الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/SRB/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

22 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والخمسون

25 أيار/مايو 20 10 - 11 حزيران/يونيه 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 12(1) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: صربيا

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لصربيا بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في ال م واد الإباحية (CRC/C/OPSC/SRB/1) في جلستها 1506 المعقودة يوم 26 أيار/ مايو 2010 (انظر (CRC/C/SR.1506 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1541 المعقودة يوم 11 حزيران/ يونيه 2010.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف والردود على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/SRB/Q/1/Add.1). ولكن اللجنة تأسف لأن تقرير الدولة الطرف لم يتقيد ب المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنة بملاحظاتها الختامية السابقة على التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل ("الاتفاقية") (CRC/C/SRB/CO/1) المعتمدة في 6 حزيران/يونيه 2008) والملاحظات الختامية على التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/SRB/CO/1) المعتمدة في 11 حزيران/يوني ه 2010).

أولا ً - ملاحظات عامة

الجوانب ا لإ يجابية

4- تلاحظ اللجنة بتقدير اعتماد التدابير التشريعية وغير التشريعية الأخرى التالية:

(أ) القانون المتعلق بالمجرمين الأحداث وحماية العدالة الجنائية للأحداث (2005)؛

(ب) تعديلات القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية (2009)؛

(ج) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2009- 2011؛

(د) الاستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية الأطفال من العنف (2008) وخطة العمل لتنفيذها (2010).

5- كما تلاحظ اللجنة بتقدير تصديق الدولة الطرف على:

(أ) البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في كانون الثاني/يناير 2003؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر (2005) في نيسان/أبريل 2009؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم ا لإ لكترونية (2001) في نيسان/ أبريل 2009.

ثانيا ً – البيانات

جمع البيانات

6- مع ملاحظة اللجنة إدخال مزيد من التحسينات في مجال جمع البيانات ، وخصوصاً من خلال برنامج المعلومات من أجل التنمية (DevInfo) وإجراء بعض الأبحاث المتعلقة بالمجالات التي يغطيها البرو تو كول الاختياري، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لعدم وجود آلية منهجية ومركزية لجمع البيانات مجزأة حسب جملة أمور منها العمر والجنس والأصل الإثني أو الاجتماعي والمناطق الحضارية/الريفية.

7- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحويل آليتها لجمع البيانات المنهجية إلى آلية مركزية وزيادة تطويرها، من أجل القيام بصورة فعالة بتحليل ورصد وتقييم أثر القوانين والسياسات والبرامج على جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري. ويشمل ذلك البيانات عن كلا الجناة والضحايا لبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وينبغي تجزئة هذه البيانات حسب جملة أمور منها طبيعة الجريمة والعمر والجنس والأصل الإثن ي أو الاجتماعي والمناطق الحضرية/الريفية، مع إيلاء ا هتمام خاص للأطفال المعرّضين بوجه خاص للوقوع ضحايا للجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بمزيد من الأبحاث في المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري لتعيين الأسباب الجذرية لبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ومدى تفشي ذلك.

ثالثا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

8- تذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن تشريعاتها يجب أن تفي بالتزامها بشأن بيع الأطفال، وهو مفهوم يشبه مفهوم الاتجار بالأشخاص ولكنه لا يتماثل معه، من أجل تنفيذ الحكم الذي يشير إلى بيع الأطفال في البروتوكول الاختياري تنفيذاً كافياً.

المبادئ العامة في اتفاقية حقوق الطفل (المواد 2 و3 و6 و12)

9- تلاحظ اللجنة مراعاة المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل بدرجة ما في تنفيذ البروتوكول الاختياري وخاصة في الجهود المنصبة على حالة الأطفال المعرضين بصفة خاصة، وخاصة أطفال طائفة الروما. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق من استمرار المواقف التمييزية التي يواجهها الأطفال، وخاصة أطفال الروما والأطفال ذو ي الإعاقة واللاجئ ي ن والأطفال المشرد ي ن داخليا، وهو ما قد يؤثر على حمايتهم ويمنع تمتعهم الكامل بالحقوق المكرّسة في البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك تشعر اللجنة بالقلق لأن آراء الأطفال لا تأخذ في الاعتبار الكافي في جميع المسائل التي تؤثر عليهم، بما في ذلك صياغة السياسات والبرامج.

10- توصي اللجنة بإدراج المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل، وخاصة، مباد ئ عدم التمييز واحترام آراء الأطفال، في جميع التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، وبالتحديد في صدد الأطفال المعرضين بصفة خاصة للجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة وضع آراء الأطفال في الاعتبار في جميع المداولات القضائية أو الإدارية.

خطة العمل الوطنية

11- في حين تلاحظ اللجنة أن خطة العمل الوطنية للأطفال 2010 - 2015 تعبّر عن بعض توصيات اللجنة بعد حوارها بشأن التقرير الأولي بموجب الاتفاقية في عام 2008 (CRC/C/SRB/CO/1) فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن مشروع الخطة في شكله الحالي لا يغطي بصورة شاملة جميع الجوانب التي يعالجها البروتوكول الاختياري.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي بالتشا و ر والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما فيهم الأطفال والمجتمع المدني:

(أ) إدماج جميع القضايا التي يغطيها البروتوكول الاختياري، بما فيها حماية الأطفال من المواد الإباحية على طريق ا لإ نترنت، في مشروع خطة العمل الوطنية الخاصة بها؛

(ب) توفير موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذها؛

(ج) كف ا لة التنفيذ الفعّال لجميع أحكام البروتوكول الاختياري مع مراعاة ا لإ علان وبرنامج العمل والالتزام العالمي التي اعتمدتها المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين المنعقدة على التوالي في استكهولم ويوكوهاما وريو د ي جانيرو في 1996 و2001 و2008.

التنسيق والتقييم

13- تنوّه اللجنة بأن دور وزارة حقوق الإنسان والأقليات هو جمع المعلومات من جميع المعنيين من الهيئات والآليات الحكومية والمنظمات غير الحكومية من أجل تنسيق إنفاذ حقوق الطفل وتنفيذ البروتوكول الاختياري. ولكن اللجنة تشعر بالقلق لأن الوزارة لا تتمتع بالموارد الكافية البشرية أو المالية أو التقنية وتفتقر إلى آلية أو إجراءٍ لتقييم تنفيذ البروتوكول الاختياري على الصعيدين الوطني والمحلي.

14- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إقامة أو تعزيز آلية مؤسسية من أجل التنسيق الفعال فيما بين الوزارات وبين السلطات الوطنية والمحلية، وبالتشاور مع منظمات المجتمع المدني، من أجل إقامة نهج منتظم ومتماسك للتصدي للقضايا التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وينبغي أن تكفل هيئة التنسيق رصد وتقييم التدابير المتخذة بصفة دورية واستعمال النتائج لمواصلة صياغة الاستراتيجية والسياسة العامة في المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تزويد هيئة التنسيق بالموارد الكافية البشرية والمالية والتقنية لأداء دورها بصورة فعّالة.

النشر والتوعية

15- تقدّر اللجنة أنشطة النشر والتوعية العديدة التي قامت بها الدولة الطرف بالتعاون مع المنظمات الدولية والحكومية الدولية وغير الحكومية في مسألة الاتجار بالأشخاص. ومع ذلك تظل اللجنة تشعر بالقلق لأن جهود التوعية بال بروتوكول الاختياري ليست جهوداً منتظمة ولا تشمل جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري وأن الأطفال، بما فيهم أطفال مجتمعات الأقليات والأطفال الملحقين بال مؤسسات و ال أطفال اللاجئون والأطفال المشردون داخلياً والآباء، لا يعرفون معرفة كافية مخاطر انتهاك حقوق الأطفال المكرّسة في البروتوكول الاختياري أو لا يعرفون استراتيجيات حماية الأطفال من هذه الانتهاكات.

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن:

(أ) تواصل التعريف بأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع بين الجمهور، وخاصة بين الأطفال وأسرهم، من خلال جملة أمور منها إدماج أحكام البروتوكول الاختياري في المناهج المدرسية في جميع مستويات النظام التعليمي والمواد الملائمة الموضوعة بالتحديد لصالح الأطفال؛

(ب) تعمل، بالتعاون مع المجتمع المدني وتمشياً مع الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، على التكثيف ونشر التوعية بين الجمهور عامة، بما في ذلك الأطفال، من خلال الإعلان بكل الوسائل الملائمة والتثقيف بشأن الآثار الضارة المترتبة على كل الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري والتشجيع على مشاركة المجتمع، وخاصة الأطفال و الأطفال الضحايا من الجنسين في مثل هذه البرامج للتوعية والإعلان والتثقيف .

التدريب

17- مع ملاحظة القيام ببعض الأنشطة التدريبية بشأن الاتجار تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الأنشطة لا تشمل جميع المهنيين العاملين لصالح الأطفال ومعهم ، كما أنها لا تشمل بقدر كافٍ جميع أحكام البروتوكول الاختياري.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تخصص موارد مرصودة كافية لوضع برامج ومواد تدريبية بشأن جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري لجميع المهنيين المعنيين والجمهور عامة؛

(ب) تواصل وتعزز أنشطتها التدريبية، بما في ذلك صياغة برامج ومواد تدريبية تغطي جميع المجالات المشمولة في البروتوكول الاختياري للمهنيين، بما فيهم العاملون الطبيون وموظفو الرعاية الاجتماعية وضباط الشرطة والمدّعون العامّون ووسائط الإعلام والمجموعات الأخرى من المهنيين المعنيين.

الرصد المستقل

19- لاحظت اللجنة بتقدير إنشاء مكتب نائب أمين المظالم وتكليفه بمهمة متخصصة لرصد حقوق الأطفال والدفاع عنها، ومع ذلك تأسف اللجنة للحدود التي تقيد قدراته وعدم توفر المعرفة بدور المكتب لدى الأطفال وآبائهم.

20- توصي اللجنة الدول الطرف بأن تزود مكتب نائب أمين المظالم بالموارد الكافية المالية والبشرية والتقنية لممارسة ولايته، بما في ذلك في صدد رصد حقوق الأطفال بموجب البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة كذلك بأن تسهل الدولة الطرف نشر المعرفة على نطاق واسع بدور نائب أمين المظالم وأن تكفل تمتع الأطفال بإمكانية الوصول السرية والميسرة على الأطفال إلى هذه الآلية لتسجيل الشكاوى من انتهاكات حقوقهم.

تخصيص الموارد

21- مع ملاحظة أن الميزانيات العامة للوزارات والوكالات والبلديات والسلطات المحلية تغطي مسائل تتصل بالأطفال فإن اللجنة تأسف لعدم تخصيص تمويل كاف ومحدد للهيئات المعنية من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف أن تعمد عند تخطيط ميزانيتها الوطنية إلى تخصيص موارد كافية مالية وبشرية بالتحديد لتنفيذ البروتوكول الاختياري كي تغطي مجالات حرجة مثل الأبحاث ووضع السياسات والاستراتيجيات والتوعية والتدريب والوقاية والحماية .

دور ومساهمة المجتمع المدني

23- ترحب اللجنة بمذكرة التعاون لعام 2009 مع القطاع غير الحكومي التي ستؤدي إلى زيادة وتعزيز مساهمة منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات والتنفيذ. ومع ذلك تأسف اللجنة لأن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لم يشاركا في عملية الاستشارة السابقة لإعداد التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور تماماً مع المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الأطفال، بشأن مختلف جوانب تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك صياغة سياسات وتشريعات وتخطيط وميزنة البرامج الحكومية والرصد والتقييم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لبناء قدراتها والاستفادة تماماً من تجارب وخدمات منظمات المجتمع المدني العاملة في القضايا المشمولة في البروتوكول الاختياري.

رابعاً - منع حدوث بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري

25- تأخذ اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، من أجل منع الأفعال التي تشكل جرائم بموجب البروتوكول الاختياري. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع عدد الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري والواقعة في داخل الدولة الطرف، وخاصة ضد الأطفال الإناث ولأن التدابير الوقائية الهادفة ضد بيع الأطفال، بما في ذلك لأغراض العمل القسري وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية تدابير محدودة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من نقص التدابير لتعيين الأسباب الجذرية ومدى اتساع المشاكل.

26- تشجع اللجنة الدولة الطرف على:

(أ) أن تضطلع بأبحاث عن طبيعة ومد ى شيوع بيع الأطفال والاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، من أجل تعيين الأطفال المعرضين للخطر وللتصدي للأسباب الجذرية للمشاكل وعوامل الخطر الرئيسية؛

(ب) أن تع ت مد، استناداً إلى الأبحاث المذكورة أعلاه، نهجاً بأهداف محددة للتصدي لبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية من أجل وضع تدابير الوقاية والتعافي وإعادة الإدماج لصالح الأطفال المتأثرين، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الإناث والبعد الجنساني في هذه المسائل.

27- تأسف اللجنة لعدم الاهتمام الكافي بمسألة سياحة ممارسة الجنس مع الأطفال وعدم توفر المعلومات عنها.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بالتدابير اللازمة لمنع سياحة ممارسة الجنس مع الأطفال، وذلك بجملة أمور منها إجراء دراسات وجمع معلومات عن القضايا المعروفة لتحديد مدى اتساعها وأسبابها الجذرية، وتوعية الأطفال والجمهور عامة. وينبغي للدولة الطرف، من خلال السلطات المعنية، أن تعزز تعاونها مع صناعة السياحة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ومن خلال التعاون الدولي من أجل تعزيز السياحة المس ؤو لة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر مدونة قواعد السلوك الصادرة عن المنظمة العالمية للسياحة من أجل حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة بين جميع الشركاء المعنيين.

29- ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذته ـ ا الدولة الطرف في مجال الجريمة الإلكترونية، بما في ذلك إنشاء وحدة خاصة داخل وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة الإلكترونية. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق لتزايد توفر المواد الإباحية التي تصور الأطفال في الإنترنت والتكنولوجيات الناشئة الأخرى وأن قدراً من الإفلات من العقاب لا يزال موجوداً في حالة الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري والمرتكبة عن طريق الإنترنت، وخاصة المواد الإباحية التي تصور الأطفال.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تواصل اتخاذ تدابير لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وخاصة المواد الإباحية التي تصور الأطفال في الإنترنت؛

(ب) تعزز جهودها، بالتعاون مع وسائط الإعلام، لإعلام الأطفال وآبائهم بالاستعمال الآمن للإنترنت؛

(ج) أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لتقوية تعاونها الثنائي والإقليمي والدولي لتعزيز نظام التعقب بوسائل تحديد موقع بروتوكول إنترنت من أجل تعقب عناوين بروتوكول الإنترنت والمواقع المضيفة ومواقع شبكة الويب لمرتكبي الجرائم والقوادين، بهدف استعمال أكثر قواعد البيانات دقة لتحديد مواقع عناوين بروتوكول الإنترنت، من خلال التعاون مع مقدمة الإنترنت، بغرض مكافحة المواد الإباحية التي تصور الأطفال؛

(د) أن تكفل وأن ترصد التنفيذ الكامل للوائح التي تحكم مراقبة وتنظيم المواقع التي تقدم خدمة الإنترنت العامة؛

( ) أن تعتمد وتنفذ تشريعات محددة بشأن إلزام مقدمي خدمة الإنترنت بأن يمنعوا (بقدر ما يستطيعون) نشر المواد الإباحية التي تصور الأطفال على الإنترنت والوصول إليها.

البرامج التي تستهدف مجموعات محددة

31- مع ملاحظة الا ض طلاع بقدر من الجهود لحماية الأطفال من الإيذاء والإهمال فإن اللجنة تأسف لعدم وجود برامج محددة تستهدف مجموعات محددة من الأطفال، مثل أطفال طائفة الروما واللاجئين والأطفال المشردين داخلياً والأطفال في مؤسسات الرعاية والأطفال في حالات الشوارع والأطفال الإناث، بهدف منع الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري. وتكرر أيضاً قلقها الذي أعربت عنه عند النظر في التقرير الأولي لجمهورية صربيا بموجب الاتفاقية في عام 2008 من أن الأطفال في حالات الشوارع يتعرضون بصفة خاصة للاستغلال الاقتصادي والجنسي.

32- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز أنشطتها المنهجية في الوقاية، بما في ذلك تسجيل المواليد واستهداف مجموعات الأطفال المحددة المذكورة أعلاه، الذين يتعرضون للضعف بصفة خاصة أو يواجهون الخطر، من أجل حمايتهم من الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري.

خامساً - حظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (المادة 3 والفقرتان 2 و3 من المادة 4 والمواد 5-7)

القوانين الجنائية والجزائية واللوائح القائمة

33- مع ملاحظة التعديلات في القانون الجنائي تظل اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تجرم صراحة بيع الأطفال، حسب تعريفه في الماد تين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك تشعر اللجنة بالقلق لأن تنسيق التشريعات في الممارسة العملية لا يزال يمثل مشكلة.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إدماج تعريف صريح لجريمة بيع الأطفال في التشريعات ذات الصلة، وخاصة قانون العقوبات ومشروع قانون الطفل، وفقاً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على بذل كل جهودها لكفالة التنفيذ الكامل والفعال للتشريعات التي تنص على حماية الأطفال من بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

الجوانب القانونية للتبني

35- تأسف اللجنة لأن الحض بطرق غير سليمة على الموافقة في حالات التبني على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1(أ)‘2‘ من المادة 3 من البروتوكول الاختياري ليس مشمولاً في التشريعات الجنائية للدولة الطرف.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لكفالة إدماج تعريف الحض بطرق غير سليمة على الموافقة في حالات التبني في تشريعات قانونها الجنائي على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1(أ)‘2‘ من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية وتسليم المطلوبين

37- تلاحظ اللجنة جواز تمديد الولاية القضائية إلى خارج الحدود الوطنية على أساس موافقة المدعي العام لصربيا. ولكنها تأسف لأن تشريعات العقوبات لا تسمح بتمديد الولاية القضائية خارج الحدود في جميع الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك تشعر اللجنة بالقلق لأن تمديد الولاية القضائية إلى خارج الحدود يخضع لمعيار ازدواجية الجرم و ل أن تسليم المطلوبين يخضع لمعيار المعاملة بالمثل.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لتكفل أن تشريعها المحلي يمكنها من إقامة وممارسة ولايتها القضائية خارج الحدود في الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري وتوصي بإنشاء الولاية القضائية خارج الحدود على الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري بدون معيار ازدواجية الجرم. وتوصي اللجنة كذل ك بأن تعتبر الدولة الطرف البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المطلوبين بدون شرط وجود معاهدة ثنائية.

سادساً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 المادة 9)

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

39- مع ملاحظة اللجنة الجهود المبذولة لحماية حقوق الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأطفال ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري قد لا يعتبرون في كل الأحوال ضحايا و لا يعاملون بهذه الصفة في الممارسة العملية على النحو المنصوص عليه في الفق ـ رة 8 من البروتوك ـ ول الاختياري وأنه لا يجري عمل الكثير لتجنب تهميش الأطفال الضحايا ووصمهم.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تكفل عدم معاملة الأطفال ضحايا أي جرائم مذكورة في البروتوكول الاختياري باعتبارهم مجرمين بموجب القانون المدني أو قانون العقوبات، واتخاذ كل التدابير المحتملة لتجنب الوصم والتهميش للأطفال الضحايا؛

(ب) تكفل ، في ضوء الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، حماية الأطفال الضحايا والشهود في جميع مراحل عملية القضاء العدالة الجنائية. وينبغي أن تسترشد الدولة الطرف في هذا الصدد بالمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق).

41- وفي حين تلاحظ اللجنة هبوط بعض الخدمات للأطفال ضحايا الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري فإن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود نظام حماية اجتماعية شاملة يغطي جميع الأطفال ضحايا كل الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من قلّة المعلومات عن الجهود المخصصة لحماية الأطفال المعرضين أكثر من غيرهم، وخاصة أطفال طائفة الروما وأطفال المهاجرين والأطفال المشرّدين داخلياً.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تعزز جهودها لإنشاء نظام للحماية الاجتماعية الشاملة بحيث يمتد ليغطي كل الأطفال ضحايا جميع الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري؛

(ب) تكفل بذل جهود شاملة واستباقية لحماية الأطفال المعرضين أكثر من غيرهم، وخاصة أطفال طائفة الروما وأطفال المهاجرين والأطفال المشردين داخلياً، من الوقوع ضحايا لجرائم يغطيها البروتوكول الاختياري.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

43- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، لتوفير دعم مشاريعي لبعض الأطفال الذين يقعون ضحية جرائم مذكورة في البروتوكول الاختياري. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق بسبب الافتقار إلى إمكانيات التعويض للأطفال ضحايا الجرائم وعدم وجود خدمات شاملة في الدولة الطرف لتعافي الأطفال وإعادة ا ندماجهم بعد وقوعهم ضحايا البيع والبغاء والمواد الخليعة. وتأسف اللجنة بالتحديد بسبب نقص الملاجئ التي تديرها الدولة والمساعدة الخاصة النفسية والنفسانية والخدمات الاجتماعية المهنية والافتقار إلى التدريب المقدّم إلى المهنيين العاملين مع ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك تشعر اللجنة بالقلق من عدم توفّر الفرص للأطفال من أجل المشاركة في صياغة السياسات والبرامج المتعلقة بتعافيهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد مزيداً من التدابير بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية من أجل ما يلي:

(أ) كفالة تمتع جميع الأطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في البروتوكول الاختياري بإمكانية الوصول إلى الإجراءات الكافية من أجل التماس التعويض عن الأضرار من المسؤولين عنها قانونياً، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) ضمان توفير الخدمات الكافية لجميع الأطفال الضحايا، من فتيان وفتيات، بما في ذلك لإعادة إدماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق تعافيهم التام بدنياً ونفسياً وفقاً للفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري وتخصيص موارد مالية كافية وموارد بشرية مدرّبة تحقيقاً لهذه الغاية؛

(ج) تطوير خدمات الرعاي ـ ة الطبية والنفسية المتخصصة للأطفال الضحايا، بما في ذلك كفالة الوصول إلى المهنيين في مجال الرعاية العقلية للأطفال وتوفرهم؛

(د) توفير الفرص ل ضحايا الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري للوصول إلى الملاجئ وكفالة فصل الأطفال عن الكبار؛

( ه‍( اتخاذ تدابير لكفالة التدريب الملائم، وخاصة التدريب القانوني والنفسي، للأشخاص العاملين مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، وفقاً للفقرة 4 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري؛

(و) كفالة مشاركة الأطفال في صياغة السياسات والبرامج لتحقيق التعافي وإعادة ا لا ندماج.

خط المساعدة الهاتفي

45- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تخصيص موارد كافية لل خط الهاتفي الوطني القائم لمساعدة الأطفال؛ وتخصيص رقم من ثلاثة أ عداد لهذا الخط لمساعدة الأطفال الضحايا؛ وأن يمكن الوصول إليه تماماً وأن يكون معروفاً لجميع الأطفال؛ وأن تحظى جميع المكالمات بالمتابعة الفورية والكافية.

سابعاً – المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

التعاون الدولي

46- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف أنشطتها التعاونية الثنائية والإقليمية والدولية مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى في مجالات الشرطة ومساعدة الضحايا بغرض منع ومكافحة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وفي هذا الصدد تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي.

التصديقات

47- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة للتصديق على:

(أ) اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين (2007)؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم.

ثامناً – المتابعة والنشر

المتابعة

48- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لكفالة تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى الوزارات الحكومية ذات الصلة وإلى الجمعية الوطنية والمحكمة العليا والسلطات الوطنية والمحلية للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ أي إجراءات أخرى ملائمة.

النشر

49- توصي اللجنة بأن ينشر على نطاق واسع هذا التقرير والردود المكتوبة المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، بوسائط منها شبكة ا لإ نترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، على الجمهور عامة ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية ووسائط الإعلام والأطفال، من أجل إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وبتنفيذه ورصده.

تاسعاً – التقرير المقبل

50- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المجمّع الثاني والثالث بموجب اتفاقية حقوق الطفل وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية والمقرر تقديمه يوم 12 آذار/ مارس 2013.