الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/USA/CO/3-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

12 July 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقري ر الجامع للتقريرين الثالث والرابع المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي  المواد الإباحية *

أولاً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في ال تقرير ال جامع للتقريرين الثالث والرابع للولايات المتحدة الأمريكية (CRC/C/OPSC/USA/3-4)في جلسته ا 2197 (انظر CRC/C/SR.2197)، المعقودة في 16 أيار/مايو 2017 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2221 ، المعقودة في 2 حزيران/ يونيه 2017 .

2- وترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف والردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/USA/Q/3-4/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3- وتُذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الجام ع للتقرير ين الدور يين الثالث والرابع الذي قدمته الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/USA/CO/3-4)، والمعتمدة في 2 حزيران/ يونيه 2017 .

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب ال إ يجابية

4 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ومنها :

(أ) سن قانون العدالة لضحايا الاتجار في 29 أيار/مايو 2015 ؛

(ب) سن قانون منع الاتجار بالجنس وتعزيز الأسرة في 29 أيلول/سبتمبر 2014 ؛

(ج) سن قانون إقرار حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص في ٧ آذار/مارس 2013 .

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم المحرز في إنشاء مؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية تيسّر تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ما يلي :

(أ) اعتماد ال استراتيجية ال وطنية لمنع استغلال الأطفال وحظره في نيسان/ أبريل 2016؛

(ب) إنشاء ال مكتب المعني ب الاتجار بالأشخاص التابع ل إدارة شؤون الطفل والأسر ة بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية ، في عام 2015؛

(ج) اعتماد خطة العمل الاستراتيجية الاتحادية للفترة 2013 -2017 بشأن الخدمات المتاحة لضحايا الاتجار بالأشخاص في الولايات المتحدة .

ثالثاً - البيانات

جمع البيانات

6- ترحب اللجنة بإنشاء قواعد بيانات مختلفة على الصعيد الاتحادي، ولا سيما قواعد البيانات المتعلقة بالجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت و ب ضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال الجنسي . وتحيط اللجنة علم اً بإفادة الدولة الطرف بأنه تقوم أيض اً بجمع البيانات بموجب البروتوكول الاختياري وكالات ومؤسسات عديدة تابعة لها وبأن حكومات الولايات والحكومات الإقليمية والقبلية و المحلية كلها مختصة في هذا ال مجال وت ستخدم نظم اً مختلفة ل جمع ا لبيانات وتعاريف مختلفة للجرائم . وفي الوقت ذاته ، تشعر اللجنة ب القلق لأن النظم القائمة لجمع البيانات لا توفر بيانات موثوقة أو كاملة ومصنفة بشأن جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري . وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة دواعي قلقها التي أعربت عنها في الملاحظات الختامية السابقة (انظر الوثيقةCRC/C/OPSC/USA/CO/2، الفقرة 7 ) فيما يتعلق بما يلي :

(أ) عدم إحراز تقدم في ما يتعلق ب إنشاء نظام وطني فعال لجمع البيانات عن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية يمكن أن تستخدمه جميع السلطات الاتحادية والوِلائية و المحلية، إذ إنها تستخدم حاليا ً نظم اً عديدة مختلفة لجمع ال بيانات ؛

(ب) نقص البحوث والتحليلات القائمة على الأدلة ل لسياسات والبرامج التي ت ركز على الأطفال والأسباب الجذرية للجرائم التي تمسهم، وتركيز البحوث والتحليلات القائم ة بشكل كبير على الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي و بقدر ضئ يل ع لى بيع الأطفال لأغراض السخرة وغيرها من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ؛

(ج) الصعوبات الناشئة في عملية جمع البيانات والمعلومات التحليلية عن اعتبار مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية ضد الأطفال بمثابة اتجار ، بما في ذلك الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري . ويؤدي هذا أيض اً إلى مفاهيم خاطئة واختلافات في تحديد الأطفال الضحايا والاستراتيجيات الملائمة لمنع ومكافحة هذه الجرائم على الصعد الوطني والوِلائي والمحلي والدولي .

7- تحث اللجنة الدولة الطرف، كما أوصت ها في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/OPSC/USA/CO/2 ، الفقرة ٨)، على تعزيز جهودها من أجل ما يلي :

(أ) وضع وتنفيذ نظام شامل ومنهجي ل جمع البيانات، بما في ذلك لأغراض ال تحليل و ال رصد وتقييم الآ ث ا ر، يشمل جميع المجالات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وجميع أقاليم الولايات المتحدة القارية وكذلك المناطق الجزرية والمناطق الأخرى التابعة التي تمارس الدولة الطرف السيادة عليها. وتوصي اللجنة كذلك بوجوب تصنيف البيانات حسب جملة أمور منها الجنس والسن والجنسية والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية والإعاقة والمنطقة الجغرافية، مع ال ترك ي ز أيضا ً على الأطفال المعرضين بالتحديد ل خطر الوقوع ضحايا ل لجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، مثل الأطفال الأجانب غير المصحوبين، والأطفال المرافقين لأسرهم المهاجرة، والأطفال العاملين، و ال أطفال المشردين وأطفال الشوارع . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع مؤشرات مشتركة لجمع البيانات ت ُ ستخد َ م على المستوي ين الاتحادي والولائي ؛

(ب) دعم و إقامة شراكات مع المنظمات غير الحكومية والمراكز الأكاديمية ل إجراء دراسات معمقة عن الأسباب الجذرية للجرائم التي تمس الأطفال وعن نطاق وأثر تدابير وبرامج الحماية، التي تشمل الاستغلال الجنسي وكذلك الاستغلال في العمل والحالات الأخرى التي تمس الأطفال، بما في ذلك الفقر والتهميش ؛

(ج) النظر ، لأغراض جمع البيانات وكذلك تخطيط ووضع السياسات والبرامج التي تشمل جميع مجالات البروتوكول الاختياري، في مسألة توضيح تعاريف الجرائم وفق اً للمواد ٢ و ٣ و 10 من ال بروتوكول الاختياري، و التمييز بين الضحايا من الأطفال والضحايا من البالغين، وضمان ال اتساق في استخدام هذه التعاريف بين المشرعين ومقدمي الخدمات و موظفي إنفاذ الق و ان ي ن وعامة ال ناس على الصعد الاتحادي والولائي والمحلي .

رابعاً - تدابير التنفيذ العامة

المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل (المواد 2 و3 و6 و12)

التشريعات

8- بينما ترحب اللجنة بالتطورات التشريعية المشار إليها في الفقرة ٤ من هذه الوثيقة، يساور ها القلق لأن تشريعات الدولة الطرف تركز بشكل كبير على الاتجار بالأشخاص لأغراض جنسية، في حين لا تزال معالجة بعض الجرائم الأخرى المت صل ة ببيع الأطفال، وفقاً لل تع ا ريف الواردة في المادتين ٢ و٣ من البروتوكول الاختياري، غير كافية. كما تأسف اللجنة ل عدم التواؤم فيما يتعلق بسن الطفل بين التشريعات الاتحادية و الولائية وفيما بين الولايات.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كحد أدنى، كفالة أن تشمل التشريعات الوطنية على نحو كامل تعريف اً ل بيع الأطفال ي شبه ولكن لا يطابق الاتجار بالأشخاص، بغية تنفيذ ا لبند المتعلق ببيع الأطفال الوارد في البروتوكول الاختياري تنفيذاً مناسباً ؛

(ب) ضمان المواءمة فيما يتعلق بسن الطفل بين القوانين الاتحادية و قوانين الولا يات ، بحيث تنص على الحماية الكاملة للطفل حتى سن الثامنة عشرة.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

10- بينما ترحب اللجنة بعدد من الاستراتيجيات وخطط العمل التي اعتمدتها الدولة الطرف لمعالجة مشكلتي استغلال الأطفال والاتجار بالأشخاص ، تأسف لعدم وجود استراتيجية شاملة تغطي جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك جميع أشكال بيع الأطفال التي تناولتها المادتان ٢ و٣ من البروتوكول الاختياري، ولا سيما بيع الأطفال لأغراض استغلال هم في العمل ، وبيع الأعضاء و القيام، كوسيط، ب الحفز غير اللائق على الموافقة على تبني طفل.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية شاملة لا ترمي إلى معالجة مشكلتي ا لاستغلال الجنسي والاتجار بالأشخاص ف قط بل كذلك إلى معالجة جميع الجرائم الأخرى المشمولة بالبروتوكول الاختياري، و ب توف ي ر الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها . و ينبغي للدولة الطرف ، في هذا السياق، أن تولي اهتمام اً خاص اً لمنع وحظر الجرائم و ل إعادة تأهيل الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم، وفق اً لأحكام البروتوكول الاختياري، مع مراعاة نتائج المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية .

التنسيق والتقييم

12- ترحب اللجنة بتعيين منسق وطني ل شؤون منع استغلال الأطفال وحظره في مكتب نائب المدعي العام التابع ل وزارة العدل . غير أن اللجن ة تشعر بالقلق لأن المنسق الوطني لا يتمتع بالصلاحية الكافية لتنسيق الأنشطة فيما بين السلطات الاتحادية والولائية والمحلية، ومع المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف ب منح المنسق الوطني الصلاحية الكافية وتوسيع نطاق ولايته ل وضع سياسات ٍ وآليات ٍ ل لتنسيق فيما بين الولايات وفيما بين السلطات الاتحادية والولائية والمحلية العاملة في مجال تنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري . كما توصي اللجنة الوكالات الحكومية على جميع المستويات بتنسيق أنشطتها مع المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

النشر والتوعية

14- ترحب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة الوعي م ن خلال مختلف الحملات، بما في ها ال حملة الزرقاء لوزارة الأمن الوطني و حملة وزارة التعليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المعنونة "ما سأخسره" (#WhatIWouldMiss)، إلى جانب حملات أخرى . غ ي ر أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الحملات تركز في معظمها على الاتجار بالأشخاص و تهمل غيره من الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري .

15- تكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/OPSC/CO/2 ، الفقرة 18) ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعريف عامة الناس ، و بخاصة الأطفال وأُسرهم، بجميع أحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع ، بوسائل منها وضع وتنفيذ برامج مُحدَّدة وطويلة الأجل للتوعية على الصعيدين الوطني والولائي ، وإدراج أحكام البروتوكول الاختياري في المناهج الدراسية على جميع مستويات نظام التعليم باستخدام مواد مناسبة معدة خصّيصاً للأطفال ؛

(ب) تكثيف وتعزيز الوعي، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام، بين عامة الناس بضرورة منع ومكافحة الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري، مع التركيز على الأطفال المعرضين بشكل خاص لخطر الوقوع ضحايا وعلى آبائهم، والتشجيع على مشاركة المجتمع ، وب خاصة الأطفال، بمن فيهم الأطفال الضحايا من الجنسين.

التدريب

16- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن ها توفر التدريب في جميع المجالات المتصلة بالبروتوكول الاختياري لجميع من يتعاملون مع الأطفال من الأشخاص والمؤسسات، وتوصي الدولة الطرف بأن تجري ، في سياق مواصلة أنشطتها التدريبية، تقييم اً منتظم اً ل فعاليتها و أثر ها على منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري و على حماية الأطفال .

تخصيص الموارد

17- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن ال مخصصات في الميزانية ل مختلف الأنشطة الرامية إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري . غير أن اللجنة تشعر بالأسف لأن بعض المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، مثل القضاء على طلب خدمات ممارسة الجنس مع ا لأطفال، يحظى ب مخصصات ضئيلة في الميزانية . كما يساور ها القلق إزاء نقص ال معلومات بشأن تقييم الفعالية والكفاءة والإنصاف والشفافية في مجال تخصيص الموارد لتنفيذ البروتوكول الاختياري .

18- توصي اللجنة الدولة الطرف، ف ي ضوء تعليق ها العام رقم ١٩ بشأن ال ميزنة العامة لإعمال حقوق الأطفال، ب توف ي ر مخصصات كافية و محددة في الميزانية لإعمال الحقوق في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري و ب تقييم أثر مخصصات الميزانية على الفعالية والكفاءة والإنصاف والشفافية في مجال تخصيص الموارد لتنفيذ البروتوكول الاختياري .

خامساً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ( المادة 9(1) و (2))

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

19- تأخذ اللجنة علماً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن جهودها الرامية إلى منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري م ن خلال أنشطة التوعية و البح و ث المتعلقة ب الأسباب الجذرية والتشريعات والمنتديات وغير ذلك من الأنشطة (انظر الفقرات 31-36 من تقرير الدولة الطرف) . غير أن اللجنة ت شعر بالقلق نظرا ً إلى ما يلي :

(أ) تركز التدابير الوقائية بشكل كبير على الوقاية من الدرجة الثالثة ، أي التي تجري بعد تعرض الضحايا للاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل، والتي تستهدف الأطفال الذين عُرف أنهم وقعوا ضحايا لهذه الجرائم أو اشتبه في ذلك ، عوض تركيزها بالقدر الكافي على الوقاية من الدرجة الثانية، أي التدخل في وقت مبكر قبل وقوع الضرر ، أو على الوقاية من الدرجة الأول ى ، أي الحيلولة دون وقوع الأطفال ضحايا لهذه الجرائم؛

(ب) لا تزال الجهود الرامية إلى القضاء على طلب خدمات ممارسة الجنس مع ا لأطفال غير كافية و لا يزال مشتر و هذه الخدمات يفلتون من العقاب رغم الأحكام القانونية القائمة التي تسمح بمقاضاتهم؛

(ج) لا تتم توعية الأطفال داخل المد ا رس وخارجها ب مخاطر الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري توعية كافية ، رغم بعض الجهود التي تبذلها وزارة التعليم ؛

(د) لا تزال الجهود الوقائية التي تستهدف الأطفال المعرضين بشكل خاص لخطر الوقوع ضحايا ل لجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري غير كافية . و من بين هؤلاء الأطفال الأطفال ُ الذين يعيشون حالة ال فقر؛ و الأطفال المهاجرون؛ و الأطفال الذين يعيشون أوضاع اً أسرية صعبة ، بمن فيهم الأطفال الهارب و ن والمشرد و ن ؛ و الأطفال الأمريكيون المنتمون إلى الشعوب الأصلية ، ولا سيما الفتيات ؛ و الفتيان الذين يميلون إلى الهروب أو المتخلى عنهم ؛ و المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية من الأطفال؛ و المراهقات ؛ والأطفال المودعون في " مؤسسات الرعاية ".

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) إعطاء الأولوية لتدابير الوقاية من الدرجة الأول ى والثانية و كفالة ألا تنبني استراتيجيات ها ا لوقا ئ ية على رد الفعل بل على أساس منع وقوع ال ضرر نهائي اً؛

(ب) اتخاذ تدابير لتغيير المواقف والتصورات فيما يتعلق ب استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ترمي إلى القضاء على طلب خدمات ممارسة الجنس مع ا لأطفال ، وبناء قدرات موظفي إنفاذ الق و ان ي ن وا لقضا ء بغية زيادة التحقيقات مع من يشترون هذه الخدمات ومقاضا تهم ومعاقب تهم؛

(ج) زيادة الجهود الرامية إلى توفير التوعية الملائمة لأعمار الأطفال في جميع المدارس والمرافق خارجها ب مخاطر الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك عن طريق زيادة ال موارد ووسائل الدعم المتاحة لوزارة التعليم لهذا الغرض ؛

(د) تعزيز جهودها من أجل إ رشاد الأطفال المعرضين للخطر - بمن فيهم الأطفال ُ الذين يعيشون حالة ال فقر؛ و الأطفال المهاجرون؛ و الأطفال الذين يعيشون أوضاع اً أسرية صعبة ، بمن فيهم الأطفال الهارب و ن والمشرد و ن ؛ و الأطفال الأمريكيون المنتمون إلى الشعوب الأصلية ، ولا سيما الفتيات ؛ و الفتيان الذين يميلون إلى الهروب أو المتخلى عنهم ؛ و المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية من الأطفال؛ و المراهقات ؛ والأطفال المودعون في " مؤسسات الرعاية " - وحمايتهم من الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

الاستغلال الاقتصادي للأطفال

21- تأخذ اللجنة علماً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تشريعاتها وغيرها من الجهود المبذولة لمكافحة السخرة وعمل الأطفال، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) إن تشريعات الدولة الطرف المتعلقة ب الاتجار، بما في ذلك قانون العدالة لضحايا الاتجار وقانون حماية ضحايا الاتجار، تعالج بالأساس مسألة الاتجار ل لأغراض ال جنسية ولا تتناول بالقدر الكافي مسألة الاتجار ل أ غر ا ض الاستغلال الاقتصادي ؛

(ب) يفرض عبء إثبات " استعمال القوة أو الاحتيال أو الإكراه" بموجب قانون مكافحة الاتجار على ضحايا عمل الأطفال عبأ ً ثقيل اً فيما يتعلق بأدلة الإثبات؛

(ج) تنظيم ظروف عمل الأطفال البالغة أعمارهم 14 و15 سنة في قطاع ال زراعة غير كاف ، بما في ذلك عدم اشتراط موافقة الوالدين، ما أدى ، حسبما أُفيد به، إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الطفل ، بما في ذلك ساعات العمل غير ال محدودة في ظروف خطرة تبلغ حد الاسترقاق؛

(د) تعاني ال شعبة المعنية ب الأجور وساعات العمل التابعة لوزارة العمل وال مكلفة بتحديد ال ممارسات غير القانوني ة في مجال العمل، حسبما أفيد به، من نقص الموارد ولا تمنح الأولوية ل مسألة منع عمل الأطفال ؛

(ه) الجهود الرامية إلى تحديد الأطفال ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الاقتصادي محدودة لأسباب تعود جزئي اً إلى عدم توفير ال تدريب ل لمهنيين الذين يتعاملون مع هؤلاء الأطفال ؛

(و) تفتقر الدولة الطرف إلى بيانات بشأن الأطفال ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الاقتصادي ؛

(ز) كثيرا ً ما يقع الأطفال المهاجر و ن غير المصحوبين ضحايا ل لاتجار لأغراض استغلالهم في العمل بغية تسديد تكاليف رحلتهم إلى إقليم الدولة الطرف .

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمنع بيع الأطفال لأغراض استغلالهم في العمل وذلك بوسائل منها تعديل التشريعات لتشمل أشكال الرق المعاصر المتصلة بعمل الأطفال وكفالة وقوع عبء الإثبات في جميع الحالات على الجناة وليس على الأطفال المستغلين، الذين ليسوا مؤهلين ولا ناضجين للموافقة على بيعه م لهذا الغرض . وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية منسقة وميزانية مكرسة لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ولا سيما في القطاع الزراعي ؛

(ب) استعراض وتنقيح القوانين على الصعيدين الاتحادي والولائي لضمان ا ن طباق الحد الأدنى لسن العمل المتمثل في 16 سنة أيضا ً في القطاع ال زراع ي أيضاً ب موافقة الوالدين أو بدونها؛

(ج) تعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة ل وزارة العمل، ولا سيما ال شعبة المعنية ب الأجور وساعات العمل ، لكفالة إجراء عمليات التفتيش و الرصد والوساطة والتوفيق لتخليص الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وإعادة إدماجهم في المجتمع مع التمتع الكامل بحقوقهم ؛

(د) مراجعة السياسات وتحسين المعايير المتعلقة بالقطاعات الصناع ية و مؤسسات الأعمال الأمريكية التي تشغ ّ ل الأطفال داخل البلد وخارجه بغية منع أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك في القطاع الزراع ي وبعض الصناعات التحويلية و مجال رعاية الأطفال وقطاع الخدمات ؛

(ه) جمع بيانات بشأن عدد الأطفال وجنس هم وسن هم وأصل هم و بشأن ظروف عمل هم وحيا تهم والأثر المترتب على حقوق هم ونمائهم، وتحسين السجلات المتعلقة بعمل الأطفال ؛

(و) ضمان تركيز التشريعات المتعلقة ب عمل الأطفال أيض اً بال تحديد على الأطفال الأجانب غير المصحوبين الذين يُجلبون إلى البلد أو يصلون إليه لأغراض تبلغ حد الاستغلال الاقتصادي ؛

(ز) النظر في مسألة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 138 ) لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام .

التبني

23- تلاحظ اللجنة أن ال قانون الشامل لاعتماد حالات التبني على الصعيد الدولي الصادر في عام 2012 يوسع نطاق الضمانات المنصوص عليها بشأن الاعتماد ليشمل الأطفال الذين يجري تبنيهم من البلدان التي ليست أطرافا ً في اتفاقية لاهاي لعام ١٩٩٣ بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تضمن استبعاد ممارستها في مجال التبني ل أي احتمال ل بيع الأطفال المحظور في المادتين ٢ و٣ من البروتوكول الاختياري، ولا سيما من خلال حظر دفع مقابل ل لأمهات لحفزهن على ال موافق ة؛

(ب) أن تكفل الاعتماد والرصد الفعالين والمنهجيين ل جميع من يتولون عمليات التبني من الأفراد والكيانات بشكل مباشر أو كوسطاء، وأن تنظر في مسألة الحد من عددهم وتكفل ألا تفضي عمليات التبني إلى مكاسب مالية لأي طرف ؛

(ج) أن تنفذ على النحو المناسب والفعال اتفاقية لاهاي بغية الحد من حالات بيع الأطفال لأغراض التبني على الصعيد الدولي ؛

(د) أن توفر ال تدر ي ب ل لأخصائيين الاجتماعيين و من يديرون حالات التبني في مجال القوانين والأنظمة المتعلقة بالتبني وترصد عملهم.

تأجير الأرحام

24- بينما تلاحظ اللجنة أن تأجير الأرحام مجال م عقد يثير مسائل مختلفة عديدة تقع خارج نطاق البروتوكول الاختياري، يساورها القلق لأن تفشي ال استخدام التجاري لممارسة تأجير الأرحام على نطاق واسع في الدولة الطرف قد يؤدي، في ظروف معينة ، إلى بيع الأطفال . وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ال حالات التي تتقرر فيها مسائل النسب حصرا ً على أساس تعاقدي في مرحلة ما قبل الحمل أو ما قبل الولادة .

25- توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري، بأن تنظر في إمكانية وضع تشريعات تعالج مسألة بيع الأطفال الذي قد يجري في سياق تأجير الأرحام ويقع خارج نطاق قانون الأسرة .

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

26- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع ا لأطفال في الداخل و الخارج، بما في ذلك ال عمليات الدولية للمكاتب المعنية ب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك و بإجراء التحقيقات المتصلة ب الأمن الداخلي، و " مبادرة البرق الأزرق" ، وع ملية أن ج يل ا ووتش ، وقانون ميغان الدولي ل منع استغلال الأطفال و الجرائم الجنسية الأخرى من خلال ال إخطار ال مسبق ب سفر مرتكبي الجرائم الجنسية الذي صدر مؤخر اً والذي جرى سنه في شباط/فبراير 2016 . كما تلاحظ اللجنة أن قانون العدالة لضحايا الاتجار لعام 2015 استعاض عن "الاعتقاد المعقول" بتقديم "أدلة واضحة ومقنعة" بأن عمر الضحية كان لا يقل عن 18 سنة لقبول حجة عمر الضحية كدفاع قانوني عن سياح الجنس. غير أن اللجنة تشعر ب القلق لأن هذا البند رغم رفعه، على ما يبدو، لعتبة عبء الإثبات، لا يرقى إلى مستوى الحظر المطلق للاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عل يهم. كما يساور ها القلق لأن الدولة الطرف لا تبذل جهود ا ً لتوعية السياح ب قوانين ها لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال .

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها بهدف تعديل كل قوانين ها وأنظم تها التي تتيح للجناة إمكانية تجنب المسؤولية عن الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك من خلال كفالة عدم قبول تقديم "أدلة واضحة ومقنعة" كدفاع قانوني عن ا لأشخاص الذين يسافرون لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على توعية عامة الناس، ولا سيما المسافرون، والقيام بأنشطة ال دعوة لدى قطاع السياحة فيما يتعلق ب الآثار الضارة للسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، و على نشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية في صفوف وكلاء ال أ سف ا ر ووكالات السياحة على نطاق واسع، وتشجيع هذه المؤسسات على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة .

سادساً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وما يتصل بذلك من مسائل (المواد 3 و4(2) و(3) و5-7)

القوانين والأنظمة الجنائية أو الجزائية السارية

28- ترحب اللجنة بتزايد عدد الولايات التي اعتمدت قوانين الملاذ الآمن ، ولكنها تشعر بالقلق لأن التشريع ات المحلي ة لا ت زال غير متوافقة كلياً مع البروتوكول الاختياري . و بصفة خاصة، لا تزال اللجنة تشعر ب ال قلق إزاء ما يلي :

(أ) لا يحظر القانون الاتحادي بيع الأطفال في حد ذاته وإنما يحظر بيع الأطفال لأغراض محددة، مثل استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية و لأغراض التبني، ولم تسن الولايات كلها قوانين متعلقة ببيع الأطفال ؛

(ب) لا يعتبر استغلال الأطفال في المواد الإباحية جريمة إلا إذا كانت تلك المواد مرئية.

29 - تكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/OPSC/ USA/ CO/2 ، الفقرة 34 ) لل دولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تعر ّ ف و ت حظر بشكل صريح ، على الصعيد الاتحادي وفي جميع الولايات، جميع الجرائم، ولا سيما استغلال الأطفال في مواد إباحية غير مرئية، بمقابل مادي أو بدونه ، وفق اً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) أن تنزل بمرتكبي جميع الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري عقوبات ملائمة تراعي طبيعتها الخطيرة، على الصعيدين الاتحادي والولائي ؛

(ج) أن تكفل المعاقبة على محاولة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وكذلك على التواطؤ أو المشاركة فيه ا وفق اً للمادة 3 (2) من البروتوكول الاختياري .

بيع الأعضاء

30- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم ت وافق على القانون المتعلق ب استراتيجية مكافحة الاتجار بالأعضاء المسلوبة. وفي ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطر ف في الفقرة ٦٨ من تقريره ا والمتمثلة في أن السلوك الذي يحظره البروتوكول الاختياري قد يقع بالضرورة ضمن نطاق القوانين الجنائية لولاية أو عدة ولايات رغم أن قوانين الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تجرم دائم اً بيع الأعضاء في حد ذاته، تشعر اللجنة ب القلق لأن عدم وجود حظر صريح لبيع الأطفال لأغراض نقل أعضا ئهم توخي اً للربح أو محاولة ارتكاب هذا الفعل من شأنه أن يقوض خطورة الجريمة والعقوبات المنصوص عليها.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع واعتماد استراتيجية جديدة شاملة لمكافحة الاتجار بالأعضاء و ب مراجعة تشريعاتها بهدف ال حظر ال صر ي ح ل بيع الأطفال بغرض نقل أعضا ئهم توخي اً للربح أو محاولة ارتكاب هذا الفعل و التواطؤ والمشاركة في ارتكابه. كما توصي اللجنة بضرورة أن تكون العقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بهذه الجريمة متناسبة مع خطور تها.

الولاية القضائية خارج الإقليم

32- تكرر اللجنة شواغلها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/OPSC/USA/CO/2، الفقرة 39 ) ، المتمثلة في أن الولاية القضائية التي تمارسها الدولة الطرف خارج إقليم ها بناء على جنسية مرتكب الجريمة لا تسري على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري .

33- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/OPSC/USA/CO/2 ، الفقرة 40 ) للدولة الطرف بممارسة ولايتها القضائية في جميع الحالات المدرجة في المادة ٤ من البروتوكول الاختياري ، بغية تعزيز إطار مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن أفعال تشمل بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية ، والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال .

تسليم المطلوبين

34- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن ه لا يجري التفكير في إدراج الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري في اتفاقات تسليم المطلوبين مع الدول التي لم تصدق على البروتوكول الاختياري، ولأنه لا يجري إصدار حكم يقضي بتسليم المطلوبين في حال عدم وجود اتفاق ثنائي حتى وإن صدّقت الدولة الأخرى على البروتوكول الاختياري . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال تشترط التجريم المزدوج في جميع ال حالات .

35- توصي اللجنة الدولة الطرف ب إلغاء شرط التجريم المزدوج لتسليم المطلوبين فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، و ب النظر في استخدام البروتوكول الاختياري ك أساس قانوني للتسليم فيما يتعلق ب هذه الجرائم في الحالات التي لا توجد فيها أي معاهدة ثنائية لتسليم المطلوبين مع البلد الآخر المعني .

