الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/UZB/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لأوزبكستان المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلّق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والستين (27 أيار/ مايو - 14 حزيران/يونيه 2013)

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأوزبكستان (CRC/C/OPSC/UZB/1) في جلستها 1800 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1800)، المعقودة في 5 حزيران / يوني ه 2013 ، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1815 ( انظر الوثيقة (CRC/C/SR.1815، المعقودة في 14 حزيران / يوني ه 2013.

أولاً- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي(CRC/C/OPSC/UZB/1) الذي تضمّن معلومات مُفصّلة عن إعمال الحقوق التي يكفلها البروتوكول ان الاختياري ان ، وكذلك بالردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة(CRC/C/OPSC/UZB/Q/1/Add.1). وت ُ عرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3 - وت ُ ذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمَدة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل(CRC/C/UZB/CO/3-4)وبشأن التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة(CRC/C/OPAC/UZB/CO/1)، الذي اعتُمِد في 14 حزيران / يوني ه 2013.

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4 - تُرحب اللجنة بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف في الميادين ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وتشمل :

(أ) اعتماد القانون الخاص بتصديق أوزبكستان على البروتوكول الاختيـاري ل اتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في عام 2008؛

(ب) التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الم ُ كم ّ ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو) في آب / أغسطس 2008؛

(ج) الانضمام إلى ‎‎ اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير في شباط / فبراير 2004؛

(د) الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال في أيار / مايو 1999 .

5 - و تُرح ّ ب اللجنة أيضاً بالتقدّم المُحرز في إنشاء مؤسسات وتبن ّ ي خطط وبرامج وطنية تُسهّل تن فيذ البروتوكول الاختياري، وتشمل :

(أ) خطة العمل (2102-2013) الخاصة با لتدابير الإضافية لتنفيذ اتفاقيت ي منظمة العمل ال دولية رقم 29 (1930) بشأن العمل الجبري أو الإلزامي ورقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها في أيار / مايو 2012؛

(ب) خ طة العمل الوطنية لتنفيذ اتفاقيت ي منظمة العمل الدولية رقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ورقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها في أيلول / سبتمبر 2008؛

(ج) خطة العمل الوطنية الخاصة لتحسين كفاءة محاربة الاتجار بالبشر في تموز / يولي ه 2008.

ثالثاً - البيانات

جمع البيانات

6 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف عن البيانات، ولكنّ اللجنة قلقة من عدم وجود نظام جمع بيانات شامل يمكّن من تسجيل جميع القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري وإحالتها ومتابعتها، و من تحليل وتقييم التقد ّ م المحرز في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

7 - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ نظام اً شامل اً ل جمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها، ويشمل جميع المجالات التي يتناولها البروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف البيانات استناداً إلى جملة أمور منها نوع الجنس والسن والأصل القومي والإثني والموقع الجغرافي ووضع الشعوب الأصلية والوضع الاجتماعي و الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الأضعف حالاً . كما ينبغي جمع بياناتٍ عن عدد المحاكمات وأحكام الإدانة الصادرة مصنفة ً حسب طبيعة الجرم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنشئ الدولة الطرف نظاماً من المؤشرات المشتركة عند جمع البيانات في جميع أراضيها وأن تُحلّل البيانات و تُستخدم بوصفها أدوات أساسية في ا لتقييم ووضع السياسات وتنفيذ ها .

رابعاً - تدابير التنفيذ العامة

التشريع ات

8 - تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من أجل تضمين أحكام مُختلفة من البروتوكول الاختياري في تشريعات الدولة الطرف الجنائية، ولكن اللجنة قلقة من أن تركيز هذه الجهود يكاد ينحصر في الاتجار بالأشخاص ويغفل جرائم بيع الأطفال وفق التعريف الوارد في البروتوكول الاختياري.

9 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة لضمان الإدماج الكامل للبروتوكول الاختياري في نظامها القانوني المحلي كما توصيها بأن تضمن إدراج تعريف بيع الأطفال في تشريعها الوطني الذي يماثل تعريف الاتجار بالأشخاص ولكنه لا يتطابق معه، بغية تنفيذ الحكم المتعلق بالبيع الوارد في البروتوكول الاختياري تنفيذاً صحيحاً .

خطة العمل الوطنية

10 - تلاحظ اللجنة خُطط العمل الوطنية الثلاث لمكافحة عمل الأطفال والاتجار بهم المذكورة في الفقرة 5 أعلاه، ولكنّ اللجنة قلقة من عدم مُعالجة خُطط العمل الوطنية هذه جميع ا لمسائل التي تطرق إليها البروتوكول.

11 - ت وصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف اشتمال خطة العمل الوطنية الخاصة بها لأغراض الاتفاقية على عناصر تهدف بشكلٍ خاص إلى مُعالجة جميع المسائل التي يشملها البروتوكول الاختياري وتوفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذه. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، مع مراعاة الوثا ئق الختامية ( وخاصة إعلان وخطة عمل ريو دي جانيرو لحظر الاستغلال الجنسي للأ طفال والمراهقين ووضع حدٍّ له، و التزام يوكوهاما العالمي عام 2001) المعتمدة في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لم حاربة الاستغلال الجنسي للأطفال التي ع ُ قدت في ستكهولم (السويد) ويوكوهاما (اليابان) وريو دي جانيرو (البرازيل) في الأعوام 1996 و2001 و2008، على التوالي .

التنسيق

12 - تحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة إدارية مُشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص و ب إنشاء لجان إدارية مُشتركة محلية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في كافة مناطق البلد. إلا أن القلق يساور اللجنة من عدم امتلاك الدولة الطرف آلية تنسيق ا لبروتوكول الاختياري ورصده وتنفيذه على نحو شامل .

13 - تشير اللجنة إلى توصياتها بشأن آلية التنسيق التي أنشأتها الدولة الطرف لأغراض تنفيذ الاتفاقية ( CRC/C/UZB/CO/3 -4 ، الفقرة 7(أ) )، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف التعاون والتنسيق فيما بين وزاراتها وهيئاتها الحكومية المختصة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف تزويد هذه الهيئات بما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري.

النشر والتوعية

14 - ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف للتوعية بالبروتوكول الاختياري، مثل توزيع كراسات تحتوي على المعلومات على نطاق واسع وبث برامج إذاعي ة وتلفزيوني ة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر. غير أن القلق يظل يساور اللجنة من عدم تركيز تلك المبادرات على منع حدوث الاتجار و من عدم ترويج ونشر البروتوكول الاختياري بشكلٍ كافٍ، خاصةً بين الوكالات المنُفذة، و عامة الناس والأطفال. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً غياب برامج تثقيفية للأطفال بشأن البروتوكول الاختياري.

15 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع برامج إعلامية وتثقيفية بشأن التدابير الوقائية والآثار الضارة لبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك بتعاون وثيق مع المجتمع المحلي والأطفال والأطفال الضحايا؛

(ب) نشر البروتوكول الاختياري بين جميع الفئات المهنية ذات الصلة، ولا سيما أفراد الشرطة والقضاة والمدعون العامون وممثلو وسائل الإعلام والأخصائيون الاجتماعيون ؛

(ج) إجراء دراسات معم ّ قة في مناطق مختلفة ولدى فئات اجتماعية وثقافية مختلفة بغية تحديد العوائق والفرص السانحة ل لدعوة والتوعية بشأن الجرائم المش مولة بالبروتوكول الاختياري ؛

(د) وضع وتقديم برامج بالتشاور مع الأطفال ، لتثقيفهم بالبروتوكول الاختياري.

التدريب

16 - تقدّر اللجنة أنشطة التدريب الكثيرة التي توفرها الدولة الطرف. بيد أن القلق يظل يساورها من قلة انتظام الجهود المبذولة لتوفير تدريبٍ مناسبٍ للموظفين العاملين مع الأطفال و /أو من أجلهم، خاصةً منهم القضاة والمُدّع و ن العام و ن و ال موظف ون المكلفون ب إنفاذ القانون، والمهني و ن العامل و ن في مجالي الصحة والتعليم، والمرشد و ن الاجتماعي و ن، و لأن هذه الجهود لا تشمل جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري .

17 - توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف ال موارد ل برامج تدريبية متعددة التخصصات تتعلق بجميع المجالات المشار إليها في البروتوكول الاختياري و بأن توضع تلك البرامج في إطار عملية تشاركية تشمل المجتمعات المحلية وغيرها من الجهات المعنية. وينبغي إتاحة هذا التدريب لكافة الفئات المهنية والوزارات والمؤسسات ذات الصلة العاملة مع الأطفال و /أو من أجلهم. و توصي اللجنة كذلك ب أن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منتظم لجميع برامج التدريب بشأن البروتوكول الاختياري بهدف تعزيز تأثيرها وفائدتها .

تخصيص الموارد

18 - تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلوماتٍ عن تخصيص الموارد لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، خاصةً فيما يتعلّق بموارد البحث وجمع البيانات و منع حدوث الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري، والتحقيقات الجنائية، والمساعدة القانونية وتدابير التعافي البدني والنفسي للأطفال الضحايا.

1 9 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص الموارد الكافية من أجل تنفيذ أنشطة تتعلق بجميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وذلك من خلال القيام، على وجه الخصوص، بتوفير الموارد البش رية والتقنية والمالية اللازمة، من ضمنها البحث وجمع البيانات، لوضع وتنفيذ برامج ترمي إلى منع وقوع الجرائم، وتوفير الحماية و تعافي الضحايا بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع، وكذلك التحقيق في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وملاحقة مرتكبيها قضائياً .

المجتمع المدني

20 - فيما يتعلق بتوصيات اللجنة بشأن تعاون الدولة الطرف مع المجتمع المدني من أجل تنفيذ الاتفاقية (CRC/C/UZB/CO/3-4، الفقرة 19) ، وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك من عدم استشارة منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير الأولي. وعلاوة على ذلك، لم ت ُ ش ْ رك منظمات المجتمع المدني التي تمتلك المعرفة والخبرة في المجالات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري في وضع سياسات وأنشطة تنفيذ البروتوكول الاختياري.

21 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع منظمات المجتمع المدني في كافة المسائل التي تتعلّق بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا يقتصر ذلك على دعم جهود المنظمات في توفير خدمات مناسبة للأطفال الضحايا فحسب، بل يكون بتعزيز دورها في وضع السياسات والخدمات ورصدها.

خامساً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

تدابير اعت ُ مدت لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

22 - تلاحظ اللجنة خطة العمل لعامي 2011-2012 التي وضعتها الدولة الطرف بشأن تحسين كفاءة مكافحة ومنع الاتجار بالبشر. بيد أن القلق يساور من محدودية التدابير الوقائية المُحدّدة من استغلال الأطفال، بما في ذلك استخدامهم في السخرة والبغاء والمواد الإباحية، والتدابير الخاصة بتحديد الأسباب الجذرية للجرائم وحجمها ومعالجتها.

23 - تُشجّع الل جنة الدولة الطرف على عمل ما يلي :

(أ) إعداد بحث عن مدى استغلال الأطفال، والأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، بما فيها استغلالهم في السخرة و البغاء والمواد الإباحية، بغية تحديد فئات الأطفال المعرضين للخطر، و على تقييم مدى انتشار هذه المشكلة؛

(ب) اتخاذ تدابير وقائية م حددة الأهداف ، لمكافحة أمور منها الاستغلال على الإنترنت ، والتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على تنظيم حملات توعية في جميع المجالات المشمول ة بالبروتوكول الاختياري .

سادساً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و في المواد الإباحية والمواد المتصلة بذلك (المواد 3 و4 (الفقرتان 2 و3) و5 و6 و7)

القوانين والأنظمة الجنائية والعقابية الحالية

24 - تلاحظ اللجنة القانون الذي سنّته الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعتبره خطوة إيجابية. غير أن القلق يظل يساور اللجنة من عدم تجريم تشريعات الدولة الطرف لجميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك، يساور ال قلق اللجنة من أن تعريف السخرة بأنها "عمل تحت التهديد" بموجب المادة 7 من قانون العمل الساري فيها لا ي توافق مع المعايير الدولية، و من ضمنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 المُتعلّقة بالعمل الجبري أو الإلزامي.

25 - توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف قا نونها الجنائي بغية تجريم ما يلي :

(أ) بيع الأطفال عن طريق عرض طفل أو تسليم ه أو قبول ه بأي طريقة كانت لغرض الاستغلال الجنسي، أو نقل أعضاء الطفل من أجل ا لربح، أو تسخير الطفل لعمل قسري، أو القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل على نحو ينتهك الصك القانوني الواجب التطبيق بشأن التبني ؛

(ب) عرض طفل أو الحصول عليه أو تدبير ه أو تقديم ه لغرض استغلاله في البغاء؛

(ج) إنتاج مواد إباحية يظهر فيها أطفال أو توزيعها أو نشرها أو استيرادها أو تصديرها أو عرضها أو بيعها أو حيازتها أو الاطلاع عليها/مشاهدتها عن قصد، بما في ذلك المواد الإباحية الافتراضية والعروض الإيحائي ة التي يمثل فيها ا لأطفال و لا ت صور أطفالاً يشاركون في نشاط جنسي صريح (مواد مثيرة جنسياً عن الأطفال) ؛

(د) محاولة ارتكاب أي ٍّ من هذه الأفعال أو التواطؤ على ارتكابها أو المشاركة في أي منها؛

(ه ‍( إنتاج ونشر أي مواد إعلانية عن هذه الأفعال ؛

(و) إكراه الطفل على أيّ عمل أو خدمة تحت التهديد بالعقوبة.

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

26 - تُعرب اللجنة عن قلقها من عدم مساءلة الأشخاص الاعتباريين جنائياً، ب من فيهم الشركات، بموجب تشريعات الدولة الطرف على الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

27 - توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف قانونها الجنائي من أجل ضمان مساءلة الأشخاص الاعتباريين مساءلة جنائية كاملة ومُباشرة عن الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

28 - تلاحظ اللجنة أن ّ أوزبكستان دولة طرف في الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة القضائية والعلاقات القانونية في القضايا المدنية والأسرية والجنائية (اتفاقية منسك). غير أن القلق لا يزال يساورها من عدم وجود تشريعات في الدولة الطرف تُمكّن الدولة التي تحمل ا لضحية جنسيتها من تحديد وتأكيد الولاية القضائية على الأشخاص والأحداث خارج أراضيها في الحالات التي ت نتهك فيها حقوق أطفال من مواطنيها . وتُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها من عدم اعتبار الدولة الطرف المادة 5 من البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين. وتُعرب اللجنة كذلك عن قلقها من عدم السماح بتسليم أي مجرم ما لم تكن الدولة الأخرى قد صدقت على البروتوكول الاختياري. وتُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها من أنّ التجريم المزدوج مطلوب في جميع حالات تسليم المجرمين.

29 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات تضمن أن ّ تمكنها التشريعات المحلية من بسط وممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول الاختياري وبأن تعتبر المادة 5 من البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين إذا لم تكن هناك معاهدة ثنائية ومتعددة الأطراف تخص تسليم المجرمين وحتى إن لم تُصدّق الدولة الأخرى على البروتوكول الاختياري.

سابعاً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9 (الفقرتان 3 و4))

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

30 - تُعرب اللجنة عن قلقها من محدودية التدابير الحالية بهدف حماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري و من اقتصارها على الاتجار وهي بالتالي غير كافية. والإضافة إلى ذلك، تُعرب اللجنة عن قلقها من عدم إضفاء الطابع المؤسسي بشكلٍ كاف على هذه التدابير.

31 - في ضوء الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب ما يلي :

(أ) وضع آليات وإجراءات من أجل الكشف والتعرف المُبكّرين على الأطفال ضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري، و من ضمنها وضع آليات تعاونٍ بين وكالات إنفاذ القانون والوزارات المُختصة. وتوصي اللجنة أيضاً بتدريب العاملين المكلفين بالكشف وتحديد الهوية ، و من ضمنهم القضاة والمدعون العامون والشرطة والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في المجال الطبي ومهنيون آخرون يعملون مع الأطفال الضحايا ، على حقوق الطفل و سبل حماي ة الطفل ومهارات إجراء المقابلات ؛

(ب) إصدار تعليمات واضحة لجميع المدعين العامين من أجل التحقيق ال فعال في هذه الحالات ؛

(ج) ضمان أن تكون آليات تقديم الشكاوى مُتاحة ومتوفرة للأطفال المعرضة حقوقهم للانتهاك .

تدابير الحماية في نظام العدالة الجنائية

32 - تلاحظ اللجنة توفير الدولة الطرف الحماية لضحايا الاتجار الذي ن يتعاونون مع سُلطات إنفاذ القانون خلال عملية المحاكمة. غير أن القلق يساور اللجنة من عدم امتلاكها برنامجاً رسمياً يوفر الحماية للضحايا وللشهود على الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري. وعلاوة على ذلك، تحظر كذلك تشريعات الدولة الطرف معاقبة ضحايا الاتجار بالأشخاص على أعمال ارتُكبت نتيجة تعرضهم للاتجار، وتُعرب اللجنة عن قلقها من عدم تنفيذ هذه القوانين تنفيذاً موحّداً.

