م

السنوات

الموازنة

1

2004-2005

436 046 1

2

2005-2006

000 580 1

3

2006-2007

300 828 2

أما على صعيد منظما ت المجتمع المدني فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة يخصص لها كل سنة ميزانية يتم إنفاقها على البرامج المعنية بالطفل.

المسألة الرابعة

"تقديم معلومات محدثة عن مدى وجود النية لإعادة النظر في التحفظ العام الذي أدرج عند الانضما م للبروتوكو ل "

تحفظت دولة قطر عند انضمامها إلى البروتوكول الاختياري عام 2001، بشكل عام على أي نصوص فيه تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وكما أشير في التقرير الأولي فإن نية الدولة تتجه إلى إعادة النظر في مسألة التحفظ العام ولهذا الغرض قام المجلس الأعلى لش ؤون الأسرة، وهو الجهة المعنية بشؤون الطفولة بالدولة، بتشكيل لجنة وطنية تضم خبراء من جميع الجهات المختصة لدراسة هذه الوثيقة الدولية ومدى إمكانية سحب التحفظ العام المشار إليه وقد تم رفع الدراسة للجهات العليا للنظر فيما قدمته هذه اللجنة من ملاحظات وآراء.

المس ألة الخامسة

"تقديم معلومات محدثة عن أنشطة مكتب صديق الطفل، وخاصة فيما يتصل بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عن عدد الشكاوي الفردية الواردة التي حُقق فيها، ونتائجها، وتقديم مزيد من التفاصيل عن الخط الساخن المتعلق بالأطفال".

• استحدثت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بموجب قرار وزير الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 لتحل محل مكتب صديق الطفل.

• وقد سعت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة منذ تأسيسها لتوفير بيئة آمنة على أرض دولة قطر للأطفال والنساء قطريين أو مقيمين ب شكل دائم أو مؤقت أو مرافقين لذويهم، وفقاً للدستور القطري والقوانين الوطنية وانسجاماً مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والبروتوكولات الدولية وبما يتلاءم مع مبادئ الشريعة الإسلامية حيث حرصت المؤسسة على تقديم خدماتها لفئات الأطفال التي تحتاج إلى الحماية والمسا ندة بمختلف أشكالها (قانونية أو اجتماعية أو صحية أو سياسية أو اقتصادية أو تعليمية).

وتسعى المؤسسة لتحقيق الأهداف التالية:

• حماية الطفل من الممارسات المنحرفة في المنزل والمجتمع والعمل ومعالجة المشاكل الناجمة عن هذه الممارسات.

• تأمين الإطار القانوني لحقوق الطفل والارتقاء بها وحمايتها اجتماعياً وأسرياً.

• ضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية والعربية والإقيلمية بشأن حماية الطفل وحقوقه في المجتمع.

• خلق وعي مجتمعي للاهتمام بحاجات الطفل وحقوقه في المجتمع.

وفي سبيل تحقيق الأهداف الآنفة الذكر فإن المؤسسة تتبع في عم لها وسائل متعددة للتعرف على حجم القضايا التي تشمل على تهديد أو تجاوز أو إيذاء يكون ضحيتها الأطفال.

وأهم مصادر المعلومات لدى المؤسسة:

• الخطوط الساخنة، فقد خصصت المؤسسة أرقام هواتف ساخنة لإفساح المجال أمام ضحايا العنف أو التجاوز أو الإساءة للاتصال بالمؤسسة ، وتمكينها من التعامل مع هذه الحالات. بالإضافة إلى قيام المؤسسة بالإعلان عن هذه الهواتف الساخنة في الصحف المحلية ووسائل الإعلام المختلفة، وكذلك نشرت أرقام هذه الهواتف في النشرات السياحية التي توزع في الأماكن العامة والسياحية.

• تتلقى المؤسسة المعلومات حول حالات الإساءة والاستغلال التي يكون ضحيتها أحد الأطفال الذين يتعرضون للتهديد أو التجاوز من أقاربهم أو معلميهم أو المراكز الصحية كالمستشفيات أو أية جهات أخرى.

• عملت المؤسسة على بناء شبكة من التعاون مع مختلف المؤسسات التربوية والتعليمية والمؤسسات والدوائر ال تي تعمل في هذا المجال من خلال اعتماد عدد من ضباط الاتصال يمثلون هذه الجهات.

• أما فيما يتعلق بعدد الشكاوى الواردة للمؤسسة فقد تعاملت المؤسسة مع حالات عديدة تطلبت أنواعاً مختلفة من الحماية (الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والتعليمية والصحية) وقد شملت الشك اوى على التهديد أو الإيذاء بين ضرب وتحرش جنسي ومشاكل في التعليم وإهمال صحي وتدني أحوال المعيشة والجنسية والإقامة بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بحضانة الأطفال وقد بلغت الحالات (128) حالة لعام 2004، و(328) حالة لعام 2005 (مرفق - ملحق رقم 3)، وقد قامت المؤسسة بعد دراسة الحالات بإحالتها إلى الجهات المختصة كالنيابة العامة وصناديق المعونة والوزارات والدوائر الحكومية ذات الصلة حيث تمت تسوية أوضاع هذه الحالات.

• كما تسعى حالياً المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة للحصول على صفة الضبط القضائي أسوة بمركز الاستشارات العائ لية الذي تم منحه هذه الصفة مؤخراً.

المسألة السادسة

"تقديم معلومات عما إذا كانت قد وضعت استراتيجية وطنية مصحوبة بخطط عمل وطنية ذات إطار زمني لمكافحة الاتجار بالأشخاص".

بدأت دولة قطر العمل بشكل فعال لحل قضية الاتجار بالبشر وذلك بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (16/2003) بتاريخ 13 نيسان/أبريل2003 بتشكيل لجنة لدراسة الخطوات التوجيهية لاستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر، و ذلك برئاسة سعادة وزير الخارجية، حيث عقدت عدة اجتماعات وانتهت إلى توصيات تم عرضها على مجلس الوزراء الموقر في شهر تموز/ يوليه 2003، حيث تضمنت تشكيل لجنة فرعية لوضع ما انتهت إليها اللجنة الرئيسية من توصيات إلى حيز التنفيذ.

وفي الاجتماع العادي لمجلس الوزراء في 14 كانون الثاني/يناير 2004 تمت الموافقة على تشكيل اللجنة الفرعية برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعضوية ممثلين عن جهات مختلفة في الدولة.

وعلى ضوء الخطوات التوجيهية لاستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر جرى تحديد ضحايا الاتجار من قبل اللجنة الفرعية بالفئات الآتية:

1- الأطفال المستخدمين في سباقات الهجن.

2- النساء اللاتي يخضعن للاستغلال الجنسي.

3- العمالة الوافدة.

وعلى أساس هذا التحديد فقد اشتملت خطة عمل اللجنة الفرعية على المجالات الآتية:

أولاً: فيما يتعلق بالفقرة (ألف):

1- وضع مشروع قانون لتحديد مواصفات متسابق الهجن.

2- وضع آليات لتنفيذ القانون.

ثانياً: فيما يتصل بالفقرتين ( باء – جيم ):

وضع برنامج تدريبي للقائمين ع لى إنفاذ القانون حول حقوق الإنسان بصفة عامة وقضايا الاتجار بالبشر بصفة خاصة.

إنشاء إدارة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

إحصاءات عن الحالات المبلغ عنها والتي صدرت بشأنها قرارات بالإدانة ذات الصلة بالاتجار بالبشر.

وضع برامج لحماية وتأهيل وإعادة إدماج ضحايا ا لاتجار بالبشر.

إعداد كتيبات توعوية للعمالة الوافدة بعدة لغات.

مراجعة القوانين التي تنص على معاقبة منتهكي حقوق العمال ووضع آلية لتفعيل هذه القوانين.

إعداد دليل العامل الوافد لدولة قطر.

ثالثاً: خطط عامة:

1- توفير خط ساخن يتيح للفئات أعلاه طلب المساعدة.

2- إنشاء برامج استشارية في المستشفيات العامة.

3- عقد اجتماعات مع كافة الوزارات والأجهزة لدراسة الإجراءات التي تتخذها على ضوء اختصاص كل منها لمكافحة الاتجار بالبشر مع قيام اللجنة بالتنسيق اللازم في حالة عدم اتضاح الدور.

وعلى ضوء ما تقدم فقد أخذت الجهات المعني ة آنفة الذكر على عاتقها مهمة تنفيذ خطة اللجنة الفرعية وقطعت أشواطاً بعيدة وحيوية في هذا الخصوص حيث تبرز أهم إنجازاتها كالتالي:

في المجال التشريعي:

1- إصدار قانون العقوبات الجديد رقم (11) لسنة 2004، والذي ينص في الفصل السادس المواد (296 - 297 - 298)، على ت جريم التحريض على الفسق والبغاء، وفي المادتين (320 - 322) على تجريم الرق وإكراه العامل على العمل ولو كان بأجر.

2- إصدار قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.

3- إصدار قانون رقم (22) في 23 أيار/مايو 2005، بحظر تشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن.(مرفق بالم لحق رقم 4).

في المجال الإعلامي:

1- تم إعداد كتيبات (بعدة لغات)، تتضمن معلومات عن حقوق العمالة الوافدة وفقاً لقانون العمل .

2- تم إعداد ملصقات تحتوي صوراً إيجابية لخدم المنازل مع تضمينها بعبارات قانونية توضح حقوقهم.

3- خصصت فلاشات تلفزيونية وإذاعية تحث ع لى حسن معاملة خدم المنازل مع بيان العقوبات التي تترتب على انتهاك حقوقهم، بموجب القانون الساري.

4- تنظيم محاضرات تتضمن الإشارة إلى حسن معاملة خدم المنازل.

في مجال المساعدة والحماية والتأهيل:

1- تم تقديم المساعدة والحماية لضحايا الاتجار وعدم معاملتهم كمجرم ين انتهكوا قوانين الهجرة والبغاء، وذلك بتوفير برامج المساعدة عن طريق تعيين منسقين مؤهلين لحماية ومساعدة الضحايا.

2- توفير خط ساخن في وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالبشر عن طريق نشرة بعدة لغات بالصحف المحلية.

3- تم إنشاء الدار القطرية للإيواء والرعاية ا لإنسانية التي تعنى بتأهيل وحماية ضحايا الاتجار من النساء والأطفال وغيرهم في إطار برامج خاصة يشرف عليها أخصائيون نفسيون وأطباء متخصصين، ويتبع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

4- تم تفعيل دور قسم الخدمة الاجتماعية التابع لمؤسسة حمد الطبية، بحيث يضطلع بدراسة الأو ضاع الاجتماعية والنفسية للأطفال الذين يصابون أثناء التدريب أو الاشتراك في سباقات الهجن، هذا فضلاً عن توفير الرعاية لجميع ضحايا الاتجار بالبشر.

على الصعيد الإجرائي والمؤسسي:

تم إنشاء إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية، علماً بأن التوعية والتبصير بمخاطر الاتجار بالبشر والعمل على الوقاية منها، إنما يندرج ضمن اختصاصاتها .

إنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بحيث يتولى مهام التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة كافة بشأن مساعدة ضحايا الاتجار وتأهيلهم إلى جانب متابعة الإجراءات التوعوية والوقائية لمنع الاتجار بالبشر.

في المجال التدريبي:

قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف بتنظيم دورات تدريبية بهدف نشر الوعي بمضمون الاتف اقيات الدولية المعنية بالطفل لأطباء الأطفال، والقضاة، شرطة ونيابة الأحداث ومفتشين وسوف يستمر هذا البرنامج التدريبي للسنوات القادمة.

كما تم تضمين مادة حقوق الإنسان في الدورات المقامة بمعهد تدريب الشرطة، حيث جرت الإشارة من خلالها إلى مخاطر الاتجار بالبشر وو سائل الوقاية منها ومواجهتها.

المسألة السابعة

"تقديم المعلومات عن التدابير المتخذة لمنع استخدام الأطفال كقائدي جمال سباق، وكذلك معلومات عن المبادرات الإقليمية المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف".

إن دولة قطر كانت سباقة في حظ ر استخدام الأطفال كركابة هجن، حيث أصدر القانون رقم (22) لسنة 2005 بحظر تشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن المشار إليه مسبقاً.

كما تمت إعادة الأطفال إلى موطنهم الأصلي.

ولم تقتصر التدابير المتخذة من قبل الدولة على تحمل تكلفة إعادة توطين الأطفال وتعو يضهم وإنما تجاوزت ذلك لتشمل مشاريع وبرامج لإعادة تأهيلهم وتوفير سبل كريمة للإعاشة، وقد أسندت تلك المهمة إلى جمعية قطر الخيرية، والتي قامت من خلال اتفاقيات ثنائية مع الجانب السوداني بإعداد برامج للتأهيل على النحو التالي:

1- قامت جمعية قطر الخيرية بالإعداد لمشروع التأهيل الاجتماعي والنفسي لأطفال الهجن العائدين إلى السودان من دولة قطر وبالتعاون مع المجلس القومي لرعاية الطفولة بالسودان (كمنسق حكومي للمشروع)، بمسح اجتماعي لمعرفة الوسائل المثلى لدمج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم وقد تم إجراء المسح الميداني في الفتر ة من 14 - 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005م شمل مناطق إقامة الأطفال المعنيين بمشروع التأهيل في السودان وذلك لتحديد الاحتياجات الضرورية اللازمة للمشروع وفق أسس ومعايير علمية لضمان حصول الأطفال العائدين والمستهدفين بهذه الدراسة على مساعدات تساعدهم على التعافي والا نخراط في مجتمعاتهم التي تحتاج بدورها إلى العون لإحداث تنمية مجتمعية تساعد على خلق بيئة ملائمة وسليمة لتنشئتهم ، وقد تمخض هذا المسح عن مجموعة كبيرة من النتائج والتوصيات. (مرفق بالملحق رقم 5).

2- كان هذا المسح موضوع تقدير من جانب منظمة اليونيسيف بالسودان حي ث اعتبرته عملاً نموذجياً متميزاً عن غيره مما تم عن طريق اليونيسيف نفسها في موضوع مماثل يتعلق بدولة خليجية مجاورة.

حصر عام:

1- العدد التي تم حصره للعائدين (212) طفل.

2- مناطق التواجد (ولاية كسلا + ولاية نهر النيل) والغالبية متواجدة في كسلا (185) طفل.

3- عدد القرى التي يتواجد بها الأطفال (16) قرية.

4- جميع الأطفال (في المنطقتين) ينتمون لقبيلة الرشايدة .

الجانب الاجتماعي:

عدد المشمولين بالبحث (82) طفل بولايتي كسلا ونهر النيل.

صعوبة تحقيق المقابلة مع أكبر عدد ممكن من الأطفال وإن تحققت مع البعض فإنها كانت م ع ولي الأمر وليس الطفل المعني، وذلك بسبب أن المستهدفين يمارسون الرعي فهم متنقلون. جدول إيضاحي (مرفق - ملحق رقم 5)

التقييم النفسي:

1- التقييم استهدف له عدد (181) طفل بولاية كسلا، ولأسباب الترحال تم التنفيذ لعدد (74) طفل.

2- جدول إيضاحي (مرفق - ملحق رقم 5 ).

3- النسبة العامة للتقييم النفسي:

• 86.50 % سعداء بعودتهم.

• 97.30 يتمتعون بالهدوء واجتماعيون.

• 93.20 غابت عنهم مظاهر القلق وصعوبات التأقلم.

• 100 % الحالة العقلية.

• 8.10 % حالات خاصة (مشاكل عضوية ونفسية مثل عاهات مستديمة وصرع وتبول لا إرادي وعمليات جراحية).

• التقييم العام للحالة النفسية (جيد).

التوصيات:

توفير مشاريع مدارس ومراكز صحية ومشاريع مياه ومساجد وتوفير برامج توعية وتقديم بعض العون الاقتصادي لرفع دخل أسر الأطفال.

المسألة الثامنة:

"تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية مجموعات الأطفال ا لضعفاء بوجه خاص من الاستغلال الجنسي، ومن الاتجار بهم لأغراض استغلالية، بما في ذلك الأطفال ذوو حالات العجز وأطفال العمال المهاجرين (غير القطريين) والأطفال المشمولون برعاية بديلة".

يمكن تصنيف التدابير المتخذة إلى تشريعية ومؤسسية كالتالي:

التدابير التشريعية:

1- ما أسبغه الدستور الدائم من حماية ورعاية الأسرة والطفولة بنص المادة (21) التي جاء نصها كالآتي "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة لحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخ وخة في ظلها". وتنص المادة (22) على أن:

"ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات على هدى التربية السليمة".

2- مصادقة دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل والتزامها بما يترتب على الدول الأطراف من إجراءات تشريعية وإدارية لتنفيذ أحكامها.

3- ما ورد في قانون الأحداث النافذ من تدابير حماية وإجراءات استثنائية في مراحل التحقيق والمحاكمة، وتنفيذ المحكوميات في دور رعاية وتأهيل خاصة.

التدابير المؤسسية

1- إنشاء الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية لحماية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة اندماجهم، حيث تضطلع لتحقيق هذه الغايات بجملة مهام أبرزها:

• توفير السكن المناسب لضحايا الاتجار بالبشر ومنهم الأطفال.

• توفير الرعاية النفسية والطبية والمعيشية للضحاي ا.

• توعية ضحايا الاتجار بحقوقهم وتقديم الخدمات الاستشارية القانونية لهم.

• تقديم الأنشطة الاجتماعية والرياضية المناسبة لضحايا الاتجار.

• تقديم المساعدة الكافية للضحايا الراغبين في العودة إلى بلدهم بعد التأكد التام من تأهليهم .

المؤسسة القطرية لحماية الط فل والمرأة المشار إليها سابقاً.

وفي ذات الإطار (الأطفال المشمولون برعاية بديلة) توجه "قطر الخيرية" مساعدات ضخمة للأطفال، من خلال نظام الكفالة حيث تشمل كفالة الأيتام والأسر والمعاقين بشكل عام، وإذا أردنا حصر المجال في الأطفال فقط فإن كفالة اليتيم في قطر ال خيرية تعتبر مثالاً يحتذى به في تقديم المساعدة والتعويض للأطفال اليتامى بل تعدى الأمر مسألة المساعدة والتعويض المادي إلى الدعم والمساعدة بنظام الرعاية الشاملة حيث يتم الاهتمام ببناء شخصية اليتيم بمختلف جوانبها حيث تتعدد وتتداخل لتشمل الجوانب الصحية والمعيشي ة والتربوية والتعليمية والنفسية حيث نسعى إلى تغطية جميع الجوانب التي تعود بالنفع على اليتيم في حاضره ومستقبله. ومبين في الجدول أدناه مدى زيادة عدد الأيتام عن الأعوام السابقة وإجمالي الدعم المادي المقدم لهم.

السنة

إجمالي عدد الايتام

المبالغ المحولة لهم ب الريال القطري

2003

278 17

920 696 19

2004

457 17

980 900 19

2005

103 20

420 917 22

المسألة التاسعة

"معلومات عن حالة أطفال العمال المهاجرين (غير القطريين)".

إن مجال رعاية وتأهيل الأطفال عموماً وإعمال الحقوق الواردة في البروتوكو ل الاختياري خصوصاً لا يخض ع إطلاقاً لأي تمييز بين القطريين وغيرهم من المقيمين في دولة قطر.

حيث تؤكد المعلومات والإحصائيات التي تضمنتها الإجابة على المسألة السابعة أن تدابير الحماية تشمل جميع الأطفال المتواجدين داخل إقليم دولة قطر.

فعلى سبيل المثال ففي مجال الخدمات التعليمية وبعد صدور القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي، أضحى التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال المقيدين في سجلات قيد المواليد بدولة قطر وذلك من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق (مرفق - ملحق رقم 6 ).

كما أن المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة قد سعت إلى تحقيق أهدافها في حماية الأطفال المقيمين على أرض دولة قطر بغض النظر عن جنسياتهم، حيث عمدت إلى توفير الدعم والمساعدة للأطفال كافة، ومنهم أطفال العمال المهاجرين (المقيمين) ولتحقيق ذلك كانت خطوات المؤس سة كالتالي:

• استقبال الحالات المتعلقة بإقامة أطفال وزوجات العمال الأجانب في الدولة وترتيب أوضاعهم، حال حاجتهم للحماية سواء بتقديم مشورة لهم أو بالتعاون مع الجهات المعنية بإقامتهم كالمحاكم أو وزارة الداخلية أو غيرها، فضلا عن مطالعة المؤسسة المستمر للقوانين المعمول بها في دولة قطر والخاصة باستقدام وتنظيم دخول وإقامة الأجانب ومدى مواءمتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني وما يتبعه من تأثير على حالة الأطفال النفسية والعصبية لهذه الشريحة من المقيمين بل قامت المؤسسة بالتنسيق مع بعض الوزارات من أجل منح العديد من أطفال العمال المهاجرين إقامات أو نقل كفالات إذا تطلبت ظروفهم التعليمية أو الصحية ذلك وبلغ مجموع هذه الحالات عدد (125) حالة.

• كما قامت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بتقديم المساعدات الاقتصادية لعدد من أسر العمال المقيمين، تقديراً ل ظروف وأحوال الأطفال فيها، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والصناديق المختصة بالمعونات والمساعدات الخيرية حيث بلغت (59) حالة مساعدة اقتصادية.

كما أن الجمعيات الخيرية بدولة قطر تمد يد المساعدة للأطفال وأسرهم غير القطريين، خاصة الغارمين في السجون.

- - - - -