الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/BEN/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

29 November 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من بنن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في تقرير بنن (CRC/C/OPSC/BEN/1) في جلستيها 2325 و2326 (انظر CRC/C/SR.2325 وSR.2326)، المعقودتين في 26 أيلول/سبتمبر 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2340، المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

٢ - وترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف والردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/BEN/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها الحوار البنَّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستو ى .

٣ - وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس الذي قدمته الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/BEN/CO/3-5) والمعتمدة في 29 كانون الثاني/يناير 2016، والملاحظات الختامية الصادرة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/BEN/CO/1) ، والمعتمدة في 5 تشرين الأول/أ كتوبر 2018 .

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤ - تحيط اللجنة علم اً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في عام 2018. ‬

٥ - وترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات المرتبطة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما فيها اعتمادها القانون الجنائي المعدل في عام 2018.

ثالثا ً - البيانات

جمع البيانات

٦- تحيط اللجنة علم اً بقواعد البيانات التي تتضمن معلومات عن الأطفال الضعفاء وعن تحليل أوضاع الأطفال، والأساليب المستخدمة لكشف الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من عدم وجود نظام مركزي لجمع بيانات مصنفة عن جميع المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري. وتشعر بالقلق أيض اً من أن البيانات والمعلومات المتعلقة بحماية الطفل غير مدرجة في نظم المعلومات الوطنية، مثل نظام المعلومات والبيانات التابع لمرصد الأسرة والمرأة والطفل، والنظام الشامل لإنتاج الإحصاءات وتحليلها وإدارتها.

٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تستحدث وتنفّذ نظاماً شاملاً ومنسقاً وفعالاً لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم الأثر في جميع المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري، بما فيها استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وجنسي اً في سياق السفر والسياحة، وتتأكد من أن هذا النظام يعتمد مؤشرات متفقاً عليها بشأن الأطفال؛

(ب) أن تصنف البيانات وفق جملة من الأمور، منها الجنس والسن والجنسية والإثنية والمنطقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي؛

(ج) أن تدمج نظام جمع البيانات في نظم المعلومات الوطنية الموجودة بشأن قضايا حماية الطفل؛

(د) أن تعمل بانتظام على جمع البيانات عن مرتكبي الجرائم التي يذهب الأطفال ضحاياها وعن عدد المحاكمات والإدانات مصنّفة حسب طبيعة الجريمة، وأن تكثف الجهود الرامية إلى إنشاء نظام لتبادل المعلومات فيما بين الكيانات الحكومية المعنية، مثل وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ومديرية الأسرة والطفولة والمراهقة، والمكتب المركزي لحماية القاصرين، والمكتب المركزي لقمع الجريمة الإلكترونية، يمتثل للاتفاقية ويراعي حق الطفل في أن تُحترَم خصوصياته احترام اً تاما ً ؛

(هـ) أن تستخدم المعلومات المجمّعة في البرمجة القائمة على الأدلة، ورسم السياسات، وسن القوانين، وصنع القرارات، وتقييم التأثير، ورصد التقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول الاختياري، وذلك لأغراض منها توجيه القرارات المتعلقة بمخصصات الميزانية.

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

٨ - تحيط اللجنة علم اً باعتماد القانون الجنائي المعدل في عام ٢٠١٨، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ضعف تنفيذ التشريعات المتصلة بالبروتوكول الاختياري بسبب المعايير والمواقف الاجتماعية التي تمكّن من استغلال الأطفال جنسي اً وممارسة العنف عليهم.

٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل التنفيذ الكامل والفعال للتشريعات المتصلة بالبروتوكول الاختياري، وتغيير المعايير والمواقف الاجتماعية التي تمكن من استغلال الأطفال جنسي اً وممارسة العنف عليهم.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

١٠ - ترحب اللجنة بوضع السياسة الوطنية لحماية الطفل والسياسة الوطنية لتطوير الجهاز القضائي، وما يتصل بهما من خطط عمل. غير أنها تشعر بالقلق لعدم وجود خطة شاملة أو برنامج شامل لمعالجة جميع المسائل التي يشملها البروتوكول الاختياري.

١١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في معرض إشارتها إلى ملاحظاتها الختامية لعام 2016 بموجب الاتفاقية ( CRC/C/BEN/CO/3-5 ، الفقرة 11):

(أ) وضع استراتيجية شاملة تهدف على وجه التحديد إلى معالجة جميع المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ب) توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ تلك الاستراتيجية .

