الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/COL/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

17 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والخمسون

25 أيار/مايو - 11 حزيران/يونيه 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 12(1) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: كولومبيا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لكولومبيا (CRC/C/OPSC/COL/1) في جلستها 1530 (انظر CRC/C/SR.1530)، المعقود ة في 4 حزيران/يونيه 2010، واعتمدت في جلستها 154 1 ، المعقودة في 11 حزيران/يونيه 2010، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي . كما ترحِّب بالردود الخطية (CRC/C/OPSC/COL/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل ، وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات، الذي يرأسه المفوض السامي للسلام . بيد أن اللجنة تأسف لأن ال تقرير قُدِّم متأخرا عن موعده ول م يتقيد بالمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير . وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أ ن التقرير خُصّص بالدرجة الأولى ل لاستغلال الجنسي للأطفال وليس للحا لات المحددة التي يغطيها البروتوكول الاختياري، وتلاحظ كذلك عدم وجود معلومات عن البرامج والإجراءات المحددة التي وضعتها الدولة الطرف.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها سابقاً بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في 8 حزيران/يونيه 2006 (CRC/C/COL/CO/3) وبالملاحظات الختامية التي اعتمدتها بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/COL/CO/1) في 11 حزيران/يونيه 2010.

أولاً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التشريعات التالية:

(أ) القانون 1098 لعام 2006 بشأن الطفولة والمراهقة ؛

(ب) القانون 1329 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2009 بشأن الأحكام المتعلقة بالاستغلال الجنسي لأغراض تجارية (المعدِّل للقانون 599 وينص على أحكام أخرى لمقاومة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية للفتيان والفتيات والمراهقين)؛

(ج) القانون 1336 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2009 المتعلق بتكثيف التدابير لمقاومة استغلال الأطفال، واستغلالهم في المواد الإباحية والسياحة الجنسية (الذي يستكمل القانون 670 لعام 2001 ويعزز أحكامه لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية والسياحة الجنسية مع الفتيان والفتيات والمراهقين).

ثانياً - البيانات

5- في حين تلاحظ اللجنة، مع التقدير المعلومات الواردة في رد الدولة الطرف على قائمة المسائل، فإنها تأسف لأن البيانات المتعلقة بنطاق بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وعدد الأطفال الذين تشملهم هذه الأنشطة محدودة وتفتقر إلى المنهجية، ويعود ذلك أساساً إلى عدم وجود نظام شامل لجمع المعلومات. كما تُعرب اللجنة عن القلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة بعدد الحالات التي جرى التحقيق فيها وعدد الجناة الذين حوكموا وعوقبوا.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع تدابير تكفل التّعرّف على الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول وباستحداث قاعدة بيانات مركزية لتسجيل انتهاكات حقوق الطفل بغية كفالة تجميع وتفصيل وتبويب الجرائم بصورة منهجية، وهي الجرائم التي يغطيها البروتوكول، وفقا لأمور منها السن ونوع الجنس والمجموعة الإثنية ، وتحليل هذه البيانات، بالنظر إلى أنها تشكل أدوات أساسية لقياس تنفيذ السياسات العامة. وينبغي كذلك توخي المنهجية في البيانات المتعلقة بعدد الحالات المُبلغ عنها والتحقيقات والمقاضاة ذات الصلة. وتوصي اللجنة بأن تقوم الإدارة الوطنية ل لتنظيم والإحصاء، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن جمع الإحصاءات، باتخاذ تدابير إضافية لتنسيق البيانات الواردة من مختلف الوكالات الحكومية، مثل المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، ومكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، ومكتب النّائب العام، ومكتب المفتش العام، وإضفاء صبغة منهجية على هذه البيانات وتوحيدها.

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

7- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بضرورة الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق ببيع الأطفال، وهو مفهوم يشبه الاتجار بالأشخاص بيد أنه لا يوازيه، بغية تنفيذ الحكم المتعلق ببيع الأطفال المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري على نحو مناسب.

التنسيق

8- تلاحظ اللجنة أن المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة هو الهيئة المسؤولة عن تنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري، بيد أن القلق يساورها إزاء عدم وجود وحدة داخل المعهد مكلفة بالتنسيق مع الوكالات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك مكتب أمين مظالم المعني ب حقوق الإنسان، ومكتب النّائب العام، والسلطات القضائية والإقليمية والمحلية ، وتلاحظ عدم كفاية تنسيق التزامات الدولة الطرف وتطبيقها على نحو شامل.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التنسيق بين المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة والهيئات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك مكتب أمين المظالم المعني ب حقوق الإنسان، ومكتب النّائب العام، والسلطات القضائية والإقليمية والمحلية.

خطة العمل الوطنية

10- ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لمنع الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والقضاء عليه بالنسبة إلى الأطفال والمراهقين للفترة 2006-2011، بيد أن القلق يساورها لعدم تغطية الخطة سوى بعض الأحكام التي يتضمنها البروتوكول الاختياري ولعدم تقييم أثرها في تنفيذ البروتوكول.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفير الموارد البشرية والمالية المناسبة لتنفيذ خطة عمل وطنية تغطّي جميع مجالات البروتوكول الاختياري وتقييم أثرها بصورة دورية.

النشر

12- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية توعية الجمهور بأحكام البروتوكول الاختياري، لا سيما في صفوف الأطفال ذاتهم وبخاصة لدى الفئات الضعيفة منهم، مثل الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر، والأطفال المتضررين من النزاع المسلح، والأطفال المشردين والأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال السكان الأصليين.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعريف بأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع لدى عامة الجمهور، بمن فيهم الأطفال ، بأسلوب مراعٍ لهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، عن طريق المناهج التعليمية وتدابير التوعية على المدى الطويل؛

(ب) تطوير التعاون مع منظمات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام والقطاع الخاص بغية دعم أنشطة التوعية والتدريب على أحكام العهد الدولي، وبخاصة في المناطق التي تتعرَّض بشدة لانتشار هذه الجرائم.

التدريب

14- يساور اللجنة القلق من أن بعض الفئات المهنية ذات الصلة، ولا سيما الشرطة والعاملين في مجال إقامة العدل يتلقون تدريباً غير كافٍ على أحكام البروتوكول الاختياري.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التثقيف والتدريب المنهجييْن اللذين يراعيان نوع الجنس على أحكام البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى جميع الفئات العاملة مع الأطفال ضحايا الجرائم، ومن بينهم الشرطة والمحامون والنواب العامون والقضاة والموظفون في القطاع الطبي والإخصائيون الاجتماعيون ومسؤولو الهجرة ووسائط الإعلام.

تخصيص الموارد

16- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تخصيص موارد كافية لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، ولا سيما فيما يتعلق بمنع الأسباب الجذرية وبغية تقديم المساعدة إلى الأطفال الضحايا من أجل إعادة إدماجهم اجتماعياً وتعافيهم بدنياً ونفسياً. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن أكثرية الإجراءات الميدانية تموَّل عن طريق التعاون الدولي والمنظمات غير الحكومية بدل الدولة الطرف.

17- تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تخصيص موارد من الميزانية لتنسيق الأعمال التي يغطيها البروتوكول الاختياري ومنعها وتعزيزها وحمايتها ورعايتها والتحقيق فيها وقمعها، بما في ذلك تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية من الميزانية العادية لتنفيذ البرامج المتعلقة بأحكام البروتوكول، وبخاصة لإجراء تحقيقات جنائية، وتقديم المساعدة القانونية وتعافي الضحايا بدنيا ونفسيا لصالح السلطات الإقليمية والمحلية المعنية ولمنظمات المجتمع المدني.

رابعاً - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري

18- تلاحظ اللجنة، ك جانب إيجابي، بعض المبادرات الوقائية، مثل مدونات سلوك صناعة السياحة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الجهود الوقائية غير كافية، بالنظر بصفة خاصة إلى العدد الكبير من الضحايا ونقص التدابير التي تستهدف الفئات الضعيفة من الأطفال الضحايا، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر والأطفال المتضررون من النزاع المسلح، والأطفال المشردون والأطفال الكولومبيون المنحدرون من أص ل أفريقي وأطفال الشعوب الأصلية.

19- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تجميع وثائق إضافية وإجراء المزيد من البحوث المراعية للفوارق بين الجنسين في طبيعة ومدى ظاهرة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بغية الوقوف على الأسباب الجذرية لهذه المشاكل ومداها وتدابير الوقاية منها التي تتعلق بصفة خاصة بمنع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري واتخاذ تدابير تستهدف الضحايا من الفئات الضعيفة.

التبني

20- تشعر اللجنة بالقلق من أن المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة لا يدير رسمياً جميع عمليات التبني على الصعيد الدولي. كما يساور اللجنة القلق إزاء الممارسة التي تتبعها دور التبني الخاصة لصالح الحوامل نظراً إلى أن ذلك يمكن أن يؤثر في موافقتهن المستنيرة على التبني ويعزز بيع الأطفال لأغراض التبني.

21- تكرر اللجنة توصيتها ( C RC/C/COL/CO/3 ، الفقرة 57) الدولة الطرف بأن تتأكد من أن جميع حالات التبني الوطني والدولي يشرف عليها المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة ، الذي عُيِّن بصفته السلطة المختصة وفقاً لما تنص عليه المادة 21 من الاتفاقية وأحكام اتفاقية لاهاي رقم 33 لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي التي تعد كولومبيا طرفاً فيها. وفضلا عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر التبني عن طريق دور التبني الخاصة لصالح الحوامل حيث يمكن أن يتعرّض الأطفال للبيع لأغراض التبني.

خامساً - حظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والمسائل ذات الصلة (المادة 3؛ والفقرتان 2 و3 من المادة 4؛ والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية القائمة

22- ترحب اللجنة باعتماد تشريع جديد ضد استغلال الأطفال في المواد الإباحية والسياحة الجنسية مع الأطفال (القانون 1336 لعام 2009) والتشريع المتعلق باستغلال الأطفال لأغراض تجارية (القانون 1329 لعام 2009). بيد أن القلق يساور اللجنة من أن جميع الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري لا تجرَّم تماماً وفقاً لمادتيه 2 و3. ويساور اللجنة القلق من أن أحكام قوانين العقوبات القائمة لا تنص إلا على الاتجار وليس على بيع الأطفال وتأسف لعدم وجود أحكام تغطي الأشخاص القانونيين. ورغم أن قانون العقوبات يتضمن حكماً (المادة 232) بشأن التبني غير المشروع لأغراض تحقيق الكسب المادي، فإنه لا يحدد بوضوح التحريض غير المشروع من جانب وسيط. وتشعر اللجنة بالقلق من أن عدم وجود أحكام جنائية مناسبة تستبعد إمكانية التحقيق في الجرائم بموجب البروتوكول وأدت إلى الإفلات من العقاب.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قانون العقوبات لديها لجعله يتسق اتساقا كاملاً مع المادة 3 من البروتوكول الاختياري، ويضمن إنفاذ القانون عملياً، بفرض عقوبات مناسبة على الجناة، بغية منع الإفلات من العقاب. وينبغي للدولة الطرف أن تجرِّم ما يلي:

(أ) بيع الأطفال عن طريق عرض الطفل أو تسليمه أو قبوله، أياً كانت الوسائل، لأغراض الاستغلال الجنسي، ونقل أعضاء الطفل من أجل الربح، أو لاستخدام الطفل في العمالة القسرية ؛ أو التحريض غير المشروع، كوسيط، لتبني الطفل انتهاكاً للصك القانوني المنطبق على التبني؛

(ب) عرض طفل لأغراض الدعارة أو الحصول عليه أو استجلابه أو تقديمه، حسب التعريف الوارد في المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) إنتاج مواد إباحية تتعلق بالأطفال أو توزيعها أو نشرها أو توريدها أو تصديرها أو بيعها أو حيازتها، حسب التعريف الوارد في المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(د) أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي ّ من هذه الأفعال أو التواطؤ أو الاشتراك في أي منها؛

( ) إنتاج ونشر أي مواد للإعلان ع ن هذه الأفعال.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

24- ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف (الفقرة 192) من أن البروتوكول الاختياري يتيح أساساً كافياً لإقامة الولاية القضائية خارج الإقليم دون شرط إبرام أي معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف سلّمت شخصاً لمقاضاته بتهم تتعلق بالبروتوكول الاختياري.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير القانونية والعملية اللازمة بغية إقامة الولاية القضائية الفعالة خارج الإقليم على جرائم وفقاً للمادتين 4 و5 من البروتوكول الاختياري.

سادسا - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

26- تلاحظ اللجنة، كجانب إيجابي، إنشاء مراكز للعناية الشاملة بضحايا العنف الجنسي وبهيئة المدافعين عن الأسرة في إطار المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، بيد أن القلق يساورها من أن العاملين فيها لم يدربوا بصورة كافية على أحكام البروتوكول الاختياري. ويساور اللجنة القلق إزاء ال معلومات التي تفيد ب عدم كفاية الحماية التي يتيحها مكتب النائب العام للضحايا وللشهود المعرّضين للتهديد في إطار مقاضاة أفراد الشبكات المسؤولة عن بغاء الأطفال والاتجار بهم. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن تدابير الحماية.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تطوير إجراءات شاملة للتعرف المسبق على الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم وصم الأطفال ضحايا أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. وينبغي حماية الأطفال الضحايا في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية وفقاً للمادة 8 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية للسلطات المعنية بغية ضمان استفادة الأطفال الضحايا من التمثيل القانوني؛

(د) ال افتراض ، في حالة الشك، بأن ال صغار من ضحايا الاستغلال الجنسي هم أطفال ل ا بالغين .

28- وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاسترشاد بالمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20)، وينبغي للدولة الطرف بصفة خاصة، أن تقوم بما يلي:

(أ) السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم وأخذها في الاعتبار في الإجراءات القضائية التي تمس مصالحهم الشخصية؛

(ب) اتباع إجراءات تراعي خصوصية الطفل بغية حماية الأطفال من أي أذى يمكن أن يلحق بهم أثناء الإجراءات القضائية، بما في ذلك تهيئة غرف مخصصة لمقابلة الأطفال واستخدام أساليب استجواب تراعي خصوصيات الطفل، والحد من عدد المقابلات والبيانات وجلسات الاستماع.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

29- تلاحظ اللجنة الجهود التي يبذلها المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة وهيئة المدافعين عن الأسرة، بيد أن القلق يساورها لعدم كفاية إعادة الإدماج الاجتماعي وتدابير التعافي البدني والنفسي الاجتماعي للأطفال الضحايا ولأن الضحايا يواجهون صعوبات في الحصول على التعويض. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء نقص تدابير التعافي وإعادة الإدماج لصالح الفئات الضعيفة من الأطفال الضحايا، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر، والأطفال المتضررون من النزاع المسلح، والأطفال المشردون والأطفال الكولومبيون ال منحدرون من أصل أفريقي وأطفال الشعوب الأصلية .

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تخصيص الموارد بغية إتاحة تدابير إعادة الإدماج والتعافي البدني والنفسي الاجتماعي، وفقاً للفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، وبصورة خاصة بتقديم المساعدة المتعددة الاختصاصات للأطفال الضحايا، من فتيان وفتيات، إلى جانب إيلاء عناية خاصة للفئات الضعيفة من الأطفال الضحايا، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر والأطفال المتضررون من النزاع المسلح، والأطفال المشردون والأطفال الكولومبيو ن المنحدرون من أصل أفريقي وأطفال الشعوب الأصلية ؛

(ب) ضمان استفادة جميع الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري من الإجراءات القانونية الكافية التي تسمح لهم، دون تمييز، التماس التعويض عن الأذى الذي لحقهم ممن تثبت مسؤوليتهم القانونية عنه، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

سابعاً - الم ساعدة والتعاون الدوليان

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التعاون الدولي عن طريق الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية لمنع الأفعال التي تشمل بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والسياحة الجنسية مع الأطفال، واستكشاف هذه الأفعال والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم. وينبغي أن تراعي هذه الترتيبات دوماً مصلحة الطفل الفضلى و أن تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

32- وتشج ّ ع اللجنة الدولة الطرف كذلك على مواصلة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، وبصفة خاصة اليونيسيف، وكذلك البرامج الأقاليمية والمنظمات غير الحكومية، في تطوير وتنفيذ التدابير الرامية إلى التطبيق الفعال للبروتوكول الاختياري.

33- وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على النهوض بتعزيز التعاون الدولي من أجل معالجة الأسباب الجذرية ، مثل الفقر والتخلف وضعف القدرة المؤسسية، مما يُسهم في تعريض الأطفال للبيع والدعارة وا لا ستغلال في المواد الإباحية والسياحة الجنسية.

34- و توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم الإلكترونية (2001) واتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين (2007) اللذين فُتِحَ باب الانضمام إليهما أمام الدول غير الأعضاء.

ثامناً - المتابعة والنشر

المتابعة

35- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى الكونغر س والمؤسسات الحكومية ذات الصلة ، بما فيها المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، فضلا عن السلطات الإقليمية و المحلية، للنظر فيها واتخاذ مزيد من الإجراءات المناسبة بشأنها.

النشر

36- توصي اللجنة بأن يُنشر على نطاق واسع التقرير والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، بوسائط منها شبكة الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، و في صفوف عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب ووسائط الإعلام والجمعيات المهنية من أجل إثارة النقاش وللتوعية بالبروتوكول الاختياري وبتنفيذه ورصده.

تاسعا ً - التقرير المقبل

37- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل.