الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/AUS/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

24 September 2012

Arabic

Original: English

ل جن ة حقوق الطفل

الدورة الستون

29 أيار/مايو - 15 حزيران/يونيه 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: أستراليا

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأستراليا (CRC/C/OPSC/AUS/1) في جلستها 1709 (انظر CRC/C/SR.1709)، المعقودة في 5 حزيران/يونيه 2012، واعتمدت في جلستها 1725 (انظر CRC/C/SR.1725)، المعقودة في 15 حزيران/يونيه 2012، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ال أولي وبالردود الخطية على قائمة ا لمسائل التي أعدتها CRC/C/OPSC/AUS/Q/1/Add.1)) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي عقدته مع وفد الدولة الطرف الذي يمثل قطاعات متعددة.

3- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقرير الدوري الرابع الذي قدمته الدولة الطرف بموجب الاتفاقية(CRC/C/AUS/CO/4) والتقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/AUS/CO/1). وتلاحظ اللجنة بقلق عدم ال تقيّد بالمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير ، في إعداد تقرير الدولة الطرف .

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة ببعض المبادرات الإيجابية التي أُطلقت في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وبصورة خاصة بما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) أطفال الغد: خطة العمل الوطنية لأستراليا بغية مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية ؛

(ج) استراتيجية عمل الشرطة الأسترالية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2011-2013.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالدعم الذي تقدمه الدولة الطرف في سبيل وضع حد للجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عن طريق التعاون الإنمائي والتعاون فيما بين الحكومات.

ثالثاً- البيانات

6- تأسف اللجنة للافتقار إلى آلية منهجية لجمع البيانات بشأن جميع جوانب بيع الأطفال أو استغلال الأطفال في البغاء أو في المواد الإباحية المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق الافتقار إلى بيانات مقارنة على المستوى الفيدرالي بشأن الجرائم المتعلقة بالبروتوكول الاختياري.

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري وتنفيذ هذه الآلية. وينبغي تصنيف البيانات حسب جملة أمور منها نوع الجنس والسن والأصل القومي والعرقي والموقع الجغرافي ووضع الشعوب الأصلية والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، مع إيلاء اهتما م خاص لأشد فئات الأطفال ضعفاً. كما ينبغي جمع بيانات عن عدد المحاكمات وأحكام الإدانة الصادرة مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنشئ نظام اً من المؤشرات المشتركة عند جمع البيانات المتعلقة بمختلف الولايات والأقاليم .

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

التشريع

8- يساور اللجنة القلق لأن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري غير مدرجة بالكامل في التشريعات المحلية التي تعد غير متسقة فيما يتعلق بحظر هذه الجرائم وتجريمها.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى المواءمة بين التشريع الداخلي والبروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة بشكل خاص الدولة الطرف بأن تعمد، وفقاً ل التزاماتها بموجب المواد 1 و2 و3 من البروتوكول الاختياري ، إلى تعريف وحظر جميع حالات بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية .

خطة العمل الوطنية

10- فيما ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لم كافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية و خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستراتيجية عمل الشرطة الأسترالية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تشعر بالقلق إزاء افتقار هذه السياسات الوطنية إلى جداول زمنية ومؤشرات وأنشطة أساسية وتدابير ملموسة لتنفيذ البروتوكول الاختياري وقياس نتائج هذه الخطط. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها للنقص في المعلومات المتعلقة بالتنسيق بين هذه الخطط.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة تضمين خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وخطة العمل الوطنية ل مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية برنامجاً للعمل منفصلاً وشاملاً يستهدف بشكل محدد جميع المسائل المشار إليها في البروتوكول الاختياري، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذه. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع جداول زمنية ومؤشرات وتنفيذ أنشطة أساسية واتخاذ تدابير ملموسة بهدف تنفيذ البروتوكول الاختياري عن طريق خطط العمل الوطنية.

