النباتات الممنوع زراعتها

م

القنب الهندي "كانا بيس ساتيفا " ذكراً كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل: الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.

1

الخشخاش " بابافير سو منيفيرم " بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.

2

جميع أنواع جنس البابافير .

3

الكوكا " أيروثروكسيلوم كوكا " بجميع أصنافه ومسمياته.

4

65 - تم إعداد هذا التقرير بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة بموضوع البروتوكول الاختياري، حيث قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد تقرير حول مستوى تنفيذ البروتوكول الاختياري. وقد ضم قرار تشكيل اللجنة واحد وثلاثو ن عضو اً يمثلون:

- الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مجلس النواب، مجلس الشورى، مكتب النائب العام، وزارة الداخلية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة المالية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة حقوق الإنسان، وزارة الإعلام، وزارة الأوقاف والإرشاد، وزارة الشؤون القانونية، وزارة السياحة، وزارة الثقافة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اللجنة الوطنية للمرأة، وبعض المنظمات غير الحكومية منها (مؤسسة الصالح الاجتماعي للتنمية، جمعية الإصلاح الخيرية، اتحاد نساء اليمن، هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية، المدرسة الديمقراطية، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، مجل س شورى الشباب، برلمان الأطفال) .

66- كما تم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة التحضيرية لصياغة التقرير، وكذا تم عرض التقرير في ورشة عمل ضمت مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة لمناقشته وإثرا ئ ه بالملاحظات، وإدخال تلك الملاحظات على مسودة التقرير، وعرضه على لجنة المراجعة والتي تكونت من خبراء وطنيين في مجال الطفولة لمراجعته وإخراجه بصيغته النهائية وإرساله إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل في جنيف، وسيتم بعد ذلك نشر وتوزيع التقرير على مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.

ثالثا ً - الإنجازات والتقدم المحرز على صعيد تطبيق البروتوكول الاختياري

67 - حرصت الجمهورية اليمنية بعد مصادقتها على البروتوكول الاختياري على تفعيل بنوده ومواده وفي ما يلي تفاصيل ذلك:

(أ) تم مراجعة النصوص القانونية في التشريعات اليمنية الخاصة بالطفولة وإدخال التعديلات عليها بما ينسجم مع الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها حيث تم مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالطفولة في 14 قانونا ً ، وإدخال تعديلات وإضافة بعض المواد وحذف المواد المتكررة في 11 قانونا ً . كما تم إقرار مشروع التعديلات في مجلس الوزراء، وهذا المشروع مطروح في وقتنا الحالي على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وكانت القوانين التي تمت مراجعتها هي قانون رعاية الأحداث وتعديلاته و مشروع تعديله المقدم من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، قانون الجر ائم والعقوبات، قانون حقوق الطفل ، قانون الأحوال الشخصية، قانون الأحوال المدنية والسجل المدني، قانون تنظيم السجون، قانون الجرائم والعقوبات العسكرية، القانون المدني، قانون الجنسية، قانون تنظيم حمل الأسلحة والذخائر والاتجار بها ، قانون الإجراءات الجزائية، قانون رعاية وتأهيل المعاقين، قانون الرعاية الاجتماعية ، قانون العمل وتعديلاته، وقد تم عقد ورشة عمل تعريفية لأعضاء اللجان المختصة في مجلس النواب بالأهمية التي تم من أجلها إجراء تلك التعديلات، اتسمت تلك الورشة بتفاعل كبير من قبل أعضاء اللجان المختصة على ضرورة تلك التعديلات ؛

(ب) تم تشكيل الشبكة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال وهذه الشبكة تهدف إلى الحد من العنف ضد الأطفال من خلال:

‘1‘ تنسيق الجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد الأطفال من قبل الجهات ذات العلاقة والمعنية، الحكومية و غير الحكومية و المنظمات الدولية في إطار خطة عمل مشتركة ؛

‘2‘ دعم و مناصرة ومتابعة و تقييم الأنشطة و المشاريع الموجهة من قبل الجهات ذات ا لعلاقة لمناهضة العنف ضد الأطفال ؛

‘3‘ تبادل المعلومات في مجال الأنشطة و الفعاليات التي يقوم بها أعضاء الشبكة في هذا المجال ؛

‘4‘ المشاركة في إعداد الخطط القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى في مجال مناهضة ا لعنف ضد الأطفال ؛

‘5‘ دراسة القوانين النافذة و إبداء الملاحظات و المقترحات اللازمة لتعديلها لتتناسب مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة العنف ضد الأطفال بما يتناسب مع القوانين المحلية ؛

‘6‘ إنشاء قاعدة معلوماتية و إحصائي ة عن العنف ضد الأطفال في اليمن ؛

‘7‘ رصد ومتابعة حالات العنف.

68 - وتضم الشبكة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال في عضويتها الجهات الحكومية ذات العلاقة بالطفولة اللجان البرلمانية المعنية بالطفولة ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والمنظمات الدولية المهتمة بالطفولة وشخصيات اجتماعية و قانونية مهتمة بالطفولة إضافة إلى برلمان الأطفال.

69 - تم إنشاء الشبكة الوطنية لرعاية الأطفال الواقعين في خلاف مع القانون كما تهدف هذه الشبكة إلى:

(أ) تطوير وتحسين وضع الأطف ال الواقعين في خلاف مع القانون؛

(ب) العمل على تقليل عدد الأطفال الذين هم في ظروف تؤهلهم للخلاف مع القانون؛

(ج) العمل على نشر الوعي بالأسباب والمخاطر المؤدية إلى انحراف الأطفال؛

(د‍ ( تنسيق الجهود المبذولة في مجال رعاية وحماية الأطفال الواقعين في خلاف مع القانون من قبل الجهات المعنية في إطار خطة عمل مشتركة؛

(ه‍ ( دعم ومناصرة ومتابعة وتقييم الأنشطة والمشاريع ذات العلاقة؛

(و) العمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال الواقعين في خلاف مع القانون؛

(ز) مراجعة مشاريع القوانين المقترحة والاستراتيجيات ومقترحات المشاريع ذات العلاقة.

70 - وتضم الشبكة الوطنية لرعاية الأطفال الواقعين في خلاف مع القانون في عضويتها الجهات الحكومية ذات العلاقة بالطفولة اللجان البرلمانية المعنية بالطفولة و منظمات المجتمع المدني الوطنية والمنظمات الدولية المهتمة بالطفولة وشخصيات اجتماعية و قانونية مهتمة بالطفولة.

71 - ويتم حالياً عملية دمج الشبكتين في شبكة واحدة تسمى شبكة حماية الطفل وستشتمل عضويتها على مستوى عالي من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة.

72- وقام مجلس الشورى بعقد جلسة خاصة حول واقع حماية الطفولة في اليمن ورفع تقرير اً متكام لاً متضمناً توصيات للجهات التنفيذية إلى رئيس الجمهورية لتعميمه على كافة الجهات لتنفيذ ما خرج به تقرير تلك الجلسة من توصيات من شأنها تطوير حماية ورعاية حقوق الطفل في اليمن.

73- وتم تشكيل لجنة فنية لمكافحة تهريب الأطفال والتي ضمت في عضويتها العديد من الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية، ومن مهامها:

(أ) إقرار الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال؛

(ب) التنسيق بهذا الخصوص مع الجهات المعنية بالدول المجاورة؛

(ج) متابعة المصادقة على اتفاقية التعاون بين الجمهورية اليمنية و الدول المجاورة؛

(د) قيام الوزارات المعنية بتنفيذ ما يخصها من بنود الخطة الوطنية لمكا فحة تهريب الأطفال كل فيما يخصه؛

(ه‍ ( التنسيق لتنفيذ الدراسة المشتركة بين الجمهورية اليمنية و المملكة العربية السعودية حول تهريب الأطفال؛

(و) تنفيذ زيارات ميدانية تفقدية لأوضاع الأطفال المهربين؛

(ز) إقرار م سودة التفاهم مع الجانب السعودي؛

(ج) متابعة إنشاء مركز استقبال الأطفال المعاد ترحيلهم؛

(ي) رفع مخرجات الاجتماعات التشاورية إلى أصحاب القرار في الجهات المعنية.

74- وقام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمسح ميداني حول ظاهرة أطفال الشوارع في العديد من محافظات الجمهورية لغرض التعرف على حجم الظاهرة، والأسباب والعوامل المؤدية للظاهرة، والمعاناة التي يلقاها طفل الشارع، ومعرفة انتماء الطفل العامل في الشارع، وموقع أطفال الشوارع في برامج وسياسات الدولة. وانتهى المجلس الأعلى كذلك من المراحل الأولى للدراسة الميدانية حول الإساءة للأطفال والتي هدفت إلى تحديد طبيعة وأسباب الإساءة للأطفال ومدى انتشارها وذلك من خلال التعرف على ما يلي:

(أ) العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المؤثرة والتي تساهم في الإساءة للأطفال؛

(ب) البيئة الثقافية والاجتماعية للإساءة ضد الأطفال، القيم والعادات المؤثرة عليها؛

(ج) أشكال الإساءة للأطفال؛

(د) الخصائص الديمغرافية لضحايا الإساءة؛

(ه‍ ( الإطار المؤسسي والقانوني للبرامج الموجهة للحد من الإساءة للأطفال؛

(و) التدخلات الحالية من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للحد من الإساءة " في حال تواجدها"؛

(ز) مقترحات للتدخلات المستقبلية.

75- وقام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع أعضاء الشبكة الوطنية لرعاية الأطفال في خلاف مع القانون بالنزول الميداني إلى المؤسسات القضائية الخاصة بالأحداث (محاكم ونيابات وأقسام الشرطة ودور التوجيه الاجتماعي والسجون المركزية والاحتياطية) في جميع محافظات الجمهورية وذلك لتفقد وتقييم أوضاع الأحداث داخل تلك المؤسسات، والخروج بالعديد من التوصيات العاجلة والمقترحات الرامية إلى تحسين أوضاعهم فيها.

76 - وتم فتح مركزي ن لاستقبال الأطفال المهربين والعائدين من دول الجوار، وكذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاعهم إلى أسرهم، أحد هذين المركزين في أمانة العاصمة صنعاء لاستقبال الأطفال المرحلين ع َ بر الجو.

77 - وقامت وزارة حقوق الإنسان بالنزول الميداني إلى العديد من محافظات الجمهورية للتوعية بالمخاطر والآثار الناتجة عن تهريب الأطفال إلى دول الجوار.

78 - وتقوم وزارة الداخلية بعمليات الضبط والإحباط لعدد من محاولات تهريب الأطفال من خلال تشديد الإجراءات في المنافذ على عملية سفر الأطفال.

79 - وتم تنفيذ اللقاء التشاوري الأول بين الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية حول تسجيل المواليد ومنح شهادات الميلاد.كما يتم حالياً مسح وتقييم الوضع الراهن للسجل المدني على مستوى المحافظات وذلك لمعرفة المشاكل وتحديد نقاط الضعف وتمكين البدء في التسجيل الآلي لعملية القيد والتسجيل لجميع الواقعات ( المواليد - الوفيات - الزواج - الطلاق).

80 - وتم إنشاء قسم الأحداث بإدارة أمن مديرية حرض الحدودية للمتابعة والاهتمام بقضايا الأطفال العائدين من دول الجوار أو المحبط تهريبهم. كما تم إعداد مشروع الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال ومناقشتها في ورشة عمل ضمت ممثلي جميع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية. كما تم إدراج برامج مكافحة تهريب الأطفال ضمن برامج الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب.

81 ­ وقامت وزارة حقوق الإنسان في إطار خطتها لزيارة السجون ودور الرعاية للعام 2007 بزيارة لدار التوجيه الاجتماعي للبنين بأمانة العاصمة بتاريخ 4 حزيران/يونيه 2007 وزيارة أخرى لدار الأمل لرعاية الفتيات الجانحات ومركز مكافحة التسول بأمانة العاصمة بتاريخ 25 حزيران/يونيه 2002 لتلمس أوضاع النزلاء في تلك الدور ومساعدتهم في الانتهاكات التي تعرضوا لها من خلال رفع مذكرات إلى الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية وزارة العدل ومكتب النائب العام متضمنة ما يلي:

- تحديد مصير أطفال الجانحات وعدم إغفال ذكرهم في الأحكام المرفوعة ضدهن ؛

- إحالة جميع القضايا الخاصة بالأطفال من سن 16-18 سنة إلى نيابة الأحداث ؛

- إلقاء القبض على الجناة المعتدين على جميع الأطفال المتواجدين في هذه الدور ؛

- عدم إيداع الأحداث والجانحات في الدور قبل الكشف الطبي للتأكد من سنهم القانوني.

رابعا ً - الصعوبات التي تؤثر في مستوى الوفاء بالالتزامات التي يفرضها البروتوكول الاختياري

82 - هناك العديد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه تطبيق البروتوكول الاختياري ونورد هنا تفصيل لتلك المشاكل والصعوبات:

(أ) قلة الموارد المالية الخاصة بتنفيذ بنود البروتوكول الاختياري وكذلك نقص في الإمكانيات البشرية كون اليمن بل د نامٍ يعاني من مشاكل اقتصادية؛

(ب) ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة باستغلال الأطفال؛

(ج) ضعف في المعلومات حول هذه الجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال وقصور نظم المعلومات؛

(د) تأخر إقرار مشروع تعديلات التشريعات الوطنية الخاصة بالطفولة؛

(ه‍ ( قلة وجود مراكز متخصصة لحماية الأطفال الضحايا، تقوم بعلاجهم من آثار الاعتداء وتعيد دمجهم في المجتمع بسبب قلة الإمكانيات المادية والفنية؛

(و) عدم وجود مراكز إيواء للأطفال الضحايا؛

(ز) ندرة الخبرات المحلية في مجال حماية الأطفال من الاستغلال وفي كيفية علاجهم ودمجهم في المجتمع؛

(ح) قلة التوعية الإعلامية في هذا المجال في الوسائل الإعلامية المختلفة.

الموازنات المخ صصة لتطبيق البروتوكول الاختياري

83 - لم نتمكن من الحصول على أرقام للموازنات المخصصة للجهات ذات العلاقة بتطبيق البروتوكول الاختياري ولكن تمت معرفة أنه تم زيادة موارد الجهات ذات العلاقة برعاية وحماية الأطفال من خلال إدراج عدد من المشاريع والبرامج المخصصة للأطفال ضمن ميزانية الوزارات والهيئات والصناديق الخاصة. فقد تم زيادة المخصصات السنوية للقطاعات ذات الصلة بالطفولة في كل من الوزارات التالية: الشؤون الاجتماعية والعمل، والعدل، والداخلية، والتربية والتعليم، والتعليم الفني والتدريب المهني، والصحة والسكان، و الشباب والرياضة، حيث تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب التي خصصت برامج عديدة لقضايا الطفولة. كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والصناديق الخاصة بالتنمية والرعاية تخصص النصيب الأوفر من موازناتها لمشاريع الطفولة منها بناء المدارس والمراكز الصحية ودعم الرعاية الصحية الأولية وبرامج الحماية والرعاية الخاصة بالأطفال، كما تم التنسيق مع الشركاء من دول ومنظمات دولية مانحة بشأن تحسين الموارد ودعم برامج الطفولة. وقد عقدت الدولة مؤتمرات بدعم الدول المانحة لدعم مشاريع تنفيذ الخطط القادمة. كما شهد عام 2006 زيادة ملموسة في الدعم المقدم لبرامج الطفولة من قبل المنظمات الدولية وخاصة اليونيسيف والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال.

النصوص التشريعية والإدارية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري

84- انظر الفرع أولا ً أعلاه.

القوانين الجزائية المتعلقة بالجرائم التي نصت عليها الفقرة 1 من المادة 3

85 - هناك العديد من القوانين الجزائية المتعلقة بالجرائم التي نصت عليها الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري وهي:

(أ) قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994: المواد 9، 18، 19، 249، 248، 270، 269، 268، 264، 250، 271، 272، 27 4، 273، 275، 281، 279، 278، 277 ؛

(ب) قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994: المواد 37، 21، 19، 17، 16، 3، 38، 40، 39، 532، 235، 252، 251، 250، 249، 2 48، 247، 246، 245، 177، 42، 536 ؛

(ج) قانون حقوق الطفل رقم 45 لعام 2002: المواد 4، 3، 2، 131، 125، 6، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 147، 161، 155، 164، 163 ؛

(د) قانون رعاية الأحداث رقم 24 لعام 1992 وتعديلاته 26 لعام 1997: المواد 26، 15، 14، 9، 2، 37 ؛

(ه‍ ( قانون العمل رقم 5 لعام 1995: المواد 53، 52، 51، 2 ؛

(و) قانون جرائم الاختطاف والتقطع رقم 24 لعام 1998: المادة 2 .

خامسا ً - حظر بيع الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال وبغاء الأطفال

ألف - السن القانونية التي تستخدم لتحديد من هو الطفل

86 - اختلف تعريف الطفل في القوانين والتشريعات اليمنية حيث توجد العديد من القوانين اليمنية التي أخذت في مضمونها تعريف الطفل ومنها قانون حقوق الطفل الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وقانون رعاية الأحداث رقم 24 لعام 1992 المعدل بالقانون رقم 26 لعام 1997، والقانون المدني رقم 14 لعام 2002، وقانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1991، وقانون العمل رقم 5 لعام 1995.

87 - وعرف قانون حقوق الطفل رقم 45 لعام 2002 في المادة 2 منه الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشر سنة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك". وهو تعريف يتطابق تماماً مع تعريف الطفل في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في مادتها الأولى. وجاء في ذات المادة تعريف الحدث بأنه " كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد " ، كما جاء تعريف الطفل العامل في المادة 133 من القانون نفسه " هو من بلغ 14 سنة، ويحظر عمل من هم دون ذلك السن".

88 - وحدد قانون رعاية الأحداث رقم 24 لعام 1992 وتعديلاته بالقانون رقم 26 لعام 1997 في مادته الثانية سن الحدث بأنه كل شخص لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكابه فعلا ً مجرما ً قانونا ً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.

89 - وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1991 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في مادته رقم 22 شروط التعيين الدائم في الوظائف والمهن لمن لا يقل عمره عن 18 سنة، ويجوز تعيين من لا يقل عمره عن 16 سنة في الوظائف والمهن التي يتطلب شغلها إعداداً خاصاً في معاهد أو مراكز التدريب وفي مواقع العمل.

90 - وحدد قانون العمل رقم 5 لعام 1995 في مادته الثانية سن الطفل والذي سُميَ في هذا القانون بالحدث وهو كل ذكر أو أنثى لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر.

باء - العقوبات عند ارتكاب هذه الجرائم والظروف المشددة أو المخففة للعقوبة

فيما يتعلق ببيع الأطفال

91 - حددت المواد 248 و 250 و252 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994 ما يلي:

الم ادة 248: " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات: كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بأي تصرف كان في إنسان، وكل من جلب إلى البلاد أو ص در منها إنساناً بقصد التصرف فيه " .

الم ادة 250: " يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الأحوال كل من اشترك في الخطف أو أ خف ى المخطوف بعد خطفه إذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته وإذا كان الشريك أو المخفي عالما ً بالخطف جاهلا بما صاحبه أو تلاه من أفعال أخرى اقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات" .

المادة 252: " كل من خطف طفلا ً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو بدل به غيره أو عزاه زورا ً إلى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات" .

92 - ورد في المادة 2 من قانون جرائم الاختطاف والتقطع رقم 24 لعام 1998 ما يلي: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة ولا تزيد عن خمس عشرة سنة كل من خطف شخصا ً فإذا وقع الخطف على أنثى أو حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس وعشرين سنة وذلك كله دون الإخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على ح سب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زن ا أو لواط كانت العقوبة الإعدام ".

فيما يتعلق باستغلال الأطفال في البغاء

93 - نصت الم ادة 269 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994 على ما يلي: " متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكرا ً كان أو أنثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشر سنين إذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثر أو كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسته أو معالجته أو أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه أو صحته أو حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة إذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة أو تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ويعد اغتصابا ً كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكرا ً كان أو أنثى بدون رضاه " .

94- ونصت المادة 279 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994 على ما يلي: " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور أو الدعارة فإذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات. وإذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيرا ً لم يبلغ الخامسة عشر من عمره أو كان المحرض يعول في معيشته على فجور أو دعارة من حرضه يجوز إن تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. فإذا اجتمعت الحالتان جاز أ ن تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة " .

95 - وكما نصت المادة 163 من القانون رقم 45 لعام 2002 بشأن حقوق الطفل على ما يلي: " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من حرض طفلا ً ذكرا ً كان أو أنثى على ممارسة الفجور والدعارة " .

فيما يتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية

96 - نصت المادتان 274 و 275 من قانون الجرائم والعقوبات رق م 12 لعام 1994 على ما يلي: ال م ادة 274: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة كل من أتى فعلا ً فاضحا ً علانية بحيث يراه أو يسمعه الآخرون". المادة 275: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة كل من أتى فعلا ً فاضحا ً مع أنثى بغير رضاها فإذا كان الفعل عن رض ى منها يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألف ريال".

فيما يتعلق بتسخير الأطفال لعمل قسري

97 - جاء في المادة 161 من قانون حقوق الطفل على أنه "يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال كل من خالف المادة 134 من هذا القانون، والتي نصت على صاحب العمل الذي يشغ ِّ ل أطفالا ً لديه إبرام عقود معهم وفقا ً لنماذج عقود العمل المعدة من قبل الوزارة (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ) ".

98 - كما تضمنت لائحة تحديد الأعمال المحظورة على الأطفال العاملين من هم أقل من 14 سنة والتي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ عقوبات لمن يخل بأحكام هذه اللائحة مع عدم الإخلال لأي عقوبة منصوص عليها في قانون آ خر وهذه العقوبات على النحو التالي:

(أ) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 8 سنوات كل من دفع أو حرض طفلاً على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار بها أو الترويج لها وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة ؛

(ب) الحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من حرض طفلاً ذكراً كان أو أنثى على ممارسة الفج ور والدعارة أو في عمل لا أخلاقي ؛

(ج) الحبس لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة كل من ا شترى أو باع أو تصرف بأي شكل كان في طفل ذكر كان أو أنثى.

فيما يتعلق بالاتجار بالأعضاء

99- لا توجد نصوص تشريعية بذلك، وقد تم إقرار مشروع تعديلات قانون الجرائم والعقوبات من مجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، يتضمن هذا المشروع نصوص قانونية حول نقل الأعضاء توخياً للربح. انظر الفقرة 21 أعلاه.

جيم - التقادم في القوانين اليمنية فيما يتعلق بالجرائم

دستور الجمهورية

100 - حددت المادة 48 التقادم في الفقرة ( ) ونصها: " يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها " . ومن نص هذه الفقرة نجد أن أي من الجرائم المحددة في هذه المادة لا تسقط بالتقادم ومنها جريمة التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن. ثانياً: التقادم كما ورد في القوانين اليمنية الأخرى .

101 - نصت المادة 21 من القانون المدني رقم 14 لعام 2002: على (أ) يسري التشريع الجديد المتعلق بالتقادم من وقت العمل به على كل تقادم لم يكتمل؛ و(ب) فإذا قرر التشريع الجديد مدة تقادم أطول مما قرره التشريع القديم امتدت المدة القديمة طبقا ً للتشريع الجديد؛ و(ج) وإذا كانت المدة الجد يدة أ قصر مما قرره التشريع القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالتشريع الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك؛ و(د) أما إذا كان الباقي من المدة طبقا ً للتشريع القديم أ قصر من المدة المقررة في التشريع الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي ؛ و( ) و في كل حال يسري التشريع القديم على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالتشريع الجديد.

102 - جاء في قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994 ما يلي:

المادة 37: ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

المادة 16: استثناء من أحكام المادة 37 لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضم ن اعتداء على حرية الحياة الخاصة .

المادة 19: (أ) كل عمل إجرائي تم صحيحا ً في ظل قانون معمول يستمر قائما ً ؛ و(ب) تخضع طرق الطعن في الأحكام للقانون المعمول به وقت صدور الحكم ما لم يكن التشريع الجديد أصلح للمحكوم عليه فيكون هو واجب الاتباع ؛ و(ج) تسري القواعد الخاصة بالتقادم إذا ك انت أصلح للمتهم على كل تقادم بد أ قبلها ولم يكتمل .

المادة 38: ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص أو تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقررة لها وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم وفقا ً للمادة 40.

المادة 39: لا يسري الإيقاف على التقادم في الدعوى الجزائية بل تقام وإذا مضت المدة سقطت.

المادة 40: تنقطع المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات الاستدلالات الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم وتسري المدة من جديد ابتداء من انتهاء الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سري انها يبدأ من تاريخ آ خر إجراء .

المادة 42: لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في إحدى الأحوال الآتيـة: (أ) عند عدم وجود جريمة؛ (ب) إذا لم تتوافر عناصر الجريمة؛ (ج) عدم بلوغ سن المساءلة الجزائية؛ (د) لسبق صدو ر حكم في القضية غير قابل للطعن؛ ( ) لسبق صدور قرار بأ لا وجه ل إقامة الدعوى واستنفاد طرق طعنه؛ (و) صدور عفو عام أو خاص؛ (ز) وفاة المتهم؛ و(ح) بانقضاء الدعوى بالتقادم.

المادة 250: لا يجوز أن تقام الدعوى الجزائية على المتهم إذا قدم ما يدل على أ نه عوقب نهائيا ً في الخارج و أ ن العقوبة المقضي عليه بها قد نفذت في الخارج أو سقطت بالتقادم فإن كان قد نفذ جزء منها تعين مراعاة ذلك قدر الإمكان عند تنفيذ ال حكم الذي يصدر بعد إعادة محاكمته .

المادة 532: فيما عدا حالات القصاص والدية والأرش ، يسقط الحق في تنفيذ عقوبة الإعدام بمضي خمس وعشرين سنة. ويسقط الحق في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بمضي ضعف المدة المحكوم بها وعلى ألا يزيد ذلك على عشرين سنة ولا يقل عن خمس سنوات. وإذا كانت العقوبة بالغرامة يسقط الحق في تنفيذها بمضي سنتين كل ذلك ما لم تنقطع مدة التقادم أو توقف طبقا ً للمواد التالية.

المادة 536: يترتب على انقضاء التقادم المنصوص عليها في هذا القانون سريان مدة جديدة تبدأ بمجرد زوال سبب الانقطاع. أما في حالة وقف مدة تقادم الحق في تنفيذ العقوبة فإن المدة التي بدأت تستكمل سريانها بمجرد زوال المانع الذي أدى إلى وقفها. على انه لا يجوز أن تطول مدة سقوط الحق في تنفيذ ا لعقوبة في جميع الأحوال إلى أكثر من ضعفها .

دال - الشخصية الاعتبارية (القانونية) في الجمهورية اليمنية

103 - حدد القانون المدني للجمهورية اليمنية في المادة 87 الشخصية الاعتبارية على النحو التالي:

الأشخاص الاعتباريون

(أ) الدولة والمحافظات والمدن والمديريات بالشروط التي يحددها القانون، والوزارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة التي يمنح ها القانون الشخصية الاعتبارية؛

(ب) الهيئات التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية؛

(ج) الأوقاف؛

(د) الشركات التجارية والمدنية؛.

(ه‍ ( الجمعيات والمؤسسات المنش أ ة وفقا ً لأحكام الجمعيات وا لمؤسسات المبينة في هذا القانون؛

(و) كل مجموعة من الأشخاص والأموال التي تثبت لها ال شخصية الاعتبارية بمقتضى القانون .

104 - كما حدد القانون في المادة 88 حقوق الشخصية الاعتبارية وهي كما يلي: الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها متصلا ً بصفة الإنسان الطبيعية فيكون له:

(أ) ذمة مالية مستقلة؛

(ب) أهلية، في الحدود التي يعيّنها سند إنشائه أو التي يقرها القانون ؛

(ج) حق التقاضي ؛

(د) موطن مستقل طبقا ً لما هو مبين في قانون المرافعات ؛

(ه‍ ( نائب يعبر عن إرادته ويمثله في التقاضي وغيره.

هاء - الشروع في ارتكاب الجرائم السابقة أو التواطؤ أو الاشتراك فيها

105 - وعرف قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994 في المادة 18 منه " الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجني عليه " .

106- وفي المادة 19 من ذات القانون "يعاقب على الشروع دائما ً ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام، تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد عن عشر سنوات وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.

واو - التبني ( الكفالة)

107 - إن القوانين اليمنية المستمدة من الشريعة الإسلامية لا تجيز التبني ؛ لكنها تسمح بكفالة الأطفال اللقطاء والأيتام للمؤسسات الحكومية والأهلية أو الأفراد ممن تتوفر فيهم الشروط والمعايير التي حددها القانون، كما يتم كفالتهم ورعايتهم من جميع الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والمعيشية إ لخ .

ال جدول 2 عدد دور رعاية الأيتام الحكومية في الجمهورية اليمنية

ملاحظات

جهات الدعم

جهات الإشراف

الطاقة الاستيعابية

المحافظة

اسم الدار

م

يستفيد من الدار أيضاً ما يقارب 500 1 يتيم من خارج الدار

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

500 1

أمانة العاصمة

دار رعاية الأيتام

1

يستفيد من خدمات الدار أيضاً عدد 600 طفل غير الأيتام

وزارة التربية والتعليم + جمعية الشارقة + مجلس الآباء

وزارة التربية والتعليم + مجلس الآباء

400

الطويلة/ المحويت

دار رعاية الأيتام

2

وزارة الشؤون الاجتماعية + جمعية الشارقة

وزارة الشؤون الاجتماعية

60

حجة

دار رعاية الأيتام

3

يقع ضمن جزء مستقل من دار الأحداث

وزارة الشؤون الاجتماعية + مجلس إدارة أهلي

وزارة الشؤون الاجتماعية

100

تعز

دار رعاية الأيتام

4

بدأ العمل في 2005

وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية

60

المحويت

دار رعاية الأيتام

5

دعم من الصندوق الاجتماعي

لم يعمل حتى الآن

وزارة الشؤون الاجتماعية

150

عمران

دار رعاية الأيتام

6

دعم من الصندوق الاجتماعي

لم يعمل حتى الآن

وزارة الشؤون الاجتماعية

150

ذمار

دار رعاية الأيتام

7

دعم من الصندوق الاجتماعي

لم يعمل حتى الآن

وزارة الشؤون الاجتماعية

150

عدن

دار رعاية الأيتام

8

دعم من فاعل خير

لم يعمل حتى الآن

وزارة الشؤون الاجتماعية

300

حضرموت

دار رعاية الأيتام

9

دعم من الصندوق الاجتماعي

تحت البناء والتشييد

وزارة الشؤون الاجتماعية

50

تعز

دار رعاية اليتيمات

10

ال جدول 3 دور ومراكز رعاية الأيتام واليتيمات الأهلية القائمة في الجمهورية اليمنية

جهات الدعم

جهات الإشراف

الطاقة الاستيعابية

المحافظة

اسم الدار / المركز

م

( أ) حكومية أهلية مشتركة

وزارة التربية والتعليم + وزارة الشؤون الاجتماعية + مجلس الآباء

وزارة التربية والتعليم + وزارة الشؤون الاجتماعية + مجلس آباء أهلي

120

إب

دار رعاية الأيتام

1

جمعية الإصلاح + مؤسسة تنمية اليتيم

مجلس أمناء أعلى برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية + جمعية الإصلاح + مؤسسة تنمية اليتيم

300

أمانة العاصمة

مركز رئيس الجمهورية لرعاية الأيتام

2

( ب) أهلية

مؤسسة الشوكاني الخيرية + جمعية الشارقة + وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض الجمعيات الأهلية من دول الخليج

مؤسسة الشوكاني الخيرية

300

أمانة العاصمة

دار الشوكاني لرعاية الأيتام

1

مؤسسة الشوكاني الخيرية + الجمعيات الأهلية من دول الخليج

مؤسسة الشوكاني الخيرية

80

عدن

دار الشوكاني لرعاية الأيتام

2

مؤسسة الشوكاني الخيرية + الجمعيات الأهلية من دول الخليج

مؤسسة الشوكاني الخيرية

90

بني ضبيان

دار الهجرة لرعاية الأيتام

3

مجلس إدارة أهلي + فاعلو خير

مجلس إدارة أهلي

55

أمانة العاصمة

دار الصديق لرعاية الأيتام

4

مؤسسة الصالح الاجتماعية

مؤسسة الصالح الاجتماعية

30

أمانة العاصمة

مركز اللواء لرعاية اليتيمات

5

مؤسسة الصالح الاجتماعية

مؤسسة الصالح الاجتماعية

120

أمانة العاصمة

دار الأبطال لرعاية الأيتام

6

مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية + وزارة الشؤون الاجتماعية (صندوق الرعاية)

مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية

82

أمانة العاصمة

دار الرحمة لرعاية اليتيمات

7

مؤسسة التنمية الإنسانية

مؤسسة التنمية الإنسانية

30

أمانة العاصمة

دار الأسرة للطفولة

8

الندوة العالمية للشباب / مركز رعاية نهارية

الندوة العالمية للشباب

167

أمانة العاصمة

مركز الندوة لتأهيل الأيتام

9

الندوة العالمية للشباب / مركز رعاية نهارية

الندوة العالمية للشباب

123

تعز

مركز الندوة لتأهيل الأيتام

10

الندوة العالمية للشباب / مركز رعاية نهارية

الندوة العالمية للشباب

118

حضرموت

مركز الندوة لتأهيل الأيتام

11

مؤسسة الرحمة العالمية الخيرية / مركز رعاية نهارية

مؤسسة الرحمة العالمية الخيرية

30

أمانة العاصمة

مركز الطفل الاجتماعي

12

جمعية الإحسان

جمعية الإحسان

160

تعز

دار الرحمة لرعاية اليتيمات

13

805 1

الإجمالي

زاي - الضمان الاجتماعي

108- تقدم الخدمات والمساعدات الاجتماعية للأيتام في وسط الأسر على النحو التالي.

مساعدات الضمان الاجتماعي ( صندوق الرعاية الاجتماعية )

109 - يقدم صندوق الرعاية الاجتماعية مساعدات ضمان اجتماعي وفق قانون الرعاية الاجتماعية لعدد من الفئات والشرائح الاجتماعية ومنها:

- فئة الأيتام ( يتيم الأب أو الأبوين معاً) ؛

- فئة أرملة لها أولاد ( أ يتام متوفى والدهم وتعولهم أمهم) .

110 - وتبلغ عدد حالات فئة الأيتام وفئة الأرامل ذات الأولاد المستفيدة من المساعدات الشهرية من صندوق الرعاية الاجتماعية 797 210 حالة يستفيد منها عدد 543 038 1 ( مليون وثمانية وثلاثين ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعين ) يتيما ً ، وإجمالي المبلغ السنوي الذي يقدمه الصندوق لفئة الأيتام والأرامل ذات الأولاد 400 334 303 4 ( أربعة مليارات وثلاثمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفا ً وأربعمائة ريال ) ، ما يعادل 795 624 21 دولار أمريكي.

المساعدات الغذائية المقدمة لل أيتام من وزارة التربية والتعليم

111 - وهي حصص غذائية تقدم للأيتام في مدارس التعليم التي تضم بين طلابها أطفالاً ًأيتاماً أو أقساماً داخلية. ويقدر عدد الأطفال الأيتام المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية التابع لوزارة التربية والتعليم 000 5 يتيم سنوياً.

كفالات الأيتام في وس ط الأسر من قبل الجمعيات الأهلية

112 - وهو نظام تقدم فيه الجمعيات الأهلية مبالغ شهرية لتغطية نفقات اليتيم الشهرية وهو يعيش في وسط أسرته تشمل نفقات الغذاء والصحة والتعليم رغم أنه لا توجد إحصائيات رسمية ودقيقة عن عدد حالات الأيتام المكفولين وسط الأسر من قبل الجمعيات الأهلية إلا أن ما هو متاح يشير إلى أن عدد هؤلاء الأيتام هو بحدود 30 ألف يتيم ويتيمة.

حاء - الولاية القضائية

1 - الولاية القضائية في القانون اليمني

113 - جاء في قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994 ما يلي:

الم ادة 3: يسري هذا القانون على كافة الجرائم التي تقع على إقليم الدولة أيا كانت جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في إقليم الدولة إذا وقع فيه عمل من الأعمال المكونة لها ومتى وقعت الجريمة كلها أو بعضها في إقليم الدولة يسري هذا القانون على من ساهم فيها ولو وقعت مساهمته في الخارج. كما يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة وتختص المحاكم اليمنية بها وفقا ً لقانون الإجراءات الجزائية.

الم ادة 17 (أ): يسري قانون الإجراءات الجزائية على كل عمل إجرائي يتخذ في إقليم الجمهورية؛ و(ب) تسري قوانين الإجراءات الجزائية على المواطنين، وكذلك على رعايا الدول الأجنبية والأشخاص عديمي الجنسية.

الم ادة 21: النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة 244: تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع في عرض البحر على متن بواخر تحمل العلم اليمني أيا ً كانت جنسية مرتكبي هذه الجريمة وفي الجرائم التي تقع على متن باخرة تجارية أجنبية متى كان وجودها داخل ميناء بحري يمني أو المياه الإقليمية اليمنية وينعقد الاختصاص لمحكمة أول ميناء يمني ترسو فيه الباخرة.

الم ادة 245: تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع على متن الطائرات اليمنية أيا ً كانت جنسية مقترف الجريمة، كما تختص بالفصل بالجرائم التي تقع على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه يمني الجنسية، وإذا هبطت طائرة في اليمن بعد وقوع الجريمة. وينعقد الاختصاص عندئذ للمحكمة التي يق ع في دائرتها مكان هبوط الطائرة إ ن أُلقي القبض ع ليه وقت الهبوط أو للمحكمة التي أ لقي القبض على المتهم في دائرتها إذا تم القبض في اليمن أما إذا قبض على المتهم خارج إقليم الدولة فيجوز للمحاكم اليمنية أن تنظر الدعوى.

الم ادة 246: تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل يمني ارتكب خارج إقليم الدولة فعلا ً يعد بمقتضى القانون جريمة إذا عاد إلى الجمهورية وكان الفعل معاقبا ً عليه بمقتضى قانون الدولة الذي ارتكبت فيه.

الم ادة 247: تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل من ارتكب خارج إقليم الدولة جريمة مخلة بأمن الدولة مما نص عليه ( في الباب الأول من الكتاب الثاني) من قانون العقوبات أو جريمة تقليد أو تزييف أختام الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو تزوير عمل ة وطنية متداولة قانونا ً أو إخراجها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها .

الم ادة 248: تسري أحكام المواد الثلاث السابقة حتى ولو اكتسب الجاني الجنسية اليمنية بعد ارتكاب الفعل المسند إليه.

الم ادة 249: لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة أو فعل وقع في الخارج إلا من النيابة العامة وفي غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 247 يجب أن يسبقها شكوى المضرور في الأحوال المنصوص عليها في المادة 27 أو إبلاغ رسمي من السلطات الأجنبية التي وقعت الجريمة في إقليمها.

الم ادة 250: لا يجوز أن تقام الدعوى الجزائية على المتهم إذا قدم ما يدل على أ نه عوقب نهائيا ً في الخارج و أ ن العقوبة المقضي عليه بها قد نف ذت في الخارج أو سقطت بالتقادم ف إ ن كان قد نفذ جزء منها تعين مراعاة ذلك قدر الإمكان عند تنفيذ الحكم الذي يصدر بعد إعادة محاكمته.

الم ادة 251: لا تطبق أحكام هذا الفصل إلا عند عدم وجود اتفاقيات مع الدول الأجنبية أو في حال سكوت تلك الاتفاقيات عن إيراد حكم فيها.

الم ادة 252: يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى أن تنيب إحدى السلطات الأجنبية في اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الابتدائي أو النهائي وتوجه هذه الإنابة إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية ويجوز في أحوال الاستعجال أن توجه الإنابة مباشرة إلى السلطة القضائية الأجنبية المطلوب منها القيام بالإجراء وفي هذه الحالة يجب أن ترسل صور ة من الإنابة القضائية مصحوبة بجميع الوثائق إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية.

الم ادة 253: تقبل النيابة العامة أو المحكمة الإنابة القضائية التي ترد إليها بالطرق الدبلوماسية من إحدى السلطات الأجنبية. ويجري تنفيذها وفقا ً للقواعد المقررة في القانون اليمني. ولا يجوز إبلاغ نتيجة الإجراء إلى السلطات الأجنبية قبل وصول الطلب الرسمي بالطريق الدبلوماسي إذا كانت الإنابة قد وجهت مباشرة.

2- قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لعام 2002

114 - وجاء في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لعام 2002 ما يلي:

الم ادة 78: تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

الم ادة 79: تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار في الخارج.

الم ادة 80: تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى المرفوعة على الأجنبي الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية: (أ) إذا كان له موطن مختار في اليمن ؛ (ب) إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة بالتزام نش أ أو نفذ أو كان واجبا ً تنفيذه في اليمن أو ك انت متعلقة بإفلاس أشهر في اليمن ؛ (ج) إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للأم أو للزوجة أو لل صغير إذا كانوا مقيمين في اليمن؛ (د) إذا كانت الدعوى بشان نسب الصغير أو الولاية على نفسه متى كان مقيما ً في اليمن؛ (ه‍ ( إذا كانت الدعوى متعلقة بمس أ لة من مسائل الأحوال الشخصية وكان القانون اليمنى هو الواجب التطبيق في الدعوى؛ (و) إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في اليمن أو كان المورث يمنيا ً أو كانت أموال التركة كلها أو ب عضها في اليمن ؛ (ز) إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في اليمن.

الم ادة 81: تختص المحاكم اليمنية ب الفصل في الدعوى ولو لم تكن داخل ة في اختصاصها طبقا ً للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة ً أو ضمنا ً .

الم ادة 82: تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة المرتبطة بالطلبات الأصلية إذا كانت مختصة بها .

الم ادة 83: تختص المحاكم اليمنية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

الم ادة 84: إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

الم ادة 494: يشترط لتنفيذ السند التنفيذي الأجنبي ما يأتي: (أ) ألا يخالف السند التنفيذي الأجنبي أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة أو قواعد النظام العام في اليمن؛ (ب) أن تكون المحاكم اليمنية غير مختصة بالنزاع الذي صدر فيه السند التنفيذي الأجنبي و أ ن المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة به طبقا ً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها ؛ (ج) أن يكون التنفيذ بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ السندات التنفيذية اليمنية معاملة بالمثل؛ (ه‍ ( أن يكون السند التنفيذي صادرا ً من محكمة أو هيئة قضائية مختصة و أ ن يكون الحكم أو الأمر حائز لقوة الأمر المقضي به وفقا ً لقانون ذلك البلد الأجنبي؛ (و) أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا أمام تلك المحكمة تمثيلا ً صحيح اً ؛ (ز) ألا يتعارض السند التنف يذي الأجنبي مع حكم سبق صدوره من المحاكم اليمنية.

الم ادة 495: السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في اليمن، ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها ولا يجوز الأمر به إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة ا لرسمية ل لسند وفقا ً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في اليمن.

الم ادة 497: العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين اليمن وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

طاء - تسليم المجرمين

115 - عقدت الجمهورية اليمنية اتفاقيات بشأن تسليم المجرمين ومنها:

اتفاقية التعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية لعام 1996:

الم ادة 11: يجري تسليم المجرمين وفقا للآتي: يكون التسليم واجبا ً إذا توفر في الطلب الشرطان التاليان:

(أ) إذا كانت الجريمة بحسب وصفها من قبل الجهة المختصة في الدولة الطالبة استنادا ً إلى القواعد المعمول بها تشكل جريمة من ج رائم الحدود أو القصاص أو التعزي ر أو أن يكون الحد الأدنى للعقوبة الم قررة نظاما ً لا يقل عن السجن ستة أ شهر؛

(ب) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضى الدولة الطالبة أو كانت قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين وكان النظام في الدولة الطالبة يعاقب على الجرم إذا ارتكب خارج أراضيها ويكون تسليم الشخص المطلوب جوازيا ً إذا كان من رعايا الدولة المطلوب منها التسليم .

اتفاقية وزارتي الداخلية في الجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي لعام 1996:

الم ادة 10 : تتعاون الوزارتان بمختلف أجهزتهما وعلى الأخص أجهزة الضبط القضائي في تنفيذ الأحكام القضائية وطلبات الاسترداد لتسليم المتهمين والمجرمين المحكوم عليهم وفقا ً للقواعد المرعية في البلدين واتفاقية التعاون القضائي العربية النافذة .

اتفاقية التعاون الأمني بين الجمهورية اليمنيـة والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لعام 1998:

الم ادة 4: التعاون بين الطرفين لتقديم المساعدات المتبادلة في مجال إجراءات البحث عن الأشخاص اله اربين المتهمين أو المحكوم عليهم .

الم ادة 14: يكون التسليم واجبا ً إذا توفر في الطلب الشرطان التاليان: (أ) إذا كانت الجريمة بحسب وصفها من قبل الجهة المختصة في الدولة الطالبة استنادا ً إلى القواعد المعمول بها تشكل جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا ً للأنظمة والقوانين النافذة في الدولة الطالبة بحيث لا يقل الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا ً عن السجن ستة أشهر ؛ (ب) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي الدولة الطالبة أو كانت قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين وكان القانون في الدولة الطالبة يعاقب على الجرم إذا ارتكب خارج أراضيها.

اتفاقية للتعاون الأمني بين الجمهور ية اليمنية ودولة قطر لعام 2002:

الم ادة 2: تعزيز التعاون بين الطرفين وتقديم المساعدات المتبادلة في مجال إجراءات البحث عن الأشخاص الهاربين والمتهمين أو المحكوم عليهم بعقوبات جزائية (جنائية).

الم ادة 8: يلتزم الطرفان بتسليم الأشخاص الموجودين على أراضيهما المتهمين أو المحكوم عليهم من قبل السلطات المختصة في الدولة الأخرى، وفقا ً للقواعد والشروط الواردة في هذا القسم.

الم ادة 9: يكون التسليم واجبا إذا توفر في الطلب الشرطان التاليان: (أ) إذا كانت الأفعال بحسب وصفها من قبل الجهة المختصة في الدولة الطالبة استنادا ً إلى القواعد المعمول بها تشكل جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا ً للأنظمة والقوانين النافذة في الدولة الطالبة بحيث لا يقل الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا ً عن السجن ستة أشهر، ويسري هذا الحكم ولو كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم طالما أن القوانين والأنظمة في الدولة الطالبة تعاقب على تلك الجريمة إذا ارتكبت داخل أو خارج أراضيها؛ (ب) إذا كان الحكم الصادر عن الجهات القضائية في الدولة الطالبة يقضي بفرض عقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

الم ادة 10: يمتنع عن التسليم إذا زال الوصف الجرمي عن الف عل أو سقطت العقوبة بمقتضى أنظمة الدولة الطالبة.

ياء - مصادرة البضائع والأرباح وإغلاق المباني

116 - جاء في المادة 453 من القرار الجمهوري رقم 13 لعام 1 994 بشأن التعليمات العامة ما يل ي: "يجب على النيابة أن تطلب من المحكمة الحكم بمصادرة الأشياء التي تضبط في القضية في الأحوال التي يجيز القانون الحكم فيها بالمصادرة ويبين في وصف التهمة وفي طلبات تكليف المتهمين بالحضور أمام المحكمة مواد القا نون التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة".

177- كما تضمن قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994 في المادة 28 1 منه على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من يدير بيتا ً أو محلا ً أيا ً كان للفجور أو الدعارة ويحكم في جميع الأحوال بغلق البيت أو المحل مدة لا تجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الأثاث والأدوات وغيرها مما كان موجودا ً فيه أثناء ممارسة الفجور أو الدعارة".

118 - إلا أننا لم نتمكن في الحصول على إحصائيات توضح عدد الحالات التي تم فيها الضبط ومصادرة البضائع والأرباح وإغلاق المباني التي تطرقت إليها بنود البروتوكول الاختياري.

كاف - حماية حقوق الأطفال الضحايا

الإجرا ءات المتبعة خلال عملية المحاكمة

119 - إن ال مصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الأساسي في التشريعات والأنظمة الأساسية وحرصاً من الجمهورية اليمنية على مراعاة مصلحة الطفل الفضلى وعلى توفير الحماية والرعاية للأحداث و على محاكمة عادلة وموضوعية للطفل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الطفل الحدث وتراعي التركيبة النفسية والاجتماعية للحدث أنشأت اليمن نظام خاص بقضاء الأحداث من محاكم ونيابات وشرطة أحداث وكذلك من دور توجيه اجتماعي. وبالنسبة لمحاكم الأحداث فقد تم إنشاؤها في تسع محاكم و مثلها من النيابات في تسع محافظات ( صنعاء - عدن - تعز - أبين - الحديدة - حضرموت - حجة - إب - ذمار).

120 - واعتبر قانون رعاية الأحداث في المادة الثانية منه أن الحدث كل شخص لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكابه فعلا ً مجرما ً قانونا ً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف، وقد تضمن مشروع التعديلات الخاصة بقوانين الطفولة على رفع سن الحدث إلى ثماني عشرة سنة وهذا المشروع مطروح الآن على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

كيفية تحديد العمر الحقيقي للطفل

121- تضمنت المادة 9 من قانون رعاية الأحداث "أنه لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا أثبت عدم وجودها تم تقدير سنه بواسطة خبير متخصص".

احت رام كرامة الأطفال أثناء التحقيق

122 - يؤكد القانون اليمني على عدم استعمال العنف والإساءة بشتى أنواعها في التعامل مع الحدث وتقييده أثناء التحقيق، وقد نصت المادة 14 من قانون رعاية الأحداث على أنه " لا يجوز الإساءة في معاملة الحدث أو استخدام القيود الحديدية كما يحظر التنفيذ بطريقة الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون".

حق حضور الوالدين أثناء التحقيق

123 - نصت المادة 131 من قانون حقوق الطفل على أنه "تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون " .

إبلاغ الطفل بحقوقه القانونية

124 - جاء في الفقرة (ج) من المادة 48 من الدستور أن " كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجـز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي".

السماح للطفل بالتعبير عن رأيه

125 - جاء في الم ادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية أنه " يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالدلائل والأدلة القائمة على نسبة التهمة إليه ومناقشته فيها تفصيلا ً ، ويجب على المحقق أن يكفل للمتهم حقوق الدفاع كاملة وعلى الأخص حقه في تفنيد ومناقشة الأدلة القائمة ضده. وللمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع أو يطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ويثبت جميع أقواله وطلباته في المحضر".

الدعم النفسي والاجتماعي خلال إجراءات المحاكمة

126 - تشكل محكمة من قاضي واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء يكون حضورها إجراءات المحاكمة وجوبيا ً ، ويتولى قضاء الأحداث قضاة متخصصون يخولهم القانون صلاحيات تمكنهم من التعامل مع هذه القضايا ويتم اختيارهم من ذوي التأهيل الخاص.

حماية خصوصية وهوية الطفل المعتدى عليه

127 - إن النصوص المتضمنة في قانون رعاية الأحداث وإن كانت جميعها تتحدث عن الحدث المتهم وإجراءات محاكمته والضمانات الممنوحة أثناء المحاكمة وغير ذلك من الأحكام، وأن هذه النصوص أيضاً تضمن حماية خصوصية وهوية الطفل المعتدى عليه وعلى وجه الخصوص. وكذلك وجود نص يقضي بسرية المحاكمة، وبضرورة الفصل بين الأطفال الذكور والإناث، وأيضاً وجود نص يقضي بأن محاكمة الأحداث تكون بصفة مستعجلة . ومن نصوص مواد قانون رعاية الأحداث رقم 24 لعام 1992 وتعديلات ه بقانون رقم 26 لعام 1997:

الم ادة 14: لا يجوز الإساءة في معاملة الحدث أو استخدام القيود الحديدية كما يحظر التنفيذ بطريقة الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون.

المادة 19: يجب أن يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة أو غير جسيمة محامي يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محاميا ً تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.

الم ادة 20:

(أ) تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن ت جيز له المحكمة الحضور بإذن خاص ؛

(ب ) للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد من ذكروا في الف قرة السابقة إذا رأت مقتضى لذلك ؛

(د) لا يجوز للمحكمة في حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام ال حدث بما تم في غيبته من إجراءات ؛

(ه‍ ( يجوز للمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذ ا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ويكتف ى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا ً .

الم ادة 21: يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي الجرائم الجسيمة والغير جسيمة وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا ً اجتماعيا ً يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف والتعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحك مة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة .

الم ادة 22: إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية أثناء التحقيق أو المحاكمة تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك وي و قف السير في إجراءات التحقيق أ و المحاكمة إلى أن يتم هذا الفحص .

الم ادة 25: كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسؤول عنه ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الح دث طرق الطعن المقررة في القانون .

الم ادة 28: يختص قاضي محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث على أ ن يتقيد عند الفصل في إشكالات التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، كما يختص قاضي محكمة الأحداث بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم إليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير ويتولى قاضي الأحداث أو من ين ت دبه من خبيري المحكمة زيارة دور الرعاية والتأهيل وغير ذلك من الجهات الخاصة بالأحداث وذلك مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ولقاضي محكمة الأحداث أ ن يكتفي بالتقارير الت ي تقدم له من تلك الجهات المختصة .

الم ادة 29: لا يجوز الجمع بين الأحداث من الذكور والإناث بإيداعهم دار تأهيل ورعاية واحد ة .

الم ادة 52: يحظر نشر اسم وصورة الحدث أ و نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أ ية وسيلة من وسائل النشر.

تأمين سلامة الضحايا وسلامة الشهود

128 - إن مبدأ حماية الشهود بالمعنى المتعارف عليه دولياً هو مبدأ حديث لم يتم اس تيعابه بعد في التشريعات اليمنية إلا أن اليمن تطبق هذا المبدأ من خلال التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وهذا المبدأ يفرض على سلطات إنفاذ القانون اتخاذ إجراءات تهدف إلى حماية الشهود والمحافظة عليهم من أن تطالهم أيدي المتهمين أو أقاربهم.

تأمين حق حصول الأطفال الضحايا على التعويض

129 - الأطفال كغيرهم من أبناء المجتمع لهم الحق في الحصول على التعويض متى ما كان هذا التعويض مق رراً نتيجة لارتكاب جريمة تقع بح ق هم وقد ورد في قانون العقوبات رقم 12 لعام 1994 في المادة 9 منه والتي تقرر حق التعويض عن الجرائم المرتكبة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية وبالتالي فالحق في التعويض حق مكفول للأطفال كغيرهم من البشر.

سادسا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية

ألف - الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية والسياسات والتدابير المتخذة لتطبيق البروتوكول الاختياري

130 - بعد مصادقة اليمن على البروتوكول الاختياري تم في آب/ أغسطس 2007 إقرار الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب 2006 -2015 وكذا تم إقرار الخطة التنفيذية لهذه الا ستراتيجية في تشرين الأول/أكتوبر 2007 والتي ارتكزت على أهداف الألفية الثالثة واتفاقية حقوق الطفل متناولة 12 محورا ً تعالج أولويات القضايا لدى الأطفال والشباب، كما تم إعداد الخطة التنفيذية لها، وقد تضمن أحد تلك المحاور مكون حول حماية الأطفال المحرومين ما يلي:

- إيجاد قاعدة معلومات لتوفير فهم أوسع عن فئات الأطفال المحرومين ؛

- إيجاد مفاهيم توعوية مشتركة وتعزيز العمل الجماعي ( الجهات الحكومية ومنظمة المجتمع المدني ) حول فئات معينه من الأطفال المحروم ين ؛

- توفير تدابير الحماية الاجتماعية ؛

- تعزيز الإصلاح القضائي والقوانين للأحداث مثل رفع سن المسؤولية الجنائية وأحكام عقوبة بديلة ؛

- العمل على مناهضة العنف ضد الأطفال من خلال رصد و توثيق وإعادة تأهيل ودمج القضايا ؛

- التنسيق بين المؤسسات المختلفة لمنع الازدواجية.

131 - وقد تم إنشاء العديد من الإدارات العامة والأقسام الخاصة بالطفولة بغرض ضمان حماية الطفل وحقوقه في العديد من الوزارات المعنية منها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الداخلية، وزارة حقوق الإنسان، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ووزارة العدل.

132 - مراجعة النصوص القانونية في التشريعات اليمنية الخاصة بالطفولة وإدخال التعديلات عليها بما يتواءم مع الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها حيث تمت مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالطفولة في 14 قانونا ً ، وإدخال تعديلات وإضافة بعض المواد وحذف المواد المكررة في 11 قانونا ً . كما تم إقرار تلك التعديلات في مجلس الوزراء و ه ي مطروحة عند كتابة هذا التقرير في مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

133 - كما قامت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع مشروع دعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، بتقديم الدعم لعدد من المنظمات غير الحكومية لإنشاء مراكز معلومات حقوق الإنسان وتنظيم ورش عمل حول حقوق الطفل في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.

134 - قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتشكيل بعض الشبكات الوطنية الرامية إلى توحيد وتكثيف الجهود الرامية إلى حماية ورعاية الأطفال ومنها: اللجنة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال من الجهات ذات العلاقة، الشبكة الوطنية لرعاية الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون، الشبكة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال، ويتم حالياً إعداد خطة وطنية لمكافحة تهريب الأطفال لتوزيعها على الجهات ذات العلاقة لتنفيذها.

135 - هناك تنسيق وتعاون مشترك بين اليمن والسعودية بدعم من مكتبي اليونيسيف في اليمن ودول الخليج حول مكافحة تهريب الأطفال يتضمن إجراءات عند ضبط الأطفال وإعادة ترحليهم ونظام لتبادل المعلومات. وقد تم التنسيق لتبادل الزيارات مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية حيث تمت الأولى في الرياض خلال شهر تموز/ يوليه 2006 والثانية في صنعاء خلال شهر تموز/يوليه 2006 والثالثة في صنعاء خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2006، والرابعة في الرياض خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2007. وقد خلصت أعمال تلك اللقاءات إلى مجموعة من التوصيات أهمها:

- تعزيز التعاون القائم بين البلدين من خلال إجراء الدراسات وإيجاد آليات للحد من مشكلة تهريب الأطفال و تطوير الخطط الوطنية الخاصة بذلك ؛

- تنفيذ دراسة مشتركة بين البلدين في مشكلة تهريب الأطفال وبمشاركة مؤسسة أكاديمية دولية ؛

- تعزيز دور المجتمع المد ني في مجال مكافحة تهريب الأطفال ؛

- دعم وتطوير الإجر اءات القانونية ضد مهربي الأطفال ؛

- تفعيل توصيات الحلقة العلمية حول الاتجار بالأطفال التي عقدتها اليونيسيف بالتعا ون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية ؛

- اقتراح إنشاء لجنة تنسيق بين البلدين لمتابعة التوصيات ولج نة تنسيق في كلا البلدين ؛

- العمل على تكثيف البرامج الت وعوية والإعلامية في كلا البلدين ؛

- تعيين منسق في كل دولة.

136 - حصر وتوثيق وتسجيل كافة الأطفال الذين تم تهريبهم أو المعاد ترحيلهم إلى المنافذ من قبل الأجهزة الأمنية ( وزارة الداخلية) وإحالة كثير من المتهمين بتهريب الأطفال إلى النيابة والقضاء.

137 - ويوضح الجدول التالي عدد الأطفال ا لذين تم ترحيلهم من دول الجوار إلى مركز الاستقبال للأطفال خلال الأعوام 2005-2006-2007:

الجدول 4 عدد الأطفال ال ذين تم ترحيلهم من دول الجوار إلى مركز الاستقبال للأطفال خلال الأعوام 2005-2006-2007

عدد الأطفال

العام

م

386 ( منهم 3 فتيات )

2005

1

873

2006

2

603

2007

3

138 - اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النيابات والمحاكم ضد مهربي الأطفال وإعطاء قضايا تهريب الأطفال صفة الاستعجال وصدور عدد من الأحكام ضد المهربين.

139 - قامت المدرسة الديمقراطية بتشكيل فريق من المحامين المتطوعين للدفاع عن الأطفال الجانحين أو منهم في خلاف مع القانون.

1 40- نفذ برلمان الأطفال نزوله الميداني الأول والثاني في عام 2007 إلى المؤسسات المتعاملة مع الأطفال مثل المستشفيات والمراكز الصحية، الإيواء، والأحداث والأيتام، بهدف إعداد تقرير عن أوضاع الأطفال والتعرف على سياسات حماية الأطفال في هذه المؤسسات وتم تقديم التقرير إلى الجهات ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة شمل الأول أمانة العاصمة والثاني جميع محافظات الجمهورية.

141 - عقد برلمان الأطفال جلسته الرابعة التي خصصت لمناقشة خلو السجون وأماكن الاحتجاز من الأطفال بناء على تقرير برلمان الأطفال عن النزول الميداني إلى أماكن الاحتجاز ( السجون الاحتياط ية، أقسام الشرطة، السجن المركزي ) الذي نفذ في أمانة العاصمة بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2007، والخروج بتوصيات أكدت على ضرورة النزول الميداني الثاني لبرلمان الأطفال على مستوى الجمهورية وإعداد تقرير عن أحوال الأطفال في السجون ومراك ز الشرطة لمناقشته واستدعاء ومسا ء لة الجهات المعنية.

142 - تم عقد جلسات دورات انعقاد برلمان الأطفال والتي يتم فيها مناقشة قضايا الطفولة في اليمن في شتى المجالات الحياتية (التعليمية، الصحية، الاجتماعية، التربوية إ لخ . )، ومناقشة واستدعاء ومسا ء لة الجهات المعنية، والخروج بالتوصيات والمقترحات المناسبة ورفعها إلى رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال تلك التوصيات والمقترحات.

باء - التوعية

143 - تضمنت الأهداف العامة للسياسة الإعلامية في بلادنا خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة ( 2006 - 2010 ) تخصيص برامج توعوية تتوجه بالعناية والاهتمام نحو المرأة والطفولة والتوسع في مساحة المادة الإعلامية التي تستهدف رفع الوعي بقضايا الأم ومة والطفولة . كما تم تعميم اتفاقية حقوق الطفل على كافة وسائل الإعلام بهدف نشرها والتوعية ببنودها. كما شاركت وزارة الإعلام بدراسة بعنوان: " أطفالنا والتوعية المجتمعية بوسائل رعايتهم وتنمية قدراتهم " ودراسة بعنوان "من أجل قضية متوازنة للطفل وحمايته وتنمية قدراته". وتناولت وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية قضايا حقوق الطفل عبر برامج متنوعة ومنها:

الصحافة

144 - تابعت المؤسسات الصحفية التوعية بقضايا حقوق الطفل عبر إصداراتها الصحفية. فقد خصصت الصحف الرسمية الثلاث (الثورة، الجمهورية، 14 أكتوبر) العديد من الصفحات للتوعية بقضايا الأمومة والطفولة، حيث تصدر صحيفة الثورة ( ملحق الأسرة) الأسبوعي الذي يخصص مساحات للطفولة، تتناول القضايا الاجتماعية والصحية والثقافية والقانونية للطفل. كما يتم فيها نشر بنود اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، كما تصدر الصحيفة ملحقا ً آخر ( قضايا وناس) يتناول أيضا ً قضايا الطفولة وخاصة قضايا الأحداث والقضايا المشابهة لذلك .

145 - وتصدر مؤسسة الجمهورية صحيفة ( الثقافية ) مجلة نصف شهرية متخصصة بالأطفال توزع كملحق للصحيفة باسم ( المثقف الصغير ) ويسهم الملحق في التوعية بالحقوق القانونية والاجتماعية والتنشئة السليمة البعيدة عن العنف وتأمين الحق الثقافي والمعرفي للطفل اليمني. كما تصدر جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية (منظمة غير حكومية) مجلة "أسامة " تتناول هذه المجلة توعية الأطفال بحقوقهم عبر العديد من القصص والمقالات الهادفة إلى ذلك .

146 - كما تقوم مؤسسة شوذب (منظمة غير حكومية) بإصدار مجلة تحت عنوان "أطفال شوذب " يتم من خلالها توعية الأطفال بحقوقهم وكذلك تهتم بتنمية مواهبهم وقدراتهم، وأيضاً قامت المؤسسة بإعداد دليل الطفل للحماية من التحرشات والاستغلال، من خلال الرسوم الكرتونية والرسائل الداعمة عن كيفية حماية الطفل لنفسه من التحرشات والاستغلال.

147 - وقد كتبت عدد من الصحف الرسمية ( الثورة والجمهورية و 14 أكتوبر) والأهلية والحزبية منها صحف الأيام و الناس والوحدة العديد من التقارير والاستطلاعات والتحقيقات المصورة التي تعالج قضايا الطفولة وتنبه من مخاطر عمالة الأطفال وتهريبهم والأطفال الواقعين في خلاف مع القانون.

148 - وهناك العديد من الصحف والمجلات الخاصة بالطفولة منها مجلة أسامة والتي تقوم بالتوعية لمختلف قضايا الطفولة (عمالة الأطفال - التسرب المدرسي - العنف ضد الأطفال).

149 - كما يتم توظيف زوايا خاصة في الصحف باللقطات والكاريكاتير والصورة والتعليق في عرض مشاكل الطفولة ووضع تصورات لمعالجتها.

150 - وتولي وكالة الأنباء اليمنية ( سبـأ) اهتماماً خاصاً باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها ، حيث غطت الفعاليات والأنشطة من ندوات ودورات وورش عمل خاصة بالطفولة. كما أولت الوكالة عبر إدارتها المتخصصة بالأخبار اهتماماً كبيراً بالاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين بهدف التوعية بحقوق الطفل وتعميق الفهم الخاص بذلك في المجتمع. كما يوجد لدى الوكالة نافذة خاصة بالطفل عبر موقعها على شبكة الإنترنت يتم من خلالها نقل الفعاليات والأنشطة.

الإذاع ـ ة

151 - للإذاعة دور بارز في تفعيل حقوق الطفل من خلال بثها برامج تستهدف قطاعات واسعة من المستمعين وخاصة في المناطق الريفية. وتتضمن البرامج التي تقدمها الإذاعة البرنامجين الأول والثاني بما فيها الإذاعات المحلية للتوعية بحقوق الطفل سلسلة من النشاطات الإعلامية للتعريف باتفاقية حقوق الطفل وأعطت اهتماماً خاصاً للتوعية بمخاطر تهريب الأطفال.

التلفزيـون

152 - إن دور التلفزيون مؤثر وهام ويعد وسيلة إعلامية متنوعة ومباشرة إذا تم توظيفه للتوعية بقضايا الطفولة ومنها:

- برنامج الحراس وهو برنامج تلفزيوني تعده الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة الداخلية يتم بثه عبر القناة الأولى يتناول موضوع الأطفال في خلاف مع القانون بهدف التعريف بآثار انحراف الأحداث على الطفل والمجتمع والتوعية بمخاطر العنف واستغلال الأطفال وتهريب الأطفال ؛

- بث العديد من الفلاشات التوعوية حول قضاي ا الطفولة ؛

153 - وتم تقديم برنامج للتعريف بقانون حقوق الطفل وبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في بداية عام 2006، وكان ذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للترويج للاتفاقية وخلق وعي واسع بمبادئها وأحكامها مثل نبذ العنف ضد الأطفال والأعمال الخطيرة التي تضر بهم أو العقوبات القاسية اللاإنسانية .

154 - وتولي وزارة حقوق الإنسان اهتماما ً بمجالات التوعية بمبادئ ومفاهيم حقوق الأطفال والقضايا التي تمس تلك الحقوق، وتعمل الوزارة حالياً في عدة اتجاهات للتوعية بحقوق الطفل من خلال تعميم هذه المبادئ بها في أوساط المجتمع بكافة شرائحه وتحقيقاً لهذه المهام نفذت الوزارة خلال الفترة الماضية عدداً من الأنشطة التوعوية فيما يخص مكافحة تهريب الأطفال أهمها:

- افتتاح مركز للرصد والتبليغ عن حوادث تهريب الأطفال ؛

- تنفيذ العديد من الحملات التوعوية في عدد من المحافظات واستهدفت هذه الحملات البرلمانيين وأعضاء السلطة المحلية ورجال الأمن وأئمة المساجد في المحافظات التالية (حجة، المحويت ، حضرموت ، المهرة، الحديدة، ريمة ) وكذا توزيع بروشورات توعوية عن مخاطر تهريب الأطفال في تلك المحافظات به دف التوعية بمخاطر تهريب الأطفال ؛

- قامت الوزارة بالتعاون مع المنظمة السويدية لرعاية الطفولة بإدراج موضوع تهريب الأطفال ضمن المحاضرات الخاصة بالمبادئ الأساسية لحقوق الطفل لطلبة كلية التربية - جامعة صنعاء ؛

- كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتفعيل الخط الساخن التابع لمركز الرصد والتبليغ عن حواد ث تهريب الأطفال وجعل الخط مجاني ؛

- تنفيذ العديد من الحملات التوعوية حول مشكلة تهريب الأطفال وآثارها ومخاطرها في المناطق والمحافظات المستهدفة للمشكلة.

- تنفيذ دورة تدريبية في مجال التوعية حول مشكلة تهريب الأطفال للإعلاميين والعاملين في وسائل الإعلام وكذلك مؤسسات المجتمع المدني العاملة في ه ذا المجال للمساهمة في نشر الوعي ؛

- ما يقوم به المركز الترفيهي الثقافي التابع لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حجة من أنشطة توعوية في منطقة أفلح الشام في محافظة حجة حول تكوين مجالس الأطفال و تفعيل دور فرق حماية الأطفال ؛

- كما قامت مؤسسة شوذب (منظمة غير حكومية ) بإيجاد الشخصية الكرتونية للأسرة اليمنية والبدء بإنتاج فلم كرتوني توعوي للأطفال حول مشكلة تهريب الأطفال وأثارها ومخاطرها.

- نفذت وزارة الداخلية الأسبوع الثاني لرجال الشرطة والعاملين في التوجيه المعنوي حول قضايا الطفولة. وأصدرت العديد من النشرات والبرامج والحلقات الإذاعية والتلفزيونية عبر البرامج المخصصة لوزارة الداخلية في الإذاعة والتلفزيون ؛

- تم بالتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وبدعم من المنظمات الداعمة كاليونيس ي ف والمنظمة ا لسويدية لرعاية الأطفال ) إصدار العديد من المطويات والملصقات التعريفية الخاصة بحماية الطفل من العنف واستغلاله من الأعمال وخاصة الخطرة منها، وكذلك من التهريب، وحول كيفية التعامل الأمثل مع الأطفال داخل أقسام الشرطة . كما يتم حالياً إصدار دليل إرشادي حول كيفية التعا مل مع الأطفال داخل أقسام الشرطة ؛

- قامت المدرسة الديمقراطية (منظمة غير حكومية ) بإنتاج فيلم رسوم متحركة بمشاركة الأطفال بعنوان ( حكاية طفل ) تناول العنف والإساءة الجنسية التي قد يتعرض لها الأطفال. وكذا إصدار قرص مدمج (CD)توعوى حول العنف ضد الأطفال. كما قامت بطباعة ثماني ( بوسترات ) ملصقات خاصة ببرنامج حماية الأطفال تناولت مواضيع: اللمسة المسيئة، التأخر عن العودة للبيت، اللعب مع أطفال في نفس العمر، الابتعاد عن التدخين والسلوكيات الضارة، عدم اللحاق أو الذهاب مع أناس لا يعرفهم الأطفال، ضرورة الحصول على شهادة ميلاد، والحديث مع الكبا ر في الأمور التي يجهلها الأطفال ؛

- قامت وزارة الأوقاف والإرشاد بإصدار كتيبات ونشرات وإعداد خطب نموذجية لخطباء المساجد حول قضايا الطفولة، كما تقوم عبر المرشدات بالتوعية بقضايا الطفولة بما في ذلك تهريب الأطفال وذلك عن طريق المساجد وأماكن تجمع النساء.

سابعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

ألف - الإجراءات المتبعة المتخذة لمعالجة أسباب المشكلة كالفقر والبطالة.

155- تنفذ الجمهورية اليمنية من السياسات والبرامج الوطنية الهادفة إلى العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأسر الأطفال المهربين من خلال:

- الاستمرار ببرامج مكافحة الفقر وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي إلى المناطق المستهدفة بما فيها برامج القروض الصغيرة وبرامج الأسر المنتجة، الصندوق الاجتماعي للتنمية، صندوق الرعاية ا لاجتماعية، صندوق رعاية المعاقين ؛

- دعم العديد من منظمات المجتمع المدني التي تهتم بمساعدة الأسر الفقيرة من هذه المنظمات مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية التي أنشئت عام 2004 والتي تهدف إلى الحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية لأفراد المجت مع على مستوى محافظات الجمهورية .

جهود الحكومة لمعالجة الحد من الفقر والبطالة

156 - أدركت الحكومة تماما ً التعقيدات التي تنطوي عليها مشكلة البطالة خصوصا ً بعد اعتماد برنام ج الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إل ى تقليص فرص العمل في القطاع الحكومي والعام والمختلط كما أن التقليل من البطالة يفرض العديد من التحديات في مقدمتها تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي تفوق معدلات نمو القوى العاملة. وأمام هذه الأوضاع وفي ظل التحديات الراهنة والمستقبلية كان لا بد للحكومة من انتهاج أسلوب التخطيط الاستراتيجي الذي يضع في رأس سلم أولوياته سد احتياجات المجتمع اليمني و أ فراده الآنية والبعيدة المدى، ويجعل من هذا المجتمع وسيلة لخلق فرص للعمل ومحركا ً للتنمية الاقتصادية ومكملا ً لدور الحكومة باعتبار أن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها معا ً .

157 - كما أظهرت النتائج النهائية للتعداد العام للمساكن والسكان والمنشآت عام 2004 أن نسبة البطالة بمفهومها السافر قد بلغت حوالي 16.5 في المائة عام 2005 وانخفضت هذه النسبة إلي حوالي 15.8 في المائة عام 2006 من قوة العمل في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، ح يث أدى النمو السكاني المرتفع إل ى ارتفاع عدد السك ان في سن العمل من 11.1 مليون في عام 2005 إلى حوالي 11.4 مليون في عام 2006 بمعدل نمو سنوي 2.7 في المائة . وعلى الرغم من معدلات الانخفاض الملحوظ إلا أنها تعد من أعلى معدلات البطالة في الدول النامية.

158 - وتتمثل أهم الوثائق الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية التي توجه الجهود الحكومية في الرؤية الا ستراتيجية لليمن حتى عام 2025 وفي خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأو لى 1996-2000 والث انية 2001-2005 وفي ا ستراتيجية التخفيف من الفقر 2003-2005 وكذا الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010 ( خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية).

159 - وركزت السياسات والبرامج المعتمدة على معالجة الأسباب الكاملة وراء الفقر وتخفيف آثاره من خلال تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وإيجاد آلية للحماية الاجتماعية للفئات والشرائح الفقيرة والمجموعات الأخرى المتأثرة بالنتائج السلبية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وتمثلت الجهود القائمة للتخفيف من الفقر والحد من البطالة في برامج موسعة لتشمل الآليات المؤسسية التابعة لشبكة الأمان والحماية الاجتماعية التالية:

- الصندوق الاجتماعي للتنمية و مشروع الأشغال العامة واللذان يستهدفا ن تقديم منظومة متنوعة من الخدمات والمشاريع العامة في مجال تنمية البنية الأساسية المادية والاجتماعية وخاصة تلك التي تساعد على رفع الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وكسر عزلة المناطق الريفية وتوسيع الأسواق وخلق فرص عمل بالإضافة إل ى تحسين مستوى التنمية البشرية ؛

- صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة الذي يقوم بتقديم قروض متناهية الصغر لإقامة المنشآت الصغيرة والأصغر المولدة للدخل وتوفير فرص العمل لتحقيق أهداف الا ستراتيجية الوطنية ل تنمية الصناعات والمنشآت الصغيرة ؛

- وصندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي الذي يقوم بتمويل وتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج في مجال الري والمنشآت المائية وفي المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمجال السمك ي ودعم اللامركزية قانو ن السلطة المحلية ؛

- البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة يهدف إل ى إقامة خدمات مراكز تنمية المجتمع والأسر المنتجة للنهوض بالأسرة والمجتمعات المحلية التي تعيش تحت وطأة الفقر والمع اناة وفي مقدمتها المرأة الفقيرة ؛

- صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يقوم بتقديم الإعانات النقدية للسكان الفقراء والمسنين والأيتام فاقدي الرعاية ا لأسرية والمرأة الفقيرة في الريف ؛

- صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الذي يقوم بتقديم خدمات الرعاية والتأهيل الاجتماعي المؤسسي والفردي والمجتمعي ل لمعوقين ؛

- الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي توفر التغطية التأمينية للعاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ؛

- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي توفر التغطية التأمينية للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص ؛

- دائرة التقاعد العسكري بوزارة الدفاع التي توفر التغطية التأمينية للعاملين في السلك العسكر ي ؛

- الإدارة العامة للتقاعد بوزارة الداخلية التي توفر التغطية التأمينية للعاملين قي قطاع الداخلية والأمن العام.

160 - وعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها البرامج والمشروعات التابعة لشبكة الأمان والحماية الاجتماعية خلال الفترة 2004-2006 والنجاح في السيطرة على التضخم قد ترك أثراً إيجابيا ً من خلال الحفاظ نسبيا ً على مستوى الدخول الحقيقية وحماية الفئات منخفضة الدخل، إلا أن معدل النمو الاقتصادي لم يكن كافيا ً للرفع من المستويات المعيشية للسكان وتوليد فرص عمل منتجة بالقدر الذي يضمن استدامة ذلك النمو والتخفيف من الفقر والحد من البطالة.

حماية الضحايا

161 - وتم إنشاء عدد من مراكز الطفولة الآمنة لحماية وتأهيل أطفال الشوارع وبدعم من المنظمات الدولية العاملة في اليمن كاليونيسيف وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لإدارة وتشغيل المراكز. وتقدم مراكز الطفولة الآمنة خدمات الرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي لأطفال الشوارع وذلك من خلال أنشطة متعددة ومتداخلة تبدأ باستقطاب الطفل من الشارع إلى المركز ثم القيام بالأنشطة التأهيلية ( صحية - تعليمية - ثقافية - ترفيهية - ورياضية - مهنية ) وتنتهي بإعادة الطفل إلى أسرته أو بيئته الطبيع ية أو بيئة بديل ة تتمثل بدار رعاية اجتماعية أخرى مثل حالات الأيتام أو غيرها. والأطفال المستفيدون من خدمات هذه المراكز هم الأطفال المشردون أو ضحايا التفكك الأسري أو ضحايا العنف المنزلي الفارين من أسرهم.

162 - ويبلغ عدد المراكز التي تعمل في هذا المجال ثلاثة مراكز للطفولة الآمنة في كل من أمانة العاصمة - م، وعدن م، وتعز ) وتقوم بإدارتها والإشراف المباشر عليها جمعيات أهليه أسندت إليها الوزارة عملية تشغيل وإدارة هذه المراكز. وبلغ عدد أطفال الشوارع المستفيدين من هذه المراكز 026 1 طف لاً خلال الفترة 2002- 2005. وإلى جانب هذا هناك جمعيات أهلية كثيرة تعمل في مجال حماية وتأهيل أطفال الشوارع، بعض هذه الجمعيات مدعومة من الحكومة وبعضها لها تمويلاتها الذاتية، وهذه الجمعيات لها نشاط ملموس في هذا الجانب.

163 - ويوضح الجدول 5 عدد المستفيدين من مراكز الطفولة الآمنة (أطفال الشوار ع) في المحافظات خلال عام 2006.

ال جدول 5 عدد المستفيدين من مراكز الطفولة الآمنة (أطفال الشوارع ) في المحافظات خلال عام 2006

عدد المستفيدين

المحافظة

اسم المركز

م

104

أمانة العاصمة

مركز الطفولة الآمنة

1

143

عدن

مركز الطفولة الآمنة

2

149

تعز

مركز الطفولة الآمنة

3

396

الإجمالي

164 - وتم إنشاء عشر دور توجيه اجتماعي للأطفال في خلاف مع القانون منها 8 للبنين و 2 للفتيات، موزعة على ثماني محافظات. وتقوم هذه الدور برعاية وتأهيل وتدريب الأطفال ممن عليهم أحكام قضائية، وبتقديم خدمات وأنشطة الرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة للقانون الواقعين في الفئة العمرية 7 -15 سنة. ويستفيد من خدمات هذه الدور ما يقارب 900 طفل حدث سنوياً ذكوراً وإناثاً.

ال جدول 6 عدد دور التوجيه الاجتماعي لرعاية الأحداث القائمة في الجمهورية اليمنية

جهات الدعم الرئيسة

جهات الإشراف الرئيسية

سنة التأسيس

عدد المستفيدين سنوياً

الطاقة الاستيعابية

المحافظة

اسم الدار

م

وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية

79م

3000

150

أمانة العاصمة

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

1

وزارة الشؤون الاجتماعية لمؤسسة الصالح جمعية الشارقة

وزارة الشؤون الاجتماعية مسند لمؤسسة الصالح

2001

40

50

أمانة العاصمة

دار الأمل لرعاية الفتيات

2

وزارة الشؤون الاجتماعية جمعية الشارقة

وزارة الشؤون الاجتماعية مسند لجمعية ذوي الاحتياجات

2000

110

50

عدن

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

3

وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية

2005

15

50

عدن

دار التوجيه الاجتماعي للفتيات

4

وزارة الشؤون الاجتماعية + مجلس إدارة أ هلي

وزارة الشؤون ال اجتماعية + مجلس إدارة أ هلي

1979

135

50

تعز

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

5

وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية

2003

165

50

الحديدة

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

6

وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية

2003

40

60

اب

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

7

وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية

2003

45

50

حضرموت

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

8

وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية

2005

50

30

حجة

دار التوجيه الاجتماعي للبنين

9

900

450

الإجمالي

165 - وتتم متابعة الأحداث ممن عليهم حقوق خاصة للآخرين للمرة الأولى وانتهت فترة الحكم وإخراجهم من الأقسام الخاصة بهم في السجن وتسليمهم إلى أولياء أمورهم بعد أخذ تعهد من ولي الأمر بضرورة الاهتمام با بنه ورعايته وبعدم تكرار ما قام به الابن.

باء - الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة

166 - وقد صادقت الجمهورية اليمنية على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وهي على النحو التالي:

- اتفاقية عام 1926 الخاصة بالرق والمعدلة ببروتوكول عام 1953 في 9 شباط/فبراير 1987 ؛

- اتفاقية السخرة لعام 1930 (رقم 29) في 14 نيسان/أبريل 1969 ؛

- اتفاقية تحريم السخرة لعام 1957 (رقم 105) في 14 نيسان/أبريل 1969 ؛

- اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عق ود الزواج في 9 شباط/فبراير 1987 ؛

- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دع ارة الغير في 6 نيسان/أبريل 1989 ؛

- اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

جيم - المساعدات المالية الدولية

167 - تقوم المنظمات الدولية المانحة ومنها اليونيسيف والمنظمة السويدية وكذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية بتقديم الدعم المادي والفني لتنفيذ الورش التوعوية وبرامج الدورات التدريبية وإعداد الأدلة الإرشادية التدريبية الخاصة بتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري.

دال - أحكام قانونية ذات صلة لم ترد في البروتوكول الاختياري

1 68 - لم نتمكن من الحصول على أي معلومات حول هذا البند وسيتم إدراجها في التقارير القادمة.

- - - - -