الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/JPN/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

22 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والخمسون

25 أيار/مايو - 11 حزيران/يونيه 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 12(1) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: اليابان

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لليابان (CRC/C/OPSC/JPN/1) في جلستها 1513 (انظر (CRC/C/SR.1513، المعقودة في 28 أيار/مايو 2010، واعتمدت في جلستها 1541، المعقودة في 11 حزيران/يونيه 2010، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي كما ترحب بالردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/JPN/Q/1/Add.1)، وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع وفد متعدد القطاعات.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية المعتمدة في 11 حزيران/يونيه 2010 بشأن التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/JPN/CO/3) وبشأن تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة CRC/C/OPAC/JPN/CO/1)).

أولاً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة ب تقدير ما يلي:

(أ) سنّ قانون تنظيم مواقع ال موا عدة على الانترنت في حزيران/يونيه 2003 بغرض مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال من خلال مواقع اللقاءات على شبكة الانترنت؛

(ب) تعديل قانون ضوابط الهجرة والاعتراف باللاجئين في حزيران/يونيه 2005، بما يكفل عدم تعرض ضحايا العنف للإبعاد؛

(ج) خطة العمل ل تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2009؛

(د) مدوّنة السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة لعام 2005، وهي المدوّنة التي تشجعها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ووقع عليها ممثلو قطاع السفر والسياحة.

ثانياً - البيانات

جمع البيانات

5- بينما تنوّه اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدد المقبوض عليهم فيما يتعلق بأعمال تمثل انتهاكات للبروتوكول الاختياري، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تقديم معلومات، مجزأة حسب العمر والجنس والفئة الإثنية والموقع الجغرافي، بشأن انتشار بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، من منظور عدد الأطفال الضحايا، وكذلك إزاء عدم إجراء بحوث بشأن مجالات معيّنة يغطيها البروتوكول الاختياري.

6- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري بحوثاً وأن تنشئ قاعد ة بيانات مركزية لتسجيل الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، وأن تضمن جمع هذه البيانات وتجزئت ها بطريقة منهجية بحسب عدة عوامل، منها عمر الضحايا وجنسهم وفئتهم الإثنية وموقعهم الجغرافي، إذ تمثل هذه البيانات أداة أساسية لقياس مدى تنفيذ السياسات. كما ينبغي جمع بيانات عن عدد الحالات التي أحيلت إلى القضاء وعدد الإدانات، مصنّفة حسب طبيعة ال جرائم .

ثالثا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

7- تعرب اللجنة عن قلقها لأنه، رغم عدد التشريعات القائمة في هذا المجال، لا يزال الاتساق محدوداً بين القانون المحلي وبين أحكام البروتوكول الاختياري، ولأن بيع الأطفال لم يُدرج كجريمة محدّدة.

8- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة واستكمال عملية توفيق تشريعاتها الوطنية مع البروتوكول الاختياري.

9- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن تشريعاتها يجب أن تفي بالتزامها فيما يتعلق ببيع الأط فال، وهو مفهوم يشبه الاتجار بالأشخاص ولكنه لا يتماثل معه ، وذلك من أجل التنفيذ الملائم للأحكام المتعلقة ببيع الأطفال الواردة في البروتوكول الاختياري.

خطة العمل الوطنية

10- بينما تنوّه اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، في عام 2001، فإنها تلاحظ عدم وجود معلومات عن العلاقة بين خطتي العمل، وعن تأثيرهما، وما إذا كانتا تغطيان جميع المجالات الواردة في البروتوكول الاختياري.

(أ) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

مراجعة خطتي العمل وتحدي ث هما إذا استلزم الأمر بهدف اتساق تنفيذهما وضمان توفير الحماية الشاملة لجميع الأطفال، مع أخذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري في الحسبان؛

تنفيذ خطتي العمل بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم الأطفال والمجتمع المدني؛

ضمان إتاحة موارد بشرية ومالية كافية لخطتي العمل، وأن تتضمن الخطتان أهدافاً محددة زمنياً وقابلة للقياس؛ مع نشر معلومات عن تنفيذهما ورصدهما بانتظام.

11- وفي هذا الصدد، تُدعى الدولة الطرف إلى أن تأخذ في الحسبان "إعلان وبرنامج العمل" و"الالتزام العالمي" المعتمدين في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث ل مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال ، المعقودة على التوالي في ستوكهولم ويوكوهاما وريو دي جانير و في الأعوام 1996 و2001 و2008 .

التنسيق والتقييم

12- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود آلية مسؤولة عن تنسيق عملية تنفيذ البروتوكول الاختياري والأنشطة ذات الصلة.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة تنسيق مزودة بموارد مالية وبشرية كافية ل تكفل التنفيذ الفعّال للبروتوكول الاختياري وتعزيز التنسيق بين السلطات الوطنية والمحلية.

النشر والتدريب

14- تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية أنشطة التوعية بأحكام البروتوكول الاختياري.

15- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان نشر أحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع، لا سيما بين ا لأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم، بوسائل منها المناهج ال م درسية وبرامج التوعية الطويلة الأجل، بما في ذلك حملات التوعية؛

(ب) تعزيز وعي الجمهور، بما في ذلك الأطفال، عن طريق التدريب وحملات التث قيف، بالتأثيرات الضارة للجرائم المدرجة في البروتوكول الاختياري، فضلاً عن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا، وذلك عملاً بالفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) إقامة تعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام من أجل دعم أنشطة التوعية والتدريب بشأن المسائل المتعلقة بالبروتوكول الاختياري.

16- ويساور اللجنة القلق لعدم كفاية التدريب المتعلق بالبروتوكول الاختياري بين المهنيين، فضلاً عن سلطات إنفاذ القانون والسلطات الإصلاحية.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ال أنشطة المنهجية والمراعية لنوع الجنس في مجال التثقيف والتدريب بشأن أحكام البروتوكول، وتوجيهها لجميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول.

تخصيص الموارد

18- تشعر اللجنة بال قلق لأن تقرير الدولة الطرف لا يشمل معلومات عن تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ البروتوكول الاختياري، لا سيما فيما يتعلق بالموارد اللازمة للتحقيقات الجنائية، والمساعدة القانونية، وتدابير التعافي البدني والنفسي للضحايا.

19- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص اعتمادات مالية كافية للسلطات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لأغراض التنسيق والوقاية والتعزيز والحماية والتحقيق في الأفعال التي يشملها البروتوكول ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك تخصيص موارد بشرية ومالية كافية من أجل تنفيذ البرامج المتعلقة بأحكام البروتوكول، ولا سيما لأغراض التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية وتدابير التعافي البدني والنفسي للضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع.

الرصد المستقل

20- تعرب اللجنة عن قلق ها إزاء عدم وجود آلية مستقلة لرصد تنفيذ البروتوكول الاختياري على المستوى الوطني. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قيام خمس بلديات بتعيين أمناء للمظالم معنيين بالأطفال. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن اختصاصهم ووظائفهم، ولا عن الموارد المالية وغير المالية المتاحة التي تضمن استقلالهم وفعاليتهم، ولا عن علاقتهم المتصوّرة بلجنة حقوق الإنسان المقرر إنشاؤها بموجب مشروع قانون حماية حقوق الإنسان لعام 2002.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع بإقرار مشروع قانون حماية حقوق الإنسان، وبإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، ومنح اللجنة ولاية رصد تنفيذ الاتفاقية، وتلقي الشكاوى ومتابعتها والتحقيق في الانتهاكات المنهجية لحقوق الطفل؛

(ب) إدراج معلومات، في تقريرها القادم، عن اختصاص أمناء المظالم ووظائفهم والموارد المخصصة لهم؛

(ج) مراعاة التعليق العام رقم 2(2002) للجنة بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة.

22- وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قيام خمس بلديات بتعيين أمناء مظالم معنيين بالأطفال، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود آلية وطنية لرصد تنفيذ البروتوكول الاختياري ولعدم وجود أمناء مظالم في البلديات الأخرى.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إنشاء آلية وطني ة تتفق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) لرصد تنفيذ البروتوكول الاختياري، كما توصي بتعيين أمناء مظالم للبلديات التي لا يخدمها حالياً مكتب لأمين المظالم.

المجتمع المدني

24- تأسف اللجنة لضعف مستوى التعاون والتآزر بين الدولة الطرف والمجتمع المدني في جميع المجالات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

25- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني في جميع الأمور التي يغطيها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك عن طريق دعم جهود المنظمات غير الحكومية من أجل تقديم الخدمات المناسبة للأطفال ضحايا الانتهاكات المدرجة في البروتوكول الاختياري، وبتعزيز دور هذه المنظمات في وضع السياسات والخدمات ورصدها.

رابعا ً - منع حدوث بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (المادة 9، الفقرتان 1 و2)

التدابير المعتمدة من أجل منع ا لجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري

26 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في مكافحة بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. غير أن اللجنة يساورها ال قلق بسبب عدم كفاية التدابير الوقائية، وذلك في ضوء انتشار هذه الجرائم . و بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات مفصلة بشأن تدابير مكافحة الجريمة المنظمة التي تنطوي على الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري.

27- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها من أجل منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بطرق منها التعاون مع الدول المجاورة وعقد اتفاقات ثنائية معها؛

(ب) النظر في اعتماد خطة عمل لمكافحة الجريمة المنظمة، مع مراعاة أوجه التقدم التكنولوجي التي تيسِّر ارتكاب هذه الجرا ئم، لا سيما عبر الحدود الدولية؛

(ج) النظر في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الم نظمة عبر الحدود الوطنية لعام 2000 .

28- ونظراً لأن حيازة مواد إباحية تتعلق بالأطفال هي بالضرورة إ حد ى نتائج الاستغلال الجنسي للأطفال، تعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم أن الفقرة 2 من المادة 7 من قانون حظر بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية تجرِّم حيازة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال "لغرض تقديم ها إلى بضعة أشخاص محددين " ؛ فإن حيازة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال لا تزال قانونية.

29- وتحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على تعديل تشريعاتها بحيث تعتبر حيازة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال جريمة، وذلك عملاً بالفقرة 1(ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

خامساً - حظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والمسائل ذات الصلة (المواد 3؛ و4، الفقرتان 2 و3؛ و5 و6؛ و 7)

القوانين الجنائية أو الجزائية واللوائح القائمة

30- تعرب اللجنة عن قلقها لأن ا لجرائم المدرجة في البروتوكول الاختياري لا يغطيها قانون العقوبات الخاص في الدولة الطرف تغطية كاملة ، وفقاً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، ولأنه لا يوجد تعريف محدد لبيع الأطفال.

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تنقح قانون العقوبات بما يتوافق مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، و أن تكفل إنفاذ القانون في الواقع العملي وتقديم الجناة للعدالة لمنع إفلاتهم من العقاب. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف أن تجرِّم ما يلي:

(أ) بيع الأطفال عن طريق عرض أي طفل أو ت وصيل ه أو قبوله، بأية وسيلة كانت، لغرض الاستغلال الجنسي، أو نقل أعضائه لغرض الربح، أو إشراكه في عمل قسري، أو العمل كوسيط، للحصول بطرق ملتوية على الموافقة على تبني طفل، وهو ما يشكل انتهاكاً للصكوك القانونية المطبقة المتعلقة بالتبني؛

(ب) عرض أو تيسير أو شراء أو تقديم طفل من أجل استغلاله في البغاء؛

(ج) إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصوير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل؛

(د) أية محاولة لارتكاب أي فعل من هذه الأفعال أو التواطؤ على ارتكابها أو المشاركة فيها؛

( ) إنتاج وتوزيع المواد للإعلان عن أي من هذه الأفعال.

32- ويساور اللجنة ال قلق لأنه، رغم أن قانون تنظيم مواقع المواعدة على الإنترنت يهدف إلى منع استخدام اللقاءات في تيسير بغاء الأطفال، إلا أن هناك أنواعاً أخرى من المواقع لا يغطيها القانون بطريقة مشابهة .

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح قانون تنظيم مواقع المواعدة على الإنترنت، بهدف منع الحض على بغاء الأطفال من خلال جميع مواقع الإنترنت.

34- وبينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة من أجل التصدي لعناصر متنوعة للجرائم المدرجة في البروتوكول الاختياري، فإنها تشعر بال قلق إزاء احتمال معاملة ضحايا بغاء الأطفال كمجرمين.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، عن طريق إدخال التعديلات الملائمة لتشريعاتها، أن يُعامل جميع الأطفال الذين هم ضحايا انتهاكات البروتوكول الاختياري كضحايا وليس ك مجرمين.

قانون التقادم

36- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الإجراءات الجنائية يُخضع بعض الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري لفترة تقادم قصيرة. ونظراً لطبيعة هذه الجرائم، وكذلك لعزوف الضحايا عن الإبلاغ عنها، يساور اللجنة ال قلق لأن فترات التقادم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية قد تؤدي إلى الإفلات من العقاب.

37- تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر ، في إلغاء هذا الحكم، أو النظر ، بدلاً من ذلك ، في زيادة فترات التقادم بهدف ضمان محاسبة جميع مرتكبي الأفعال التي تشكل جرائم بموجب البروتوكول الاختياري.

سادساً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9، الفقرتان 3 و4)

التدابير الم تخذ ة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

تدابير الحماية في نظام العدالة الجنائية

38- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا والشهود في سياق إجراءات العدالة الجنائية، ومنها توفير غرف مستقلة للمقابلات وإمكانية عقد جلسات استماع مغلقة. غير أن اللجنة يساورها قلق لأن ضحايا الجرائم المدرجة في البروتوكول الاختياري الذين يدلون بشهاداتهم في الإجراءات الجنائية لا يحصلون على ما يكفي من الدعم والمساعدة في جميع الإجراءات الجنائية والقضائية. وبوجه خاص، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الترتيبات الرسمية الرامية إلى الحد من عدد المرات التي يُستدعى فيها الأطفال للشهادة، ولأن استخدام الدليل المسجّل على شريط فيديو، بدلاً من الشهادة الشفوية، غير مقبول في الإجراءات الجنائية.

39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بمراجعة إجراءاتها الرامية إلى تقديم الدعم والمساعدة للأطفال الضحايا الذين يدلون بشهاداتهم، وذلك بالتشاور مع الخبراء في هذا المجال، بهدف ضمان عدم تعريض الأطفال لصدمات أخرى نتيجة تكرر استدعائهم للشهادة، والنظر في استخدام الدليل المسجل على شريط فيديو، بدلاً من الشهادة الشفوية، في هذه الإجراءات، سعياً لبلوغ هذه الغاية؛

(ب) تعزيز التدابير المتخذة، بما في ذلك بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، من أجل حماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا، وذلك لجميع الأطفال دون سن 18 سنة، وفقا للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، ولمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 ) ؛

(ج) ضمان حصول القضاة والمحققين ورجال الشرطة وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال الشهود على تدريب على التفاعل الودي مع الأطفال الضحايا والشهود في جميع مراحل الإجراءات الجنائية والقضائية.

التعافي وإعادة الإدماج

40- تلاحظ اللجنة أنه رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد، مثل تقديم خدمات المشورة، لا تزال تدابير التعافي البدني والنفسي الاجتماعي وتدابير إعادة الإدماج الاجتماعي المقدمة لضحايا الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري غير كافية.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تخصيص موارد لتعزيز تدابير التعافي البدني والنفسي الاجتماعي وتدابير إعادة الإدماج الاجتماعي، وفقاً للفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري ، ولا سيما بتقديم المساعدة المتعددة الت خصصات للأطفال الضحايا وبالتعاون مع البلدان الأصلية للضحايا وبعقد اتفاقات ثنائية معها، حسب الاقتضاء.

سابعاً - المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

التعاون الدولي

42- تشيد اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من دعم مالي للأنشطة والبرامج الثنائية والمتعددة الأطراف ، بما في ذلك دعم عملية بالي والمساعدة المالية المقدمة إلى المنظمة الدولية للهجرة، من أجل حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري. غير أن اللجنة تلاحظ عدم كفاية الترتيبات المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة بين الدولة الطرف والدول الأخرى المعنية فيما يتعلق بالتحقيقات والدعاوى الجنائية وإجراءات التسليم، بما في ذلك المساعدة على الحصول على الأدلة اللازمة للدعاوى.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تقديم دعمها المالي للأنشطة المتعلقة بحماية حقوق الأطفال ضحايا الاستغلال الذي ينتهك أحكام البروتوكول الاختياري، ولا سيما بتعزيز التدابير الوقائية وتدابير التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للضحايا. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها مع الدول الأخرى بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى تتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة التي قد تكون قائمة.

ثامناً - المتابعة والنشر

المتابعة

44- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الحالية، بطرق منها تقديم هذه التوصيات إلى الوزارات الحكومية المعنية، وأعضاء البرلمان، والسلطات الأخرى ذات الصلة، من أجل النظر فيها على النحو الواجب واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

نشر الملاحظات الختامية

45- توصي اللجنة بأن يكون التقرير والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة متاحة على نطاق واسع لعامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية، بغية التوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرِّف الأطفال بأحكام البروتوكول الاختياري تعريفاً واسع ا لنطاق، بوسائل تشمل المناهج المدر سية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

تاسعاً - التقرير القادم

46- عملاً بالفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المجمع الرابع والخامس المقرر تقديمه بموجب اتفاقية حقوق الطفل في 21 أيار/مايو 2016.