الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/AGO/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

29 June 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من أنغولا بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في تقرير أنغولا (CRC/C/OPSC/AGO/1) في جلستيها 2287 و2288 (انظر CRC/C/SR.2287 وSR.2288)، المعقودتين في 16 أيار/مايو 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2310، المعقودة في 1 حزيران/ يونيه 2018.

2- وترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف والردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/AGO/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

3- وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع الذي قدمته الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/AGO/CO/5-7)، وبالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/AGO/CO/1)، المعتمدة في كلتا الحالتين في 1 حزيران/ يونيه 2018.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بتقدير تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:

(أ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2014؛

(ب) بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن العمالة والعمل، في عام 2014؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2013.

5- وترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك اعتمادها، في عام 2014، للقانون رقم 3/14 بشأن الجرائم الأساسية في مجال غسل الأموال، الذي يتضمن مواد بشأن الاتجار بالنساء والأطفال.

6- وتلاحظ اللجنة بتقدير التقدم المحرز في إنشاء مؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية لتيسير تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2014، ووضع نظام إنذار خاص باختطاف الأطفال، في عام 2017، واعتماد خطة عام 2018 الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

ثالثا ً - البيانات

جمع البيانات

7 - ترحب اللجنة بجهود معهد الدولة الطرف الوطني للإحصاءات ولجنتها المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص من أجل توحيد إجراءات جمع البيانات عن الجهود المبذولة في مجال إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتلاحظ اللجنة كذلك المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن اللجنة المشتركة بين الوزارات لم تبلغ عن أي قضايا معروضة على المحاكم بشأن الاتجار بالأشخاص تتعلق ب بيع الأطفال، وأنه بوشِرت، منذ آذار/مارس 2018، خمسة تحقيقات بشأن بيع الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق نظراً لما يلي:

(أ) لا يجري بشكل منهجي في الدولة الطرف جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحوادث بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والاتجار بالأطفال، الذي يعد مفهوماً يماثل بيع الأطفال، ولكنه لا يطابقه؛

(ب) لا توجد قاعدة بيانات بشأن مرتكبي الجرائم ضد الأطفال، ويعزى ذلك جزئياً إلى ما أُبلِغ عنه من مقاومة الشرطة الوطنية لمسألة تبادل المعلومات الواردة في قاعدة بياناتها الوطنية بشأن الجريمة مع اللجنة المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ج) لا يوجد نظام متكامل لإدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل يعتمد مؤشرات وإجراءات متفق عليها لجمع البيانات وإدارتها.

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن ت ضع وت ُ نف ِّ ذ نظام اً شامل اً ومنسق اً وفعال اً، ذا مؤشرات وإجراءات متفق عليها ، لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المجالات ال تي يشملها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة؛

(ب) أن تصنف البيانات حسب جملة معايير منها الجنس والعمر والجنسية والأصل الإثني والمنطقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ال ذين وقعوا أو يواجهون خطر الوقوع ضحايا لل جرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري؛

(ج) أن تقوم على نحو منهجي بجمع البيانات عن ملامح مرتكبي الجرائم ضد الأطفال وعدد المحاكمات وأحكام الإدانة الصادرة مصنفة حسب طبيعة الجريمة، و أن تكثف الجهود الرامية إلى إنشاء نظام ل تبادل المعلومات فيما بين الكيانات الحكومية المعني ة، بما في ذلك إدارة التحقيقات الجنائية وإدارة شؤون الهجرة والأجانب و المعهد الوطني ل شؤون ا لطفل والشرطة الوطنية واللجنة المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ي متثل، ضمن جملة أمور، ل ل ماد تين 16(1) و40 (2) (ب)‘ 7 ‘ من الاتفاقية فيما يتعلق ب حق الطفل في أن تُ حتر َ م خصوصياته بشكل تام ؛

(د) أن ت ستخدم ب فعال ية ما  يُجمع من ال معلومات في عمليات قائمة على الأدلة لوضع البر ا مج وصنع القرار في مجال السياسات وتقييم الأثر ورصد التقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول الاختياري، و ذلك لأغراض منها إرشاد القرارات المتعلقة بتخصيص موارد الميزانية.

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

السياسة والا ستراتيجية الشاملتان

9 - ترحب اللجنة بوجود مختلف السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما خطة عام 2018 الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والمرسوم الرئاسي رقم 26/13 بشأن الخطة التنفيذية لمكافحة العنف العائلي للفترة 2012-2017، وكذلك البحوث الإقليمية التي تقرَّر أن تسبق الشراكات الرئيسية مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة أرض الإنسان "Terres des Hommes". ولكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود خطة وبرامج شاملة تعالج جميع المسائل التي يشملها البروتوكول الاختياري.

10-إن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير المقدم بموجب الاتفاقية (انظر الوثيقةCRC/C/AGO/CO/5-7، الفقرة 7) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة لتحليل وتقييم طبيعة ارتكاب الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري في الدولة الطرف ومداه وأسبابه الجذرية وآثاره على الأطفال؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة تهدف على وجه التحديد إلى معالجة جميع المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ج) توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ تلك الاستراتيجية؛

(د) إيلاء اهتمام خاص، لدى القيام بذلك، لتنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، مع مراعاة نتائج المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية.

التنسيق والتقييم

11- بينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لتنسيق المسائل التي يشملها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك عن طريق المعهد الوطني لشؤون الطفل، فهي تشعر بالقلق إزاء عدم وجود ما يلزم من التنسيق الفعال بين القطاعات لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

12- إن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير المقدم بموجب الاتفاقية (انظر الوثيقة CRC/C/AGO/CO/5-7 ، الفقرة 8)، توصي الدولة الطرف بأن تكفل التنسيق على نحو أفضل بين مختلف الوكالات واللجان التي تعمل في مجال سياسات حماية الطفل، بما فيها التابعة لوزارة العمل الاجتماعي والأسرة والنهوض بالمرأة ووزارة العدل وحقوق الإنسان والمعهد الوطني لشؤون الطفل والمديرية الوطنية لشؤون الطفل والمرصد الوطني لحالة الطفل والمجلس الوطني للعمل الاجتماعي، وبأن تنظر في مسألة إنشاء آلية رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات ذات ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق ورصد وتقييم جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وباشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة على الصعد المشتركة بين القطاعات وعلى الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاطعات والبلديات.

النشر وإذكاء الوعي

13 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي مفادها أن وزارة العدل وحقوق الإنسان في الدولة الطرف نشرت ووزعت 000 1 نسخة من كتاب عن حقوق الطفل استُنسخت فيه الاتفاقية وبروتوكولاها الاختياريان المتعلقان ببيع الأطفال و ا ستغلال ال أ طفال في البغاء وفي المواد ال إ باحية وب ا ش ت راك الأطفال في ال م ن ا زعات المسلحة بالإضافة إلى تعليق توضيحي . غير أنها تشعر بالقلق لأن مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه غير معروفة بالقدر الكافي لدى الأطفال وعامة الناس .

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنشر على نطاق أوسع معلومات بشأن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وبشأن التدابير الوقائية في أوساط عامة الناس، ولا سيما بين الأطفال ضعاف الحال والآباء ومقدمي الرعاية وجميع الفئات المهنية ذات الصلة، وكذلك المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين، و بخاصة من خلال إشراك وسائط الإعلام في التوعية؛

(ب) أن تسرع باعتماد استراتيجية وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، على النحو الموصى به في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وأن تكفل إعطاء مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه مكانة بارزة ؛

(ج) أن تعزز وتركز بقدر أكبر المحتوى الأكاديمي الذي تقدمه وزارة التعليم إلى الأطفال بغية معالجة المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري على وجه التحديد .

التدريب

15 - ترحب اللجنة بما تنفذه الدولة الطرف من برامج تدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون و موظفي الدوائر الإصلاحية، ولا سيما تلك التي تقدَّم لها المساعدة المالية والتقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والاتحاد الأوروبي . غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التدابير المتخذة ليست منهجية ولا تغطي بالقدر الكافي جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولأن الجهات الفاعلة الرئيسية المسؤولة عن إنفاذ البروتوكول الاختياري لا تتلقى كلها التدريب في مجال البروتوكول الاختياري بشكل منهجي .

16 - توصي اللجنة بالإدماج المنهجي لجميع جوانب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الجرائم التي يشملها، في تدريب جميع الفئات المهنية ذات الصلة، ولا سيما القضاة والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القانون ودائرة الهجرة والأخصائيون الاجتماعيون والمحققون .

تخصيص الموارد

17 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود مخصصات محددة في الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري و إ زاء عدم كفاية رصد تنفيذ بنود الميزانية .

18 - إن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير المقدم ب م وجب الاتفاقية (انظر الوثيقة CRC/C/AGO/CO/5-7 ، الفقرة 9)، توصي الدولة الطرف بكفالة تخصيص موارد كافية ومحددة الأهداف من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري بفعالية في جميع المجالات، وذلك بسبل منها زيادة الموارد المالية المخصصة لقطاع حماية الطفل وكفالة التوزيع العادل للموارد الوطنية من أجل حماية الأطفال المعرضين بوجه خاص لممارسة بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية .

خامسا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (المادة 9(1) و(2))

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري

19 - تلاحظ اللجنة التدابير التشريعية والعملية التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع ارتكاب الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية Cartão Kikuia ، الذي يستهدف الأسر التي تعيش حالة الفقر المدقع والضعف، واعتماد القرار 28/16 الذي يدين جميع أشكال العنف ضد الأطفال، ولا سيما العنف الجنسي والاعتداء والاتجار والاستغلال، واعتماد القانون الأساسي رقم 17/16 المتعلق بنظام التربية والتعليم، الذي يقضي بتوسيع نطاق التعليم الإلزامي المجاني تدريجياً ليشمل المرحلة الأولى من التعليم الثانوي (12-14 سنة من العمر)، واعتماد خطة العمل الوطنية "التعليم للجميع" للفترة 2013-2020، وإنشاء صفحة الإبلاغ من دون الكشف عن الهوية على الموقع الشبكي للشرطة الوطنية . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ال فوارق الاجتماعية الكبيرة وحالة الفقر المدقع التي تؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال وتجعلهم عرضة بشكل خاص للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وللاتجار بالأشخاص، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) تدني معدلات تسجيل المواليد، مع وجود فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية، وهو ما يؤدي إلى صعوبات في تحديد سن الأطفال؛

(ج) حالات استغلال الأطفال في السخرة أو ال أ عم ا ل الخطير ة ، ولا سيما في العمل المنزلي وق ط اعات التعدين والبناء والزراعة؛

(د) شيوع حالات الاتجار بالأطفال من البلدان المجاورة وإليها، ولا سيما الأطفال المهاجرون غير الحاملين للوثائق اللازمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، من أجل استغلالهم جنسياً للأغراض التجارية (وبخاصة الفتيات) ومن أجل العمل القسري في مناطق تعدين الماس، وحالات الفتيان المتاجر بهم لأغراض السخرة، ولا سيما رعي الماشية؛

(ه) عدم اعتماد استراتيجيات وقائية فعالة ومناسبة، مثل التحديد المبكر لفئات الأطفال المعرضين للبيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، وعدم اتخاذ التدابير الملائمة لمعالجة الأسباب الجذرية لمشكلة بيع الأطفال ؛

(و) ارتفاع عدد الأيتام في الدولة الطرف .

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابيرها الوقائية الرامية إلى تغطية جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وبأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) أن تعطي الأولوية للسياسات التي تركز على منع ارتكاب الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وأن تُذكي الوعي بين عامة الناس وأشد ا لمجتمع ات المحلية ضعفا ً وفقراً، بما في ذلك من خلال تقديم معلومات عن العقوبات المطبقة في حالة ارتكاب تلك الجرائم، وأن ترصد وتقيم فعالية هذه السياسات؛

(ب) أن تضع برامج وقائية لتمكين الطفل من أجل معالجة الأسباب الجذرية وأوجه الضعف المتعدد التي تجعل الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية عرضة للخطر، وأن تعزز المعايير الاجتماعية لحماية الطفل من خلال مشاريع التنمية المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني مثل مجموعات الشباب والمنظمات الدينية ووسائط الإعلام، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي؛

(ج) أن تعزز إجراءات الإحالة والمتابعة والآليات والإجراءات المتخصصة لتحديد الأطفال الذين وقعوا، أو يواجهون خطر الوقوع، ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما الأطفال ضعاف الحال، مثل الأطفال الذين يعيشون حالة الفقر والتخلف، وبخاصة في المناطق الريفية، والأطفال المتضررين من الجفاف والمجاعة والأطفال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين أو المنفصل و ن عن ذويهم أو غير الحاملي ن للوثائق اللازمة، وأطفال الشوارع والأطفال العاملين في المنازل والأطفال المنتمين إلى الأسر الضعيفة اقتصادياً والأيتام وأسرهم؛

(د) أن تتعاون، لدى القيام بذلك، مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية، وأن تعزز البرامج الوقائية وحماية الضحايا المحتملين، ولا سيما الفتيات؛

(ه) أن تلتمس الدعم التقني من اليونيسيف وغيرها من الوكالات المتخصصة لزيادة الكفاءة في توعية المجتمع ات المحلية وإشراكها في التصدي للممارسات الضارة والمعايير والسلوك ي ات الاجتماعية السلبية التي تساهم في ارتكاب الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وفي الاتجار بالأطفال.

الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة

21 - ترحب اللجنة بموافقة الدولة الطرف في عام 2010، من خلال مرسوم مشترك، على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء شيوع الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة في الدولة الطرف .

22 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها الواردة في ملاحظات ها الختامية السابقة بشأن التقرير المقدم بموجب الاتفاقية (انظر الوثيقة CRC/C/AGO/CO/2-4 ، الفقرة 68)، تحث الدولة الطرف على أن تواصل الاضطلاع مع قطاع السياحة بأنشطة التوعية بالآثار الضارة للاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة، وأن تنشر على نطاق واسع في أوساط وكلاء السفر ووكالات السياحة المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية، وأن تواصل تشجيع العاملين في قطاع السفر والسياحة على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على فرض عقوبات مناسبة على مرتكبي جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة .

التدابير المتخذة لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على شبكة الإنترنت والتصدي لهما

23 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، ولا سيما على النحو المبين في ردودها على قائمة المسائل (انظر الوث ي قة CRC/C/OPSC/AGO/Q/1/Add.1، الفقرة 12)، من أجل معالجة المواد المتعلقة بالاعتداء على الأطفال على شبكة الإنترنت. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني مناسب ومعلومات ذات صلة بشأن حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على شبكة الإنترنت .

24 - إن اللجنة، إذ تشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 31/7 المعنون "حقوق الطفل: تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال" وإلى نتائج مؤتمر ي ال قمة المعقودين في كل من لندن في عام  2014 وأبو ظبي في عام  2015 اللذين نُظما في إطار تحالف " We Protect "، توصي الدولةَ الطرف بأن تعتمد، بالتعاون الوثيق مع القطاعات والمنظمات المعنية، خطة وطنية لمنع جريمة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على شبكة الإنترنت والتصدي لها، تشمل كحد أدنى ما يلي :

(أ) سياسة وطنية لمنع جريمة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على شبكة الإنترنت والتصدي لها من خلال إطار قانوني ملائم وكيان مكرس للتنسيق والرقابة ذي قدرات محددة في مجالات التحليل والبحث والرصد ؛

(ب) استراتيجية ترمي إلى منع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على شبكة الإنترنت، بما في ذلك وضع برنامج تثقيف عام لشحذ الوعي والتثقيف الإلزامي في المدارس بالسلوك والسلامة على شبكة الإنترنت، وإلى تعزيز المع ا رف والإبلاغ عن جر ي م ة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على شبكة الإنترنت ؛ وإشراك الأطفال في وضع السياسات والممارسات؛ والالتزام على مستوى القطاع بحجب وإزالة المضامين الإلكترونية المتعلقة باستغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً وبإبلاغ سلطات إنفاذ القانون بالحوادث المسجلة ووضع حلول ابتكارية ؛ والتعاون الوثيق مع المنظمات التي تعمل من أجل إنهاء الاستغلال الجنسي للأطفال على شبكة الإنترنت ؛ وتقديم تقارير إعلامية أخلاقية ومستنيرة ؛

(ج) توفير خدمات الدعم الملائمة للأطفال، بما في ذلك الخدمات المتكاملة أثناء التحقيق والمحاكمة والرعاية اللاحقة؛ و ال تدريب ل لمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم؛ وإجراءات مُيسرة للتظلم والتعويض والانتصاف؛

(د) إيجاد نظام عدالة جنائية مكرس واستباقي المنحى ومتجاوب محور تركيزه الضحايا يوفَّر له أفراد شرطة و مدعون عامون وقضاء مدربون؛ و إدارة شؤون الجناة بشكل يحول دون تكرار ارتكابهم ل لجرائم، على الصعيدين الوطني والدولي؛ وإنشاء قاعدة بيانات وطنية مرتبطة، عن طريق المكتب المركزي الوطني، بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وبقاعدة البيانات الدولية لصور الاستغلال الجنسي للأطفال .

سادسا ً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وما يتصل بذلك من مسائل (المواد 3 و4(2) و(3) و5-7)

القوانين والأنظمة الجنائية أو الجزائية السارية

25 - ترحب اللجنة بإدراج جرائم الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي والبغاء في القانون رقم 3/14 بشأن الجرائم الأساسية في مجال غسل الأموال، الذي يجرم جميع أشكال الاتجار، وبتجريم قانون العقوبات لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ولكنها تشعر بالقلق لأنه لا يجرمه إلا فيما يتعلق بالأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم وجود تشريعات تعرّف وتجرّم صراحة جميع أشكال بيع الأطفال، وهو مفهوم يشبه الاتجار بالأشخاص، ولكنه لا يطابقه ، بصيغته الواردة في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. وإذ  تلاحظ اللجنة أن قانون الطفل يتضمن أحكاماً بالحظر عامة في صياغتها تلزم الدولة الطرف باتخاذ تدابير قانونية وإدارية خاصة لمنع جر ائ م اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم والمعاقبة عليها وحماية الأطفال من جميع أشكال الاعتداء والاستغلال الجنسيين، فهي تشعر بالقلق لأن تلك الأحكام لا تعرف عناصر هذه الجرائم ولا تحدد العقوبات المفروضة على مرتكبيها ولا تتضمن إحالات مرجعية إلى قوانين الأخرى . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن قانون العقوبات لا يجرم حيازة المواد الإباحية التي يُستغل فيها الأطفال .

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرف وتجرم بيع الأطفال وفقاً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، سواء كانت هذه الجريمة ترتكب محلياً أو دولياً أو على أساس فردي أو منظم، وبألا تحصر التعريف في حالات الاتجار بالأطفال . وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تعرف الجرائم التالية وتجرم ارتكابها بشكل صريح، بما في ذلك في إطار الإصلاح الجاري لقانون العقوبات ككل:

(أ) بيع الأطفال عن طريق ما يلي :

‘1‘ التبني غير المشروع؛

‘2‘ نقل أعضاء الأطفال بدافع ا لربح؛

‘3‘ استخدام الأطفال سُخْرةً ؛

(ب) استغلال الأطفال في المواد الإباحية، ويتعلق الأمر أيضاً بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة؛

(ج) مجرد حيازة المواد الإباحية التي يُستغل فيها الأطفال وحيازتها بنية است ن ساخها أو توزيعها أو نشرها أو استيرادها أو تصديرها أو عرضها أو بيعها، وممارسة أي سلوك له صلة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبخاصة أي شكل من أشكال إغواء الأطفال لأغراض جنسية عبر شبكة الإنترنت ومشاهدة الصور الإباحية للأطفال أو الاطلاع عليها والبث الحي لمشاهد الاعتداء الجنسي على الأطفال؛

(د) الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة.

الإفلات من العقاب

27 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تدعي الإفلات من العقاب وإزاء عدم دقة واتساق المعلومات الواردة من الدولة الطرف بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري التي جرى التحقيق فيها على النحو الواجب وعدد الجناة الذين حوكموا وعوقبوا.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التحقيق بفعالية في جميع قضايا بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على نحو ملائم يتناسب وخطورة جرائمهم .

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

29 - ترحب اللجنة بإدراج مسؤولية الأشخاص الاعتباريين في القانون رقم 3/14 المتعلق بجرائم غسل الأموال وفي قانون العقوبات. غير أنها تشعر بالقلق لأن القوانين الجنائي ة في الدولة الطرف لا تغطي جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري .

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج صراحة ً في جميع القوانين الجنائية ذات الصلة، بما في ذلك في إطار الإصلاح الجاري لقانون العقوبات ككل، مسؤولية الأشخاص الاعتباريين الضالعين في أي من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وبأن تحدد عقوبات قانونية تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة.

الولاية القضائية خارج الحدود الإقليم ية وتسليم المطلوبين

31 - بينما ترحب اللجنة باتفاقي التعاون المبرمين بين الدولة الطرف والبرازيل والبرتغال، فهي تشعر بالأسف لأنه لا توجد تشريعات بشأن الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ولأن تسليم المطلوبين مرهون با لتجريم المزدوج .

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إرساء وممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على جميع الأفعال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري عندما يكون الجاني المزعوم مواطناً أنغولياً أو شخصاً يقيم بصفة اعتيادية في أنغولا أو عندما تكون الضحية من الأطفال الأنغوليين ؛

(ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء شرط التجريم المزدوج لتسليم المطلوبين فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وإدراج الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري في جميع اتفاقات التسليم التي ستبرمها في المستقبل والنظر في مسألة استخدام البروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم مرتكبي هذه الجرائم في الحالات التي لا توجد فيها أي معاهدة ث ن ائية لتسليم المطلوبين مع البلد المعني .

سابعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9(3) و(4))

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

33 - ترحب اللجنة بنص قانون الطفل على توفير الحماية القانونية والدعم النفسي للأطفال ضحايا أ ف عال العنف أو الشهود عليها، وتحديد مكان وجود الأطفال في حالة انفصالهم عن أسرهم، بهدف إعادة لم  شملهم بذويهم. وترحب اللجنة أيضاً بتشغيل الخط الهاتفي "SOS Criança" لمساعدة الأطفال ضحايا العنف وشبكات حماية حقوق الطفل وتعزيزها ومحكمة الأحداث . وترحب اللجنة كذلك بالنجاح في تحديد وإحالة 40 حالة من ضحايا الاتجار بالأطفال في عام 2015. وتلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف إعداد مشروع قانون بشأن توفير حماية خاصة للضحايا والشهود . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لهذه التدابير، بما في ذلك ل لخدمات القانونية .

34 - إ ن اللجنة، إذ تشير إلى المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليه، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل في تشريعاتها ألا يصبح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري أو الشهود عليها ضحايا مرة أخرى، وأن تنجَز التسجيلات المرئية للشهادات وتُستخدم بانتظام وتعتبر مقبولة في الإجراءات القضائية؛

(ب) أن تخصص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان حصول جميع الأطفال الضحايا على المساعدة القانونية المجانية أو المدعومة وعلى الدعم من أخصائيين في علم نفس الطفل وأخصائيين اجتماعيين، وأن تكفل وجود الإجراءات الملائمة لالتماس التعويض وجبر الضرر، دون تمييز، وأن تضمن إيلاء الاعتبار بالدرجة الأولى لمصالح الطفل الفضلى .

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

35 - تحيط اللجنة علما ً بوجود مراكز لدعم الطفل في بعض المقاطعات توفر للأطفال ضحايا الجريمة الغذاء والمأوى والتعليم الأساسي وإمكانية لم شملهم بأسرهم، وبخدمات التوجيه التي تقدمها وزارة العمل الاجتماعي والأسرة والنهوض بالمرأة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، إلى ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس، بمن فيهم الأطفال . غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) توافر خدمات التعافي البدني والنفسي وإعادة ال إ دماج الاجتماعي بشكل محدود للغاية ؛

(ب) توفير المنظمات الدينية وغير الحكومية لمعظم الخدمات وإدارتها لمعظم المراكز، مع دعم محدود للغاية من الدولة الطرف ؛

(ج) عدم وجود إجراءات لتوفير الرعاية المجتمعية للأطفال، وعدم تطبيق البروتوكولات القائمة ذات الصلة برعاية الأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص، وعدم مواءمة إجراءات تحديد الأطفال ضحايا الاتجار وحمايتهم .

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تدمج ال دوائر و ال مراكز القائمة ل تعافي ا لأطفال الضحايا بدني اً ونفسي اً وإعادة إدماجهم الكامل في هياكل الدعم التابعة لنظام حماية الطفل، وأن توفر الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ برامجها بفعالية ؛

(ب) أن تعزز مشاركة القطاع العام في تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المتضررين من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وفي رصد الموارد المالية المخصصة لإيصالها، وأن تدعم أنشطة منظمات المجتمع المدني في هذا المجال ؛

(ج) أن تحدد وتوائم إجراءات دعم ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتكفل تطبيقها من خلال الهياكل الوطنية والإقليمية والمحلية لنظام حماية الطفل و من خلال الخدمات المجتمعية .

ثامنا ً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

37 - في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وثنائية وإقليمية، ولا سيما مع البلدان المجاورة، بطرق منها تعزيز الإجراءات والآليات الخاصة بتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف إحراز تقدم في مجال منع وقوع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وكشف المسؤولين عن أي جريمة منها والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

تاسعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ مضمون تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل و التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، بسبل منها إحالتها إلى الوزارات المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والإقليمية والمحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

39 - وتوصي اللجنة بأن يتاح تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بسبل منها شبكة الإنترنت، لوسائط الإعلام و عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب و المنظمات الدينية و الفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

باء- التقرير الدوري المقبل

40 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.