GENERAL

CRC/C/OPSC/YEM/Q/125 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة حقوق الطفل

الدورة الثانية والخمسون

14 أيلول/سبتمبر - 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009

البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

قائمة المسائل التي ينبغي تناولها عند النظر في التقرير الأولي المقدم من اليمن (CRC/C/OPSC/ YEM /1)

يرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية ومحد َّ ثة، إن أمكن، قبل 3 آب/أغسطس 2009

1 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير، بما في ذلك ما إذا كان قد جرى استشارة المنظمات غير الحكومية، وخاصة المنظمات المعنية بحقوق الطفل فضلاً عن برلمان الأطفال.

2- يُرجى تقديم بيانات مصنفة (بما فيها بيانات مصنفة بحسب الجنس ، و فئة العمر ، والمناطق الحضرية / الريفية) عن الأعوام 2006 و2007 و2008 بشأن ما يلي:

(أ) عدد الحالات المبلغ عنها بخصوص الزواج القسري ، و بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلا ل الأطفال في المواد الإباحية، مع تقديم معلومات إضافية عن نوع المتابعة لنتائج هذه الحالات، بما في ذلك مقاضاة الفاعلين ومعاقبتهم؛

(ب) عدد الضحايا من الأطفال الذين قُدمت إليهم مساعدة للتعافي وتعويضات ، على النحو المحدد في الفقرتي ن 3 و4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

3- يُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة من أجل وضع نظام فعال لجمع البيانات المتعلقة بانتهاكات أحكام البرتوكول الاختياري عن طريق وضع قاعدة موحدة للبيانات.

4- يرجى تقديم معلومات عن المخصصات المحددة في الميزانية لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري على الصعيدين المحلي والإقليمي وعلى الصعيد المركزي.

5 - يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في اتجاه إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تُسند إليها ولاية رصد تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري وكذ لك تلقي الشكاوى من الأطفال، أو ممن ينوب عنهم، فيما يخص انتهاكات هذه الأحكام .

6- يُرجى تقديم معلومات أخرى عن التدابير التشريعية المتخذة لضمان أن تُغطى تماماً في القانون الجنائي أو قانون العقوبات جميع الأفعال والأنشطة المشار إليها في البروتوكول الاختياري. وفضلاً عن ذلك، يُرجى تقديم معلومات عما إذا كان يجري، في سياق بيع الأطفال، تجريم استخدام الأطفال في السخرة (العمل القسري ) باعتباره شكلاً من أشكال بيع الأطفال.

7 - ي ُ رجى توضيح مدى إمكانية قيام الدولة الطرف بممارسة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري وذلك في جميع الحالات المبينة في المادة 4، ولا سيما عندما تُرتكب الجريمة في الخارج ويكون الشخص المدَّعى ارتكابه لها أحد مواطني اليمن أو يكون شخصاً يوجد محل إقامته المعتاد في اليمن، أو عندما يكون الضحية أحد مواطني اليمن.

8- يُرجى تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتَّخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الأفعال التي يحظرها البروتوكول الاختياري في جميع مراحل إجراءات القضاء الجنائي لضمان عدم معاملتهم كمجرمين، وبخاصة معلومات عن القواعد والممارسات المتعلقة بحماية الأطفال الضحايا المطلوبين للشهادة في القضايا الجنائية.

9 - ي ُ رجى إبلاغ اللجنة بما يتاح لضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري من م ساعدة في مجال إعادة الإدماج في المجتمع فضلاً عن تدابير التعافي البدني والنفسي التي تُتاح لهم.

10- يُرجى تبيان ما إذا كان الأشخاص العاملون في مجال تعافي الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وفي مجال إعادة إدماجهم في المجتمع يتلقون تدريباً خاصاً، ولا سيما في المجالين القانوني والنفسي.

- - - - -