GENERAL

CRC/C/OPSA/QAT/131 October 2005

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 12(1) من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

التقارير الأولية للدول الأطراف المقرر تقديمها في 2004

قطر *

[الأصل: بالعربية]

[9 شباط/فبراير 2004]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً- مقدمة 1-50 3

ثانياً- حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية 51-86 10

ثالثاً- الإجراءات الجنائية/الجزائية 87-97 16

رابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا 98-110 18

خامساً- منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية 111-131 21

سادساً- المساعدة والتعاون الدوليان 132-143 24

سابعاً- أحكام قانونية أخرى 144 27

المرفقات

المرفق 1: القانون الجنائي

المرفق 2: قانون الإجراءات الجنائية، المواد 407-426

المرفق 3: قانون الإجراءات الجنائية، المواد 19-26

المرفق 4: قانون الأحداث، المواد 28-47

تقرير دولة قطر الأو لي حول تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و في المواد الإباحية

أولاً - مقدمة

1- تبلور الاهتمام العالمي بحماية ورعاية حقوق الطفل ب إ قر ار الجمعية العامة للأمم المتحدة ل اتفاقية حقوق الطفل في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1989 والتي صادقت عليها دولة قطر عام 1995 أي صارت جزءاً من قانونها الداخلي، وفي عام 2000 أصدرت الأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ، والذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 18 كانون الثاني/يناير 2002.

2- وبتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 أصدرت دولة قطر وثيقة انضمام إلى البروتوكول الاختياري المشار إليه مع التحفظ بشكل عام على أي نصوص فيه تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية, ثم أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر المرسوم رقم 15 لسنة 2003 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

3- و نفاذاً لحكم المادة 12 من البروتوكول الاختياري سالف الذكر والتي تلزم كل دولة طرف في هذا البروتوكول بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في غضون سنتين من بدء نفاذه بالنسبة لها قرر مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي رقم 40 لسنة 2003 المنعقد بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2003 تشكيل لجنة وطنية برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية ممثل عن كل من الديوان الأميري, والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الخارجية والداخلية وشؤون الخدمة المدنية والإسكان والعدل تختص بإعداد تقرير يتضمن معلومات شاملة حول التدابير التي اتخذتها الدولة لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري سالف البيان.

1- معلومات عن:

(أ) الوضع القانوني الذي يضفيه القانون الوطني على البروتوكول الاختياري وقابليته للتطبيق على صعيد القضاء؛

4- لقد أضفى دستور دولة قطر في المادة 68 منه القوة الإلزامية للقانون على المعاهدة الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها وذلك بمجرد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وبالتالي تصبح أحكام هذه المعاهدة قابلة للتطبيق على صعيد القضاء الوطني، حيث تنص المادة 68 من الدستور على أنه "يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلاً لقوانين الدولة يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية".

5- وإذ انضمت دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية بموجب وثيقة ال انضمام المشار إليها , ثم أصدر حضرة صاحب - السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر المرسوم رقم 15 لسنة 2003 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى هذا البروتوكول الاختياري، وبناءً عليه صار ل أحكام هذا البروتوكول قوة القانون الوطني وفقاً للمادة 24 من النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به وقت إعداد التقرير، والمادة 68 من دستور دولة قطر والذي سيعمل به من تاريخ 9 حزيران/يونيه 2005 الأمر الذي يمكن معه للقضاء تطبيق هذه الأحكام .

(ب) نية الدولة سحب تحفظاتها بشأن البروتوكول ا لاختياري؛

6- تحفظ ت دولة قطر عند انضمامها إلى البروتوكول ا لاختياري عام 2001 بشكل عام على أي نصوص فيه تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والواقع أن نية ال دولة تتجه إلى إعادة النظر في مسألة التحفظ العام الذي أبدته عند انضمامها إلى البروتوكول، ولهذا الغرض قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ، وهو الجهة المعنية بشؤون الطفولة ب ال دولة، بتشكيل لجنة وطنية تضم خبراء من جميع الجهات الم ختص ة لدراسة ه ذه الوثيق ة الدولي ة ، ومدى إمكانية سحب التحفظ العام المشار إليه و قد تم رفع الدراسة النهائية إلى الجهات العليا للنظر فيما قدمته هذه اللجنة من ملاحظات وآراء .

(ج) الإدارات والهيئات الحكومية المختصة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وعملها بالتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية وكذا المجتمع المدني، وقطاع الأعمال والإعلام؛

7- تهتم دولة قطر بإنشاء أجهزة وإدارات حكومية تعمل على حماية حقوق الطفل وتنفيذ كل ما يتعلق به من أحكام الاتفاقيات الدولية, وذلك بالتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية وكذا المجتمع المدني، وقطاع الأعمال والإعلام.

8- وفي هذا السياق صدر القرار الأميري رقم 53 لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي ترأسه صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر .

9- ويعد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ال هيئة ال تنسيقية ال إشرافية ال عليا ال معنية بالمحافظة على الأسرة بجميع فئاتها , وحمايتها وتنميتها .

10- وقد أعيد تشكيل المجلس الأعلى بموجب القرار الأميري رقم 23 لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي نص في مادته الثانية على أن للمجلس الأعلى شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، ويتبع الأمير مباشرة .

11- و تنص المادة الرابعة من القرار الأميري المشار إليه على أن للمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أغراضه القيام ب وضع خطة قومية في إطار الخطة العامة للدولة تهدف إلى حماية الأسرة ورعايتها في مختلف المجالات ، وبخاصة الاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية والاقتصادية والبيئية والإعلامية ، و اقتراح السياسات العامة لتعزيز دور الأسرة في المجتمع ، و اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة ، و جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بالأسرة، و توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها ، و عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش ، و إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية الأسرة ومتابعة تنفيذها ، و التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الأسرة، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والندوات التي تنعقد لبحث قضايا الأسرة.

12- وبناءً على ما تقدم ف إ ن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هو الجهة المناط بها متابعة تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بالطفل ، وبالأخص اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكو ل الاختياري الملحق ب ها، وذلك ب التنسيق والتشاور مع الوزارات والأجهزة الحكومية ، والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات غير الحكومية العاملة في مجالات الطفولة .

13- وي عاون المجلس الأعلى في تحقيق أغراضه ومباشرة اختصاصاته في رعاية الطفولة لجنة استشارية هي لجنة الطفولة التي تضم في عضويتها شخصيات بارزة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الطفولة ، وشخصيات أخرى تعمل في ذات المجال في القطاعين الحكومي والأهلي من الجنسين .

14- وت ساند هذه اللجنة المجلس الأعلى في الاهتمام ب أمور الطفولة من خلال اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لرعايتها و اقتراح الأدوات التشريعية الخاصة ب الطفولة ، وحث الجهات المعنية على تحقيق ما نصت عليه المواثيق الدولية المعنية بالطفل.

15- ويوجد ب المجلس الأعلى إدارة تنفيذية هي إدارة الطفولة تختص ب متابعة تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بالطفل التي صادقت عليها دولة قطر، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، كما تعمل على تفعيل المبادرات المقترحة من قبل لجنة الطفولة بتحويل ها إلى برامج قابلة للتنفيذ.

16- وعلى صعيد آخر، فقد سعى المجلس الأعلى لتقوية أواصر التعاون مع القطاع الأهلي المعني ب الطفولة، وذلك من خلال إنشاء اللجنة التنسيقية بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تهدف إلى التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الدولة وتحقيق التعاون فيما بينهم ، منع اً للازدواجية أو التضارب بشأن الأعمال الخيرية والمساعدات التي تقدمها بهدف تنمية المجتمع ، و تحديد الإطار العام لخطط عملها و أ نشطتها السنوية كل في مجال اختصاصه.

(د) نشر معلومات عن أحكام البروتوكول الاختياري على عامة الناس، بمن فيهم الأطفال والآباء بواسطة كافة الوسائل المناسبة، والتعليم والتدريب؛

17- أولى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اهتمام اً كبيراً بنشر نصوص اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري المعني ببيع الأطفال في الصحافة المحلية، و حرص على إنتاج مواد تعليمية تتضمن صياغة مبسطة للاتفاقية الدولية ، كما ساهم في إنجاز عددٍ من البرامج التلفزيونية التي تضمنت لقاءات مع مجموعة من المختصين والمهتمين بقضايا الطفل.

18- و يُشرف المجلس الأعلى حالياً على تنفيذ برنامج حيوي وهام يُعنى بنشر ثقافة حقوق الطفل في مدارس الدولة المختلفة بالتعاون مع منظمة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم، ويعمل هذا البرنامج على إعداد مواد تعليمية تقدم للمدارس الابتدائية بغرض العمل على توعية الشركاء الثلاثة في العملية التربوية وهم التلاميذ، والهيئة التعليمية، والأسرة بما تضمنته المواثيق الدولية المعنية بالطفل.

19- ولقد بدأ التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج في مجموعة من ال مدارس في نيسان/ أ بريل 2004، وقد باشر المجلس الأعلى بعقد ورشة تدريبية تأسيسية حول ثقافة حقوق الطفل موجهة للهيئات التعليمية بالمدارس المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج، وقد تم تدريب أعضاء الهيئات التعليمية في المدارس المشاركة حول كيفية استخدام المواد التعليمية الخاصة بنشر ثقافة حقوق الطفل في المدارس بعد أن تم توعيتهم بما تضمنته هذه الوثيقة من أحكام ومبادئ.

20- ومن ناحية أخرى، فقد أ صدر وزير التربية والتعليم ال قرار رقم 4 لسنة 2004 بتشكيل لجنة عليا تشرف على نشر ثقافة حقوق الطفل في مدارس الدولة ، الأمر الذي يؤك د حرص الدولة على نشر حقوق الطفل بين أفراد المجتمع.

(ه‍) ما يُقدَّم من تدريب مناسب لنشر البروتوكول الاختياري على كافة المجموعات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم فضلاً عن سائر المجموعات ذات الصلة؛

21- يعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بالأجهزة الحكومية حول القضايا الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بالطفل من أجل تفعيل دور هذه الأجهزة التي تقوم ب تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة باعتبارها طرفاً في هذه الاتفاقيات ، وهي اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف.

22- وقد باشر القائمين على هذا البرنامج في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بعقد دورات تدريبية متخصصة ، بهدف نشر الوعي بمضمون الاتفاقيات الدولية المعنية بالطفل، في نيسان/أبريل 2004 لفئة أطباء الأطفال (الأطباء العاملون تحت التدريب - الأطباء في طوارئ الأطفال في مؤسسة حمد الطبية) وكذلك فئة القضاة ومساعد ي القضاة. كما سيواصل القائمين على هذا البرنامج بعقد دورات تدريبية متخصصة ل فئة العاملين في شؤون الأحداث (شرطة الأحداث - الأخصائي و ن والمراقب و ن الاجتماعي و ن بمجال رعاية الأحداث - نيابة الأحداث - القضاة بمحكمة الأحداث) وفئة مفتشي العمل.

23- وسوف يستمر هذا البرنامج التدريبي ، خلال الأعوام القادمة ، في عقد دورات لفئات جديدة ودورات تكميلية أخرى للفئات المدربة.

(و) الآليات والإجراءات المستخدمة في التقييم الدوري لتنفيذ البروتوكول الاختياري، وأهم التحديات التي واجهت هذه العملية حتى الآن؛

24- شكل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في شهر نيسان/أ بريل عام 2003 لجنة ضمت ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالطفل بغرض تحديد مهام هذه الجهات بالنسبة لتنفيذ الأحكام الواردة في البروتوكول الاختياري، واقتراح الإجراءات المطلوبة لتنفيذ أحكامه.

25- وقد حدد ممثل و هذه الجهات بشكل دقيق مهام جهاتهم في إطار تنفيذ أحكام البروتوكول، وقد أوصت اللجنة ب تولي الجهات تنفيذ مهامها كل حسب اختصاصه، ووضع الآليات المناسبة للمراجعة والتقييم.

2- كيفية تمشي تنفيذ البروتوكول الاختياري مع المبادئ العامة التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل ألا وهي عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، والحق في الحياة وفي البقاء وفي النماء، واحترام آراء الطفل.

3- كيفية ومدى إسهام تنفيذ البروتوكول الاختياري في تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل – المادة 1 تعريف الطفل، المادة 11 نقل الأطفال للخارج بصورة غير مشروعة، المادة 21 التبني، المادة 32 الحماية من الاستغلال الاقتصادي، المادة 33 الوقاية من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة، المادة 34 الحماية من الاستغلال الجنسي، المادة 35 منع الاختطاف، المادة 36 أشكال الاستغلال الضار برفاه الطفل.

26- تحرص دولة قطر قبل ومنذ أن انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 1995 على وضع الأحكام والمبادئ العامة الأساسية التي جاءت بها هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، حيث تعمل على أن تسود مبادئ عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى والحق في الحياة والبقاء والنماء، واحترام آراء الطفل في جميع مناحي الحياة، وقد روعيت أحكام هذه المواد في مجال الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وتؤكد التشريعات الصادرة هذا المنهج.

27- كما ساهم انضمام الدولة إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل في تأكيد تمسكها بالأحكام والمبادئ العامة المشار إليها والعمل على تنفيذها واحترامها.

28- وقد أسهم تنفيذ البروتوكول الاختياري - والذي جاءت أحكامه مكملة لأحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل - في تعميق تنفيذ تلك الأحكام والمبادئ سيما فيما يتعلق بتعريف الطفل، ونقل الأطفال إلى الخارج بصورة غير مشروعة، والحماية من الاستغلال الاقتصادي، والوقاية من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة، والحماية من الاستغلال الجنسي، والحيلولة دون اختطاف الأطفال، وحماية الأطفال من أشكال الاستغلال الضارة برفاهه ، وذلك من خلال التزام الدولة بتنفيذ أحكامه التي تهدف إلى حماية الطفل ونمائه بشكل متناسق.

29- أما بالنسبة لنظام التبني فإن الدولة تعتد بنظام التكافل الإسلامي الذي يعد بديلاً لنظام التبني حيث تعتمد الدولة نظام الأسر البديلة ، وتدعمه مالياً نظرا لأهميته في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتشرف على تطبيق هذا النظام إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة ش ؤ ون الخدمة المدنية والإسكان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2003 بشأن تعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، حيث تضمنت اختصاصات هذه الإدارة تنظيم عملية توفير أسر بديلة للأطفال مجهولي الأبوين، و تحديد الشروط الواجب توافرها في الأسر الحاضنة لهؤلاء الأطفال ومتابعة التنفيذ.

30- وعلى صعيد التشريع الوطني، ينعكس بوضوح اهتمام دولة قطر بتنفيذ مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري في دستور دولة قطر ، والذي سيعمل به من تاريخ 9 حزيران/يونيه 2005، إذ ت نص المادة 6 منه على أن "تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها".

31- كما تقضي المادة 18 من ذات الدستور ب أن " يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق ".

32- و تنص المادة 19 منه على أن " تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين ".

33- و تقضى المادة 21 منه ب أن " الأسرة أساسها المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها " ، وذلك تجسيداً لحماية الأطفال والحفاظ عليهم من كل ما يمكن أن ينزل ضرراً بهم أو إساءة لهم .

34- كما تنص المادة 22 منه على أن " ترعى الدولة النش ء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر لـه الظروف المناسبة لتنمية مكانته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة ".

35- وتقضى المادة 23 منه ب أن "تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ".

36- وبذلك يوجب دستور دولة قطر على الدولة حماية الأسرة والحفاظ على الأمومة والطفولة، وتأصيل المبادئ الدينية الإسلامية القويمة في المجتمع، كما يلزمها برعاية النشء وصيانته من أسباب الفساد وحمايته من الاستغلال، ووقايته من الإهمال الجسماني والروحي، و حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي غير المشروع ومن استخدام المواد المخدرة ومن الاستغلال الجنسي ، ومن جميع أشكال الاستغلال غير المشروع لهم بصفة عامة، و توفير الرعاية الصحية الكاملة لهم .

37- كما تضمنت القوانين القطرية تجريم أعمال العنف والإساءة، والاستغلال الجنسي بصفة عامة، وشددت العقوبة إذا كان المجني عليه فيها طفلاً، وسيأتي الحديث عن ذلك تفصيلاً فيما بعد.

4- عملية إعداد التقرير، بما في ذلك، مشاركة المنظمات/الهيئات الحكومية وغير الحكومية في صياغته ونشره.

38- عملاً بالمادة 12 من البروتوكول الاختياري والتي تلزم كل دولة طرف في هذا البروتوكول بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل في غضون سنتين من بدء نفاذه بالنسبة لها قرر مجلس الوزراء الموقر تشكيل لجنة وطنية برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية ممثل ين عن كل من الديوان الأميري والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الخارجية والداخلية وشؤون الخدمة المدنية والإسكان والعدل, تختص بإعداد تقرير يتضمن معلومات شاملة حول التدابير التي اتخذتها الدولة لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري سالف البيان.

39- وقد عقدت اللجنة الوطنية بمقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة, اجتماعها الأول بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2004, واتفقت على عقد اجتماعاتها بصفة دورية حتى يتم الانتهاء من عملها ، و إعداد التقرير على ضوء المبادئ التوجيهية المعدة من قبل لجنة حقوق الطفل ، كما وضعت اللجنة نظاماً لعملها يجيز لها الاستعانة بالمنظمات غير الحكومية .

40- و أثناء عملية إعداد التقرير استعانت اللجنة بالعديد من الوزارات والأجهزة الحكومية ب غرض الحصول على المعلومات من مصادرها، بجانب الاستعانة بممثلين عن المنظمات غير الحكومية ، كما شارك في أعمال اللجنة ممثل عن ال لجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

41- و حرصت اللجنة على عرض التقرير على اللجنة التنسيقية بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والتي تضم جميع المنظمات غير الحكومية العاملة بدولة قطر .

42- وقد أخذت اللجنة جميع الملاحظات المقدمة من الجهات المشار إليها بعين الاعتبار عند إعداد التقرير.

5- معلومات عن:

(أ) التقدم الذي أحرز في مجال التمتع بالحقوق المشار إليها في البروتوكول الاختياري؛

43- أمّنت النصوص التشريعية القطرية حماية الطفل من الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري بهدف كفالة تمتع الطفل بحقوقه المختلفة المشار إليها في هذا البروتوكول، كما حرصت دولة قطر على عمل مراجعة تشريعية شاملة لمجموعة من القوانين لضمان انسجام موادها مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري المشار إليه، وأهمها قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004، و قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004، وقد روعي في إعداد مشروعات القوانين تضمنها للأحكام والمبادئ التي أشارت إليها اتفاقية حقوق الطفل ، والبروتوكول الاختياري المشار إليهما .

44- وسوف يرد في هذا التقرير ما أنجزته الدولة إعمالاً للأحكام والمبادئ التي يقررها البروتوكول الاختياري .

(ب) العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر في مستوى الوفاء بالالتزامات التي يفرضها البروتوكول الاختياري؛

45- ليست هناك صعوبات محددة تؤثر في مستوى الوفاء بالالتزامات التي يفرضها البروتوكول الاختياري وإنما هناك متطلبات على مختلف المستويات تستغرق بعض الوقت لضمان حسن إنجازها بما في ذلك اقتراح وإصدار الأدوات التشريعية وإنشاء الأجهزة المتخصصة، حيث تمر هذه الإجراءات ضمن قنوات ضرورية تتطلب وقتا كافيا كالعملية التشريعية وتهيئة وإعداد وتدريب الكوادر المتخصصة التي تأخذ على عاتقها إنجاز الجزئيات الضرورية لتنفيذ التزامات الدولة الناجمة عن البروتوكول.

(ج) الميزانية المخصصة لمختلف الأنشطة التي تقوم بها الدولة الطرف والتي لها صلة بالبروتوكول الاختياري؛

46- ليست هناك ميزانية مركزية مخصصة للأنشطة التي تقوم بها الدولة ذات الصلة بالبروتوكول ، وإنما تقوم الوزارات والجهات المختصة في الدولة بتخصيص جزء من ميزانياتها للإنفاق على هذه الأنشطة كل بحسب ما تمارسه من اختصاص بهذا الشأن وبالقدر الذي يتناسب مع حجم نشاطها.

(د) بيانات مصنفة مفصلة ( ) ؛

47- أفادت وزارة الخارجية بأن الدولة لم تتلق أية طلبات تسليم مجرمين أو طلبات بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد من أية دولة أخرى تتعلق بارتكاب جريمة من ال جرائم الواردة في البروتوكول الاختياري ، كما لم تتقدم ال دولة بأي طلب بشأن تسليم مجرمين أو حجز أو مصادرة المواد أو العوائد التي تتعلق بهذه الجرائم منذ انضمام الدولة إلى البروتوكول الاختياري وحتى الآن (2001-2004).

(ه‍) القرارات القضائية والأبحاث ذات الصلة؛

48- أفادت المحاكم العدلية بأنه تبين من سجلات المحكمة الجنائية الصغرى والكبرى ومحكمة الأحداث أن هذه المحاكم لم تنظر في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري خلال السنوات من 2001 إلى 2004 ، كما أفادت المحاكم الشرعية بأنها لم تتعرض لقضايا من هذا القبيل خلال الفترة المشار إليها.

49- وقد عقدت جامعة قطر حلقة نقاشية حول العنف الموجه ضد الأطفال في نيسان/أبريل 2003، حيث تم تقديم أوراق عمل تناولت مجموعة من المحاور حول مفاهيم العنف وأشكاله ومجالاته، وتقييم للتشريعات والقوانين التي تحمي الطفل من العنف، ورصد وتحليل لحالات العنف ضد الأطفال بدولة قطر ، وتقييم مصادر البيانات عن حالات العنف ضد الأطفال بدولة قطر ، وتقييم ا لدور الذي تلعبه البرامج الموجهة للطفل المعنف في مساعدته وحمايته من الإيذاء، والعنف الموجه نحو الطفل داخل الأسرة.

50- كما أجرى مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل مجموعة من الأبحاث تناولت حقوق الطفل في القانون الدولي العام، وحماية الحدث في القانون القطري، وحماية حقوق الإنسان في القانون القطري.

ثانياً - حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية

6- القوانين والأنظمة الأساسية الجنائية والجزائية التي تغطي وتحدد الأفعال والأنشطة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

51- أولى المشرع القطري اهتماماً بالغاً باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري من خلال تجريم الأفعال والأنشطة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا البروتوكول, وذلك عن طريق النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 وكذلك في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004.

(أ) السن القانونية التي تستخدم لتحديد من هو الطفل عند تعريف كل جريمة من الجرائم على حدة؛

52- عا لج المشرع القطري الجرائم المشار إليها في البروتوكول في قانون العقوبات حيث شدد العقوبة عندما يقل عمر المجني عليه في هذه الجرائم عن ست عشرة سنة، كما لم يعتد المشرع برضاء المجني عليه في هذه الجرائم إذا قل عمره عن هذه السن.

53- وقد جاء النص في قانون العقوبات على السن القانونية للطفل في شأن الجرائم المشار إليها وذلك في المادة 297 والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من ارتكب إحدى الجرائم الجنسية المنصوص عليها في المادة 296 عن طريق الإكراه، أو التهديد، أو الحيلة، على من وقعت عليه الجريمة أو كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره"، والمادة 318 والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة كانت على خلاف القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية ... إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً أو فاقد الإدراك".

54- كما تناول قانون الأحداث رقم 1 لسنة 1994 السن القانونية للطفل في شأن الجرائم المشار إليها وذلك في المادة 1 منه والتي تنص على أن "الحدث هو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف".

55- وباستقراء المواد سالفة الذكر يتضح أن المشرع يعتبر كل من يقل عمره عن س ت ة عشر عاماً طفلاً .

(ب) العقوبات التي تطبق عند ارتكاب جريمة من هذه الجرائم وما هي الظروف المشددة أو المخففة لهذه العقوبات؛

56- حدد المشرع القطري العقوبات المطبقة على كل من يرتكب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من البروتوكول الاختياري, وذلك على النحو التالي:

1- جريمة بيع الأطفال

57- طبقاً لنص المادتين 321 و322 من قانون العقوبات فقد وضع المشرع عقوبة سالبة للحرية، وهي الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة التصرف في إنسان على اعتبار أنه رقيق، وكل من اشترى أو باع أو عرض للبيع أو أهدى إنساناً، كما قرر معاقبة كل من يرتكب جريمة إكراه إنسان على العمل بصورة قسرية سواء بأجر أو بغير أجر بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر, وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره.

2- جريمة استخدام الأطفال في البغاء

58- جاء قانون العقوبات مشددا للعقوبة المقررة لمن يستغل الأطفال في ممارسة أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض، وذلك وفقاً لنص المادتين 296 و297 منه.

59- والمستفاد من نص المادتين 296 و297 من قانون العقوبات أن المشرع قرر معاقبة كل من قاد أنثى لممارسة البغاء، أو حرضها أو استدرجها للتردد على بيوت البغاء، أو قاد أو حرض ذكراً لممارسة الفجور، أو جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي، وذلك مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وإذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 296 من قانون العقوبات بطريق الإكراه أو الخداع أو كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشر مـن عمره فإن ذلك يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة يجعل الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

60- كما أن المشرع وضع قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس مؤداها افتراض علم الجاني بسن المجني عليه.

61- ومما لا شك فيه أن هذا التشديد من أجل العمل على مواجهة هذه الجرائم والحد منها بما يتفق وأحكام البروتوكول الاختياري.

3- جريمة استخدام الأطفال في المواد الإباحية

62- تنص المادة 292 من قانون العقوبات على أن " يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتاباً أو مطبوعاً أو كتابات أخرى أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء أو الآداب العامة .

63- " ويُعاقب ب ذات العقوبة كل من أعلن عن شيء من ذلك ، أو عرضه على الجمه ور أو باعه أو أجّره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية ، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأي وسيلة " .

64- كما شدد العقوبة إذا كان من شأن ذلك استغلال طفل لا يزيد عمره عن ستة عشرة سنة، فقرر عقوبة الحبس بمدة لا تجاوز سنتان والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال إحدى هاتين العقوبتين.

65- ويضاف إلى ما تقدم ما قرره المشرع القطري في المادة 25 من قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1994 من معاقبة كل من يعرض حدثاً للانحراف بأن يعده للقيام بعمل من الأعمال المتصلة بالجرائم الجنسية والخلقية أو بجرائم الآداب العامة والأخلاق بعقوبة سالبة للحرية، وهي الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تقع ذات العقوبة على من ساعد الحدث أو حرضه على سلوكه أو سهله بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً.

66- وشدد المشرع هذه العقوبة بأن جعلها الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته.

(ج) قانون التقادم المسقط لكل جريمة من هذه الجرائم؛

67- أولى المشرع الجنائي اهتمامه بتنظيم مسألة انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في قانون الإجراءات الجنائية, وتختلف المدة المقررة للتقادم من جريمة إلى أخرى بالنظر إلى خطورة الجريمة المرتكبة وحسب كونها جناية أو جنحة، وذلك على النحو التالي بيانه.

68- تنص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بمضي المدة, أو بصدور حكم بات فيها".

69- وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين, وفى مواد المخالفات بمضي سنة, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتبدأ هذه المدة من يوم وقوع الجريمة".

70- وتنص المادة 22 من قانون العقوبات على أن "الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس الذي يزيد على ثلاث سنوات".

71 وتنص المادة 23 من قانون العقوبات على أن "الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

72- وعلى ضوء ما تقدم فانه يمكن تحديد مدة التقادم المسقط لكل جريمة من الجرائم المشار إليها في البروتوكول على حدة, وذلك وفقاً لما يلي:

` 1 ` جريمة بيع الأطفال

لما كانت جريمة التصرف في إنسان كرقيق تعد جناية طبقاً للمادة 321 من قانون العقوبات المشار إليه, فان الدعوى الجنائية في هذه الجريمة تنقضي بمضي عشر سنوات.

` 2 ` جريمة استخدام الأطفال في البغاء

لما كانت هذه الجريمة تعد جناية طبقاً للمادة 296 من قانون العقوبات سالف الذكر وبناء عليه تنقضي الدعوى الجنائية فيها بمضي عشر سنوات.

` 3 ` جريمة استخدام الأطفال في المواد الإباحية

لما كانت هذه الجريمة تعد جنحة وفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات المشار إليه ومن ثم تنقضي الدعوى الجنائية فيها بمضي ثلاث سنوات.

(د) أية أفعال أو أنشطة أخرى تشكل جرائم في نظر القانون الجنائي أو قانون العقوبات السائد في الدولة الطرف، والتي لا تغطيها الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

73- جرم المشرع القطري عدداً من الأفعال التي تمس الطفل وتنتهك حقوقه بما يتفق مع أحكام البروتوكول الاختياري على الرغم من عدم النص عليها صراحة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا البروتوكول؛ حرصاً منه على حماية الطفل ورعايته، ومن هذه المواد:

1- المادة 271 التي تنص على أن " يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، وب ال غرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدَّم إلى شخص لم يبلغ السادسة عشرة من عمره خمراً، أو شراباً مسكراً، أو حرضه على تعاطيه " ؛

2- تقضي المادة 279 بان " يُعاقب بالإعدام ، أو الحبس المؤبّـد كل من واقــعَ أُنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو ب التهديد ، أو ب الحيلة " .

وتكون العقوبة الإعدام ، إذا كان الجاني من أصول المجني عليها ، أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، و ممن لهم سلطة عليها ، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم ؛

3- وتنص المادة 280 على أن " يُعاقب بالحبس المؤبّـد كل من واقَعَ أُنثى بغير إكرا ه، أو تهديد ، أو حيلة، مع علمه بأنها مجنونة ، أو معتوهة ، أو لم تبلغ السادسة عشر ة من عمرها" .

و"تكون العقوبة الإعــدام ، إذا كان الجاني ممن ن ُ ص عليهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة " .

(ه‍) مسؤولية الأشخاص ال قانونيين عن الأفعال والأنشطة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، مع إعطاء تعريف للشخص القانوني في الدولة الطرف .

74- يقصد بالشخص في المجال القانوني كل من يتمتع بالشخصية القانونية التي تعد فكرة من خلق القانون, وتعرف الشخصية القانونية بأنها الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزاما ت , وبناء عليه يكون الشخص القانوني هو كل من يصلح لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات.

75- وكل إنسان يعد شخصاً قانونياً قابلاً لأن تكون لـه حقوق وعليه التزاما ت , ويتمتع الشخص الطبيعي - أي الإنسان - بالشخصية القانونية بمجرد ولادته حياً وتنتهي بوفاته، إلا أن الشخصية القانونية ليست وقفاً على الإنسان, بل تثبت لغيره من مجموعات الأشخاص أو الأموال مثل الجمعيات والمؤسسات والشركات, ويطلق عليها في هذه الحالة الشخصية الاعتبارية أو المعنوية؛ لأنها لا ترتبط بإنسان وإنما ترتبط بفكرة أو بهدف أي بأمر معنوي, ويكتسب الشخص الاعتباري الشخصية القانونية ويفقدها طبقاً لأحكام القانون.

76- ويترتب على اكتساب الشخص الاعتباري الشخصية القانونية تمتعه بأهلية قانونية للتصرف إلا أن نطاق هذه الأهلية يتحدد بما يتفق مع طبيعته والهدف الذي أنشئ من أجله، ويكون لـه نائب يعبر عن إرادته، كما يتمتع بذمة مالية مستقلة، ويكون لـه حق التقاضي واسم وجنسية وموطن.

77- وتكون مسؤولية الأشخاص القانونيين عن الأنشطة المشار إليها في البروتوكول الاختياري مسؤولية جنائية ومدنية.

78- وتنشأ المسؤولية الجنائية للشخص القانوني عن الأفعال التي تشكل الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري إذا ما ثبت ارتكابه إياها سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وبالتالي يمكن إيقاع عقوبات جنائية على الشخص المعنوي تتمثل في غلق المحل أو المصادرة أو فرض غرامة، وذلك طبقاً لنصوص التشريعات الجنائية المشار إليها.

79- ومن ناحية أخرى, فانه يجوز أن تقوم المسؤولية المدنية ضد الشخص القانوني مرتكب أياً من الجرائم المذكورة, وذلك استناداً لنص المادة 199 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004 والتي تقضي بأن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

80- وبناءً عليه يجوز للطفل الضحية مقاضاة الشخص القانوني المسؤول عن ارتكاب أياً من الجرائم سالفة الذكر, ومطالبته بدفع تعويض مادي مناسب لجبر ما أصابه من أضرار مادية ونفسية نتيجة استغلاله جنسياً أو استخدامه في البغاء, أو في المواد الإباحية, فإذا ما تكاملت أركان المسؤولية الموجبة للتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما, ألزمت المحكمة هذا الشخص سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بتعويض الطفل الضحية عن هذه الأضرار.

(و) رأي القانون الجنائي أو قانون العقوبات السائد في الدولة الطرف، في محاولة الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها سابقا، أو التواطؤ أو المشاركة فيها.

81- تناول المشرع في قانون العقوبات مسألة الشروع في المادتين 28 و29 منه، إذ عرف الشروع في المادة 28 بأنه البـدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه.

82- ومما سبق يتبين أن المشرع القطري يجرم الشروع في ارتكاب الجناية أو الجنحة، ولما كانت الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري تعد من الجنايات والجنح على النحو السالف بيانه؛ ومن ثم فان البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب أي جريمة من هذه الجرائم يعد جريمة معاقب عليها؛ تأكيداً على ضرورة التصدي لمجرد الشروع في تنفيذ أياً من تلك الجرائم التي تمس حقوق الطفل وكرامته، ونظراً لخطورتها على المجتمع.

83- ومن ناحية أخرى, فقد نظم المشرع الجنائي مسألة المشاركة الإجرامية حتى لا يفلت أياً ممن يشارك في مثل هذه الجرائم من العقاب سواء كانت مشاركته بالتحريض أو بالمساعدة أو بالاتفاق, وذلك عبر تقرير مبدأ عام مقتضاه أن من اشترك في جريمة يعاقب بعقوبتها.

84- وقد تناول قانون العقوبات في مواده من 38 إلى 46 ( ) فكرة التواطؤ والمشاركة في ارتكاب الجريمة.

85- وعلى هدى مما تقدم يتبين أن الدولة اتخذت من التدابير والإجراءات ما يكفل لها تغطية الأنشطة المشار إليها في البروتوكول الاختياري, سواء كان ذلك بصياغة مبادئ عامة أو نصوص خاصة بجرائم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء أو في المواد الإباحية؛ التزاماً منها بالعمل على تنفيذ أحكام هذا البروتوكول؛ ولضمان حماية حقوق الطفل في الصحة والنماء البدني والعقلي والروحي والخلقي.

7- الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تنطبق على الدولة الطرف، وكيف تكفل هذه الدولة تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفاً لا يتعارض مع هذه الاتفاقات الدولية اعتماداً على الفقرة 1(أ) ` 2 ` من المادة 3.

86- لما كانت دولة قطر لا تعترف بنظام التبني لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تعتد بنظام التكافل الاجتماعي، ومن ثم فإن الدولة لم تعقد أية اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن مسألة التبني، وتطبق الدولة نظام الأسر البديلة وتعمل على أن يكون تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية نظام الأسر البديلة مع الأطفال المعنيين تصرفاً لا يتعارض مع أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالطفل.

ثالثاً - الإجراءات الجنائية/الجزائية

الولاية القضائية

8- التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية ، بهدف إقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري .

(أ) عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليم الدولة الطرف، أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة ؛

(ب) عندما يكون المجرم المتهم من مواطني تلك الدولة أو شخصاً يقيم عادة في إقليمها ؛

87- اتخذت الدولة من التدابير التشريعية والقضائية ما يكفل لها بسط ولايتها القضائية على الجرائم المحددة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من البروتوكول الاختياري، بهدف إخضاع كل من ارتكب أياً من هذه الجرائم لولاية القضاء الوطني, فقد راعى المشرع في قانون العقوبات التأكيد على سريان أحكامه على كل من يرتكب داخل إقليم الدولة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه سواء كان ذلك داخل أراضيها أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة بها، وذلك طبقاً لنص المادة 13 والتي تنص على أنه " تسري أحكام قانون العقوبات على كل من يرتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. وتعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع الفعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها"، والمادة 14 والتي تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات التي تملكها الدولة أو تحمل علمها أو تديرها لأي غرض، أينما وجدت".

88- وقد كفل المشرع أيضاً سريان أحكام قانون العقوبات المشار إليه على أياً من الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري إذا ارتكب المتهم خارج قطـر أو داخلها فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل قطــر أو خارجها, كما نصت عليه المادة 16 من ذات القانون سالف الذكر.

(ج) عندما تكون الضحية من مواطني تلك الدولة ؛

89- بسط المشرع الولاية القضائية الوطنية على الجرائم المشار إليها حال كون المجني عليه قطريا ً, وذلك وفقاً لنص المادة 15 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " مــع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على مــتن السفن والطائرات الأجنبية الموجودة أو المارة بإقليم الدولة إلا إذا مست هذه الجرائم أمــن الدولة، أو كان الجاني أو المجني عليه قطرياً، أو طلب ربان السفينة أو قائد الطائـرة المساعدة من السلطات ".

(د) عندما يكون المجرم المتهم موجودا في إقليمها ولم تقم بتسليمه إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها. يُرجى تحديد ما إذا كان يلزم طلب تسليم المجرم قبل إقرار الولاية القضائية للدولة الطرف .

90- نصت المادة 17 من قانون العقوبات على أن: " تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن أرتكب في الخارج ، بوصفه فاعلاً أو شريكاً أياً من جرائم الاتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة أو الإرهاب الدولي " .

91- وتجدر الإشارة إلى أن المشرع القطري قد وضع حكماً عاماً المتمثل في المادة 18 من قانون العقوبات المشار إليه مؤداه معاقبة كل قطري ارتكب في الخارج فعلاً يعتبر جناية أو جنحة، إذا عاد إلى قطر، وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه, وذلك بغرض بسط الولاية القضائية في المجال الجنائي على أي مواطن تسول لـه نفسه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري خارج الدولة.

92- كما أكد المشرع التزام الجهات القضائية الوطنية بالتعاون مع الجهات القضائية الأجنبية والدولية في المجال الجنائي، وذلك عملاً بحكم المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في دولة قطر وبشرط المعاملة بالمثل ، تتعاون الجهات القضائية القطرية مع الجهات القضائية الأجنبية والدولية، في المجال الجنائي طبقاً لأحكام هذا القانون " .

تسليم المجرمين

10- سياسة تسليم المجرمين والمتصلة بالجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري (الحالات التي تنص عليها المادة 5 من البروتوكول الاختياري). وبيانات عن عدد طلبات تسليم المجرمين التي تلقتها من الدول المعنية أو أرسلتها إليها، وعدد المجرمين والضحايا (السن ونوع الجنس والجنسية، إلخ.) ومعلومات عن المدة التي تستغرقها الإجراءات، وعن الحالات التي وجهت فيها طلبات بتسليم المجرمين أو تم تلقيها ولم تكلل بالنجاح.

93- تأخذ الدولة, كمبدأ عام, بسياسة تسليم المجرمين من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بينها وبين غيرها من الدول بشرط المعاملة بالمثل، ولقد نظم قانون الإجراءات الجنائية أحكام تسليم المجرمين المحكوم عليهم والمتهمين والأشياء في الكتاب الخامس منه في المواد من 407 إلى 426 ( ) ؛ تدعيماً للتعاون القضائي الدولي في مجال مواجهة الجرائم بصفة عامة, وللحد من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من البروتوكول الاختياري بصفة خاصة.

94- ولقد سبق إيضاح أن دولة قطر لم تتسلم أية طلبات تسليم مجرمين من أية دولة أخرى تتعلق بارتكاب جريمة من ال جرائم الواردة في البروتوكول الاختياري ، كما لم تتقدم دولة قطر بأي طلب من هذا القبيل إلى أي دولة، وفى حالة حصول ذلك مستقبلاً فمن المتوقع ألا يستغرق تنفيذ طلب تسليم المجرمين أكثر من الوقت اللازم للانتهاء من الإجراءات الشكلية.

حجز ومصادرة المواد والعوائد وإغلاق المباني .

11- التدابير التي تم اتخاذها، بما فيها التدابير التشريعية والقضائية والإدارية، فيما يتعلق بما يلي:

(أ) حجز ومصادرة المواد والعوائد المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب الجرائم، التي تنص عليها الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، بصورة مؤقتة أو نهائية.

95- نص المشرع الجنائي صراحة على توقيع عقوبة المصادرة كعقوبة فرعية على المواد والموجودات والمعدات التي تستخدم في ارتكاب الجرائم الواردة في قانون العقوبات السابق بصفة عامة, والجرائم ذات الصلة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية بصفة خاصة والمشار إليها في البروتوكول الاختياري، وكذا العوائد التي يحصلها المتهم من وراء هذه الجرائم.

96- كما قرر عقوبة إغلاق الأماكن المستخدمة في ارتكاب الجرائم المشار إليها كعقوبة فرعية، عملاً على التصدي لها والحد من ارتكابها, والضرب بقوة على أيدي هؤلاء المجرمين, وذلك من خلال نص المادة 76 من قانون العقوبات المشار إليه والتي تقضي بأن "يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير، فإذا كانت الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو التعامل فيها جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم".

97- والمستفاد مما تقدم أن المشرع القطري أجاز للمحكمة عند الحكم بإدانة المتهم أن تقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، الأمر الذي يكفل للقضاء اتخاذ التدابير القضائية اللازمة لمواجهة هذه الجرائم, فضلاً عن وجود تدبير تشريعي يتمثل في الحكم بعقوبة إغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه جرائم البغاء بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لهذه الجرائم, وذلك طبقاً لنص المادة 299 من قانون العقوبات والذي تنص على أنه "يحكم في جرائم البغاء بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع بعد موافقة النيابة العامة".

