الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/EGY/Q/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

14 March 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السابعة والخمسون

30 أيار/مايو - 17 حزيران/يونيه 2011

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

قائمة القضايا المتعلقة بالمعلومات الإضافية والمحدّثة ذات الصلة بالتقرير الأولي لمصر (CRC/C/OPSC/EGY/1)

يُرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات محدّثة إضافية ، لا تزيد على 15 صفحة، قبل 28 آذار/مارس 2011، إن أمكن.

يجوز للجنة أن تتناول في أثناء الحوار التفاعلي مع الدولة الطرف جميع جوانب حقوق الطفل الواردة في البروتوكول الاختياري.

1- يرجى تقديم بيانات إحصائية (مفصّلة بحسب الجنس والعمر ومناطق الإقامة الحضرية والريفية) لعامي 2009 و2010، بشأن ما يلي:

(أ) عدد التقارير المتعلقة ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، مع تقديم معلومات إضافية عن نوع الإجراء المتخذ نتيجة للتقارير ، بما في ذلك مقاضاة الجناة ومعاقبتهم ؛

(ب) عدد الأطفال الذين يتّجر بهم داخل مصر وخارجها، وعدد الأطفال الذين يتّجر بهم داخل البلد لغرض البيع أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية على النحو المحدّد في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) عدد الأطفال الضحايا الذين تلقوا مساعدة من أجل التعافي و من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع، أو تلقوا تعويضاً، وفقاً للفقرتين 3 و4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

2- يرجى تقديم معلومات عن التقدّم المحرز في إنشاء قاعدة بيانات بشأن حقوق الأطفال داخل مرصد حقوق الطفل ، وبيان كيف ية إدراج البيانات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري تحديداً في قاعدة البيانات.

3- يرجى تقديم بيانات ومعلومات تكميلية عن أشكال ونطاق واتجاهات بغاء الأطفال على النحو المحدد في المادة 2(ب) والفقرة 1(ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4- فيما يتعلق بتنسيق السياسات والبرامج من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري، يرجى توضيح دور وزارة الدولة للأسرة والسكان تجاه وزارة الداخلية، لا سيما الإدارة العامة لحماية الطفل وإدارة حماية الآداب التابعتين لوزارة الداخلية، والمنوط بهما مسؤوليات مختلفة عن حماية الأطفال في المجالات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. كما يرجى توضيح كيف ية مشاركة لجان حماية الطفل على مستوى المحافظات ومستوى المناطق في التنسيق المتعلق بالجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

5- يرجى إفادة اللجنة ب المبادرات والأنشطة الحديثة الرامية إلى زيادة وعي عامة الجمهور وإدراكه زيادة منهجية فيما يتعلق ب الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والتزامات الدولة الطرف ب منع هذه الجرائم وحظرها ومكافحتها.

6- يرجى تقديم معلومات عن المخصصات المالية المرصودة لتنفيذ البروت وكول الاختياري خلال الفترة 2007- 2010 فيما يتعلق بكل وزارة من الوزارات المعنية ، لا سيما وزارة الدولة للأسرة والسكان، ووزارات الداخلية (الإدارة العامة لحماية الطفل)، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية.

7- يرجى تقديم معلومات عن التدابير الوقائية التي اعتمدتها مؤخراً الدولة الطرف لحماية الأطفال من الوقوع ضحايا للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ولا سيما: (أ) الفتيات المعرّضات للزواج "الصيفي" أو "المؤقت" من رجال أجانب؛ (ب) الأطفال المنخرطين في العمل المنزلي القسري؛ (ج) أطفال الشوارع. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت هناك آليات لتحديد وكشف الأطفال المعرّضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

8- يرجى تقديم معلومات توضح ما إذا كانت هناك خطوات قد اتخذت لمواءمة ا لتشريعات المحلية مواءمة كاملة مع البروتوكول الاختياري ، لا سيما من أجل تحديد جميع أعمال وأنشطة بيع الأطفال وتجريمها بشكل صريح - وبخاصة لغرض العمل القسري ونقل الأعضاء، وفقاً للمادة 2(أ) والفقرة 1(أ) ‘1‘ ((ب)و(ج)) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

9- يرجى إفادة اللجنة ب ما إذا كان يمكن الاستناد إلى البروتوكول الاختياري في طلب تسليم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عمّا إذا كان باستطاعة الدولة الطرف إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم للنظر في الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

10- في ضوء المادة 7 من البروتوكول الاختياري، يرجى توضيح ما إذا كانت التشريعات المحلية للدولة الطرف تنص على حجز ومصادرة البضائع المستخدمة في ارتكاب أو تيسير ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وكذلك حجز ومصادرة العائدات المتأتية من ارتكاب هذه الجرائم. وهل ينص القانون صراحة على إغلاق المباني المستخدمة لهذه الأغراض؟

11- يرجى تقديم معلومات مفصّلة عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتقديم المساعدة والرعاية والمأوى والتعويض لضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وفقاً للفقرتين 3 و4 من المادة 9 منه، بخلاف التدابير المحددة في تقرير الدولة الطرف CRC/C/OPSC/EGY/1)، الفقرة 141).