التنسيق والتقييم

١٢ - تشعر اللجنة بالقلق من انعدام الوضوح فيما يتعلق بالولايات المسندة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الطفل، ومكتب الرصد والتنسيق الوطني لحماية الطفل، واللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ومن ازدواجية هذه الولايات. وتشعر بالقلق أيض اً من أن التنسيق على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، على النحو المنصوص عليه في السياسة الوطنية لحماية الطفل، لم يتحقق بعد بالكامل.

١٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي في معرض إشارتها إلى ملاحظاتها الختامية لعام 2016 بموجب الاتفاقية ( CRC/C/BEN/CO/3-5 ، الفقرتان 12 و13):

(أ) التنسيق الفعال بين مختلف الوكالات واللجان التي تعمل على تنفيذ سياسات حقوق الطفل، بما في ذلك الوكالات واللجان التي تعمل تحت إشراف وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ووزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ومديرية الأسرة والطفولة والمراهقة؛

(ب) التشغيل الكامل لآليات التنسيق الواردة في السياسة الوطنية لحماية الطفل، والحرص على أن تزود بما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية كي تعمل بفعالية على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي؛

(ج) النظر في إنشاء آلية رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات ذات ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق ورصد وتقييم جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، على المستوى القطاعي وعلى الصعيد الوطني والإقليمي والبلدي.

النشر وإذكاء الوعي

١٤ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشر البروتوكول الاختياري بما فيه الكفاية، ولأن معرفة مسؤولي الحكومة والأطفال وأعضاء منظمات المجتمع المدني المشتغلين بالقضايا المتصلة بالبروتوكول الاختياري محدودة.

١٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تنشر على نطاق أوسع معلومات عن الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري وعن التدابير الوقائية بين مسؤولي الحكومة وعامة الناس، لا سيما الأطفال في أوضاع هشة، والآباء، ومقدمي الرعاية، وجميع الفئات المهنية المعنية، وكذلك قيادات المجتمعات المحلية والقيادات الدينية، خاصة من خلال إشراك وسا ئط الإعلام في أنشطة إذكاء الوعي ؛

(ب) أن تسارع إلى اعتماد استراتيجية وطنية للتثقيف في ميدان حقوق الإنسان، على النحو الموصى به في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وأن تجعل مبادئ البروتوكول الاختي اري وأحكامه تتبوّأ مكانة مرموقة .

التدريب

١٦ - تحيط اللجنة علم اً بحلقة العمل المتعلقة بحماية الطفل التي نظمتها أكاديمية الشرطة الوطنية في عام ٢٠١٧ لفائدة ضباط الشرطة والضباط العسكريين، وبالتدريب على توفير الحماية القضائية للأطفال الذي قُدِّم لفائدة المهنيين العاملين في نظام العدالة في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤، لكنها تشعر بالقلق لأن التدابير المتخذة ليست ممنهجة ولا تغطي بما يكفي جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتشعر بالقلق أيض اً لأن التدريب على البروتوكول الاختياري لم يقدّم في كل الحالات لجميع الفئات المهنية الرئيسة المسؤولة عن إنفاذه.

١٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُضمِّن دوماً تدريب كل الفئات المهنية المعنية، لا سيما القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة والمرشدين الاجتماعيين والمحققين، جميع الجوانب التي يغطيها البروتوكول الاختياري، بما فيها منع الجرائم ومحاكمة مرتكبيها، وعمليات وبرامج العدالة المراعية لاحتياجات الطفل التي تهدف إلى علاج الأطفال ضحايا تلك الجرائم وإعادة إدماجهم.

توزيع الموارد

١٨ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود مخصصات محددة في الميزانية لتنفيذ جميع مجالات البروتوكول الاختياري تنفيذ اً تام اً وفعال اً، وإزاء عدم كفاية الرصد فيما يتعلق بتنفيذ بنود الميزانية.

١٩ - إن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية لعام 2016 بموجب الاتفاقية ( CRC/C/BEN/CO/3-5 ، الفقرة 14)، توصي الدولة الطرف بأن تخصص موارد كافية ومحددة الأهداف من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري بفعالية في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري، وذلك بسبل منها زيادة الموارد المالية المخصصة للقطاعات المسؤولة عن حماية الطفل، والتوزيع العادل للموارد الوطنية من أجل حماية الأطفال المعرضين بوجه خاص للجرائم التي ترد في البروتوكول الاختياري.

خامسا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (المادة 9(1) و(2))

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري

٢٠ - تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما فيها اعتماد قانون الطفل لعام ٢٠١٥، والسياسة الوطنية لتطوير الجهاز القضائي والاستراتيجية المتصلة بها، والخطة الوطنية لمكافحة الاتجا ر بالبشر (٢٠١٨ - ٢٠٢٥)، وخطة العمل الوطنية للقضاء عل ى أسوأ أشكال عمل الأطفال (٢٠١٢ - ٢٠١٥)، والس ياسة الوطنية لحماية الطفل (٢٠١٤ - ٢٠٢٥)، وحملة عدم التسامح لإنهاء زواج الأطفال (٢٠١٧). لكن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) انتشار الفقر الذي يؤثر في الأطفال تأثير اً غير متناسب ويجعلهم أشد عرضة للجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري وللاتجار بالبشر؛

(ب) انخفاض مستوى تسجيل المواليد، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية، وأطفال الأسر المحرومة، والأطفال الذين يتلقون الرعاية في مؤسسات؛

(ج ) اعتداء المعلمين جنسي اً على الأطفال، خاصة الفتيات، مقابل منحهم درجات أعلى، وممارسة المسنين الذين يعملون "حماة" لهم الجنسَ معهم مقابل المال؛

(د) استغلال الأطفال في حالات السخرة أو الأعمال الخطيرة، لا سيما في قطاعَي العمل المنزلي والزراعة؛

(هـ) استمرار الممارسات الضارة التي قد تبلغ حدّ الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري، مثل تقليد فيدوميغون (إيداع الأطفال أسراً تكون مسؤولة عادة عن رعايتهم وتعليمهم خاصة)، وإيداع الأطفال أديرة الفودو، ومهاجمة وقتل "الأطفال السّحرة" والأطفال المصابين بالـمَهَق للحصول على أعضاء من أجسادهم؛

(و) انتشار حالات الاتجار بالأطفال من البلدان المجاورة وإليها، لا سيما لأغراض الاسترقاق المنزلي والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية في حالة الفتيات، ولأغراض العمل القسري في المناجم والمحاجر والأسواق والمزارع في حالة الفتيان، لا سيما في مناطق تعدين الماس؛

(ز) الاستراتيجيات الوقائية غير الفعالة، مثل الكشف المبكر لفئات الأطفال المعرضين للبيع أو الاستغلال في البغاء أو في المواد الإباحية، وعدم اتخاذ تدابير ملائمة لاقتلاع الأسباب الجذرية لتلك الجرائم؛

(ح) العدد الكبير من الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال المهاجرين، والأطفال المسيبين، والأيتام، في الدولة الطرف؛

(ط) قضية الأطفال المفقودين والافتقار إلى بيانات حديثة في هذا الصدد.

٢١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابيرها الوقائية الرامية إلى تغطية جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وبأن تفعل ما يلي على وجه الخصوص:

(أ) أن تولي الأولوية للسياسات التي تركز على منع ارتكاب الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وأن تُذكي الوعي بين عامة الناس وأضعف المجتمعات المحلية وأفقرها، بما في ذلك من خلال تقديم معلومات عن الآثار الضارة لتلك الجرائم والعقوبات المطبقة في حال ارتكابها، وأن ترصد فعالية هذه السياسات وتقيّمها؛

(ب) أن تنشئ مراكز فعالة وعاملة لتسجيل المواليد في جميع أنحاء البلد، وتضاعف الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية تسجيل المواليد وبعملية الحصول على شهادة الميلاد؛

(ج) أن تنشئ آليات وتضع مبادئ توجيهية تراعي احتياجات الطفل قصد الإبلاغ الإجباري عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال، خاصة في المدارس، وتحرص على تقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) من أجل مكافحة بيع الأطفال لأغراض العمل القسري، أن تطبق أحكام قانون العمل المتعلقة بعمل الأطفال؛ وتكفل إنفاذ حظر أنواع العمل التي تعتبر خطرة على الأطفال بموجب المرسوم رقم 2011-029؛ وتدعم الآليات المجتمعية لمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال ومكافحته؛

(هـ) أن تحقق مع المسؤولين عن الممارسات الضارة التي يحتمل أن تبلغ حد الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري ومحاكمتهم، وتعمل عن كثب مع القيادات التقليدية والمنظمات الأهلية لإذكاء الوعي بالآثار الضارة لهذه الممارسات وقطع دابرها؛

(و) أن تعتمد سياسة واستراتيجية شاملتين تغطيان جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وتضع إجراءات ممنهجة لكشف الأطفال الضحايا، وتدرّب موظفي إنفاذ القانون على إجراءات الكشف والإحالة، وتوفر الدعم الكافي للأطفال ضحايا الاتجار؛

(ز) أن تضع برامج وقائية تراعي احتياجات الطفل من أجل اجتثاث الأسباب الجذرية وأوجه الضعف المتعدد التي تعرّض الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية للخطر، وتروّج المعايير الاجتماعية لحماية الطفل من خلال مشاريع التنمية المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني، مثل المجموعات الشبابية والمنظمات الدينية، ووسائط الإعلام، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي؛

(ح) أن تدعم إجراءات الإحالة والمتابعة والآليات المتخصصة لكشف الأطفال المعرضين لأن يكونوا ضحايا، أو هم أصلاً ضحايا، الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، خاصة الأطفال في أوضاع هشة، مثل الفقراء أو من يعيشون في المناطق الريفية منهم؛

(ط) أن تولي اهتماماً متواصلاً بقضية الأطفال المفقودين؛ وتجمع بانتظام الإحصاءات وتحللها، وتعتمد استراتيجيات فعالة لتلقي التقارير والاستجابة لها على جناح السرعة لزيادة فرص العثور على هؤلاء الأطفال والحيلولة دون وقوعهم ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري؛

(ي) أن تلتمس الدعم التقني من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ووكالات متخصصة أخرى.

التبني

٢٢ - تحيط اللجنة علم اً بإنشاء الهيئة المركزية للتبني على الصعيد الدولي في حزيران/ يونيه ٢٠١٨، لكنها تشعر بالقلق لأن الأطفال لا يتمتعون بالحماية الكافية من البيع في سياق التبني على الصعيد الدولي.

٢٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطبق أحكام مدونة الأحوال الشخصية والأسرة التي تتضمن إجراءات صارمة في مجال التبني، وبأن تخصص الموارد الكافية للهيئة المركزية للتبني على الصعيد الدولي المنشأة حديثا ً .

الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة

٢٤ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد المتزايد من الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي في سياق السفر والسياحة في الدولة الطرف، خاصة على طول الساحل بمنطقتَي مونو وليتورال .

٢٥ - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة توعية الجهات الفاعلة في صناعة السياحة بالآثار الضارة للاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة، ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة على نطاق واسع في أوساط وكلاء السفر ووكالات السياحة، وتشجيع الشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على فرض عقوبات مناسبة على مرتكبي أعمال الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة.

التدابير المتخذة لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين على شبكة الإنترنت والتصدي لهما

٢٦ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الخطر المتزايد لاستغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسي اً على الإنترنت، لا سيما بسبب زيادة فرص النفاذ إلى المواقع الشبكية الضارة من خلال مقاهي الإنترنت، وضعف قدرة المكتب المركزي لقمع الجريمة الإلكترونية على مراقبة هذا النفاذ. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء عدد الحالات المبلغ عنها المتعلقة بتداول صور الأطفال المجردين من ملابسهم بالهواتف الجوالة.

٢٧ - بالإشارة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان ٣١/٧ المعنون "حقوق الطفل: تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال ‬ " وإلى نتائج مؤتمر قمة لن دن ومؤتمر قمة أبو ظبي اللذين عقدهما تحالف "حماة" في عامي 2014 و2015 على التوالي، توصي اللجنة بأن تعجّل الدولة الطرف، بالتعاون الوثيق مع القطاعات والمنظمات المعنية، باعتماد خطة وطنية لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر الإنترنت والتصدي لهما، على أن تتألف هذه الخطة من العناصر التالية على أقل تقدير:

(أ) سياسة وطنية لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسي اً على الإنترنت والتصدي لهما من خلال إطار قانوني ملائم، وكيان مخصوص للتنسيق والرقابة، وقدرات محددة على التحليل والبحث والرصد؛

(ب) استراتيجية لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر الإنترنت تشمل برنامجاً تثقيفياً لإذكاء وعي عامة الناس ومواد تعليمية مدرسية إلزامية عن قواعد السلوك والسلامة على الإنترنت، ولزيادة المعرفة بجرائم استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر الإنترنت والإبلاغ عنها؛ وإشراك الأطفال في وضع السياسات وتحديد الممارسات؛ وحث القطاعات المعنية بمنع الوصول إلى المحتوى الإلكتروني الذي ينطوي على استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً وحذفه، وبإبلاغ سلطات إنفاذ القانون بتلك الحالات، وبإيجاد حلول مبتكرة؛ واتخاذ تدابير خاصة للتعامل مع الجرائم التي يرتكبها الأطفال والمراهقون أنفسهم على الإنترنت، مع التركيز على التثقيف بدل العقاب؛ والتعاون الوثيق مع المنظمات التي تعمل من أجل إنهاء الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت؛ والتغطية الإعلامية المستنيرة والمراعية للأخلاق؛

(ج) الدعم المالي والتقني الكافي لتمكين المكتب المركزي لقمع الجريمة الإلكترونية من الاضطلاع بولايته بفعالية؛

(د) توفير خدمات الدعم الملائمة للأطفال، بما فيها الخدمات المتكاملة أثناء التحقيق والمحاكمة والرعاية اللاحقة؛ والمهنيين المدرَّبين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛ وإجراءات مُيسرة للتظلم والتعويض والانتصاف؛

(هـ) نظام عدالة جنائية مخصوص واستباقي ومتجاوب محور تركيزه الضحايا توفَّر له قوات شرطة وأعضاء نيابة وموظفو قضاء مدربون؛ وإدارة شؤون الجناة، بما في ذلك إدارة خاصة للأطفال الجانحين، لمنع معاودة الإجرام، على الصعيد الوطني أو الدولي؛ وقاعدة بيانات وطنية مرتبطة بقاعدة البيانات الدولية لصور الاستغلال الجنسي للأطفال التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) .

سادسا ً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وما يتصل بذلك من مسائل (المواد 3 و4(2) و(3) و5-7)

الإفلات من العقاب

٢٨ - تشعر اللجنة ببالغ القلق بشأن قلة المعلومات عن عدد القضايا التي حُقق فيها وفق الأصول وعدد الجناة الذين حوكموا وأدينوا . ‬ وتشعر بالقلق أيض اً لأن الإفلات من العقاب واسع الانتشار بسبب الأعراف والمعتقدات التقليدية، ولأن معظم الحالات التي تنطوي على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية تحل ودّي اً وليس وفق مبدأ مصالح الطفل الفضلى.

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التحقيق بفعالية في جميع قضايا بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم معاقبة تتناسب وخطورة جرائمهم.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المطلوبين ‬

٣٠ - إن اللجنة، إذ ترحب باتفاقات التعاون بين الدولة الطرف ونيجيريا والكونغو وبلدان أخرى في غرب أفريقيا، تعرب عن أسفها لعدم كفاية التنسيق الدولي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد حالات تسليم مرتكبي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتحسين التنسيق مع نيجيريا والكونغو والبلدان الأخرى في غرب أفريقيا فيما يتعلق بتسليم المطلوبين على الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري؛ وإدراج الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري في جميع اتفاقات تسليم المطلوبين في المستقبل، والنظر في الاعتماد على البروتوكول الاختياري أساس اً قانوني اً لتسليم المطلوبين على تلك الجرائم في الحالات التي لا توجد فيها معاهدة ثنائية لتسليم المطلوبين مع البلد المعني.

سابعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9(3) و(4))

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري ومصالحهم

٣٢ - تحيط اللجنة علم اً بوجود خط هاتفي لمساعدة الأطفال الضحايا، وبإنشاء اللجان المجتمعية لرصد آليات الإحالة لتمكين الأطفال من الاحتكام إلى القضاء، ووحدات التنسيق/الاتصال العشر لحماية الطفل، التي تمسك سجلات جميع الجرائم المرتكبة في حق الأطفال. غير أنها لا تزال قلقة مما يلي:

(أ) النظام القائم لكشف ضحايا استغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي البغاء وبيع الأطفال، بما في ذلك الاتجار بهم، غير مناسب وغير فعال؛

(ب) لا يملك المكتب المركزي لحماية القاصرين الوسائل أو الموارد اللازمة للاضطلاع بأنشطته خارج العاصمة؛

(ج) أنشئت هيئات قضائية تراعي احتياجات الأطفال في محكمتين اثنتين فقط من أصل 14.

٣٣ - في ضوء الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع آليات وإجراءات من أجل الكشف المبكر للأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وتقديم التدريب في مجالات حقوق الطفل وحماية الطفل ومهارات إجراء المقابلات الملائمة للطفل إلى المسؤولين عن كشف هؤلاء الأطفال، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، وسلطات الحدود والهجرة، والقضاة، والمدعون العامون، والمرشدون الاجتماعيون، والموظفون الطبيون، وتقديم الدعم المالي والتقني الكافي لهم؛

(ب) تخصيص ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لتمكين جميع الأطفال الضحايا من الحصول على المعونة القضائية المجانية أو المدعومة وعلى الدعم من علماء نفس الأطفال أو المرشدين الاجتماعيين أو أي أشخاص مؤهلين آخرين؛ ووضع الإجراءات المناسبة للحصول، دون تمييز، على التعويض والانتصاف؛ وإيلاء الأولوية القصوى لمصالح الطفل الفضلى؛

(ج) إمداد المكتب المركزي لحماية القاصرين بالموارد الكافية لتمكينه من توسيع نطاق قدراته وخدماته لتشمل جميع مناطق الدولة الطرف؛

(د) مواصلة تدعيم المحاكم القائمة الملائمة للأطفال عن طريق توفير ما يكفي من دعم من الميزانية، وإنشاء محاكم جديدة ملائمة للأطفال داخل المحاكم الـ 12 المتبقية.

شفاء الضحايا وإعادة إدماجهم

٣٤ - تحيط اللجنة علم اً بإنشاء مركز الاستقبال والعبور الخاص بالأطفال وبالتدابير الأخرى لدعم شفاء الضحايا وإعادة إدماجهم المشار إليها في الردود الكتابية للدولة الطرف على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/BEN/Q/1/Add.1، الفقرات 55 - 60)، غير أن القلق يساورها لأن الدولة الطرف:

(أ) لا تلبي بما يكفي احتياجات الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولأن معظم الخدمات، بما فيها المأوى والإقامة المؤقتة للضحايا الأطفال، تقدمها منظمات غير حكومية، مع قدر محدود جد اً من الدعم الحكومي؛

(ب) لا توفر سوى خدمات محدودة جد اً لدعم الشفاء الجسدي والنفسي للضحايا وإعادة إدماجهم؛

(ج) لا تُنْفذ المرسوم رقم 2012-416 الذي يرسي القواعد والمعايير المطبقة على مراكز إيواء الأطفال وحمايتهم.

٣٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز مشاركة القطاع العام في تطوير ورصد الموارد المالية المخصصة لتوفير الخدمات للأطفال المتضررين من الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، ودعم أنشطة منظمات المجتمع المدني في هذا المجال؛

(ب) تعزيز الخدمات القائمة التي تسديها الشرطة والمرشدون الاجتماعيون والقضاة والفنيون الصحيون بالموارد البشرية والدعم المالي والتقني؛

(ج) كشف الأسر المضيفة لزيادة التدابير البديلة لضحايا الاتجار واستغلال الأطفال ودعمها؛

(د) دمج دوائر ومراكز دعم الشفاء الجسدي والنفسي للأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم الكامل في هياكل الدعم التابعة لنظام حماية الطفل، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتفعيلها بالكامل؛

(هـ) تنفيذ القواعد والمعايير المنطبقة على مآوي الأطفال ومراكز حمايتهم، وإجراء رصد منتظم لهذه المراكز.

خط المساعدة الهاتفي

٣٦ - يساور اللجنة القلق لأن خط المساعدة الهاتفي الذي يوفره المكتب المركزي لحماية القاصرين لا يعمل بالكامل، ولأن الأطفال الضحايا ليسوا على دراية كافية بالأرقام الهاتفية المعنية.

٣٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير ما يكفي من موارد بشرية ودعم مالي وتقني بحيث يتسنى تشغيل الخط الهاتفي لمساعدة الأطفال وتيسير وصولهم إليه بالكامل، والاستثمار في برامج التوعية بعمله وتسهيل الوصول إليه.

ثامنا ً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

٣٨ - في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة توثيق التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وثنائية وإقليمية، لا سيما مع البلدان المجاورة، مثل نيجيريا، ومع غابون والكونغو، بطرق منها تعزيز الإجراءات والآليات الخاصة بتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف إحراز تقدم في مجال منع وقوع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وكشف المسؤولين عن أي جريمة منها والتحقيق معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

تاسعا ً - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٣٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات زيادةً لتدعيم إعمال حقوق الطفل.

عاشرا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف - المتابعة والنشر

٤٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذ اً كاملا، بما في ذلك عن طريق إحالتها إلى وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ووزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والمجلس الاستشاري الوطني للطفولة، واللجنة الوطنية لحقوق الطفل، ومديرية الأسرة والطفولة والمراهقة، والمكتب المركزي لحماية القاصرين، كي تنظر فيها كما يجب وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

٤١ - وتوصي اللجنة بأن يتاح تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بسبل منها شبكة الإنترنت، ليطلع عليها عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية والفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

باء - التقرير الدوري المقبل

٤٢ - وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي يجب تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.