GENERAL

CRC/C/OPSC/MDV/CO/1

16 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 12(1) م ـ ن البروتوك ـ ول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعل ـ ق ببي ـ ع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

ال ملاحظات ال ختامية : جمهورية ملديف

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لملديف(CRC/C/OPSC/MDV/1) في جلستها 13 90(CRC/C/SR.1390) المعقودة في 26 كانون الثاني/يناير 200 9 ، واعتمدت في جلستها 13 98 ((CRC/C/SR.1398، المعقودة في 30 كانون الثاني / يناير 200 9، الملاحظات الختامية التالية .

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي، على الرغم من أنها تأسف للتأخير في تقديمه. كما ترحب اللجنة بالردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف (CRC/C/OPSC/MDV/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل ، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع ال وفد ال رفيع المستوى الذي يمثل قطاعات متعددة .

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية السابقة التي اعتمدتها بشأن التقرير ين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف في 8 حزيران/يونيه 200 7(CRC/C/MDV/CO/3) ومع الملاحظات الختامية المعتمدة بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/MDV/CO/1) في 30 كانون الثاني / يناير 200 9 .

أولاً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ت رحب اللجنة بالإشارة إلى الحماية الخاصة التي توفر للأطفال الواردة في المادة 3 من الدستور الجديد الذي ا عتمد في آب/أغسطس 2008.

ثانياً - البيانات

5- تلاحظ اللجنة الجهود المبذول ة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتسجيل الانتهاكات؛ إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات ، مصنفة بحسب السن والجنس ومجموعات الأقليات والأصل ، فيما يتعلق بانتشار ظاهرة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. و على وجه التحديد، تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن عدد الضحايا، والحالات المبلغ عنها، وعمليات التحقيق، والعقوبات المفروضة على مرتكبي الانتهاكات، وال تدابير الرامية إلى تعافي وإعادة إ دم ا ج الضحايا.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بإنشاء قاعدة بيانات وطنية لضمان القيام بصورة منهجية ب جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمجالات المشمولة بالبروتوكول مع تصنيفها بحسب أمور منها السن والجنس ومجموع ات الأقليات والأصل، حيث إن هذه البيانات تشكل أدوات أساسية لقياس تنفيذ السياسات .

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

التحفظات

7- تأسف اللجنة للتحفظ الذي أبدته الدولة الطرف على المادتين 14 و21 عند التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل، وإذ تسلم اللجنة بالتطور الإيجابي المتمثل في إعراب الدولة الطرف خلال الحوار عن نيتها سحب التحفظ، فإنها تشعر بقلق لأنه لم يحدث أي تقدم في سحب التحفظ أو الحد من نطاقه منذ النظر في تقريري ا لدولة الطرف الدوريين الثاني والثالث في عام 2007 (CRC/C/MDV/CO/3، الفقرة 10)

8 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن ت عيد الدولة الطرف النظر في تحفظها بهدف سحبه أو الحد من نطاقه عملاً بإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993 ( A/CONF.157/23 ).

تنسيق وتقييم تنفيذ البروتوكول الاختياري

9- تلاحظ اللجنة ما حدث مؤخراً من إعادة هيكلة وتحويل ال مسؤولية عن تنسيق القضايا المتعلقة بحقوق الطفل من وزارة الشؤون الجنسانية وا لأ سرة إلى وزارة الصحة والأسرة. ويساور اللجنة قلق لأن مثل هذه التغييرات قد تؤثر على استمرارية العمل المتعلق بحقوق الطفل.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع، في أسرع وقت ممكن، عملية تنسيق حقوق الطفل، ولا سيما الحقوق المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وبأن تضمن للسلطة المسؤولة ولاية واضحة وموارد بشرية ومالية كافية لضمان التنف يذ الفعال للبروتوكول الاختياري.

خطة العمل الوطنية

11- تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عما إذا كانت هناك خطة عمل وطنية خاصة بالأطفال تشمل أحكام البروتوكول الاختياري.

12- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة خاصة بالأطفال وضمان مراعاة هذه الخطة لأحكام ا لبروتوكولين الاختياريين وكذلك أ حكام اتفاقية حقوق الطفل .

النشر والتدريب

13 - ت لاحظ اللجنة أنه جرى الاضطلاع ببعض الأنشطة التدريبية لصالح الموظفين المكلفين بإنفاذ القواني ن وأعضاء السلطة القضائية؛ إلا أنها تأسف لعدم توفر التدريب لل مهنيين بمن فيهم المهنيون العاملون في الجهاز القضائي، ولأن أنشطة التوعية العامة بشأن أحكام البروتوكول الاختياري ما زالت محدودة جداً حتى الآن .

1 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعريف بأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع، وبخاصة في أوساط الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية ، وذلك عن طريق المناهج الدراسية، وحملات التوعية العامة على المدى الطويل ، وغير ذلك من الوسائل ؛

(ب) العمل ، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، على تعزيز توعية الجمهور عموماً ، بما في ذلك الأطفال، من خلال تقديم المعلومات بجميع الوسائل المناسبة، والتعليم والتدريب، بشأن تدابير الوقاية والآثار الضارة للجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري ، بما في ذلك من خلال تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية، وبصفة خاصة الأطفال والضحايا من الأطفال، في برامج الإعلام والتعليم والتدريب هذه ؛

(ج) زيادة التعاون مع المنظمات غير الحكومية و منظمات المجتمع المدني ووسائ ط الإعلام بغية دعم أنشطة التوعية والتدريب بشأن ال قضايا ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري؛

(د) مواصلة تعزيز أنشط ـ ة التثقي ـ ف والتدريب التي تراع ـ ي الاعتبارات الجنسانية بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لصالح جميع المجموعات المهنية، ولا سيما الجهاز القضائي من خلال لجنة الخدمات القضائية ، والموظفين المكلفين بإ نفاذ القوانين العاملين مع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

تخصيص الموارد

1 5 - تأسف اللجنة ل عدم توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لإجراء عمليات التحقيق الجنائي، وتقديم المساعدة القانونية ، وتدابير التعافي النفسي والبدني للضحايا وإعادة إدماجهم .

1 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب ز يا د ة الأموال المخصصة في الميزانية لأنشطة ا لتنسيق، والوقاية، والت رويج ، والحماية، والرعاية، والتحقيق و ال قمع فيما يتعلق ب الأفعال المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك عن طريق تخصيص الموارد البشرية والمالية لل سلطات المعنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تنفيذ االبرامج المتعلقة بأحكامه، وبصفة خاصة لعمليات التحقيق الجنائي، والمساعدة القانونية ، والتعافي البدني والنفسي للضحايا .

الرصد المستقل

1 7 - ت رحب اللجنة بكون ولاية لجنة حقوق الإنسان الملديفية تسمح ل ها بأن تتلقى من الأطفال وبالنيابة عنهم شكاوى تتعلق بانتهاكات الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، وبكون هذه اللجنة قد شدّدت على حقوق الأطفال في عملها. ويساور اللجنة قلق لأن لجنة حقوق الإنسان الملديفية قد تواجه تحديات عند ممارسة استقلاليتها وذلك من حيث الميزانية المخصصة لها وإجراءات تعيين أعضائها.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تخصيص ال موارد ال بشرية و ال مالية اللازمة للجنة حقوق الإنسان الملديفية لتمكينها من الاضطلاع بجميع الأنشطة المكلفة بها بموجب ولايتها، عملاً بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). وتؤكد اللجنة أهمية احترام الدولة الطرف استقلال لجنة حقوق الإنسان الملديفية وعدم التدخل دون داع في الأمور المتعلقة بتخصيص الأموال و إجراءات تعيين أعضائها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التعليق العام للجنة رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، وذلك لتمكين لجنة حقوق الإنسان الملديفية من إيلاء الاهتمام الواجب لشواغل الأطفال بوسائل منها مثلاً إنشاء وحدة معنية بحقوق الطفل لكي يتمكن الأطفال من الوصول إليها بسهولة على المستوى المحلي وتيسير عملية معالجة الشكاوى التي يقدمها الأطفال أو من ينوب عنه م معالجة ً تراعي ظروفهم ويتولاها موظف و ن متدرب و ن تدريباً جيداً، وأن تكفل متابعة لجنة حقوق الإنسان الملديفية للقضايا عند إحالتها إلى السلطات.

المجتمع المدني

19- ترحب اللجنة بالتعاون المستمر مع المجتمع المدني وتشجع الدولة الطرف على زيادة تعزيز مثل هذه الشراكات، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية، وتقييم التقدم المحرز وكذلك في سياق العملية المقبلة لتقديم التقارير بموجب أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها ا لا ختياريين.

رابعاً - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التد ابير المعتمدة لمنع الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري

20- تلاحظ اللجنة التدبير الإيجابي المتمثل في إنشاء وحدة لحماية الطفل ضمن إدارة شرطة ملديف، لكنها تشعر بقلق لأنه لا يمكن للأطفال الوصول إل ى هذه الوحدة بشكل كاف ولأنها تفتقر للموارد البشرية والمالية .

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمكن الأطفال من الوصول إلى وحدة حماية الأطفال ضمن إدارة شرطة ملديف وتزويد ه ذه الوحدة بالموارد البشرية والمالية الكافية.

22- ويساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لا تتخذ تدابير كافية لمنع بغاء الأطفال. ويساور اللجنة قلق إزاء المعلوما ت الواردة في تقرير الدولة الطرف فيما يتصل بالعلاقة بين تعاطي المخدرات وبغاء الأطفال. كما يساور اللجنة قلق إزاء ت زا ي د معدلات السياحة واحتمال علاقتها ببغاء الأطفال، على النحو الذي لاحظته الدولة الطرف خلال الحوار.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير وقائية إضافية لمكافحة تعاطي المخدرات. وفضلاً عن ذلك، تكرر اللجنة توصيتها المقدمة في عام 2007 ( CRC/C/MDV/CO/3 ، الفقرة 93) ب أن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً لعوامل الخطر الموجودة، مثل تزايد السياحة في المنطقة لأغراض ممارسة الجنس مع الأطفال ، ومواصلة التعاون في هذا الخصوص مع مجلس تشجيع السياحة في ملديف و مع مقدمي الخدمات السياحية من أجل الوفاء بصورة أفضل بمتطلبات مدونة قواعد السلوك التي وضعتها منظمة السياحة العالمية بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي التجاري في الأسفار والسياحة.

خامساً - حظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واست غلال الأطفال في المواد الإباحية و ما يتصل بذلك من مسائل (المادة 3؛ والفقرتان 2 و3 من المادة 4؛ والم واد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية القائمة

24- يساور اللجنة قلق لأنه لم يتم تجريم جميع الأفعال المشمولة في البروتوكول الإختياري ، أي أنها لم تدمج في قانون العقوبات. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء احتمال القيام بموجب الشريعة الإسلامية (بما في ذلك توجيه تهم الزنا) بتجريم الأطفال الذين يقعون ضحية الجرائم المحـددة بموجب البروتوكول الاختياري والذين قد لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات تت علق بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل ب عملية الإصلاح القانوني الجاري ة وبجعل قانون العقوبات لديها متوافقاً مع أحكام المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

26- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وهو البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسو أ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، وكذلك ا تفاقية لاهاي رقم 33 لحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي .

الاختصاص القضائي

27- تأسف اللجنة لأن عدم إدماج الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري في قانون العقوبات يشكل عقبة أمام قيام الدولة الطرف ببسط اختصاصها القضائي ليشمل الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري عندما تُ رتكب هذه الجرا ئم بحق مواطن ملديفي في بلد آخر.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إتخاذ جميع التدابير القانونية والعملية اللازمة بغية التمكن بفعالية من بسط اختصاصها القضائي ليشمل الجرائم المشمولة بأحكام المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

سادساً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 ، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

29- تلاحظ اللجنة التدبير الإيجابي الذي اتخذته الدولة الطرف المتمثل في إنشاء مراكز للحماية الاجتماعية في مختلف الجزر. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق لأن الأطفال الذين يقعون ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول قد يُعاملون كمجرمين. و على وجه التحديد، يساور اللجنة قلق لأن المحاكمات وإجراءات المحاكم لا تراعي احتياجات الأطفال الذين وقعوا ضحايا، ولعدم إتاحة سبل لتعويض الضحايا ، ولأن تدابير إعادة ا لإ دماج والتعافي غير كافية. كما تلاحظ اللجنة أنه يجري العمل حالياً على إنشاء خط هاتفي لمساعدة ال أ طف ا ل، لكنها تأسف لعدم إحراز تقدم في هذا الصدد منذ النظر في التقريري ن الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف في عام 2007 (CRC/C/MDV/CO/3، الفقرة 62).

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك إجراء إصلاحات قانونية عاجلة، لضمان عدم تجريم الأطفال ال ذ ين يقعون ضحية لأي من الجرائم ال مشمولة بالبروتوكول الاختياري ؛

(ب) ا عتبار الصغار من ضحايا الاستغلال الجنسي أطفال اً لا بالغين، عند وجود شك في هذا الشأن؛

(ج) تخصيص م ـ وارد مالية وبشرية كافية للسلطات المختصة بغية تحسين التمثيل القانوني للأطفال الضحايا؛

( د ) تأمين قدرة جميع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري على الوصول إلى الإجراءات الوافية للحصول، دون تمييز، على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسؤولين عن ذلك قانوناً، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري .

( ﻫ ) ضمان تخصيص الموارد لتعزيز تدابير إعادة ال إ دماج الاجتماعي والتعافي البدني والنفسي، وفقاً للفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري ، ولا سيما من خلال تقديم المساعدة المتعددة الاختصاصات إلى الأطفال الضحايا ؛

(و) التعجيل بعملية إنشاء خط هاتف مجاني لمساعدة الأطفال.

31- و تلاحظ اللجنة أنه يجب حماية الأطفال الضحايا في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية عملاً بأحكام المادة 8 من البروتوكول الاختياري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تسترشد في هذا الصدد بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20) . وينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي على وجه التحديد :

(أ) السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم ومراعاتها خلال الإجراءات القضائية التي تمس مصالحهم الشخصية؛

(ب) تطبيق إجراءات تراعي الاعتبارات الخاصة بالطفل لحمايته من المشقة أثناء سير الإجراءات القضائية، بما في ذلك من خلال استخدام غرف للمقابلات مخصصة للأطفال وأساليب استجواب تراعي ظروف الطفل، والحد من عدد المقابلات معه ومطالبته بالإدلاء بأقوال وحضوره جلسات استماع.

سابعاً - المساعدة والتعاون الدوليان

المساعدة الدولي ة

3 2 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس الدعم الدولي لمشاريع التعاون المتعلقة بتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، ولا سيما لتقديم المساعدة للضحايا وتوفير التدريب للمهنيين.

إ نفاذ القانون

33- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عما تقدمه من مساعدة وتعاون في جميع مراحل الإجراءات القضائية أو الجنائية المتعقل ة بالجرائم ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، أي في إجراءات الكشف عن وقوع الجرائم وعمليات التحقيق والملاحقة القض ائية والمعاقبة وتسليم المجرمين.

34- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات أكثر تفصيلاً في هذا الصدد.

ثامناً - المتابعة والنشر

المتابعة

35- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً بواسطة إجراءات تشمل إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء و مجلس الشعب (المجلس)، وإلى جميع الجزر، عند الاقتضاء، لكي يتم النظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

36- توصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات المعتمدة ذات الصلة (الملاحظات الختامية) على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والمجموعات الشبابية والفئات المهنية بهدف إثارة النقاش وزيادة الوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها. و فضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف ب التعريف ب البروتوكول الاختياري على نطاق واسع في صفوف الأطفال وآبا ئ هم بوسائل منها المناهج الدراسي ة والتثقيف في مجال حقوق الإنسان .

تاسعاً - التقرير المقبل

3 7 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريريها الدوريين المدمجين الرابع والخامس اللذين يحين موعد تقديمهما، بموجب اتفاقية حقوق الطفل، في 12 أيلول/سبتمبر 2011 .

- - - - -