الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/ZAF/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

26 October 2016

Arabic

Original: English

‎ لجنة حقوق الطفل‏

١ - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجنوب أفريقيا (CRC/C/OPSC/ZAF/1) في جلستها 2143 (انظر CRC/C/SR.2143) المعقودة في 20 أيلول/سبتمبر 2016، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2160 (انظر CRC/C/SR.2160) المعقودة في 30 أيلول/سبتمبر 2016. ‬

أولا ً - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/ZAF/Q/1/Add.1). ‬ وتعرب عن تقديرها الحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٣- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنة بالملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/ZAF/CO/2) والذي اعتمدته في 30 أيلول/سبتمبر 2016.

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤- تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2004؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2004؛

(ج) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2004؛

(د) اتفاقية حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، في عام 2003؛

( ﻫ ) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)، في عام 2000.

٥- وترحب اللجنة بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات تتصل بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك اعتماد الآتي: ‬

(أ) قانون منع الاتجار بالبشر ومكافحته (القانون رقم 7 لعام 2013)؛

(ب) قانون تعديل القانون الجنائي (الجرائم الجنسية وما يتعلق بها) (القانون رقم 32 لعام 2007).

ثالثا ً - البيانات

جمع البيانات

٦- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك جرائم بيع الأطفال وبغاؤهم واستغلالهم في المواد الإباحية والاتجار بهم، وكذلك البيانات المتعلقة بالتبني. ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم وجود بيانات عن الحال ة العامة للأطفال المعرضين بشدة للوقوع ضحايا تلك الجرائم، مثل الفتيات ضحايا العنف المنزلي، وأطفال الشوارع، والأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء، والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية، والأطفال المتبنّين عن طريق التبني العرفي غير الرسمي.

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ نظام شامل ومنسق وفعال لجمع البيانات وتحليلها عن كل المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك البيانات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ب)

(ج) استخدام المعلومات المجمّعة استخدام اً حثيث اً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات، وتقييمات الأثر، ورصد التقدم الذي تَحقق في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

٨- تلاحظ اللجنة أن التشريعات الوطنية تشمل مسائل استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والاتجار بهم. بيد أنها تشعر بالقلق لأن القانون الجنائي الحالي لا يتناول في الواقع العملي جميع الأعمال والأنشطة المتصلة ببيع الأطفال على النحو المحدد في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، سواء ارتكبت هذه الجرائم محلي اً أم دولي اً، وسواء ارتكبها فرد أم كانت جريمة منظمة، ومن ذلك، على سبيل المثال، نقل أعضاء الأطفال توخّياً للربح أو استخدامهم سُخرةً أو التوسط للحصول، بطريقة غير لائقة، على الموافقة لتبنّي طفل، ا لأمر الذي ينتهك الصكوك القانونية الدولية بشأن التبني الواجبة التطبيق.

٩- توصي اللجنة بأن تَعْمد الدولة الطرف إلى إدراج جميع الأفعال والأنشطة التي يشير إليها البروتوكول الاختياري في قانونها الجنائي، بما في ذلك جميع أشكال بيع الأطفال.

١٠- تلاحظ اللجنة أن عدد اً من القوانين والسياسات المرتبطة بتنفيذ البروتوكول الاختياري يتطلب وضع أطر سياساتية ملائمة لتنسيق التدخلات المتعددة القطاعات. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود هذا الإطار السياساتي الشامل لتنسيق مختلف السياسات المتصلة بالموضوع.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إيراد جميع المسائل التي يغطيها البروتوكول الاختياري في سياسة واستراتيجية شاملتين من أجل حقوق الطفل، مع إيلاء عناية خاصة لتنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري ومراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدت في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأ غراض تجارية؛

(ب) تمكين الأطفال والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني من المشاركة الفاعلة والمجدية في صياغة السياسات العامة.

١٢- تلاحظ اللجنة أن العديد من الإدارات الحكومية مسؤولة عن تنفيذ القوانين والسياسات المرتبطة بتنفيذ البروتوكول الاختياري. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية تنسيق فعالة تمكّن من التنسيق اللازم بين القطاعات لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

١٣- توصي اللجنة، في معرض الإشارة إلى الفقرتين 9 و10 من ملاحظاتها الختامية بموجب اتفاقية حقوق الطفل (انظر CRC/C/ZAF/CO/2 )، بأن تكفل الدولة الطرف إسناد ولاية واضحة للجنة التنسيق الوطنية بين القطاعات المعنية بحقوق الطفل ومنحها سلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها على الصعيد القطاعي والوطني والإقليمي والمحلي، وإمدادها بما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية لأداء عملها. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تدعّم الدولة الطرف تنسيق عملها مع المنظمات المجتمعية والهياكل المجتمعية غير الرسمية .

التدريب

١٤- ترحب اللجنة بوضع مبادئ توجيهية تشغيلية، إضافة إلى تكثيف التدريب لمختلف أصحاب المصلحة، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، والمدعون العامون، والقضاة، والمرشدون الاجتماعيون، والإعلاميون، والعاملون في مجال إنتاج المنشورات، والسياسات والقوانين والبرامج المتعلقة بإنفاذ البروتوكول الاختياري. بيد أنها تشعر بالقلق لأن قدرات الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة وخبراتها، مثل الشرطة والمحاكم، لم تكوَّن بما يكفي لتنفيذ البروتوكول الاختياري بفعالية.

١٥-

(أ) تقديم المزيد من التدريب على البروتوكول الاختياري للمهنيين والمؤسسات التي تُعنى بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وللأطفال ضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك العنف الأسري، ولوحدتَي حماية الطفل والجرائم الجنسية، ومكتب الاتجار بالبشر ووحدة الجرائم الإ لكترونية التابعين للشرطة، ومحاكم الجرائم الجنسية ومحاكم الأطفال؛

(ب) تزويد هؤلاء بالأدوات التنفيذية، مثل المبادئ التوجيهية والبروتوكولات، من أجل تنفيذ القوانين والسياسات والبرامج المرتبطة بتنفيذ البروتوكول الاختياري تنفيذ اً فعال اً.

توزيع الموارد

١٦- يساور اللجنة القلق لأن العديد من الخدمات اللازمة للتنفيذ الكامل للبروتوكول الاختياري، بما فيها خدمات حماية الأطفال وإعالتهم، وخدمات الشرطة والقضاء المتخصصة المقدمة للأطفال، لا تزال تعاني نقص الموارد.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الموارد التقنية والبشرية والمالية الكافية لتنفيذ البروتوكول الاختياري تنفيذاً كاملاً قصد تحقيق ما يلي:

(أ) تنفيذ قانون الطفل وقانون منع الاتجار بالبشر ومكافحته؛

(ب) الأداء الفعال لمحاكم الأطفال، والمحاكم المختصة بالجرائم الجنسية، ومجلس الأفلام والمنشورات؛

(ج) الأداء الفعال لمراكز ثوثوزيلا للرعاية والمراكز الجامعة التي تسدي خدمات متعددة التخصصات لضحايا الاعتداءات الجنسية وتوسيع نطاقها.

المجتمع المدني

١٨- تلاحظ اللجنة أن منظمات المجتمع المدني تشارك مشاركة قوية في تقديم الخدمات القانونية لحماية الطفل ورفاهه، بما فيها الخدمات المتعلقة بالأطفال ضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري. بيد أنها تشعر بالقلق لأن التمويل الحكومي لهذه المنظمات لا يكفي لس دّ التكاليف التي يستلزمها توفير خدمات ذات نوعية جيدة.

١٩- إن اللجنة، إذ تلاحظ أن الدولة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن توفير خدمات الرعاية والحماية اللازمة للأطفال من الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، توصي الدولةَ الطرف بالآتي:

(أ) استعراض مدى كفاية مخصصات الميزانية لتقديم الخدمات من قبل الحكومة وكفاية التمويل لتقديم الخدمات من طرف منظمات المجتمع المدني؛

(ب) زيادة الشفافية في عملية صنع القرار بشأن الإعانات، بما في ذلك معايير اختيار المستفيدين؛

(ج) الحرص على التشاور الفاعل والمجدي مع منظمات المجتمع المدني ومشاركتها في وضع ميزانيات الخدمات المقدمة إلى الأطفال وفي مراقبة تنفيذها.

خامسا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ‬ ( الفقرتان (1) و (2) من المادة 9) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٢٠- تحيط اللجنة علم اً بإنشاء السجل الوطني لحماية الأطفال والسجل الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية اللذين يهدفان إلى وقاية الأطفال من المجرمين الذين سبق أن اعتدوا على أطفال. وتحيط علم اً أيض اً باتخاذ الدولة الطرف تدابير صارمة لمراقبة الحدود لمنع الاتجار بالأطفال و اختطافهم . غير أنها تشعر بالقلق إزاء ازدواجية مهام هذين السجلين، الأمر الذي قد يقوض فاعليتهما. وتشعر أيض اً بالقلق من مدى فاعلية وتناسب تدابير مراقبة الحدود المذكورة آنف اً.

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في مدى فاعلية السجل الوطني لحماية الأطفال والسجل الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية، وتدابير مراقبة الحدود من أجل منع الاتجار بالأطفال واختطافهم. وينبغي للدولة الطرف، لدى قيامها بذلك، أن تتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الأطفال ومنظمات المجتمع المدني العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، وأن تَجِدّ في الاستفادة من البيانات والمعلومات الموضوعية لتحديد التدابير الفعالة والمتناسبة لتحقيق الأهداف.

التبنّي

٢٢- تلاحظ اللجنة أن ترتيبات الرعاية غير الرسمية، بما فيها تلك التي تندرج في إطار التبني العرفي، شائعة في الدولة الطرف. ومع أن هذه الترتيبات غير الرسمية قد تكون من خيارات الرعاية البديلة داخل الأسرة الموسعة والمجتمع المحلي، فإن اللجنة تشعر بالقلق من أن التب ني العرفي لا يخضع للوائح والرقابة الرسمية، الأمر الذي يعرض الأطفال لخطر بيعهم لأغراض التبنّي.

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنفة وإجراء بحوث عن حالة ترتيبات الرعاية غير الرسمية، بما في ذلك التبني العرفي، بوصفها أساس اً لاتخاذ تدابير سياساتية لمعالجتها؛

(ب) وضع إطار تنظيمي للتبني العرفي ونظام لمراقبة هذا التبني، بمشاركة فاعلة ومجدية من الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم.

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

٢٤ - تلاحظ اللجنة أن جهود اً بذلت للتصدي للسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، بما في ذلك تجريم ترويج الرحلات السياحية بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال بمقتضى قانون تعديل القانون الجنائي (الجرائم الجنسية وما يتعلق بها) لعام 2007. ومع ذلك، تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف تعد، فيما قيل، مركز اً رئيسي اً للسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال في أفريقيا.

٢٥ - تحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي: ‬

(أ) الارتقاء بمستوى تنفيذ الإطار التنظيمي واتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية وغيرها من التدابير اللازمة لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء عليها؛ ‬

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق في حالات السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم وفق الأصول إن ثبتت إدانتهم؛

(ج) تعزيز أنشطتها مع صناعة السياحة للتوعية بالآثار الضارة للسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة لمنظمة السياحة العالمية وأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع، بما في ذلك نشر المعلومات عن العقوبات القانونية بي ن منظّمي الرحلات ووكالات السياحة؛

(د) الاستمرار في تشجيع تلك المؤسسات على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الا ستغلال الجنسي في السفر والسياحة ؛ ‬

( ﻫ ) التأكد من العمل باستمرار على جمع بيانات مصنفة عن السياحة الجنسية؛

(و) إيلاء ما يلزم من اهتمام للأطفال الأكثر عرضة لخطر الوقوع ضحايا السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، خاصة أطفال الشوارع.

تدابير منع الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت

٢٦ - يساور اللجنة القلق إزاء الزيادة المبلغ عنها في حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت.

٢٧ - إن اللجنة، إذ تشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 31/7 بشأن حقوق الطفل الذي يتناول تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال، ونتائج كل من مؤتمر قمة لندن لعام 2014 وأبو ظبي لعام 2015 اللذين نُظم ا في إطار تحالف "حُماة"، توصي بأن تعتمد الدول ة الطرف خطة تَصَدٍّ وطنية لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت ومكافحتهما بالتعاون الوثيق مع الصناعات والمنظمات المعنية، على أن تتألف في الحد الأدنى مما يلي:

(أ) سياسة وطنية لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت والتصدي لهما من خلال إطار قانوني ملائم، وكيان مخصوص للتنسيق والرقابة، وقدرات محددة على التحليل والبحث والرصد؛

(ب) نظام عدالة جنائية مخصوص يستبق الأمور ويتصدى لها ويركز على الضحايا يعمل فيه عناصر مدرَّبون من الشرطة والادعاء والقضاء؛ وإدارة حالات المجرمين لمنع عودتهم إلى ارتكاب الجرائم، محلي اً ودولي اً؛ وقاعدة بيانات وطنية مرتبطة بقاعدة بيانات الأنتربول ؛

(ج) خدمات الدعم الملائمة للأطفال، بما في ذلك الخدمات المتكاملة أثناء التحقيق والمحاكمة والرعاية اللاحقة؛ ومهنيين مدرَّبين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛ وإجراءات شكوى وتعويض وانتصاف تكون في المتناول؛

(د) استراتيجية لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين للأطفال على الإنترنت، بما في ذلك برنامج تثقيف عام لإذكاء الوعي، وتعليم مدرسي إلزامي عن السلوك والسلامة على الإنترنت، والإبلاغ عن جرائم الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت؛ ومشاركة الأطفال ف ي وضع السياسات وسنّ الممارسات؛ والتزام الصناعات بمنع المحتوى الذي يتضمن الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الإنترنت وحذفه، وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون بالحوادث، وإيجاد حلول مبتكرة؛ وتوثيق التعاون مع المنظمات العاملة على إنهاء الاستغلال الجنسي للأطفال على الإن ترنت؛ والتغطية الإعلامية المستنيرة والمراعية للأخلاق.

سادسا ً - حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وما يتعلق بذلك من قضايا (المواد 3 و4(2) و(3) و5-7)

٢٨ - يساور اللجنة القلق لأن القانون الجنائي في الدولة الطرف لا يعرّف جميع أشكال الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ولا يجرّمها.

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرّف بيع الأطفال وتجرّمه، عملاً بالمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وألا يقتصر التعريف على حالات الاتجار بالأطفال. وينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص أن تعرّف وتجرّم صراحة ما يلي:

(أ) بيع الأطفال عن طريق التبني غير القانوني؛

(ب) نقل أعضاء الأطفال توخياً للربح؛

(ج) استخدام الأطفال سُخْرةً.

٣٠ - ويساور اللجنة القلق لأن قانون الأفلام والمطبوعات، وقانون تعديل القانون الجنائي (الجرائم الجنسية وما يتعلق بها) لا يفرقان بين الجناة من البالغين والأطفال، ولأن الأطفال الذين يوافقون على مشاركة صورهم قد يدانون بتصوير أفلام إباحية عن الأطفال وحيازتها وتوز يعها . ويساورها القلق أيض اً لأن التشريعات الجنائية الحالية تفتقر إلى تعريف جامع للمواد الإباحية التي تغطي أيض اً التخلص من المواد الإباحية.

٣١ -

(أ) شطب تبادل الأطفال الصور التي يلتقطونها بأنفسهم من قائمة الجرائم؛

(ب) التفريق بين الجناة من البالغين والأطفال فيما يخص المواد الإباحية عن الأطفال، والتأكد من معاملة الأطفال الجانحين معاملةً تتفق مع تنمية الشعور بكرامته وفي انسجام تام مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري؛

(ج) إعادة النظر في التعريف الحالي للمواد الإباحية بهدف تعديله ليشمل أيض اً التخلص من هذه المواد؛

(د) استحداث برامج لتوعية الأطفال بالمخاطر المتصلة باستخدام المحتوى الذي يضعونه بأنفسهم من خلال وسائل الإعلام الرقمية وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

الإفلات من العقاب

٣٢ - تلاحظ اللجنة أن الخدمات المقدمة في مراكز ثوثوزيلا للرعاية حسّنت عمليات الإبلاغ عن الجرائم الجنسية، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات إدانة مرتكبي هذه الجرائم. بيد أنها تشعر ببالغ القلق لأن معدل مقاضاة مرتكبي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وإدانته م لا يزال متدني اً جد اً.

٣٣ - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما يكفل التحقيق في جميع قضايا بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية تحقيقاً فعالاً، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بما يتناسب وخطورة جرائمهم. ‬ ‬

الولاية القضائية خارج ال إ قليم

٣٤ - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف (انظر CRC/C/OPSC/ZAF/1، الفقرات 124-126) والتي جاء فيها أن المادة 291 من قانون الطفل توسِّع الولاية القضائية للدولة لتشمل مقاضاة حالات الاتجار بالأطفال التي يرتكبها في الخارج مواطنو جنوب أفريق يا أو المقيمون الدائمون أو الأشخاص الاعتباريون المسجلون في جنوب أفريقيا، وأن المادة 61 من قانون الجرائم الجنسية تنص على توسيع الولاية القضائية للدولة فيما يخص أي جريمة ارتكبت خارج حدود البلد من مواطني جنوب أفريقيا أو المقيمين الدائمين أو الأشخاص الاعتباري ين المسجلين في جنوب أفريقيا، بما في ذلك عندما تُرتكب الجريمة في المياه الإقليمية لجنوب أفريقيا أو على متن سفينةٍ أو طائرةٍ مسجلة، أو كان مطلوباً تسجيلها، في جنوب أفريقيا. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه الأحكام لا تجيز للدولة الطرف أن تمارس ولايتها ا لقضائية على جميع الجرائم المشار إليها في المادة 3(1) من البروتوكول الاختياري على نحو يتسق مع أحكام المادة 4(2) من البروتوكول الاختياري.

٣٥ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لكي تنص صراحة على ممارسة ولايتها القضائية بشأن الجرائم المشار إليها في المادة 3(1) من البروتوكول الاختياري وفي جميع الحالات المحددة في المادة 4(2) من البروتوكول الاختياري، أي عندما يكون الجاني المزعوم من مواطني الدولة الطرف أو شخص يقيم عادة في أراضيها وعندما تكون الضحية من مواطني الدولة الطرف.

تسليم المطلوبين

٣٦ - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف (الفقرتان 186 و187) والتي تفيد بأن جنوب أفريقيا سنّت قانون تسليم المطلوبين (القانون رقم 67) في عام 1962 وبأنها وقعت، منذ تصديقها على البروتوكول الاختياري، العديد من الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف واتفاقات المساعدة القانونية المتبادلة، وتفاوضت بشأنها. وتحيط علم اً أيض اً بأن الدولة الطرف تجعل التسليم مشروط اً بوجود معاهدة تسليم. ‬

٣٧ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب الشرط الذي لا يجيز التسليم إلا عند وجود معاهدة تسليم، وعلى النظر في استخدام البروتوكول الاختياري أساس اً قانوني اً للتسليم فيما يخص جميع الجرائم التي يذهب ضحيتها أطفال حسب التعريف الوارد فيه.

سابعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

٣٨ - يساور اللجنة القلق لأن الأطفال ضحايا البغاء يجرّمون ولأن ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين وشهوده يقعون ضحايا مرتين في نظام العدالة الجنائية ونظام الصحة.

٣٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع آليات وإجراءات لحماية حقوق الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك إقرار التزام واضح بعدم المقاضاة في نظام العدالة الجنائية، وضمان معاملتهم بوصفهم ضحايا لا مجرمين من قبل سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية؛

(ب) الحرص على عدم وقوع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ولا الأطفال الشهود عليها ضحايا من جديد وعلى قبول الأدلة، مثل تسجيل الشهادات بالفيدي و، في الإجراءات القضائية دائماً . ‬

٤٠ - يساور اللجنة القلق لأن الأطفال الجانحين قد يسجلون في السجل الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية.

٤١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تقييد الأطفال مرتكبي الجرائم الجنسية في السجل الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية، وبالتأكد من أن الإجراءات المطبقة على مرتكبي الجرائم الجنسية من الأطفال تحترم كلي اً حق الطفل في أن تؤخذ مصالحه الفضلى في الحسبان في الم قام الأول.

٤٢ - ترحب اللجنة بإنشاء مراكز ثوثوزيلا للرعاية التي تقدم خدمات طبية ونفسية وغيرها لضحايا الاعتداءات الجنسية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء مدى توفر خدمات تَعافي الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وإعادة إدماجهم ومدى إمكانية الحصول عليها وإزاء نوعيتها.

٤٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) زيادة عدد مراكز ثوثوزيلا للرعاية والمراكز الجامعة بحيث تغطي جميع أنحاء البلد؛

(ب) زيادة عدد المرشدين الاجتماعيين وإقدارهم على تلبية احتياجات الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ج) استحداث آلية أو أداة تنفيذية، مثل طرائق التشغيل الموحدة، من أجل مساعدة الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، التي تمكّن، من بين أمور أخرى، من التعرف عليهم وإحالتهم إلى الشرطة وإلى الإدارات المعنية بالدعم؛

(د) زيادة عدد الملاجئ والمساكن المأمونة.

ثامناً - المساعدة والتعاون الدوليان ‬ ( المادة 10)

٤٤ - في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعدِّدة الأطراف، لا سيما مع البلدان المجاورة، بطرق منها تشديد إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف تدعيم الوقاية من الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها وإنزال العقوبة بهم. ‬ ‬

تاسعا ً -

المتابعة

٤٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، ومن ذلك بإحالتها إلى الوزارات الحكومية المعنية، والبرلمان، والسلطات الوطنية والمحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها. ‬ ‬

٤٦ - توصي اللجنة بجعل التقرير والردود الكتابية التي قدمتها الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية متاحة على نطاق واسع، بما في ذلك من خلال شبكة الإنترنت، للحكومة والبرلمان، والمحاكم، وعامة الناس، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية، والأط فال بهدف إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده. ‬

عاشراً-

٤٧- عملاً بالفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وعن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل في إطار اتفاقية حقوق الطفل، وذلك وفقاً للمادة 44 من الاتف اقية . ‬