاصة في نظام حماية الأطفال وفي الأنشطة التي تضطلع بها منظمة احترام المرأة وتثقيفها وتمكينها والنهوض بها، وفي مبادرة "الدراك" الخاصة بالمراهقين بشأن التوعية الجنسية، وصندوق تنمية الشباب.

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

22- تعرب اللجنة عن القلق إزاء الأطفال، ولا سيما الفتيات من القرى النائية والفئات الاجتماعية - الاقتصادية الضعيفة، الذين يعملون في مراكز الترفيه ( drayangs ) ، ما يعر ّ ضهم للسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال.

23- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بدراسة بشأن حالة الأطفال، وبخاصة الفتيات من القرى النائية والفئات الاجتماعية – الاقتصادية المحرومة، الذين يعملون في مراكز الترفيه ( drayangs ) ، من أجل تحديد الأوضاع الاستغلالية الممكنة وأن تضع وأن تنفذ، بناء على نتائج الدراسة، تدابير لمكافحة أشكال العمل الاستغلالية هذه وإعادة تأهيل الضحايا. وتوصي أيضاً بأن تنفذ الدولة الطرف حملات في قطاع السياح للتوعية بالآثار الضارة للسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وأن تنشر على نطاق واسع المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية في صفوف وكالات الأسفار ووكالات السياحة، وأن تشجع هذه المؤسسات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في مجالي السفر والسياحة.

التدابير المتخذة لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على شبكة الإنترنت والتصدي لهذه الجرائم

24- تعرب اللجنة عن القلق إزاء خطر وقوع الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الإنترنت، وبخاصة في سياق الاستخدام المتزايد والواسع النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي في الدولة الطرف.

25- تشير اللجنة على قرار مجلس حقوق الإنسان 31/7 بشأن حقوق الطفل، الذي يتناول فيه المجلس مسألة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال، وإلى نتائج كل من مؤتمر قمة لندن لعام 2014 وأبو ظبي لعام 2015، اللذين نظما في إطار تحالف "حماة"، وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف خطة تصدٍ وطنية لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على الإنترنت ومكافحتهما بالتعاون الوثيق مع الصناعات والمنظمات المعنية، على أن تشمل الخطة كحد أدنى ما يلي:

(أ) سياسة وطنية لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على الإنترنت والتصدي لهما من خلال إطار قانوني ملائم، وكيان مخصوص للتنسيق والرقابة، وقدرات محددة في مجالات التحليل والبحث والرصد؛

(ب) استراتيجية لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على الإنترنت، بما يشمل برنامجاً للتثقيف العام يهدف إلى التوعية بالسلوك والسلامة على الإنترنت، واكتساب المعرفة والإبلاغ عن الجرائم المتصلة باستغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على الإنترنت،

(ج) نظام عدالة جنائية مخصوص قادر على استباق الأمور والاستجابة، ويركز على الضحايا يعمل فيه عناصر مدربون من الشرطة والنيابة العامة والقضاء، وقاعدة بيانات وطنية مرتبطة بقاعدة بيانات الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول).

سادساً- حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والمسائل ذات الصلة (المواد 3 و4(2) و(3) و5-7)

القوانين والأنظمة الجنائية أو الجزائية السارية

26- تعرب اللجنة عن انشغالها من أن القانون الجنائي في الدولة الطرف لا يجرم بيع الأطفال ولا يتضمن تعريفاً له يتفق مع التعريف الوارد في المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجرم الأفعال من قبيل عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض استغلاله جنسياً ونقل أعضاء الطفل توخياً للربح وتسخير الطفل لعمل قسري، على أنها أعمال تدخل في نطاق تعريف بيع الأطفال وأن تجرم هذه الأعمال وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

28- تلاحظ اللجنة أن القوانين العامة تغطي مسؤولية الأشخاص الاعتباريين، لكنها تعرب عن الانشغال لأن هذه القوانين لا تعرّف بشكل محدد الطريقة التي تجيز تحميل الأشخاص الاعتباريين، بمن في ذلك الشركات، المسؤولية عن فعل أو امتناع عن فعل ذي صلة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح تشريعاتها كي تضمن تحميل الأشخاص الاعتباريين المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص، وفقاً للفقرة 4 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية خارج الإقليم

30- تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود أحكام قانونية تنظم ممارسة الدولة الطرف للولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العالية هي الهيئة القضائية المختصة بتسليم المطلوبين، وأن الحكومة الملكية للدولة الطرف قد تسلّم الأفراد المطلوبين في ظروف معينة.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحقق من أن تشريعاتها تمكّنها صراحة من إقامة وممارسة ولاية قضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وبأن تنظر في استخدام البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المطلوبين في حال عدم وجود معاهدة للتسليم.

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

32- ترحب اللجنة بالإجراءات التي ر سّخها قانون رعاية الطفل وحمايته من أجل حماية حقوق الأطفال الضحايا، بما في ذلك تقييم مصالحهم الفضلى وحماية خصوصيتهم. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وبخاصة موظفو الجهاز القضائي والشرطة والمدرسون والموظفون الصحيون والأخصائيون الاجتماعيون والقائمون على شؤون الأديرة، لا يملكون إلا قدرة محدودة في مجال تحديد الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والتصدي لها. ويساورها القلق أيضاً من عدم وجود معلومات تتعلق بالإجراءات التي تتيح التعرف على الأطفال الضحايا وتكفل حقهم في الجبر.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع وتنفذ برامج للتثقيف والتدريب تستهدف موظفي القضاء والشرطة والمدرسين والموظفين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين والقائمين على شؤون الأديرة، بشأن التدابير الملائمة لمنع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والتصدي لما يترتب عنها من آثار ضارة؛

(ب) أن تنشئ آليات وتضع إجراءات للكشف المبكر عن الأطفال ضحايا الجرائم وتجهيز القضايا المتصلة بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري دون إبطاء، بوسائل منها إقامة تعاون بين جميع الكيانات المعنية، وتكفل للأطفال الضحايا الاستفادة من إجراءات مناسبة لالتماس التعويض عما يلحقهم من ضرر من أي جهة مسؤولة قانوناً.

تدابير الحماية في نظام العدالة الجنائية

34- تعرب اللجنة عن القلق من عدم وجود معلومات تتعلق بالإجراءات التي تكفل عدم معاملة الأطفال الضحايا معاملة الجانحين.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للأطفال الضحايا الحماية الكافية والصريحة في نظام العدالة الجنائية، على نحو يكفل عدم التعاطي معهم أو معاملتهم بوصفهم جانحين ويضمن لهم الاستفادة بشكل دائم من المساعدة القانونية المناسبة.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

36- تلاحظ اللجنة وجود مرافق سكنية توفر لضحايا العنف ملجأ يحميهم في حالات الطوارئ، لكنها تأسف من عدم وجود معلومات عن أي إجراءات ومعايير واضحة تنظم رعاية الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وحمايتهم، بما في ذلك تزويدهم بالعلاج الطبي والدعم النفسي والاجتماعي بالمجان.

37- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف للأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري الحصول على المساعدة اللازمة لتعافيهم الجسدي والنفسي ولإعادة إدماجهم في المجتمع.

ثامناً- المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

38- تشجع اللجنة الدولة الطرف في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية، بما في ذلك تعزيز الإجراءات والآليات المخصصة لتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف إحراز تقدم في مجال مكافحة الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وكشف المسؤولين عنها والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم.

تاسعاً- المتابعة والنشر

المتابعة

39- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاّ كاملاً، بوسائل منها إحالتها إلى الوزارات الحكومية المعنية والبرلمان وإلى السلطات الوطنية والمحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

نشر الملاحظات الختامية

40- توصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في صفوف عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بطرق منها شبكة الإنترنت على سبيل المثال لا الحصر، وذلك بغية إثارة النقاش وإذكاء الوعي بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

عاشراً- التقرير المقبل

41- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج المزيد من المعلومات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.