الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/ALB/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

6 December 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال هم في البغاء والمواد الإباحية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لألبانيا الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الحادية والستين (17 أيلول/سبتمبر - 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012)

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لألبانيا بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/ALB/1) في جلستها 1740، المعقودة في 26 أيلول/سبتمبر 2012، واعتمدت في جلستها 1754 (انظر CRC/C/SR.1754)، المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و المواد الإباحية، فضلاً عن ردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/OPSC/ALB/Q/1/Add.1). ومع ذلك، و بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف بعد الحوار، فإنها تأسف لغياب ممثلي وزارة العدل من وفد الدولة الطرف الأمر الذي أعاق الحوار بشأن البروتوكول الاختياري، ولا سيما بشأن المسائل المتعلقة بالشؤون القضائية. وتذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف ب أن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية على التقرير الموحد الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/ALB/CO/2-4) و مع ملاحظ ا تها الختامية على تقرير الدولة الطرف الأولي بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/ALB/CO/1)، التي اعتمدت في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012.

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير انضمام الدولة الطرف إلى أو تصديقها على:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، في نيسان/أبريل 2009؛

(ج) اتفاقية لاهاي رقم 28 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، في أيار/مايو 2007؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، في شباط/ فبراير 2007؛

( ) اتفاقية الجريمة الإلكترونية، في حزيران/يونيه 2003، والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الجريمة الإلكترونية المتعلق بتجريم أعمال العنصرية وكراهية الأجانب المرتكبة بواسطة النظم الحاسوبية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛

(و) اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في آب/أغسطس 2002؛

(ز) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في آب/أغسطس 2002؛

(ح) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في آب/أغسطس 2002؛

(ط) اتفاقية لاهاي رقم 33 بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، في أيلول/سبتمبر 2000.

5- وتلاحظ اللجنة اعتماد التدابير المؤسسية والسياساتية التالية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري:

(أ) إنشاء وحدة لمكافحة الاتجار بالبشر مرتبط ة بالمنسق الوطني ، في وزارة الداخلية، في كانون الأول/ديسمبر 2005؛

(ب) خطة العمل الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوثيقة المكملة لها الخاصة بخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار في الأطفال وحماية الأطفال ضحايا الاتجار في الفترة 2011-2013 ، في شباط/فبراير 2011؛

(ج) توقيع اتفاق ثنائي مع اليونان "بشأن حماي ة ومساعدة الأطفال ضحايا الاتجار "، في شباط/فبراير 2006.

ثالثاً- جمع البيانات

6- لئن لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف جمعت منذ 2008 بيانات عن الاتجار بالبشر، فإنها تأسف لأن البيانات غير متاحة إلا بشأن حالات الاتجار بالبشر، وليس هناك نظام متكامل ومركزي لجمع البيانات بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والتصوير الإباحي للأطفال، و بشأن الأطفال بوجه عام.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المجالات التي يغطيه ا البروتوكول الاختياري. وينبغي أن يشمل ذلك البيانات عن مرتكب ي الاتجار وضحاياه م وكذلك بيع الأطفال وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال. وينبغي أن تصنف البيانات، في جملة أمور، بحسب طبيعة الجريمة، والجنس، والعمر، والمناطق الحضرية - الريفية، والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص لأشد فئات الأطفال ضعفاً المعرضين للوقوع ضحايا الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب وضع نظام مؤشرات عامة عند جمع البيانات من مختلف الولايات والأقاليم.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

التشريع

8- في حين ترح ّ ب الل ّ جنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لإدماج أحكام شتى للبروتوكول الاختياري في تشريعاتها، فإنها تشعر بالقلق لتركيز هذه الجهود على نحو حصري تقريباً على الاتجار والبغاء. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم معالجة التشريع القائم صراحة جميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري و لعدم اتساق تعريف بيع الأطفال في تشريع الدولة الطرف مع البروتوكول الاختياري.

9- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ات خاذ جميع التدابير اللازمة ل إدماج البروتوكول الاختياري إدماجاً كاملاً في نظامها القانوني المحلي. وتوصي ها بتعديل تعري ف بيع الأطفال في التشريع الوطني، وهو تعريف مماثل لتعريف عبارة " الاتجار بالأشخاص " ، ولو أنه لا يتطابق معه وذلك من أجل تنفيذ الحكم المتعلق بالبيع الوارد في البروتوكول الاختياري، على النحو الملائم .

خطة العمل الوطنية

10- لئن لاحظت اللجنة خطة العمل الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوثيقة المكملة لها، وهي خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال وحماية الأطفال ضحايا الاتجار في الفترة 2011-2013، فضلاً عن استراتيجيات وطنية أخرى فيما يتعلق بالاتجار، فإن ها تشعر بالقلق ل أن خطة العمل هذه والاستراتيجيات الوطنية لا تتناول جميع أحكام البروتوكول الاختياري. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم تخصيص ما يكفي من الموارد لتنفيذها، و التقسيم غير الواضح للمسؤوليات بين الهيئات الحكومية، والآليات التي تكفل تحقيق فعالية خطة العمل، والاستراتيجيات الوطنية، ومحدودية التدابير المتخذة ورصد تأثيرها.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية في إطار الاتفاقية CRC /C/ALB/2-4) ، الفقرتان 11 و12 )، باعتماد برنامج عمل شامل يستهدف ، على وجه التحديد ، جميع المسائل المشمولة في البروتوكول الاختياري، في خطة عملها الخاصة بالأطفال للفترة 2012-2015، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي، وهي تفعل ذلك، تقييم واستعراض المشاريع في إطار خطة العمل القائمة والاستراتيجيات ا لوطنية بشأن الاتجار. وبالإضافة إ لى ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الفعال لجميع أحكام البروتوكول الاختياري، وأن تأخذ بعين الاعتبار وثائق الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدة في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة استغلال الأطفال جنسيّاً ، المعقودة في ا ستكهول م ويوكوهاما وريو دي جانيرو في الأعوام 1996 و2001 و2008 ، على التوالي.

التنسيق والتقييم

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإشارة إلى الفقرتين 13 و14 من ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية CRC /C/ALB/2-4) ، الفقرتان 13 و14 ، بأن تنشئ آلية مؤسسية تسند إليها المسؤولية العامة عن تنسيق وتنفيذ البروتوكول الاختياري، والتي قد تكون الوكالة التابعة للدولة ل حماية حقوق الأطفال، والتنسيق الفعال بين الوزارات وغيرها من الكيانات الحكومية والشركاء فيما يتعلق بتنفيذ جميع جوانب البروتوكول الاختياري .

النشر والتوعية

13- في حين تعتبر اللجنة الأهمية التي توليها الدولة الطرف للنشر وإذكاء الوعي بشأن الاتجار بالبشر أمراً إيجابياً، فإن القلق يساورها لأن البروتوكول الاختياري لم يرو َّ ج وي ُ نش َ ر بصورة كافية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال المعرضين بوجه خاص للوقوع ضحايا ل لبيع، والاستغلال في البغاء و في المواد الإباحية، ولا سيما أطفال الأقليات، وأطفال الشوارع، و آبائهم أيضاً لا يملكون معرفة كافية بالاستراتيجيات الخاصة بحماية الأطفال من هذه الانتهاكات.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) توسِّ ع نطاق التوعية بأحكام البروتوكول الاختياري بين عامة الناس والأطفال وأسرهم بوسائل منها وضع وتنفيذ برامج طويلة الأجل لإذكاء الوعي، وإدماج أحكام البروتوكول الاختياري في المناهج الدراسية على جميع مستويات النظام التعليمي باستخدام مواد ملائمة معدة خصيصاً للأطفال؛

(ب) التعاون مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ووفقاً للفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري على زيادة وتعزيز إذكاء الوعي بين عامة الناس بوجه عام، بمن في ذلك الأطفال وذلك ب تزويدهم بالمعلومات بجميع الوسائل الملائمة عن الآثار الضارة المترتبة على الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، وتشجيع مشاركة المجتمع المحلي، وخاصة الأطفال، والأطفال الضحايا من الجنسين ، في برامج إذكاء الوعي والإعلام والتثقيف هذه.

التدريب

15- في حين تلاحظ اللجنة تنفيذ الأنشطة التدريبية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر بالنسبة لبعض المهنيين، فإنها تأسف لأن تلك الأنشطة تعوزها ال منهجية ولا تشمل جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك بيع الأطفال.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز أنشطة التدريب التي تركز على حقوق الأطفال في جميع المجالات التي يتناولها ا لبروتوكول الاختياري وبالنسبة لجميع المهنيين ذوي الصلة الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم القضاة، و المدعون العامون ، وضباط الشرطة، والموظفون الطبيون، والعاملون في مجال الرعاية الاجتماعية، ووسائ ط الإعلام، وغيرهم من الفئات المهنية المعنية.

تخصيص الموارد

17- في حين تلاحظ اللجنة تخصيص موارد لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنّها تشعر بالقلق ل عدم تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية ، لتنفيذ البروتوكول الاختياري على وجه التحديد .

18 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص موارد كافية لتنفيذ جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وبوجه خاص من خلال توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لوضع وتنفيذ برامج تهدف إ لى منع وقوع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وتوفير الحماية للضحايا والعمل على تعافيهم بدنياً ونفسياً، وإعادة إدماجهم في المجتمع.

خامساً- منع بيع الأطفال، واستغلال هم في البغاء و المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

تدابير اعتمدت لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

19- ي ساور اللجنة القلق إزاء محدودية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري. كما تشعر بالقلق بصفة خاصة لعدم الاهتمام بتحديد الأسباب والمخاطر المؤدية إلى الجرائم التي يشملها البروتوكول، ولا سيما :

(أ) عدم وجود تعريف قانوني ل‍ "الطفل المعرض للخطر"، وأساس قانوني لمعالجة حالات حماية الأطفال في الحالات الطارئة، واحتياجات الأطفال المعتدى عليهم، وعدم وجود برامج محددة تستهدف الأطفال المعرضين للخطر، من مثل أطفال طائفة الروما، وأطفال الشوارع، والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية ، وبوجه خاص الفتيات، وعدم وجود مساءلة قانونية للمهنيين فيما يتعلق بتحديد الأطفال المحتاجين وإحالتهم إلى جهات تساعدهم ؛

(ب) العنف الممارس على الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي الواسع الانتشار والمقبول على نطاق واسع في الدولة الطرف؛

(ج) محدودية نظم الحماية الاجتماعية المتاحة، وترك عدد كبير من الأسر الفقيرة بدون تقديم أي معونة اقتصادية؛

(د) الأعداد الهائلة من الأطفال الذين يجبرون على التسول بسبب الفقر المدقع، و ارتفاع احتمالات وقوعهم ضحايا للجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري؛

( ) حالة الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً والذين يتعين عليهم مغادرة مؤسسات الرعاية البديلة بدون تلقي أي دعم من الدولة الطرف مما يؤدي إلى تعرضهم لمخاطر الاستغلال الجنسي.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل لضمان تخطيط وتنفيذ مجموعة أنشطة منسقة تنسيقاً جيداً من جانب الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين ومراكز الحماية الاجتماعية لمنع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري. وينبغي للدولة الطرف بوجه خاص أن:

(أ) تجري بحوثاً شاملة ومتعددة التخصصات بين مختلف الفئات الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية بشأن طبيعة ومدى بيع الأطفال، واستغلال هم في البغاء وفي المواد الإباحية في الدولة الطرف، وعلى أساس الاستنتاجات التي يتم التو صل إ ليها، تعتمد نهجاً شاملاً لمنع ومواجهة الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري بحيث يركز النهج على تحديد الأطفال المعرضين للخطر بما في ذلك توفير تعريف قانوني "للطفل المعرض للخطر"، ومساءلة المهنيين عن كشف الأطفال الذين يحتاجون إلى ا لمساعدة وإحالتهم للحصول عليها ؛

(ب) تتخذ تدابير فعالة لحماية الأطفال من العنف، ولا سيما في المنزل؛

(ج) تعز ز جهود الحد من الفقر وتتخذ تدابير للدعم الاجتماعي للأسر المحرومة اقتصادياً، بما في ذلك وضع خطط لحماية الأسر ة ؛

(د) تتخذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للتسول القسري، لا سيما الفقر والتمييز، وأن تضطلع بأنشطة وقائية منهجية لمكافحة هذا الشكل من الاستغلال؛

( ) بسط الحماية على الأطفال المودعين في مؤسسات حتى سن 18 عاماً، وضمان تلقي هؤلاء الأطفال ما يناسب من تدريب ودعم بعد ذلك.

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

21- ترحب اللجنة بالتوقيع ، في عام 2007 ، على مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية ووزارة السياحة والثقافة والشباب والرياضة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتعزيز مدونة السلوك الخاصة بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السياحة في 2007، وب توقيع عدد من المؤسسات على المدونة، وبتنظيم حملة توعية وطنية عند المعابر الحدودية وحملة تستهدف شركات تنظيم الرحلات. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم اتخاذ تدابير على المستوى المحلي للحيلولة دون دخول الأطفال مجال سياحة الجنس. ولعدم احتواء السياسات الوطنية مثل استراتيجية مكافحة الاتجار، والاستراتيجية الوطنية الخاصة بالأطفال ، على الأحكام ذات الصلة.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ إطار تنظيمي فعال واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية وما إلى ذلك من التدابير اللازمة لمنع استغلال الأطفال في السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء على هذه الظاهرة . وتشجع اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد على تعزيز تعاونها الدولي من خلال الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية لمنع استغلال الأط فال في سياحة الجنس والقضاء عليه . كما تحثها على تعزيز أنشطتها الدعوية الموجهة لصناعة السياحة بشأن الآثار الضارة لاستغلال الأطفال في سياحة الجنس، والعمل على نطاق واسع على نشر المدونة العالمية للآداب السياح ي ة ، التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ( UNWTO ) على وكالات الأ سفار، والوكالات السياحية، و تشجيع تلك المؤسسات على التوقيع على المدونة الوطنية لقواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة.

استغلال الأطفال في المواد الإباحية

23- ترحب اللجنة ب مبادرات إذكاء الوعي التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخراً لتقديم المعلومات بشأن حماية الأطفال من تأثيرات البرامج الضارة بهم جنسياً على الإنترنت . إلا أن ها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد أية قوانين أو قوانين معيارية تفرض التزاماً بمنع إصدار ونشر المواد الإباحية التي يُستغل فيها الأطفال وذلك بفرض حصار تلقائ ي على برامج مقدمي خدمات الإنترنت هذه .

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بسن قانون لتجريم تنزيل أو حيازة المواد الإباحية التي يُستغل فيها الأطفال، والمنع الفعال لإصدار ونشر هذه المواد بإقامة آليات مراقبة لمنع مقدمي خدمات الإنترنت من الضالعين في ذلك من ترويجها. وتوصي اللجنة الدو لة الطرف أيضاً باتخاذ خطوات عاجلة لإنشاء سلطة مركزية لسلامة الإنترنت، ومنح التراخيص من قبل الهيئة الدولية للخدمات العامة ISP والتأكد من المحتوى الضار بالأطفال.

سا دساً- حظر بيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء و المواد الإباحية وما يتصل بذلك من مسائل (المادة 3 والفقرة 2 من المادة 4، والمواد 3 و5 و6 و7 )

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية القائمة

25- تشعر اللجنة بالقلق لعدم تجريم الدولة الطرف بيع الأطفال واستغلال هم في البغاء و المواد الإباحية على النحو المحدد في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. كما وتشعر بالقلق ، حيال جملة أمور، منها عدم تجريم استغلال الأطفال في العمل القسري كحالة بيع الأطفال، ولأن امتلاك المواد الإباحية غير مشمول في القانون الجنائي الألباني.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قانون العقوبات لديها حتى يتسق اتساقاً كاملاً مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. وينبغي للدولة الطرف أن تُجرم بوجه خاص ما يلي:

(أ) بيع الأطفال عن طريق عرض الطفل أو تسليمه أو قبوله، أياً كانت الوسائل، لأغراض الاستغلال الجنسي، ونقل أعضاء الطفل من أجل الربح، أو استخدام الطفل في العمل القسري، أو التحريض غير المشروع، كوسيط، لتبني الطفل انتهاكاً للصك القانوني المنطبق على التبني؛

(ب) عرض طفل لأغراض البغاء أو الحصول عليه أو استغلاله أو تقديمه؛

(ج) إنتاج مواد إباحية تتعلق بالأطفال أو توزيعها أو نشرها أو توريدها أو تصديرها أو تقديمها أو بيعها أو حيازتها؛

(د) أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو الاشتراك في أي منها؛

( ) إنتاج ونشر أي مواد للإعلان عن هذه الأفعال.

27- أخذت اللجنة علماً بالمعلومات التي تشير إلى عدم تعرض الأطفال الذين يُستغلون في البغاء للمعاقبة الجنائية، وفقاً للصكوك الدولية التي صدّقت عليها الدولة الطرف ، إلا أنها تشعر بالقلق لأن ذلك لم ينعكس بصورة واضحة في القوانين المطبقة .

28- توصي اللجنة ب أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عاجلة لتعديل القانون الجنائي بحيث يكفل بشكل واضح عدم تعرض الأطفال الذين يُستغلون في البغاء للمعاقبة الجنائية.

الملاحقة القضائية

29- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للمل احقة القضائية للأفراد المتهمين ب جرائم تتعلق بالاتجار بالأطفال، ومع ذلك ، فإنها تشعر بالقلق بسبب انخفاض عدد الإدانات الناجمة عن هذ ه الملاحقات القضائية. كما يساورها القلق إزاء نقص المعلومات المقدمة فيما يتعلق بحالات الجرائم المبلغ عنها المشمولة في البروتوكول، بما في ذلك المعلومات عن التحقيق مع مرتكبي تلك الجرا ئم وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التحقيق في جميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري وعلى ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال فعلاً ومعاقبتهم على النحو الواجب إذا ثبتت إدانتهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التحقيقات مع مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم.

المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين

31- تشعر اللجنة بالقلق لعدم تحديد تشريع الدولة الطرف المسؤولية الجنائية التي يتحملها الأشخاص الاعتباريو ن كما تنص على ذلك الفقرة 4 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف، على ضوء الفقرة 4 من المادة 3 من البروتوكول ا لاختياري ، ب تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية خارج الإقليم

33- ترحب اللجنة بتطبيق الدولة الطرف للقانون الجنائي خارج إقليمها على الرعايا الأجانب خارج إقليم الدولة التي ارتكبوا جرائم فيها ضارة بالدولة الطرف أو بمواطني الدولة الطرف و تتعلق بتنظيم البغاء، والاتجار بالبشر، والأطفال والنساء، وصناعة المواد الإباحية. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن تطبيق الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم التي ارتكبها مواطنون ألبان في إقليم دولة أخرى يخضع لشرط الجرم المضاعف.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تكفل أن يمكن ها التشريع المحلي من إرساء وممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم بالنسبة لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ، بدون معيار الجرم المزدوج.

تسليم المطلوبين

35- تلاحظ اللجنة مع القلق أن تسليم شخص يُزعم أنه ارتكب جريمة ما، هو أمرٌ لا تمارسه الدولة الطر ف إلا عند وجود اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف يحدد ذلك صراحة.

36- توصي اللجنة ب أن تستخدم الدولة الطرف البر وتوكول الاختياري كأساس قانوني ل تسليم المطلوبين عندما لا يوجد اتفاق ثنائي نافذ لهذا الغرض.

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9 ، الفقرتان 3 و4 )

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا

37- ترحب اللجنة ب عدم خضوع الأطفال المتورطين في البغاء في الدولة الطرف عملياً للملاحقة القضائية الجنائية والمعاقبة، وبإحالتهم إلى مراكز إيواء لإعادة تأهيلهم. إلا أنها تشعر بالقلق لأن هذه المراكز ذات طبيعة عامة ولا تركز بصفة خاصة على الاحتياجات الخاصة ل لأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي. كما يساور ها القلق لأنه وإن كان القانون رقم 10039 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2008 بشأن "المساعدة القانونية" ينص على تقديم المساعدة القانونية الأساسية والإضافية للضحايا فإن ذلك لا يتاح إلا للضحايا الذين ت شملهم الحماية الاجتماعية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن حقوق ومصالح الأطفال الشهود غير مضمونة في جميع مراحل عملية تحقيق العدالة الجنائية.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير واضحة لرعاية وحماية الأطفال الضحايا و/أو شهود الجرائم. وتوصي بوجه خاص بتقديم الدعم النفسي وتقييم الحالات بالاعتماد على تحديد "مصالح الطفل الفضلى" والحلول المؤقتة والدائمة، وت أمين المتابعة حتى يبلغ الطفل سن الرشد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان تلقّي جميع المهنيين تدريباً على التفاعل الملائم مع الأطفال الضحايا والشهود في جميع مراحل العملية الجنائية والقضائية، وفقاً للمادة 8، الفقرة 1 من البروتوكول الاختياري ، والمبادئ التوجيهية الخاصة بالعدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق). وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على إتاحة المساعدة القانونية لجميع ضحايا الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

39- ترح ّ ب اللجنة بالقانون رقم 10192 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2009 "بشأن منع الجريمة المنظمة والاتجار والقضاء عليهما من خلال تدابير وقائية ضد الممتلكات". و يُنشئ هذا القانون صندوقاً مخصصاً للأغراض الاجتماعية، بما في ذلك إعادة تأهيل وإدماج ضحايا الاتجار. إلا أن اللجنة يساورها قلق بالغ لأن:

(أ) الأطفال الذين كابدوا الاستغلال الجنسي التجاري لا يستطيعون كسر حلقة استغلالهم جنسياً ، و هم غالباً ما يتحولون إلى مجنِّدين للأطفال الأصغر سناً في البغاء أو قوادين يعملون على استغلال هم فيه ؛

(ب) تدابير الدولة الطرف الخاصة بتحقيق التعافي وإعادة الإدماج تقتصر على ضحايا الاتجار من خلال الجريمة المنظمة، ولا تأخذ في الاعتبار بصورة كافية احتياجات ضحايا جرائم بيع الأطفال، واستغلال هم في البغاء وفي المواد الإباحية، التي يشملها البروتوكول الاختياري.

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحقيق التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا جميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري، وضمان تنفيذ تلك التدابير في بيئة تُعزز احترام الطفل الذاتي وكرامته. وتوصي أيضاً بتقديم دعم ملائم للأطفال الضحايا، بما في ذلك توفير المساعدة التعليمية والمهنية لهم ، والمساعدة على كسر حلقة استغلالهم جنسياً .

ثامناً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

41- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10، من البروتوكول الاختياري، تُشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي بفضل اتخاذ ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية، وخاصة مع البلدان المجاورة، بما في ذلك عن طريق تعزيز إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ مثل هذه الترتيبات بغية تحسين الوقاية والكشف عن المسؤولين عن أي جريمة من الجرائم التي ينصّ عليها البروتوكول الاختياري، والتحقيق معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

تاسعاً- المتابعة والنشر

42- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه الت وصيات تنفيذاً كاملاً، بطرق من ها إحالتها إلى البرلمان، والوزارات ذات الصلة، وخاصة وزارة العدل، والمحكمة العليا، وغيرها من الكيانات الحكومية ذات الصلة على المستويات المحلية، للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

43- توصي اللجنة بأن يتاح التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، لعامة الناس ، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية، والمجتمعات المحلية والأطفال بهدف إثارة النقاش العام حول البروتوكول الاختياري وزيادة الوعي به، وتنفيذ أحكامه ورصد تطبيقه.

عاشراً- التقرير المقبل

44- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ، وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، أن تُدرِج معلومات إضافية بشأن تنف يذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل في إطار اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.