سابعاً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9(3) و(4) )

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

36- بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف ل مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص ، من خلال قانون حماية ضحايا الاتجار، و قانون العدالة ل ضحايا الاتجار بالأشخاص ، وقانون الضمان الاجتماعي، يساور ها القلق لأن هذه القوانين، وكذلك السياسات والإجراءات القائمة، لا تنص على توفير الخدمات المتخصصة للأطفال ضحايا الاتجار و لا تلبي بالتالي احتياجاتهم الخاصة . وبالإضافة إلى ذلك، لا تلبي القوانين والسياسات ال احتياجات ولا توفر الخدمات بالنسبة لضحايا جرائم أخرى غير الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي . كما تشعر اللجنة ب القلق إزاء ما يلي :

(أ) نقص مراكز الإيواء و نقص تمويل الخدمات اللذان يتسببان في ال إيداع غير المناسب ل لأطفال الضحايا، وحتى في إعادتهم إلى بيئات أسرية غير مأمونة ؛

(ب) استمرار تعرض الأطفال بموجب القانون ل لاعتقال والاحتجاز والمقاضاة بتهمة ممارسة البغاء في معظم الولايات التي لم تسن قوانين ال ملاذ ال آمن التي تحمي الأطفال الضحايا من الاعتقال، واستمرار وقوع الاعتقال والملاحقة حتى في الولايات التي سنت قوانين من هذا القبيل، بسبب ما تنطوي عليه من ثغرات ونقاط ضعف ؛

(ج) حرمان ا لأطفال ضحايا الاستغلال الذين وافقوا على ممارسة البغاء من الخدمات، وبالتالي عدم توفير خدمات الحماية و إعادة الإدماج وإعادة التأهيل للأطفال ضحايا الاستغلال المتورطين في البغاء ؛

(د) محدودية ال تقدم الم حرز في توفير ال خدمات ال محددة الأهداف للأطفال ضحايا الاستغلال في ا لمواد ا لإباحية ، بما في ذلك خدمات التعافي البدني والنفسي وإعادة التأهيل ، وعدم وجود إدارة أو وكالة مسؤولة عن هذه الخدمات ؛

(ه) عدم توفير محام ل لتمثيل القانوني ل لأطفال ضحايا الاستغلال في المواد الإباحية وعدم منح حوافز لهؤلاء الضحايا ل التماس الانتصاف أو ال تعويض ؛

(و) عدم كفاية دعم الدولة الطرف ورصد ها وتقييم ها للخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي .

37- في ضوء الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مراجعة وتعديل تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها ل لتمييز بين البالغين والأطفال من ضحايا الجرائم، وتوفير خدمات متخصصة ل لأطفال ضحايا جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ؛

(ب) نزع صفة الجر ي مة قانونيا ً وفعليا ً عن تورط الأطفال في البغاء، وكفالة ألا يجيز قانون أي ولاية بشأن البغاء اعتقال واحتجاز الأطفال المستغلين جنسيا ً ، وأن تُحدَّد السن القصوى لحماية الأطفال الضحايا في ١٨ سنة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف ؛

(ج) سن قوانين الملاذ الآمن في جميع الولايات التي لم تفعل ذلك بعد، بغية كف ا ل ة حماية الأطفال المستغلين في البغاء وعدم اعتقالهم أو احتجازهم؛ وتوفير التدريب والتمويل لتعزيز هذه القوانين وتطبيق ها؛

(د) النظر في اعتماد قوانين ملاذ آمن مماثلة بالنسبة إلى ا لأطفال المكرهين أو المجبرين على المشاركة في أشكال أخرى من النشاط الإجرامي في الحالات التي يتاح فيها للأطفال أجر مادي أو غير مادي مقابل خدمات يقدمونها من خلال أفعال إجرامية ؛

(ه) زيادة الموارد المخصصة للخدمات الموجهة ل لأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، و كفالة المأوى الكافي والمناسب لإغاث تهم الفورية و توفير الخدمات الطويلة الأجل لهم ، و لا سيما ل َ م شمل هم ب أسر هم ، عندما يكون ذلك مناسبا ً ، أو وضعهم في أوساط أسرية من أجل تعافيهم التام بدنيا ً ونفسيا ً ؛

(و) توفير ممثل قانوني ل لأطفال الضحايا طوال الإجراءات الجنائية والقضائية ل ي د ا فع عن مصالحه م ويلتمس الانتصاف والتعويض المناسب نيابة عنه م؛

(ز) توفير الدعم ل لمنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات للأطفال ضحايا جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والقيام بانتظام برصد وتقييم الخدمات المقدمة إلى هؤلاء الضحايا .

