البيان/النوع

2002

2003

2004

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

دار الأطفال

35

28

23

24

24

25

دار الفتيات

-

35

-

34

-

33

بيوت الضيافة

76

9

84

8

86

9

الحضانة العائلية

204

294

204

296

206

300

المجموع

315

366

311

362

316

367

الإجمالي

681

673

683

تحليل الجدول 10- عدد الأبناء المسؤولين بدور الرعاية الاجتماعية خلال عام 2002 – 2004:

أولاً - دار الأطفال :

بلغ أعلى عدد من الأبناء الذكور في دار الأطفال 35 خلال عام 2002 بينما ق ل عدد من الأطفال الذكور 23 خلال عام 2003؛

كذلك بلغت أعداد الإناث في دار الأطفال 28 خلال عام 2002 بينما بلغ 24 ابنة عام 2003.

ثانياً - دار الفتيات :

أكثر حالات دار الفتيات بلغت 35 فتاة في عام 2002 بينما قلت إلى 33 فتاة خلال عام 2004.

ثالثاً - بيوت الضيافة :

بلغ عدد الأبناء في بيوت الضيافة 86 ابن خلال عام 2004 و9 ابنة بينما كانت في السابق 76 ابن خلال عام 2002 و9 ابنة.

الجدول 11- بيان المرحلة العمرية لمجهولي الوالدين خلال عام 2004

الدار/النوع/العمر

دار الأطفال

دار الفتيات

بيوت الضيافة

الحضانة العائلية

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

أقل من 6

9

5

-

-

-

-

21

21

6 - 12

17

18

-

-

1

-

21

41

12 - 18

-

-

-

6

42

1

62

43

18 فأكثر

-

-

-

27

53

6

138

195

المجموع

26

23

-

33

78

7

206

300

تحليل الجدول 11- بيان المرحلة العمرية لمجهولي الوالدين خلال عام 2004:

- بلغ عدد الأطفال الذين هم أقل من 6 سنوات ذكور بينما الإناث 5 وهي تعد أقل عدداً من الأعمار الموجودة داخل إدارة الحضانة العائلية في هذه الفئة العمرية نسبةً للأعمار الأخرى المتواجدة في الإدارة السالفة الذكر؛

- تزايد عدد الإناث في مرحلة (6 - 12 سنة) حيث بلغ عدد ال فتيات 41 أنثى؛

- عدد الإناث في مرحلة (12 - 18 سنة) 6 فتيان من دار الفتيان وواحد في بيوت الضيافة و43 في الحضانة العائلية؛

- بلغ عدد مَن في إدارة الحضانة العائلية الذين تجاوزت أعمارهم 18 سنة 406 ذكر وأنثى خلال عام 2004.

البين/النوع

عدد نهاية العام الماضي 2003

عدد الجدد

عدد الترك

عدد نهاية العام الحالي 2004

المجموع

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

دار الأطفال

23

24

5

5

4

4

24

25

49

دار الفتيات

-

34

-

-

-

1

-

33

33

بيوت الضيافة فتيان - فتيات

83

8

6

6

4

5

86

9

95

الحضانة العائلية

204

296

3

2

1

1

206

300

506

المجموع

311

362

14

16

9

11

316

367

683

الإجمالي

673

30

20

383

الجدول 1- يوضح حركة الأبناء حسب العدد والنوع لعام 2004

تحليل الجدول 1- يوضح حركة الأبناء حسب العدد والنوع:

- بلغ حالات الجدد في دار الأطفال 5 ذكور و5 إناث بينما حالات الترك 4 حالات عن د الجنسين؛

- لا توجد حالة جديدة عند دار الفتيات بينما هناك حالة ترك واحدة؛

- بلغت حالات الجدد في بيوت الضيافة 6 حالات عند الجنسين بينما سجلت حالات الترك 4 عند الذكور و5 عند الإناث؛

- ثلاث حالات جدد ذكور وحالتان إناث في الحضانة العائلية بينما حالة الترك عند الذكور والإناث.

الجدول 2- يوضح توزيع استلام الأبناء للجنسية الكويتية وإعداد المطالبات الجاري متابعتها خلال عام 2004

النوع/البيان

استلام الجنسية

جاري المطالبة لهم

ذكور

10

-

إناث

6

-

المجموع

16

تحليل الجدول 2- يوضح توزيع استلام الأبناء الجنسية الكو يتية وإعداد المطالبات الجاري متابعتها:

- تم استلام عدد 10 جنسية كويتية للأبناء الذكور واستلام 6 جنسية كويتية للإناث؛

- بلغ إجمالي استلام الجنسية 16 جنسية.

الجدول 4- يوضح توزيع الأبناء حسب المستوى التعليمي

الدار

البيان/النوع

دار الأطفال

دار الفتيات

بيوت الضيافة

الحضانة العائلية

المجموع

الإجمالي

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

دون سن القبول

7

3

-

-

-

-

9

10

16

13

29

روضة

2

1

-

-

-

-

10

9

12

10

22

ابتدائي

14

17

-

-

-

-

17

31

31

38

69

متوسط

3

11

-

2

28

1

18

28

49

42

91

ثانوي

-

-

-

6

3

-

15

22

18

28

46

جامعي

-

-

-

1

4

-

6

10

10

11

21

كلية التعليم التطبيقي

-

-

-

-

1

2

-

2

1

4

5

مراكز التعليم التطبيقي

-

-

-

3

7

-

5

3

12

6

18

تعليم موازي

-

-

-

-

5

-

-

-

5

-

5

مدارس التربية الخاصة

1

1

-

-

2

-

-

-

3

1

4

المعهد الديني

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

تأهيل مهني

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تعليم بطيء

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2

لا يدرس

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

مدارس تربية فكرية

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

2

غير ملحق

1

1

-

-

2

-

-

1

2

2

4

دورات خاصة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

أخرى

-

-

-

-

5

-

-

-

5

-

5

المجموع

28

24

-

14

61

3

80

116

169

157

326

الإجمالي

52

14

64

196

326

تحليل الجدول 4- يوضح توزيع الأبناء حسب المستوى التعليمي:

- نلاحظ أن عدد الأبناء دون سن القبول 29 طفل منهم 16 ذكور و13 إناث؛

- يوجد 22 طفل في مرحلة الروضة منهم 12 طفل ذكر؛

- 69 طالب وطالبة في المرحلة الابتدا ئية 31 طلاب و38 طالبات؛

- في المرحلة المتوسطة بلغ عدد الطلاب 91 طالب وطالبة بينما في المرحلة الثانوية 46 طالب وطالبة؛

- بلغ عدد الجامعيين في الذكور 10 والإناث 11؛

- كليات ومراكز التعليم التطبيقي بلغ عدد الطلاب والطالبات 23 بينهم 18 طالب وطالبة في مراكز الت عليم التطبيقي؛

- طلاب ذكور فقط في التعليم الموازي و3 طلاب ذكور وطالبة واحدة في مدارس التربية الخاصة بينما حالة واحدة لا تدرس وطالبين في مدارس التربية الفكرية؛

- طالب واحد في المعهد الديني و4 حالات غير ملحقين بأي مرحلة دراسية.

بيان بعدد المستفيدين من الخدما ت التابعة للإدارة خلال عام 2005

الدور

عدد الأبناء في نهاية عام 2004

عدد الأبناء الجدد

عدد الأبناء الترك

العدد في نهاية عام 2005

المجموع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

دار الطفولة

28

24

5

5

4

4

29

25

54

دار الفتيات

-

33

-

2

-

2

-

33

33

بيوت الضيافة

فتيان - فتيات

88

7

5

1

-

1

93

7

100

الحضانة العائلية

206

300

3

3

-

-

209

303

512

المجموع

322

364

13

11

4

7

331

368

699

الإجمالي

686

24

11

699

* يمكن العودة إلى موجز أعمال الوزارة لعام 2005 بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - إدارة البحوث والإحص اء.

4- تدعو المادة 4 من البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى اتخاذ جميع الدول الأطراف التدابير اللازم ة لإقامة ولايتها القضائية على مثل هذه الجرائم. وفي هذا الشأن نظم قانون رقم 5 لسنة 1961 العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وذلك في المادة 1 والذي تنص على أنه (متى ثبتت الولاية لمحاكم الكويت في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي طبقاًَ للأحكام المقررة في مسائل الأحوال الشخصية وفي المسائل المدنية التجارية وفي الأحكام المشتركة, طبقت هذه المحاكم الق انون الكويتي في الإجراءات الواجب إتباعها أمامها). إذاً القانون الكويتي هو الذي يكيف المسألة فيعتبرها من المسائل الإجرائية ليخضعها لحكمه أو يعتبرها من المسائل الموضوعية فيخضعها للقانون الذي تعينه قاعدة الإسناد. كما دعت المادة 68 من القانون رقم 5 لسنة 1961 ف ي سلسلة من الأحكام والتي تنص على سريان الأحكام السابق ذكرها في هذا البروتوكول لاتفاقية حقوق الطفل بشأن "بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية" إلا إذا وجد نص على خلافها في قانون خاص أو معاهدة دولية فعندئذ يسري القانو ن الخاص أو المعاهدة الدولية وإذا عرضت مسألة لا يوجد فيها نص أو قانون خاص أو معاهدة دولية فإن مبادئ القانون الدول ي الخاص هي التي تسري.

5- تدعو المادتين 5-6 من البروتوكول الخاص المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى ضرورة تسليم الدول الأطراف المجرمين المرتكبين للجرائم المذكورة في البروتوكول في كل معاهدة تبرم في وقت لاحق فيما بين هذه الدول وفقاً للشروط المنصوص عليها في تلك المعاهدات. نلاحظ أن نظام تسليم المجرمين بين الدول يحقق التعاون الدولي في مكافحة الجرائم وتحقيق العدالة على أتم وجه لذلك يج وز تبادل تسليم المجرمين الفارين بين الدول على أساس مقابلة المثل بالمثل أو بموجب اتفاقيات ثنائية أو جماعية تعقد بينهما لهذا الغرض. ويأتي القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2005 في المادة الأولى منه لتوضيح بأنه (يفوض النائب العام في التصديق على جميع أوراق الإنابات ا لقضائية, وطلبات تسليم المجرمين وكافة المحررات اللازمة لتنفيذ اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين دولة الكويت وغيرها من الدول العربية والأجنبية بالنسبة لجميع قضايا الجنايات والجنح).

6- تدعو المادة 7 من البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغ اء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية الدول الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتمكين توافق تطبيق بنود الاتفاقية مع أحكام القانون الوطني فيما يخص المصادرة والحجز وإغلاق المباني محل ارتكاب تلك الجرائم المنصوص عليها في بنود البروتوكول. إن قانون العقوبات الكويتية يتولى شرح العقوبات التكميلية التي تخضع لها كل من إجراءات "مصادرة المواد والموجودات المستخدم ة في ارتكاب الجرائم المذكورة في البروتوكول" بالإضافة إلى "مصادرة العوائد المتأتية من تلك الجرائم".

• المصادرة :

وفقاً للفقرة (أ) من المادة 7 من ال بروتوكول والتي تدعو الدول الأطراف إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بشأن مصادرة المواد الإباحية والموجودات والعوائد المتأنية من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الخاص "بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية" نلاحظ اهتمام قانون الجزاء الك ويتي بعقوبة المصادرة وذلك ف ي المادة 9 من قانون الجزاء لسنة 1970 حيث نص على أنه (ويحكم بمصادرة الأشياء من محل الجريمة, فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء).

عقوبة المصادرة تعد عقوبة تكميلية من شأنها الحكم بانتزاع مال من المحكوم عليه وإضافته إلى مال الدولة أو إتلافه. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المشرع الكويتي قد حرّم "المصادرة العام ة " لما لها من آثار سلبية وغير إنسانية وأجاز "المصادرة الخاصة" التي تعني تمليك شيء معين للدولة مع اشتراطه لصحة الحكم بهذه العقوبة ضرورة أن تكون صادرة بحكم قضائي مسبق. كما أن الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول والمتعلقة بالأموال المكتسبة والناتجة عن استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية فإنها تعد من ضمن (المصادر العينية) والتي تدخل ضمن ضبط الجهات المختصة في الدولة للكتب والنشرات اللاأخلاقية والخ مور والأفلام الإباحية حيث تصادر إن كانت ملكاً لصاحبها لأنها تعتبر خطرة ومصادرته ا تدبير لوقاية المجتمع منها.

ومما سبق نلاحظ اهتمام دول ة الكويت بعقوبة المصادرة حي ث نص بالإضافة إلى المواد السابقة الوارد ة من قانون الجزاء الكويتي المادة 19 من الدستور الكويتي عل ى أن (المصادرة العام ة للأموال محظورة ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون).

` 1 ` إغلاق المحال العامة :

وفقاً للفقرة (ج) من المادة 7 من البروتوكول بشأن إغلاق المحل المدار للدعارة فقد نصت المادة 203 من قانون الجزاء الكويتي المعدل لسنة 1994 علي أن (كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار).

نلاحظ من المادة السابقة توسع المشروع الكويتي في توضيح معنى إدارة المحل للدعارة حيث إنه أدخل ضمن أعمال الإدارة كل عمل من أعمال الإشراف على الزبائن أو بائعات الهوى أو توفير مستلزماتهم من مشروبات وغيره.

كما سبق ورأينا من خلال استعراض القوانين والتشريعات الكويتية ذات العلاقة بموضوع البروتوكول وإن اختلفت الصياغة لكن المضمون أو ال هدف واحد. وقد تكون هناك حاجة إلى تقنين بعض الحقوق وتحديدها لضمان تنفيذها بشكل أكثر فاعلية ولسد بعض الثغرات في القوانين الحالية وملاءمتها لبنود البروتوكول ونأمل أن يتم وضع قانون خاص بالطفل كما هو معمول به في بعض الدول العربية وكمثال "جمهورية مصر العربية".

7 - تدعو المادة 8 من البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية الدول الأطراف إلى ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية. إن القوانين الجزائية الكويتية اهتمت بحقوق الطفل من خلال فرض التدابير المناسبة لحماية مصالح الأطفال الضحايا للممارسات المحظورة المذكورة بالبروتوكول في جميع المراحل الإجرائية القضائية والجنائية من خلال سلسلة البنود الواردة في قانون الجزاء رقم 3 لسنة 1983 الخاص بالأحداث.

** وفقاً للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول والتي تدعو الدول الأطراف إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية المناسبة لحماية الطفولة. نلاحظ أن المادة 1 من قانون الجزاء الكويتي قد أورد في طياته العديد من الفقرات والمتمثلة فيما يلي:

1- الفقرة (د): حددت محكمة مختصة تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون تختص بالنظر في قضايا الأحداث منفردة.

2- الفقرة ( ه‍ ): تأسيس مكتب المراقبة الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يقوم المكتب السابق ذكره أعلاه على دراسة حالة الأحداث المنحرفين وتقديم تقرير اجتماعي عنهم إلى الجهة المختصة.

3- الفقرة (و): وضع جهاز العدل يضم أعضاء النيابة المعنيين بغرض التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة في هذا القانون.

` 2 ` كما تضمن الدولة الخدمات المس اندة والملائمة للأطفال طيلة سير الإجراءات القانونية وذلك وفقاً للمادة 30 من قانون الجزاء الكويتي لسنة 1983 والخاص بالأحداث حيث نص على أن (للحدث المتهم في جناية أو جنحة أو لوليه الحق في أن يوكل من يدافع عنه وإذا كان الحدث متهماً بارتكاب جناية ولم يوكل هو أو وليه محامياً للدفاع عنه وجب على المحكمة أن تندب من المحامين من يقوم بهذه المهمة أما إذا كان متهماً بارتكاب جنحة فيكون ندب محام للدفاع عنه جوازياً للمحكمة). إضافة لتلك الحقوق والتي أقرها المشرع الكويتي للضحايا في ضمانه لحسن سير المحكمة ضمن الإجراءات القانو نية التي تضمن حقوقهم اشترط في المادة 29 على ضرورة وأهمية إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم ونتائج البت في قضاياهم حيث يقرر (لمحكمة الأحداث - عند الضرورة - نظر القضية في غيبة الحدث على أن يجري إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات).

` 3 ` أما ما يتعلق بحم اية خصوصيات الأطفال واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للقانون الوطني أتى نص المادة 29 من ذات القانون لتقرر على أنه (أ) تجري محاكمة الحدث بغير علانية. ولا يجوز أن يحضرها إلا الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز لـه المحكمة الحضور بإذن خاص.

* * تدعو الفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الدول الأطراف إلى ضرورة التيقن من عمر الضحية الحقيقي قبل بدء التحقيقات الجنائية. وقد ورد نص المادة 2 من قانون الجزاء لسنة 1983 على أنه (يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية وللمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه وتحسب السن بالتقويم الميلادي).

** تدعو الفقرة 3 من المادة 8 من البروتوكول الدول الأطراف إلى ضرورة أن يطبق النظام الجنائي للأطفال المصلحة الفضلى لهم.

باعتبار أن المصلحة الفضلى للطفل هو الاعتبار الرئيسي في تطبيق النظام الجزائي للطفل هو ما تدعو إليه المادة 19 من قانون الجزاء ذاته على أن (إذا وجد الحدث في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الأولى من هذا القانون عرضته هيئة رعاية الأحداث على نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك وللم حكمة أن تتخذ في حقه أحد التدابير الآتية:

1- تسليم الحدث لولي أمره مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته.

2- تسليم الحدث لعائل مؤتمن مع أخذ التعهدات بحسن رعايته.

3- تسليم الحدث إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للحدث.

** تدعو الفقرة 4 من المادة 8 من البروتو كول الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتدريب الأشخاص العاملين مع الضحايا.

أتت القوانين الجزائية الكويتية بعدة مواد توضح فيها الشروط الواجب مراعاتها فيمن يتولى التعامل مع الأطفال تمثلت فيما يلي:

1- فقرة ( ه‍ ) تنص على أن (تعيين لجنة دائمة تختص بالنظر في مشكلات الأحداث وتوجيههم إلى أماكن الرعاية المناسبة بما يكفل حسن رعايتهم ووقايتهم من الانحراف أو التعرض لـه مستقبلاً).

2- فقرة (ي) تنص على أن (يعين كل أخصائي أو باحث اجتماعي يلحق بمكتب المراقبة الاجتماعية والعمل برعاية الأحداث بناء على أمر من الاجتماعي).

` 4 ` كما ورد في المادة 39 من قانون الجزاء لسنة 1983 ينص على أنه (يعين مراقب السلوك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل, ويحلف قبل مزاولة عمله اليمين أمام قاضي الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بكل أمانة وإخلاص).

** تدعو الفقرة 5 من المادة 8 من البروتوكول الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمن وسلامة ضحايا البروتوكول أو المؤسسات العاملة في مجال وقاية وحماية وتأهيل الضحايا.

نلاحظ اهتمام دولة الكويت بالجهات المعنية والقائمة على حماية الطفل - المؤسسات الاجتماعية - حيث حددت شروطاً لا بد من مراعاته ا في تلك المؤسسات في الفقرات التالية الواردة في قانون الجزاء الكويتي لسنة 1983 الخاص بالأحداث:

1- فقرة (ك) من المادة 1 التابعة لقانون الجزاء الكويتي ينص على أن (كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برعاية الأحداث المنحرفين بناء عل ى أمر من محكمة الأحداث تعد مؤسسة للرعاية الاجتماعية.

2- فقرة (م) من المادة 1 من ذات القانون تنص على أن (كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتختص بإيواء ورعاية الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم تعد مؤسسة عقابية).

3- الما دة 18 من ذات القانون تنص على أنه (يجب تسليم الأحداث المعرضين للانحراف مباشرة إلى الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعليها إعداد الأماكن المناسبة لاستقبالهم).

** تدعو الفقرة 6 من المادة 8 من البروتوكول والتي تدعو الدول الأطراف إلى عدم جواز تفس ير بنود البروتوكول على نحو يض ر بحقوق المتهم في محكمة عادلة ونزيهة.

` 5 ` حثت المادة 15 من قانون الجزاء الكويتي على أن (لا تحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية). كما أورد المشرع الكويتي باباً خاصاًَ في قانون الجزاء الكويتي لسنة 1983 ت ناول فيه سلسلة من المواد لبيان مدى اهتمامه بحقوق الطفل ومحاولة منهم لتطبيق أكبر قدر ممكن من العدالة بحق الحدث حيث أتت المواد التالية:

` 6 ` المادة 25 تنص على أن (تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة أحداث واحدة أو أكثر تشكل قاض واحد).

` 7 ` المادة 26 تنص على أن (لمحكمة الأحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة وصائية للنظر في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف الذين ترى هيئة رعاية الأحداث عرضهم على المحكمة عن طريق نيابة الأحداث).

` 8 ` المادة 27 تنص على أن (تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند التزامه في جناية أو جنحة أو عند تعرضه للانحراف إذا رأت هيئة رعاية الأحداث ذلك. ويجوز لمحكمة الأحداث عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية).

مما سبق نلاحظ أن المشرع الكويتي وضع العديد من التدابير والعقوبات لحماية الأطفال خاص ة في مراحل الإجراءات القضائية الجنائية وذلك وفقاًَ لنصوص المواد الواردة في قانون الجزاء لسنة 1983 الجزائية مع العلم بأنه لم يتم تسجيل أي خرق لمثل هذه المبادئ المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ويرجع ذلك لعدم تفشي ظاهرة "بيع الأطفال أو استغلال الأطفال في البغاء أو المواد الإباحية". بالإضافة إلى ذلك أن دولة الكويت صغيرة الحجم سكاناً وغنية بثرواتها مما يمنع لجوء سكانها إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم التي لطالما ارتكبت بسبب الفقر والجهل وانتشار البطالة بالإضافة إلى أن النصوص القانونية الواردة بشأن معاقبة المجرمي ن فرضت عقوبات بحيث اعتبرت رادعاً لمن تسول له نفسه ارتكابها.

8- تدعو الفقرتين 1-2 في المادة 9 من البروتوكول الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز وتنفيذ نشر القوانين والتدابير الإدارية والسياسية لمنع وقوع جرائم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وف ي المواد الإباحية بالإضافة إلى تعزيز دور هذه الدول في نشر الوعي لدى الجمهور عامة. فقد أعدت دولة الكويت عدداً من الآليات التي شأنها ضمان تمتع الطفل تمتعاًَ كاملاً بالحقوق والحريات الأساسية المعترف بها في الدستور والتشريعات الكويتية لهذا حرصت الدولة على إنشا ء بعض الإدارات التي تتبع بعض وزارات الدولة والتي تهتم بشؤون الطفل وتعمل على ضمان تقرير حمايته ضد أي عنف أو استغلال يقع عليه أو بالإمكان أن يقع على الطفل في المجالات التي تدخل ضمن اختصاص كل منها وهي كالآتي:

أولاً - إدارة المرأة والطفولة:

أنشئت هذه الإدارة في إطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب القرار الوزاري رقم 65 للسنة 1997 وتختص بالآتي:

• وضع خطة متكاملة في مجال حماية الطفل ترتكز على قيم المجتمع الكويتي وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛

• إعداد ومتابعة برامج أنشطة الأسرة بما فيها الطفل؛

• العمل على تو عية الأسرة بحقوق الطفل وكيفية حمايتها.

ومن أهم إنجازات هذه الإدارة:

` 1 ` إعداد ندوات توعوية بشأن اتفاقية حقوق الطفل الدولية ومركزها في القانون والتشريعات الوطنية والتي حاضر فيها كل من:

- أ.م/كوثر الجوعان "الخلفية التاريخية لاتفاقية حقوق الطفل"

- د/ فايز الظ فيري "الطفل والمعاملة الجزائية"

- د/رشيد العنزي "حقوق الطفل في المواثيق الدولية"

ثانياً - المركز الشبه الإقليمي للطفولة والأمومة

تأسس عام 1996 بمشاركة نخبة من المختصين والتربويين محلياً ودولياً في إعداد وتقديم دورات ومحاضرات وحوارات بناءة في مجال الطف ولة فمن أهدافه تعريف المجتمع وخاصة الوالدين بحقوق الطفل وذلك حتى يتم التعامل مع الأطفال باحترام كيانهم وقدراتهم مما يساعد على تنمية الطفل.

فيما يلي نبذة عامة عن بعض الأنشطة التي أنجزها المركز لرعاية الطفولة على الصعيدين النظري والعملي:

1- عمل دورات تدريبي ة وجلسات حوار للأسرة.

2- حفل خاص لبرنامج (يوم الإعلان بحقوق الطفل) في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

3- تأثير الحروب والنزاعات على الأطفال والمراهقين والتي عقدت في 12 تشرين الأول/أكتوبر وحتى 30 تشرين الأول/أكتوبر 1996.

4- دورة صحة الطفل الكويتي والتي عقدت في 1 آذار/مارس وحتى 9 آذار/مارس 1999.

5- دورة الاستكشاف حيث تقدم برنامج إرشادي تربوي شامل يركز على الأساليب الحديثة لصناعة شخصية الطفل وبدأت فعالية منذ شهر أيلول/سبتمبر 2003 حتى شهر كانون الثاني/يناير 2004.

6- الحلقة النقاشية الخليجية عن الإساءة (كيف نحمي أط فالنا من الإساءة) من أهدافه التعرف على أنماط الإساءة للأطفال (العنف في الأسرة وفي المدرسة وفي المجتمع - الاعتداء الجنسي - الإساءة المعنوية أو الإهمال) كما تعرضت إلى طرق حماية الأطفال من الإساءة وطرق معالجة الأطفال الضحايا من هذه الإساءة.

ثالثاً - الجمعية ا لكويتية لتقدم الطفولة العربية:

تأسست عام 1980 كجمعية من جمعيات النفع العام تسعى إلى تقديم المعارف الخاصة بتطوير الطفولة والتربية في العالم العربي والتي من أهم أهدافها:

1- تسعى لوضع استراتيجية عربية لتربية الطفل في سنين حياتهم الأولى.

2- إجراء البحوث والدر اسات في مجالات النمو النفسي والاجتماعي للأطفال.

3- جمع وتنسيق الخبرات والمعلومات المتوفرة لدى المنظمات العربية والدولية المتخصصة وجعلها في متناول الباحثين والمتخصصين في هذا المجال.

4- تبصير الآباء والأمهات في حاجات الطفولة وتوعيتهم بواجبات الأبوة والأمومة.

من أهم أنشطة الجمعية ما يلي :

1- المشاركة في فعاليات مؤتمر حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال والذي عقد في البحرين من الفترة ما بين (20 - 22 تشرين الأول/أكتوبر 2001) تحت رعاية الجمعية البحرينية لتنمية الطفل.

2- إصدار العديد من الكتب المتعلقة بالطفل كصحة الطفل - نمو الطفل في السنوات الخمسة الأولى من عمره - التفتح النفسي الحركي عند الطفل.

3- إعداد مجموعة من الببلوغرافيا كأساليب مساعدة الأطفال والمراهقين المتأثرين بالأزمة - الأطفال والحرب في الشرق الأوسط تأثير الحرب على الأطفال في لبنان – الأطفال والحرب في لبنان المحنة والمعاناة - الأمومة بنمو العلاقة بين الطفل والأم - علم التربية وسيكولوجية الطفل.

رابعاً - المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس)

لقد انطلق مشروع "غراس" في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2000 إعلامي توعوي طويل الأمد يهدف إلى تعزيز منظومة القيم المرتبطة بمقاومة قضية المخدرات عبر حملات إعلامية وإعلانية مصممة بشكل علمي مدروس تتكاثف الجهود وتتضافر من خلاله المساعي وتتوحد عبره كل الطاقات.

يقدم المشروع خدماته لجميع أفراد الأسرة الكويتية ولصناع الرأي العام ولصناع القرار ولجمعيات الن فع العام وإلى زهور اليوم وشباب الغد تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والمعاهد بوصفهم العقول المستهدفة بآفة التدمير اللعينة وقد اعتمد المشروع على الوسائل الإبداعية غير التقليدية التي تناسب كل شريحة من شرائح المجتمع بهدف الوصول إليها وإحداث التأثير المطلوب فيها بأقل كلفة ممكنة وذلك:

• الإنتاج التلفزيوني (وسائل الإعلام - برامج تلفزيونية - مسلسلات - مسرحيات - أفلام وثائقية)؛

• الإنتاج الإذاعي (وسائل إذاعية - برامج حوارية - دراما إذاعية)؛

• البث الإذاعي والتلفزيوني (الفضائية الكويتية والفضائيات العربية)؛

• الإنترنت (رسائل صوتية - فيديو - برامج حوارية - حلقات نقاشية - إعلانات)؛

• وسائل النشر المطبوعة (صحف - مجلات - مطبوعات)؛

• البريد (المباشر - الإلكتروني)؛

• الإعلانات الخارجية.

• أنشطة العلاقات العامة (ندوات - مؤتمرات علمية - مهرجانات - معارض - فعاليات متنوعة)؛

• ال دراسات والأبحاث.

وقد حمل مشروع "غراس" العديد من الشعارات التي تفعل دورها في القضاء على كافة أشكال الاضطهاد الواقعة على الأطفال ومنها:

` 9 ` (أنا أمانة ماني مهانة) : وهي عبارة عن حملة ضد الاضطهاد الطفول ي يقدم من خلاله دراسة حول تأثير العنف وإهمال الأطفال وذل ك من خلال رسائل موجهة من الأطفال إلى الآباء والأمهات, تناولت هذه الحملة أنواع الاضطهاد الطفول ي (الجنسي - الجسدي - النفسي) مع توضيح لنتائج هذا الاضطهاد من ضعف الثقة بالنفس - الإصابة بالاكتئاب - الوسواس القهري - المخاوف بأنواعها - تقمص شخصية الضحية - تبي الش خصية العدوانية - الإدمان).

كما وضعت عدة طرق علاجية لمنع وقوع مثل هذه الأنواع من الاضطهاد على الأطفال تتمثل بالامتناع عن التفكير والخيال في الممارسة الجنسية مع الأطفال - الامتناع عن ضرب الأطفال - تأسيس مبدأ الحوار في البيت - زرع الأمن والثقة في نفوس الأطفا ل.

نتيجة هذه الحملة تبين أن هناك 58 في المائة من المضطهدين في طفولتهم يضطهدون أبناءهم و8 أشخاص في محيط عائلة المدمن معرضون للاضطهاد بسببه والأطفال هم الأكثر تأثيراً بذلك.

10- (آنا هدية ماني أذية) : هي عبارة عن حملة مكافحة الاضطها د الطفولي تعد تحدياًَ تربوي اً يضاف إلى سلسلة التحديات التي تواجه الفرد والأسرة فالمراهقون يواجهون أصعب فترات التحول وآبائهم لا يعدون حجم تصرفاتهم ومدى تأثيرها على سلوكيات أبنائهم مما يؤدي هذا العنف الأسري إلى انحراف سلوكي والمحصلة ضياع الأبناء في عالم النسيان وقد عولج في هذه الحملة شريحة المراهقين من حيث بيان تأثير العنف والاضطهاد على سلوكياتهم.

من أهم نتائج الدراسة المعدة لرصد حملة (آنا أمانة ماني مهانة) ما يلي:

1- المساهمة في محاربة خطر الاضطهاد الطفولي .

(95 في المائة من المشاركين ذكروا بأن الحملة تساهم في محاربة خطر الاضطهاد الطف ولي ).

2- مدى جدية الارتباط المباشر بين الاضطهاد الطفولي وبين تخرج مجرمين ومدمني مخدرات مستقبلاً.

(64 في المائة من المشاركين وافقوا تماماً على أنه يوجد ارتباط قوي, 11 في المائة عدم وجود ارتباط, 15 في المائة وافقوا نوعاً ما/وسط).

خامساً - أهم القرارات الوزار ية الحديثة بشأن حماية الطفل من الاستغلال

القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2004 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن حظر تشغيل الأطفال دون الثامنة عشرة في سباق الهجن:

- المادة 1 (يحظر تشغيل الأطفال من كلا الجنسين ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة عاماً ف ي النشاطات الآتية):

(أ) النشاط الاقتصادي أو الصناعي إذا كان ضاراً بصحتهم وسلامتهم جسمانياً بدنياً ونفسياً إلا إذا كان بغرض التدريب المهني وفقاً للشروط والمعايير المحددة للتدريب في المادة 20 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1963؛

(ب) سباقات اله جن أو ما يشابهها التي ينظمها النادي الكويتي لسباقات الهجن أو أي جهة أخرى.

- المادة 2 (إضافة إلى شرط السن المحدد في المادة 1 من هذا القرار يجب توافر الشروط الآتية في المشاركين في سباقات الهجن:

إن تثبت لياقة الحدث المشارك (المتسابق) صحياً وبدنياً.

ألا يقل وز ن الحدث المشارك عن 45 كيلوغرام .

موافقة ولي أمر الحدث المتسابق كتابياً.

التامين على الحدث المتسابق ضد أي أخطار يتعرض لها بسبب هذا النوع من السباقات.

سادساً - تطور الرعاية الصحية الملحقة بالطفل

أنشأت دولة الكويت "عيادة الطفل السليم" التي تهتم بدورها في صحة الطفل وتقوم على متابعة نمو الأطفال من ولادتهم حتى يبلغوا الخامسة من العمر في كافة النواحي (جسدياً وعقلياً واجتماعياً) بالإضافة إلى عمل العيادة البارز في نشر وزيادة التوعية للأمهات والآباء عن جميع متطلبات الطفل وتثقيف الأمهات بخصوص كل ما يتعلق بالأغذية ال سليمة المناسبة لمراحل عمر الطفل ومتابعتهم معهم.

كما أن العيادة تعمل بنظام المواعيد ويقوم بالعمل بها طبيب وممرضة من الرعاية الصحة الأولية ويبلغ عددها حالياً ستة عيادات موزعة كالتالي:

1- منطقة العاصمة الصحية

- مر كز السرة الصحي

انشئ عام 1999 وتعمل يوم واحد بالأسبوع.

- مركز اليرموك الصحي

أنشئ عام 2000 وتعمل يوم و احد بال أسبوع.

2- منطقة الجهراء الصحية

- تتوفر العيادة في مركز العيون الصحي وتعمل ثلاثة أيام بالأسبوع وقد أنشئ في حزيران/ يونيه 2002.

3- منطقة الأحمدي الصحية

- تتوفر العيادة في مركز الفحيحيل التخصصي و تعمل يوم واحد بالأسبوع وقد أنشئ في عام 1997.

4- منطقة حولي الصحية

- مركز السالمية الغربي

تعمل طوال أيام الأسبوع وقد بدأ العمل بها في شب اط/فبراي ر 2001.

- مركز صباح السالم الشمالي

تعمل يوم واحد بالأسبوع وقد بدأ العمل بها عام 2001.

- يتراوح عدد المراجعين ال يومي لكل عيادة ما بين (15 - 20) مراجع.

` 11 ` فيما تدعو الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول والتي تدعو الدول الأطراف إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدات المناسبة لضحايا هذه الجرائم. نجدد الذكر بأنه نظراًَ لعدم انتشار ظاهرة بيع الأطفال واستغلاله م في البغاء وفي المواد الإباحية بدولة الكويت فإنه لا يتوفر أي جهات مختصة تقوم على تلقي البلاغات الخاصة بهذه الجرائم كباقي الدول التي تعاني من انتشار هذه الجرائم في بلادها حيث تقوم تلك الدول بتقديم مساعدات مناسبة لضحاياها من خلال تسهيل إجراءات الاتصال بجهة مختصة بتلقي البلاغات من هذه الفئة وتلقي البلاغات من المتضررين أو من يهتم بالإبلاغ عن وقوع مثل هذه الجرائم ويرجع ذلك لتفشي هذه الظاهرة لدى تلك الدول إلى حد اعتبارها مشكلة من الصعب وضع الحلول المناسبة للحد من وقوعها بخلاف دولة الكويت التي نلاحظ فيها حزم القو انين والتشريعات الكويتية تجاه كل من تسول لـه نفسه ارتكاب تلك الجرائم المرتبطة باضطهاد حق من حقوق الطفل .

` 12 ` تدعو الفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول إلى ضرورة إباحة الدول الأطراف الإجراءات المناسبة للسعي في حصول الضحايا على التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بهم.

نلاحظ أن القانون المدني الكويتي قد تولى شرح هذه الفقرة في المواد التالية:

` 13 ` تنص المادة 227 على أن (كل من احدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم تعويضه سواء أكان في إحداثه للضرر مباشراً أو متسبباً ويلزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ و لو كان غير مميز ويتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أديباً).

` 14 ` تنص المادة 248 على أن (إذا كان الضرر واقعاًَ على النفس فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وآخر). وقد شهدت دولة الكويت خلال السن وات القليلة السابقة جريمتي اغتصاب وقتل لأطفال غير كويتيين مما أثار موجة عارمة من الغضب لدى المجتمع الكويتي نظراً لبشاعة الجريمتين ولأن ما حدث يعتبر إلى حد ما أمراً غريباً حدوثه بالنسبة لمجتمع صغير كالمجتمع الكويتي مما أدى إلى الحكم بأقصى عقوبة على مرتكبي ه ذا الفعل وهي الإعدام حيث تم تنفيذ الحكم على مرتكبي الجريمة الأولى في حين ما زالت الجهات القضائية تنظر الجريمة الثانية.

9- تدعو المادة 10 من البروتوكول في مجمله الدول الأطراف إلى اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي على المستوى الإقليمي والدولي لمنع ومع اقبة المسؤولين عن الأفعال ذات العلاقة "ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية" وتقديم العون والمساعدة للضحايا ومعالجة الآثار النفسية والبدنية وإدماجهم في المجتمع والقضاء على الأسباب التي قد تؤدي إلى انتشار هذه الظواهر وفي مقدمتها الفقر وا لتخلف.

وللأمانة فإن دولة الكويت كانت وما زالت سبّاقة إلى التعاون في جميع المجالات وقد عرف عنها كدولة وقيادة حبها للسلام وحرصها على تنمية العلاقات مع المجتمع الدولي ومواقفها الخيرة تجاه الدول والشعوب الفقيرة وهي التي جعلت لتلك الشعوب والدول نصيباًَ مما حبا ه الله فيه من خير فكان إنشاء العديد من الصناديق الخيرية التي امتدت إلى جميع أصقاع الأرض وتقدم المعونة للإنسانية جمعاء وبغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق وصلت حتى مجاهل أفريقيا - إضافة إلى القروض الميسرة التي تقدمها للدول المحتاجة وعرف عن دولة الكويت حرص ها على تقديم المساعدات المادية وتكوين المشاريع ذات المردود الاجتماعي التنموي.

ويعتبر "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية" الذي تم تأسيسه في كانون الأول/ديسمبر 1961 خير مثال على هذا التوجه الإنساني لدولة الكويت حيث عد مؤسسة عامة مسجلة في دولة الكوي ت ذات شخصية اعتبارية مستقلة الغرض من تأسيسه مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تحسين اقتصادياتها عن طريق إمدادها بالقروض بمعدلات فائدة ميسرة وكذلك تقديم المنح اللازمة لبرامجها الإنمائية.

فبانتهاء السنة المالية الحالية 2004/2005 يكون الصندوق قد قدم منذ إنشائه 675 قرضاًَ بقيمة إجمالية قدرها 552 3 مليون دينار كويتي, أما الدول المستفيدة في هذه القروض فقد بلغ عددها 101 بينها 16 دولة عربية و40 دولة أفريقية و34 دولة آسيوية و11 دولة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي, وقد بلغ نصيب الدول العربية من إجما لي القروض 53.3 في المائة.

ومن ناحية أخرى بلغ صافي عدد المساعدات الفنية والمنح النقدية المقدمة من الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية آذار/مارس 2005 نحو 177 معونة/منحة بلغت قيمتها الإجمالية 86.1 مليون دينار كويتي أما نصيب الدول العربية بلغ 49.8 في المائة.

ولا ب د هنا من الإشارة إلى أن صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - كان صاحب المبادرة الأولى الداعية إلى إسقاط الديون عن الدول الأكثر فقراً.

10- بالنسبة للمواد 12, 13, 14, 15, 16, 17 الواردة في البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية فهي مواد تتعلق بإجراءات الانضمام للاتفاقية والتصديق ومواعيد تقديم التقارير والانسحاب ... إلخ من الأمور الإجرائية.

الخاتمة

رغم ما تميز به دستور دولة الكويت وقوانينها الوطنية من تعزيز لحقوق الإنسان " رجلاً أو امرأة أو طفل" خاصة ما يتعلق بصون كرامته الإنسانية وتحقيق العيش الكريم له وإبعاد شبح العوز والحاجة عن حياته.

ورغم ما حظي به الطفل في الكويت من اهتمام ورعاية على كافة المستويات وتقديم مصلحة الطفل على أي اعتبار آخر.

إلا أنه هناك دعوات من ذوي الاختص اص والخبرة إلى ضرورة إعادة دراسة وتقييم التشريعات الحالية خاصة في مجال القانون الجنائي لمعالجة مواطن القصور بشأن النظر في القوانين المعمول بها حالياً والتي مضى عليها فترة طويلة والتي أقرت في ظروف تختلف عن الظروف الحالية ويستلزم الأمر ما يلي:

1- إعادة النظر في تلك القوانين لتتلاءم مع معطيات العصر الحالي وتتفق مع أحكام الاتفاقيات والقوانين الدولة المعاصرة.

2- توفير آليات مناسبة تكون في متناول الأطفال تتيح لهم التقدم للجهات المعنية في حالة وقوع أي ظلم أو اعتداء أياً كانت نوعية هذا الاعتداء.

3- أن تكون هناك عقو بات رادعة بحق مرتكبي الجرائم ضد الطفولة وأن يتم البت بها بسرعة حتى تكون ذات فائدة قيمة.

4- أن تكون التعويضات لضحايا العنف والاستغلال تعويضات مناسبة.

5- إقرار تشريع يمنح الدولة صلاحيات للتدخل في حالات وقوع عنف أو إساءة جسيمة على الطفل من قبل الوالدين بما يض من توفير الأمن والحماية له.

- - - - -