التنسيق والتقييم

12- تحيط اللجنة علماً بقلق بعدم وجود أي هيئة تنسيق لتنفيذ البروتوكول الاختياري. ولا تتضمن الوكالات المنفذة في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا إلا دوائر الشرطة. ويثير هذا الأمر القلق إزاء فعالية مجمل عملية التنسيق بشأن جهود الوقاية والحماية، بما في ذلك أنشطة إذكاء الوعي والجهود الرامية إلى التدريب وإسداء المشورة وإعادة الإدماج.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة أو آلية تنسيق على المستوى الوطني ومستوى الولايات/الأقاليم تتولى مسؤولية تنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري، وتزويد هذه الهيئة أو الآلية بما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لأداء ولايتها المنوطة بها بفعالية.

النشر والتوعية

14- ترحب اللجنة بالمبادرات التي استهلتها الدولة الطرف في سبيل التوعية بمسائل حقوق الطفل في صفوف المدرسين والطلاب ضمن نظام التعليم العام. بيد أنه يسارورها القلق إزاء الافتقار إلى النشر المن هجي والشامل للبروتوكول الاختياري في الدولة الطرف، مما يساهم في تدني مستوى الفهم والوعي ب البروتوكول الاختياري لدى الجمهور والأطفال والفئات المه نية العاملة مع الطفل ومن أجله .

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بموجب الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، لنشر أحكام البروتوكول على نطاق واسع على الجمهور، ولا سيما بين جميع المهنيين العاملين مع الطفل أو من أجله، على نحو يشمل وسائط الإ علام وحملات ال تثقيف و ال تدريب ال مهني الملائمة.

التدريب

16- تلاحظ اللجنة الطابع الإيجابي ل مختلف برامج التدريب الخاصة بالمكلفين إنفاذ القانون في مجال اكتشاف ضحايا الاتجار وممارسات التحقيق. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء افتقار الموظفين الملائمين للتدريب في مجال إسداء المشورة لضحايا بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وإعادة إدماج هؤلاء الضحايا .

17- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية ومرصودة لبرامج تدريب متعددة التخصصات ووُضعت في إطار عملية تشاركية شملت المجتمعات المحلية وغيرها من أصحاب الم صلحة في جميع المجالات المشمولة ب البروتوكول الاختياري. وينبغي إتاحة هذا التدريب لكافة الفئات المهنية ذات الصلة والوزارات والمؤسسات ا لعاملة مع الأطفال ومن أجل هم على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات/الأقاليم . وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان إجراء تقييم منهجي لجميع البرامج التدريبية بشأن البروتوكول الاختياري سعياً إلى تعزيز تأثيرها وأهميتها .

تخصيص الموارد

18 - تأسف اللجنة لعدم ورود معلومات في تقرير الدولة الطرف بشأن مخصصات محددة بوضوح في الميزانية لأغراض الأنشطة الرامية إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري على المستوى الفدرالي ومستوى الولايات والأقاليم.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم مخصصات محددة في الميزانية من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري.

خامساً- منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المتخذة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

20- فيما تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر على الصعيد الدولي، تأسف لأن التدابير الوقائية المتعلقة بالجرائم المحددة المشار إليها في البروتوكول الاختياري لا تزال غير مناسبة. ويساور اللجنة بصورة خاصة القلق إزاء الافتقار إلى التدابير لمنع مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية وإزاء عدم تناسب تدابير حماية الفئات الضعيفة، كفتيات الشعوب الأصلية والأطفال المشردين. وعلاوةً على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، كالفقر، معالجةً كافيةً.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة ل إيلاء انتباه خاص لحماية الأطفال المعرضين بصورة خاصة ليصبحوا ضحايا جريمة من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9. وتوصي اللجنة في هذا الصدد الدولة الطرف بتنفيذ برامج توعية، ولا سيما للفئات الضعيفة؛

(ب) إجراء بحث بشأن طبيعة ومدى انتشار بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية من أجل تح ديد الأسباب الجذرية لهذه المشاكل ومدى انتشار المشاكل ووجود تدابير حماية ووقاية، واعتماد تدابير محددة الهدف .

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

22- ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف المتعلقة بالتصدي ل لسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال ولكنها تلاحظ أنه لا يزال مطلوباً بذل المزيد من الجهود. ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة لأن شركات قليلة في الدولة الطرف وقّعت على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر .

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل جهود في مجال الدعوة على صعيد قطاع السياحة لتبيان الآثار الضارة الناجمة عن السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وعلى نشر المدونة العالمية لآداب السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية على نطاق واسع لدى وكلاء السفر ووكالات السياحة وتشجيعهم على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة.

سادساً- حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والمسائل ذات الصلة (المادة 3؛ والفقرتان 2 و3 من المادة 4؛ والمواد 5 و6 و7 )

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية القائمة

24- فيما تلاحظ اللجنة الطابع الإيجابي ل لأحكام الواردة في الأطر القانونية على الصعيد الفيدرالي وصعيد الولايات والأقاليم بشأن الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي والتجاوزات ال جنسي ة عن طريق الاتصال الحاسوبي، يساورها القلق لأن:

(أ) الدولة الطرف لم تعر ّ ف بصورة محددة ولم تمنع جميع الجرائم حسبما نصت عليه المواد 1 و2 و3 من البروتوكول الاختياري. وتشعر اللجنة بصورة خاصة بالقلق إزاء عدم تعريف بيع الأطفال وتجريمه بوصفه جريمة محددة حسبما يقتضيه البروتوكول الاختياري؛

(ب) التشريعات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري تختلف كثيراً باختلاف الولايات والأقاليم. وتشعر اللجنة بصورة خاصة بالقلق إزاء عدم تمتع بعض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً في الدولة الطرف بالحماية الكاملة من الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري. وتلاحظ بقلق أن استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ليس مجر ّ ماً في الكثير من الولايات والأقاليم بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً إلا إذا كان المدعى عليه يحتلّ موقع ثقة أو سلطة . بالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن تجريم بعض الجرائم المهمة الواردة في البروتوكول الاختياري يرتبط بسن الرضا الجنسي الذي يبلغ 16 عاماً في معظم الولايات القضائية.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة أحكام تشريعاتها الوطنية وضمان امتثالها امتثالاً كامل اً لأحكام البروتوكول الاختياري. وينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص أن تقوم بما يلي:

(أ) تعريف وتجريم بيع الأطفال وفقاً للبروتوكول الاختياري، وخاصة بيع الأطفال لغرض التبني غير المشروع وإشراك الأطفال في العمل القسري ونقل أعضاء الطفل من أجل الربح، بما يتماشى مع الفقرتين 1(أ)‘1‘ و( ب ) و ( ج ) و1 (أ)‘2‘ و5 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) تعريف وتجريم جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول كي يتمتع كل الأطفا ل دون سن الثامنة عشرة بالحماية الكاملة .

26- وبينما تلاحظ اللجنة الطابع الإيجابي ل لمحاكمات والإدان ات الصادرة بحق مستغلي الأطفال في البغاء و في السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال ، فإنها تشعر بالقلق إزاء انعدام التحقيقات والمحاكمات بشأن جرائم أخرى مشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التحقيق في الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري ومقاضاة مرتكبيها المزعومين ومعاقبتهم على النحو الواجب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن التحقيقات مع مرتكبي الجرائم المشمولة ب البرتوكول الاختياري ومحاكمتهم ومعاقبتهم .

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

28- تلاحظ اللجنة بقلق الطريقة المحدودة التي قد يتحمل فيها الأشخاص الاعتباريون ، ومنهم الشركات، المسؤولية عن عمل أو امتناع عن عمل ذي صلة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية. ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة لأن الشركات لا تتحمل إلا مسؤولية أعمال دولية أو متهورة ذات صلة بالرق.

29- وتماشياً مع الفقرة 4 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح تشريعاتها لضمان أن يتحمل الأشخاص الاعتباريون مسؤولية الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

30- تلاحظ اللجنة مع التقدير بأن الدولة الطرف تمارس ولاية قضائية خارج إقليمها في حالات يكون فيها مواطنون أستراليون ضالعين في السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال في الخارج. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الولاية القضائية خارج الإقليم لا تشمل إلا جرائم ييسر فيها مواطنون أستراليون أو مقيمون دائمون في أستراليا ضالعون فيها نشاطاً جنسياً مع أطفال دون سنّ السادسة عشرة أو يستفيدو ن من هذا النشاط، وفيما يتعلق بالأطفال الذين تتراوح أعمالهم بين 16 و18 عاماً لا تطبق الولاية القضائية خارج الإقليم إلا في حالات يحتل فيها المدعى عليه موقع ثقة أو سلطة.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح تشريعاتها من أجل ضمان مقاضاة جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختيار ي ، بما في ذلك السياحة بدافع ممارسة الجنس في حالات يتراوح فيها سن الأطفال الضحايا بين 16 و18 عاماً. وتذكر اللجنة الدولة الطرف أن الطفل يُعرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل على أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي الوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال المعقودة في 1996 و2001 و2008 في ستوكهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو على التوالي.

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

32- تلاحظ اللجنة برامج من قبيل برنامج دعم الأشخاص المتجر بهم الذي يديره الصليب الأحمر الأسترالي ووحدات دعم الضحايا الموجودة ضمن مختلف وحدات الشرطة في الأقاليم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير لتعافي وإعادة إدماج ضحايا جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء عدم اعتماد الدولة الطرف تدابير محددة ترمي إ لى إعادة إدماج الأطفال المشردين وأطفال الشوارع المعرضين أن يصبحوا ضحايا جريمة من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

33- تحث اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة تقديم المساعدة الملائمة لضحايا جميع الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إعادة الإدماج الاجتماعي الكاملة والتعافي الجسدي والنفسي والنفسي الاجتماعي وتوصي اللجنة على وجه الخصوص الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة تطوير خدمات متخصصة للرعاية الطبية والنفسية الاجتماعية للأطفال الضحايا، بما في ذلك عن طريق كفالة الوصول إلى المهنيين في مجال الصحة العقلية للأطفال وتوفرهم في كل أراضي الدولة الطرف؛

(ب) زيادة توف ر الخدمات الاجتماعية؛

(ج) كفالة إمكانية جميع الأطفال الضحايا اللجوء إلى إجراءات مناسبة ، بدون تمييز، لالتماس التعويض عن الأضرار التي تلحق بهم من المسؤولين قانونياً عنها وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري؛

(د) ضمان إمكانية جميع الأطفال الضحايا اللجوء إلى إجراءات مناسبة ، بدون تمييز، لالتماس التعويض عن الأضرار التي تلحق بهم من المسؤولين قانونياً عنها وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري ، وإنشاء صندوق للتعويض خاص بال ضحايا، في الحالات التي لا يمكن الحصول فيها على تعويض من الجاني ؛

( ) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات؛

(و) اعتماد تدابير محددة ترمي إ لى إعادة إدماج الأطفال المشردين وأطفال الشوارع المعرضين ل أن يصبحوا ضحايا جريمة من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

ثامناً- المساعدة والتعاون الدوليان

34- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي عبر الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، ولا سيما مع البلدان المجاورة، وبما في ذلك بواسطة تعزيز الإجراءات والآليات لتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف تحسين الوقاية من أي جريمة من الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عن ارتكابها ومعاقبتهم.

تاسعاً- المتابعة والنشر

35- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا والمحكمة العليا ومجلس الدولة والبرلمان والوزارات المعنية وكذلك إلى السلطات المحلية ولجنان حماية الطفل واللجان الفرعية على مستويات المحافظات و المقاطعات على التوالي للنظر فيها بشكل مناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

36- وتوصي اللجنة بأن يتاح التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المعتمدة ذات الصلة (الملاحظات الختامية)، على نطاق واسع لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الشبابية والفئات المهنية والمجتمعات المحلية والأطفال، بطرق تشمل شبكة الإنترنت ولا تقتصر عليها، وذلك لإثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري، وتنفيذه ورصده.

عاشراً- التقرير المقبل

37- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، المقدم في إطار اتفاقية حقوق الطفل وفقاً لأحكام المادة 44 من الاتفاقية، مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية.