م

الجريمة

2006

2007

2008

مجني عليه

جناة

مجني عليه

جناة

مجني عليه

جناة

1

اغتصاب

127

54

105

51

51

137

2

شروع في لواط

-

46

78

40

39

20

3

زنا

-

-

4

66

38

-

4

أفعال وصور مخلة بالآداب

-

-

15

25

-

-

5

شروع في اغتصاب

-

-

57

13

8

43

6

فعل فاضح مع أنثى

-

-

21

27

14

8

7

شروع في زنا

-

-

3

5

2

صفر

8

إدارة محل للفسوق أو الدعارة

-

-

-

10

-

-

9

زنا لا يتوفر دليله الشرعي

-

-

-

1

3

-

10

خطف تلاه زنا أو لواط

-

-

1

1

-

2

11

لواط

14

37

42

97

-

1

12

هتك العرض دون إكراه

-

-

-

-

69

6

13

هتك العرض بالإكراه

-

-

-

-

6

7

الإجمالي

141

137

326

336

230

224

‘5‘ تهريب الأطفال ومحاكمة ومعاقبة الجناة :

يبين الجدول الآتي عدد من تم إحباط تهريبهم من الأطفال أثناء عملية التهريب حسب المحافظات اللذين ينتمون إليها خلال الأعوام 2006 - 2008

م

المحافظة

2006

2007

2008

1

حجة

26

162

136

2

الحديدة

24

138

117

3

المحويت

5

31

53

4

صعدة

7

35

34

5

تعز

3

18

19

6

إ ب

1

14

17

7

ريمة

-

10

16

8

عمران

-

1

12

9

حضرموت

-

1

10

10

ذمار

2

16

8

11

صنعاء

-

15

5

12

عدن

-

-

4

13

البيضاء

1

2

4

14

الضالع

-

2

-

الأشخاص الذين تم ضبطهم أثناء القيام بعمليات تهريب الأطفال ( أحيلوا إلى النيابة العامة ) :

عامي 2006، 2007 : 31 مهرب .

عام 2008 : 17 مهرب .

‘6‘ مقاضاة الجناة ومعاقبتهم

هناك أحكام صادرة في حق الجناة اللذين ارتكبوا جرائم (هتك عرض، اغتصاب، اختطاف، اغتصاب وقتل، تزويج فتيات صغيرات في سن العاشرة من العمر ) ، والجدول التالي يوضح بعض تلك الأحكام

م

الضحية

العمر

الجريمة

المتهم

الحكم الصادر

1

طفل

14

هتك عرض

بالغ

السجن تسعة أشهر وغرامة مالية

2

طفل

10

هتك عرض

بالغ

الحكم بالبراءة لعدم ثبوت الأدلة

3

فتاة

اغتصاب

بالغ

السجن 15 سنة

4

فتاة

اغتصاب

بالغ

السجن 15 سنة

5

فتاة

اغتصاب

بالغ

السجن 15 سنة

6

فتاة

اغتصاب

بالغ

السجن 15 سنة

7

طفل

10

اختطاف

بالغ

تم حل القضية قبلياً بالصلح

8

طفل

8

اغتصاب وقتل

بالغ

تم تنفيذ حكم الإعدام

9

فتاة

10

تزويج في سن العاشرة

الزوج + الأب

فسخ العقد

10

فتاة

10

تزويج في سن العاشرة

الزوج + الأب

فسخ العقد، وتخييرها بعد بلوغ ا ﻟ 17 من عمرها

- وفي مقاضاة ومعاقبة من يقوم بتهريب الأطفال فالقوانين المتعلقة بالطفل لم تشر لغوياً ومباشرةً إلى معاقبة من يقوم بتهريب الأطفال، إلا أنه هناك عدد من النصوص في قانون الجرائم والعقوبات المواد ( 248، 249، 250، 252 ) ، و قانون حقوق الطفل ( 3، 4، 147، 155، 164 ) وقانون رعاية الأحداث وتعديلاته المادة ( 46 ) ، تجرم تلك المواد بيع الأطفال أو نقلهم أو اختطافهم أو تعريضهم للانحراف، وقد تم استخدام تلك النصوص في بعض قضايا تهريب الأطفال ؛ حيث تم الحكم في عدد خمس قضايا تهريب بتهمة تعريض الأطفال إلى الانحراف، وذلك لعدم وجود نصوص قانونية صريحة ومباشرة تجرم وتمنع تهريب الأطفال لم يتم الحكم ضد من قام بعملية تهريب الأطفال ؛ ولكن

- وقد تضمن مشروع تعديلات قانون الجرائم والعقوبات نصوصاً قانونية صريحة تجرم وتعاقب كل من يقوم بتهريب الأطفال ( راجع الفقرة 12 من ألف - 1 : بيع الأطفال في تقرير تنفيذ بنود البروتوكول ).

(ب) عدد الضحايا من الأطفال ال ذين قدمت إليهم تلقوا مساعدة للتعافي وتعويضات، على النحو المحدد في الفقرتين وفق الفقرتين 3، 4 من المادة 9 من البروتوكول :

راجع البند التاسع من هذا التقرير .

البند الثالث : التدابير المتخذة من أجل وضع نظام فعال لجمع البيانات المتعلقة بانتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري عن طريق وضع قاعدة موحدة للبيانات

بذلت الحكومة جهوداً في مجال جمع المعلومات الأمر الذي حظي بتقدير اللجنة الدولية التي قدمت توصيتها رقم ( 24 ) بتعزيز العمل وتأسيس آلية شاملة ودائمة لجمع المعلومات تغطي مجالات الاتفاقية في إطار النظام الإحصائي الوطني تشمل جميع فئات الأطفال، وتبذل حالي اً جهود لنشر وإقرار استعمال مشروع برنامج DEVINFO النسخة المطورة من برنامج CHILDINFO والذي سيحقق تطور اً ملحوظ اً في النظام الإحصائي الوطني شامل اً الجندر والعمر والمناطق الحضرية والريفية، كما أن تعداد 2004 مثل فرصة ثمينة تم خلالها جمع الكثير من المعلومات والبيانات عن كافة الفئات السكانية .

يتم حالياً التنسيق بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبدعم من منظمة اليونيسف إنشاء مرصد وطني لحقوق الطفل، وسيكون من أهدافه توفير الإحصائيات بمختلف أنواعها عن أوضاع الطفولة، رصد الانتهاكات ومتابعتها، النزول الميداني الدوري إلى مختلف المؤسسات العاملة في مجال الطفولة، التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بحقوق وحما ي ته ورعايته الطفل، دعم ومناصرة حقوق الطفل، إعداد التقارير الوطنية والدورية الخاصة بالطفولة .

هناك خطوات تم القيام بها وتتمثل برصد الأطفال المعاقين و قاعدة بيانات لرصد عمالة الأطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، و بالنسبة للأطفال الذين يتم تهريبهم، من خلال إنشاء المراكز المستحدثة في كل من حرض وأمانة العاصمة.

تم استكمال نظام بناء قاعد بيانات ومعلومات قضاء الأحداث يضم وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ونيابات ومحاكم الأحداث بدعم من منظمة اليونيسيف، وسيتم البدء بتطبيقه خلال الفترة القادمة .

تعمل وزارة الصحة العامة والسكان حالياً على إنشاء نظام للرصد خاص بحالات الإصابات والعنف وتشمل هذه الحالات حوادث السير، الغرق، الحروق، السقوط، العنف الأسري، إصابات الأعيرة النارية، إصابات الآلات الحادة، الانتحار، العنف الموجه للأطفال، والعنف ضد المرأة، ويشمل هذا الرصد 10 مستشفيات مركزية في خمس محافظات هي : أمانة العاصمة، محافظة عدن، محافظة تعز، محافظة إب، محافظة الحديدة، وذلك كخطوة أولى يليها التوسع في محافظات أخرى .

قامت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتنفيذ مشروع قاعدة بيانات حقوق الإنسان التي تحتوي على معظم الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية التي وقعت وصادقت عليها اليمن، وتضم القاعدة أكثر من ( 000 1 ) وثيقة منها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الخاص ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية إلى جانب احتو اء قاعدة البيانات أدلة تدريبية ( إلغاء الرق وأشكاله المعاصرة - أدلة عنبتاوي ومنها جزء يتضمن عن الأحداث الجانحون، السياسات العقابية، والإدماج في المجتمع - دليل إعداد التقارير البديلة طبقاً للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل - حقوق الطفل في البقاء والنماء والمشاركة وحماية الأطفال من الاستغلال ) وأوراق عمل وتقارير ( تقرير الخارجية الأمريكية عن تهريب الأشخاص في اليمن ) ودراسات وأبحاث وقرارات وإعلانات وبيانات وتوصيات لخدمة الباحثين وجميع أفراد المجتمع .

تقوم وزارة العدل بإنشاء وإعداد ربط شبكي إلكتروني للمحاكم تضم مختلف القضايا ومن بينها القضايا ذات الصلة بالأطفال، في ثمان محافظات ويبين الجدول التالي المحاكم التي ستدخل ضمن الربط الشبكي :

م

اسم المحافظة

المحاكم

1

أمانة العاصمة

محكمة الاستئناف

الجزائية المتخصصة

الشعبة الجزائية

المحكمة الغربية

2

محافظة عدن

محكمة الاستئناف

محكمة صيرة

3

محافظة تعز

محكمة الاستئناف

4

محافظة الحديدة

محكمة الاستئناف

5

محافظة حضرموت

محكمة الاستئناف

6 - 7

محافظة صنعاء والجوف

محكمة الاستئناف

8

محافظة عمران

محكمة الاستئناف

البند الرابع : معلومات عن المخصصات المحددة في الميزانية لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري على الصعيدين المحلي والإقليمي وعلى الصعيد المركزي

لم نتمكن من الحصول على الميزانية المرصودة لتنفيذ بنود البروتوكول ولكن هناك ميزانية مرصودة لحماية ورعاية الطفل بشكل عام، ومن الميزانيات التي ت َ مك ّ نا في الحصول عليها ما يلي :

هناك موازنة محلية على شكل مرتبات وأجور لمراكز الحماية والتأهيل، مراكز الخدمة الاجتماعية، مراكز الطفولة الآمنة، لجنة التسيير والعاملين بمشروع الرعاية الشاملة ؛ حيث بلغت موازنة ذلك 000 368 7 ريال يمني للعام الواحد، كما بلغت موازنة مرتبات ونفقات تشغيل مشروع مكافحة عمالة الأطفال للعام الواحد 000 600 1 ريال يمني ( الدولار الأمريكي الواحد = 200 ريال يمني ) .

تقدم مؤسسة الصالح الاجتماعي للتمنية ميزانية تشغيلية لمركز الحماية في حرض 800 224 11 ريال يمني سنوياً.

هناك موازنات مرصودة في مجال حماية ورعاية الطفل من قبل بعض المنظمات الدولية الداعمة ومنها:

ما اعتمدته منظمة اليونيسيف في دعم تمويل الأنشطة والفعاليات الخاصة ببرنامج حماية الطفل ( مكافحة تهريب الأطفال، مناهضة العنف و الإساءة والإهمال ضد الأطفال، مكافحة ختان الإناث، قضاء الأحداث، دعم ومناصرة التشريعات ) ، وكذلك مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ؛ حيث بلغت الميزانية المعتمدة لذلك خلال الفترة 2007 - 2011، مبلغ 000 375 6 دولار .

وقد اعتمدت منظمة CHF ميزانية لدعم الأنشطة الخاصة بمكافحة عمالة وتهريب الأطفال للفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2008 وحتى أيلول/سبتمبر 2011 ، بمبلغ إجمالي 667 295 دولار أمريكي منها 000 78 دولار أمريكي مساهمة المجتمع المحلي، وذلك لتنفيذ العديد من الأنشطة تضمنت رفع الوعي، تعزيز وتقوية سياسات عن عمالة الأطفال والتعليم، دعم الأبحاث وجمع البيانات الموثوقة، الاستدامة، دعم الأطفال والعاملين في مركز إعادة التأهيل في محافظة عدن، دعم وحدة عمالة الأطفال في محافظتي صنعاء وعدن .

كما قامت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ممثلة بمكتبها الإقليمي في دعم عدد من الأنشطة خلال الفترة 2007 - 2009، وذلك في مجال تفعيل نظام الرعاية اللاحقة والمراقبة الاجتماعية في محافظتي تعز والحديدة، و تدريب وتأهيل العاملين في قضاء الأحداث وذلك حول أهمية نظام الرعاية اللاحقة والمراقبة الاجتماعية وتعزيز التدابير غير الاحتجازية للأحداث، وقد بلغت تلك الميزانية 336 134 دولار ( وذلك نفقات تطوير سياسات لنظام الرعاية اللاحقة والمراقبة الاجتماعي ة ، ودورات تدريبية وبرامج توعية لأعضاء المجتمع المحلي، وأجور خبراء خارجين ).

البند الخامس : معلومات عن التقدم المحرز في اتجاه إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تسند إليها ولاية لرصد تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري وكذلك تلقي الشكاوي من الأطفال ، أو ممن ينوب عنهم ، فيما يخص انتهاكات هذه الأحكام

هناك عدد من المؤسسات الوطنية التي تضمنت أهدافها ومهامها متابعة تنفيذ الاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الطفل مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، كما أنها تهتم باستقبال الشكاوي الخاصة بانتهاكات حقوق الطفل والقوانين والاتفاقيات الخاصة به ومن تلك المؤسسات :

المجلس الأعلى للأمومة والطفولة :

حيث يعتبر المجلس الجهة المس ؤو لة عن جميع قضايا الطفولة ويضم في عضويته وزراء الوزارات المعنية بحماية ورعاية الأطفال وكذا بعض منظمات غير الحكومية والشخصيات الاجتماعية ذات العلاقة، ومن مهامه وأهدافه رسم السياسات والاستراتيجيات والخطط، وإعداد مشاريع القوانين ومت ا بعة إقرارها، ودراسة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل، وكذا متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بالطفولة، ورفع الوعي المجتمعي بحماية ورعاية حقوق الطفل، وقد قام المجلس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإنشاء عدد من الشبكات الوطنية منها الشبكة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال، والشبكة الوطنية لرعاية الأطفال الواقعين في خلاف مع القانون، وقد تم في عام 2008 دمج هذه الشبكتين في شبكة وطنية واحدة تحت مسمى الشبكة الوطنية لحماية الطفل، وتسعى هذه الشبكة إلى توفير بيئة آمنة تلبي حاجات الأطفال في اليمن وتحميهم من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، من خلال تنسيق الجهود بين أعضائها والجهات ذات العلاقة في تصميم وتنفيذ وتقويم البرامج والأنشطة المختلفة ذات الصلة بحماية الطفل .

وزارة حقوق الإنسان :

حيث ت عمل الوزارة على متابعة و م ر ا قبة مستوى تنفيذ البرامج الوطنية ذات العلاقة بحقوق الطفل، وتقوم الوزارة ب اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، دراسة التشريعات والقوانين ومعرفة مدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادقة بلادنا على موادها واقتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية المختلفة وفقاً للدستور والقوانين النافذة ، تلقي الشكاوى المرفوعة من المواطنين والهيئات و المؤسسات ودراستها ومعالجة ما  يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، إعداد التقارير الدورية حول التزامات بلادنا الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة، جمع المعلومات وتحليلها وتوثيقها فيما يتصل بمجالات حقوق الإنسان وسياسة الحكومة تجاهها، تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفول ة دستوراً وقانوناً، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية، وتعزيز مجالات التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان ، التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان و تنمية مجالات التعاون معها ، وهذا ما  نصت عليه المادة ( 2 ) من اللائحة التنظيمية للوزارة و ما  ي تفق مع كثير من المبادئ المتصلة بمركز وعمل المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ) التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان بموجب قرارها رقم ( 1992/54) المؤرخ في 3 آذار/مارس 1992 .

مجلسي الشورى والنواب اللذان يقومان بدور بارز في الرقابة ومتابعة التنفيذ للخطط الوطنية و ما  تقوم به الدولة من جهود في حماية الطفولة .

اللجنة العليا للطفولة والشباب تؤدي دورا ً بارز اً في متابعة وتقييم مستوى تنفيذ البرامج المتعلقة بحقوق الأطفال في إطار متابعتها لمستوى تنفيذ ال استراتيجية الوطنية للطفولة والشباب .

منظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات الاجتماعية الفاعلة والنشطة في مجال الطفولة، والتي قدمت وتقدم خدمات كاستحداث خطوط هاتفية لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية للأطفال والأسر ، ولها دور في اكتشاف حالات ورصد تعرض الأطفال للعنف والاستغلال ، وتعريف المجتمع بآثار ه، ورصد وضع حقوق الطفل، وعلى سبيل المثال المدرسة الديمقراطية والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان وهيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل والمرصد اليمني لحقوق الإنسان .

البند السادس : معلومات أخرى عن التدابير التشريعية المتخذة لضمان أن تغطى تماماً في القانون الجنائي أو قانون العقوبات جميع الأفعال والأنشطة المشار إليها في البروتوكول الاختياري، وفضلاً عن ذلك معلومات عما إذا كان يجري ، في سياق بيع الأطفال ، تجريم استخدام الأطفال في السخرة ( العمل القسري) باعتباره شكلاً من أشكال بيع الأطفال

ورد في التقرير الخاص بتنفيذ بنود البروتوكول ضمن البند ألف: الوضع القانوني للبروتوكول في الجمهورية اليمنية في الفقرات من 6 إلى 29 التدابير التشريعية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والتي تضمنت مختلف القضايا التي شملها البروتوكول ( بيع الأطفال، استغلال الأطفال جنسياً، استغلال الأطفال في البغاء، استغلال الأطفال في المواد الإباحية، نقل أعضاء الأطفال توخياً للربح، تسخير الأطفال في عمل قسري ) .

كما تضمن مشروع تعديلات القوانين الخاصة بالطفولة ، التي تم مراجعتها بعد المصادقة على البروتوكولين ، ومن بين تلك القوانين قانون الجرائم والعقوبات، حيث تم إقراره من مجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره ؛ تضمن عدد من مشاريع النصوص القانونية الخاصة بالقضايا التي أشار إليها البروتوكول وهي :

* بيع الأطفال :

- مادة ( 248 ) جريمة الرق :

( أ ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من :

‘1‘ اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف ب أي تصرف كان في إنسان ؛

‘2‘ جلب إلى البلاد أو صدر منها إنساناً بقصد التصرف فيه .

( ب ) تشدد عقوبة الحبس حتى تبلغ مدة لا تزيد على خمسة عشرة سنة إذا وقع أي من الأفعال الم ذ كورة في الفقرة ( " أ" ) من هذه المادة على إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

- مادة ( 249 ) الخطف والجرائم المقترنة به :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً، فإذا وقع الخطف على أنثى أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ، وإذا وقع الخطف على إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما  يقتضي ذلك، وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام .

- مادة ( 252 ) مع مراعاة حكم المادة ( 251 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من أخفى أو بدل به غيره أو عزاه أو نسبه زواً إلى غير والديه.

* استغلال الأطفال جنسياً :

تم إضافة فرع كامل تحت عنوان "استغلال الأطفال جنسياً " وذلك ضمن مشروع تعديلات قانون الجرائم والعقوبات

* الاستغلال الجنسي للأطفال :

- مادة ( 262 مكرر ) ‘4‘ (أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من دفع طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى لممارسة أعمال البغاء أو الفجور أو الدعارة بأن أغراه أو شجعه أو أعانه بأي وسيلة على ذلك .

(ب) تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات إذا كان الجاني من أصول الطفل أو إخوانه أو المتولين تربيته أو الإشراف عليه .

(ج) تكون ال عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن أثنتي عشرة سنة إذا استخدم الجاني أي وسيلة من وسائل الإكراه أو التهديد أو الحيلة .

- مادة ( 262 مكرر ) ‘ 5 ‘ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من نقل طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله جنسياً أو ساعد أو حرض على ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان الجاني من أصول الطفل أو أخوته أو المتولين تربيته أو الإشراف عليه، أو إذا استخدم الجاني وسيلة من وسائل الحيلة أو الإكراه .

- مادة ( 262 مكرر ) ‘ 6 ‘ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أغرى أو شجع أو ساعد طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى على هجر منزل والديه بقصد ممارسة أعمال البغاء أو الفجور أو الدعارة .

- مادة ( 262 مكرر ) ‘ 7 ‘ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم صورة أو رسم أو ا سم طفل لم يتم الثامنة عشرة من عمره في أي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو الإعلان على نحو يثير الغرائز الجنسية أو يدعو أو يحرض أو يرغب في الأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا أظهرت الصورة أو الرسم عضواً من أعضائه الجنسية .

* استغلال الأطفال في البغاء :

- مادة ( 279 ) :

- يعاقب بالحبس مدة لا تز ي د على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور أو الدعارة فإذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات .

- وإذا كان من حرضه ووقعت منه الجر يمة صغيراً لم يت م الثامنة عشرة من عمره أو كان المحرض يعول في معيشته على فجور أو دعارة من حرضه يجوز أن تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات . فإذا اجتمعت الحالتان جاز أن تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة .

البند السابع : يرجى توضيح مدى إمكانية قيام الدولة الطرف بممارسة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري وذلك في جميع الحالات المبينة في المادة رقم 4، و لا سيما  عندما ترتكب الجريمة في الخارج ويكون الشخص المدعى ارتكابه لها أحد مواطني اليمن أو يكون شخصاً يوجد محل إقامته المعتاد في اليمن، أو عندما يكون الضحية أحد مواطني اليمن

اليمن دولة ذات سيادة وتمتد هذه السيادة لتشمل جميع أراضيها وكل من فيها وقد ورد في بعض القوانين نصوصاً قانونية في هذا الشأن منها :

جاء في قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994 ما يلي:

- المــادة (17) :

1 - يسري قانون الإجراءات الجزائية على كل عمل إجرائي يتخذ في إقليم الجمهورية .

2 - تسري قوانين الإجراءات الجزائية على المواطنين، وكذلك على رعايا الدول الأجنبية والأشخاص عديمي الجنسية .

- المــادة (236) :

1- إذا وقعت جريمة في الخارج مما يسري عليها أحكام القانون اليمني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف في الجمهورية ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى الجزائية أمام محاكم العاصمة .

2- أما إذا ارتكبت الجريمة جزئيا ً خارج الجمهورية وجزئي اً داخلها اختصت محلي اً المحكمة الواقع في دائرتها مكان ارتكاب أفعال الجريمة داخل الجمهورية .

- المــادة (244) :

تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع في عرض البحر على متن بواخر تحمل العلم اليمني أياً كانت جنسية مرتكبي هذه الجريمة وفي الجرائم التي تقع على متن باخرة تجارية أجنبية متى كان وجودها داخل ميناء بحري يمني أو المياه الإقليمية اليمنية وينعقد الاختصاص لمحكمة أول ميناء يمني ترسو فيه الباخرة .

- المــادة (245) :

تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع على متن الطائرات اليمنية أياً كانت جنسية مقترف الجريمة، كما تختص بالفصل بالجرائم التي تقع على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه يمني الجنسية، وإذا هبطت طائرة في اليمن بعد وقوع الجريمة .

وينعقد الاختصاص عندئذ للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان هبوط الطائرة أن أُ لق ي القبض عليه وقت الهبوط أو للمحكمة التي أُ لق ي القبض على المتهم في دائرتها إذا تم القبض في اليمن أ ما  إذا قبض على المتهم خارج إقليم الدولة فيجوز للمحاكم اليمنية أن تنظر الدعوى .

- ا لمــادة (246) :

تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل يمني ارتكب خارج إقليم الدولة فعلا ً يعد بمقتضى القانون جريمة إذا عاد إلى الجمهورية وكان الفعل معاقبا ً عليه بمقتضى قانون الدولة الذي ارتكبت فيه .

كما ورد في قانون الجرائم والعقوبات لسنة 1994 ما يلي :

- المــادة (3) :

يسري هذا القانون على كافة الجرائم التي تقع على إقليم الدولة أيا ً كانت جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في إقليم الدولة إذا وقع فيه عمل من الأعمال المكونة لها ومتى وقعت الجريمة كلها أو بعضها في إقليم الدولة يسري هذا القانون على من ساهم فيها ولو وقعت مساهمته في الخارج . كما يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة وتختص المحاكم اليمنية بها وفق اً لقانون الإجراءات الجزائية.

البند الثامن : معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الأفعال التي يحظرها البروتوكول الاختياري في جميع مراحل إجراءات القضاء الجنائي لضمان عدم معاملتهم كمجرمين ، وبخاصة معلومات عن القواعد والممارسات المتعلقة بحماية الأطفال الضحايا المطلوبين في القضايا الجنائية

إن المشرع اليمني قد حدد الأهداف الأساسية والرئيسية لقانون حقوق الطفل رقم ( 45 ) لعام 2002، ومنها ( حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال واعتبارها أفعالاً يجرمها القانون وبيان العقوبات الخاصة بمرتكبيها ) وهو نص عام يتضمن فرض الحماية للأطفال من كل أشكال الاستغلال واعتبر كل أنواع الاستغلال أفعالاً مجرمة بموجب القانون، كما أن المشرع اليمني قد وضع عدد من التدابير بغرض حماية الأطفال من الاستغلال حيث فرض على الدولة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال، في عدد من القوانين منها :

ما نص عليه قانون حقوق الطفل في المواد ( 146، 147، 148 ) على ما يلي :

- المادة ( 146 ) : " تعمل الدولة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة على: ( د ) حمايتهم من التردي في بؤرة الرذيلة بكل الوسائل التربوية، بما في ذلك العقوبة الشرعية الجنائية " .

- المادة ( 147 ) : " على الدولة حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي وعليها اتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال من :

( أ ) مزاولة أي نشاط لا أخلاقي .

(ب) استخدامهم واستغلالهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير المشروعة " .

- المادة ( 148 ) : " على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ومنع استخدامهم في إنتاجها أو الاتجار بها " .

قانون رعاية الأحداث تضمن على عدد كبير من التدابير التي تكفل للطفل الحماية القانونية والقضائية سواء من خلال مرحلة جمع الاستدلالات ( التحري والتحفظ ) أو التحقيق أو المحاكمة، ووردت نصوص كثيرة بشأن ذلك منها نصوص المواد (8، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 19، 20) فهذه المواد تمنح الحماية للضحايا الأطفال في مراحل التحقيق والمحاكمة وقررت قواعد يجب مراعاتها ومنه :

· الاستماع إليهم والتعامل معهم على أنهم ضحايا وليسوا مجرمين .

· الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والإدماج في المجتمع.

· كافة الإجراءات حيال الطفل تحكمها المصلحة الفضلى له .

· عدم إيداعهم في السجون أو في مراكز الاحتجاز المخصصة للمجرمين أو المتهمين .

· إيداعهم في أماكن رعاية متخصصة .

· ضمان سرية المحاكمة تفادياً للتشهير بسمعة الضحايا وأسرهم أو تعرضهم للأذى من المتهمين وأسرهم وأعوانهم .

· تقديم الفرصة للضحية لسماع أقواله وعرض رؤاه ومخاوفه في المراحل المختلفة للإجراءات الجنائية ضد المتهمين بطرق لا تمس حقوق المتهمين في توفير محاكمة عادلة لهم، مع توفير مترجم لمساعدة الضحية على سير المحاكمات .

· اعتبار قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة .

عاقب قانون الجرائم والعقوبات على محاولة التأثير على الشاهد وفي المادة ( 181 ) من حيث نصت على " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل آ خر على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا ً ولم يبلغ مقصده ويسر ي ذلك بالنسبة للخبير والمترجم " .

وهو نص عام يمكن تطبيقه في محاولة التأثير على أداء الشهادة من قبل الأطفال ويمثل نوعاً من الحماية القانونية للشهود .

البند التاسع : يرجى إبلاغ اللجنة بما يتاح لضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري من مساعدة في مجال إعادة الإدماج في المجتمع فضلاً عن تدابير التعافي البدني والنفسي التي تتاح لهم

هناك عدد من التدابير والبرامج التي تم اتخاذها وتنفيذها في مجال مساعدة وإدماج الأطفال الضحايا في المجتمع ومنها :

الأطفال ضحايا التهريب :

تم أنشاء مركزين لاستقبال وحماية ا لأطفال ضحايا التهريب الأول في منطقة حرض الحدودية في نيسان/ أبريل 2005 ، والثاني في أمانة العاصمة صنعاء في شهر آذار/ مارس 2008 ، وذلك ب هدف تقديم الحماية للأطفال ضحايا التهريب ما دون سن 18 سنة وإعادة دمجهم بأسرهم .

آلية استقبال الأطفال في المركزين :

1- ويتم استقبال الأطفال في مراكز الحماية المؤقتة وتقديم الدعم النفسي لهم من خلال الجلسات النفسية مع الأخصائية النفسية حتى يشعروا بالطمأنينة والأما ن .

2- يتم بعد استقبال الأطفال في المركز تقديم الرعاية الصحية من خلال إجراء الفحوصات اللازمة في عيادة مجهزة بالمعدات الطبية ومن خلال مشرف صحي وتقيم الأدوية المطلوبة للطفل وفي حالة الشك في وجود أمراض كبيرة يتم إرسالهم إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة لهم.

3- مدة إقامة الأطفال داخل المركز من خمسه عشر يوم إلى شهر كحد أقصى ما  لم تقتضي مصلح ة الطفل بقائه بالمركز .

الخدمات التي تقدم للأطفال خلال فترة بقائهم داخل المركز ين :

1- التهدئة والرعاية النفسية للطفل عند استقباله ومتابعته بشكل يومي عن طريق أخصائي نفسي.

2- أجراء الفحص الطبي الأولي أثناء الاستقبال ومتابعته طبياً بشكل يومي من قبل موظف صحي .

3- توفير الإيواء والملبس والتغذية بشكل منظم وفق مواصفات تتناسب مع الف ئ ات العمري ة.

4- عمل دراسة اجتماعية متكاملة أسرية وبيئية واقتصادية وتحديد الأسباب الرئيسية لخروجه من الأسرة .

5- إلحاقه ببرامج تعليم ية غير نظامي ة وأنشط ة إبداعي ة وحياتي ة بهدف تحديد مستواه العلمي واستكشاف مواهبه الإبداعية وتشجيعه للعودة إلى المدرسة

6- إ لحاق ه بالبرامج الرياضية والترفيهية للترويح عنه نفسياً وبناء قدراته الجسدية.

7- تقديم الحماية القانونية للطفل من خلال متابعه المتورطين في تهريبه واستغلاله أمام الجهات القضائية والأمنية من خلال مختص قانوني .

8- تحسين العلاقة بين الطفل وأسرته ب ما  ي حقق خلق بيئة أسرية يسودها الحب والوعي لاستقرار الطفل .

كما تم التنسيق مع مراكز ودور الرعاية الاجتماعية لمساعدة الأطفال ضحايا التهريب ودعم أسرهم لإعادة إدماجهم في المجتمع .

اعتماد تأسيس معهدين للتدريب المهني والفني في منطقتي حرض وعبس في محافظة حجة .

تم إشراك أعضاء المجالس المحلية والمشايخ والأعيان والسلطات الأمنية في عملية إلزام الأسر بعدم إعادة تهريب أطفالهم .

تم البدء بتنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة للأطفال ضحايا التهريب المسل َ مين لأسرهم .

المتابعة اللاحقة لعدد 90 طفل من الأطفال ضحايا التهريب وذلك في ثلاث محافظات وهي حجة - الحديدة - المحويت وذلك بواقع 15 طفل كل شهر ابتداء من شهر نيسان/أ بريل إلى أيلول/ سبتمبر 2009 وتم متابعة استقرارهم في أسرهم، و دمجهم في العملية التعليمية، و تقديم مساعدة غذائية مكونة من ( كيس بر - كيس سكر عبوة 10 كيلو - كيس أرز عبوة 10 كيلو - جالون زيت - كرتون تمر - قطعة ملابس - زي وحقيبة مدرسية) .

تم تدريب عدد ( 40) طفل من ضحايا التهريب في معهد بغداد للتدريب المهني، وإجراء اختبارات لهم لتحديد ميولهم وقدراتهم وقد تم إدراجهم في 3 تخصصات هي :

(أ) نجارة .

(ب) ميكانيك سيارات .

(ج) كهرباء سيارات .

بهدف مساعدتهم في الحصول على عمل بمهنة كريمة وقد تم توفير جميع احتياجاتهم من سكن - غذاء - ملابس - أدوية - ترفيه - مصروف جيب.

وقد قام مشروع أكسس مينا بتوزيع مساعدات للأطفال الضحايا تضمن إدماجهم في المدارس ومنع تسربهم، وتمثلت المساعدات في توفير الزي المدرسي والحقيبة المدرسية لعدد ( 101 4 ) طالب وطالبة، و تم فتح فصول للتعليم العلاجي يستهدف الحد من تسرب الأطفال في مدينة حجة .

تم تأسيس مراكز ثقافية ترفيهية شبابية في نفس المدارس تقدم برامج وأنشطة جاذبة للأطفال إلى المدارس ل تأهيلهم وتقديم المساعدات النفسية والإرشادية لحمايتهم من التهريب ، حيث تم ترميم المدارس المستهدفة وتوفير مولدات كهربا ئية خاصة بكل مدرسة .

تم إسناد مركز الاستقبال في حرض إلى مؤسسة الصالح وذلك لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني المتميزة في ميدان برامج حماية الطفل .

تم تشكيل فرق لحماية الطفل على مستوى العزل في مديرية أ فلح الشام م/حجه كتجربة يمكن تعميمها على مديريات أخرى بعد نجاحها .

تم إنشاء مركز رياضي ترفيهي للأطفال في مديرية أفلح الشام ودعمه بالمعدات والإمكانيات اللازمة للمساهمة في توعي ة أبناء المنطقة والمساعدة في عدم خروج الأطفال من المديرية .

تم تنفيذ برامج تعليمية وثقافية واجتماعية وترفيهية للأطفال في مراكز الاستقبال وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لذلك، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركزين ( 579 2 طفل خلال الفترة من أيار/ مايو 2005 - أيلول/ سبتمبر 2008 موزعين علي النحو التالي :

العام

2006

2007

2008

2009

الإجمالي

مركز حرض

796

603

544

414

943 1

مركز صنعاء

4

13

17

إجمالي

796

603

584

427

947 1

تقدم المؤسسة العربية لحقوق الإنسان دعم ومساعدة نفسية للأطفال ضحايا العنف والإساءة والاستغلال، عبر العيادة النفسية التابعة لها أو خط المساعدة النفسية، وكان افتتاح هذه العيادة في شهر كانون الثاني/ يناير 2009 .

الجداول التالية تبين عدد الأطفا ل ال ذين تلقوا مساعدة ودعم نفسي من العيادة النفسية التابعة للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان وكانوا على النحو الآتي :

(أ) الإساءة والعنف

الطفل

البالغ

الأطفال والبالغ و ن/غير معروف

الإجمالي

العدد

العدد

العدد

العدد

إساءة جسدية

13

10

-

23

إساءة جنسية

9

4

-

13

إساءة عاطفية

12

11

-

23

إهمال

5

8

-

13

شاهد على العنف

14

10

-

24

التنمّر

7

6

-

13

عنف أسري

15

11

-

26

غير محد د وأسباب أخرى

2

-

-

2

الإجمالي

77

60

-

137

(ب) الاستغلال التجاري

الطفل

البالغ

الأطفال والبالغون/غير معروف

الإجمالي

العدد

العدد

العدد

العدد

عمل الأطفال القسري بهدف سد ديون العائلة

8

-

-

8

عمالة الأطفال في المنازل

6

-

-

6

الاستغلال الجنس ي للأطفال/دعارة الأطفال

4

-

-

4

الاتجار ب الأطفال

7

-

-

7

أنواع أخرى من عمالة الأطفال

8

-

-

8

الخطف

3

-

-

3

استخدام الأطفال في التسول

8

-

-

8

استخدام الأطفال في النشاطات الإجرامية

4

-

-

4

الأطفال في النزاعات المسلحة

2

-

-

2

غير محدد وأسباب أخرى

1

-

-

1

الإجمالي

51

-

-

51

الأطفال العاملين :

ح ماية الأطفال المنخرطين بسوق العمل وبخاصة الأكثر عرضة للخطر من خلال متابعة تنفيذ قرار وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم (56) لسنة 2004 الذي يحظر تشغيل الأطفال في المهن الشاقة والخطرة والعمل في المناطق الخطيرة دون سن الرابعة عشرة من العمر.

كما تم متابعة الفحص الطبي اللازم قبل الالتحاق بالعمل والفحوصات الدورية والراحة وأوقات العمل والإجازات وغير ذلك من الأحكام القانونية ذات العلاقة بتنظيم عمل الأطفال اتساقاً مع اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية الأخرى الخاصة بعمالة الأطفال .

نشر التوعية حول حظر عمل الأطفال من خلال الندوات والملصقات والصحافة.

اختيار منسقين لعمالة الأطفال في ( 11 ) محافظة تكثر فيها مشكلة عمالة الأطفال.

المتابعة الدورية وجمع المعلومات من خلال رصد أماكن تواجد عمل الأطفال

تم تنفيذ دراسة مسحية حول ظاهرة عمالة الأطفال في العاصمة خلال عام 2006.

تأهيل وتدريب ( 15 ) مفتش عمل خاص بالأطفال .

زيارة ( 041 5 ) طفل عامل في مواقع العمل المختلفة على مستوى المحافظات .

إعادة ( 341) طفل عامل إلى المدارس .

تحويل ( 505 ) إلى أعمال خفيفة تتناسب مع قدراتهم الجسمية وجزء آخر تم تخفيف سعة العمل عنه .

إجراء فحوصات طبية وإحالة عدد من الحالات إلى مراكز صحية لتلقي العلاج .

تدريب (25) طفل عامل في مجال صيانة أجهزة التلفاز .

جدول يوضح المستهدفين من البرنامج خلال الفترة 2006–2007 من مختلف شرائح المجتمع

أطفال عاملين وأقرانهم وأسرهم - أصحاب أعمال - منظمات مجتمع مدني - طلاب مدارس وسلطة محلي ة من خلال الشراكة في العمل والأنشطة ب ين وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و كلا مـن : مراكز إعادة تأهيل الأطفال العاملين في: ( الأمانة - عدن وسيئون )

م

نوع الفئة المستهدفة

العدد

الجهة المنفذة

نوع الاستهداف

1

طلاب مدارس أمانة العاصمة

160 طالب / طالب ة

وحدة مكافحة عمل الأطفال + برلمان الأطفال

برامج توعي ة حول خطورة التسرب الدراسي

2

أصحاب أعمال / قطاع غير منظم

26 صاحب عمل

وحدة مكافحة عمل الأطفال

توعية وتعريف بالقرار الوزاري رقم 56

3

سلط ة محلي ة

15 شخص ممثلين من مختلف القطاعات

وحدة مكافحة عمل الأطفال + مكاتب الوزارة في بعض المحافظات

توعية وتعريف بدور الحكومة في الحد من ظاهرة عمل الأطفال

4

أ سر أطفال عاملين

534 أسر ة

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين

( الأمانة )

زيارات توعوي ة وتعريفية بالمركز

5

أسر الأطفال العاملين الملتحقين بالمركز

( الأمانة )

748 أسر ة

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين

( الأمانة )

زيارات تعزيزي ة ( تكرار ) لضمان استمرارية بقاء الطفل في المركز

6

أسر الأطفال العاملين الملتحقين بالمركز ( الأمانة )

282 1 أسر ة

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين

( الأمانة )

منح مشروعات صغيرة

عدد 2 بقالات، عدد 1 محل دجاج، عدد 1 ورشة مكانيك

7

أسر الأطفال العاملين الملتحقين بالمركز

( الأمانة )

8 أسر ة

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين

( الأمانة ) بالتعاون مع المبادرة العربية لحماية الأطفال

منح قروض صغير ة بيضاء - بدون فوائد - بعد تدريبهم حول كيفية إدارة المشاريع بالاستعانة ببعض الاستشاريين بمعدل 000 100 ريال لكل أسر ة

8

أهالي الأطفال العاملين الملتحقين بالمركز

( الأمانة )

12 أسرة

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين

( الأمانة ) بالتعاون مع المبادرة العربية لحماية الأطفال

مساعدات مالي ة بسيطة

9

أهالي الأطفال العاملين الملتحقين بالمركز

( الأمانة )

30 أسر ة

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين

( الأمانة ) بالتعاون مع المبادرة العربية لحماية الأطفال

مساعدات عينية / غذائية

10

أهالي الأطفال العاملين ( مجتمع مدني )

282 1 أسر ة

وحدة مكافحة عمل الأطفال + مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين ( الأمانة )

زيارات بهدف التوعية والإرشاد

11

أقران الأصغر للأطفال العاملين 4 - 7 سنوات

433 طفل / طفل ة

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين

( الأمانة )

التحاق بالمركز ( الأمانة )

12

أطفال عاملين في سن العمل 14 سن ة

14 طفل عامل

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين

( الأمانة ) + التدريب المهني

إدماجهم ضمن برامج التدريب :

نجارة - لحام - كهرباء أجهزة ومعدات

13

أطفال عاملين ( إناث )

7- 14 سنة

76 طفل ة عامل ة

وحدة مكافحة عمل الأطفال + مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين

التحاق بالمركز ( الأمانة ) والاستفادة من الخدمات

14

أطفال عاملين ( ذكور )

7- 14 سنة

485 طفل عامل

وحدة مكافحة عمل الأطفال + مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين ( الأمانة )

التحاق بالمركز ( الأمانة ) والاستفادة من الخدمات

15

أطفال متسولين 6-16 سنة

76 طفل

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين

( الأمانة )

التحاق بالمركز ( الأمانة ) والاستفادة من الخدمات

16

منظمات مجتمع مدني تعمل في مجال الطفولة

7 منظمات

وحدة مكافحة عمل الأطفال

توعية وتعريف بالقرار الوزاري رقم 56

17

أطفال عاملين

152 طفل

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين - سيئون + جمعية النهضة

التحاق بمركز تأهيل الأطفال العاملين - سيئون

18

أطفال عاملين وأسرهم

152 طفل

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين - سيئون + جمعية النهضة

انسحاب من سوق العمل وعودة للمدارس

19

مدارس تعليم أساسي

35 مدرسة

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين - سيئون + مكتب التربية بوادي حضرموت

توعي ة في كلا من مدارس مديريات : سيئون - شبام والقطن

20

فتيات عاملات

20 طفله عامل ة

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين - سيئون + جمعية النهضة

تلقي برامج تدريب ( تدبير منزلي )

21

فتيات عاملات وأسرهم

71 طفلة / أسرة

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين - عدن + برنامج الأسر المنتجة

الاستفادة من برامج الأسر المنتجة

22

أهالي الأطفال العاملين

17 أسر ة

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين - عدن + جمعية الارتقاء

برامج إقراض

23

أطفال عاملين في الاصطياد

203 طفل / طفلة

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين - عدن + المحافظة

التحاق بالمركز ( عدن ) والاستفادة من الخدمات التعليمية والتدريبية

24

أقران الأطفال العاملين

138 طفل / طفل ة

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين عدن + جمعية مكافحة عمل الأطفال

التحاق بالمركز ( عدن ) والاستفادة من الخدمات التعليمية والتدريبية

25

أهالي الأطفال العاملين

15 أسر ة

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين - سيئون + جمعية النهضة + الصندوق الاجتماعي للتنمية

برامج إقراض ما بين 000 50 ريال - 000 150 ريال

26

أطفال عاملين وأسرهم ( الزراعة )

59 طفل

وحدة مكافحة عمل الأطفال + مكاتب الوزارة بالمحافظات + الصحة والسلامة المهنية

تحويلهم إلى المراكز الصحية للعلاج

27

مجتمع مدني محلي

-------

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين - سيئون + جمعية النهضة + خطباء المساجد

توعي ة بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات في الزراعة خاصة مع الإناث

28

أطفال إناث عاملات في الزراعة

98 طفل ة عاملة

مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين - سيئون + وحدة مكافحة عمل الأطفال

توعي ة بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات في الزراعة

29

أطفال عاملين في مختلف الأعمال

440 طفل / طفل ة

وحدة مكافحة عمل الأطفال + مكاتب الوزارة بالمحافظات

توعية بحقوقهم ومنحهم حرية اللعب من خلال نشاط ( يوم بلا عمل )

أطفال الشوارع :

تعد ظاهرة أطفال الشوارع من الظواهر الحديثة في المجتمع اليمني والتي تعود أصلاً لمشكلة تزايد نسب الفقر وتصاعد الأعباء المعيشية على الأسر وانتشار البطالة إلى جانب المشكلات الاجتماعية الناجمة عن تطبيق برامج الاختلافات الاقتصادية والمالية وضعف التنمية الريفية وعودة مئات الألف من اليمنيين نتيجة حرب الخليج .

واهتمت الحكومة وبمشاركة المجتمع المدني بمشكلة أطفال الشوارع من خلال القيام بعدد من البرامج لحماية وتأهيل أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم في الأسرة والمجتمع، ومن الجهود المتخذة في هذا المجال:

- إنشاء عدد ثلاثة مراكز للطفولة الآمنة في ( أمانة العاصمة - محافظة عدن - م حافظة تعز ) لحماية وتأهيل أطفال الشوارع ، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لإدارة وتشغيل المراكز ، ك ما  تقدم مراكز الطفولة الآمنة خدمات الرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي، وذلك من خلال أنشطة متعددة ومتداخلة تبدأ باستقطاب الطفل من الشارع إلى المركز ثم القيام بأنشطة تأهيلية ( صحية - تعليمية - ثقافية - ترفيهية - ورياضية - مهنية) وتنتهي بإعادة الطفل إلى أسرته أو بيئته الطبيعية أو بيئة بديل ة تتمثل بدار رعاية اجتماعية أخرى مثل حالات الأيتام أو غيرها. والأطفال المستفيدون من خدمات هذه المراكز هم الأطفال المشردون أو ضحايا التفكك الأسري أو ضحايا العنف المنزلي الفارين من أسرهم .

- عدد المراكز التي تعمل في هذا المجال هي وتقوم بإدارتها والإشراف المباشر عليها جمعيات أهلي ة أسندت إليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عملية تشغيل وإدارة هذه المراكز . وبلغ عدد أطفال الشوارع المستفيدين من هذه المراكز ( 026 1 ) طفل خلال الفترة (2002-2005 ).

- حيث ت سعى مر ا كز الطفولة الآمنة إلى حماية ورعاية وتربية وتأهيل أطفال الشوارع بلا مأوى ب ما  يضمن توافقهم مع ذاتهم وأسرهم ومجتمعهم من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والدينية والثقافية والفنية والرياضية والترفيهية.

و بالنسبة لتعزيز وتسهيل إ عادة أطفال الشوارع إلى أسرهم وأقاربهم :

- ت قوم المر ا كز بدراسة الأطفال اجتماعيا ً ونفسيا ً وذلك لتهيئتهم للدمج مع أسرهم مع تكثيف النزول الميداني إلى أسر الأطفال لدراسة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ومساعدتهم لتقبل أطفالهم في الأسرة

- ضمان توفير الغذاء والمأوى المناسب لأطفال الشوارع بالإضافة إلى الرعاية الصحية وفرص التعليم وتوفير الحماية المناسبة والمساعدة له ؤ لاء الأطفال : حيث ت وفر المر ا كز للأطفال المأوى والغذاء المناسب الذي يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجونها في المراحل العمرية المختلفة ك ما  يتولى عمل الفحوصات الصحية الدورية للمقيمين ومتابعة نظافة الأطفال والإشراف على استخدام الأدوية ومتابعة الحالات ال إ سعافية حيث يوجد ملف صحي لكل طفل .

- كما ت قوم بعدد من الأنشطة في المجال التربوي والتعليمي منها :

1- إدماج الأطفال في المدارس الحكومية القريبة من المركز .

2- توفير المتطلبات الدراسية.

3- النزول الميداني للمدارس ومتابعة الأطفال .

4- عمل تقوية للأطفال في المركز ومساعدتهم في حل الواجبات والاستذكار.

5- فتح ملفات تعليم لكل طالب .

6- العمل على إجراء تقييم لتحديد المستوى التعليمي للطلاب الملتحقين دراسي اً بالمركز، حيث تم فتح فصل محو الأمية للأطفال الذين تجاوز أعمارهم السن القانوني للتعليم النظامي .

7- تدريب الأطفال على كيفية استخدام أجهزة الحاسوب لإكسابهم مهارات تعليم جديدة إضافة إلى وجود مكتبة داخلية في المركز أع دت بخصوصية تتلاءم مع الأطفال لل ا طلاع وقراءة الكتب المتنوعة .

8- إقامة المسابقات الثقافية المختلفة للأطفال وتوزيع الجوائز التشجيعية وتكريم الأطفال المنضبطين في المدارس والفصول الداخلية في المركز.

- ومن منطلق توفير الحماية والمساعدة للأطفال يتمحور العمل الاجتماعي والنفسي في المركز على حماية الأطفال وإعادة البناء التدريجي لشخصيتهم وإعادة تأهيلهم في كافة الجوانب وقد قسم العمل الاجتماعي والنفسي إلى قسمين :

1- العمل داخل المر ا كز ويتمثل بدراسة حالات الأطفال وتقديم المقترحات .

2- العمل الميداني خارج المر ا كز بهدف استكمال المعلومات من المجتمع المحيط ببيئة الطفل والعمل على إعادة دمجه في أسرته .

- كما ت قوم المر ا كز بتعريف الأطفال بحقوقهم وتشجيعهم وتمكينهم من التعبير عنها وتزويدهم بالمهارات والمعلومات التي يحتاجونها لحماية أنفسهم من الاستغلال والإساءة .

- توفير الكوادر البشرية المؤهلة لحماية الأطفال وتوجيههم وإرشادهم إلى حقوقهم وكيفية المحافظة عليها والتعبير عنها .

وإلى جانب هذا هناك جمعيات أهلية كثيرة تعمل في مجال حماية وتأهيل أطفال الشوارع، بعض هذه الجمعيات مدعومة من الحكومة وبعضها لها تمويلاتها الذاتية، وهذه الجمعيات لها نشاط ملموس في هذا الجانب.

جدول يوضح عدد المستفيدين من مراكز الطفولة الآمنة (أطفال الشوارع ) في المحافظات

اسم المركز

2006

2007

2008

مركز الطفولة الآمنة الأمانة

104

120

135

مركز الطفولة الآمنة

عدن

143

162

110

مركز الطفولة الآمنة

تعز

149

72

169

الإجمالي

396

354

414

- وفي مجال الخدمات الاجتماعية الشاملة تم إنشاء مركزين ل لخدمات الاجتماعية الشاملة في محافظتي ( صنعاء، عدن)، لتقديم عدد من الأنشطة الهادفة إلى توفير الرعاية الشاملة للأسرة والطفل من خلال تقديم خدمات في الجانب التعليمي والاجتماعي والصحي والأشغال اليدوية لعدد ( 371 1 ) طفلاً وامرأة، بالإضافة إلى إلحاق عدد (373) طفلاً وطفلة بالمدارس القريبة من المركزين في عام 2007 في كل من ( صنعاء، عدن ).

- تم خلال عامي 2006-2008 تنفيذ اتفاقية مشتركة بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع المجلس العربي للطفولة والتنمية لدعم مشروع أطفال الشوارع والذي يحتوي على الأنشطة التالية :

* دعم مسح ميداني حول أطفال الشوارع بالمشاركة على نطاق ثمان محافظات .

* تنظيم ورشة عمل وطنية لمناقشة نتائج الدراسة والخروج بتوصيات بمشاركة صنـاع القرار والمنفذين .

* عقد دورة تدريب مدربين لعدد 30 من العاملين مع أطفال الشوارع .

* عقد 4 ورش تدريبية لعدد 100 من الإعلاميين ومسؤولي الاتصال حـول حماية الطفل مع التركيز على حقوق أطفال الشوارع .

* إصدار عدد من المواد الإعلامية ( ال برامج التلفزيونية والإذاعية، ملصقات ومطويات ) حول أطفال الشوارع .

البند العاشر : الرجاء الإشارة إلى ما  إذا كان سيقدم تدريب خاص قانوني ونفسي للأشخاص العاملين في مجال إعادة إدماج الأطفال ضحايا الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري

تدريب عدد 90 من أفراد شرطة وحرس الحدود وذلك بواقع 3 دورات تدريبية ابتداء من شهر نيسان/أ بريل وحتى حزيران/ يونيو 2009 في كل دورة تدريبية تم تدريب عدد 30 فرد وكان عنوان البرنامج هو ( رفع مستوى الوعي الحقوقي والقانوني لدى شرطة وحرس الحدود حول مكافحة تهريب الأطفال).

تم تنفيذ العديد من برامج التدريب والتأهيل للمختصين في مجال مكافحة تهريب الأطفال حيث قامت منظمة اليونيسيف بدعم برنامج التأهيل الذي نفذته منظمة الهجرة الدولية للعاملين في مركز حماية الأطفال ضحايا التهريب وتم تأهيل مدراء المركز والأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مراكز ودور الرعاية الاجتماعية ومراكز الطفولة الآمنة حول المجالات التالية: ( الحماية والتأهيل النفسي، إعادة الإدماج الاجتماعي، إجراءات تشغيل مراكز ودور الحماية ل لأطفال المهربين، تطوير مهارات العاملين حول كيفية التعرف على الأطفال ضحايا التهريب) ( استهدفت 120 شخص ) بدعم من منظمة اليونيسيف ومنظمة الهجرة الدولية .

قامت وزارة العدل بإعداد وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية، الرامية إلى رفع وتطوير مهارات العاملين مع الأحداث من ( رؤساء محاكم الاستئناف، رؤساء محاكم الأحداث، قضاة محاكم، رؤساء ووكلاء وأعضاء نيابات، محامين خبراء اجتماعيين، أعضاء مجالس محلية مدراء مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل، عاملين في مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني ) وكانت هذه الدورات التدريبية على النحو الآتي :

- خصوصية التعامل مع قضاء الأحداث .

- العدالة الإصلاحية والتدابير غير الاحتجازية .

- تقييم برامج التحويل والتدابير غير الاحتجازية للأحداث .

- خصوصية قضاء الأحداث ومبادئ العدالة الإصلاحية للأحداث .

- دعم التكوين النفسي والاجتماعي والقانوني للعاملين مع الأحداث .

عقدت الإدارة العامة لشؤون المرأة والأحداث بوزارة الداخلية العديد من الدورات التدريبية الخاصة للعاملين في هذا المجال من منتسبي هيئة الشرطة (ذكوراً وإناثاً)، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الدورات (598) شخص، وهي كما يلي:

- دورة تدريبية خاصة بالطرق النفسية والقانونية للتعامل مع الأحداث وفقاً للدليل (أمل) نظمتها الإدارة العامة، استهدفت فيها 80 عنصر من عناصر الشرطة النسائية، (40 من أمن المحافظات، 40 من أمن أمانة العاصمة ) ، قدم خلالها شرح للمفاهيم القانونية الخاصة بالطفولة واستمرت لمدة أسبوع في شهر تموز/يوليه 2007 بدعم من منظمة اليونيسي ف .

- دورة تدريبية خاصة حول أسوأ أشكال عمالة الأطفال، استهدفت 30 ضابط شرطة من إدارات أمن المحافظات، قدم خلالها شرح للمفاهيم الخاصة بقانون عمالة الأطفال، وكذا الأعمال المحظور تشغيلهم فيها، استمرت الدورة لمدة 3 أيام، نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدعم من منظمة العمل الدولية في 2008.

- دورة تدريبية خاصة بحماية الأطفال أثناء الطوارئ وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة شارك فيها 4 من ضباط الشرطة، 4 من عناصر الشرطة النسائية، قدم فيها مواد البروتوكول الخاص بذلك واستمرت الدورة لمدة 3 أيام ونظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في آب/ أغسطس 2008.

- دورة تدريبية خاصة لتدريب ضباط الشرطة وعناصر الشرطة النسائية في أمن المحافظات وأمن أمانة العاصمة استمرت 5 أسابيع أستهدف خلالها 400 شخص قدم خلال هذه الدورة شرح للقوانين الوطنية والدولية المعنية بالطفولة وكذا الاتفاقية الدولية وبروتوكولاها الاختياريين، وأفضل طرق وسبل التعامل مع الأطفال (الأحداث) باعتبارهم ضحايا، نظم الدورة الإدارة العامة لشؤون المرأة والأحداث، بدعم من منظمة اليونيسي ف خلال شهري آب/ أغسطس و تشرين الأول/ أكتوبر 2008.

نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عد د من الدورات التدريبي ة منها :

- ورشة العمل التدريبية الخاصة بإدارة المؤسسات الإيوائية واللوائح المنظمة لها بالتعاون مع مبادرة حماية الأطفال اليافعين .

- الدورة التدريبية الخاصة بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الواقعين في خلاف مع القانون .

- الدورة التدريبي ة الخاصة بتثقيف الأقران حول عدوى فيروس الإيدز والمهارات الحياتية بدعم من منظمة اليونيسيف .

- دورات تدريبية لأعضاء المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني وخطباء المساجد والشخصيات الاعتبارية في ( 16 ) مديرية في محافظتي تعز والحديدة حول المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة .

- حملات توعوية حول الوقاية من مرض الإيدز للأطفال والعاملين مع الأحداث في دور ومراكز الرعاية في محافظات ( أمانة العاصمة، تعز، الحديدة، عدن ) .

- تدريب مدربين في مجال الوقاية من عدوى فيروس الإيدز في مراكز الطفولة الآمنة .

كما تم تنفيذ دورات تدريبية عبر مشروع أكسس مينا لمدراء المدارس والأخصائيين الاجتماعيين في 8 مدارس تم استهدافها في محافظة حجة ضمن برنامج مكافحة تهريب الأطفال في 5 مديريات, وقد تم التدريب في مجال المنهجيات المتمحورة على الطفل استهدفت (15) مدرب ومدربة يعملون في المناطق المستهدفة قاموا بتدريب (189) معلم في المدارس المستهدفة.

وفي إطار عملية التنسيق والعمل التكاملي قامت وزارة الصحة العامة والسكان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف بإعداد الدليل الصحي لحالات العنف والذي يستهدف الأطباء والعاملين الصحيين بهدف تشخيص حالات العنف لدى الأطفال والبالغين وكيفية علاجها والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، ونشير هنا إلى أن الدليل المشار إليه أعلاه في مرحلة المراجعة ليتم بعد ذلك اعتماده وطباعته .

- - - - -