GENERAL

CRC/C/OPSC/SYR/Q/1

22 June 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والأربعون

11-29 أيلول/سبتمبر 2006

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية: قائمة المسائل التي ينبغي تناولها عند النظر في التقرير الأولي للجمهورية العربية السورية (CRC/C/OPSC/SYR/1)

1- يرجى تقديم بيانات إحصائية (بما فيها بيانات مصنفة بحسب الجنس والعمر والمناطق الحضرية والريفية) عن السنوات 2003 و2004 و2005 بشأن ما يلي:

(أ) عدد الأطفال المتاجر بهم إلى سوريا ومنها وعدد الأطفال المتاجر بهم داخل البلد؛

(ب) عدد الحالات المبلغ عنها بخصوص بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، مع تقديم معلومات إضافية عما اتُخذ من إجراءات لمتابعة نتائج هذه الحالات، بما في ذلك مقاضاة المسؤولين عنها أو سحب الدعاوى أو معاقبة مرتكبيها؛

(ج) عدد الضحايا من الأطفال الذين تلقوا مساعدة للتعافي وتعويضات (إن وجدت) وفقاً لما تنص عليه المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

2- يرجى تقديم معلومات محددة عن اعتمادات الميزانية (الوطنية والإقليمية والمحلية) المخصصة لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري.

3- يرجى تقديم إيضاحات بشأن التحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على الفقرة 1(أ) ` 2 ` من المادة 3 والفقرة 5 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، وموافاة اللجنة بمعلومات مستكملة عن الخطوات المتخذة لسحب هذه التحفظات (الفقرة 43 وما يليها من تقرير الدولة الطرف).

4- يرجى إفادة اللجنة بما اتُخذ من تدابير لإنشاء آلية عملية لجمع البيانات المتعلقة بالمسائل التي يغطيها البروتوكول الاختياري (انظر تقرير الدولة الطرف، الفقرتان 56(3) و84(3)).

5- يرجى الإفادة بما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أية تدابير لتدرج في تشريعاتها أحكاماً تنص صراحةً على تجريم بيع الأطفال (انظر الفقرة 10 من تقرير الدولة الطرف). كما يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم حظر استغلال الأطفال في المواد الإباحية بموجب القانون الجنائي، وفقاً لأحكام المواد 1 إلى 3 من البروتوكول الاختياري (الفقرة 31 من تقرير الدولة الطرف).

6- يرجى الإفادة بما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أية تدابير لتأسيس ولايتها القضائية بصدد الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري في حالة تواجد المجرم المزعوم في أراضيها وعدم تسليمه إلى دولة أخرى طرف بسبب جنسيته.

7- يرد في الفقرة 177(3) من تقرير الدولة الطرف أنها ترفض التسليم في الحالات التي تعتبر فيها العقوبة المنصوص عليها بموجب قانون الدولة التي تطلب التسليم "غير مقبولة من الناحية الاجتماعية". يرجى تقديم المزيد من الإيضاحات بشأن هذا التعريف.

8- يرجى تقديم إيضاحات بشأن أحكام المادة 35 من القانون الجنائي التي تنص على أنه يجوز للحكومة، في حالة موافقة المتهم في جلسة عامة على تسليمه، قبول طلب التسليم هذا أو رفضه، بناء على سلطتها التقديرية، وذلك بصرف النظر عن تقييم شرعية طلب التسليم (الفقرة 179 من تقرير الدولة الطرف).

9- يرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كان العاملون المعنيون بإعادة إدماج الضحايا من الأطفال اجتماعياً وتعافيهم بدنياً ونفسياً يحصلون على تدريب خاص، لا سيما في المجالات القانونية والنفسية.

- - - - -