الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/JOR/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

7 July 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من الأردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للأردن (CRC/C/OPSC/JOR/1) في جلستها 1878 المعقودة في 27 أيار/مايو 2014 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1878)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1901 المعقودة في 13 حزيران/يونيه 2014.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا (CRC/C/OPSC/JOR/Q/1/Add.1). وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية التي اعتُمدت في 13 حزيران/يونيه 2014 فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/JOR/CO/4-5)، وبتقريرها الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/JOR/CO/1).

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة باعتماد قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لعام 2009.

5- وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك:

(أ) إنشاء أفرقة وطنية لحماية الأسرة؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر التي أطلِقت في آذار/مارس 2010؛

(ج) إنشاء وحدات مكافحة الاتجار بالبشر.

ثالثاً- البيانات

جمع البيانات

6- تلاحظ اللجنة إنشاء وحدة لمكافحة الاتجار بالبشر تابعة لإدارة البحث الجنائي في نيسان/أبريل 2012، وتكليفها بتسجيل جميع حالات الاتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتلاحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب مفتشي العمل على وسائل جمع البيانات عن الأطفال العاملين، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم إنشاء الدولة الطرف نظاماً لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

7- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظاماً شاملاً ومركزياً لجمع البيانات، وتحلل البيانات التي تُجمع لاستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف البيانات حسب السن والجنس والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، من أجل تسهيل تحليل الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وينبغي أيضاً جمع بيانات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

8- تلاحظ اللجنة وجود استراتيجيات وخطط وطنية شتى لها صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين تلك الاستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

9- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة عمل وطنية تهدف تحديداً إلى معالجة جميع المسائل التي يشملها البروتوكول الاختياري، وبأن تضع أهدافاً ومؤشرات واضحة وتُوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل تنفيذها. ولدى قيام الدولة الطرف بذلك، ينبغي لها أن تولي اهتماماً خاصاً بتنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية في الأعوام 1996 و2001 و2008 في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم

10- تلاحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول الاختياري، واضطلاع المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بدور أيضاً في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى آلية مخصصة تحديداً لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول الاختياري وتقييمها.

11- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على الاضطلاع بالقيادة والإشراف العام الفعال على صعيد التنسيق بين الوكالات والوزارات المختلفة التي تُعنى بوضع السياسات في مجال حقوق الطفل وتنفيذها، وب رصد تنفيذ البروتوكول الاختياري.

النشر والتوعية

12- يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول الاختياري بحد ذاته والتوعية به، لأن ذلك يُسهم في تدنّي مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة والأطفال والفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظراً إلى الحساسية الاجتماعية الثقافية التي تحيط بها في الدولة الطرف.

13- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول الاختياري على نطاق واسع بين الناس عامة، بمن فيهم الأطفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً ما يلي:

(أ) وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات الإبلاغ الرامية إلى منع وقوع الأطفال ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وذلك بتعاون وثيق مع المجتمعات المحلية والأطفال الضحايا؛

(ب) إدراج المسائل المتصلة بالبروتوكول الاختياري بصورة منظمة في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي؛

(ج) نشر البروتوكول الاختياري بين جميع الفئات المهنية ذات الصلة، ولا سيما أفراد الشرطة والقضاة والمدعين العامّين وممثلي الإعلام والأخصائيين الاجتماعيين وأعضاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة والوزارات المعنية.

التدريب

14- ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال الاتجار بالبشر التي نُظّمت للقضاة والمدعين العامّين بالتعاون مع منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية، وبتدريب الموظفين العاملين في النقاط الحدودية الرسمية في مجال تحديد ضحايا الاتجار، لكنها تشعر بالقلق لأن أنشطة التدريب على البروتوكول الاختياري لا تزال غير كافية بشكل عام ولا تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم.

15- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج تدريب متعددة التخصصات على جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري عن طريق عملية تقوم على مشاركة المجتمعات المحلية وغيرها من أصحاب المصلحة. وينبغي إتاحة هذا التدريب لجميع أصحاب الشأن من فئات مهنية ومؤسسات وأفراد يعملون مع الأطفال ومن أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول الاختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد

16- تلاحظ اللجنة أن قانون الموازنة العامة يخصص منحاً سنوية لضمان توفر الموارد اللازمة للخطط والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة بوضوح لأنشطة مصممة تحديداً لتنفيذ البروتوكول الاختياري من قبل الوزارات المعنية.

