الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/NIC/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

21 October 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 12(1) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية : نيكاراغوا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لنيكاراغوا (CRC/C/OPSC/NIC/1) في جلستها 1572 (انظر CRC/C/SR.1572)، المعقود ة في 24 أيلول/سبتمبر 2010، واعتمدت ، في جلستها 1583، المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي. كما ترحِّب بردودها الخطية (CRC/C/OPSC/NIC/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجري مع الوفد ال رفيع المستوى.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CRC/C/NIC/CO/4) على إثر النظر في التقرير الدوري ال رابع للدولة الطرف وبالملاحظات الختامية التي اعتمدتها أيض اً في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 (CRC/C/OPAC/NIC/CO/1) على إثر النظر في التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

أولا ً - ملاحظات عامة

جوانب إيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن قانون العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2008، يجرم بعض الجوانب المتصلة ب بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

ثانياً - البيانات

5- يساور اللجنة القلق لعدم وجود آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات لتحليل ورصد مسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وعدد الأطفال الذين يمارسون هذه الأنشطة.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات وتنفيذ هذه الآلية ل تحليل ورصد وتقييم أثر هذه الأنشطة في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف البيانات في فئات تشمل طبيعة الجريمة والجنس والعمر والأصل القومي والإثني والمناطق الحضرية/الريفية والوضع الاجتماعي الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص لفئات الأطفال التي تعيش في أوضاع هشة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس الدعم التقني من جهات تشمل اليونيسيف فيما يتعلق بتنفيذ التوصية المذكورة أعلاه .

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

7- في حين ترحب اللجنة باعتماد قانون العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2008 واعتماد أحكام قانون السياحة العام، إلا أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تنفذ التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري تنفيذاً كاملاً . وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن قانون الإجراءات الجزائية الذي اعتمد في عام 2001، لم يعدل وفق اً لقانون العقوبات لعام 2008.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الإجراءات الجزائية على وجه السرعة بهدف ضمان اتساقه مع قانون العقوبات. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن تشريعها يجب أن يفي بالتزاماتها في ما يتعلق بتعريف بيع الأطفال. وبما أن مفهوم بيع الأطفال ليس مطابقاً ل مفهوم الاتجار بالأشخاص ، يجب على الدولة ، لكي تنفذ الأحكام الخاصة ببيع الأطفال الواردة في البروتوكول الاختياري تنفيذاً كاملاً ، أن تكفل اشتمال تشريعاتها على أحكام محددة بشأن بيع الأطفال، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري.

التنسيق والتقييم

9- تأسف اللجنة لكون المجلس الوطني للرعاية المتكاملة للأطفال والمراهقين وحمايتهم الذي أنشئ بموجب القانون الخاص بالطفل والمراهقين، على المستوى الرئاسي ، بمشاركة المجتمع المدني ، والذي كان مكلف اً بتنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال، قد فقد سلطته بموجب القانون 290 (2008) وأصبح يخضع لوزارة شؤون الأسرة والمراهقين والأطفال، مما يؤثر في الدور الذي كان يضطلع به في مجال التنسيق الشامل، بما في ذلك التنسيق مع المجتمع المدني. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء استحواذ النظام الوطني الجديد للرعاية الاجتماعية على التنسيق الشامل للسياسة الاجتماعية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالأطفال، ومن ثم، فقد قطاع دعم وحماية حقوق الطفل عامة، وليس الأطفال المعرضين للخطر فحسب، خصوصيته وشفافيته.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية تعزيز وظائف القيادة والتنسيق التي يضطلع بها المجلس الوطني للرعاية المتكاملة للأطفال والمراهقين وفق اً للقانون الخاص بالأطفال والمراهقين، كما توصي في هذا الصدد بترشيد أدوار وأنشطة كل من وزارة شؤون الأسرة والمراهقين والأطفال والنظام الوطني للرعاية الاجتماعية لكفالة وضع نظام شامل وواضح لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

خطة العمل الوطنية

11- تلاحظ اللجنة ، استنادا ً إلى البيان الذي أدلى به الوفد، أن الدولة الطرف وضعت خطة استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر (2010-2014) يسهر على تنفيذها التحالف الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر. إلا أن اللجنة لا تملك أية معلومات حول الكيفية التي تنس ق بها الخطة المذكورة مع برنامج آمور، وحول ما إذا كانت للخطة سلطة منع جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ومكافحتها، وحول ما إذا كانت الخطة مزودة بما يكفي من الموارد البشرية والمالية.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول ا لخطة الاستراتيجية الجديدة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر (2010-2014) على ما يكفي من الموارد البشرية والمالية وأن تكون أهدافها مقيدة بآجال محددة وقابلة للقياس وأن تُعمم على نطاق واسع وتُرصد على نحو منتظم ؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص إلى نطاق الخطة الاستراتيجية فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري، لا سيما مكافحة جميع الجرائم التي يشملها ومنعها ؛

(ج) ربط الخطة الاستراتيجية ببرنامج آمور وخطة العمل الوطنية المعنية بالأطفال والمراهقين للفترة 2002-2011 أ و ب خطة عمل شاملة جديدة معنية بالأطفال؛

(د) مراعاة الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي التي اعتمدتها المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال المعقودة في ستكهولم ( 1996 ) ويوكوهاما ( 2001 ) وريو دي جانيرو ( 2008 ) .

