الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/CHE/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

26 February 2015

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من سويسرا بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واست غلال الأطفال في المواد الإباحية *

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسويسرا (CRC/C/OPSC/CHE/1) في جلستها 1963 (انظر CRC/C/SR.1963) المعقودة في 22 كانون الثاني/يناير 2015، واعتمدت في جلستها 1983 (انظر CRC/C/SR.1983)، المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2015، الملاحظات الختامية التالية.

أولا ً - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/CHE/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

٣- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية بشأن تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية الثاني والثالث والرابع المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/CHE/2-4)، المعتمدة في 30 كانون الثاني/يناير 2015.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

٤- تلاحظ اللجنة بتقدير أيضاً تصديق الدولة الطرف على صكوك شملت ما يلي:

(أ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، في آذار/مارس 2014؛

(ج) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2006؛

(د) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦.

٥- وتُرحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في الميادين ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وتشمل:

(أ) إجراء عدة تنقيحات على القانون الجنائي أدت إلى جملة أمور منها توسيع تعريف الاتجار بالبشر، ورفع الحد الأدنى لسن الممارسة الطوعية للبغاء من 16 إلى 18 سنة، وتجريم استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وحظرت الانخراط في الأنشطة التي تنطوي على اتصال منتظم بالأطفال أو الاقتراب منهم بالنسبة للأشخاص الذين أُدينوا، في جملة أمور، بممارسة الاتجار بالأشخاص أو أفعال جنسية مع الأطفال أو الحصول على أنواع محددة من المواد الإباحية التي تتضمن أفعال اً جنسية مع أطفال؛

(ب) إدخال تعديلات على الدستور الاتحادي والقانون الجنائي تكفل، في جملة أمور، ألا يكون الحق في المحاكمة على جرائم جنسية تشمل أطفال اً قاصرين والعقوبات المفروضة عليها خاضع اً لحدود زمنية.

٦- وترحب اللجنة أيضاً بالتقدم المحرز في إنشاء مؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية تيسّر تنفيذ البروتوكول الاختياري، منها ما يلي:

(أ) اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2012-2014)؛

(ب) إنشاء وحدة التنسيق المتعلقة بالجريمة السيبرانية ، ووحدة التنسيق السويسرية لمواجهة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجرائم المرتكبة ضد الأطفال، ووحدة الشرطة الاتحادية الخاصة بالمواد الإباحية، في عامي 2003 و 2007 على التوالي.

ثالثا ً - البيانات

جمع البيانات

٧- يساور اللجنة القلق إزاء افتقار الدولة الطرف لنظام شامل لجمع وتصنيف البيانات المتعلقة بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، الأمر الذي يحد من قدرة الدولة الطرف على رصد وتقييم هذه الجرائم.

٨- بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية ( CRC/C/CHE/CO/2-4 ، الفقرات 16 و17)، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف البيانات وفق اً لجملة أمور منها نوع الجنس والعمر والأصل القومي والعرقي والموقع الجغرافي والمركز الاجتماعي والاقتصادي، مع الاهتمام بوجه خاص ب فئات الأطفال الأشد ضعفاً؛

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

٩- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطن ية لمكافحة الاتجار بالبشر (2012 - 2014)، التي تشمل 23 تدبير اً في مجالات الوقاية والتوعية، والملاحقة الجنائية، والحماية ودعم الضحايا والتعاون. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود سياسة واستراتيجية شاملتين بشأن الأطفال تشمل جميع القضايا التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

١٠- بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية ( CRC/C/CHE/CO/2-4 ، الفقرات 10 و11)، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة شاملة واستراتيجية تتضمن تدابير شاملة لجميع المجالات على النحو المطلوب بموجب البروتوكول الاختياري، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها. وينبغي التركيز بصفة خاصة على الوقاية والحماية والتعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الضحايا. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقييم هذه السياسة والاستراتيجية بشكل منتظم.

١١- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وتفيد فيها بأنها تعتزم إنشاء فريق عامل يشمل مختلف الوزارات الاتحادية ومؤتمر مديري الشؤون الاجتماعية في الكانتونات ، ويكون الفريق مسؤول اً عن متابعة توصيات اللجنة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تنسيق عام لتنفيذ البروتوكولين على صعيد الاتحاد والكانتونات .

١٢- بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية ( CRC/C/CHE/CO/2-4 ، الفقرات 12 و13)، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعيين هيئة تنسيق قادرة على توفير القيادة والإشراف العام والفعال لرصد وتقييم الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري على المستوى المشترك بين القطاعات وعلى صعيد الاتحاد والكانتونات والبلديات.

١٣- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي تفيد بأنه يجري الإعداد لحملة وطنية لزيادة الوعي بمشكلة الاتجار بالبشر للفترة 20 17 -2018 كما تلاحظ مختلف الجهود المبذولة لنشر المعلومات وتوفير التدريب، بما في ذلك من خلال تنفيذ برنامج وطني للشباب ووسائط الإعلام بهدف التوعية بالمخاطر المرتبطة بوسائط الإعلام الجديدة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن التدابير المتخذة ليست منهجية ولا تغطي جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها للقيام على نحو منهجي بتعريف عامة الجمهور بأحكام البروتوكول الاختياري، بمن فيهم الأطفال، بأسلوب يناسبهم، والأسر والمجتمعات المحلية؛

(ب) إعداد برامج توعية من خلال التعاون الوثيق مع الوكالات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والأطفال، على أن تشمل جميع القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتدابير الحماية من هذه ا لممارسات بموجب القوانين المحلية ؛

(ج) توسيع وتعزيز أنشطة التدريب وضمان أن تكون منهجية ومتعددة التخصصات؛ وتشمل جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري، وتقديمها إلى جميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما القضاة والمدعون العامون والأخصائيون الاجتماعيون وموظفو إنفاذ القانون وموظفو الهجرة على جميع المستويات.

تخصيص الموارد

١٥- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن الميزانية المخصصة للأنشطة المشمولة بالبروتوكول الاختياري، والتي يشكل عدم توفرها عقبة كبيرة أمام التنفيذ.

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية ومحددة الأهداف للتنفيذ الفعلي للبروتوكول الاختياري على المستوي الاتحادي ومستوى الكانتونات .

خامساً- بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

١٧- تحيط اللجنة علم اً بجهود الدولة الطرف لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول، لكنها تشعر بالقلق لأن التدابير مجزأة ولا تغطي جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول.

(أ) افتقار الدولة الطرف إلى برامج تستهدف الأطفال المستضعفين والمهمشين على وجه التحديد. ؛

(ب) عدم كفاية الآليات القائمة لتحديد ورصد الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ج) غالباً ما تتولى العمل الوقائي منظمات غير حكومية تحظى بدعم مالي محدود من جانب الدولة الطرف.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع وتعزيز التدابير الوقائية الرامية إلى تغطية جميع مجالات البروتوكول الاختياري، ولا سيما ما يلي:

(أ) وضع برامج وقاية خاصة تستهدف الأطفال الذين يعانون من حالات ضعف وتهميش، بمن فيهم أطفال الروما وأطفال الأقليات الإثنية والأطفال في مؤسسات الرعاية وأطفال الشوارع والأطفال المتأثرون بالهجرة وملتمسو اللجوء واللاجئون من الأطفال والفتيات ضحايا العنف المنزلي؛

(ب) وضع آليات وإجراءات لتحديد الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، لا سيما الأطفال ضعاف الحال، فضل اً عن تزويدهم بالدعم النفسي والاجتماعي وتنظيم برامج لتوعيتهم؛

(ج) دعم المنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛

(د) الاضطلاع بدراسات لتقييم نطاق الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال، ولا سيما استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وبخاصة عبر الإنترنت.

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

١٩- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، مثل الحملة التثقيفية المشتركة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السياحة التي نظمتها الدولة الطرف وألمانيا والنمسا، وإعداد مدونة قواعد سلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في سياق السفر والسياحة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى إطار تنظيمي فعال وعدم كفاية التدابير المتخذة لضمان فعالية منع ومكافحة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال في الخارج.

٢٠-

(أ) وضع وتنفيذ إطار تنظيمي فعال واتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية وغيرها من التدابير الرامية إلى منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء عليها؛

(ب) مواصلة تعزيز تعاونها على الصعيد الدولي من خلال وضع ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية بهدف منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء عليها؛

(ج) زيادة الأنشطة الدعائية في قطاع السياحة للتعريف بالآثار الضارة المترتبة على السياحة الجنسية التي تستهدف الأطفال، ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية، على نطاق واسع في أوساط وكلاء السفر والوكالات السياحية؛

(د) تشجيع تلك المؤسسات على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الا ستغلال الجنسي في السفر والسياحة .

سادسا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والمسائل المتصلة بذلك (المادة 3؛ والفقرتان 2 و3 من المادة 4؛ والمواد 5 و6 و7)

٢١- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على الدستور الاتحادي والقانون الجنائي لكي تعكس أحكام البروتوكول الاختياري على نحو أفضل، لكنها تشعر بالقلق لأن القانون الجنائي لا يحدد بشكل كاف جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

(أ) لم تصنّف جميع أشكال بيع الأطفال المشمولة بالفقرة (أ) من المادة 2 والفقرة 1(أ) و(ط) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري على أنها جرائم متميزة عن الاتجار بالبشر؛

(ب) الدولة الطرف ليس لديها تشريعات خاصة تتصدى لمسألة استمالة الأطفال للأغراض الجنسية عن طريق رسائل ذات محتوى جنسي بواسطة أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ج) تعريف استغلال الأطفال في المواد الإباحية لا يشمل إنتاج وبيع وتوزيع الصور وأشرطة الفيديو التي تعرض أطفال اً عراة، كما أنها لا تعتبر إباحية في بعض السياقات؛

(د) بعض أحكام القانون الجنائي التي تعاقب على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما تعريض الأطفال لمواد إباحية، لا تزال توفر الحماية للأطفال حتى سن السادسة عشرة.

٢٢- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تنقيح قانونها الجنائي وتشريعاتها الأخرى ذات الصلة بغرض مواءمتها تماماً مع المادتين 2 و3 من البر و توكول الاختياري. وينبغي للدولة الطرف الاضطلاع على وجه الخصوص بما يلي: ‬

(أ) تعريف وتجريم بيع الأطفال ووضع اللوائح المتعلقة بذلك وفق اً للمادة 3 من البروتوكول - مفهوم مماثل ولكنه ليس مطابقاً لمفهوم الاتجار بالأشخاص؛

(ب) التأكد من التجريم الصريح لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك استمالة الأطفال لأغراض جنسية وإرسال الرسائل ذات المحتوى الجنسي لهم عن طريق وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنتاج وبيع وتوزيع صور أو أشرطة فيديو تتضمن أطفال اً عراة في سياقات محددة؛

(ج) التأكد من توفير الحماية التامة بواسطة القانون الجنائي لجميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

الولاية القضائية خارج الإقليم

٢٣- ترحب اللجنة بكون ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم عند المقاضاة على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال المنصوص عليها في المادة 5 من قانون العقوبات لا تستلزم أن يكون الفعل جرماً في كلا البلدين، لكنها تشعر بالقلق لعدم تطبيق هذا الشرط على جميع الأطفال الضحايا دون سن الثامنة عشرة أو جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن التشريع المحلي يمكنها من إرساء وممارسة ولايتها القضائية خارج الإقليم، بما في ذلك تطبيق الولاية القضائية دون شرط أن يكون الفعل جرماً في كلا البلدين، وذلك فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ولجميع الأطفال الضحايا دون سن الثامنة عشرة.

سابعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

٢٥- تلاحظ اللجنة أن القانون الاتحادي لدعم الضحايا يحدد معايير دنيا لتقديم المساعدة إلى الضحايا، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) هناك اختلافات بين الكانتونات فيما يتعلق بتنفيذ هذه المعايير؛

(ب) عدم كفاية تحديد هوية الأطفال ضحايا الاستغلال في المواد الإباحية، وعادة ما لا تعترف وكالات إنفاذ القانون بالأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، كما أن الأطفال الذين يجري استغلالهم أو إجبارهم على ممارسة التسول أو السرقة لا ينظر إليهم في الغالب على أنهم ضحايا.

٢٦- توصي اللجنة بأن تعزِّز الدولة الطرف تدابير حماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وعلى وجه الخصوص:

(أ) ضمان أن المعايير المنصوص عليها في القانون الاتحادي لدعم الضحايا تطبق على قدم المساواة في جميع الكانتونات ؛

(ب) ضمان النظر إلى الأطفال ضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول على أنهم ضحايا وليس جناة، وكفالة توفير التدريب للموظفين المسؤولين عن تحديد هؤلاء الأطفال في مجال حقوق الأطفال وحمايتهم وعلى مهارات إجراء المقابلات معهم، بمن في ذلك القضاة والمدعون العامون ووكالات إنفاذ القانون والأخصائيون الاجتماعيون والموظفون الطبيون وموظفو الهجرة وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال الضحايا.

تدابير الحماية في نظام العدالة الجنائية

٢٧- ترحب اللجنة بأن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أحكام خاصة بالأطفال الضحايا والشهود، لكنها تشعر بالقلق لأن الأطفال الصغار لا يتمتعون بحماية كافية، ولأن الموظفين العاملين مع الأطفال الضحايا غير مدربين تدريبا ً كافيا ً . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الافتقار إلى معلومات عن البرامج المتعلقة بمرتكبي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفير الحماية لجميع الأطفال الضحايا أو الشهود على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(ب) ضمان حصول القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في الحقل الطبي وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال الضحايا والشهود على التدريب في مجال التفاعل مع الأطفال بطريقة ملائمة في جميع مراحل الإجراءات الجنائية والقضائية. وينبغي أن تسترشد الدولة الطرف في ذلك بالمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق)؛

(ج) وضع برامج تتعلق بمرتكبي هذه الجرائم.

٢٩- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية التدابير الرامية إلى ضمان تعافي وإدماج الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتشعر اللجنة بقلق خاص لعدم توفر وتمويل الخدمات والمراكز المتخصصة الخاصة بالأطفال الضحايا في جميع الكانتونات ، وإزاء الافتقار إلى مراكز إيواء آمنة.

٣٠- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان توفير المساعدة المناسبة للأطفال ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، بما يشمل التعافي الجسدي والنفسي وإعادة التأهيل الاجتماعي الكاملة، بطرق من بينها؛

(أ) وضع برامج لتوفير الدعم على الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة لدعم جميع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ب) القيام بصورة مباشرة أو من خلال مقدمي الخدمات، بتوفير الخدمات المتخصصة والمساعدة الكافية اللازمة للأطفال الذين تم الاتجار بهم أو بيعهم لأغراض الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي أو الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري في جميع أنحاء أراضيها، وضمان توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير وزيادة إمكانية الحصول على السكن الملائم للأطفال ضحايا الجرائم، ولا سيما الأطفال الأكثر ضعفاً، وضمان أن تكون هذه الهياكل الأساسية متاحة بص ورة ملائمة وكافية وجيدة التجهيز .

ثامناً- المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

٣١- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية، وخاصة مع البلدان المجاورة، بما في ذلك عن طريق تعزيز إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ هذه الترتيبات بهدف تحسين الوقاية من أي جريمة من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها.

تاسعا ً - المتابعة والنشر

المتابعة

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى الوزارات المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها. ‬

٣٣- توصي اللجنة بأن ينشر على نطاق واسع التقرير الأولي والردود الكتابية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، وذلك بوسائل منها على سبيل الذكر وليس الحصر شبكة الإنترنت، كي يطلع عليها عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية والمجموعات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

عاشرا ً - التقرير المقبل

٣٤-