الأطفال الأجانب غير المصحوبين و ملتمس و اللجوء واللاج ئو ن والمهاجر و ن

38- تلاحظ اللجنة أن عدد الأطفال غير المصحوبين الذين يصلون إلى حدود الدولة الطرف قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الوضع، بما في ذلك ال برنامج المعني بالقاصرين القادمين من أمريكا الوسطى والبرنامج المعني بالقاصرين اللاجئين غير المصحوبين . غير أن اللجنة تشعر بال قلق إزاء ما يلي :

(أ) رغم الضمانات التي يكفلها قانون إقرار حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ، فقد أعاد موظفو الجمارك وحماية الحدود إلى المكسيك، حسبما أفيد به، العديد من الأطفال ضحايا الاتجار أو المعرض ين لخطر الاتجار ؛

(ب) ي قتصر ال برنامج المعني بالقاصرين القادمين من أمريكا الوسطى على الأطفال الذين يتمتع آباؤهم حالي اً ب وضع قانوني في الدولة الطرف ولا يقوم على أساس احتياجات الأطفال في مجال الحماية؛

(ج) رغم أن التمثيل القانوني للأطفال غير المصحوبين مكفول بموجب قانون إقرار حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ، لا يجري توفير هذا التمثيل لغالبية الأطفال خلال إجراءات ترحيلهم ؛

(د) حسبما أفيد به، أدت إجراءات الإفراج المبسطة ، التي تسمح بتسليم الأطفال غير المصحوبين إلى كفلاء دون القيام بالإجراءات السليمة ل لتحقق من المعلومات الأساسية المتعلقة بهم، إلى العديد من حالات الاتجار بالأطفال واستغلالهم من قبل كفلائهم.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة تدريب موظفي الجمارك وحماية الحدود في مجال تحديد و ا ك ت ش ا ف و حماية الأطفال الذين هم ضحايا أو قد يصبحون ضحايا ا لجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ، وإنشاء آليات رصد لفرز هؤلاء الأطفال وإجراء مقابلات معهم؛

(ب) مراجعة ال برنامج المعني بالقاصرين القادمين من أمريكا الوسطى وتوسيع نطاقه بغية إتاحة إمكانية الوصول إلى إقليمها لل أ طف ا ل الذي ن يوجد أحد والديه م في الولايات المتحدة بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة أو للأطفال الذين لديهم أقرباء مقربون بالغ و ن في الولايات المتحدة، وذلك بهدف الحد من خطر تعرضه م للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ؛

(ج) توفير فرص الحصول على المشورة القانونية ل جميع الأطفال غير المصحوبين ل لطعن في قرارات ترحيل هم أو ل تقديم طلب ا لحماية ؛

(د) كفالة التحري الدقيق في المعلومات المتعلقة ب جميع الأشخاص الذين يطلبون حضانة الأطفال غير المصحوبين أو رعاي تهم ، بم ن في هم الكفلاء ، و القيام برصد منهجي لظروف عيش ورعاية هؤلاء الأطفال.

تدابير الحماية في نظام العدالة الجنائية

40- ترحب اللجنة بعدد من المبادرات - المشار إليها في تقرير الدولة الطرف وردود ها على قائمة المسائل - فيما يتعلق بالتدريب المتاح ل لقضاة بغرض إذكاء الوعي بالاحتياجات الفريدة ل لأطفال ضحايا الاستغلال. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الأطفال كثير اً ما يلزم ون با لإدلاء بشهاد ا ته م في جلس ات علنية أمام المتاجرين به م أو القوادين .

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بم واصل ة وتعز ي ز برامج ها لتدريب ا لقضا ة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ الق و ان ي ن في مجال إجراءات العدالة المراعية ل مشاعر ا لطفل ومعايير حماية الضحايا والشهود، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع مراحل الدعوى . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم شهادات الأطفال الضحايا/الشهود من خلال تسجيل ها بالفيديو أو ب وسائل أخرى لتجنب معاودة إيذاء الطفل، و ب أن تحدد أفضل الممارسات و ت واصل تطوير ها على الصعيدين الاتحادي والولائي .

ثامناً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

42 - في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية، ولا سيما مع البلدان المجاورة، بطرق منها تعزيز الإجراءات والآليات الخاصة بتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف إحراز تقدم في مجال منع وقوع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وكشف المسؤولين عن أي جريمة منها والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم .

تاسعاً- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

43- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل .

عاشرا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف - المتابعة والنشر

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، بسبل منها إحالتها إلى رئيس الجمهورية، وإلى الكونغرس، وأعضاء الحكومة، والإدارات والوكالات التنفيذية، والسلطة القضائية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

45 - وتوصي اللجنة بأن يتاح تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بسبل منها شبكة الإنترنت، ليطلع عليها عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

باء- التقرير الدوري المقبل

46 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري الخامس المقرر تقديمه بحلول 23 كانون الثاني/يناير 2022.