الرصد المستقل

13- في حين ترحب اللجن ة بالمشاركة النشطة لمكتب أمين المظ الم المعني بحقوق الإنسان ولمكتب أمين المظالم الخاص المعني بحماية الأطفال والمراهقين في تعزيز حقوق الأطفال وحماي تها والتحقيق في الانتهاكات المتعلقة ﺑﻬ ا ، إلا أ ﻧﻬ ا تعرب عن قلقها لعدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لهذا العمل الهام. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض ا ً إزاء التأخير غير المبرر في تعيين أمين المظالم.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص قدر أكبر من ال موارد ال بشرية و ال تقنية و ال مالية لمكتب أمين المظالم الخاص المعني بحماية الأطفال والمراهقين لكفالة ممارسته الكاملة لوظائفه المتمثلة في مراقبة إعمال حقوق الأطفال والمراهقين والدفاع عنها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تحرص على أن تكون عملية تعيين أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان و أدائه وظائفه متسمة باستقلالية تامة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التعليق العام للجنة رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل .

النشر والتدريب

15- في حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتعريف ب أحكام البروتوكول الاختياري بوسائل عديدة، منها أنشطة الإعلام والتوعية ، عن طريق وزارة التعليم، لصالح المدرسين والطلاب ، فإن القلق يساورها إزاء قلة وعي الأطفال والمهنيّين الذين هم على اتصال بهم ، بهذه الأحكام.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعمل، وفقاً للفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، على التعريف بأحكام البروتوكول تعريفاً واسع النطاق، على نحوٍ يراعى خصوصيات الطفل ، في أوساط عامة الجمهور ، بما في ذلك الأط فال وأسرهم ومجتمعاتهم ، وذلك بطرق منها على وجه الخصوص المناهج الدراسية وتدابير التوعية طويلة الأمد؛

(ب) أن توطد التعاون مع منظمات المجتمع المدني و وسائل الإعلام لدعم أنشطة التوعية والتدريب المتصلة بأحكام البروتوكول الاختياري؛

(ج) أن تواصل أنشطة التثقيف والتدريب بشأن أحكام البروتوكول وتعززها على نحو منهجي لفائدة جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول، بمن فيه م أفراد الشرطة والمحامون والمدعون العامون والقضاة والمرشدون الاجتماعيون والمدرسون وموظفو الهجرة؛

(د) أن تلتمس الدعم التقني من اليونيسيف ، ضمن جهات أخرى، فيما يتعلق بالتوصيات المذكورة أعلاه.

تخصيص الموارد

17- تحيط اللجنة علم اً مع القلق بمعلومات الدولة الطرف التي تفيد عدم رصد أية مخصصات محددة في الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة ب رصد مخصصات محددة في الميزانية من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري، مع ضمان التوزيع المتوازن للموارد في أنحاء البلد ومراعاة حقوق الأطفال المعرضين بشكل خاص لخطر أفعال تشكل انتهاكات للبروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالأخذ ب نظام لتتبع الميزانية من منظور حقوق الطفل بغية مر اقبة اعتمادات الميزانية للأطفال .

رابعاً - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (المادة 9 (الفقرتان 1 و2))

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري

19- في حين تلاحظ اللجنة استحداث مكاتب وبرامج مختلفة لمنع الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري، مثل التحالف الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر ، ومراكز الشرطة الخاصة بالنساء والأطفال، وأمين المظالم الخاص بالأطفال والمراهقين، والوحدة الخاص ة المعنية بالأطفال والمراهقين في مكتب المدعي العام، تشير اللجنة إلى أن التدابير الوقائية ضعيفة ومجزأة وناقصة وأن الوثائق والبحوث المتعلقة بالأسباب الجذرية لمشكلة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وبطابع هذه المشكلة ونطاقها ، غير كافية.

20- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء المزيد من الدراسات و البحوث المراعية للفوارق بين الجنسين بشأن طبيعة ومدى ظاهرة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بغية تحديد الأسباب الجذرية لهذه المشاكل ومداها لا سيما في أوساط السكان الأصلي ي ن والسكان الذين ينحدرون من أصل أفريقي، واتخاذ تدابير وقائية واعتماد تدابير موجهة.

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

21- في حين ترحب اللجنة بأن المادة 177 من قانون العقوبات تجرّم الترويج ل لسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال ، و باعتماد نظم إنفاذ أحكام قانون السياحة العام الذي يفرض عقوبات إدارية على الشركات، وباعتماد قطاع السياحة مدونة قواعد السلوك، يساور اللجنة القلق لأن ا لسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال ما زالت تمثل مشكلة في الدولة الطرف ولأن الأطفال لا يزالون ضحايا الاتجار بهم داخل البلد من أجل السياحة الجنسية.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمنع ال سياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وخاصة بتخصيص أموال إضافية لإطلاق حملات عامة لهذا الغرض، بمشاركة الأطفال ؛

(ب) مواصلة التعاون ، من خلال السلطات المعنية، مع قطاع السياحة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز ذلك التعاون بغية تشجيع السياحة المسؤولة وذلك بتعميم مدونة قواعد ال سلوك على الموظفين العاملين في قطاع السياحة وبتنظيم حملات لتوعية عامة الجمهور ؛

(ج) إتاحة التعليم والتدريب المنهجيين بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لكافة المجموعات المهنية التي تعمل مع الأطفال ؛

(د) تعزيز دور قطاع الأعمال فيما يتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري، في ضوء المسؤولية الاجتماعية للشركات .

خامساً - حظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإب احية، والمسائل ذات الصلة (المواد 3 و4 (الفقرتان 2 و3) و5-7 )

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية القائمة

23- يساور اللجنة القلق لأن قانون العقوبات يتضمن الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري بصورة جزئية فقط . ف قانون العقوبات لا يجرم بيع الأطفال لأغراض نقل الأعضاء تحقيقاً للربح أو ا ستخدام الطفل في العم ل القسري ، ولا يتناول صراحة بغاء الأطفال الذين بلغوا 14 عاماً أو أكثر ، ولا حيازة مواد إباحية.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح قانون العقوبات و مواءمته ل يتوافق تمام اً مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. و ينبغي للدولة الطرف، أن تجرِّم بوجه خاص ما يلي:

(أ) بيع طفل، عرضه أو تسليمه أو قبوله، بأية وسيلة كانت، لغرض الاستغلال الجنسي، أو نقل أعضائه لغرض الربح، أو استخدامه في العمل ال قسري ؛

(ب) حيازة مواد إباحية تتناول أطفالاً ؛

(ج) أية محاولة لارتكاب أي فعل من هذه الأفعال أو التواطؤ على ارتكابها أو المشاركة فيها؛

(د) إنتاج وتوزيع مواد للترويج ل أي من هذه الأفعال.

التبني غير المشروع

25- في حين تلاحظ اللجنة أن المادة 182 من قانون العقوبات تشمل بيع الأطفال لأغراض التبني غير المشروع، فإنها تأسف لأن الحضّ بطرق غير لائقة على الحصول على الموافقة في حالات التبني، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1(أ)‘2‘ من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، غير مجرّم بشكل صريح .

26- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تجريم "الحض بطرق غير لائقة على الحصول على الموافقة في حالات التبني " ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1(أ)‘2‘ من المادة 3 من البروتوكول الاختياري .

المحاكمة

27- في حين تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لجعل قانون العقوبات المطبق لديها متوافق اً مع البروتوكول الاختياري، تعرب عن القلق إزاء انخفاض عدد التحقيقات التي تتوج ب عرض الجناة على المحاكم ة و لأن العديد من القضايا تنتهي بدون اتخاذ إجراءات للملاحقة القضائية أو يصدر فيها حكم برد ال دعوى. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء أحكام في قانون العقوبات تسمح للمدعي العام بوقف الدعوى في حالة سحبت الضحية شكواها حتى وإن تعلقت الشكوى بجريمة خطيرة للغاية، بما في ذلك زنا المحارم.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل الفصل 5 من قانون الإجراءات الجنائية وتعزيز قانون العقوبات ب أن تورد حكماً تنص فيه على جواز المقاضاة على جميع الجرائم المشمولة في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري بهدف تفادي إفلات الجناة من العقاب، ومعاقبة المذنبين.

الولاية القضائية

29- ترحب اللجنة بإقرار المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية الولاية القضائية العالمية ، ولكنها تلاحظ بقلق أن المادة 16 من قانون العقوبات التي تنص على الجرائم المشمولة بمبدأ العالمية لا تشير صراحة إلى بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبغاء.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان اتخاذ جميع التدابير القانونية والعملية اللازمة بما يمكنها من بسط ولايتها القضائي ة بفعالية للبت في الجرائم المشمولة بأحكام المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

تسليم ا لمجرمين

31- تلاحظ اللجنة أن التسليم، بمقتضى المادة 348 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مشروطاً بو جود معاهدة لتسليم المجرمين وأن المحكمة العليا هي التي تبت في طلبات التسليم.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبها ، في جميع معاهدات التسليم القائمة فضلا ً عن جميع معاهدات التسليم التي تبرم مستقبلاً ؛

(ب) اتخاذ تدابير ملائمة لعرض القضايا على السلطات المختصة بغرض مباشرة إجراءات المحاكمة في حالة رفض طلب التسليم.

سادسا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

33- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لتحديد هوية الأطفال الضحايا وتمكينهم من الحصول على سبل انتصاف قضائية فعالة.

34- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية و أن ت ضع إجراءات شاملة للتحديد المبكر ل هوية ا لأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً ب ضمان حصول القضاة والمدع ي ن العام ي ن والمرشد ي ن الاجت ماعي ي ن و أفراد الخدمات الطبية ورجال الشرطة على التدريب الملائم على أحكام البروتوكول الاختياري.

تدابير الحماية في إطار نظام العدالة الجنائية

35- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدابير لحماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود ومصالحهم في نظام العدالة الجنائية. وتشعر بقلق بالغ لأن الأطفال الضحايا مطالبون بالحضور أثناء الإجراءات القضائية مما يعرضهم للإيذاء مرة ثانية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تتيح بصورة منهجية أجهزة الفيديو وأجهزة التسجيل الصوتي عند استجواب الأطفال الشهود والضحايا ولا تحدد رسمي اً عدد جلسات الاستجواب.

36- توصي اللجنة بأن تمضي الدولة الطرف قدماً في اتخاذ وتعزيز التدابير الرامية إلى حماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا و جميع الأطفال دون 18 سنة، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2005/20) بطرق متعددة، منها توف ي ر أجهزة الفيديو أو أجهزة التسجيل الصوتي عند استجواب الأطفال الضحايا أو الشهود، وذلك للحد من عدد المقابلات وتجنيب الطفل الاتصال المباشر مع مرتكب الجريمة.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

37- تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود تدخل مستمر على مدى فترة زمنية لصالح الضحايا، وخاصة ضحايا الاتجار. وتشعر كذلك بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ تدابير للتعافي وإعادة الإدماج لصالح ضحايا جميع الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري. وتأسف اللجنة أن يكون ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري الذين يرغبون في الحصول على تعويض ملزمون ب رفع دعوى مدنية.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ برنامج التعافي لفائدة الأطفال الضحايا الذي اقترحه برنامج آمور، ويشمل خدمات الرعاية النفسية والصحية والتعليم وفرص التدريب والعمل، وتنفيذ الإجراءات الرامية إلى إعادة إدماجهم المأمون في أسرهم؛

(ب) تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز تدابير إعادة الإدماج الاجتماعي والتعافي البدني والنفسي، وفقاً للفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، ولا سيما عن طريق توفير المساعدة الشاملة للأطفال الضحايا؛

(ج) ضمان قدرة جميع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري على الوصول إلى الإجراءات الوافية للحصول، دون تمييز، وبسرعة على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسؤولين عن ذلك قانوناً، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري .

سابعاً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

39 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز التعاون الدولي وأن تجري بحوث اً لدراسة مسائل الحماية العابرة للحدود بين نيكاراغوا والبلدان المجاورة لها. وتوصي اللجنة أيض اً بتعزيز الاتفاقات الثنائية والاتفاقات متعددة الأطراف والتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( ال إ نتربول ) وأجهزة المخابرات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيض اً على أن تلتمس الدعم التقني من جهات منها اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية لتحقيق الغرض المذكور أعلاه.

40 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على قبول طلب الزيارة الذي قدمه المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

ثامناً - المتابعة والنشر

المتابعة

41- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة، والمحكمة العليا، والبرلمان، والوزارات المعنية والسلطات المحلية ، للنظر فيها واتخاذ مزيد من الإجراءات المناسبة بشأنها.

النشر

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف أيض ا ً بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المتعلقة ﺑﻬ ا (الملاحظات الختامية ) التي اعتمد ﺗﻬ ا اللجنة وذلك بلغات البلد وبوسائل تشمل (ولكن لا تقتصر على) الإنترنت كي يطلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب والفئات المهنية والأطفال ، من أجل إثارة النقاش العام بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده وإذكاء الوعي به.

تاسعا ً - التقرير المقبل

43- وفقًا للفقرة ٢ من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها المقبل الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس بموجب اتفاقية حقوق الطفل، الذي. يحين موعد تقديمه في ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ .