الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/MNG/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

3 March 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والخمسون

11-29 كانون الثاني/يناير 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 12(1) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: منغوليا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لمنغوليا (CRC/C/OPSC/MNG/1) في جلست ي ها 1458 و1460 (انظر CRC/C/SR.1458 وCRC/C/SR.1460)، المعقود تين في 12 و13 كانون الثاني /يناير 2010، واعتمدت في جلستها 1501 ، المعقودة في 29 كانون الثاني / يناير 2010، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي كما ترحِّب بالردود التي قُدِّمت إجابةً على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/MNG/Q/1 وAdd.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للحوار الصريح والبنّاء الذي جرى مع الوفد. غير أن اللجنة تأسف لأن تقرير الدولة الطرف لم يتقيد بالمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري ولأن الوفد لم يضم مسؤولين من وزارة العدل.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً بالملاحظات الختامية (CRC/C/MNG/CO/3-4) التي اعتُمدت في 29 كانون الثاني/ يناير 2010 بعد النظر في تقرير الدولة الطرف الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الثالث والرابع.

أولاً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه تمت، أثناء إعداد التقرير، استشارة أصحاب المصلحة ذوي الصلة، ومن هم منظمات المجتمع المدني والأطفال.

5- وتثني اللجنة أيضاً على الدولة الطرف لانضمامها إلى الصكوك الت الية أو تصديقها عليها :

(أ) البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، في عام 2006 ؛

(ب) اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات ا لفورية للقضاء عليها ، في عام 2001 ؛

(ج) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في عام 2008.

ثانياً - البيانات

جمع البيانات

6- تلاحظ اللجنة بقلق قلة البيانات الإحصائية والبحوث لمعرفة مدى استشراء بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية.

7- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إجراء بحوث في المسائل التي يتناولها البروتوكول الاختياري، وتصنيف البيانات حسب العمر والجنس والخلفية الاجتماعية والاقتصادية والمنطقة الجغرافية ومجموعات الأقليات ، وبأن يتم جمع البيانات وتحليلها على نحو منهجي لأنها توفر أدوات أساسية لقياس تنفيذ السياسات. وينبغي للدولة الطرف أن تلتمس المساعدة في هذا الصدد من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

8- ترحّب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأنه تم بالفعل إدراج بعض الأحكام الواردة في البروتوكول الاختياري في تشريعات منغوليا. لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تعاريف دقيقة وإزاء عدم إدراج جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

9- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتنجز عملية مواءمة تشريعاتها الوطنية مع مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري.

خطة العمل الوطنية

10 - مع أن اللجنة تحيط علماً باعتماد البرنامج الوطني للحماية من الاتجار بالأطفال والنساء لأغراض الاستغلال الجنسي في عام 2005، فإنها تشعر بالقلق لأن هذا البرنامج لا يتناول انتهاكات جميع أحكام البروتوكول الاختياري.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ البرنامج الوطني للحماية من الاتجار بالأطفال والنساء لأغراض الاستغلال الجنسي تنفيذاً فعالاً، وبالنظر في توسيع نطاق هذا البرنامج بغية التصدي لجميع انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري، ودعمه بموارد بشرية ومالية كافية.

التنسيق والتقييم

12 - تلاحظ اللجنة أن هناك مجلساً وطنياً مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الوطني للحماية من الاتجار بالأطفال والنساء لأغراض الاستغلال الجنسي. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم تقييم أداء المجلس بصورة منهجية.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان اضطلاع المجلس الوطني بولايته على نحو فعال وتزويده بالموارد البشرية والمالية الكافية.

النشر والتدريب

14 - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز البروتوكول الاختياري بوسائل شتى من جملتها برامج التدريب ونشر الكتب والمواد الإعلامية المتعلقة بالاتجار بالبشر وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن ه يلزم تعزيز هذه الجهود وتعميمها على نحو منهجي في جميع أنحاء الدولة الطرف.

15 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز التثقيف والتدريب المنهجيين بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لفائد ة جميع الفئات المهنية ذات الصلة ؛

(ب) تعزيز التدابير لنشر أحكام البروتوكول الاختياري بين سكانها، ولا سيّما في صفوف الأطفال والآباء والأمهات بوسائل شتى منها استخدام المناهج المدرسية والمواد المن اسبة التي تصمَّم خصيصاً للأطفال ؛

(ج) توعية الجمهور عموماً، بما في ذلك الأطفال، عن طريق الإعلام بجميع الوسائل المناسبة والتثقيف والتدريب، بشأن ال تدابير ال وقائية والآثار الضارة المترتبة على كل الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري بوسائل منها تشجيع مشاركة المجتمع المحلي، وخاصةً الأطفال والضحايا من الأطفال من كلا الجنسين، في برامج الإعلام والتثقيف والتدريب تلك، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري وبالتعاون مع المجتمع المدني.

تخصيص الموارد

16- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدَّمة بشأن مخصصات الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري. غير أن القلق لا يزال يساورها لكون الميزانية المخصصة ليست كافية ولا تغطي جميع المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة مخصصات الميزانية على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل تغطية جميع المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري، مع المراعاة الواجبة للتوصيات الصادرة عن اللجنة بعد يوم المناقشة العامة التي جرت في عام 2007 بشأن المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لوضع وتنفيذ الخطط والمشاريع، خاصةً على الصعيد المحلي، بهدف الوقاية والحماية وتعافي الضحايا بدنياً ونفسياً و إعادة إدماجهم في المجتمع ومقاضاة مرتكبي الجرائم ا لمذكورة في البروتوكول الاختياري ؛

(ب) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان ووضع منهجيات الميزنة كما هو مبيّن في الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 18من الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ).

المؤسسات المستقلة

18- تشعر اللجنة بالقلق لأن الوصول إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليس ميسّراً أو متاحاً لجميع الأطفال في البلد. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأنه لا يمكن للأطفال تقديم ال شكاوى بأنفسهم.

19- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان تيسير وصول جميع الأطفال إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تقديم الشكاوى بشأن أي انتهاك يمس حقوقهم، ومن جملتها الحقوق المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف تكليف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتخويلها صلاحية تلقي ال شكاوى من الأطفال أنفسهم.

رابعاً - منع حدوث بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

20- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء المعلومات التي تفيد بأن لتزايد كل من الفقر وإيذاء الأطفال جنسياً دور اً كبير اً في تزايد الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية في الدولة الطرف.

21- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف إيلاء الاهتمام الكافي ، بوسائل منها تخصيص الموارد البشرية والمالية ، للمشاريع الهادفة إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تسهم في تعريض الأطفال للبيع والبغاء والاستغلال في المواد الإباحية والسياحة الجنسية، ك الفقر والتخلف والمواقف الثقافية . وتوصي اللجنة كذلك بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، لا سيّما مع البلدان المجاورة.

خامساً - حظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، و ال مسائل ذات ال صلة

القوانين الجنائية والجزائية واللوائح القائمة

22- تشعر اللجنة بالقلق لأن حظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية لم يُدرَج صراحةً في التشريعات الوطنية للدولة الطرف عملاً بنص المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، إزاء عدم وجود تعريف واضح لجريمة بغاء الأطفال وفقاً للبروتوكول الاختياري، وهو ما حال دون معالجة كثير من الحالات معالجةً وافية .

23- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإجراء دراسة قانونية بغرض تحديد الثغرات و أوجه التضارب بين النظام القانوني الوطني، والبروتوكول الاختياري ، وبأن تلتمس المساعدة في هذا الصدد من اليونيسيف و غيرها من ال منظمات ال دولية ذات ال صلة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتعديل أحكام تشريعاتها الوطنية لكي تدرِج فيها جميع أغراض وأشكال بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية

24- مع أن اللجنة ترحّب بممارسة الدولة الطرف ولايتها القضائية وفقاً للمادة 4 من البروتوكول الاختياري، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات مفصلة عن الإجراءات المتبعة في معالجة جميع الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري.

25- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لضمان أن ينص القانون الداخلي على ممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على أساس الامتثال التام لأحكام المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

سادساً - حماية حقوق الأطفال الضحايا

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

26 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري قد لا يُعتبرون دائماً ضحايا ولا تتم معاملتهم على هذا الأساس حسبما تنص عليه المادة 8 من البروتوكول الاختياري. وتضم اللجنة صوتها إلى صوت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي أعربت عن قلقها، في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (CEDAW/C/MNG/CO/7، الفقرتان 27 و28)، إزاء تزايد حالات الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن وإزاء انخفاض معدل الملاحقة القضائية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً نُدرة تدابير إعادة الإدماج الاجتماعي وإعادة التأهيل البدني والنفسي/الاجتماعي ل لأطفال الضحايا.

27- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يشمل التشريع الحالي حالات الأطفال الضحايا في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية وفقاً للمادة 8 من البروتوكول الاختياري، وضمان إيلاء الاعتبار الأهم لمصالح الطفل الفضلى. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تسترشد الدولة الطرف بالمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق)؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية من أجل تحسين التمثيل القانوني للأطفال الضحايا؛

(ج) ضمان عدم تجريم وعدم معاقبة الأطفال ضحايا أي من الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتفادي تعرُّضهم للوصم والتهميش الاجتماعي؛

(د) ضمان توفير خدمات كافية لجميع الأطفال الضحاي ا، من فتيان وفتيات، بما في ذلك لإ عادة إدماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق تعافيهم التام بدنياً ونفسياً، وفقاً للفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

28- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بإجراء دراسة للمراحل التي يمر بها الأطفال ضحايا البيع والبغاء والاستغلال في المواد الإباحية، بدءاً من لحظة دخولهم إلى النظام القضائي وحتى مرحلة تعامل الشرطة معهم وإعادة تأهيلهم، بغية تحديد العقبات التي تعترضهم ضمن النظام القانوني والاجتماعي، والاستفادة من نتائج هذه الدراسة في وضع وتنفيذ سياسة فعالة وشاملة.

29 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف ضمان وصول الأطفال إلى خطوط المساعدة الهاتفية المختلفة المخصصة لتقديم العون إلى الأطفال الضحايا. وهي، في هذا الصدد، توصي بأن تكفل الدولة الطرف معرفة الأطفال بوجود خطوط المساعدة الهاتفية هذه والوصول إليها، وبأنه تسهِّل تعاون مشغلي هذه الخطوط مع المنظمات غير الحكومية التي تركِّز على الطفل ومع الشرطة، وكذلك مع الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الصحة.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

30 - ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بالعمل الجدير بالثناء الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في توفير الرعاية والدعم والحماية للأطفال الأضعف حالاً، بمن فيهم ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آليات منهجية ومنسقة على مستوى المقاطعات والمجتمعات المحلية يمكنها أن تتناول حقوق الأطفال الضحايا وتلبّي احتياجاتهم على نحو أكثر شمولاً وتنسيقاً.

31 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان حصول الأشخاص العاملين مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري على التدريب الملائم، وخاصة التدريب في المجالين القانوني والنفسي، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من ا لمادة 8 من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) ضمان استفادة جميع الأطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في البروتوكول الاختياري من الإجراءات القانونية المناسبة، دونما تمييز، من أجل التماس التعويض عن الأذى ممن تثبت مسؤوليتهم القانونية عنه، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

سابعاً - المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

الاتفاقات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف

32 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ومع منظمات المجتمع المدني، وكذلك بواسطة الترتيبات الثنائية من أجل التصدي للأسباب الجذرية، كالفقر والتخلف، التي تُسهم في تعرُّض الأطفال للبيع والبغاء والاستغلال في المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية.

إنفاذ القانون

33 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بأنشطة تعاون مع دول أخرى على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجالات القضاء وعمل الشرطة ومساعدة الضحايا، بهدف منع ومكافحة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، كما تشجعها على توفير معلومات أكثر تفصيلاً في التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

ثامناً - المتابعة والنشر

المتابعة

34 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى الوزارات ذات الصلة وإلى الجمعية الشعبية العليا وإلى السلطات المحلية، للنظر فيها واتخاذ مزيد من الإجراءات المناسبة بشأنها.

النشر

35 - توصي اللجنة بأن يُنشر على نطاق واسع التقرير والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، بوسائط منها شبكة الإنترنت (على سبيل المثال، لا الحصر)، في صفوف عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب ووسائط الإعلام والجمعيات المهنية وفي صفوف الأطفال من أجل إثارة النقاش وللتوعية بالبروتوكول الاختياري وبتنفيذه ورصده.

تاسعا ً - التقرير المقبل

36- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.