17- توصي اللجنة بأن تحدد الدولة الطرف مخصصات ميزانية واضحة لتنفيذ البروتوكول الاختياري، بطرق منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لوضع برامج تتصل بأحكام البروتوكول الاختياري، ولا سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي للضحايا.

خامساً- منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد ال إباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

18- تلاحظ اللجنة أن بعض التدابير اتُّخِذت لمنع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وبشكل خاص لمنع وصول الأطفال إلى المواد الإباحية على الإنترنت، لكنها تشعر بالقلق لاستمرار النقص في التدابير الوقائية المحددة الأهداف من أجل التصدي لاستغلال الأطفال جنسياً، فضلاً عن التدابير الهادفة إلى تحديد الأسباب الجذرية لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وحجم تلك الجرائم والتصدي لها. وبصورة خاصة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "الأسر المعرضة " للعنف المنزلي، على الرغم من أن وزارة التنمية الاجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب) عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشكّلان عاملَين رئيسيين في بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج) النقص الكبير فيما نُفّذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف الأطفال في أوضاع هشة، مثل الأطفال اللاجئين المعرضين بشكل خاص للاستغلال الجنسي والاتجار.

19- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهجاً شاملاً ومحدد الأهداف يتصدى للأسباب الجذرية للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ويركز على الأطفال في أكثر الأوضاع هشاشة. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية الاجتماعية الداعمة للأسر المحرومة والمهمشة، عن طريق وضع معايير لتنفيذ برامج التدخل المبكر التي تتمحور حول الأطفال، من أجل دعم الوالدين للاضطلاع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية الأطفال وحمايتهم؛

(ب) اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما لا يزال نافذاً من قوانين تميّز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها الاغتصاب الزوجي، دون مزيد من الإبطاء؛

(ج) التصدي للأسباب الجذرية للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتنفيذ برامج توعية عامة، فضلاً عن حوارات عامة، من أجل تحديد هوية أشد الأطفال ضعفاً المعرضين بشكل خاص للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في فقر والأطفال المهاجرون واللاجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم ومساعدة؛

(د) تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم الاجتماعية المتعلقة باستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وفهمها بغية تغيير مواقف الأشخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع الأطفال

20- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف، وهي ممارسة تصل أحياناً إلى حد بيع الأطفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات عراقيات صغيرات، منهن من لم تتجاوز الحادية عشرة من العمر، يُرسَلن إلى الأردن من أجل ما يسمى زواج المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبقاً تتلقى فيه الأسرة مبلغاً مالياً مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من إيذائها واستغلالها جنسياً. وتفيد التقارير أيضاً بأن "أزواج" بعض هؤلاء الفتيات أقحموهن قسراً في عصابات الاتجار بالبشر.

21- تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على اعتماد تدابير صارمة وفورية لضمان التطبيق الفعال للحظر القانوني لزواج الأطفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ) ضمان مساءلة جميع الضالعين في بيع الفتيات لأغراض الزواج القسري والإيذاء الجنسي والاستغلال الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب) وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات لأغراض الزواج المبكر أو القسري.

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال

22- تلاحظ اللجنة قانون السياحة (رقم 20 لعام 1998)، لكنها تأسف لعدم اعتماد أي تشريعات أو إجراءات محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، الآخذة في الزيادة في الدولة الطرف، ومكافحتها بشكل كامل.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال ومكافحتها بصورة فعالة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنفّذ أنشطة في مجال الدعوة على صعيد صناعة السياحة لتبيان الآثار الضارة الناجمة عن السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وأن تنشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة على نطاق واسع في أوساط وكلاء السفر ووكالات السياحة، وأن تشجع تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة.

سادساً- حظر بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية وفي البغاء، والمسائل ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية القائمة

24- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تمتثل للبروتوكول الاختياري بالكامل بعد، رغم إدراج بعض أحكامه في القوانين الوطنية، مثل قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لعام 2009 وقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم 23 لعام 1977. وبصورة خاصة، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم تضمُّن قانون العقوبات تعريفاً واضحاً لجريمة استغلال الأطفال في البغاء، أو عقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب) ورود عبارات ازدرائية في المادة 310 من قانون العقوبات، التي تنطبق على استغلال الأطفال في البغاء، يمكن أن تُستخدم لتبرير الاستغلال الجنسي للفتيات إن اعتُبرن من "المعروفات بفساد الأخلاق"؛

(ج) عدم الإشارة بشكل محدد إلى جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية أو تجريم الحيازة الخاصة لمواد إباحية تتعلق بأطفال في المادة 319 من قانون العقوبات التي تتعلق ببيع المواد البذيئة أو المفسِدة للأخلاق وتوزيعها؛

(د) عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع الأطفال الواردة في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وهي جريمة مشابهة للاتجار بالأشخاص لكنها ليست متطابقة معها.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنقح قانون العقوبات ليمتثل بالكامل للمادتين 2 و3 من البرتوكول الاختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ) تضمين قانون العقوبات تعريفاً لاستغلال الأطفال في البغاء كما نصت عليه المادة 2(ب) من البروتوكول الاختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب) إزالة جميع الأحكام الازدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة ولا يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

(ج) تعديل المادة 319 من قانون العقوبات، وضمان تجريم مجرد حيازة المواد الإباحية التي تتعلق بأطفال؛

(د) تعريف جميع أشكال بيع الأطفال وتجريمها على النحو السليم.

الملاحقة القضائية

26- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات اللاجئات السوريات على البغاء.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لإنقاذ الفتيات اللاتي أُجبرن على البغاء في الدولة الطرف وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تورد في تقريرها المقبل المقدم بموجب الاتفاقية معلومات تفصيلية عن عدد الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم ولوحقوا قضائياً وأُحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضلاً عن العقوبات التي أُنزِلت بهم.

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

28- تلاحظ اللجنة أن الدولة تعترف بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين بموجب المادة 11 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لعام 2009، لكن القلق يساورها لأن القوانين لا تنص صراحة على مسؤولية الأشخاص الاعتباريين في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

29- توصي اللجنة بأن تُضمِّن الدولة الطرف مسؤولية الأشخاص الاعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة بالبروتوكول الاختياري في التشريعات بشكل صريح، وأن تفرض عقوبات قانونية تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكَبة.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

30- تعرب اللجنة عن القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تزال غير واضحة بشأن فرض ولايتها القضائية خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وإمكانية تسليم الأشخاص الذين يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول الاختياري.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تشريعاتها المحلية تمكِّنها من فرض ولايتها القضائية وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تستخدم الدولة المادة 5 من البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق ثنائي .

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري ومصالحهم

32- تنظر اللجنة بإيجابية إلى أحكام المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز استخدام التقنية الحديثة حمايةً للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهادتهم. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري بمساعدة قضائية مجانية أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين بالأطفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

33- في ضوء الفقرة 3 من المادة 9 في البروتوكول الاختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية تشريعية كاملة للأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري والشهود عليها. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) معاملة الأطفال الضحايا بطريقة مراعية لهم طيلة إجراءات التحقيق والمحاكمة وحماية خصوصيتهم؛

(ب) تزويد الأطفال الضحايا بمساعدة قانونية مجانية ودعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين بالأطفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

(ج) تجنب الاتصال المباشر بين الطفل والمدعى عليه أثناء التحقيق والملاحقة القضائية وجلسات الاستماع، وتوفير كل الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان الاستخدام الفعلي لعمليات التحقيق السرية؛

(د) اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية الأطفال الشهود من الأعمال الانتقامية.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

34- تلاحظ اللجنة افتتاح دار الوفاق الأسري في كانون الثاني/يناير 2007 والتدابير التي اتخذتها المنظمات غير الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة على مستوى الدولة على صعيد المساعدة في إعادة الإدماج الاجتماعي والتعافي البدني والنفسي، وتدابير تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في توفير خدمات المأوى المباشر المخصصة لضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ما يؤدي إلى إيداع الضحايا الأطفال في مرافق الاحتجاز.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إخراج جميع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري من مرافق الاحتجاز دون إبطاء؛

(ب) ضمان تزويد الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري بمأوى ملائم ومساعدة ملائمة من أجل إعادة إدماجهم الاجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج) طلب المساعدة التقنية من اليونيسي ف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.

ثامناً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

36- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها تعزيز الإجراءات والآليات اللا زمة لتنفيذ وتنفيذ هذه الترتيبات ، بغية زيادة القدرة على منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والكشف عنها والتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عن أي منها قضائياً ومعاقبتهم.

37- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيس ي ف)، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية، في وضع وتنفيذ تدابير تهدف إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري بصورة فعالة.

تاسعاً- المتابعة والنشر

38- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضلاً عن المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو اللازم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

39- وتوصي اللجنة بأن يُتاح على نطاق واسع التقريرُ والردودُ الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق الإنترنت، للناس عامة ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشراً- التقرير المقبل

40- عملاً بالفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سيُقدم عملاً بالمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل.