الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/BEL/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

18 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والخمسون

25 أيار/مايو - 11 حزيران/يونيه 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفق ـ رة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: بلجيكا

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبلجيكا (CRC/C/OPS/BEL/1) في جلستيها 1521 و1523 المعقودتين في 2 حزيران/يونيه 2010 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1541 المعقودة في 11 حزيران/يونيه 2010.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي، وكذلك الردود على قائمة المسائل بدون تأخير بعد تقديمها إليها. وتقدِّر أيضاً وجود وفد متعدد القطاعات وحوارها المفتوح والصريح مع هذا الوفد. ومع ذلك تشعر اللجنة بالأسف لأن الدولة الطرف لم تتقيد بالمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير بموجب البروتو كول الاختياري المعتمَد في 2006.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً بملاحظاتها الختامية المعتمدة في 11 حزيران/يونيه 2010 بشأن التقريرين الثالث والرابع للدولة الطرف (CRC/C/BEL/CO/3-4) في 9 حزيران/ يونيه 2006 وبشأن التقرير الأولي بشأن إشراك الأطفال في النزاعات ال م سلحة والمعتمدة في 9 حزيران/يونيه 2006.

أولاً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بتقدير اعتماد ما يلي:

(أ) القانون المؤرخ 10 آب/أغسطس 2005 لتعديل مختلف الاقتراحات بشأن تكثيف مكافحة الاتِّجار بالأشخاص وتهريبهم ومكافحة الممارسات الاستغلالية لأصحاب ا لعقارات ؛

(ب) المرسوم الملكي المؤرخ 16 أيار/مايو 2004 بشأن مكافحة الاتِّجار بالأشخاص وتهريبهم؛

(ج) القانون المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن المساعدة القانونية الدولية المتبادَلة في الموضوعات الجنائية؛

(د) القانون المؤرخ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 الذي يوسّع نطاق حماية القصّر من الجرائم الجنائية.

5- وتثني اللجنة أيضاً على قيام الدولة الطرف بالتصديق على:

(أ) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتِّجار بالبشر في 27 نيسان/ أبريل 2009؛

(ب) اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي في 26 أيار/مايو 2005؛

(ج) بروتوكول منع الاتِّجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية في 11 آب/أغسطس 2004؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال في 8 أيار/مايو 2002.

6- وترحب اللجنة كذلك بما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص وتهريبهم في تموز/ يوليه 2008؛

(ب) إنشاء مركز المعلومات بشأن الاتِّجار بالأشخاص وتهريبهم وتحليلها؛

(ج) إعادة تشغيل وحدة التنسيق المشتركة بين الإدارات لمكافحة الاتِّجار والتهريب برئاسة وزارة العدل؛

(د) التدريب المخصص في ميادين يغطيها البروتوكول الاختياري للموظفين القضائيين والشرطة الاتحادية والقوات المسلحة في الدولة الطرف؛

(ﻫ) المجموعة الواسعة من أنشطة المساعدة والتعاون الدولي ين في المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

ثانياً - البيانات

جمع البيانات

7- في حين لاحظت اللجنة أن مفوضية حقوق الطفل هي المسؤولة الآن عن تنسيق جمع البيانات بشأن جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وبروتوكولاها الاختياريان فإن اللجنة تأسف لقلّة البيانات والأبحاث المتوفرة، وخاصة غياب البيانات الموثوقة بشأن سياحة ممارسة الجنس مع الأطفال وبشأن الأطفال موضع الاتِّجار لأغراض بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية وبشأن استعادة وإدماج المساعدة والتعويض لضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تُنشئ آلية لجمع البيانات مجزّأة حسب أ مور منها العمر والجنس وأصل الضحايا والجناة؛

(ب) تُزوِّد المفوضية الوطنية لحقوق الطفل بالموارد المالية والبشرية اللازمة للاضطلاع بفعالية بدورها في تنسيق البيانات؛

(ج) تكفل إجراء دراسة دقيقة للبيانات المتجمِّعة من أجل قياس تنفيذ سياستها لمكافحة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

9- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الهيئة القضائية لا تزال تتداول مسألة البت في انطباق البروتوكول الاختياري. وتشعر بالقلق أيضاً لوجود خلط في تشريعات الدولة الطرف بين الاتَِّجار والبيع، و كان من نتيجته أن بيع الأطفال بالصيغة المعرّف بها في المادة 3 من البروتوكول الاختياري لا يخضع للتجريم باعتباره جريمة محددة في القانون الجنائي للدولة الطرف.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الانطباق المباشر للبروتوكول الاختياري في النظام المحلي. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأ ن تشريعاتها يجب أن تفي بالتزامها بشأن بيع الأطفال، وهو مفهوم يشبه الاتِّجار بالأشخاص ولكنه لا يماثله، وذلك لكفالة التنفيذ الكافي للأحكام في البروتوكول الاختياري التي تشير إلى بيع الأطفال، وكفالة الإشارة الصريحة إلى هذا الفعل باعتباره يشكِّل جريمة بموجب هذه التشريعات.

11- وتعرب اللجنة عن قلقها الجدّي من وجود أ سس قانونية تبرر إنهاء الدعوى في قضايا شراء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، ومن هذه الأسس "الآثار الاجتماعية المحدودة" أ و "الطابع العرضي لهذه الأعمال" أو "قلّة القدرة على التحقيق في القضية". وتعتبر اللجنة أن هذه الأسس القانونية تشكل انتهاكاً لحق الأطفال الضحايا في الحصول على الانتصاف وتؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض الأسس القانونية لإنهاء الدعاوى الجنائية في قضايا شراء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وكفالة القيام على النحو الواجب بملاحقة جميع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

خطة العمل الوطنية

13- تلاحظ اللجنة اعتماد خطة عمل وطنية محددة لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص وتهريبهم في 11 تموز/يوليه 2008. و تعتبره أمراً إيجابياً. و مع ذلك فإنها تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لا توجد فيها استراتيجية شاملة لتنفيذ البروتوكول الاختياري والقضاء على بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من عدم توافر المعلومات بشأن خطة العمل الوطنية لعام 2001 لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأ طفال وبشأن أي تقييم لتلك الخطة.

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام فوراً بتحديث خطة العمل الوطنية لعام 2001 لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال وكذلك بكفالة استنادها إلى نهج شامل للقطاعات وتجميع جميع أصحاب المصلحة في إطار متماسك وشامل للعمل في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على كفالة توفير موارد كافية وإنشاء آلية لرصد التنفيذ وتحقيق درجة عالية من مشاركة المجتمع المدني وا لأطفال في أنشطة الخطة وتقييمها.

تنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري

15- مع ملاحظة اللجنة إنشاء آليات التنسيق على صعيد كل مجم و ع ة من مجموعتي السكان، فإنها تشعر بالقلق لغياب آليات محددة مسؤولة عن تنسيق السياسات المتصلة ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية على الصعيد الاتحادي بين مختلف الوزارات والسلطات المشارِكة على الصعيد المجتمعي.

16- توصي اللجنة بأن تُنشئ الدولة الطرف هيئة لتنسيق وتقييم قيام الدولة الطرف بتنفيذ البروتوكول الاختياري على الصعيد الاتحادي وبين الوزارات والسلطات المشمولة على ا ل صع ي د المجتمعي، بمشاركة نشطة من جانب الأطفال. وتوصي كذلك بأن توفِّر الدولة الطرف للهيئة التنسيقية الموارد الخاصة والكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بصورة فعالة.

النشر وزيادة الوعي

17- ترحب اللجنة بحملات زيادة الوعي في موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال التي انطلقت في عامي 2004 و2005 والمبادرات التي قامت بها الدولة الطرف لزيادة الوعي بموضوع الاتِّجار. ولكن اللجنة تشعر بالقلق من عدم كفاية الجهود لإثارة الوعي بالأحكام المحددة الواردة في البروتوكول الاختياري بين المجموعات المعنية من ا لمهنيين والأطفال والجمهور عامة.

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على:

(أ) أن تواصل التعريف بأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع بين الجمهور، خاصة بين الأطفال وأسرهم، بوسائل منها إدماج أحكام البروتوكول الاختياري في المناهج المدرسية على جميع مستويات النظام التعليمي ووضع مواد ملائمة للأطفال خاصة؛

(ب) أن تقوم، بالتعاون مع المجتمع المدني وتمشياً مع الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، بتكثيف وتعزيز توعية الجمهور عامة، بما في ذلك الأطفال، عن طريق الإعلام بكل الوسائل الملائمة والتثقيف والتدريب، بالآثار الضارة لجميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري وتشجيع مشاركة المجتمع، ومشاركة الأطفال والأطفال الضحايا من الجنسين بالتحديد، في هذه البرامج لزيادة الوعي والإعلام والتثقيف.

التد ريب

19- مع ملاحظة إجراء بعض الأنشطة التدريبية بشأن الاتِّجار (مثل الدورات التدريبية للموظفين الدبلوماسيين التي نظمتها الدائرة التابعة للشرطة الاتحادية المخصصة لموضوع الاتِّجار بالأشخاص) فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا التدريب لا يشمل جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم أو لا يشمل بصورة كافية جميع أحكام البروتوكول الاختياري.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تخصَّص موارد كافية ومحجوزة لصياغة مواد ودورات تدريبية في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري لجميع المهنيين المعنيين وللجمهور عامة؛

(ب) مواصلة وتعزيز أنشطتها التدريبية، بما في ذلك صياغة مواد ودورات تدريبية تغطي جميع المجالات الواردة في البروتوكول الاختياري لصالح المهنيين، بما فيهم ضباط الشرطة والمدّعون العامون والقضاة والعاملون الطبيون وموظفو الخدمة الاجتماعية ووسائط الإعلام ومجموعات المهنيين الأخرى المعنية.

تخصيص الموارد

21- تشعر اللجنة بالقلق بسبب عدم وجود مخصصات محددة بوضوح في الميزانية لأغراض ا لأنشطة الجارية لتنفيذ البروتوكول الاختياري وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم تزويد الشرطة والنظام القضائي بالموارد المالية والبشرية الكافية اللازمة للتحقيق في الشكاوى بسبب الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

22- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُعيِّن بوضوح مخصصات الميزانية للأنشطة المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص موارد بالتساوي بين مختلف الإدارات المحلية، من خلال أموال محجوزة في الميزانية، من أجل كفالة منع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري والتحقيق فيها في الوقت المناسب وملاحقتها بفعالية، ومن أجل حماية الأطفال الضحايا ورعايتهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً في كل أنحاء البلد.

رابعاً - منع حدوث بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

التدابير المتخذة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

23- ترحب اللجنة بإجراءات المنع التي وضعت بشراكة مع المنظمات غير الحكومية مثل المشروع البلجيكي لزيادة أمان الإنترنت والتدابير المتخذة لمنع التب ن ي غير القانوني. ولكن اللجنة تشعر بالقلق من بيان الدولة الطرف بأن المجموعتين السكانيتين لم ت قوما حتى الآن بتعي ين السياسات ال تي تست هدف بالتحديد ا لموضوع ال ذي يتناوله ال بروتوكول الاختياري أو الاستثمار في هذه السياسات بسبب الانخفاض النسبي لهذه الظواهر في بلجيكا.

24- تشجع اللجنة الدولة الطرف على متابعة توصية المفوضية الوطنية لحقوق الطفل بإجراء دراسة لظاهرة بغاء الأطفال وتوسيع نطاق هذه الدراسة لتشمل جميع الميادين التي يغطيها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الأسباب الجذرية لهذه الظواهر.

السياحة الجنسية

25- تلاحظ اللجنة التعميم الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية لتوجيه إنتباه جميع الدبلوماسيين الوطنيين إلى وجود أحكام جزائية بشأن إمتداد القانون الجنائي فيما يتعلق بالسياحة الجنسية والتدابير المختلفة التي اتخذت في منطقة الفلمنك لمكافحة سياحة ممارسة الجنس مع الأطفال و تعتبر هذا التعميم إيجابياً. و لكن اللجنة تشعر بالقلق بسبب عدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة ضد المواطنين البلجيكيين المتورطين في سياحة ممارسة الجنس مع الأطفال.

26- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنها المسؤولة في المقام الأول عن منع ومكافحة سياحة ممارسة الجنس مع الأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاطلاع بإجراءات عملية بقدر أكبر في هذا الصدد وخاصة تنظيم حملات توعية كبيرة موجهة خصيصاً إلى السياح والتعاون عن كثب مع مشغلي الرحلات ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة.

خامساً – حظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والمسائل ذات الصلة

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية القائمة

27- ترحب اللجنة باعتماد قانون جديد بشأن حماية القصّر في نظام العدالة الجنائية يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 والقانون المؤرخ 10 آب/أغسطس 2005 لتعديل مختلف الاقتراحات لتكثيف مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم و ال ممارسات الاستغلالية لأصحاب العقارات. ولكن اللجنة تعرب عن قلقها لأن تعريف المواد الإباحية للأطفال الوارد في الإعلا ن الذي أصدرته الدولة الطرف عند تصديقها على البروتوكول الاختياري وفي القانون المحلي بشأن ال رضاء الذي أصدرته الدولة الطرف في 9 شباط/فبراير 2006 يقتصر على التصوير المرئي للطفل.

28- توصي اللجنة بأن تنقّح الدولة الطرف قانون العقوبات لتكفل أن تغطي تشريعاتها بشأن المواد الإباحية للأطفال التمثيل بأي طريقة كانت للطفل المشارك في أنشطة جنسية صريحة حقيقية أو تمثيلية أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لأغراض جنسية في المقام الأول.

29- وبينما تلاحظ اللجنة أن الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري تخضع لعقوبات ملائمة وفقاً للفقرة 3 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة تعرب عن قلقها بسبب النسبة المنخفضة جداً لأحكام ال سج ن المفروضة في حالات الإدانة على الجرائم الجنسية ضد الأطفال. وتلاحظ أيضاً بقلق خاص عدم الحكم بالسجن على أي شخص أدين في الفترة بين عامي 2000 و2007 بت همة ت شغيل بيوت لدعارة الأطفال.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في تعديل النص الوارد في قانون العقوبات لكفالة اعتبار الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري كجرائم في قانون العقوبات البلجيكي وعدم معاقبتها بأحكام خفيفة مثل الغرامة أو معاقبتها بجزاءات بدون الحرمان من الحرية.

الولاية القضائية وتسليم المطلوبين

31- ترحب اللجنة بتمديد اختصاص المحاكم البلجيكية خارج أراضي الدولة بموجب القانون المؤرخ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 واختصاص القضاة بمحاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال، حتى في حالة عدم تقديم شكوى أو تبليغ رسمي، إذا لم تكن الأفعال المسيئة تشكل جريمة في الدولة التي وقعت فيها وإذا كان الشخص المعني لا يحمل الجنسية البلجيكية. ولكن اللجنة تشعر بالقلق لأن امتداد الولاية القضائية خارج أراضي الدولة الطرف لا يغطي الأطفال الضحايا بين 16 و18 سنة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم توافر معلومات عن ال حالات التي أنشأت الدولة الطرف اختصاصها فيها.

32- تحث اللجنة الطرف على تعديل قانونها لتكفل انطباق اختصاص المحاكم البلجيكية خارج نطاق الدولة أيضاً على الاستغلال الجنسي للأطفال بين 16 و18 سنة وأن تعتبر، إ ذا استلزم الأمر، هذا البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً للتسليم في حالة ارتكاب هذه الجرائم.

سادساً – حماية حقوق الأطفال الضحايا

التدابير المتخذة لحماية حقوق وصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

33 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لحماية الأطفال ضحايا الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك وجود دائرة للتصدي للاتجار بالأشخاص في إطار الشرطة الاتحادية، وتسمية قضاة مرجعيين مسؤولين عن جميع أشكال إيذاء الأطفال في كل منطقة قضائية والقيام في عام 2000 بإدخال إ مكانية استعمال التسجيلات الصوتية السمعية لجلسات الاستماع لمنع تكرار إي ذ اء الأطفال الضحايا. ولكن اللجنة تشعر بالقلق من استعمال إ مكانية تسجيل الجلسات استعمالاً نادراً في حالة الأطفال الأجانب غير المصحوبين.

34- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري. وتطلب اللجنة أ يضاً من الدولة الطرف أن تكفل إمكانية تطبيق استعمال التسجيل الصوتي السمعي للجلسات بنفس القدر على الأطفال الأجانب غير المصحوبين.

35- تعرب اللجنة عن قلقها العميق لأن الأطفال الأجانب ضحايا الاتجار لا يتمتعون بحماية كافية في الدولة الطرف، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تعرض الأطفال للجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري. وبالتحديد تشعر اللجنة بالقلق بسبب ما يلي:

(أ) عدم منحهم الإقامة إلاّ إذا تعاونوا في التحقيق؛

(ب) استبعاد الأطفال الأوروبيين غير المصحوبين بموجب قانون الوصاية المؤرخ في أيار/مايو 2004 من الحصول على مساعدة وصي؛

(ج) اختفاء مئات الأطفال ضحايا الاتجار من مراكز الاستقبال في الفترة بين 1999 و2005؛

(د) وضع الأطفال ضحايا الاتجار غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في مراكز مع الكبار بسبب نقص أماكن مراكز الاستقبال للأطفال، وخاصة في المدن الصغيرة.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الامتثال لالتزاماتها بتوفير الحماية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الاتجار، ومنحهم تصاريح الإقامة بغض النظر عن استعدادهم أو قدرتهم للتعاون في الدعاوى القانونية؛

(ب) ضمان تعيين وصي لكل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم طالبي اللجوء أثناء فترة إجراءات اللجوء بغض النظر عن جنسيتهم؛

(ج) تحسين حماية الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين، وذلك في مجالات تعيينهم وتق د ي ر عمرهم وتسجيلهم وتتبّع أسرهم والوصاية الخاصة بهم وتحديد مصالحهم الفضلى ومعاملتهم ورعايتهم؛

(د) تعزيز معرفة الطفل بحقوقه وتعزيز مهارات المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال الضحايا في مراكز الاستقبال والملاجئ لكفالة حصول الأطفال في هذه المراكز على مساعدة كافية في جميع المجتمعات المحلية وعدم تعرضهم لخطر الاتجار أو إعادة الاتجار؛

( ) إنشاء مزيد من المباني السكنية لتوفير المساعدة للأطفال ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري؛

(و) مراعاة التعليق العام رقم 6(2005) للجنة المتعلق بمعاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدانهم الأصلية.

سابعاً - المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

الاتفاقات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف

37- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز ال تعاون الدولي من خلال الترتيبات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، وخاصة مع البلدان المجاورة، بما في ذلك تعزيز إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بغرض تحسين منع كل الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري واكتشافها والتحقيق فيها وملاحقتها ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب أي منها.

إ نفاذ القانون

38- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتعزيز التعاون الدولي من خلال الترتيبات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف لمنع الأفعال التي تنطوي على بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والسياحة لممارسة الجنس مع الأطفال والتحقيق في هذه الأفعال وملاحقتها ومعاقبتها.

ثامناً - المتابعة ولنشر

المتابعة

39- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى مجلس الوزراء والبرلمان (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) والحكومات والمجالس على الصعيد المجتمعي والصعيد الإقليمي، حسب الاقتضاء، للنظر فيها واتخاذ مزيد من الإجراءات على النحو الملائم.

النشر

40- توصي اللجنة بأن ت نشر الدولة الطرف على نطاق واسع تقرير ها الأولي إلى جانب هذه الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بين الأطفال وآبائهم بجميع اللغات الرسمية للدولة الطرف عن طريق جملة أمور منها المناهج الدراسية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وتوصي أيضاً بأن تنشر الدولة الطرف البروتوكول الاختياري على نطاق واسع بين الأطفال والجمهور عامة من أجل توليد مناقشة للبروتوكول و ال توعية به وكذلك تنفيذه ورصده.

تاسعاً – التقرير المقبل

41- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري، وكذلك عن هذه الملاحظات الختامية، في تقريرها الدوري الموحّد الخامس والسادس بموجب اتفاقية حقوق الطفل، الذي ينتظر تقديمه في 14 تموز/يوليه 2017، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.