33 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الخاصة بحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا كافة الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري وبأن تضمن ، بشكلٍ خاص، إنشاء وتشغيل آليات للتعرف على ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وحمايتهم وضمان عدم معاملة ضحاياها الأطفال كمجرمين. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تضمن استفادة الأطفال الضحايا من إجراءات مناسبة للحصول، وبدون تمييز، على تعويضٍ عن الأضرار التي لحقت بهم ممن تقع عليهم المسؤولية القانونية ، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، و ل إنشاء صندوق لتعويض الأطفال الضحايا، في الحالات التي لا يمكنهم فيها الحصول على تعويضٍ من الجناة.

34 - توصي اللجنة ، وفقاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، بأن تضمن الدولة الطرف أيضاً ، من خلال أحكام وأنظمة قانونية، تلقي جميع الأطفال ضحايا و/أو شهود الجرائم، مثل الأطفال ضحايا الاعتداء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار و ال شهود على مثل هذه الجرائم، الحماية التي ينص عليها البروتوكول الاختياري و ب أن تراعي مراعاةً كامل ة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 ، المرفق ) .

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

35 - تُشيد اللجنة بإنشاء الدولة الطرف المركز الوطني لإعادة التأهيل من أجل مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم. وعلى الرغم من هذه الجهود، فإنّ القلق يساور اللجنة من اقتصار تدابير التعافي وإعادة الإدماج على ضحايا الاتجار و من عدم أخذها في الاعتبار احتياجات الأطفال ضحايا جرائم بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية بموجب البروتوكول الاختياري.

36 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدة الملائمة إلى الأطفال ضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري بوسائل منها التنفيذ الفعّال لبرامج إعادة التأهيل التي خططت لها الدولة الطرف، وذلك من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع إدماجاً كاملاً وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ب) ضمان وصول جميع الأطفال الضحايا من غير المواطنين أو المُقيمين في الدولة الطرف إلى الإجراءات الملائمة لالتماس تعويض ٍ عن الأضرار التي لحقت بهم ممن يتحملون المسؤولية القانونية دون تمييز، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، وإنشاء صندوق ل تعويض الضحايا في الحالات التي يتعذر فيها على الضحايا الحصول على تعويض من الجناة؛

(ج) اتخاذ تدابير لكي تضمن الدولة الطرف إتاحة برامجها لإعادة التأهيل والعودة الآمنة في مجموع إقليمها .

خط النجدة

37 - تُعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود خط نجدة في الدولة الطرف يُغطي جميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري ومن الافتقار إلى الموارد الكافية لضمان تغطية وطنية لتيسير الحصول على الخدمات، وكذلك للمساعدة في دعم الأنشطة على المدى الطويل.

38 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف خط نجدة وطني لجميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري، و ل ضمان تغطيته جميع أنحاء البل د؛ و تتوفر لديه شعبة / قسم للإنترنت؛ ويمكن الاتصال به على مدار الساعة؛ ويتكون من ثلاثة إلى أربعة أرقام سهلة الحفظ، وتوفير ال موارد ال مالية و ال تقنية ال كافية لهُ، و موظف ي ن مدرب ي ن على ا لرد على الأطفال وتحليل المكالمات بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة .

ثامناً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

39 - في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، ت ُ شج ّ ع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، وخاصة مع البلدان المجاورة، بوسائل منها تشديد إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ تلك الترتيبات ، بغية تحسين منع وقوع أي ٍّ من الجرائم المشمولة بالبروتوكول والكشف عن المسؤولين عنها و التحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم.

تاسعاً- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

40- توصي اللجنة بأن توقع الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات و بأن تصدق عليه من أجل مواصلة تعزيزها لإعمال حقوق الطفل .

عاشراً- المتابعة والنشر

المتابعة

41 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بطرق منها إحالتها إلى الرئيس والوزارات المعنية والبرلمان والمحكمة الدستورية والسُلطات الإقليمية والمحلية للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من ال إجراءات بشأنها.

نشر الملاحظات الختامية

42 - توصي اللجنة بأن يتاح التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المعتمدة ذات الصلة (الملاحظات الختامية)، على نطاق ٍ واسع ٍ لعامة الجمهور و ل منظمات المجتمع المدني والجماعات الشبابية والفئات المهنية والأطفال، بطرق ٍ تشمل شبكة الإنترنت ولا تقتصر عليها، وذلك لإثارة النقاش و ل لتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

ح ادي عشر- التقرير المقبل

43 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، أن تُدرِج معلومات إضافية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المُقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، والذي سيحل موعد تقديمه في 28 كانون الثاني / يناير 2018.