الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/THA/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

21 February 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة التاسعة والخمسون

16 كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

ال ملاحظات ال ختامية: تايلند

1- نظرت اللجنة في تقرير تايلند الأ َ و َّ لي (CRC/C/OPSC/THA/1) في جلستها 1683 (انظر CRC/C/SR.1683)، المعقودة في 25 كانون الثاني/يناير 20 12 ، واعتمدت في جلستها 1697 ، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2012 ، الملاحظات الختامية التالية :

أول اً- مقدمة

2- ت ُ رح ِّ ب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأ َ و َّ لي و ب ال ردود الخطية على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة (CRC/C/OPSC/THA/Q/Add.1) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والصريح والبناء الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى والممثل لعدة قطاعات .

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنةً بملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقرير الدوري الثالث والرابع الذي قدمته ا لدولة الطرف بموجب ال اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/THA/CO/3-4) ، وبشأن التقرير الأولي بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (.(CRC/C/OPAC/THA/CO/1

ثاني اً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية المختلفة التي اتُّخذت في مجالات تتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري، لا سيما قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2008.

5- و ترحب اللجنة أيضاً بالتقدم الذي أحرز في إنشاء مؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية تسهل تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك :

(أ) اعتماد ال سياسة وخطة ال عمل الوطنيتين لمنع وقمع الاتجار بالنساء والأطفال للفترة 2012-2016؛

(ب) اعتماد السياسة وخطة ال عمل الوطنيتين ل منع وقمع استغلال الأطفال ج نسياً لأغراض تجارية في عام 1996.

6- إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع التقدير التصديقَ على الصكوك الدولية التالية الخاصة بحقوق الإنسان:

(أ) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وب خاصة النساء والأطفال، وقمع ه والمعاقبة عليه ، وهو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)، في عام 2001؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، لعام 2001.

ثالث اً- البيانات

7- ترحب اللجنة بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف عن عدد المحاكمات ، وضحايا الاتجار بالأشخاص والسخرة ، وعدد الأطفال الذين يتلقون ال مساعدة. ورغم ذلك، لا  تزال اللجنة قلقة لأن جمع البيانات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لا  يزال عاماً ومجزأً ومحدوداً للغاية، ولأنه لا  يوجد نظام فعّال لجمع البيانات يشمل الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين كما هو م حدد في الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة بموجب الاتفاقية (CRC/C/THA/CO/3-4). و يساور اللجنة قلق خاص إزاء عدم توفر بيانات مصن ّ فة حسب عناصر من بينها الجنس ، والسن، والجنسية ، والأصل ال إ ثني ، والوضع الجغرافي و الاقتصادي والاجتماعي، ومعلومات عن بيع الأطفال، وبغاء الأطفال ، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، مما يحد كثيراً من قدرة الدولة الطرف على رصد الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وتقييمها ومنعها.

8- و توصي اللجنة الدولة الطرف ب تعزيز جهودها لوضع وتنفيذ نظام شامل ومنسِّق وفعال يهدف ل جمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المجالات الت ي تغطيها الاتفاقية والبروتوكولان الاختياريان ، كما هو محدد في الملاحظات الختامية المقدمة بموجب الاتفاقية. وينبغي تصنيف البيانات حسب جملة أمور منها الجنس ، والسن ، والجنسية ، والأصل ال إ ثني ، والوضع الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا الجرائم المحددة في البروتوكول الاختياري. وينبغي كذلك جمع بيانات عن عدد المحاكمات والإدانات ، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التماس الدعم التقني من إسقاط جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) فيما يتعلق بالتوصية الواردة أعلاه.

رابع اً- تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

9- تعرب اللجن ة عن أسفها لأن تع ا ريف الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لم  تحدد إلا بموجب القرار الوزاري المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ، الذي لا  يحظى بمركز القانون . ويساور اللجنة القلق لأن الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ليست جميعها محددة تحديداً صحيحاً في تشريعات الدولة الطرف.

10- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل الجهود واللازمة ل مواءمة التشريعات المحلية مع البروتوكول الاختياري. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بوجه الخصوص ، على تقديم تعريف واضح وفرض حظر قانوني على جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وفق اً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

خطة العمل الوطنية

11- ترحب اللجنة باعتماد خطة ال عمل ال وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2005-2010) وبالاعتماد الأخير لخطة عمل جديدة خاصة هي أيضاً بالاتجار بالبشر للفترة 2012-2016 وتشمل بعض الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري. ورغم ذلك، يساور اللجنة القلق ل أ ن هذه الخطط لا  تشمل جميع الجرائم الأخرى المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وتقتصر على الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر فقط . وتعرب اللجنة عن أسفها أيض اً لعدم وجود معلومات عمّا إذا كان ت الخطة الوطنية لنماء الأطفال و الشباب للفترة 2012-2016 ، المشار إليها في الملاحظات الختامية المقدمة بموجب الاتفاقية تفي بالتزامات الدولة الطرف المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري . وتعرب اللجنة أيض اً عن أسفها لعدم توفر معلومات عن نتائج تقييم المشاريع بموجب خطة 2005 -2010 التي نُفِّذت في عام 2008.

12- وبالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تُدْرِج في خطتها الوطنية لنماء الطفل والشباب للفترة 2012-2016 ، برنامج عمل شامل يعالج بالتحديد جميع القضايا التي نص عليها البروتوكول الاختياري ، وتوفر الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تراعي،عند قيامها بذلك، تقييم واستعراض ال مشاريع التي تدخل ضمن خطة العمل القائمة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك ب أن تولي اهتماماً لتنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، مع مراعاة الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدين في المؤتمر ات العالمي ة الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال التي عقدت في ستكهولم في عام 1996 ويوكوهاما في عام 2001 وريو دي جانيرو في عام 2008 .

التنسيق والتقييم

13- تحيط اللجنة علم اً بوكالات التنسيق العديدة التي ذكرتها الدولة الطرف ، بما في ذلك مكتب تعزيز الرعاية الاجتماعية وح ماية الجماعات المستضعفة وتمكينها في إطار وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري، واللجنة الوطنية لحماية الطفل . وتشير اللجنة إ لى الفقرتين 13 و14 من ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية ويساورها القلق لأن السياسات المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها العملي معهود بهما ل وكالات مختلفة داخل وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري، و لا توجد آلية تنسيق شاملة مسؤول ة عن تنسيق أنشطة جميع الوكالات الحكومية وغير الحكومية المنصوص عليها في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

14- وبالإشارة إلى الفقرتين 13 و14 من ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تضمن تنسيق اً أفضل بين مختلف الوكالات واللجان العاملة لأجل تطوير وتنفيذ سياسات حقوق الطفل، بما فيها تلك التابعة ل وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري، وأن تعيّن وحدة قادرة على توفير قيادة ورقابة عامة وفعالة لرصد وتقييم الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين في جميع الوزارات القطاعية ومن الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية.

النشر والتوعية

15- ترحب اللجنة بترجمة البروتوكول الاختياري إلى اللغة التايلندية ونشرها في مختلف الوكالات ، بما فيها الوكالات الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات الإدارية المحلية ، ووسائل الإعلام منذ عام 2001، وكذلك في مختلف المعاهد الأكاديمية و المنظمات الإدارية المحلية على الصعيد الوطني. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى أنشطة شاملة ومنهج ي ة لنشر البروتوكول الاختياري والتوعية به ، مما يُسهِم في تدنّي مستوى فهم الجمهور والأطفال والفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم ووعيهم ب جرائم بيع الأطفال وبغائه م واستغلالهم في المواد الإباحية .

16- و توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تقوم بما يلي:

( أ ) وضع برامج إعلامية وتثقيفية بشأن التدابير الوقائية والآثار الضارة لبيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الإباحية ، وذلك بتعاون وثيق مع المجتمع المحلي، والأطفال ، و الأطفال الضحايا ؛

( ب ) نشر البروتوكول الاختياري بشكل منهج ي بين جميع الفئات المهنية ذات الصلة ، ولا سيما أفراد الشرطة والقضاة والمدعو ن العام ون وممثلو وسائل الإعلام والأخصائيون الاجتماعيون وأعضاء وكالات حماية الطفل.

التدريب

17- تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية عملية التوعية والتدريب المتعلقة ب ا لاتفاقية والبروتوكول الاختياري التي تقوم بها وزارات الداخلية، والتعليم والعدل والعمل والصحة والتنمية الاجتماعية والأمن البشري، ومكتب المدعي العام، والشرطة الملكية ال تايلند ية ، وعدة منظمات غير حكومية. ولكنها ، تتأسف لانعدام معلومات ع ما إذا كان ت الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، بمن في ذلك أعضاء اللجنة الوطنية لحماية الطفل، والموظفون المدنيون العاملون في مجال حقوق الطفل في وزارا ت الصحة، والعدل، والداخلية ؛ والشرطة ؛ والأخصائيون الاجتماعيون وكذلك القضاة والمدعو ن العا م ون يتلقون تدريب اً منهجياً وملائم اً وموجه اً تحديداً بشأن أحكام البروتوكول الاختياري. و تلاحظ علاوة على ذلك بقلق خاص أنه لم  يُجرَ أي تقييم لتأثير هذه البر امج التدريبية.

18 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية وموجهة ل برامج التدريب المتعددة التخصصات، التي وُضعت في إطار عملية تشاركية شملت المجتمعات المحلية وغيرها من أصحاب المصلحة في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وينبغي إتاحة هذا التدريب لكافة الفئات المهنية ذات الصلة و ا لوزارات والمؤسسات العاملة مع الأطفال ومن أجلهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إجراء تقييم منهجي لجميع البرامج التدريبية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري بهدف تعزيز تأثيرها وأهميتها.

تخصيص الموارد

19- بينما تلاحظ اللجنة مخصصات الميزانية لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم، فإنها تأسف لافتقار تقرير الدولة الطرف إلى معلومات بشأن مخصصات في الميزانية محددة بوضوح ل لأنشطة التي ترمي إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري من جانب الوزارات التنفيذية . و بالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها ل عدم وجود معلومات تتعلق باحتياجات اللجنة الوطنية لحماية الطفل ووكالات التنسيق الأخرى التي ورد ذكرها وب الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.

20- و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان تخصيص موارد كافية ل تنفيذ البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، بتزويد لجنة حماية الطفل ووكالات إنفاذ القوانين ومراكز الحماية الاجتماعية ب الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة ل أنشطتها المتعلقة ب البروتوكول الاختياري.

خامساً- منع بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

21- تلاحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجميع في الوصول إلى التعليم ، لا  سيما ا ل جماعات المستضعفة، وكذلك التدابير المتخ َّ ذة لمنع استغلال الأطفال في سوق العمل. و رغم ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الدعارة ، وإن كانت غير قانونية، غالباً ما  تمارس نهاراً جهاراً في تجاهل لهذا القانون، بإشراك عدد كبير من ال أ طفال، ولأن الفساد و حالات ت َ ور ُّ ط أفراد الشرطة في تجارة الجنس مع الأطفال تشكل جزء اً من المشكلة. ويساور اللجنة القلق لأن ال قوانين و الإجراءات الإدارية و السياسات الاجتماعية و البرامج القائمة في الدولة الطرف غير كافية ولا تحول بالقدر الكافي دون وقوع الأطفال ضحايا لهذه الجرائم.

22- و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز قوانينها، و لا سيما إنفاذ القوانين القائمة وكذلك التدابير الإدارية والسياسات الاجتماعية والبرامج الهادفة إلى منع بيع الأطفال وبغائهم واستغل الهم في المواد الإباحية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حالات الفساد بين أفراد الشرطة ومقاضاة المتورطين فيها ، لا  سيما أولئك المشاركين في تجارة الجنس مع الأطفال .

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

23- ت رحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال ، مثل تقييد دخول الأشخاص ذوو السلوك ات أو الدوافع المشبوهة إلى البل د وتوفير التدريب للوكالات السياحية الموجودة في المقاطعات ولأعضاء ال قطاع السياحي الخاص. ولكن ، نظر اً لمشكلة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال في الدولة الطرف ، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إجراءات تشريعية وإدارية وسياسات اجتماعية ملائمة لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال وحماية الأطفال حتى لا  يصبحوا من ضحاياها.

24- و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن إرساء وتنفيذ إطار تنظيمي فعال واتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية وغيرها من التدابير اللازمة ل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء عليها. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاونها الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية ل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء عليها . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز جهود الدعوة التي تبذلها لدى صناعة السياحة بشأن الآثار الضارة ل لسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، ونشر ميثاق الشرف للعاملين في مجال السياحة والمدونة العالمية ولأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية على نطاق واسع لدى وكلاء السفر ووكالات السياحة وتشجيعهم على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة.

سادس اً- حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبغاء الأطفال والمسائل ذات الصلة (المادة 3 والفقرتان 2 و3 من المادة 4 والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية القائمة

25- يساور اللجنة القلق إزاء الأمور الآتية:

( أ ) عدم وجود تحديد واضح لجميع العناصر المكونة لجريمة بيع الأطفال في تشريعات الدولة الطرف؛

( ب ) اقتصار تنظيم جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية حالياً على القانون العام لمراقبة جرائم الحاسوب لعام 2007 و قانون تسجيل المنشورات، اللذين لا  يذكران استغلال الأطفال في المواد الإباحية على وجه التحديد.

26 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل مراجعة قانون عقوباتها و غير ذلك من التشريعات ذات الصلة وجعلها تمتثل تماماً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. وينبغي للدولة الطرف بوجه خاص ، أن تقوم بما يلي:

( أ ) تعريف بيع الأطفال وتجريمه وفق اً للبروتوكول الاختياري، و لا سيما بيع الأطفال لأغراض التبني غير المشروع، واستخدامهم في العمل القسري، ونقل أعضائهم من أجل الرب ح، بما يتماشى مع الفقرة 1(أ)‘1‘ ( ب ) ، و1(أ)‘1‘ ج، و1(أ)‘2‘ و5 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

( ب ) تنقيح أحكام ها الجنائي ة المتعلقة ب استغلال الأطفال في المواد الإباحية و مواءمتها مواءمة تامة مع ال مادتي ن 2 و3 من البروتوكول الاختياري .

الإفلات من العقاب

27- يساور اللجنة القلق إزاء عدم إدراج بيانات شاملة في تقارير الدولة الطرف عن التحقيق مع مرتكبي جميع الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري ومقاضاتهم ومعاقبتهم ، وإزاء تدني الأعداد المقدمة للمحاكمات المتعلقة ب قضايا الاتجار بالبشر.

28- و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التحقيق في الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري ومقاضاة مرتكبيها المزعومين ومعاقبتهم على النحو الواجب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن حالات التحقيق مع مرتكبي الجرائم المشمولة في البرتوكول الاختياري ومحاكمتهم ومعاقبتهم .

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

29- يساور اللجنة ا لقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا  تسمح صراحة ب إحالة جميع القضايا المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري إلى ولاية قضائية خارج الإقليم. ويساورها القلق أيض اً لأن الولاية القضائية على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول تستلزم التجريم المزدوج. وبينما تحيط اللجنة علم اً بقانون تسليم المجرمين لعام 2008 واتفاقات تسليم المجرمين المبرمة مع 14 دولة بخصوص الجرائم المعاقب عليها ب الإعدام أو السجن لما يزيد عن سنة ، فإن القلق يساورها لأن البروتوكول الاختياري لا  يستعمل كأساس قانوني لتسليم المجرمين ولأن تسليم المجرمين مرهون بوجود معاهدة بين الدولة الطرف والدولة صاحبة الطلب.

30 - و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ال تدابير اللازمة لضمان أن التشريع ات الداخلي ة تمكنها من إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم وممارستها على الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ولاية قضائية دون معيار التجريم المزدوج. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف ب اعتبار أن البروتوكول الاختياري يشكل أساساً قانونياً لتسليم المجرمين دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية.

سابع اً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق والأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري ومصالحهم

31- بينما تلاحظ اللجنة أن قانون منع وقمع البغاء لعام 1996، وتدابير منع وقمع الاتجار بالنساء والأطفال لعام 1997، وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2008 تضمنت مساعدات للضحايا ، فإنها تتأسف ل انعدام معلومات عن التدابير المتخذة لتحديد هوية الأطفال ضحايا جميع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، وليس فقط ضحايا الاتجار بالبشر. ويساورها القلق علاوة على ذلك لأن الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر غالباً ما  يُحتَجز ون عنوة لفترات طويلة جداً أثناء عملية الإعادة إلى الوطن مما يدفعهم إلى الإدلاء بشهادات زائفة للشرطة كي يُسمَح لهم بمغادرة أماكن الإيواء والرجوع إلى بلدانهم الأصلية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن القضاة قد يمانعون في قبول إدلاء الأطفال الضحايا أو الشهود بشهادات مبكرة على تسجيلات الفيديو ، وغالب اً ما  يطلبون حضورهم الفعلي في المحكمة ، رغم القانون الذي يسمح ب مثل هذه الشهادات .

32 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى حماية حقوق الأطفال ضحايا جميع الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري ومصالحهم ، وبالقيام على الخصوص بما يلي :

( أ ) إنشاء آليات وإجراءات للتعرف المبكر على الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري ب وسائل منها إنشاء آليات للتعاون بين وكالات إنفاذ القوانين والوزارات ذات الصلة ولجان حماية الطفل؛

( ب ) ضمان عدم مكوث الأطفال ضحايا الاتجار لفترات طويلة في انتظار ترحيلهم ؛

( ج ) تعزيز القوانين لضمان أن تسجيلات الفيديو لشهادات الأطفال ضحايا الجرائم التي نص عليها البروتوكول الاختياري أو الشهود عليها تقبل دائماً كأدلة .

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

33- تحيط اللجنة علم اً ب أن مشاريع إعادة الإدماج التي ذكرتها الدولة الطرف تحيل إلى مشاريع تمولها وكالات مانحين أجانب وكالات ا لأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات عن برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج التي تديرها الدولة، وعن أماكن إيواء ا لأطفال الضحايا. وتحيط اللجنة علم اً بمعلومات الدولة الطرف التي تفيد بأنها خصصت صندوقاً لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر ، و لكنها تعرب عن أسفها لانعدام معلومات عن الحالات التي تلقى فيها ضحايا الاتجار بالبشر و غيرها من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري تعويضات .

34- و توصي اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ ) تعزيز قدرة الوكالات الحكومية على ضمان وتنسيق المساعدة والدعم المقدمين إلى ا لأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

( ب ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري على المساعدة المناسبة، بما في ذلك ل إعادة إدماجهم بالكامل في المجتمع، وتحقيق تعافيهم البدني والنفسي ؛

( ج ) ضمان إمكانية وصول جميع الأطفال إلى الإجراءات الملائمة للسعي، دون تمييز، إلى الحصول على تعويضات عن الأضرار من أولئك المسؤولين عنها قانوناً ، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا، ل لحالات التي لا  يمكن فيها للضح ايا الحصول على تعويض من الجناة؛

( د ) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة العالمية للهجرة في إطار تنفيذ هذه التوصيات.

ال خط ال هاتفي للمساعدة

35- بالإشارة إلى توصياتها الختامية بموجب الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في توحيد خطوط المساعدة الهاتفية في خط هاتف وطني واحد للمساعدة لأجل زيادة الكفاءة. وينبغي أن ي غطي الخط الهاتفي للمساعدة الدولة كاملة وأن يكون متاح اً على مدار ال ساعة، وأن يَتكوَّن من 3-4 أرقام يَسهُل حفظها ، وأن توفر له موارد مالية وتقنية كافية ، وكذلك موظفو ن مدربو ن ل لرد على الأطفال وتحليل المكالمات بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ثامن اً- المساعدة والتعاون الدوليان

36- تشجع اللجنة الدولة الطرف، في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، على مواصلة تعزيز التعاون الدولي عبر الترتيبات الإقليمية المتعددة الأطراف والثنائية ، و لا سيما مع البلدان المجاورة، بوسائل منها تعزيز ال إجراءات و ال آليات ل تنسيق تنفيذ هذه الترتيبات بغية تحسين منع المسؤولين عن ارتكاب أي ة جريمة من الجرائم المنصوص عليها بموجب البروتوكول الاختياري وكشف هم وال تحقيق معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

تاسع اً- المتابعة والنشر

37- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه الت وصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا والبرلمان والوزارات والسلطات المحلية المختصة، وكذلك اللجنة الوطنية لحماية الطفل وهيئات التنسيق الأخرى القائمة على الصعيدين المركزي والمحلي على التوالي، لتنظر فيها بالشكل المناسب وتتخذ بشأنها مزيد اً من الإجراءات .

38- و توصي اللجنة كذلك بأن يُتاح التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات (الملاحظات الختامية) المعتمدة على نطاق واسع لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الشبابية و الفئات المهنية والأطفال، بوسائل منها شبكة الإنترنت (على سبيل المثال لا  الحصر) ، لإثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

عاشر اً- التقرير القادم

39 - وفق اً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بموجب الاتفاقية مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري و هذه الملاحظات الختامية ، وفقاً ل أحكام المادة 44 من الاتفاقية.