النشاط

التاريخ والمكان

الفئات المستهدفة

1- لقاء تفاكري حول التعديلات المقترحة على قانون الطفل لسنة 2004 لتضمينه أحكاماً إضافية فيما يتعلق بالبروتوكولين

آذار/مارس 2005 - الخرطوم

القانونيين - منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة - مؤسسات الدولة ذات الصلة بعمل الطفولة

2- مسح ميداني اجتماعي نفسي لأطفال الهجن العائدين من دولة قطر

تشرين الأول/أكتوبر 2005 - كسلا، نهر النيل

الأطفال المشاركين في سباقات الهجن العائدين من دولة قطر

3- التوعية المجتمعية لقبائل الرشايدة حول خطورة استخدام الأطفال في سباقات الهجن

كسلا

قبائل الرشايدة بولاية كسلا

4- ورشة عمل مع الجهات الحكومية حول سباقات الهجن

كسلا - الخرطوم

المؤسسات الحكومية ذات الصلة بعمل الطفولة - المنظمات التطوعية - القيادات الأهلية بالولايات

5- مسح ميداني حول عمالة الأطفال مع التركيز على أطفال الهجن

كسلا - الخرطوم

الأطفال العاملين في ولايتي كسلا والخرطوم

6- الندوة الوطنية الأولى عن حماية الأطفال من كافة أشكال العنف

أيار/مايو 2005 - الخرطوم

الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين بقضايا الطفولة ومنظمات المجتمع المدني

7- ورشة أمناء مجالس الطفولة الولائية حول قضايا حماية الأطفال

نيسان/أبريل 2005 - الخرطوم

أمناء مجالس الطفولة الولائية

8- ورشة العنف المدرسي للمعلمين والمعلمات بولاية سنار

كانون الأول/ديسمبر 2005 - سنجة

معلمين ومعلمات مرحلة الأساس بولاية سنار - القيادات السياسية والتشريعية والأهلية والتنفيذية

9- ورشة مراجعة تشريعات الحماية في القوانين السودانية ومقارنتها بالبروتوكولين الاختياريين

تشرين الثاني/نوفمبر 2005 - الخرطوم

كانون الأول/ديسمبر 2005 - كادقلي

أيلول/سبتمبر 2005 - نيالا

الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين بقضايا الطفولة والأجهزة العدلية والجهاز التشريعي

10- ورشة عمل حول اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين

آذار/مارس 2004 - كسلا

2004 - القضارف

حزيران/يونيه 2004 - كوستي

تموز/يوليه 2004 - مدني

تشرين الأول/أكتوبر 2004 - بورتسودان

الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة بعمل الطفولة والقيادات المجتمعية والتنفيذية

11- عقد ورشة عمل بولاية كسلا لتحديد الأدوار في إعادة إدماج الأطفال العائدين من دولة الإمارات المشاركين في سباقات الهجن

حزيران/يونيه 2005 - كسلا

المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية

12- المشاركة في وضع الاستراتيجية العربية للحد من عمالة الأطفال

تشرين الأول/أكتوبر 2004 - القاهرة

العاملون في مجال رعاية الطفولة

13- ورش عمل مع القضاء ووكلاء النيابة وقيادات الشرطة حول قضاء الأحداث

تشرين الثاني/نوفمبر 2005 - الخرطوم

القضاء ووكلاء النيابة والشرطة

7- نورد فيما يلي التدابير التشريعية بشأن ح ماية الأطفال وفقاً لما ورد في البروتوكول.

ألف - السن القانونية للمسؤولية الجنائية

8- المادة 8 من القانون الجنائي 1991، عرَّفت الطفل المكلف بأنه الشخص الطبيعي البالغ العاقل، وبالغ يعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالإمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخام سة عشر من عمره ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشر من عمره ولو لم تظهر عليه علامات البلوغ.

9- ونصت المادة 9 من نفس القانون أنه لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ. على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسباً.

10- قانون الطفل لسنة 2004 عرَّف الطفل في المادة 4 منه بأنه يقصد به كل ذكر أو أنثى دون الثامنة عشر من العمر ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون المنطبق عليه. وبيَّن تدابير الرعاية والإصلاح في المادتين 59 و60 وجوز للمحكمة في المادة 76 إصدار التدابير الآتية:

(أ) يجوز للمحكمة أن تصدر تدبيراً عن الطفل الذي يثبت انحرافه على الوجه الآتي: التأثير المعنوي بصيغة وأسلوب مناسبين وفق ما يوحي به الخبير المختص؛

(ب) تسليمه إلى والديه أو أحدهما، أو وليه الشرعي أو من يتعهد برعايته؛

(ج) تس ليمه إلى جمعية خيرية لتربية الأطفال أو أي جهة خيرية أخرى؛

(د) وضعه تحت المراقبة الاجتماعية أو تحت مراقبة المجتمع المحلي الذي يقيم فيه؛

(ه‍) إرساله لدار التربية لأي مدة تراها المحكمة مناسبة على ألا تتجاوز فترة إقامته في تلك الدار بلوغه سن الثامنة عشر.

11- ويجوز للمحكمة بناءً على توصية دار التربية أو أي جهة مختصة أن تعدل أو تلغي أي فترة تقررها بموجب الفقرة (ه‍).

12- ويتبين عند دراسة هذه القوانين أن هناك إشكالية في عدم تحديد سن المسؤولية الجنائية بصورة قاطعة، إذ إنه وفق القانون الجنائي لعام 1991، فإن الطفل ا لذي يتجاوز الخامسة عشر يمكن أن يكون مسؤولاً جنائياً بثبوت علامات البلوغ، كما أن قانون الطفل لعام 2004 فيه نوع من الغموض وفقاً للتعريف الذي ذُكر أعلاه فيما يتعلق بسن الرشد.

13- ويُلاحظ بالإضافة إلى ذلك أن التدابير الواردة في قانون الطفل خالية من عقوبة الجَل د، مما يظهر إلى أن هناك تضارب بين القانون الجنائي لعام 1991 وقانون الطفل لعام 2004، ولكن يمكن تجاوز ذلك الخلاف بتطبيق قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 المادة 6(3) و(4) والتي تُقرأ كالآتي:

(3) تسود أحكام القانون اللاحق على القانون السابق بالقد ر الذي يزيل التعارض بينهما.

(4) يعتبر أي قانون خاص أو أي حكم خاص بأي مسألة في أي قانون استثناء من أي قانون عام أو نصوص عامة في أي قانون يحكم تلك المسألة.

14- كما أن المادة 3 من قانون الطفل تنص على أن تسود أحكام هذا القانون على أي حكم يتعارض معها تأويلاً ل مصلحة الطفل في أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض.

باء - حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية

15- دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005:

المادة 27 ماهية وثيقة الحقوق:

- تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان وبين حكومات هم على كل مستوى والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور والتي يعمل على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان؛

- تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها؛

- تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قِبَل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة؛

- تنظيم التشريعات والحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنقص منها.

المادة 30 الحرمة من ا لرق والسخرة:

- يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة؛

- لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً، إلا كعقوبة تترتب على الإدانة بواسطة محكمة مختصة.

المادة 32 حقوق المرأة والطفل:

- توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفو لة والحوامل؛

- تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

المادة 36 تقييد عقوبة الإعدام:

- لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون؛

- لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره أو من بلغ السبعين في غير القصاص أو الحدود.

المادة 48 حرمة الحقوق والحريات:

- لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها، و تطبقها وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها.

16- دستور جنوب السودان الانتقالي لسنة 2005:

- المادة 13 تحدثت عن كفالة الحقوق والحريات للمواطن في الجنوب؛

- المادة 17 تحدثت عن تحريم الرق والسخرة والعمل القسري؛

- المادة 19 تحدثت عن حرية أي شخص بلغ سن الزواج في تك وين أسرة وفقاً لقوانين الأسرة السائدة بدون إرغام شخص على الزواج.

- المادة 21 تحدثت عن حقوق الطفل كالآتي:

(1) لكل طفل الحق في:

- الحياة والبقاء والنماء؛

- الاسم والجنسية؛

- الحياة في أسرة ورعاية والديه أو الأوصياء القانونيين؛

- أن لا يتعرض للاستغلال أو مما رسات الإساءة ولا تستخدم في الخدمات العسكرية ولا يتعرض إلى الأعمال الخطرة أو الضارة التي تضر بمستقبله التعليمي أو الصحي، أو رفاهيته؛

- أن لا يتعرض لأي شكل من أشكال التمييز؛

- أن لا يتعرض للعقوبة البدنية أو القسوة أو المعاملة غير الإنسانية من أي شخص بما فيهم الوالدين؛ الإدارة المدرسية والمؤسسات الأخرى؛

- أن لا يتعرض للممارسات الثقافية السالبة والضارة التي تؤثر على صحته ورعايته وكرامته؛

- حمايته من الاختطاف والاتجار؛

(2) كل الأعمال التي تخص الأطفال والتي تتولاها المؤسسات الخاصة والمحاكم العامة والسلطات الإداري ة والأجهزة التشريعية، يكون الاعتبار الأول لمصلحة الطفل الفضلى؛

(3) إعطاء حماية خاصة للأيتام، والأطفال المعرضين للانتهاك، على كل مستويات الحكم في جنوب السودان وأن يكون تبني الأطفال وفقاً للقانون؛

(4) لأغراض هذا الدستور الطفل هو كل شخص أقل من عمر الثامنة عشر ؛

(5) تقييد حكم الإعدام:

- لا تنفذ عقوبة الإعدام على أي شخص أقل من الثامنة عشر من عمره أو تجاوز السبعين عاماً.

الإجراءات الجنائية

17- صدرت العديد من القوانين التي تمنع وتحرم استغلال الأطفال في البغاء والمواد الخليعة يمكن تلخيص أهمها كما يلي:

القانون الجنائ ي (1991)

المادة 27: الإعدام

18- فيما عدا جرائم الحدود والقصاص لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة أو تجاوز السبعين من عمره.

المادة 134: تحريض الصغير أو المجنون

19- من يحرض على الانتحار صغيراً غير بالغ أو مجنوناً أو شخصاً في حالة سكر أو تحت تأثي ر اضطراب عقلي أو نفسي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، فإذا حدث الانتحار نتيجة للتحريض يُعاقب هذا الشخص بالعقوبة المقررة للقتل العمد.

المادة 135: الإجهاض

20- يعد مرتكباً جريمة الإجهاض من يتسبب قصداً في إسقاط جنين لامرأة إلا إذا حدث الإسقاط في أي من الحالات الآتية:

(أ) إذا كان الإسقاط ضرورياً للحفاظ على حياة الأم؛

(ب) إذا كان الحمل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يبلغ تسعين يوماً ورغبت المرأة في الإسقاط؛

(ج) إذا تبين أن الجنين كان ميتاً في بطن أمه.

21- من يرتكب جريمة الإجهاض يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وذلك بدون المساس بالحق في الدية.

المادة 137: تسبب موت الجنين

22- من يرتكب فعلاً يؤدي إلى موت الجنين في بطن أمه أو يفضي إلى أن يولد ميتاً أو يموت بعد ولادته، وذلك دون أن يكون الفعل ضرورياً لإنقاذ حياة الأم أو حمايتها من ضرر جسيم يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وذلك دون المساس بالحق في الدية.

المادة 149: الاغتصاب

23- يُعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زناً أو لواطاً دون رضاه.

24- لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجن ي عليه.

25- من يرتكب جريمة الاغتصاب يُعاقب بالجَلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المُعاقب عليها بالإعدام.

المادة 153: المواد والعروض المخلة بالآداب العامة

26- من يصنع أو يصور أو يجوز مواد مخلة بالآداب العامة أو يتداولها يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.

المادة 156: الإغواء

27- من يغوي شخصاً أو يغريه أو يساعد في أخذه أو استئجاره لارتكاب جريمة الزنا أو اللواط أو ممارسة الدعارة أو الأفعال الفاحش ة أو الفاضحة أو المخلة بالآداب العامة يُعاقب بالجَلد بما لا يتجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فإذا كان الشخص الذي تم إغوائه غير بالغ أو مختل أو كان المقصود ممارسة أي من تلك الأفعال خارج السودان يُعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مد ة لا تجاوز سبعة سنوات.

المادة 161: الاستدراج

28- من يستدرج شخصاً غير بالغ أو مختل بأن يأخذه أو يغريه لإبعاده عن حفظ وليه الشرعي دون رضا ذلك الولي يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.

- لا تنطبق أحكام البند أعلاه على من يدعي حق ا لحضانة أو الولاية أو الوصاية أو أي سلطة مشروعة.

المادة 163: السخرة

29- من يسخِّر شخصاً بأن يجبره إجباراً غير مشروع على العمل رغم إرادته يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو الغرامة أو العقوبتين معاً.

قانون الطفل لعام 2004

المادة 5: حماية الأطفال (المب ادئ العامة)

30- يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون وتفسير العبارات الواردة فيه المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1990 والسياسات والقرارات والموجهات التي يضعها المجلس القومي لرعاية الطفولة المنشأ بموجب قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة لسنة 1991 ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون المبادئ والأحكام العامة الآتية هي المبادئ الأساسية في تطبيق أحكام هذا القانون وهي أن:

(أ) تتكفل الدولة برعاية وحماية الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار الحرية والكرامة ا لإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية وفي بيئة صحية؛

(ب) تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في كافة القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أو الأسرة أو البيئة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها؛

(ج) لا تخل أحكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها للإنسان عامة وللطفل خاصة أية تشريعات أخرى معمول بها وذلك دون الإخلال بأحكام الولاية على النفس والمال المعمول بها؛

(د) تكفل الدولة جميع الحقوق الشرعية للطفل وبخاصة حقه في ثبوت نسبه وحقه في الح ياة والنمو والاسم والجنسية والرضاعة والحضانة والملبس والمسكن ورعاية أحواله وفقاً لأحكام القانون؛

(ه‍) تكفل الدولة تعليم الطفل وتنشئته تنشئة دينية أخلاقية ووجدانية ووطنية وروحية وتكوينه علمياً وبدنياً وثقافياً وبناء شخصيته العابدة لله في حرية ومسؤولية وإيم ان. وتبصيره بتراثه وتعمير وجدانه بحب وطنه ومواطنيه والإنسانية جمعاء وبمعاني الخير والسلام والتعاون والبذل وبناء قدراته بالقدر الذي يمكِّنه من الإسهام الفاعل في مجالات التنمية كافة على أساس تكافؤ الفرص؛

(و) تقع على عاتق الوالدين المسؤولية الأولى في تربية ا لطفل وعلى الدولة أن تقدم ما في وسعها من المساعدة الملائمة وأن تكفل تطوير مؤسسات رعاية الأطفال؛

(ز) الطفل المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته وتهدف محاكمته إلى إعادة تكييفه اجتماعياً ولا يُسأل جنائياً ما لم يبلغ السابعة من عمره بل يخضع لأحد تدابير الرعاية وفقاً لأحكام هذا القانون.

(ح) تنمية الطفولة ورعايتها التزام ديني ووطني وقومي وإنساني والأسرة الطبيعية هي نواة المجتمع وهي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الأطفال ويُستعاض عنها عند الاقتضاء بالأسرة الكافلة.

المادة 28: حظر نشر المطبوعات والمصنفات الأدبية

31- يحظر نش ر أو عرض أو تداول أو تصوير أو حيازة أية مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا أو تزين لـه السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع وتقاليده أو يكون من شأنها تشجيعه على الجنوح.

المادة 31: استخدام الأطفال

32- مع مراعاة تطبيق أحكام هذا القانون، تطبق أحكام قانون العمل لسنة 1997 واللوائح الصادرة بموجبه فيما يتعلق باستخدام الطفل العامل.

المادة 32: حظر استخدام الأطفال في بعض الأعمال غير المشروعة

33- يحظر استخدام الأطفال في أي من أعمال السخرة أو الاستغلال الجنسي أو الإباحي أو في تجارة غير مش روعة أو استغلاله أو استخدامه في النزاعات المسلحة.

المادة 61: مبادئ إصدار الأحكام

34- يجب على المحكمة المختصة عند إصدار الأحكام مراعاة المبادئ الآتية:

(أ) أن يكون التدبير مناسباً لظروف الطفل وحاجاته والفعل الذي ارتكبه ولظروف وحاجات المجتمع؛

(ب) ألا تفرض ق يود على الحرية الشخصية للطفل إلا بعد دراسة كافية على أن تقتصر تلك القيود على أدنى حد ممكن؛

(ج) ألا يُحرم الطفل من الحرية الشخصية إلا إذا ثبت ارتكابه لفعل ينطوي على استخدام العنف أو العود ولم يكن هنالك تدبير آخر مناسب؛

(د) ألا توقع عقوبة الإعدام على الطفل ؛

(ه‍) أن تكون مصلحة الطفل هي الغاية من التدابير التي توقع عليه.

المادة 67: العقوبات

35- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 32 بالسجن مدة لا تجاوز 15 سنة وبالغرامة التي تحددها المحكمة.

36- يجب على المحكمة تن فيذ الغرامة بعدد الأطفال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

37- يجوز للمحكمة المختصة تخصيص جزء من الغرامة للشخص المتضرر.

التقادم في قانون الإجراءات الجنائية 1991

المادة 38

3 8- يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزير ية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهي:

(أ) عشر سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو السجن عشر سنوات فأكثر؛

(ب) خمس سنوات في جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن أكثر من سنة واحدة؛

(ج) سنتان في أي جريمة أخرى.

ينقطع سريان مدة الت قادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية.

39- هذا النص قد لا يسعف الأطفال الذين يكونون ضحايا لجرائم ارتكبت بحقهم من مباشرة إجراءات جنائية بأنفسهم بعد بلوغهم سن الرشد. لكن يبدو أن المشرع قد تدارك ذلك عن طريق التوسع الذي وضعه قانون الإجراءات الجنائية في فتح الدعوى ا لجنائية، لكن يعاب على النص أنه في المادة 34(2) أنه جعل حق ولي الصغير في فتح الدعوى الجنائية جوازياً.

المادة 33

40- تفتح الدعوى الجنائية بناءً على علم لدى الشرطة الجنائية أو وكيل النيابة أو بناء على ما يرفع إلى أيهما من بلاغ أو شكوى.

المادة 34

41- يرفع البل اغ من أي شخص مكلف بحفظ الأمن والنظام العام أو من أي شخص في الجرائم التي يتعلق بها حق عام.

42- ترفع الشكوى من الشخص الذي ارتكبت الجريمة في حقه أو في نطاق مسؤولية أو من ينوب عنه فإذا كان الذي ارتكبت الجريمة في حقه صغيراً أو مصاباً بعاهة عقلية جاز لوليه أن ير فع الشكوى نيابة عنه.

الجرائم التي لم تتضمن في البروتوكول

43- تضمن قانون الإجراءات الجنائية 1991 أحكاماً نرى أنها لم تتضمن في البروتوكول وذلك كالآتي.

المادة 23

44- من يأمر شخصاً غير مكلف أو حسن النية بارتكاب فعل يشكل جريمة، أو يكره شخصاً على ارتكاب ذلك الفع ل، يكون هو مسؤولاً عنه كما لو كان قد ارتكبه وحده، ويعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

المادة 150

45- يُعد مرتكباً جريمة مواقعة المحارم من يرتكب الزنا أو اللواط أو الاغتصاب مع أحد أصوله أو فروعه أو أزواجهم أو مع أخيه أو أخته أو أولادها أو عمه أو خاله أو خ الته.

46- من يرتكب جريمة مواقعة المحارم، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها فعله، ويعاقب، في غير الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، بعقوبة إضافية هي السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.

المادة 151

47- يُعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلاً مخلاً با لحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة.

48- إذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه، يُعاقب ا لجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة.

المادة 152

49- من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بم ا لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

50- يُعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان ذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.

الكفالة والتبني

قانون رعاية الأطفال لسنة 1971

51- حوى قانون رعاية الأطفال عدة ضوابط تر اعي مصلحة الطفل فيما يتعلق بمؤهلات الراعي وخضوعه لفترة اختبار لمدة عام يجب على المشرف الاجتماعي أن يقوم بزيارة الطفل خلالها دورياً. كما وضع القانون ضوابط للرعاية يجب على الراعي مراعاتها وكذلك علاقة الطفل بأسرة الراعي فضلاً عن ضوابط سفر الطفل.

المادة 11

52- يجب أن يكون الراعي محمود السمعة حسن السيرة ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة ولا يزيد عن الخمسين ويجب أن يوصي بقبول طلبه المشرف الاجتماعي أو إحدى جمعيات رعاية الأطفال.

53- لا يجوز للرجال غير المتزوجين رعاية الأطفال.

المادة 13

54- إذا وافقت السلطة المحلية المختصة على التقرير المشار إليه في المادة 10 يجب أن يقضي الطفل فترة اختبار قدرها سنة واحدة مع راعيه على أنه لا يجوز أن يوضع الطفل تحت رعاية راع إذا كان قد بلغ أربع عشرة سنة من تاريخ موافقة السلطة المحلية المختصة.

55- يجب على المشرف الاجتماعي المختص أن يخطر المحكم ة بموافقة المحلية المختصة على تسليم الطفل إلى راعيه لتمضية فترة الاختبار.

56- يجب على المشرف الاجتماعي أن يقوم بزيارة الطفل دورياً في أثناء تلك السنة وأن يقدم تقريراً عن كل زيارة إلى المحلية المختصة.

المادة 14

57- يجب على الراعي أن يرعى الطفل رعاية متسمة ب الإنسانية والحب الأبوي كما لو كان الطفل أحد أولاده وعليه أن يوفر لـه المسكن المناسب والطعام والملبس والعلاج الطبي والتعليم.

58- للراعي حق تأديب الطفل وتقويمه في الحدود المعقولة.

59- يجب على المشرف الاجتماعي القيام بزيارات دورية للطفل للوقوف على حالته الصحي ة والمعنوية وعلى مقدار الرعاية التي يلقاها من الراعي وأن يقدم تقريراً عن كل زيارة إلى المحلية المختصة.

60- إذا اتضح من التقارير التي يقدمها المشرف الاجتماعي أن الراعي قصر في بذل الرعاية الواجبة للطفل أو أنه أصبح غير لائق للقيام بها أو تعدى بسوء المعاملة حد ود الحق المشار إليه في البند 2 فيجوز للسلطة المحلية المختصة أن تأمر بإرسال الطفل إلى إحدى دور رعاية الأطفال لحين توفر راعٍ موهل آخر.

المادة 16

61- يُعتبر الطفل من كل الوجوه منتمياً لأسرة الراعي ولا يكون للطفل المسلم الحق في أن يرث أو يورث راعيه.

62- لا يجو ز تفسير البند السابق بحيث يحول دون قيام الراعي بترك شيء من ماله للطفل بطريق الوصية.

63- إذا كان الراعي راغباً في استبقاء الطفل كأحد أفراد أسرته بعد بلوغه الحادية والعشرين من عمره فيكون للطفل الخيار في البقاء ضمن أسرة راعيه أو تركها إذا آثر الاعتماد على نفس ه.

المادة 17

64- لا يجوز للطفل الذي يكون في دار لرعاية الأطفال أو تحت رعاية راع أن يغادر السودان أو أن ينقل لأي مكان في السودان غير محل إقامته إلا بموافقة المحلية المختصة في الحالة الأولى أو المشرف الاجتماعي في الحالة الثانية.

65- يجب إخطار المشرف الاجتماع ي بأي تغيير في محل إقامة الطفل أو في عنوانه.

جيم - الإجراءات الجزائية

1- الولاية القضائية

66- تناول القانون الجنائي لسنة 1991 مسألة تطبيقه المكاني في ثلاث مواد (5، 6، 7) على أساس الجرائم المرتكبة في السودان سواء جزئياً أو كلياً والجرائم المرتكبة خارج السو دان والجرائم التي يرتكبها السوداني.

المادة 5

67- تسري أحكام هذا القانون على كل جريمة ارتكبت كلها أو بعضها في السودان.

68- لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوي ومياهه الإقليمية وجميع السفن والطائرات أينما وجدت.

المادة 6

69- تسري أحكام هذا ال قانون على كل شخص يرتكب في السودان فعلاً مشتركاً في فعل يرتكب خارج السودان، يعد جريمة في السودان وجريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها.

70- لا يعاقب أي شخص ارتكب خارج السودان أي جريمة من الجرائم التي يمكن معاقبته عليها داخل السودان إذا ثبت أن ذلك الشخص ق د حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان، واستوفى عقوبته، أو برأته تلك المحكمة.

المادة 7

71- يعاقب كل سوداني ارتكب، وهو في الخارج، فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون إذا عاد إلى السودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدو لة التي وقع فيها، ما لم يثبت أنه قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان واستوفى عقوبته أو برأته تلك المحكمة.

72- تسليم المجرمين: هناك اتفاقات ثنائية تعقد بين حكومة السودان والدول الأخرى يتم الاتفاق بموجبها على تسليم المجرمين بين البلدين ويدخل ذلك في نطاق ما نص عليه البروتوكول، فالسودان موقع على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والتي تشمل كل الـدول العربيـة كما أن هنـاك اتفاقيـات ثنائية بين السودان وكل من كينيا - إثيوبيا - أوغندا.

73- الحجز والمصادرة للمواد والفوائد وإغلاق المباني.

74- نصت المادة 153 من القانون الجنائي على الآتي:

1- من يصنع أو يصور أو يحوز مواد مخلة بالآداب العامة أو يتداولها تجوز معاقبته بالغرامة.

2- من يتعامل في مواد مخلة بالآداب العامة أو يدير معرضاً أو مسرحاً أو ملهى أو دار عرض أو أي مكان عام فيقدم مادة أو عرضاً مخلاً بالآداب العامة أو يسم ح بتقديمه يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً.

3- في جميع الحالات تأمر المحكمة بإبادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عرضها كما يجوز الحكم بإغلاق المحل.

دال - حماية حق وق الأطفال الضحايا

75- تبرز مراعاة المحكمة لمصلحة الطفل بوضوح فيما نصت عليه المادة 74 من قانون الطفل لسنة 2004 بشأن إجراءات المحاكمة إذ إن كافة الإجراءات تهدف بالمقام الأول لمراعاة مصلحة الطفل وتم النص على ذلك صراحة في الفقرات 2 و5 من ذات المادة.

76- اهتم قانون الطفل لسنة 2004 بالطفل المجني عليه فالمحكمة بموجب المادة 77(1) يمكن أن تكلف أي جهات متخصصة لدراسة حالة الطفل المجني عليه المعرض للخطر وإعداد التوصية والمعالجة المناسبة لحالته وتحديد الجهة التي تختص بتلك المعالجة.

77- كذلك تراعي المحكمة في اتخاذ تدابي رها، من جملة مبادئ، أن تكون مصلحة الطفل هي الغاية من التدابير التي توقع عليه، وذلك وفقاً للمادة 78(ه‍‍) من قانون الطفل لسنة 2004.

78- تراعي المحكمة أيضاً مصلحة الطفل وخصوصيته فلا يجوز نشر معلومات تتعلق بمثوله أمام محكمة إلا بإذنها وفق ما نصت عليه المادة 80 من قانون الطفل لسنة 2004. وكذلك تراعى مصلحة الطفل فيما يتعلق بسجلات قضايا الأطفال وفق ما نصت عليه المادة 83(1) من قانون الطفل لسنة 2004.

79- ومما يؤكد أيضاً مراعاة مصلحة الطفل ما نصت عليه المادة 84 من قانون الطفل لسنة 2004 من إعفاء الطفل من الرسوم والمصرو فات القضائية.

80- إلا أنه ما يعاب على قانون الطفل لسنة 2004 في شأن إجراءات المحاكمة أنه جعل التقاضي من درجتين فقط بحيث حرم الأطفال من بعض مراحل التقاضي كما لم يحفظ للأطفال حقهم في اللجوء للمحكمة الدستورية في حالة إهدار حقوقهم الدستورية، إذ إنه وفق المادة 8 2(1) تخضع أحكام محكمة الأطفال للاستئناف أمام محكمة الاستئناف ويكون حكمها نهائياً مع جواز مراجعة محكمة الاستئناف لأحكامها.

81- ونصت المادة 149 من القانون الجنائي لسنة 1991 على أن كل من يواقع شخصاً زناً أو لواطاً دون رضاه يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب. كما نصت على أنه لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه، كما نصت المادة 3 على أن "الرضا" يعني القبول، ولا يعتد بالرضا الذي يصدر من (أ) شخص تحت تأثير الإكراه أو الخطأ في فهم الوقائع إذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً بأن الرضا صدر نتيجة الإكراه أو الخطأ أو شخص غير بالغ. وفي هذا حماية لحقوق الأطفال إذا وقعت الجريمة من شخص ذي قوامة أو سلطة على الطفل.

82- ووفقاً لما ينص عليه قانون الإثبات لسنة 1993 في المادة 24، فإنه يكون أهلاً لأداء الشهادة كل شخص عاقل مميز للوقائع التي يشهد بها، ولا يشترط سن معين، إنما المطلوب هو تمييز الشاهد لما يشهد به.

هاء - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية

1- بيع الأطفال

83- إن جريمة بيع الأطفال جريمة مستحدثة وغير معروفة في المجتمع السوداني. ولم يتم رصد مثل هذه الحالات، خاصة وأن الموروث الاجتماعي ا لسوداني يمنع ذلك ولا يتقبله وكذلك العادات والتقاليد. لذلك من الصعب جداً ممارسة هذه الجريمة في السودان. ونجد أن القانون السوداني نص على أن هذه الجريمة لا ترتكب مباشرة وإنما تتوالد أو تتبعها جرائم أخرى من جرائم التزوير أو الاحتيال والاستدراج والإغواء وهذه ال جرائم نص عليها القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 وشدد فيها العقوبة.

2- المواد الإباحية

84- المواد الإباحية هي المواد والعروض المخلة بالآداب العامة ونص عليها القانون الجنائي في المادة 153 وأيضاً نص عليها قانون الطفل لسنة 2004 المادة 28 الذي يحظر نشر المطب وعات والمصنفات الأدبية (يحظر نشر أو عرض أو تداول أو تصوير أو حيازة أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا أو تزين لـه السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع وتقاليده أو يكون من شأنها تشجيعه على الجنوح). وتنص المادة 29 على أن تنظ يم مشاهدة العروض للأطفال في دور السينما والأماكن العامة هي من مسؤولية مديري تلك الأماكن والمشرفين عليها وعلى إقامة تلك العروض والمسؤولين عن إدخال الجمهور.

85- كما نصت المادة 30 من قانون الطفل على أنه يجب على مديري دور السينما والأماكن العامة المماثلة الإعل ان في مكان ظاهر وباللغة العربية وبكافة وسائل الإعلان عن العروض المحظور على الأطفال مشاهدتها. وفي فصل العقوبات، نصت المادة 67(د) على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين 28 و30 بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

3- الاتجار في الأعضاء ال بشرية

86- لا يعرف القانون الجنائي لسنة 1991 فعلاً يسمى التجارة في الأعضاء البشرية حتى يمكن أن يجرمه أو يعاقب عليه.

87 - ومن ناحية طبية مهنية، ينظم العمل في مسألة نقل الأعضاء البشرية في السودان قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1978. ويقصد القانون بالأنسجة البشرية جزءاً من أي عضو أو جزئيات الجسم التي تنزع من إنسان حي أم ميت بغرض الذرع في إنسان حي. وبالرغم من أن القانون يركز على نزع الأعضاء والأنسجة من الشخص المتوفي إلا أنه أفرد نصوصاً لنقل الأعضاء من الشخص الحي، وعلى حسب نص القانون فإن النقل لا يتم إلا باله بة بشروطها المعروفة في فقه القانون. وعرف القانون الشخصي الواهب بأنه الشخص الحي البالغ سليم العقل الذي يهب أحد أعضائه أو أي من أنسجته لذرعها في المكان المناسب بدلاً عن عضو أو أنسجة مريضة أو فاسدة لوظيفتها. وهنا في نصوص القانون حماية للأطفال حيث اشتراط البلو غ في الهبة وأن تكون الهبة دون مقابل مادي.

واو - المشروعات والبرامج لحماية الأطفال من الاستغلال

1- لجنة التصدي للعنف ضد الأطفال

88- كوّن المجلس القومي لرعاية الطفولة لجنة للتصدي للعنف ضد الأطفال تختص بكسب التأييد حول قضية العنف ضد الأطفال، وجمع المعلومات ا لمتاحة حول هذه القضية. وتم إعداد دراسة متكاملة عنها، كما تم إعداد مسودة خطة وطنية لمناهضة العنف بكافة أشكاله. وتضم اللجنة في عضويتها جهات حكومية ذات اختصاص ومنسقاً لمشاركة الأطفال وممثلي المنظمات الدولية والوطنية.

2- الأطفال مجهولو الأبوين

89- تعتبر ظاهرة الأطفال مجهولي الأبوين من الظواهر التي تثير القلق إذ إنها تفتقر إلى الإحصاءات الدقيقة، حيث تسجل ولاية الخرطوم أعلى نسبة في حجم هذه الظاهرة.

90- وقد بادرت الدولة بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمات طوعية أخرى في تطبيق برنامج الرعاية غير المؤسسية لهؤلاء الأطفال ( الأسر البديلة أو الكافلة)، على أساس أن المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال تتطلب رعايتهم في أسرة بدلاً عن المؤسسات. وقد سجل هذا البرنامج نجاحات متقدمة في هذا الاتجاه.

91- وقد بلغ عدد الأسر الطارئة (المؤقتة) في إطار البرنامج لحين إيجاد أسر دائمة حتى نهاية عام 200 5 (205 أسرة) حيث تتولى ولاية الخرطوم تحمل تكاليف هذه الأسر بما يعادل 000 18 دولار شهرياً على وجه التقريب، هذا بخلاف الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والمصروفات الإدارية.

3- عمالة الأطفال

92- وقّع وصادَق السودان على اتفاقيتي العمل 138 و182 بشأن عمال الأط فال وأسوأ أشكال عمالة الأطفال وقامت الجهات المختصة (وزارة العمل) بتعديل قوانينها ولوائحها حيث وردت أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن عمالة الأطفال في قانون العمل 1997. كما قدم السودان تقريره المبدئي حول تنفيذ الاتفاقيتين 138 و182 لمنظمة العمل الدولية.

93- ومن جهة أخرى، قام المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع وزارة العمل وجامعة الخرطوم والمنظمة السويدية لرعاية الطفولة بإجراء دراسة مسحية عن عمالة الأطفال، عن طريق العينة في كل من ولايتي كسلا والخرطوم لدراسة أسبابها وإلقاء الضوء على المؤشرات الأساسية لعمالة ا لأطفال توطئة لإجراء دراسة شاملة ومتعمقة حول عمل الأطفال في السودان.

4- مشروع التصدي لاستغلال الأطفال في سباق الهجن

94- كوَّن المجلس القومي لرعاية الطفولة لجنة للتصدي لحالات استغلال الأطفال في سباق الهجن تضم عضويتها المؤسسات الحكومية ذات الصلة وبعض منظمات المجتمع المدني حيث قامت اللجنة في إطار خططها بالآتي:

- المطالبة بتفعيل القوانين واللوائح المتعلقة بسفر الأطفال إلى الخارج ووضع المزيد من الضوابط؛

- تنظيم ورش عمل تنويرية في عدد من الولايات بشأن استخدام أطفالهم في هذا العمل الذي ينتهك حقوقهم؛

- مشاركة قيادا ت المجتمع المحلية والأسر في برامج التوعية المجتمعية بشأن هذه الممارسات.

95- وقد تمت المعالجات القانونية بشأن سفر الأطفال للخارج على النحو الآتي:

- قامت وزارة الداخلية (عضو لجنة التصدي لاستغلال الأطفال في سباق الهجن) بإصدار العديد من اللوائح والضوابط بشأن س فر الأطفال إلى الخارج، حيث جاء في لائحة جوازات السفر والهجرة لسنة 1994 تعديل رقم 2 لسنة 2005 في المادة 6 والخاص بإضافة الأطفال ما يلي:

1- يجوز إضافة الطفل بجواز والده أو والدته.

2- على الرغم من ما ورد بالبند 1 لا يجوز إضافة الطفل في الحالات الآتية:

(أ) إ ذا كان مولوداً لأبوين سودانيين بالتجنس إلا إذا كان مضافاً بجنسية والده أو والدته، أو كان والداه حاصلين على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده؛

(ب) إذا كان مولوداً لأب أجنبي أو عديم الجنسية فلا يجوز إضافته بجواز والدته إلا إذا كانت سودانية بالميلاد؛

( ج) إذا كان ذكراً من القبائل الرعوية فلا يجوز إضافته بجواز والده إلا بموافقة السلطات المختصة.

96- كما ألزمت اللائحة عند إضافة الطفل تقديم طلب مكتوب ويرفق معه الآتي:

(أ) عدد 3 صور فوتوغرافية للطفل؛

(ب) صورة من شهادة ميلاد الطفل؛

(ج) صورة من وثيقة الزواج أ و وثيقة الطلاق؛

(د) موافقة والد الطفل وحضوره شخصياً أو إرفاق مشفوع باليمين بذلك.

القرارات والتعليمات والأوامر التي أصدرتها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجوازات

97- أصدرت الإدارة العامة للجوازات والهجرة تعليمات وأوامر لضبط إضافات الأطفال منها على سبيل ا لمثال: الأمر المستديم رقم 13 لسنة 2001، المادة 2، الفقرة (ص) في الحالات التي يرغب مقدم الطلب في إضافة أطفاله فيها سواء كان بجواز والدته أو والده يجب على السلطة المصدقة اتباع الآتي:

1- التأكد من أن شهادة ميلاد الطفل موثقة من الإحصاء وترفق صورة منها ولا تقبل شهادة التسنين في مثل هذه الحالات إلا مدعمة بإشهاد شرعي من المحكمة يثبت نسب المولود لوالديه؛

2- يطلب حضور الأطفال المراد إضافتهم خاصة إذا كانت أعمارهم تتراوح ما بين السابع والرابع عشر. وكان مقدم الطلب من القبائل المعروفة بممارسة ركوب الهجن وله مناقشة مقدم الطلب وأطفاله كل على حدة للتأكد من صحة بينونته.

سفر الأطفال في القوانين واللوائح الهجرية

منح تأشيرة الخروج

98- تمنح الإدارة العامة للجوازات أنواع التأشيرات التالية: تأشيرة لغرض الزيارة؛ والعمل لأول مرة؛ وعودة المغترب؛ وللإقامة مع الأسرة؛ واللحاق بالزوج؛ وت أشيرة الطلاب بغرض الدراسة؛ والتأشيرة المتعددة (مفتوحة).

99- نصت المادة 12 من قانون الجوازات لسنة 1994 على الآتي:

1- يجب أن يحصل أي شخص يغادر السودان على تأشيرة خروج سارية المفعول.

2- تحدد اللوائح إجراءات وضوابط منح تأشيرة الخروج ومدة صلاحيتها للسودانيين وا لأجانب.

3- لا تمنح تأشيرة الخروج إلى:

- السوداني المتهم بجريمة؛

- السوداني الذي يكون هنالك شك معقول في أنه يمارس نشاطاً معادياً ضد السودان أو يسيء إلى سمعته بأي فعل من الأفعال؛

- الطفل الذي لم يبلغ ثمانية عشر عاماً إلا بموافقة ولي أمره (قرار المجلس الوطني رقم 59 بتاريخ 3 أيار/مايو 1994 بإجازة المرسوم المقررة رقم 7 لسنة 1993).

القرارات والتعليمات والأوامر التي أصدرتها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجوازات

100- للحد من ظاهرة سفر الأطفال بغرض العمل، أصدرت وزارة الداخلية والإدارة العامة للجوازات والهجرة عدداً من التعليمات والأوامر المستديمة نذكر منها:

(أ) توجيه السيد وزير الداخلية بتاريخ 8 نيسان/أبريل 2000 بأن يتم سفر الأطفال وفقاًَ للقوانين واللوائح المعمول بها مع وقف سفر الأطفال للعمل في ركوب الهجن نهائياً؛

(ب) الأمر المستديم رقم 54 لسنة 1999 ضوابط إضافة وسفر الأطفال للخارج، ومنها التأكد التام من مرافقة الطفل لوالده ووالدته خاصة الأطفال في عمر الاثني عشر سنة فما دون والمغادرين للدول المعروف فيها استخدام مثل هؤلاء الأطفال أو الدول التي يمكن أن تكون عبوراً لها؛

(ج) تعليمات رقم 20 لسنة 2000 والتي تم فيها حظر سفر الأطفال الذكور للعمل بالخارج في أي وظيفة مهما كانت الأسباب والدوافع خاصة الأطفال من القبائل الرعوية التي يعمل أفرادها كرعاة للإبل وركيبة للهجن. ووجهت بعدم منح الأب تأشيرة خروج في جواز يكون أحد أبنائه الذكور مضافاً عليه ولقد نصت على سفره بمفرده منعاً ل لتحايل على هذا الأمر؛

(د) الأمر المستديم رقم 15 لسنة 2000 الصادر من السيد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والخاص بالضوابط المقيدة لسفر الأطفال، من هذه الضوابط:

- التدقيق في إجراءات الأطفال من القبائل المشهورة بالمشاركة في سباق الهجن بالإمارات والاستع انة بشيوخ وزعماء تلك القبائل لتأكيد صحة المعلومات؛

- التأكد من مرافقة الطفل لوالده أو والدته خاصة الأطفال دون سن ال‍ 16 عاماً ومقارنة شهادة الميلاد مع شكله العام ووضع صورة معتمدة من شهادة الميلاد بملف المعاملة؛

- لا يتم إصدار جوازات سفر جديدة بها إضافة أطف ال إلا بعد مثول مقدم الطلب شخصياً أمام الجهة المصدقة لتفادي أي تحايل أو تزوير لشهادة الميلاد أو التسنين ومطابقة أصل هذه الشهادات مع تأكيد مطابقتها لتوقيع الضابط المصدِّق على الصورة الموقعة منها بملف المعاملة ويكتب عليها (صورة طبق الأصل)؛

- على نقاط العبور المختلفة مراعاة هذه الضوابط والتأكد من عدم تهريب أطفال بغرض تسفيرهم عبر الدول المجاورة إلى دولة الإمارات لمزاولة مهنة ركوب الهجن.

101- يجري إنشاء شعبة حماية الأسرة بوزارة الداخلية حيث جاء في أهدافها ما يأتي:

- الحفاظ على الترابط الأسري؛

- العمل على نشر الم فاهيم وتبصير المجتمع بها عبر كافة الوسائط؛

- المساهمة في تمتين النسيج الاجتماعي لمنظومة المجتمع؛

- المشاركة في إحياء قيم الرحمة والمودة والتكافل والاحترام بين أفراد الأسرة؛

- تأسيس قاعدة معلومات تُعنى برصد ومتابعة ودراسة وتحليل الظواهر والمشاكل الأسرية مع التركيز على رصد وتحليل الظواهر المستحدثة؛

- إعمال مبدأ السرية في معالجة المشاكل الأسرية؛

- مكافحة الإساءات الجسدية وكافة أشكال العنف بين أفراد الأسرة الواحدة؛

- المحافظة على القيم الفاضلة والأدب والسلوك القويم.

102- وتتكون الشعبة من عدة مكاتب (مكتب الباحث الاجتماعي - مكتب الفحص الطبي - مكتب المعلومات والإحصاءات - مكتب الطبيب النفسي - مكتب استقبال الشكوى والتحقيق - مكتب الإعلام والاتصال).

103- كما جاء في الوصف الوظيفي للشعبة ما يلي:

- استقبال الحالات والشكاوى والمعلومات المتعلقة بالإساءة الجسدية والنفسية داخ ل الأسرة والإساءة الجنسية إذا كان المجني عليه أحد أفراد الأسرة أي كان عمره؛

- معالجة الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الإساءات الجنسية والجسدية للمجني عليهم بالوسائل التربوية والطبية؛

- التنسيق والمشاركة مع الجهات ذات الصلة؛

- تقديم الاستشارات والنص ائح لأفراد الأسرة فيما يتعلق باختصاص الشعبة؛

- تطبيق القوانين واللوائح الواردة في القانون الجنائي لعام 1991 المتعلقة بالأسرة وأفرادها وكذلك المواد الواردة في قانون الطفل لعام 2004. وللشعبة إجراءات وموجهات لتنفيذ اختصاصاتها فيما يتعلق بورود شكوى أو معلومة ع ن إساءة جسدية أو جنسية والتي تنتهي بالقبض على الجاني، وتلخيص الدعوى الجنائية وعرضها على المحكمة أو الرعاية الاجتماعية أو المحاسبة الإدارية بحسب الحال.

104- وينقسم الهيكل التنظيمي لحماية الأسرة إلى عدة مكاتب:

1- مكتب استقبال الشكوى والتحقيق.

2- مكتب الفحص ا لطبي.

3- مكتب الباحث الاجتماعي.

4- مكتب الطب النفسي.

5- مكتب الإعلام والاتصال.

6- مكتب المعلومات والإحصاء.

زاي - المساعدة والتعاون الدوليان

105- مشاريع تنمية بعض المناطق المختارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتهدف إلى الحد من وطأة الفقر بإنشاء مشاريع تنمية لمناطق مختارة والتي تهدف إلى بناء القدرات البشرية وبناء القدرات التعليمية وحماية البيئة وتحقيق الاستدامة. وغطى هذا البرنامج عدد 000 600 ألف من المستفيدين (حوالي 2 في المائة) من مجموع سكان المناطق المختارة وتبلغ تكلفة تنفيذ المشروع 998 393 46 دولار أمريكي.

106- مشروع الخلايا الشمسية للتنمية الريفية ويهدف إلى إزالة العوائق للاستخدام التجاري لخلايا الطاقة الشمسية في المناطق شبه الحضرية بالسودان والعوائق التي تحد من الاستخدام للطاقة الشمسية بالولايات من خلال توفير عدة أنظمة متمثلة في إنارة المدارس ، وثلاجات الأمصال والأدوية، وطلمبات المياه، والمساجد، والأندية الريفية. حيث قام مشروع الطاقة الشمسية باستخدام التمويل التسليفي بالتعاون والتنسيق مع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية والبنك الزراعي حيث تم تنفيذ المشروع بتكلفة 934 453 88 دينار سوداني.

107- صن دوق الأمم المتحدة للسكان (2002-2006) يعمل على تمويل الأنشطة المتعلقة بتنمية السكان وتنمية الموارد البشرية ومشروعات الصحة الإنجابية ب‍ 80 في المائة من المبلغ المعتمد 13.5 مليون دولار مما ساعد في تقليل وفيات الأمهات وتحسين الوضع الصحي وتم دعم ولايات دارفور ا لكبرى بمبلغ 1.4 مليون دينار. كما تم توفير 5 ملايين دولار من التكلفة الكلية لإجراء التعداد السكاني لعام 2007 من جملة المبلغ البالغ قدره 75 مليون دينار حيث يتوقع بعد إجراء التعداد توفير المعلومات الضرورية عن الفقر ومؤشراته.

108- منظمة اليونيسيف (2002-2006) ت دير البرامج المتمثلة في الصحة والتغذية، والمياه وإصحاح البيئة، والتعليم وحماية الأطفال. والجهات المنفِّذة لهذه البرامج هي وزارة الصحة، والهيئة القومية للمياه، ووزارة التربية والتعليم حيث تم تمويل الصحة والتغذية ب‍ 7.7 ملايين دولار والمياه وإصحاح البيئة 3.9 ملايين دولار، والتعليم وحماية الأطفال ب‍ 3.9 ملايين دولار.

109- برنامج الغذاء العالمي WFP (مشروع الغذاء من أجل العمل) لعام 2005 وما تم تنفيذه تأهيل (53 حفيراً بولايات شمال وغرب دارفور، وتشييد 11 حفيراً جديداً، وحفر وتركيب 38 بئراً للطلمبات اليدوية حيث بلغ عدد المستفيدين 014 10 والمواد الغذائية بالمنحة 026 050 2 طناً مترياً.

110- مشروع التغذية المدرسية (برنامج الغذاء العالمي) WFP يقوم بتقديم وجبة غذائية لتلاميذ مرحلة الأساس لتحفيزهم على الانتظام في الدراسة بالمناطق التي تعاني من شح في الغذاء بكل من كردفان ا لكبرى ودارفور والبحر الأحمر. ويتم تنفيذه بواسطة وزارة التربية والتعليم.

111- تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي لرعاية الطفولة وقطر الخيرية بشأن الأطفال العاملين في سباق الهجن بدولة قطر. وقد تضمنت مذكرة التفاهم إعداد خطط وبرامج مشتركة بين الطرفين لحماي ة هؤلاء الأطفال وتأهيلهم نفسياً ومجتمعياً، حيث هدف ذلك إلى:

- استبعاد الأطفال السودانيين من مجالات سباق الهجن وحصولهم على الحماية الكافية وفق المعايير الدولية في هذا الشأن؛

- تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء الأطفال المستبعدين؛

- تفعيل القوانين واللوائح لمنع خ روج هؤلاء الأطفال.

112- وقد أجريت دراسة مسحية ميدانية مجتمعية للأطفال العائدين من دولة قطر حتى يتم تقديم المساعدة والدعم في هذا الشأن.

113- ووضعت خطة عمل بين المجلس القومي لرعاية الطفولة ومنظمة اليونيسيف بشأن حماية وإعادة إدماج الأطفال الذين شاركوا في سباق الهجن بالإمارات العربية المتحدة.

114- ووقع المجلس القومي لرعاية الطفولة (الأمانة العامة) ومنظمة اليونيسيف مذكرة تفاهم بشأن خطة عمل لحماية وإعادة إدماج الأطفال الذين شاركوا في سباق الهجن بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف المشروع لضمان عودة وإعادة تأهيل ، وإعادة إدماج الأطفال السودانيين الذين شاركوا في سباق الهجن بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذين يقدرون ب‍ 300 طفل، مراعية في ذلك مصلحة الطفل الفضلى في جميع مراحل تطبيق المشروع.

115- ويطبق المشروع خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2006 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2007 ويقدم المشروع خدمات للأطفال العائدين تتمثل في تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية وإعادة إدماجهم مع أسرهم، ومتابعة حالاتهم وتقديم كافة المساعدات كما يتضمن المشروع حملات توعية بين المجتمعات والأسر، والارتقاء بالإطار القانوني لحماية الأطفال وتفعيل ا لقوانين القائمة على كافة المستويات القومية والولائية.

- - - - -