رابعاً - حماية حقوق الأطفال الضحايا

12- في ضوء الفقرة 3 من المادة 8 والفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت، بما فيها التدابير التشريعية والقضائية والإدارية ، بغية حماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري في جميع مراحل الإجراءات القضائية مع ضمان حقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة. ويُرجى ذكر التدابير التي اتخذت من أجل ما يلي:

(أ) كفالة أن تكون المصالح الفضلى للطفل الاعتبار الأساسي في التشريعات والأنظمة الأساسية المحلية ذات الصلة، والتي تنظم معاملة الأطفال الضحايا بموجب نظام العدالة الجنائية ؛

(ب) كفالة أن تجري التحقيقات الجنائية حتى في الحالات التي يصعُب فيها تحديد العمر الحقيقي للضحية، وذكر الوسائل التي استخدمت في تحديد هذا العمر ؛

(ج) اتخاذ إجراءات تراعي كيان الطفل، مع إيلاء اهتمام خاص لكرامة الطفل وقدره، وخلفيته الثقافية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بعمليات التحقيق والاستجواب والمحاكمة ومواجهة الأطفال الضحايا والشهود واستجوابهم؛ وحق أحد الوالدين أو الأوصياء في حضور التحقيق؛ وحق الطفل في أن يمثله مستشار قانوني أو أن يطلب مساعدة قانونية مجانية. وفي هذا الصدد، تُرجى الإشارة إلى العواقب القانونية التي تترتب على ارتكاب طفل لجريمة بموجب القانون الواجب التطبيق، كنتيجة مباشرة للممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري ؛

(د) إعلام الطفل بما يجري طيلة سير الإجراءات القانونية، وبيان هوية الأشخاص المسؤولين عن هذه المهمة ؛

(ه‍) السماح للطفل بالتعبير عن رأيه واحتياجاته واهتماماته ؛

(و) تقديم خدمات الدعم المناسبة للطفل الضحية، بما في ذلك، الدعم النفساني و الاجتماعي والنفسي واللغوي في كل خطوة من الخطوات المتبعة في الإجراءات القانونية ؛

(ز) القيام، حسب الاقتضاء، بحماية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا ؛

(ح) القيام، في الحالات المناسبة، بتوفير ما يلزم لسلامة الأطفال الضحايا وأسرهم والشهود لصالحهم، ومن يعنى من الأشخاص أو المنظمات بوقاية و/أو حماية الأطفال الضحايا من التعرض للإرهاب والانتقام ويسعى لإعادة تأهيلهم ؛

(ط) ضمان تمكين جميع الأطفال الضحايا من الإجراءات المناسبة في السعي للحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الجهات المسؤولة قانوناً عن ذلك، وتفادي التأخير الذي لا لزوم لـه في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات القاضية بمنح التعويضات ؛

(ي) كفالة أن يتلقى الأطفال الضحايا المساعدة اللازمة، بما في ذلك، إعادة إدماجهم في المجتمع والسهر على شفائهم البدني والنفسي.

98- إن التشريعات في دولة قطر غنية بالممارسات الإجرائية والعقابية التي تحقق رعاية وحماية الأطفال الضحايا ، فالمجني عليه (الضحية بما في ذلك المجني عليه الطفل) يكون في مركز اهتمام الإجراءات الجنائية سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، ومصلحته هي المصلحة الفضلى سواء في النظام الإجرائي أو في النظام العقابي، حيث يلعب الضحية دوراً رئيسياً في إجراءات التحقيق والمحاكمة إذ يحرك الإجراءات ويوقفها بتنازله في الكثير من الجرائم، كما انه يمارس دوراً مهماً في تحديد نوع العقوبة في جرائم الدية والإرث التي تقبل التعويض كعقوبة.

99- تنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية على حقوق المجني عليه عند مباشرة التحقيق، كما تنص المادة 73 على حماية المجني عليه أثناء إجراءات التحقيق من التعرض للانتقام أو التخويف بحيث إن جميع إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها هي من الأسرار.

100- كما أن حضور أحد الوالدين أو وصي أو ولي الضحية الطفل هو أمر مكفول في هذه جميع إجراءات التحقيق، حيث يتم إعلامهم بمواعيد الإجراءات وما يجري خلالها، كما يسمح للطفل بالتعبير عن رأيه واحتياجاته واهتماماته أثناء الإجراءات، وتراعي المحاكم خصوصيات الأطفال الضحايا، وعدم الكشف عن هوياتهم للملأ.

101- وتعكف الأجهزة الأمنية والقضائية بصورة عامة على تأمين الحماية لهؤلاء الضحايا، وأسرهم، والشهود لصالحهم حيث يقع ذلك في صلب مسؤوليات هذه الأجهزة.

102- وبالنسبة لمساعدة الأطفال ضحايا العنف والإساءة والإهمال يقدم مكتب صديق الطفل - الذي أنشأه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2001 - المساعدة اللازمة لهؤلاء الأطفال، ويستقبل شكاواهم واستفساراتهم من خلال خط هاتفي مباشر، ويسعى لحل مشاكل هؤلاء الأطفال، والسهر على شفائهم البدني والنفسي.

103- كما يضع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نصب عينيه اعتماد المعايير الدولية للتعامل مع ضحايا الجرائم، وحث الأجهزة الحكومية والأمنية والاجتماعية على تنفيذ هذه المعايير من خلال اقتراح الضوابط القانونية، وإنشاء المؤسسات الخاصة المعنية بالتعامل مع الأطفال الضحايا العنف والإساءة.

104- وفي هذا الإطار تم إنشاء المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة التي تُعنى بحماية حقوق المرأة والطفل والدفاع عنها، وهى مؤسسة خاصة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف.

105- ومن ناحية أخرى، فإن هناك مجال واسع لحصول الأطفال الضحايا دون تمييز على تعويض جابر للأضرار المادية والنفسية التي حاقت بهم من جراء وقوعهم ضحايا في مثل هذه الجرائم سواء من خلال الإجراءات الجنائية أو عن طريق المحاكم المدنية، وإلزام الجاني بدفع التعويض المناسب حيث تناول الفصل الخامس من قانون الإجراءات الجنائية المواد من 19 إلى 26 ( ) كيفية الادعاء أمام المحاكم الجنائية لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة.

106- وجدير بالتنويه أن هناك مبدأ في الشريعة الإسلامية مؤداه إلزام الدولة بتعويض المجني عليه إذا كان التعويض غير ممكن تحصيله من الجاني، أو في حالة عدم معرفته.

107- أما فيما يتعلق بالعواقب القانونية المترتبة عندما يكون المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري طفلاً، فقد كفل المشرع القطري حقوق المتهم الحدث في محاكمة عادلة ونزيهة إذ خص الحدث بأحكام معينة في قانون الأحداث المشار إليه هدفها رعايته وحماية حقوقه, حيث يحدد هذا القانون أجهزة وإجراءات تحقيق خاصة، كما أنشأ محكمة متخصصة تنظر أمر الحدث المتهم وهى محكمة الأحداث، ودور رعاية منفصلة للأحداث الجانحين الذين يحكم عليهم، ونظام رعاية اجتماعية متكامل لإعادة الحدث إلى جادة الصواب وإصلاحه وإعادة تأهيله في المجتمع.

108- ومن أهم النصوص القانونية الواردة في قانون الأحداث سالف الذكر التي تهدف إلى رعاية حقوق الحدث المادة 20 إذ تنص على أن "لا تدرج الأحكام التي تصدر ضد الأحداث وفقاً لهذا القانون في صحيفة الحالة الجنائية لهم. كما لا تسرى أحكام العود الواردة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر على الحدث".

109- كما تنص المادة 21 من ذات القانون على أن "تنفذ عقوبة الحبس التي تصدر ضد الحدث في دار الإعداد الاجتماعي".

110- وفى ذات الإطار، تم تنظيم محكمة الأحداث في الفصل الثالث من ذلك القانون في المواد من 28 إلى 44 ( ) ، فضلاً عن وجود نصوص أخرى عديدة ترعى حقوق المتهم الحدث منها:

- المادة 8 المتعلقة بالتدابير التي يحكم بها على الحدث الذي لم يتجاوز أربع عشرة سنة إذا ارتكب جناية أو جنحة؛

- المادة 19 المتعلقة بعدم جواز الحكم بالإعدام أو الحبس المؤبد على الحدث الذي تجاوز عمره أربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة؛

- المواد 45، و46، و47 المتعلقة بالإفراج تحت شرط.

خامسا ً - منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية

13- في ضوء الفقرات 1 و2 و5 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير التي اتخذت، بما في ذلك التدابير التشريعية والقضائية والإدارية، والسياسات والبرامج التي وضعت بغية الحيلولة دون ارتكاب الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري. وتقديم معلومات عن الأطفال المعنيين بهذه التدابير الوقائية، وعن التدابير المتخذة التي تستهدف خاصّة الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذا النوع من الممارسات .

111- في سبيل العمل على منع ارتكاب الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، أ صدر حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر ال مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتضم هذه اللجنة خمسة أعضاء يمثلون المجتمع المدني , وتهدف اللجنة إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته بدولة قطر، ولها في سبيل ذلك ممارسة العديد من الاختصاصات أهمها العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان المصدق عليها، والنظر في التجاوزات على حقوق الإنسان واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وتفادي الوقوع فيها، وتعمل اللجنة حالياً على وضع استراتيجية متكاملة لتنفيذ اختصاصاتها بشكل فعال.

112- وتتضمن الوزارات والأجهزة الحكومية وحدات تنسيقية لقضايا حقوق الإنسان منها قسم الدراسات القانونية وحقوق الإنسان بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية الذي تم استحداثه بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1 لسنة 2004 بشأن الهيكل الإداري لوزارة الداخلية، ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ومنسق حقوق الإنسان بمكتب سمو رئيس مجلس الوزراء، وتهدف هذه الوحدات إلى الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان سيما حماية حقوق الأطفال.

113- كما اتخذت دولة قطر العديد من الخطوات التي تهدف إلى حماية الطفل من العنف والإساءة في المنزل والعمل والمجتمع، فقد أنشئ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة "مكتب صديق الطفل" في عام 2001، وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا المكتب يهدف إلى تقديم المساعدة للأطفال ضحايا العنف والإساءة والإهمال الذين يتقدمون بشكواهم من خلال الخط الساخن ، والتي يتم معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية .

114- وقد أصدرت سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر في عام 2002 عدة وثائق تأسيسية بإنشاء مجموعة من المؤسسات الخاصة وهي المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والمؤسسة القطرية لرعاية الأيتام، والمركز الثقافي للأمومة والطفولة، ومركز الاستشارات العائلية.

115- و تلعب المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة دوراً حيوياً في توفير ال حماية للطفل والمرأة من الممارسات المنحرفة في المنزل والمجتمع والعمل ، بجانب تأمين الإطار القانوني لحقوق الطفل والمرأة ، وحمايتها اجتماعياً وأسرياً ، وضمان تطبيق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا المجال .

116- و تجدر الإشارة إلى انه تم ضم مكتب صديق الطفل ل هذه ا لمؤسسة , وبهذا الانضمام سيكون لمكتب الصديق الذي أنشئ تحت مظلة المجلس الأعلى لشؤ ون الأسرة صفة فاعلة لحل المشكلات والشكاوى التي ترد من الطفل والمرأة.

117- ويأتي إنشاء المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام بهدف الاهتمام بفئة الأيتام وتقديم الخدمات التي تكفل لهم حياة كريمة، وإيواء فئة الأيتام لمن لم يتيسر لـه العيش داخل أسرة، ومتابعة أوضاع الأيتام في الأسر الحاضنة البديلة، وإيجاد بيئة بديلة للأطفال الذين يعيشون في أسر متصدعة بسبب الوفاة أو الطلاق أو العجز أو السجن أو المرض.

118- ويهدف المركز الثقافي للأمومة والطفولة إلى نشر الوعي بين الأمهات والمساهمة في حل المشكلات السلوكية لدى الأطفال مثل التدخين وتعاطي المخدرات والإدمان والعنف على الطريق.

119- و ي ستهدف مركز الاستشارات الأسرية المحافظة على الأسر من التفكك والانهيار، وتقديم خدمات الإرشاد الفردي لحل المشكلات الأسرية ومشاكل الأحوال الشخصية، وتجنيب الأبناء الآثار السلبية للطلاق.

120- كما تم استحداث إدارة لرعاية الأحداث بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2003 المشار إليه، وتختص هذه الإدارة بإيواء ورعاية الأحداث، والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث من خلال المؤسسات الاجتماعية، ومتابعة وتنفيذ التدابير الخاصة بالاختبار القضائي والواجبات التي يلزم بها الحدث، وتأمين احتياجات الأحداث نزلاء دور الرعاية الاجتماعية من الخدمات والرعاية الصحية والجسمانية والتعليمية والنفسية والاجتماعية، والعمل على إعادة تأهيل الحدث المنحرف وتكوين شخصيته على أسس سليمة وإعادة ارتباطه بأسرته ومجتمعه.

121- كما تعمل هذه الإدارة على تزويد الحدث بالمعارف والخبرات النظرية والمهنية، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحديد أسباب انحراف الأحداث واقتراح التوصيات اللازمة لتلافيها، والعمل على نشر التوعية اللازمة في مجال حماية الطفولة من الانحراف وظاهرة انحراف الأحداث وطرق الوقاية والعلاج من خلال المساهمة في المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وتوفير برامج الإرشاد الاجتماعي والنفسي للأطفال المعرضين للانحراف، وتوفير برامج لتوعية الأطفال من الجنسين بمخاطر تعاطي المخدرات وإساءة استخدام المواد المشروعة.

122- وقد قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم 16 ل سنة 2003 المنعقد بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2003 تشكيل لجنة لدراسة الخطوات التوجيهية لاستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، وقد رفعت هذه اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء متضمنة مجموعة من الإجراءات التوعوية والوقائية.

123- ورغب ة في تفعيل هذه التوصيات , اتخذ مجلس الوزراء قراراً في اجتماعه العادي رقم 26 ل سنة 2003 المنعقد بتاريخ 2 تموز/يوليه 2003 ب الموافقة على توصيات اللجنة سالفة الذكر ، ثم قرر مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2 ل سنة 2004 المنعقد بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2004م تشكيل لجنة برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة تختص بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة لدراسة الخطوات التوجيهية لاستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر .

(ب) الوسائل المستخدمة في سبيل توعية عموم السكان بهذه الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري. ويُرجى تقديم معلومات مفصلة حول مختلف أوجه التوعية التي اعتمدت، بما في ذلك الأنشطة التعليمية والتدريبية - والجمهور المعني - واشتراك الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وقطاع الأعمال والإعلام، - ومشاركة الأطفال الضحايا أو الطفل الضحية و/أو المجتمعات المحلية - نطاق هذه الأنشطة (نطاقها المحلي و/أو الإقليمي و/أو الوطني و/أو الدولي) .

124- تؤمن دولة قطر بأهمية نشر الوعي بالجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري بين المواطنين والمقيمين بها، ومن أهم الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذا الغرض ما يقوم به مكتب صديق الطفل من الإشراف على تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية للهيئات التعليمية لمدارس الدولة حول أساليب التعامل مع الأطفال المضطهدين ، ويتم تنفيذ هذه الدورات بشكل مستمر ب هدف تحقيق تغطية كاملة لجميع ا لمدارس .

125- وينظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مجموعة من الدورات التدريبية للفئات التي تتعامل مع الطفل لتوعيتهم بمضمون الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالطفل، و ذلك على النحو المبين تفصيلاً في مقدمة التقرير الماثل.

126- كما قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعقد ندوة عامة بشأن تعزيز الوعي والتثقيف ب حقوق الإنسان ، وتعمل اللجنة على عقد ندوات أخرى، فضلاً عن اهتمامها بالإعداد لورش تدريبية للقائمين على إنفاذ القوانين.

(ج) التدابير التي اتخذت، بما في ذلك التدابير التشريعية والقضائية والإدارية، والهادفة إلى الحظر الفعال ل إنتاج ونشر المواد التي تروج للجرائم التي يعالجها البروتوكول الاختياري، وكذا الآليات الموظفة في رصد هذا الوضع.

127- تهتم دولة قطر باتخاذ التدابير والإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية التي من شأنها الحيلولة دون إنتاج ونشر المواد التي تروج للجرائم التي يعالجها البروتوكول الاختياري ، إذ ينظم قانون المطبوعات والنشر الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1979 إنتاج ونشر المواد الإعلامية والصحفية حيث تنص المادة 47 من هذا القانون على أنه " لا يجوز نشر كل ما ينافي الأخلاق أو يتضمن خدشاً للآداب العامة، أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية، أو كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع ".

128- وتنص المادة 81 من ذات القانون على أنه " يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الجزئيتين السابق ذكرهما والمنصوص عليهما في المادة 47 " .

129- كما تشرف إدارة المطبوعات بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على تنفيذ قانون المطبوعات والنشر، وتتمثل مهامها في الرقابة على المطبوعات المحلية والمطبوعات والمصنفات الخارجية وفقاً للقانون، والموافقة على إصدار وتوزيع المطبوعات ونشرات البعثات والهيئات الدبلوماسية لدى الدولة، وإصدار التراخيص اللازمة للمطبوعات الصحفية والصحفيين والمطابع ودور النشر والمكتبات ومؤسسات استيراد وتوزيع وتصدير المطبوعات ومؤسسات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني ومحلات بيع وتوزيع المصنفات الفنية وتراخيص الباعة المتجولون وفقاً للقانون.

130- وتقوم إدارة المطبوعات ب تنفيذ إجراءاتها الرقابية من أجل منع إنتاج ونشر المواد الإباحية أو الإعلانات الداعية للأنشطة المحظورة في البروتوكول الاختياري، وذلك بالتنسيق مع إدارة الجمارك من خلال مكاتبها التي تقع على المنافذ الرسمية للدولة، والتي تشمل مكتب رقابي في مطار الدوحة الدولي لمراقبة ما يرد من خلال الشحن الجوي أو من خلال الرحلات الجوية اليومية، بالإضافة إلى مكاتبها في مؤسسة البريد العام، وفي ميناء الدوحة، والمنافذ البرية .

131- وعلى صعيد أخر، تمتلك الهيئة العامة للاتصالات نظاماً رقابياً لم تابعة ومراقبة مواقع الإنترنت التي تعرض مواد اً إباحية، وتستخدم طرق اً متعددة لمنع المشتركين في خدمة الإنترنت من دخول هذه المواقع.

سادساً - المساعدة والتعاون الدوليان

الوقاية

14- في ضوء الفقرة 3 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري الثاني، تقديم معلومات عن الأنشطة التي تقوم بها الدولة الطرف فيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية، لا سيما الفقر والتخلف، التي تسهم في استهداف الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية.

132- ت حرص دولة قطر على المشاركة في مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية والتي تناولت قضايا الفقر والتخلف، حيث شاركت بوفود رفيعة المستوى في أعمال قمة التنمية الاجتماعية في كوبنهاغن في عام 1995، وفي أعمال الدورة الرابعة والعشر ي ن للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف عام 2000.

133- كما ت حرص دولة قطر على استضافة ا لمؤتمرات الإقليمية التي تتناول قضايا الفقر والتخلف، ومنها المؤتمر الإ قليم ي السابع والعشرين للشرق الأدنى لمنظمة الأمم المتحدة للأ غذية والزراعة (الفاو) الذي ع ُ قد بالدوحة في مارس عام 2004 ، وقد ناقش هذا المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة التي تحدد الخطوات العريضة للدعم الفني المقدم من قبل المكتب الإ قليمي ل‍ 32 بلداً في الشرق الأدنى، إلى جانب متابعة ما تم تنفيذه من أهداف مؤتمر ال قمة العالمي للأغذية والتحالف الدولي لمحاربة الجوع والفقر .

حماية الضحايا

15- في ضوء الفقرة 2 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري الثاني، تقديم معلومات عما يتم من تعاون دولي لمساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم.

134- الواقع انه لم تتلق دولة قطر من أي دولة أخرى طلبات بخصوص مساعدة الأطفال ضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري ، كما أنه لم تتعرض الدولة خلال السنوات الخمس الماضية لأي حالة من هذه الحالات.

135- وترحب دولة قطر بالمساهمة في مساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم في إطار التعاون الدولي مع سائر الدول من أجل تفعيل أحكام البروتوكول الاختياري .

إنفاذ القوانين

16- في ضوء المادتين 6 و10 من البروتوكول الاختياري الثاني، تقديم معلومات عن المساعدة التي تقدمها الدولة الطرف والتعاون الذي تبديه طيلة خطوات/مراحل الإجراءات الجنائية أو الجزائية فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري (إجراءات الكشف والتحري والمقاضاة ومعاقبة المجرمين وتسليمهم). وفي ضوء الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري، يُرجى تقديم معلومات عن الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري الثاني.

136- تضمنت الاتفاقيات ال دولية، المشار إليها في الفقرة 17 من هذا التقرير، التي وقعتها دولة قطر مع دول مختلفة آليات المساعدة والتعاون طيلة خطوات و مراحل الإجراءات الجنائية خصوصاً في مجالات تبادل المعلومات و الوثائق والأدلة الجنائية ، والإنابة القضائية ، وتنفيذ أوامر القبض ، والتحقيق مع المجرمين والمتهمين الهاربين في أراضي الدولة .

137- وبالنسبة للطلبات المتعلقة بحجز أو مصادرة المواد أو العوائد الناتجة عن الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري ، فقد سبقت الإشارة إلى أن دولة قطر لم تستقبل أي طلبات بخصوص هذا الشأن.

17- الإشارة إلى الاتفاقات أو المعاهدات أو غيرها من الترتيبات الثنائية والإقليمية و/أو متعددة الأطراف،ذات الصلة بالموضوع، والتي تعتبر الدولة الطرف المعنية طرفا فيها، وكذا الإشارة إلى أية تشريعات وطنية لها صلة بهذا الموضوع. وبيان التعاون أو التنسيق الذي تم بين سلطات الدولة الطرف وبين المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية.

138- هناك مجموعة من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي وقعتها دولة قطر مع العديد من الدول حول التعاون القضائي ، والتعاون الأمني ، تتضمن آليات مختلفة وشاملة للتعاون أثناء مراحل إجراءات ا لتحقيق والمحاكمة في الجرائم المختلفة ومنها الجرائم الواردة في البروتوكول ، ويشمل ذلك تبادل المعلومات والأدلة والإنابة في بعض الإجراءات ، وفي تنفيذ الأحكام ، و تعالج بعض هذه الاتفاقيات مسألة تسليم المجرمين ، بالإضافة إلى ما سبق ذكره من تنظيم هذه المسألة في قانون الإجراءات الجنائية .

139- وقد تم في هذا المجال توقيع عدة اتفاقيات مع كل من المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة ، واليمن ، والمملكة الأردنية الهاشمية ، وتونس ، وإيران ، وتركيا ، وفرنسا .

المساعدة المالية وغيرها

18- وبالإشارة إلى التعاون الدولي، المذكور أعلاه (في الفقرات من 14 إلى 17)، تقديم معلومات عن المساعدة المالية أو الفنية أو غيرها من المساعدات التي قُدمت و/أو التي تُلقيت عن طريق البرامج المتعددة الأطراف أو الثنائية القائمة أو غيرها من البرامج التي تم الاضطلاع بها لتحقيق هذا الهدف.

140- دأبت دولة قطر على تقديم معونات إنمائية لمختلف دول العالم لمساعدتها على إنجاز مشروعاتها التنموية ودعم قدراتها الاقتصادية ورفع مستوى معيشة مواطنيها، كما ت حرص على تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة للدول التي تعاني من كوارث طبيعية وحروب.

141- والجدير بالذكر أنه زاد إجمالي حجم المساعدات التي تقدمها دولة قطر للدول النامية من حوالي 23 مليون دولار اً عام 1995 إلى 49 مليون دولار اً عام 1999 ، وتمثل هذه المعونات والمساعدات الإنمائية ما يقرب من 0.30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 1995-1998، وارتفعت إلى 0.40 في المائة في عام 1999.

142- و تنقسم المعونات والمساعدات الإنمائية المقدمة إلى مساعدات حكومية تقدمها العديد من الوزارات والهيئات الحكومية ، و التي ارتفعت من 11 . 2 مليون دولار عام 1995 إلى 34 . 5 مليون دولار عام 1999 ، وإلى مساعدات غير حكومية تقدمها العديد من المؤسسات الخاصة والأهلية والمؤسسات الخيرية ، والتي زادت من 11 . 6 مليون دولار عام 1995 إلى 14 . 3 مليون دولار عام 1999.

143- كما تقدم دولة قطر أربعة أنواع من المعونات والمساعدات الإنمائية، فهناك مساعدات تقدم للحكومات تشمل المبالغ النقدية التي تدفع للحكومات مباشرة كدعم لمواجهة كوارث طبيعية وقد شكلت 52 . 3 في المائة من إجمالي المساعدات الحكومية الممنوحة في الفترة ما بين 1995-1999، وهناك مساعدات تقدم لإقامة مشاريع تعليمية وصحية وعمرانية، ولأغراض الإسكان ولدعم البلديات وهي تشكل 34 . 3 في المائة من إجمالي المساعدات الحكومية الممنوحة في ذات الفترة، وهناك مساعدا ت مقدمة لهيئات وتشمل مبالغ نقدية ومساعدات عينية لهيئات خيرية ومؤسسات تعليمية وهي تشكل 8 . 2 في المائة من إجمالي المساعدات الحكومية الممنوحة ل ذات الفترة ( ) .

سابعاً - أحكام قانونية أخرى

19- الإشارة إلى أية أحكام واردة في التشريع المحلي أو القانون الدولي هي ذات صلة بالموضوع وسارية بالنسبة للدولة المعنية، وتفضي على نحو أفضل إلى إعمال حقوق الطفل. وعن حالة تصديق الدولة المعنية على أهم الصكوك الدولية المتعلقة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية، وتقديم معلومات عن الالتزامات التي تعهدت بها تلك الدولة فيما يتعلق بهذه القضية، وعن الوفاء بهذه الالتزامات، والتحديات التي ووجهت.

144- صادقت دولة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختيارين الملحقين به ا واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، و لا تألو الدولة جهدا ً في سبيل تحقيق الأغراض التي أوردتها هذه الصكوك الدولية والوفاء بكل التزاماتها الناجمة عنها كما يشير إلى ذلك هذا التقرير .

-----