الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/IRQ/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

5 March 2015

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن ال تقرير المقدم من العراق بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

١- نظرت اللجنة في تقرير العراق الأولي (CRC/C/OPSC/IRQ/1) في جلستها 1962 (انظر CRC/C/SR.1962)، المعقودة في 22 كانون الثاني/يناير 2015، واعتمدت في جلستها 1983، المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2015 ، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/IRQ/Q/1/Add.1) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي يمثل قطاعات متعددة.

٣- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأ ن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءتها مقترنة ب ال ملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة بشأن تقرير الدولة الطرف الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/IRQ/CO/2–4)، وبشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/IRQ/CO/1)، وهي الملاحظات التي اعتُمدت في 30 كانون الثاني/يناير 2015.

ثانياً- الملاحظات العامة

الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة ب التدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري:

(أ) قان ون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 (2012)؛

(ب) برنامج الرعاية اللاحقة والدمج الأسري؛

(ج) استحداث خطين لنجدة الطفل؛

(د) إنشاء وحدات دعم الضحايا وملجأ حكومي لضحايا الاتجار فضلاً عن وحدات حماية الأسرة.

٥- وتلاحظ اللجنة بتقدير أيضاً تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في شباط/فبراير 2009؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في شباط/فبراير 2009؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في آذار/ مارس 2008؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، في تموز/يوليه 2001.

ثالثاً- البيانات

جمع البيانات

6- تلاحظ اللجنة بقلق أن ليست للدولة الطرف أي آلية لجمع البيانات بانتظام عن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتشغيل آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم الأثر في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف البيانات وفقاً لمعايير منها الجنس والسن والأصل القومي والإثني والموقع الجغرافي والانتماء إلى السكان الأصليين والوضع الاجتماعي الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الأضعف حالاً. وينبغي أيضاً جمع بيانات عن عدد المحاكمات وأحكام الإدانة الصادرة، مصنفة بحسب طبيعة الجرم.

رابعاً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

8 - ترحّب اللّجنة ب ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف لإد ر اج أحكام شتى من ا لبروتوكول الاختياري في تشريعاتها، ولكن اللجنة قلقة من تركيز هذه الجهود حصري اً تقريباً على الاتجار والبغاء. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن التشريع القائم لا يتناول صراحة جميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري ، ومن أن تعريف بيع الأطفال في تشريع الدولة الطرف لا يتماشى والتعريف الوارد في البروتوكول .

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإدماج البروتوكول الاختياري إدماجاً كاملاً في نظامها القانوني المحلي ، و تعديل تعريف بيع الأطفال الوارد في تشريع ها الوطني، الذي يشبه تعريف الاتجار بالأشخاص، ولو أنه لا يتطابق معه ، وذلك من أجل تنفيذ الحكم المتعلق ببيع الأطفال الوارد في البروتوكول الاختياري تنفيذاً ملائماً.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

10- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات في هذا الصدد، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تعتمد فوراً سياسة واستراتيجية شاملتين لمكافحة جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وإشراك المجتمع المدني في إعدادهما وتنفيذهما.

التنسيق والتقييم

11- تعرب اللجنة عن الأسف لعدم وجود معلومات في هذا الصدد، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تنشئ على وجه السرعة آلية للتنسيق من أجل مكافحة جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري مكافحة فعالة.

التعاون مع المجتمع المدني

12- تلاحظ اللجنة أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يتعاونون أحياناً مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لإحالة الضحايا إلى دوائر الحماية، ولكن اللجنة قلقة إزاء نقص التعاون عموماً بين الدولة الطرف والمجتمع المدني فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) لا يُسمح للمنظمات غير الحكومية بإيواء جميع الأطفال الضحايا أو الأطفال الذي يمكن أن يقعوا ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ب) تتعرض المنظمات غير الحكومية لتهديد مستمر بالعنف على يد المجموعات المتطرفة، ولا تمنحها الدولة الحماية الضرورية؛

(ج) لم توفر الدولة الطرف التمويل أو المساعدة العينية للمنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات الحماية إلى الضحايا.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التعاون مع المجتمع المدني فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وتخصيص ما يكفي من الموارد التقنية والمالية للمنظمات غير الحكومية التي تقدم الحماية والدعم إلى الأطفال الذين وقعوا ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية التامة للمنظمات غير الحكومية من هجمات المجموعات المتطرفة، وعدم تعرضها لأي عوائق قانونية في الاضطلاع بعملها.

النشر والتوعية والتدريب

14- تشعر اللجنة بالأسف لعدم كفاية ما يُقدم إلى القضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمهنيين العاملين مع الأطفال و/أو من أجلهم من تدريب على البروتوكول الاختياري. ويساور اللجنة القلق أيضاً من غياب الوعي العام باستغلال الأطفال جنسياً، بما في ذلك وعي الآباء و الأطفال أنفسهم، ومن أن الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء والاستغلال الجنسيين يوصَمون وأُسرهم بالعار بسبب العادات والتقاليد، مما يفضي إلى نقص حالات الإبلاغ عن هذه الجرائم.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعريف بالبروتوكول الاختياري على نطاق واسع، والقيام بما يلي:

(أ) وضع برامج تدريب متعددة التخصصات للقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ولا سيما أفراد الشرطة، وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال و/أو من أجلهم ، كي يتسنى لهم ترجمة معارفهم ومهاراتهم بالفعل إلى واقع ملموس من أجل حماية الأطفال من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ؛

(ب) تنظيم أنشطة مكثفة للتوعية بأحكام البروتوكول الاختياري، تشمل حملات في وسائط الإعلام ، ب مشاركة المجتمعات المحلية والمعلمين المحليين ومجموعات الشباب والأطفال . وينبغي أن تولي أنشطة التوعية أهمية خاصة لمنع الاستغلال الجنسي والتصدي للوصم المرتبط بالضحايا والتشديد والتشجيع على الإبلاغ عن هذه الجرائم، ولا سيما بتوفير معلومات للضحايا عن جميع قنوات الإبلاغ المتاحة لهم.

خامساً- منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري)

التدابير ال معتمد ة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

16- تلاحظ اللجنة بقلق أن السياسات والبرامج القائمة غير كافية لمعالجة الأسباب الجذرية لبيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، التي تشمل التمييز والعنف الشديدين القائمين على نوع الجنس، والفقر، والتمييز ضد أطفال الأقليات، والتشرد الداخلي والهجرة، وتعذُّر الحصول على التعليم، وإكراه الأطفال على العيش و/أو العمل في الشوارع. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) ما زال كثير من الأطفال غير مسجلين، مما يجعلهم عرضة بوجه خاص للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ب) يتعرض بوجه خاص الأطفال العراقيون اللاجئون العائدون إلى العراق من الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الفتيات، لجميع أشكال الاستغلال والاتجار، لأنهم محرومون في كثير من الأحيان من مجتمع محلي يمكنهم العودة إليه، ولأنهم يفتقرون إلى أي نوع من أنواع الدعم الحكومي.

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج شامل وتدابير ملموسة ل معالجة الأسباب الجذرية للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ، واستهداف أضعف ال أسر والأطفال . وتوصي اللجنة الدولة الطرف خصوصاً بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ التام للتوصيات التي قدمتها اللجنة بموجب الاتفاقية ( CRC/C/IRQ/CO/2–4 )، ولا سيما التوصيات المتعلقة بمستوى المعيشة (الفقرة 63)؛ وعدم التمييز (الفقرة 17)؛ والأطفال المشردين داخلياً والأطفال اللاجئين (الفقرة 67)؛ وأطفال الشوارع (الفقرة 75)؛ والتعليم، بما فيه التدريب المهني والتوجيه (الفقرة 65)؛ والأطفال المحرومين من البيئة الأسرية (الفقرتان 47 و49)؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنقاذ الأطفال الخاضعين لسيطرة ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام، وتمكينهم من الحصول على ما يكفي من خدمات التعافي وإعادة الإدماج؛

(ج) مواصلة وتعزيز إجراءاتها لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة؛

(د) ضمان إمكانية حصول العائدين على الدعم، و إعداد برامج وقائية تستهدف أضعف الأطفال، والعمل بوجه خاص على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية ل كفالة توفير ما يكفي من الملاجئ الآمنة والرعاية الصحية والتعليم والملابس للأطفال المشردين داخلياً و الأطفال المهاجرين و أطفال الشوارع .

بيع الأطفال

18- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ ارتفاع عدد الأطفال الذين لا يزالون تحت سيطرة ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام، ووجود "أسواق" يتبايع فيها أفراد هذا التنظيم الأطفال والنساء، ولا سيما المنتمين منهم إلى الأقليات، للاسترقاق الجنسي. ويساور اللجنة قلق شديد أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) يستمر استخدام الفتيات "هدايا" أو "مكافآت" أو "أدوات للتفاوض"، أو تبادلهن كـ "تعويض" لتسوية النزاعات بين القبائل؛

(ب) ما فتئت تظهر من جديد في الدولة الطرف ممارسة زواج المتعة، وهو زواج مؤقت يهدف إلى إكراه الفتاة على البغاء بعد الزواج، فأصبحت أسر كثيرة تلجأ بسبب الفقر و/أو البطالة في الغالب، إلى بيع بناتها اللاتي لا يتجاوز عمر كثير منهن 11 عاماً، لعقد هذا الزواج؛

(ج) تواجه الفتيات اللاتي وقعن ضحايا الاختطاف و/أو البيع وصماً شديداً، مما يؤدي إلى قلة إبلاغهن عما يتعرضن له من جرائم، وإلى زيادة احتمال نبذهن من أسرهن، فيُكرَهن على الزواج بمختطفيهن أو يقعن ضحايا لجرائم تُرتكب بداعي ما يُسمى "الشرف"؛

(د) تفيد التقارير بأن الفتيات يُبَعن ويُتجر بهن داخل الدولة الطرف وخارجها، في بلدان تشمل الأردن والإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية واليمن، وبأن كثيراً من الفتيات العراقيات اللاتي فررن إلى الجمهورية العربية السورية بِعن لاستغلالهن في تجارة الجنس؛

(ه) تفيد التقارير بأن الفتيات، بمن فيهن صغيرات السن، يسافرن بسهولة كبيرة بجوازات سفر مزورة و/أو مع أشخاص يُزعم أنهم "أزواجهن".

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تجريم أي شكل من أشكال بيع الفتيات والنساء، والتحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه على نحو تام، ولا سيما بيعهن أو شراءهن أو تبادلهن أو استخدامهن هدايا أو تعويضاً، بما في ذلك في أسواق الرقيق وعبر زواج المتعة وفي سياق تسوية النزاعات أمام المحاكم القبلية أو الدينية. وتوجه اللجنة الانتباه أيضاً إلى ما قدمته من توصيات بموجب الاتفاقية بشأن الزواج المبكر والزواج القسري ( CRC/C/IRQ/CO/2–4 ، الفقرة 42)، وتحث الدولةَ الطرفَ على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لدعم الأسر الفقرة، وعلى القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتغيير المواقف التي تنطوي على التمييز ضد الفتيات اللاتي وقعن ضحايا البيع و/أو الاختطاف؛

(ب) التعاون الوثيق مع البلدان المجاورة لمكافحة بيع الفتيات عبر الحدود، وزيادة مراقبة جوازات السفر، وتحديد هوية الفتيات بمعزل عمن يرافقهن.

سادساً- حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي البغاء، والمسائل ذات الصلة (المادة 3 والفقرتان 2 و3 من المادة 4 والمواد من 5 إلى 7 من البروتوكول الاختياري)

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية القائمة

20- تلاحظ اللجنة بقلق أن تشريع الدولة الطرف، وإن كان قد جرَّم الاتجار مؤخراً، لا يتناول جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، مثل بيع الأطفال. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق شديد من أن المادة 398 من قانون العقوبات (القانون رقم 111 (1969)) تنص على إفلات المعتدين جنسياً على الأطفال من العقاب إذا عقدوا زواجاً صحيحاً مع الطفل الضحية.

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ على الفور تدابير قانونية لضمان التجريم التام لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وأن تلغي على وجه السرعة المادة 398 من قانون العقوبات (القانون رقم 111 (1969)) وجميع الأحكام القانونية التي يمكن أن تُتخذ ذريعة للتساهل مع المعتدين جنسياً على الأطفال.

الإفلات من العقاب

22- تلاحظ اللجنة بقلق أن عدد التحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري محدود جداً. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء كثرة التقارير التي تفيد بمشاركة الشرطة والسلطات الأخرى المكلفة بإنفاذ القانون في الاتجار بالأطفال، ومن ذلك تقديم مسؤولين حكوميين المساعدة في تزوير الوثائق، وإشراف أفراد من الشرطة على إدارة مواخير الدعارة. ويساور اللجنة القلق من أن قضايا مشاركة مسؤولين حكوميين في الجرائم المتصلة بالاتجار قلما تخضع للتحقيق والمحاكمة.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم بصرامة، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

24- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لا ينص على الولاية القضائية الصريحة خارج الإقليم على جميع الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري عندما يكون المجرم المزعوم من رعاياها أو شخصاً يقيم عادة في إقليمها؛ وكذلك عندما يكون الضحية من رعاياها؛

(ب) النظر في استخدام البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً للتسليم، دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية.

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

26- تشعر اللجنة بقلق شديد من أن القضايا التي يكون فيها الضحية أو الشاهد على الجريمة طفلاً دون الخامسة عشرة لا تولى فيها شهادته الاعتبار الواجب ولا يمكنه تقديم شكوى دون موافقة والديه. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تفيد التقارير بأن ضحايا الاتجار والبغاء يتعرضون للمعاملة السيئة أو الاعتداء خلال الاستجواب، ويُعتقلون ويُغرَّمون ويُدانون ويُرحَّلون أو يُعاقبون بخلاف ذلك على ارتكاب أفعال غير مشروعة مثل البغاء والانتهاكات المتصلة بالهجرة؛

(ب) توجد حالات فتيات بِعن لاستغلالهن في البغاء أُدخلن السجن لـ"حمايتهن" من الانتقام على إلحاق العار بأسرهن/جماعتهن؛

(ج) لم تُنشأ آليات لتحديد هوية الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولم يتلق الموظفون أي تدريب أو توجيه لتحديد هوية هؤلاء الأطفال الضحايا أو الأطفال المعرضين للخطر بالذات، مثل الأطفال المهاجرين الأجانب الذين لا يحملون وثائق الهوية أو الأطفال المعتقلين بتهم تتعلق بالبغاء.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير على الفور لضمان اعتبار شهادات الأطفال أدلة إثبات كاملة والسماح للأطفال بتقديم الشكاوى بأنفسهم؛

(ب) الإفراج فوراً عن جميع النساء والفتيات المحتجزات بدعوى حمايتهن، وتمكينُهن من كل ما يحتجن إليه من دعم؛

(ج) وضع نظام فعال ل لإبلاغ يكفل تحقيقات تراعي احتياجات الأطفال وإجراءات قضائية تحمي خصوصية الأطفال وكرامتهم حمايةً تامة؛

(د) إنشاء آليات فعَّالة لتحديد هوية الأطفال ضعاف الحال المعرَّضين للوقوع ضحايا الجرائم الم شمولة ب البروتوكول الاختياري ولكشفهم ورصدهم، وإمداد هذه الآليات بما يلزم من موارد بشرية ومالية وتقنية ، فضلاً عن التدريب، كي يتسنى لها تحديد هوية الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول أو الأطفال المعرضين لخطر تلك الجرائم؛

(ه) ضمان ألا يُعامل، بأي حال من الأحوال، أي طفل وقع ضحية لإحدى الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري باعتباره مجرماً، بل باعتباره دائماً ضحية، وتمكينه من كل ما يلزم من الحماية والدعم وفرص الحصول على خدمات إعادة الإدماج والتعافي؛

(و) كفالة حماية ضحايا الاتجار من أي شكل من أشكال سوء المعاملة والاعتداء عند اتصالهم بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وضمان وصولهم إلى قنوات الإبلاغ.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

28- ترحب اللجنة بإنشاء ملجأ تديره الدولة لضحايا الاتجار، فضلاً عن وحدات لحماية الأسرة في مراكز الشرطة تُعنى بمساعدة النساء والأطفال ضحايا الاعتداء والاتجار، ولكن اللجنة قلقة من أن الملجأ ظل فارغاً وفقاً للتقارير رغم وجود ضحايا الاتجار في الدولة الطرف، ومن أن وحدات الدعم التابعة لوزارة الصحة لم تبذل، منذ إنشائها في عام 2013، أي جهد لتحديد هوية ضحايا الاتجار ومساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) يواجه الأطفال ضحايا البغاء، عند إطلاق سراحهم، صعوبات في الحصول على المساعدة، ولا سيما عندما تكون أسرهم هي التي باعتهم لاستغلالهم في البغاء؛

(ب) أنشئت في عام 2012 آلية وطنية للإحالة في قضايا الاتجار ولكنها لم تُستكمل ولم يبدأ عملها؛

(ج) أُبلغ عن حالات تتعلق بمرافق للرعاية الصحية لم تُجهز أو ليست مستعدة لمعالجة ضحايا الاستغلال الجنسي.

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع برامج وسياسات للتحديد الفعال لهوية الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ب) توفير الدعم والحماية للأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وضمان حصولهم على المساعدة والمشورة النفسيتين فضلاً عن الرعاية الطبية؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها التدابير القانونية، لضمان إتاحة دوائر الصحة للأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري جميع التسهيلات اللازمة لتعافيهم بدنياً وعقلياً.

خط النجدة

30- ترحب اللجنة باستحداث خطين لنجدة الأطفال في محافظة بغداد، أحدهما بمديرية رعاية الأسرة في قاطع الكرخ ، والآخر بمكتب الشرطة المجتمعية لحماية الأسرة في قاطع الرصافة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق من عدم استحداث أي خط للنجدة على نطاق البلد وعدم بذل أي جهود كافية لتوعية الأطفال بالخطين الموجودين وباستخدامهما الآمن.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل جميع الجهود اللازمة لتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لاستحداث خط للنجدة على نطاق البلد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) تنفيذ أنشطة منتظمة لتدريب وبناء قدرات الأشخاص ال ذين يتعهدون خطي النجدة الموجودين، من أجل منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والتصدي لها بفعالية؛

(ب) ضمان احتواء خط النجدة الذي سيُستحدث على نطاق البلد على عنصر تواصلي، بغية وصول جميع الأطفال إليه ومعرفتهم به على نحو تام في أرجاء البلد كافة ، وتيسير التعاون بين خط النجدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالأطفال والشرطة و العاملين في المجال الطبي والأخصائيين الاجتماعيين .

ثامناً- المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

32 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم إبرام أي اتفاقات إقليمية بين الدولة الطرف والبلدان المجاورة لمكافحة الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

33- تشجع اللجنة الدولة َ الطرف، في ضوء عدم إبرامها اتفاقاً إقليمياً وفي سياق الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، على مواصلة التعاون الدولي عبر الترتيبات المتعددة الأطراف والترتيبات الإقليمية و الثنائية، ولا سيما مع البلدان المجاورة، من أجل منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول وكشفها وملاحقة مرتكبيها.

تاسعاً- المتابعة والنشر

المتابعة

34- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير ال ملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى الوزارات المعنية والبرلمان والسلطات ال وطن ية والمحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها .

نشر الملاحظات الختامية

35- توصي اللجنة بنشر التقرير والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ( الملاحظات الختامية ) ذات الصلة ال صادرة عن اللجنة نشراً واسع النطاق ب وسائل منها ، على سبيل الذكر لا الحصر ، شبكة الإنترنت، في صفوف عامة الناس و منظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بقصد إثارة النقاش والتوعية بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده .

عاشراً- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل المضي قدماً في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

حادي عشر- التقرير المقبل

37- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل، عملاً بأحكام المادة 44 من ال اتفاقية .