الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/DEU/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

24 February 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة ب التقرير المقدم من ألمانيا بموجب الفقرة 1 من المادة 12 في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال هم في البغاء والمواد الإباحية *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأ لمانيا (CRC/C/OPSC/DEU/1) في جلست ي ها 18 67 و1868 المعقود تين في 27 و 28 كانون الثاني/يناير 2014 (انظر الوثيق تين CRC/C/SR.1867 وCRC/C/SR.1868)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 18 7 5 ، المعقودة في  31 كانون الثاني/يناير 201 4 .

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبردودها الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة(CRC/C/OPSC/DEU/Q/1/Add.1). وت ُ عرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى المتعدد القطاعات.

3- وت ُ ذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع ل لدولة الطرف المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل(CRC/C/DEU/CO/3-4)، ال ت ي اعتُمِد ت في 31 كانون الثاني/يناير 2014، و ملاحظاتها الختامية على التقرير الأولي ل لدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة(CRC/C/OPAC/DEU/CO/1)، ال ت ي اعتُمِد ت في 1 شباط/فبراير 2008 .

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تُرحب اللجنة بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف في الم جالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، التي تشمل :

(أ) القانون المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2013، الذي يعزز حقوق ضحايا الاعتداء الجنسي؛

(ب) التعديل الذي أدخل على مدونة الإجراءات الجنائية لتشمل إمكانية تسجيل إفادات الشهود بالفيديو في جميع مراحل الإجراءات القضائية، وإمكانية استخدام تلك التسجيلات عوض اً عن تقديم الشهود لإفاداتهم في المحكمة و/أو إحالة الإفادات بالصوت والصورة إلى الجلسات في وقت تسجيلها.

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، في شباط/فبراير 2013؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، في كانون الأول/ ديسمبر 2012.

6- و تُرح ّ ب اللجنة بالتقدّم المُحرز في إنشاء ال مؤسسات و اعتماد ال خطط و ال برامج ال وطني ة التي تيسر تن فيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك:

(أ) اعتماد خطة عمل الحكومة الاتحادية لعام 2011 بشأن حماية الأطفال والمراهقين من العنف والاستغلال الجنسيين؛

(ب) إنشاء منصب المفوض المستقل المعني بمسائل الاعتداء الجنسي على الأطفال في عام 2010؛

(ج) بدء الحملة التثقيفية المشتركة في كل من ألمانيا وسويسرا والنمسا في عام 2010، بشأن توفير الحماية للأطفال من الاستغلال الجنسي في مجال السياحة.

ثالثاً- البيانات

جمع البيانات

7- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود نظام وطني لجمع البيانات بحيث تغطي جميع جوانب بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ، بما في ذلك السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق عدم وجود بيانات مقارنة على المستوى الاتحادي عن الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري، وعدم وجود مؤشرات مشتركة بين جميع الولايات الاتحادية.

8- ت حث اللجنة الدولة الطرف على إعداد واستخدام آلية شامل ة ومنهجية ل جمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها، بحيث تشمل جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة في ذلك الصدد بالأشياء التالية على وجه الخصوص:

(أ) تصنيف البيانات حسب نوع الجنس والعمر والأصل القومي والعرقي والموقع الجغرافي والمركز الاجتماعي والاقتصادي، مع الاهتمام بوجه خاص بالفئات الأشد ضعف اً من الأطفال؛

(ب) جمع البيانات عن حالات المحاكمة والإدانة المتعلقة بجرائم تندرج في إطار البروتوكول الاختياري، وتصنيفها حسب نوع الجريمة؛

(ج) أن تضع الدولة الطرف نظام اً للمؤشرات المشتركة عند جمع البيانات عن الولايات الاتحادية المختلفة؛

(د) أن تجري الدولة الطرف دراسات وتحليلات نوعية وكمية للأسباب الجذرية لجميع الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري ومدى انتشارها، ولتأثير تلك الجرائم على السياسات التي تنفذ والخدمات التي تقدم من أجل التصدي لها.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

التشريع ات

9- بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى إدماج الأحكام المختلفة للبروتوكول الاختياري في تشريعاتها، تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف ركزت اهتمامها بشكل حصري تقريب اً على مسائل الاتجار بالأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً لأن التشريعات الحالية لا تتصدى لجميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري، وبخاصة بيع الأطفال، وهو مفهوم يشابه الاتجار بالبشر لكنه غير مطابق له.

10- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير التشريعية اللازمة ل كفالة إدماج أحكام ا لبروتوكول الاختياري بشكل كامل في نظامها القانوني المحلي .

خطة العمل الوطنية

11- بينما تعرب اللجنة عن ترحيبها بخطة العمل الوطنية للدولة الطرف بشأن حماية الأطفال والمراهقين من العنف والاعتداء الجنسيين، تعرب أيض اً عن أسفها لعدم وجود استراتيجية شاملة أو خطة عمل وطنية لمعالجة المسائل التي يشملها البروتوكول الاختياري.

12- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية شاملة أو خطة عمل وطنية بهدف معالجة جميع المسائل التي يشملها البروتوكول الاختياري، وأن توفر الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة من أجل تنفيذها. وتشجع اللجنة أيض اً على أن تكفل الدولة الطرف اختبار وتقييم الاستراتيجية أو الخطة بانتظام، مع التركيز بوجه خاص على مسائل الوقاية والحماية واستعادة الصحة البدنية والنفسية وإعادة إدماج الأطفال الضحايا في المجتمع.

التنسيق والتقييم

13- تدرك اللجنة طبيعة النظام الاتحادي للدولة الطرف والاستقلال الذاتي الذي تتمتع به الولايات الاتحادية. لكنها تلاحظ مع القلق عدم وجود هيئة مركزية في الدولة الطرف لتضطلع بالمهام الكلية للتنسيق والرصد والتقييم والتنفيذ على صعيدي الولايات الاتحادية والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري.

14- تشير اللجنة إلى التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع ل لدولة الطرف بشأن تنفيذ ال اتفاقية ( CRC/C/DEU/CO/3-4 ، الفقرة 14)، وتوصي بأن تخصص الدولة الطرف هيئة اتحادية ملائمة ودائمة وتملك ولاية مختصة وقدرات وسلطات كاملة وما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري بشكل فعال.

النشر والتوعية

15- بينما ترحب اللجنة بإطلاق عدة مبادرات وحملات على نطاق الدولة بهدف كفالة التوعية بموضوع الاعتداء الجنسي، تعرب عن قلقها لأن درجة الوعي بفحوى البروتوكول الاختياري لا تزال منخفضة وسط الأطفال والآباء والأمهات والأوصياء الشرعيين والمهنيين الذين يعملون في المجالات المتعلقة بالأطفال ولصالحهم.

16- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لنشر الوعي بأحكام البرتوكول الاختياري على نطاق واسع وسط جميع المهنيين الذين يعملون في المجالات المتعلقة بالأطفال ولصالحهم، ووسط الأطفال، وبخاصة المعرضون للمخاطر منهم، ووسط أسر الأطفال والجمهور بوجه عام، بوسائل تشمل وسائط الإعلام المناسبة، ومن خلال تطوير حملات توعية وبرامج تثقيفية طويلة الأجل وتنفيذها، ويشمل ذلك إعداد المناهج المدرسية ووضع تدابير وقائية، والتوعية بجميع الآثار الضارة لجميع الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري.

التدريب

17- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار المتعلق بجهودها الرامية إلى تنفيذ برامج تدريب بشأن المسائل ذات الصلة بالبرتوكول الاختياري. بيد أن اللجنة تحس بالقلق لأن أنشطة التدريب لا تركز بقدر كاف على جميع أحكام البروتوكول الاختياري ولا تعالج بوجه سليم المسائل المتصلة بالمهنيين المختصين الذين يعملون في المجالات المتعلقة بالأطفال ولصالحهم، وبخاصة أعضاء السلك القضائي.

18- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف أنشطة التدريب وتخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة من أجل تطوير برامج منهجية في جميع المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري ل تدريب جميع المهنيين المشاركين في تنفيذه، ويشمل ذلك القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في قطاع الصحّة، والفئات الأخرى من المهنيين العاملين في المجالات المتعلقة بالأطفال ولصالحهم .

خامسا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و المواد الإباحية (الفقرتان 1 و 2 من المادة 9 في البروتوكول الاختياري )

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

19- تعرب اللجنة عن أسفها لأن جهود الدولة الطرف غير كافية لمعالجة الأسباب الجذرية التي تعرض الأطفال لمخاطر أن يصبحوا ضحايا للجرائم التي تندرج في إطار البروتوكول الاختياري، مثل الفقر الذي يعيش فيه أطفال الأقليات والأطفال المهاجرون والراغبون في الحصول على اللجوء بمفردهم، والتمييز الذي يتعرضون له.

20- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات الضرورية لمعالجة مسائل الفقر الذي يعيش فيه أطفال الفئات الضعيفة وتعرضهم للتمييز. وتشجع اللجنة أيضا ً ، في هذا الصدد، على أن تنشئ الدولة الطرف آليات لتحديد الأطفال المعرضين لمخاطر أن يصبحوا ضحايا للجرائم التي تندرج في إطار البروتوكول الاختياري وتوفير الدعم المعنوي لهم وتنفيذ برامج لتوعيتهم.

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال

21- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، مثل حملة التثقيف المشتركة التي أطلقتها الدولة الطرف وسويسرا والنمسا بهدف توفير الحماية للأطفال من الاستغلال الجنسي في مجال السياحة، ووضع مدونة سلوك في هذا الصدد. لكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن تنفيذ سياسات وقائية لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وبخاصة مدونة السلوك، وعن الخطوات التي اتخذت لكفالة توفير قطاع السياحة للحماية اللازمة لمنع أن يصبح الأطفال ضحايا لهذا النوع من السياحة. وتعرب اللجنة عن أسفها أيض اً لعدم وجود بيانات بشأن حالات المحاكمة المرتبطة بالسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال في الدولة الطرف.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على:

(أ) أن تؤسس إطاراً تنظيمياً فعالاً وتنفذه، وأن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية اللازمة، وغيرها من التدابير الضرورية الأخرى، من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء عليها؛

(ب) أن تعزز تعاونها على الصعيد الدولي من خلال وضع ترتيبات متعددة الأطراف وترتيبات إقليمية وثنائية بهدف منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء عليها؛

(ج) أن تعزز أنشطتها في مجال الدعوة على صعيد صناعة السياحة لتبيان الآثار الضارة الناجمة عن السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، ولنشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة على نطاق واسع وسط وكلاء السفر ووكالات السياحة؛

(د) أن تشجع شركات السفر على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة.

سادساً- حظر بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية والبغاء، والمسائل الأخرى ذات الصلة (المادة 3 والفقرتان 2 و3 من المادة 4؛ والمادتان 5 و7 في البروتوكول الاختياري)

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية القائمة

23- بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى إدماج الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري في تشريعاتها، لا يزال القلق يساورها لأن القانون الجنائي لا يتضمن تعريف جريمة بيع الأطفال الوارد في المادة 2 من البروتوكول الاختياري، ولأن الحالات التي يقع فيها الأطفال ضحايا لممارسات الاستغلال الجنسي ونقل الأعضاء بغرض الربح، واستغلالهم في العمل القسري، وتبنيهم بطرائق غير مشروعة، لا تشكل جريمة في سياق بيع الأطفال عل النحو الذي تقتضيه المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

24- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تنقيح قانونها الجنائي وتشريعاتها الأخرى ذات الصلة بغرض إكمال اتساقها مع المادتين 2 و 3 من البرتوكول الاختياري. ويتعين على الدولة الطرف بصفة خاصة تعريف بيع الأطفال وتجريمه وفقاً للبروتوكول الاختياري، وبخاصة بيع الأطفال لأغراض الاستغلال ال جنسي ونقل أعضائهم من أجل الربح واستغلالهم في العمل القسري وتبنيهم بطرائق غير مشروعة، على نحو يتسق مع أحكام الفقرتين 1 و 5 من المادة 3 في البروتوكول الاختياري.

25- وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا ً أن بعض أحكام القانون الجنائي التي تعاقب على جرائم تندرج في إطار البروتوكول الاختياري، وبخاصة على استغلال الأطفال في المواد الإباحية، توفر الحماية للأطفال حتى سن 14 سنة فقط.

26- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توفير الحماية الكاملة لجميع الأطفال دون سن 18 سنة.

الإفلات من العقاب

27- يساور اللجنة القلق لعدم وجود معلومات عن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات المتعلقة بمرتكبي جميع أنواع الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة التحقيق في الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري ومقاضاة من يدعى ارتكابهم لها ومعاقبتهم على النحو الواجب. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات تفصيلية عن حالات التحقيق مع مرتكبي الجرائم المشمولة في البرتوكول الاختياري ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

29- تعرب اللجنة عن أسفها لأن تشريعات الدولة الطرف لا تسمح صراحة بامتداد ولايتها إلى خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 في البروتوكول الاختياري. وتأسف اللجنة أيض اً لأن الولاية القضائية على الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري تتطلب التجريم المزدوج.

30- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لكفالة أن تمكنها تشريعاتها الداخلية من إقامة ولاية قضائية خارج إقليمها وممارستها على الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إقامة ولاية قضائية خارج إقليمها على الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري بدون شرط التجريم المزدوج، وبأن يشكل البروتوكول الاختياري، عند الاقتضاء، أساساً قانونياً لتسليم المجرمين، وفق اً لأحكام المادة 5 من البرتوكول الاختياري.

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9 في البروتوكول الاختياري )

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

31- تعرب اللجنة عن القلق حيال قصور برنامج حماية الشهود فيما يتعلق بالأطفال ضحايا الجرائم المشمولة في البرتوكول الاختياري، الذين يأتون من الخارج ولا ينظر إليهم كضحايا في جميع الحالات، وقد يعتبرون مجرمين. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيض اً أن الأطفال الذين يقعون ضحايا لجرائم مشمولة في البروتوكول الاختياري يكون وضعهم غير مقنن كمهاجرين، أو يكتنف إقامتهم الغموض، ولا يستطيعون الاستفادة بشكل كاف من تدابير الحماية التي ينص عليها البرتوكول الاختياري.

32- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف عدم تعرض الأطفال الذين يقعون ضحايا لأية جريمة مشمولة في البرتوكول الاختياري للعقاب وأن ينظر إليهم كضحايا. وتوصي اللجنة أيض اً، في ضوء الفقرة 3 من المادة 9 في البروتوكول الاختياري، بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات التشريعية الضرورية لكفالة حصول جميع الأطفال الذين يصبحون ضحايا للجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري على الحماية المتساوية، وأن يولى الاعتبار في المقام الأول لمصلحة الطفل على الدوام، وفق اً لأحكام الفقرة 3 من المادة 8 في البروتوكول الاختياري.

تدابير الحماية في ظل نظام العدالة الجنائية

33- بينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة حماية الأطفال الضحايا والشهود، تلاحظ مع القلق أن الأطفال الضحايا والشهود لا يحصلون في كثير من الأحيان على معلومات كافية بشأن حقوقهم الإجرائية. وبينما ترحب اللجنة بإدخال إمكانية استخدام التسجيلات السمعية والبصرية لتقديم إفادات الشهود، يساور اللجنة القلق أيض اً بشأن النطاق الضيق لاستخدام هذه التقنية.

34- توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 1 من المادة 8 في البرتوكول الاختياري، بأن تكفل الدولة الطرف توفير الحماية للأطفال الضحايا والشهود في جميع مراحل النظر في الدعوى الجنائية. وينبغي أن تسترشد الدولة الطرف في ذلك ب المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها ، التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2005/20. وتوصي اللجنة بأن تهتم الدولة الطرف بوجه خاص في غضون ذلك بالأفرع سابع اً وتاسع اً من المبادئ التوجي هية، وأن تبذل قصارى جهدها من أجل تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لكفالة التنفيذ الفعال والضافي للحق في الحصول على المعلومات والحق في الحصول على الحماية من العناء أثناء إجراءات الدعوى القضائية.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

35- تعرب اللجنة عن القلق حيال قصور تدابير التعافي وإعادة الإدماج لضحايا جميع الجرائم المشمولة في البرتوكول الاختياري، وبخاصة فيما يتعلق بالأولاد والأطفال غير المصحوبين بذويهم، بما في ذلك انخفاض عدد مراكز تقديم المشورة للأطفال المتضررين من الاستغلال في المواد الإباحية أو العمل القسري. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيض اً انعدام الدعم لأسر الأطفال ضحايا الاتجار والبغاء والمواد الإباحية وتعرب عن أسفها لانعدام المعلومات عن تنفيذ قانون تعويض الضحايا في الحالات المتعلقة بجرائم مشمولة في البروتوكول الاختياري.

36- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية التي تكفل تقديم المساعدة المناسبة للأطفال ضحايا الجرائم المشمولة في البروتوكول وأسرهم على نطاق الدولة، بما في ذلك المساعدة المتعلقة بالتعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج بشكل كامل في المجتمع. وتوصي اللجنة أيض اً في ذلك الصدد، بأن تكفل الدولة الطرف توفير التدريب في المجالين القانوني والنفساني للأشخاص المسؤولين عن مساعدة الأطفال الضحايا، وأن تكفل تقييم تلك الخدمات بشكل منتظم بمشاركة الأطراف الفاعلة المعنية، بمن في ذلك الأطفال الضحايا. وتوصي اللجنة كذلك، بأن تكفل الدولة الطرف لجميع الأطفال الضحايا، دون تمييز، إمكانية الوصول إلى الإجراءات المناسبة من أجل المطالبة بالتعويض من الأطراف التي تتحمل المسؤولية القانونية عن تلك الجرائم.

الخط الهاتفي المخصص لطلب المساعدة

37- بينما ترحب اللجنة بوجود " رقم هاتفي لتبديد المخاوف " مخصص لطلب المساعدة من قبل الأطفال والمراهقين، تعرب عن أسفها لأن تلك الخدمة ليست متاحة للفئة المستهدفة بالبروتوكول بأكملها. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق عدم توافر هذه الخدمة على نطاق الدولة من خلال ذلك الخط الهاتفي أو الخط الهاتفي الذي يديره المفوض المستقل المعني بمسائل الاعتداء الجنسي على الأطفال، أو توافر خدمة مماثلة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

38- توصي اللجنة ب أ ن تعزز الدولة الطرف المساعدة المالية التي تقدمها للخط الهاتفي المخصص لطلب المساعدة من قبل الأطفال، وأن تنظر في مسألة تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية لكفالة ما يلي:

(أ) تدريب المهنيين المعنيين بتشغيل الخط الهاتفي المخصص لطلب المساعدة على تقديم المشورة للأطفال ضحايا الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري؛

(ب) إمكانية الوصول إلى ذلك الخط الهاتفي في جميع أرجاء البلد على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع؛

(ج) نشر الوعي عل نطاق واسع بإمكانية استخدام ذلك الخط الهاتفي فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري، وبخاصة وسط الأطفال المعرضين للمخاطر.

ثامناً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10 في البروتوكول الاختياري )

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

39- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 في البروتوكول الاختياري، ت ُ شج ّ ع اللجنة على أن تواصل الدولة الطرف تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية، و ب خاصة مع البلدان المجاورة، بوسائل منها تعزيز ال إجراءات وزيادة قدرة الآليات من أجل تنسيق تنفيذ تلك الترتيبات، بغرض تحسين إمكانية منع جميع الجرائم المشمولة في البروتوكول والكشف عن المسؤولين عنها و التحقيق معهم و تقديمهم للمحاكمة ومعاقبتهم.

تاسعاً- المتابعة والنشر

40- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، بوسائل تشمل إحالتها إلى الوزارات المعنية والبرلمان، وإلى السلطات الاتحادية وسلطات الولايات والسلطات المحلية، من أجل النظر فيها على النحو الملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

نشر الملاحظات الختامية

4 1 - توصي اللجنة بأن يتاح على نطاق واسع تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية وهذه الملاحظات الختامية لعامة الجمهور و منظمات المجتمع المدني والجماعات الشبابية والفئات المهنية والأطفال ، بطرائق تشمل الإنترنت، بهدف إ ثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري و الت وعية بفحواه وتنفيذه ورصده.

عاشرا ً - التقرير التالي

4 2 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 في البروتوكول الاختياري ، أن تُدرِج معلومات إضافية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري التالي بموجب اتفاقية حقوق الطفل، الذي سيقدم وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.