الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/NER/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

12 December 2018

Arabic

Original: English

‎ لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من النيجر بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفا ل في البغاء وفي المواد الإباحية *

أول اً- مقدمة

١ - نظرت اللجنة في تقرير النيجر (CRC/C/OPSC/NER/1) في جلستيها 2322 و2323 (انظر CRC/C/SR.2322 و2323)، المعقودتين في 24 و25 أيلول/سبتمبر 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2340، المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

٢ - وترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف والردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/NER/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

٣ - وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس الذي قدمته الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/NER/CO/3-5)، والمعتمد في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

ثاني اً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤ - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2014؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2014؛

(ج) اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، في عام 2014؛

(د) اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلي اً في أفريقيا، في عام 2012؛

٥ - وترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك اعتماد الأمر رقم 2010-86 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2010، الذي استكمل بالقانون رقم 2015-36 المؤرخ 26 أيار/مايو ٢٠١٥ لمكافحة الاتجار بالمهاجرين.

٦ - وتلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم المحرز في إنشاء مؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية لتيسير تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2014 ‑ 2018)؛

(ب) لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، اللتان أنشئتا في عام ٢٠١٢ بموجب المرسومين رقم 2012-082/PRN/MJورقم2012-083/PRN/MJ، على التوالي؛

(ج) الوكالة الوطنية للمساعدة القانونية والقضائية، التي أنشئت بموجب القانون رقم 2011-42 المؤرخ ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، الذي ينص على تقديم المساعدة القانونية في حالات محددة خاصة بالأشخاص الذين يعيشون أوضاع اً هشة، بمن فيهم النساء.

ثالث اً- البيانات

جمع البيانات

٧ - تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الدولة الطرف لا تملك نظام اً لجمع البيانات عن الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ومن ثم فهي غير قادرة على تقييم نطاق المشكلة. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن نقص البيانات يؤثر في قدرة الدولة الطرف على منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وعلى حماية الأطفال ضحايا هذه الجرائم وإعادة تأهيلهم من خلال رسم السياسات المناسبة وتقديم ما يلزم من الخدمات الضرورية.

٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ نظام شامل ومنسق وفعال لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم تأثيرها في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك ما يتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وينبغي تصنيف البيانات في فئات، منها نوع الجنس والسن والجنسية والأصل العرقي والمنطقة والوضع الا جتماعي - الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا جرائم يشملها البروتوكول الاختياري.

رابع اً- تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

٩ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج مختلف جوانب البروتوكول الاختياري في تشريعاتها، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه الجهود ركزت بشكل حصري تقريباً على الاتجار، من دون أن تعالج جوانب أخرى من البروتوكول الاختياري.

١٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يشمل قانونها الجنائي بشكل كامل جميع الأفعال والجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك جميع أشكال بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، بغية تنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري بالشكل الملائم.

النشر والتوعية والتدريب

١١ - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها (الفقرة 134) وفي ردودها الكتاب ية على قائمة المسائل (الفقرات 9 -11)، لكنها تعرب عن أسفها لعدم توفير التدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم في مجال أحكام البروتوكول الاختياري.

١٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم الأنشطة التدريبية بصورة منهجية والتأكد من أنها تغطي جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وبإتاحتها لجميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم القضاة وموظفو إنفاذ القانون والمدعون العامون والأخصائيون الاجتماعيون والمحققون وموظفو الهجرة، وللأطفال أنفسهم.

تخصيص الموارد

١٣ - تعرب اللجنة عن القلق لعدم توافر معلومات تتعلق بالأموال المخصصة لمكافحة بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وتركز اللجنة بصفة خاصة على التدابير الرامية إلى منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتقديم الرعاية إلى الأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم.

١٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تخصيص أموال كافية لمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، ولا سيما منع هذه الجرائم وتوفير الرعاية الملائمة للأطفال الضحايا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات المتابعة ذات الصلة إلى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل.

خامس اً- منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (المادة 9(1) و(2))

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري

١٥ - تلاحظ اللجنة إنشاء المراكز الاجتماعية المعنية بالوقاية والتشجيع والحماية التي لا تزال في مرحلتها التجريبية، واعتماد المبادئ التوجيهية الوطنية لعام ٢٠١٠ من أجل رعاية الأطفال الذين يعيشون أوضاع ضعف. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى آليات لتحديد الهوية وغيرها من التدابير المحددة الأهداف التي تتخذها الدولة الطرف لكي تحول دون وقوع الأطفال الذين يعيشون أوضاع ضعف وتهميش ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المستعبدين، بمن فيهم الأطفال من طلاب المدارس القرآنية (الطلبة) وما يسمى بالواهايا (الزوجة الخامسة)، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع والأطفال المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء، والأطفال الذين يخضعون للعمل القسري، والأطفال الأيتام، والأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج، والأطفال الذين افترقوا عن عائلاتهم أو الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

١٦ - تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات لتحديد هوية الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والكشف عن حالاتهم، ولا سيما الأطفال المستعبدون، بمن فيهم الأطفال من طلاب المدارس القرآنية (الطلبة) ومما يسمى بالواهايا (الزوجة الخامسة)، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء، والأطفال الذين يخضعون للعمل القسري، والأطفال الأيتام والأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج، والأطفال الذين افترقوا عن عائلاتهم أو الأطفال غير المصحوبين بذويهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير محددة الهدف لمنع هذه الجرائم وإتاحة التدريب ذي الصلة لموظفي إنفاذ القانون وبأن تعتمد إجراءات عمل موحدة لضمان أن يُنظَر دائماً إلى الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، أو المعرضين للسقوط ضحايا لهذه الجرائم، على أنهم ضحايا أو ضحايا محتملين لا جناة.

زواج الأطفال

١٧ - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة زواج الأطفال، ولا سيما في المناطق النائية والمناطق الريفية في الدولة الطرف، الأمر الذي قد يصل إلى بيع الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ممارسة بيع الفتيات لاتخاذهن إماء واهايا أو زوجة خامسة، حيث يعاملن بوصفهن ملكية شخصية ويجبرن على العمل لدى "أسيادهن" وأسرهم ويتعرضن للاستغلال الجنسي.

١٨ - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنهي ممارسة زواج الأطفال في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى القانوني لسن الزواج في ١٨ سنة للفتيات والفتيان على حد سواء. وتحث الدولة الطرف أيضاً على القضاء على ممارسة بيع الفتيات بصفتهن "واهايا" ، بطرق، منها المقاضاة وفرض عقوبات قاسية على المتورطين في بيعهن وشرائهن.

الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة

١٩ - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: الاضطلاع بأنشطة توعية لدى قطاع السياحة بالآثار الضارة الناجمة عن استغلال الأطفال جنسياً في سياق السفر والسياحة، ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، على نطاق واسع في صفوف وكالات السفر والسياحة، وتشجيع الشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة.

التدابير المتخذة لمنع أفعال الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال على شبكة الإنترنت والتصدي لها

٢٠ - تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود معلومات عن الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال على الإنترنت نظراً لعدم بذل جهود من جانب الدولة الطرف لدراسة نطاق المسألة وجمع بيانات في هذا المجال. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الحالات المبلغ عنها الخاصة "باستدراج" الأطفال.

٢١ - بالإشارة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان ٣١/٧ المعنون "حقوق الطفل: تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال" وإلى نتائج مؤت مري تحالف "نحن نحمي" المعقودين في لندن، في عام 2014، وفي أبو ظبي، في عام 2015، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، بالتعاون الوثيق مع القطاعات والمنظمات المعنية، خطة استجابة وطنية لمنع أفعال الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال عبر الإنترنت والتصدي لها، على أن تتألف هذه الخطة على أقل تقدير مما يلي:

(أ) رسم سياسة وطنية لمنع أفعال الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال عبر الإنترنت والتصدي لها من خلال وضع إطار قانوني ملائم وإنشاء هيئة مكرسة للتنسيق والرقابة واتخاذ تدابير محددة للتحليل والبحث والرصد؛

(ب) وضع استراتيجية تهدف إلى منع أفعال الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال عبر الإنترنت، بما يشمل برنامجاً تثقيفياً عالمياً لإذكاء الوعي ومواد تعليمية مدرسية إلزامية عن قواعد السلوك والسلامة على شبكة الإنترنت، وإلى زيادة المعرفة بجرائم الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال عبر الإنترنت والإبلاغ عنها، وإشراك الأطفال في وضع السياسات والممارسات، وإلزام القطاعات المعنية بمنع الوصول إلى المحتوى الإلكتروني الذي ينطوي على الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال وحذفه، وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون بتلك الحالات، وإيجاد حلول مبتكرة، وتوثيق التعاون مع المنظمات العاملة على إنهاء الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، والتغطية الإعلامية المستنيرة والمراعية للأخلاق؛

(ج) توفير خدمات الدعم الملائمة للأطفال، بما في ذلك الخدمات المتكاملة أثناء التحقيق والمقاضاة والرعاية اللاحقة، وتدريب المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم، وجعل إجراءات التظلم والتعويض والانتصاف في متناول الأطفال؛

(د) إيجاد نظام عدالة جنائية مكرس واستباقي ومتجاوب يركز على الضحايا ويتمتع بعناصر مدرَّبة من قوات الشرطة والنيابة العامة والقضاء، ومراقبة الجناة على الصعيدين الوطني والدولي لمنع ارتكابهم تلك الجرائم من جديد، وربط قواعد البيانات الوطنية بقاعدة بيانات صور الاستغلال الجنسي للأطفال التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

سادس اً- حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وما يتصل بذلك من مسائل (المواد 3 و4(2) و(3) و5-7)

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية السارية

٢٢ - تلاحظ اللجنة أن الأمر رقم 2010-86 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والقانون الجنائي يحظران بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء إلى حد معين فقط، وأن تشريعات الدولة الطرف لا تزال تنطوي على ثغرات كبيرة في مجال تعريف وتجريم جميع الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٢ و ٣ من البروتوكول الاختياري. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق لأن إشراك الطفل في العمل القسري والحض بطرق غير سليمة على الموافقة على تبني طفل لا يحاكم عليهما كحالتين من حالات بيع الأطفال، ولأن تشريعات الدولة الطرف لا تحظر استغلال الأطفال في المواد الإباحية أو غيرها من الأفعال التي تبلغ حد بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء.

٢٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قانون عقوباتها لكي تعرِّف وتحظر وتجرِّم صراحة جميع الجرائم، وبخاصة جميع أشكال بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وجميع عناصر استغلال الأطفال في المواد الإباحية تمشياً مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري .

الإفلات من العقاب

٢٤ - تشعر اللجنة بالقلق لأن القوانين التي تحظر الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري لم تنفذ بعد، بسبب انخفاض عدد الشكاوى من الأطفال الضحايا والافتقار إلى نظام عدالة مراعية للأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلة البيانات المتاحة عن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

٢٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتشجيع عامة الناس، بمن فيهم الأطفال على الإبلاغ عن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وأن تضمن التحقيق بفعالية في هذه التقارير ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وخطورة جرائمهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع بيانات عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات بحق مرتكبي هذه الجرائم.

الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية وتسليم المطلوبين

٢٦ - تعرب اللجنة عن أسفها لأن الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية فيما يخص الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري وتسليم المطلوبين في تلك الجرائم تخضع لشرط ازدواجية التجريم.

٢٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تتمكن عبر تطبيق تشريعاتها المحلية من إقامة وممارسة ولاية قضائية خارج الحدود الإقليمية على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء شرط ازدواجية التجريم لتسليم المطلوبين فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، والنظر في استخدام البروتوكول الاختياري كأساس قانوني للتسليم فيما يتعلق بهذه الجرائم في الحالات التي لا توجد فيها أي معاهدة ثنائية لتسليم المطلوبين مع البلد الآخر المعني.

سابع اً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9(3) و(4))

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

٢٨ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم إتاحة الإمكانية للأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري للجوء إلى القضاء، ومن ثم التعويض بسبب التكاليف المرتبطة بذلك، وعدم وعي الأطفال بحقوقهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المتاحة للأطفال الضحايا، والإفراط في الاعتماد على حالات الإيداع الطارئة المؤقتة.

٢٩ - في ضوء المادة ٩ (٣) من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لإزالة الحواجز التي تعترض سبيل جميع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري من اللجوء إلى العدالة والجبر، بطرق، منها إلغاء التكاليف المرتبطة بذلك، وكفالة لجوئهم إلى آليات التظلّم المراعية للطفل وللاعتبارات الجنسانية، والإجراءات المناسبة لطلب التعويض والجبر دون تمييز، وتزويدهم بالمساعدة القانونية المجانية أو المدعومة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تقدم إلى الأطفال الضحايا ما يناسب من خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج .

ثامن اً- المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

٣٠ - في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية، ولا سيما مع البلدان المجاورة، بطرق منها تعزيز الإجراءات والآليات الخاصة بتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف إحراز تقدم في مجال منع وقوع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وكشف المسؤولين عن أي جريمة منها والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

تاسع اً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف - المتابعة والنشر

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، بسبل منها إحالتها إلى الرئيس والبرلمان والوزارات المعنية والقضاء للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

٣٢ - وتوصي اللجنة بأن يتاح تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بسبل منها شبكة الإنترنت، ليطلع عليها عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

باء - التقرير الدوري المقبل

٣٣- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروت وكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.