م

عنوان الندوة

تاريخ التنفيذ

1

التغيرات التي طرأت على الدور التقليدي للأسرة في مقابل التحديات التي تفرضها العولمة والتسارع التكنولوجي والمعلوماتي .

أيلول/سبتمبر 2003

2

الأسرة العمانية تحديات الحاضر وتوجهات المستقبل.

تشرين الأول/أكتوبر 2004

3

التنشئة الاجتماعية في عالم متغير.

كانون الأول/ديسمبر 2005

4

ورشة عمل الأسرة والقانون.

نيسان/أبريل 2007

5

فنيات التفاعل والتواصل الأسري - مسقط

كانون الأول/ديسمبر 2007

6

تم عقد ندوة عن أبعاد ومقومات التماسك الأسري بمناسبة الاحتفال بيوم الأسرة العربية.

شباط/فبراير 2008

7

فنيات التفاعل والتواصل الأسري - بالمنطقة الداخلية

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

3 - أنشطة وفعاليات التربية والتعليم

نفذت وزارة التربية والتعليم العديد من الأنشطة والفعاليات لنشر الوعي بحقوق الإنسان والطفل في المناهج الدراسية في سلطنة عُمان. فقامت المديرية العامة لتطوير المناهج بخطوات إجرائية عد ة لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان والطفل في ال مناهج الدراسية على النحو الآتي:

( أ ) نشر ثقافة تربية حقوق الإنسان والطفل للعاملين في الحقل التربوي (معلمون، مشرفون، مديرو المدارس، أعضاء المناهج، ممثلو الوزارة) من خلال ندوتين أقيمتا بإشراف خبير من منظمة حقوق الإنسان ؛

( ب ) إقامة دورة تدريبية لاختصاصي المناهج في مختلف المواد الدراسية لمدة ثلاثة أيام في تشرين الأول/أكتوبر 2004 وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل التعرف على بنود اتفاقية حقوق الطفل وتصنيفها وفقا ً للمجال الخاص بها : (مدني ، حريات ، اقتصادي ، صحي، ثقافي ، اجتماعي، حماية) ؛

( ج ) تشكيل فريق عمل بالمديرية العامة لتطوير المناهج لإدماج مفاهيم حقوق الطفل تضم ممثلين عن كل مادة دراسية (التربية الإسلامية، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، المهارات الحياتية ، العلوم ، الرياضيات، تقنية المعلومات، اللغة الإنكليزية، الرياضة المدرسية ، المهارات الموسيقية ، الفنون التشكيلية). وقد أوكلت للفريق مهمة عمل مسح شامل للمناهج الدراسية الحالية وتحليلها لبيان مدى تضمينها لمفاهيم حقوق الطفل سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، والآلية المتبعة في معالجة تلك الحقوق في الدروس؛

( د ) قامت وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة لتطوير المناهج وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) - والتي تعاقدت لهذه الغاية مع خبير للمناهج - بتنظيم ورشة عمل حول إدماج مفاهيم حقوق الطفل في المناهج الدراسية بالسلطنة في الفترة من 26- 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وقد تركزت أهداف الورشة على الآتي:

- إعداد تصور واضح لكيفية إدماج مفاهيم حقوق الطفل في المناهج الدراسية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى؛

- بناء منظومة تستند إلى آلية موحدة وواضحة لدمج حقوق الطفل ؛

- تدريب المشاركين على صياغة منظومة الأنشطة؛

- تدريب المشاركين على ابتكار أنشطة متضمنة حقوق الطفل في المناهج الدراسية؛

- إعداد كوادر عمانية مؤهلة للقيام بهذه المهمة.

(ﻫ) قام فريق عمل إدماج مفاهيم حقوق الطفل في المناهج الدراسية بزيارة للمركز التربوي للبحوث والإنماء بالجمهورية اللبنانية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في نيسان/أبريل 2006 للاطلاع على تجربتهم في مجال إدماج حقوق الطفل في المناهج الدراسية وبناء على هذه الزيارة ارتأى الفريق ضرورة دمج بنود اتفاقية حقوق الطفل مع بنود اتفاقية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعداد منظوم ات متكاملة لهما؛

( و ) تنفيذ ورشة عمل أخرى وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) خلال الفترة من 16-20 كانون الأول/ديسمبر 2006 من أجل تقييم الأعمال التي أنجزها الفريق والتدريب على طرق تدريس وأساليب تقويم الأنشطة الحقوقية ؛

( ز ) تبني المديرية العامة لتطوير المناهج لمشروع إعداد وثيقة خاصة "بإدماج مفاهيم حقوق الإنسان والطفل في المناهج الدراسية بالسلطنة للحلقة الأولى من التعليم الأساسي" وقد عكف فريق العمل على وضع الخطوط العريضة لهذه الوثيقة وإعداد المنظومات وبناء الأنشطة الداعمة لها والاتفاق مع خبير في المناهج لمراجعة ما تم إنجازه من قبل فريق العمل ؛

( ح ) تنفيذ ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) خلال الفترة من 3-14 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 من أجل إعطاء التغذية الراجعة للوثيقة وتصويب المنظومات والأنشطة المرافقة لها في كل مادة دراسية ، ووضعها في الشكل المناسب بهدف إعدادها في ملفات متخصصة لكل مادة تدريسية والتدريب على استخدامها ؛

( ط ) وتأكيدا ً على أهمية تعلم هذه الحقوق باعتبارها حاجة من الحاجات التعليمية المهمة، ولأنها تمثل مجالا ً أساسيا ً من مجالات تربية النشء فقد تم عقد ورشة تدريبية يوم الأربعاء الموافق 30 نيسان/أبريل 2008 بمركز التدريب الرئيسي بدائرة التدريب والتأهيل، استهدفت المعلمات الأوائل بمدارس الحلقة الأولى، وبعض مشرفي المجالين الأول والثاني، ومشرفي مواد المهارات الفردية والمهارات الحياتية في محافظة مسقط ومنطقة الباطنة جنوب والباطنة شمال والداخلية. وقد قام فريق العمل المعد لوثيقة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان والطفل في المناهج الدراسية العمانية للحلقة الأولى من التعليم الأساسي بالتدريب على كيفية تفعيلها في الصفوف كمرحلة تجريبية في المناطق الأربع ووضع خطة لمتابعة أثر التدريب ؛

( ي ) و لكي تثمر كل الجهود السابقة وتحقق أهدافها في نشر ثقافة حقوق الإنسان (مفاهيم - مهارات - اتجاهات - قيم) لدى المتعلمين، فإن الأمر يتطلب توفير المعلم المؤهل تربويا ً ، الواعي، المدرب والمقتنع بقيمة مفاهيم حقوق الإنسان فكرا ً وممارسة، الأمر الذي يتطلب إعداد وتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة، من أجل دعم حقوق الإنسان عموما ً وحقوق الطفل خصوصا ً . لذا أعدت المديرية العامة لتطوير المناهج خطة متكاملة لتدريب المعلمين والمشرفين وأعضاء المناهج على كيفية استخدام الوثيقة وتفعيلها في الحقل التربوي في العام الدراسي 2008/2009 وكذلك للاسترشاد بها أثناء إعداد المناهج وتطويرها ، واقترحت المديرية كذلك إدراج مقرر دراسي خاص بحقوق الإنسان في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس في إحدى اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم والجامعة.

سادسا ً - البرامج التدريبية المتخصصة، على وجه الخصوص البرامج القانونية والنفسية الموجهة للمهنيين مثل القضاة والموظفين المكلفين بالرعاية الاجتماعية وكذلك الأطباء والمتعاملين مع الأطفال الضحايا

1 - صدر المرسوم السلطاني بإنشاء المعهد العالي للقضاء، يختص بتدريب وتأهيل وإعداد القضاة وأعضاء الإدعاء العام والعاملين على إنفاذ القانون في مختلف النواحي، ويجري حاليا ً إعداد مشروع اللائحة الخاصة بنظام الدراسة بالمعهد تتضمن المقررات الدراسية التي يدرسها المذكورين أعلاه بالمعهد ومن بينها التعريف باتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان وحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين وحقوق المرأة والقوة الملزمة لهذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني والتدريب على مهارات تطبيق هذه المواثيق.

2 - قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد وتنفيذ عدد من المحاضرات التوعوية باتفاقية حقوق الطفل للأمهات البديلات والعاملين بدار رعاية الطفولة (وهي الدار المخصصة لإيداع الأطفال الأيتام ومجهولي الأبوين) بغرض التعريف بحقوق الطفل الواردة بالاتفاقية والعمل على تفعيلها وتنفيذها.

3 - ن ظمت وزارة العدل في إطار خطة التدريب السنوي في عام 2007 ورشة عمل في مجال الإرشاد الأسري والنفسي للباحثات الاجتماعيات تناولت التدريب على مهارات التعامل مع الحالات ذات المشكلات الأسرية أو النفسية.

4 - قامت وزارة القوى العاملة بالعديد من البرامج التدريبية لمأموري الضبط القضائي بها تتمثل في:

( أ ) دورة تدريبية في مجال تفتيش العمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، لمدة 8 أيام موزعة خلال الفترة من 4 آب/أغسطس 2007 وحتى 11 تشرين الثاني/ نومفبر 2008؛

( ب ) تخلل الدورة التدريبية سالفة الذكر ابتعاث عدد عشرة من مفتشي العمل إلى دولة سنغافورة وذلك من أجل الاطلاع على تجربتها في مجال التفتيش بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية ؛

( ج ) إصدار كتيب دليل تفتيش العمل متسقا ً مع قانون العمل العماني والقوانين الدولية تسهيلا ً لمهمة المفتش وتم توزيعه على المفتشين؛

( د ) تنظيم دورة تدريبية للمفتشين في قانون العمل باللغة الإنكليزية ليتمكن المفتشين من شرح مواد قانون العمل لأصحاب الع مل المستثمرين الأجانب؛

(ﻫ) دورة تنشيطية بغرفة تجارة وصناعة عمان بتاريخ 24 -25 آب/أغسطس 2008 تحت عنوان سياسات واستراتيجيات تفتيش العمل وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية؛

( و ) ابتعاث أحد المفتشين إلى إيطاليا وسويسرا لمدة أحد عشر يوما ً لحضور ندوات وورش عمل في مجال مقاييس العمل الدولية عام 2008؛

( ز ) دورة تدريبية في مجال قانون العمل بم قر الوزارة لمدة أسبوع عام 2008؛

( ح ) ورشة عمل إقليمية حول سياسات إدارات العمل لخدمات تفتيش العمل بدول الخليج العربية وذلك في الفترة من 1 - 3 آذار/مارس 2009 بسلطنة عمان.

سابعا ً - التقدم الحاصل بشأن إنشاء هيئة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان مع صلاحية مراقبة تنفيذ البروتوكول

أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 124/2008 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولها الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلالية في ممارسة مهامها ومقرها مدينة مسقط.

تختص هذه اللجنة بمتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقا ً للنظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطنة، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول تلك المواضيع، بالإضافة إلى رصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في الدولة وللمساعدة في تسويتها وحلها.

وتتكون من أربعة عشر عضوا ً من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتكون مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

- مرفق رقم 8 المرسوم السلطاني رقم 124/2008 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها.

ثامنا ً - معلومات إضافية أو مبادرات متخذة لحظر استغلال الأطفال جنسيا ً في السياحة. والتدابير المتخذة لنشر "قانون الممارسة" المطور من قبل منظمة السياحة العالمية حول حماية الأطفال من الا ستغلال الجنسي في السفر والسياحة

تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عُمان صدقت على اتفاقية حظر أسو أ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها والتي حظرت كافة أشكال الرق وبيع الأطفال والاتجار بهم أو استخدامهم في أغراض الدعارة أو الأعمال الإباحية كما يحظر استغلال الأطفال بأي صورة من الصور في كافة المجالات بما فيها مجال السياحة ولا يسمح بعمل الأطفال تحت سن الثامنة عشر ة في مجالات السياحة المختلفة بالسلطنة.

حيث تضمن قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003، (م75) النص على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن الخامسة عشر ة من العمر، كما تضمن القانون أيضا ً (م76) النص على أنه لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا ً ولا تشغيلهم فعليا ً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد، ولا يجوز إبقائهم في مكان العمل أكثر من ست ساعات متصلة ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متصلة.

كما أضاف القانون (م77) أنه لا يجوز تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية أو إبقائهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم، كما لا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.

أما المادة 78 من القانون فقد ألزمت صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر أن يلتزم بالشروط التالية:

‘ 1 ‘ يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في هذا الفصل والتي يصدر بها قرار من الوزي ر؛

‘ 2 ‘ يحرر أولا ً بأول كشفا ً مبينا ً به أسم اء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم؛

‘ 3 ‘ يضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفا ً موضحا ً به ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية؛

‘ 4 ‘ يبلغ مقدما ً الدائرة المختصة بأسماء الأحداث قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يستخدمون لمراقبة أعمالهم.

كما أضافت المادة 79 من ذات القانون أنه على الوزير إصدار نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون بها وفقا ً لمراحل السن المختلفة.

ويعاقب القانون (م118) كل من يخالف أحكام القانون بغرامة لا تزيد على مائة ريال وفي حالة تكرار المخالفة مرة ثانية خلال سنة يجوز معاقبة صاحب العمل فضلا ً عن الغرامة بالسجن مدة لا تزيد على أسبوع.

- مرفق رقم 9 قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003.

كما جر ّ م قانون الاتجار بالبشر الأشخاص الاعتبارية (والتي منها الفنادق وشركات السياحة) في حالة ارتكاب جريمة من جرائم بيع أو استغلال الأطفال فنصت المادة 10 من القانون على أنه في حالة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بواسطة شخص اعتباري فيعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الشخص المسؤول عن إدارة الشخص الاعتباري إذا ثبت علمه بالجريمة.

كما صدر أيضا ً قانون السياحة بالمرسوم السلطاني رقم 33/2002، واللائحة التنفيذية للقانون بالقرار الوزاري رقم 91/2003. تضمن هذا القانون (م 11، 12) إشراف الدولة على كافة المنشآت السياحية ولا يجوز إنشاء أية منشأة فندقية أو سياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة وبذلك تضمن الدولة عدم وجود أي استغلال للأطفال في الأماكن السياحية.

كما تضمن القانون (م20) أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا بترخيص من الوزارة ووفقا ً للائحة التنفيذية. مع العلم بأن سلطنة عمان انضمت إلى منظمة السياحة العالمية بالمرسوم السلطاني رقم 80/2003.

- مرفق رقم 10 قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/2002.

- مرفق رقم 11 اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 91/2003.

- مرفق رقم 12، المرسوم السلطاني رقم 80/2003 بشأن انضمام السلطنة إلى منظمة السياحة العالمية.

كما تضمن قانون الجزاء العديد من العقوبات على ما سبق ذكره بالتقرير السابق.

- مرفق رقم 13 قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74.

تاسعاً - التعديل في القانون الجزائي

بالإضافة إلى ما سبق الإشارة إليه في تقرير السلطنة الأول فيما يتعلق بالقوانين المعمول بها وخاصة قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالأحكام الواردة في البروتوكول، فقد صدر حديثا ً بعض القوانين ذات العلاقة بالبروتوكول وهي:

1- قانون مكافحة الاتجار بالبشر بموجب المرسوم السلطاني 126/2008 بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 تضمن العديد من المواد المذكورة بالبرتوكول منها:

تعريف الاستغلال: الاستخدام غير المشروع للشخص ويشمل الدعارة، وأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة، أو العمل القسري أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو النزع غير المشروع للأعضاء.

كما نص القانون (م2) على تجريم الاتجار بالبشر حيث نصت على أنه يعد مرتكبا ً لجريمة الاتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدا ً وبغرض الاستغلال: استخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو باستغلال حالة استضعاف أو باستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، كما أضافت الفقرة الثانية من ذات المادة وبغرض تقديم الحماية للطفل على أنه يعد مرتكبا ً لجريمة الاتجار بالبشر في حالة استخدام حدث أو نقله أو إيوائه أو استقباله ولو لم تستخدم الوسائل سالفة الذكر.

كما نص القانون (م3) على عدم الاعتداد برضاء المجني عليه إذا كان حدثا ً .

كما نص القانون (م5) على بعض التدابير التي يمكن اتخاذها أثناء التحقيق أو المحاكمة بالنسبة للضحية وهي تعريفه بحقوقه القانونية بلغة يفهمها وإتاحة الفرصة له لبيان وضعه القانوني والجسدي والنفسي والاجتماعي، وعرض المجني عليه، إذا كان بحاجة إلى رعاية معينة أو سكن، على الجهة المختصة، ويودع - بحسب الحال - أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دور الرعاية أو أحد المراكز المخصصة للسكنى، بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة للمجني عليه أو الشاهد والسماح له بالبقاء في السلطنة إذا اقتضى ذلك التحقيق أو المحاكمة.

وشدد القانون العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمسة عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال في حالة إذا ما ارتكبت ضد حدث أو من ذوي الإعاقة (م9).

- راجع: مرفق رقم 3 قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2008.

2 - قانون مساءلة الأحداث بالمرسوم السلطاني رقم 30/2008، تضمن كيفية معاملة الحدث المعرض للجنوح والحدث الجانح بغرض إعادة تأهيله وتوفير السبل المناسبة للإصلاح والتأهيل للعودة مرة ثانية للمجتمع ومن أهم ما جاء بقانون مساءلة الأحداث فيما يتعلق بحماية الأطفال ما يلي:

- جريمة الإهمال: نص قانون مساءلة الأحداث (م29) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد عن ثلاثمائة ريال كل من سلم إليه حدث عدا الأبوين فأهمل في أداء واجباته مما ترتب عليه تعرض الحدث للجنوح أو ارتكاب جريمة.

كما نص القانون (م30) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض حدثا ً على الهرب من إحدى دور الرعاية أو ساعده على ذلك، أو أوى أو أخفى من هرب منها أو منعه من الرجوع إليها.

كما نص القانون (م31) على أن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من ساعد أو سهل له حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 3 وهي حالات التعرض للجنوح.

- مرفق رقم 14 قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2008.

3 - قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63/2008، والذي تضمن تقديم الحماية والرعاية والتأهيل للمعاقين بصفة عامة بما فيهم الأطفال، كما تضمن تنظيم إنشاء وإدارة مراكز رعاية المعاقين وتقديم الخدمات التأهيلي ة والصحية لهم.

- مرفق رقم 15 قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63/2008.

عاشرا ً - مدى تمتع الأطفال ب خدمات قانونية مجانية مع التوضيح

1- تضمن قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/96 في الباب الخامس منه تنظيم المساعدة القضائية حيث نصت المادة 52 منه على أن تندب المحكمة محاميا ً للحضور عن الخصم الذي يتقرر إعفاءه من الرسوم القضائية لإعساره أو لتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين على السير في الدعاوى التي ينص القانون على وجوب مباشرتها عن طريق محام.

- مرفق رقم 16، قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/96.

2- صدرت لائحة تنظيم المساعدة القضائية للمعسرين تضمنت منح كلا من:

- الأشخاص المعسرين ؛

- العاجزين عن دفع الرسوم القضائية ؛

- ال أشخاص من أسر الضمان الاجتماعي؛

- أصحاب الدخول التي تقل عن أربعمائة ريال عماني شهريا ً؛

- أي شخص لا يمارس أي عمل ؛

لهم الحق في طلب المساعدة القضائية وهي عبارة عن:

- إعفائهم من الرسوم المقررة لرفع الدعوى وندب الخبراء ؛

- ندب أحد المحامين لمباشرة إجراءات الدعاوى التي ينص القانون على وجوب مباشرتها عن طريق محام.

ويستفيد الأطفال من أسر الضمان الاجتماعي والمعسرين والذين ينتمون إلى أسر من ذوي الدخل المحدود من هذا الإعفاء والتمتع بخدمات قانونية مجانية من أهمها حق التقاضي والاستعانة بمحام.

3- تقوم دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية وهي خاصة بتقديم المشورة للمواطنين بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة من خلال أخصائيين مدربين في مجال تقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والاجتماعية.

4- نصت المادة 39 من قانون مساءلة الأحداث، بالنسبة للحدث المتهم بمخالفة القانون، على التزام والدي أو الولي أو الوصي أو المؤتمن عليه بتوكيل محامي للدفاع عن الحدث وإلا ندبت المحكمة أحد المحامين ليتولى هذه المهمة.

5- نص قانون العمل (م10) على أن تعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم طبقا ً لأحكام هذا القانون ويستفيد الأحداث أيضا ً من هذا الإعفاء.

6 - ٍكما نصت المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني 97/99، على أنه إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم التي تتطلب شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، تقدم الشكوى ممن له الولاية على الطفل.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام الخاصة بالشكوى.

وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله يقوم الإدعاء العام مقامه.

وبمطالعة المواد 14، 304، 348 من قانون الجزاء نجدها تؤكد على حماية الأطفال والحيل ولة دون وقوعهم في براثن الجريمة ، حيث نصت المادة 14 على أنه إذا رفعت الدعوى العمومية على من لم يبلغ الثامنة عشر ة من عمره وجب على المحكمة أن تأمر وليه أو وصيه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه، ولها عند الضرورة أن تعين له وصيا ً بالخصومة.

كما أضافت المادة 304 من قانون الإجراءات الجزائية حماية أخرى للطفل حيث نصت على انه إذا كان محكوما ً على الرجل وزوجه بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا ً لم يتم خمس عشرة سنة وكان لهما محل إقامة معروف في السلطنة.

أما المادة 348 من ذات القانون فقد قدمت ميزة أخرى للطفل الذي قد يتهم بارتكاب مخالفة قانونية حيث نصت على أن لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار ومن هذه الجرائم جرائم الأحداث.

- مرفق رقم 17 قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99.

حادي عشر - مدى تطبيق القوانين على جميع الحالات الواردة في البروتوكول وفقا ً لجنسية الطفل الضحية مع التوضيح

يتمتع كافة الموجودين على أراضي سلطنة عمان بالحماية القانونية وخاصة ضحايا الجريمة بغض النظر عن جنسية الشخص الضحية، كما يحظى الأطفال برعاية خاصة، وبالإضافة إلى الحماية القانونية المتوفرة بالقوانين الأخرى، فقد ا هتم مشروع قانون الطفل (تحت الإعداد) بتقديم رعاية خاصة للطفل الضحية تتمثل في خدمات قانونية واجتماعية ونفسية عديدة فضلا ً عن توفير دور الرعاية الأسرية المؤقتة أو الدائمة للأطفال الضحايا وتوفير ممثل قانوني يجوز له تحريك الدعوى الجزائية والتدخل مع الأسرة بغرض تقديم الحماية والرعاية اللازمة لكل طفل يتعرض لانتهاك حقوقه القانونية.

وكافة قوانين السلطنة تؤكد على عدم التمييز فالجميع سواسية أمام القانون ومتساوون في الحقوق والواجبات وهو مبدأ عام للبالغين وللأطفال، مواطنين أو مقيمين في عمان.

- مرفق رقم 18 قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16/95.

ثاني عشر - الوضع القانوني للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي وفقا ً للقانون الجزائي الساري

لا يجرم القانون الطفل ضحية الاستغلال الجنسي باعتباره مجنيا ً عليه، ويتمتع بحماية القانون وله كافة الحقوق في التبليغ عما تعرض له من جرم ومقاضاة المتهم جزائيا ً ومطالبته بالتعويض إذا توافرت شروطه القانونية.

أما في حالة ارتكاب الطفل لجريمة جزائية فإنه يتعرض للمساءلة القانونية وفقا ً لقانون مساءلة الأحداث وتطبق بشأنه أحد التدابير التأهيلية أو الإصلاحية وفقا ً للقانون بغرض إعادته للمجتمع مواطنا ً نافعا ً .

ثالث عشر - الخدمات القانونية المقدمة لإعادة إدماج الضحايا في المجتمع والرعاية الجسدية والنفسية لتعافيهم، وبيان مقدار م وازنة الدولة المخصصة لهذا الغرض

تضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر بموجب المرسوم السلطاني 126/2008 (مرفق رقم 3) في مادته الخامسة على عدد من الإجراءات تتخذ عند التحقيق أو المحاكمة في الجريمة وهي:

( أ ) تعريف المتهم بحقوقه القانونية بلغة يفهمها وإتاحة الفرصة له لبيان وضعه القانوني والجسدي والنفسي والاجتماعي ؛

( ب ) عرض المجني عليه، إذا كان بحاجة إلى رعاية معينة أو سكن، على الجهة المختصة، ويودع - بحسب الحال - أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دور الرعاية أو أحد المراكز المخصصة للسكنى ؛

( ج ) توفير الحماية اللازمة للمجني عليه أو الشاهد متى كان بحاجة إليها ؛

( د ) السماح للمجني عليه أو الشاهد بالبقاء في السلطنة إذا اقتضى ذلك التحقيق أو المحاكمة وذلك بناء على أمر من الإدعاء العام أو المحكمة بحسب الحال.

ونصت المادة 17 من ذات القانون على إعفاء المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلاله في الجريمة.

كما أن من بين اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفقا ً للمادة 39 من ذات القانون، وضع برامج تأهيل المجني عليهم لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع وإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة والقيام بالحملات الإعلامية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المجني عليهم.

وبمطالعة قانون مساءلة الأحداث تبين المادة 46 من حالات الإفراج الشرطي عن الحدث فضلاً عن مواد القانون المختلفة التي تعنى بإعادة إدماج الحدث في المجتمع على سبيل المثال المادة 15 تدابير الرعاية هي:

( أ ) تسليم الحدث إلى أي من الآتية ذكرهم ممن تتوفر فيه الضمانات الأخلاقية واستطاعته القيام برعايته:

• أبويه أو أحدهما؛

• من له ولاية أو وصاية عليه؛

• أحد أفراد أسرته أو أقاربه؛

• دار توجيه الأحداث أو أ ية جهة معتمدة لرعاية الأحداث.

( ب ) توبيخ الحدث وتحذيره؛

( ج ) م نع الحدث من ارتياد أماكن معينة؛

( د ) منع الحدث من مزاولة عمل معين.

وتوجب المادة 17 على وحدة شرطة الأحداث إذا وجد الحدث في أحدى حالات التعرض للجنوح المنصوص عليها في المادة 3 أن تسلمه إلى احد والديه أو من له حق الولاية أو الوصاية، وفي حالة امتناع أي منهم عن تسلم الحدث يعرض الأمر من الإدعاء العام على المحكمة لتأمر بإلحاقه بدار توجيه الأحداث أو أية جهة معتمده لرعايته.

كما أضافت المادة 20 تدابير الإصلاح هي:

( أ ) الإيداع في دار إصلاح الأحداث؛

( ب ) الوضع تحت الاختبار القضائي؛

( ج ) الإلحاق بالتدريب المهني؛

( د ) الإلزام بواجبات معينة؛

(ﻫ) الإيداع في مؤسسة صحية.

بالإضافة إلى ذلك تضمنت المادة 21 من ذات القانون على أن يكون إيدا ع الحدث الجانح في أحدى دور إصلا ح الإحداث بناء على حكم بذلك، وإذا كان الحدث ذا عاهة أودع في دار مناسبة لتأهيله، ويحدد الحكم مدة الإيداع على أن لا تزيد عن خمس سنوات في الجناية وسنتين في الجنح، ولا يجوز بقاء الحدث في الدار متى بلغ الثامنة عشرة، فإذا بلغ هذا السن نقل. ما لم يكن ذا عاهة، إلى أحد السجون إ ن لم تقرر المحكمة إبقاءه في الدار.

وعلى الدار التي أودع بها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر.

كما تضمنت المادة 22 من ذات القانون النص على أن يكون الاختبار بوضع الحدث الجانح في بيئته الطبيعية تحت إشراف وتوجيه المراقب الاجتماعي، ويحدد الحكم متطلبات الاختب ار ومدته على أن لا تتجاوز سنتين ، فإذا لم يلتزم الحدث بمتطلبات الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسباً من التدابير الأخرى الواردة بالمادة 20.

أما المادة 23 من ذات القانون فقد نصت على أن يكون الإلحاق بالتدريب المهني بأن يعهد بالحدث الجانح إلى أحد ال مراكز المتخصصة أو إلى أحد المصانع أو المزارع المملوكة للدولة أو التي تخضع لإشرافها والتي تحدد من الوزير، ويحدد الحكم مدة هذه التدابير على أن لا تزيد على ثلاث سنوات.

بالإضافة على ما جاء بنص المادة 25 والتي اهتمت بإيداع الحدث في المستشفيات فقد نصت على أن يكون الإيداع في مؤسسة صحية بإلحاق الحدث الجانح بإحدى المستشفيات المتخصصة.

وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فتر ة دورية لا يزيد أي منها على سنة، تعد خلالها تقارير طبية تعرض على المحكمة لتقرر إنهاء الإيداع إذا تبين أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلغ الحدث الثامنة عشرة ا ستمر إيداعه متى كانت حالته تستدعي ذلك.

كما أكدت المادة 26 من ذات القانون على أن تتولى دائرة شؤون الأحداث اتخاذ إجراءات الرعاية اللاحقة بما يساعد على اندماج الحدث الجانح في المجتمع بعد قضاء فترة التدابير، وتذليل الصعوبات التي قد يواجهها في سبيل التكيف مع أوضاعه الجديدة بما يكفل حمايته من العودة إلى الجنوح، وتتمثل هذه الإجراءات في التالي:

( أ ) زيارة الأسرة لتهيئة الظروف الأسرية والاجتماعية للح دث؛

( ب ) مساعدة الحدث بما يحقق تفاعله الايجابي مع المحيطين به ؛

( ج ) مساعدة الحدث على تهيئة الفرص المناسبة لاستكمال تدريبه وتعليمه وإيجاد مصدر دخل له.

ورد في مشروع قانون الطفل (تحت الإعداد) إنشاء مركز للرعاية الأسرية يختص بإيداع الأطفال المعرضين للخطر المحدق أ و للعنف أو الإهمال والتقصير الأسري أو المحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تقديم الرعاية اللازمة والتأهيل المناسب لحين عودتهم لأسرهم الطبيعية.

فضلا ً عن توجهات من وزارة التنمية الاجتماعية بوضع الأطفال ضحايا الجريمة الذين في حاجة إلى الرعاية الأسرية البديلة بصورة مؤقتة بدار رعاية الطفولة (المخصص حاليا ً لرعاية الأطفال الأيتام ومجهولي الأبوين) عقب نقل الأطفال الموجودين به إلى المركز الجديد الذي يجري إنشاءه.

أما فيما يتعلق بمقدار موازنة الدولة: فالموازنة تكون ضمن الموازنة العامة للوزارات المختلفة، تعكف حاليا ً وزارة التنمية الاجتماعية على دراسة موضوع كيفية تحديد مقدار الموازنة المخصصة لبرامج المرأة والطفل والاستفادة من الخبرات الخارجية في هذا الشأن - حيث إ ن هناك جهات عديدة تقوم حاليا ً بالتخطيط لبرامج المرأة والطفل دون تحديد موازنة خاصة بها - فالخطة القادمة لهذا الموضوع ستتيح المجال لتحديد مقدار الموازنة المصروفة لقطاع المرأة والطفل.

رابع عشر - الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدول الأخرى بهدف حظر وملاحق ة الجرائم الواردة في البروتوكول

انضمت سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقيات الإقليمية والثنائية في شأن ملاحقة المجرمين والتي من بينها تلك الجرائم المذكورة في البروتوكول ومن هذه الاتفاقيات:

‘1‘ اتفاقية الرياض العربية لعام 1985 بشأن التعاون القضائي: تضمنت هذه الاتفاقية التعاون بين البلدان العربية ؛

- مرفق رقم 19، المرسوم السلطاني رقم 34/99 بشأن انضمام السلطنة إلى اتفاقية الرياض العربية لعام 1985 بشأن التعاون القضائي.

‘2‘ اتفاقية تسليم المتهمين المبرمة بين سلطنة عمان والهند المصدق عليها بالمرسوم السلطاني رقم 34/2005 ؛

- مرفق رقم 20، المرسوم السلطاني رقم 34/2005 بشأن تصديق السلطنة على الاتفاقية الثنائية مع الهند.

المرفقات

1- القرار الوزاري رقم 9/2001، ورقم 50/2005، الصادران عن وزارة التنمية الاجتماعية بشأن تشكيل وإعادة تشكيل لجنة متابعة اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولان الاختياريان الملاحقان بها .

2- المرسوم السلطاني رقم 12 /2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة وتحديد اختصاصاتها.

3- قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2008.

4 - القرار الوزاري رقم 78/2008 بشأن تشكيل فرق عمل لدراسة الحالات الخاصة بالأطفال المعرضين للإساءة.

5 - قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/99.

6- قرار وزير الصحة رقم 24/2000 بتشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.

7- برنامج الدورات التدريبية التخصصية.

8 - المرسوم السلطاني رقم 124/2008 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها.

9 - قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003.

10- قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/2002.

11- اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 91/2003.

12 - المرسوم السلطاني رقم 80/2003 بشأن انضمام السلطنة إلى منظمة السياحة العالمية.

13- قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74.

14- قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2008.

15 - قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63/2008.

16 - قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/96.

17 - قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99.

18- قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16/95.

19 - المرسوم السلطاني رقم 34/99 بشأن انضمام السلطنة إلى اتفاقية الرياض العربية لعام 1985 بشأن التعاون القضائي .

20 - المرسوم السلطاني رقم 34/2005 بشأن تصديق السلطنة على الاتفاقية الثنائية مع الهند.

21- تقرير عن مشاركو السلطنة في المؤتمر الدولي الثالث لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال المراهقين المنعقد في جمهورية البرازيل الاتحادية خلال الفترة من 25 وحتى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

- - - - -