الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/MWI/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

15 March 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من ملاوي بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفا ل في البغاء وفي المواد الإباحية *

١- نظرت اللجنة في تقرير ملاوي (CRC/C/OPSC/MWI/1) في جلستيها 2185 و2186 (انظرCRC/C/SR.2185 وSR.2186) المعقودتين في 30 و31 كانون الثاني/يناير 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2193 (انظرCRC/C/SR.2193) المعقودة في 3 شباط/فبراير 2017.

أولا ً - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها، وتحيط علم اً بتقديمها ردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/MWI/Q/1/Add.1) . التي تلقتهما يوم الحوار. وتعرب عن تقديرها لل حوار البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى و المتعدد القطاعات. ‬

٣- وتُذكّر اللجنة الدولةَ الطرف بأنه ينبغي قراءة هذ الملاحظات الختامية مقترنةً بملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس الذي قدمته الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/MWI/CO/3-5) ، وبشأن تقرير الدولة الطرف الذي قدمته بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/MWI/CO/1) المعتمدَين في 3 شباط/فبراير 2017.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات تتصل بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك اعتماد ما يلي: ‬

(أ) قانون الاتجار بالأشخاص لعام 2015 الذي يجرم الاتجار بالأطفال ويتضمن أحكام اً لرعاية الضحايا وحمايتهم؛

(ب) قانون التسجيل الوطني الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2015 والذي جعل تسجيل المواليد إلزامي اً وشامل اً للجميع؛

(ج) قانون العقوبات (المعدل) لعام 2011 الذي أضاف فصل اً عن الجرائم في حق الأخلاق المتعلقة بالأطفال.

ثالثا ً - جمع البيانات

٥- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لجمع البيانات من خلال سجلات الشرطة و من خلال نظام متكامل لإدارة المعلومات. لكنها تشعر بالقلق من عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات وتصنيف الإحصاءات المتعلقة بكل الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، الأمر الذي يحد من قدرة الدولة الطرف على رصد الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول وتقييمها. ‬

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لوضع وتنفيذ نظام شامل ومنسَّق وفعال لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم آثارها في كل المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك بشأن استخدام الأطفال في البغاء والمواد الإباحية والسياحة الجنسية، داخلي اً وعبر الحدود، وبشأن التحقيق والملاحقة والحماية. وينبغي تصنيف البيانات في فئات، منها نوع الجنس والسن والجنسية والأصل العرقي والمنطقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا جرائم يشملها البروتوكول الاختياري. ‬

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

٧- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت تشريعات عدة تتوافق مع البروتوكول الاختياري. بيد أنها تشعر بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا هي تعرّف جميع أشكال بيع الأطفال الواردة في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري ولا هي تجرّمها، مع أن بيع الأطفال جريمة شبيهة بالاتجار بالأشخاص وإن لم تكن مطابقة له.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرّف وتجرّم صراحة جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٩- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت خطة العمل الوطنية للأطفال الضعفاء للفترة 2015-2019، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات عن خطة عمل وطنية بشأن الأطفال تشمل القضاء على بيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الإباحية وتعالجه.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج مكافحة بيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الإباحية في خطة العمل الوطنية للأطفال الضعفاء للفترة 2015-2019 وتوفر الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها. وينبغي للدولة الطرف أن تأخذ في الحسبان ما خلصت إليه من نتائج المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية. ‬

التنسيق والتقييم

١١- تلاحظ اللجنة أن وزارة الشؤون الجنسانية والطفولة والرعاية الاجتماعية هي المسؤولة عن وضع السياسات والإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالأطفال. غير أنها تشعر بالقلق لأن الوزارة لا تملك القدرة والموارد التي تمكنها من الاضطلاع بفاعلية بمسؤوليتها عن تنسيق وتنفيذ مختلف قوانين حماية الأطفال بموجب البروتوكول الاختياري.

١٢- توصي اللجنة، وهي تشير إلى الفقرتين 7 و8 من ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية، بأن تحسّن الدولة الطرف التنسيق بين وزارة الشؤون الجنسانية والطفولة والرعاية الاجتماعية والأفرقة التقنية الوطنية العاملة بشأن رسم سياسات حقوق الطفل وتنفيذها، وتخصص الموارد الكافية للوزارة كي تضطلع بدور القيادة والإشراف العام الفعال لرصد وتقييم الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل في إطار الاتفاقية وبروتوكولاته ا الاختيارية عبر الوزارات القطاعية انطلاقاً من مستوى الحكومة المركزية ووصولاً إلى مستو ى الحكومة المحلية.

النشر والتوعية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

١٣- تلاحظ اللجنة أن اللجنة الملاوية لحقوق الإنسان أُشركت في نشر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وأن وزارة الشؤون الجنسانية والطفولة والرعاية الاجتماعية قدمت التدريب على قانون رعاية الطفل وحمايته وعدالة الأحداث، وقانون الاتجار بالأشخاص، والبروتوكول الاختياري. لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الجهود المبذولة لنشر المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري والتوعية بها ليست كافية.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بتدعيم جهودها للتعريف بأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع. ‬ وينبغي للدولة الطرف في هذا الصدد القيام بما يلي: ‬

(أ) وضع وتنفيذ برامج توعية محددة وشاملة وطويلة الأجل، مع التركيز بصفة خاصة على التدابير الوقائية، وبرامج المساعدة، وآليات الإبلاغ عن جميع الجرائم المتعلقة بالبروتوكول الاختياري على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي، بما في ذلك في إطار شراكة مع وسائط الإعلام؛ ‬

(ب) رصد البرامج المعتمدة وتقييمها بفعالية قصد تحديد أوجه القصور الممكنة لاتخاذ إجراءات تصحيحية؛

(ج) التحقق من إدراج المسائل المتصلة بأحكام البروتوكول الاختياري في المناهج الدراسية على جميع مستويات المنظومة التعليمية، باستخدام مو ادّ مناسبة معدة خصّيصاً للأطفال .

التدريب

١٥- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة عن مختلف أنشطة التدريب التي تضطلع بها وزارة الشؤون الجنسانية والطفولة والرعاية الاجتماعية، وبوضع دليل لتدريب من ينفذون قانون رعاية الطفل وحمايته وعدالة الأحداث. لكنها تشعر بالقلق لأن التدابير المتخذة ليست ممنهجة ولا تغطي بما فيه الكفاية جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري. ‬ وتشعر بالقلق أيض اً لعدم تلقّي التدريب الممنهج على البروتوكول الاختياري من طرف جميع الجهات الفاعلة الرئيسية المسؤولة عن إنفاذ هذا البروتوكول، ولا سيما منها القضاة، وموظف و إنفاذ القانون، والمدع و ن العام و ن، والمرشد و ن الاجتماعي و ن، والمحقق و ن في جميع المسائل الم تعلقة بالاتجار بالأطفال، ومسؤول و الهجرة.

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق أنشطتها التدريبية وتدعيمها أكثر. ‬ وينبغي للدولة الطرف في هذا المضمار أن تحرص على أن تكون هذ الأنشطة ممنهجة ومتعددة التخصصات، وتغطي جميع المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري وأن توفَّر لجميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم القضاة، وموظفو إنفاذ القانون، والمدعون العامون، والمرشدون الاجتماعيون، والمحققون، و مسؤولو الهجرة.

تخصيص الموارد

١٧- تلاحظ اللجنة قيود الميز ا نية القائمة في الدولة الطرف. بيد أنها تشعر بالقلق لأن الموارد الموفرة ل وزارة الشؤون الجنسانية والطفولة والرعاية الاجتماعية لا تكفي للبرمجة وتنفيذ الأنشطة بموجب البروتوكول الاختياري.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص موارد كافية ومحددة الهدف لتنفيذ البروتوكول الاختياري بفعالية في جميع المجالات المشمولة به. ‬ وتوصي أيض اً بتوفير ما يكفي من ا لموظفين لوزارة الشؤون الجنسانية والطفولة والرعاية الاجتماعية من أجل تنفيذ أنشطة الحماية والوقاية والاستجابة تنفيذا ً فعالا ً .

خامسا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ‬ ( الفقرتان 1 و 2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري

١٩- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإنشاء آلية مجتمعية لحماية الطفل، مثل وحدات دعم الضحايا في المجتمعات المحلية ولدى الشرطة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي: ‬

(أ) تلك الوحدات لا تعمل بفعالية بسبب قلة الدعم والموارد البشرية؛

(ب) لم تُنشأ بعد لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ودُور السلامة، والأماكن الآمنة لرعاية الأطفال وحمايتهم؛

(ج) لم تتمكن الدولة الطرف من الوفاء بالالتزام بالسداد التشاركي لبرنامج التحويلات النقدية الاجتماعية، الذي يهدف إلى حماية الأطفال، إضافة إلى الحد من الفقر المدقع والجوع اللذين يعدّان عاملين يعرّضان الأطفال لخطر الاتجار والبيع والبغاء؛

(د) قلة الإمكانات لتسجيل المواليد قبل خروج الأمهات من المستشفيات، وبطء التوعية بقانون التسجيل الوطني وتنفيذه؛

(ه‍) استمرار العمل بالعادتين الضارتين اللتين يطلق عليهما " كوبيمبيرا " و"كوتوميرا " وال لت ين تُرهن بمقتضاهما الفتاة أو تباع من أجل الزواج بالإكراه؛

(و) قصور نظام الإحالة والمتابعة داخل نظام حماية الطفل القائم لتعرّف الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ز) قلة المعلومات المتاحة عن الجهود الرامية إلى حماية الأطفال في أوضاع هشة، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، والأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم وغير الموثقين.

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق تدابيرها الوقائية ليشمل جميع مجالات البروتوكول الاختياري، وأن تتخذ الإجراءات التالية بوجه خاص: ‬

(أ) توفير الموارد الكافية لوحدات دعم الضحايا في المجتمعات المحلية ولدى الشرطة، وبالخصوص لاستكمال استقدام موظفي حماية الأطفال على صعيد المجتمع المحلي وإدماجهم في الملاك الوظيفي الحكومي؛

(ب) الإسراع بإنشاء وتفعيل لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ودُور السلامة، والأماكن الآمنة لرعاية الأطفال وحمايتهم؛

(ج) توفير التمويل المشترك على النحو المتفق عليه في إطار برنامج التحويلات النقدية الاجتماعية كي يستمر دعم الجهات المانحة؛

(د) بالإشارة إلى الفقرة 18 من ملاحظاتها الختامية بمقتضى الاتفاقية، الإسراع بزيادة تسجيل المواليد في المرافق الصحية، واستخدام هياكل التسجيل المتنقلة، وإنشاء هياكل التسجيل على مستوى السلطة التقليدية بحيث يكون التسجيل متاح اً للجميع؛

(ه‍) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على الممارسات الضارة مثل " كوبيمبيرا " و"كوتوميرا "؛

(و) تعزيز إجراءات الإحالة والمتابعة، والآليات والإجراءات المتخصصة لتعرّف الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما في صفوف الأطفال في أوضاع هشة، مثل الأطفال المهاجرين واللاجئين، وأطفال الشوارع، والأطفال المصابين بالمهق، والأطفال خدَم المنازل، وأطفال الأسر الضعيفة اقتصادي اً، وتعزيز برامج الوقاية، وحماية الضحايا المحتملين، خاصة الفتيات؛

(ز) تدعيم جهودها بحيث تستهدف جهودُ الوقاية أيض اً الأطفال في أوضاع هشة، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، والأطفال المهاجرون غير المصحوبين وغير الموثقين.

التبني

٢١- تلاحظ اللجنة أن اللجنة القانونية استكملت مراجعة قانون التبني وأن الدولة الطرف بصدد وضع مبادئ توجيهية لجميع أصحاب المصلحة في قضايا التبني. لكنها تشعر بالقلق لعدم إحراز أي تقدم في اعتماد الصيغة المنقحة ل قانون التبني.

٢٢- توصي اللجنة، وهي تشير إلى الفقرة 30 من ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية، بأن تقر الدولة الطرف بسرعة قانون التبني المنقح، وتستكمل المبادئ التوجيهية لجميع أصحاب المصلحة في قضايا التبني، وتذكي الوعي بإجراءات التبني ولوائحه، وتعزز وتشجع التبني المحلي الرسمي. كما توصيها بتوطيد جهودها بحيث تتقيد جميع حالات التبني تقيد اً تام اً بمبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي وغيرهما من الصكوك الدولية المتصلة بالموضوع.

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

٢٣- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال في المنتجعات على ضفاف بحيرة ملاوي، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف في تقريرها (انظر الوثيقةCRC/C/OPSC/MWI/1، الفقرتان 31 و32).

٢٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بأنشطة دعوية لدى قطاع السياحة بشأن الآثار الضارة للسياحة بدافع الجنس مع الأطفال، ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية على نطاق واسع في صفوف وكلاء السفر والوكالات السياحية، وتشجيع هذه المؤسسات على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة. وتحثها أيض اً على فرض عقوبات صارمة على الجناة دون استثناء.

تدابير منع الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت والتصدّي لهما

٢٥- يساور اللجنة القلق من عدم وجود سياسة لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال عبر الإنترنت. ‬

٢٦- بالإشارة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 31/7 بشأن حقوق الطفل وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال، وإلى نتائج مؤتمري قمة منظمة حماية الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت (" WePROTECT ") لعامي 2014 و2015، توصى اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال عبر الإنترنت، بما في ذلك برنامج لتثقيف الجمهور وإذكاء الوعي، والتعليم المدرسي الإلزامي بشأن السلوك والسلامة على الإنترنت، والمعرفة والإبلاغ بجرائم الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت، ولمشاركة الأطفال في وضع السياسات والممارسات.

سادسا ً - حظر بيع الأ طفال و استغلالهم في المواد الإباحية و البغاء والمسائل ذات الصلة بذلك (المواد 3 و4(2) و(3) و5-7) ‬

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية السارية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٢٧- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات (المعدل) لعام 2011 لكي تعكس أحكام البروتوكول الاختياري على نحو أفضل. ‬ بيد أنها تشعر بالقل ق لأن قانون العقوبات لا يعرّف ولا يجرّم جميع أشكال بيع الأطفال.

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرّف بيع الأطفال وتجرّمه، وفق اً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وألا يقتصر التعريف على حالات الاتجار بالأطفال. ‬ وينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص أن تعرّف وتجرّم ما يلي صراحةً: ‬

(أ) بيع الأطفال عن طريق التبني غير القانوني؛ ‬

(ب) نقل أعضاء الأطفال توخياً للربح؛ ‬

(ج) استخدام الأطفال سُخْرةً. ‬

٢٩- ويساور اللجنة القلق لأن جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية ليست محظورة صراحة، ولأن قانون الرقابة لا يغطي وسائط الإعلام الإلكترونية والإنترنت، التي هي أكثر طرق توزيع المواد الإباحية شيوعاً .

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف، وفق اً للمادتين 2(ج) و3(ب) و(ج) من البروتوكول الاختياري، بتعديل قانون العقوبات وقانون الرقابة بهدف تجريم استغلال الأطفال في المواد الإباحية صراحةً، بما في ذلك استخدام وسائط الإعلام الإلكترونية والإنترنت في هذا الغرض.

الإفلات من العقاب

٣١- تشعر اللجنة ببالغ القلق بشأن قلة المعلومات عن عدد القضايا التي حُقق فيها وفق الأصول وعدد الجناة الذين حوكموا وأدينوا . ‬

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة بحيث يحقَّق بفعالية في جميع قضايا بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات التي تتناسب وخطورة جرائمهم.

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٣٣- ترحب اللجنة بإدراج مسؤولية الأشخاص الاعتباريين في قانون الاتجار بالأشخاص. غير أنها تشعر بالقلق لأن القانون لا يغطي جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ولعدم وجود قوانين تنظم سلوك وكالات توظيف اليد العاملة .

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج صراحةً في قانون العقوبات والاتجار مسؤولية الأشخاص الاعتباريين الضالعين في أي من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وبأن تسنّ قوانين تحكم سلوك وكالات التوظيف، بما في ذلك التنصيص على عقوبات قانونية تتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة.

‬ الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المطلوبين ‬ ‬ ‬

٣٥- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع بشأن الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المطلوبين في جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير اللازمة بحيث يمكّنها التشريع الوطني من بسط وممارسة ولايتها القضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. ‬ كما توصي ها بإدراج تلك الجرائم في جميع معاهدات التسليم المقبلة والنظر في استخدام البروتوكول الاختياري أساساً للتسليم إن لم توجَد أي معاهدة لتسليم المطلوبين.

سابعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9) ‬

تدابير حماية حقوق الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة في البروتوكول الاختياري ‬ ‬

٣٧- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لكنها لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ) النظام القائم ل لتعرّف على هوية الأطفال ضحايا المواد الإباحية والبغاء والبيع، بما في ذلك الاتجار ، غير مناسب وغير فعال؛

(ب) ليس لدى سلطات إنفاذ القانون والحدود والهجرة إجراءات خاصة ل لتعرّف على هوية الأطفال الضحايا بطريقة ممنهجة على الحدود أو أي مكان آخر وتزويدهم بالخدمات الكافية، لا سيما الإحالة والحماية؛

(ج) يعامل موظفو إنفاذ القانون الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري معاملة المجرمين؛

(د) الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري لا يستطيعون في الواقع طلب التعويض عن الأفعال المرتكبة في حقهم بسبب قلة الدعم، رغم وجود أحكام في القانون تنص على ذلك التعويض.

٣٨- في ضوء الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) وضع آليات وإجراءات للتعرف في وقت مبكر على هوية الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بالبروتوكول الاختياري، وتوفير التدريب على حقوق الطفل وحمايته ومهارات الاستجواب الملائمة للأطفال للموظفين المسؤولين عن تحديد هوية أولئك الأطفال، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، وسلطات الحدود والهجرة، والقضاة، والمدعون العامون، والشرطة، والمرشدون الاجتماعيون، والعاملون في القطاع الطبي؛ ‬

(ب) التأكد من أن الأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري لا يعامَلون أو يعاقبون على الجرائم المتعلقة بأوضاعهم وأنهم يتلقون الدعم المناسب؛

(ج) تقديم المساعدة القانونية المجانية أو المدعومة لجميع الأطفال، ودعم أخصائيي طب نفس الطفل، وتيسير لجوئهم إلى آليات التظلّم المراعية للطفل وللاعتبارات الجنسانية، والإجراءات المناسبة لطلب التعويض والجبر دون تمييز.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٣٩- تحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف تدير مركز إعادة التأهيل الاجتماعي في ليلونغْوِي لضحايا الاتجار . لكنها تشعر بالقلق لأن المركز لا يتلقى التمويل الكافي، ويفتقر إلى الدعم الطويل الأجل، ولأنه غير ملائم للأطفال الضحايا، الأمر الذي أدى إلى عودة بعضهم إلى الأماكن التي نُقلوا منها أو إلى الاتجار بهم مجددا ً .

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة موارد بشرية ومالية وتقنية كافية لمركز إعادة التأهيل الاجتماعي في ليلونغْوِي وأي مؤسسات مشابهة، والنهوض بتعافي الأطفال الضحايا بدني اً ونفسي اً وإدماجهم الكامل وفق اً للمادة 9(3) من البروتوكول الاختياري.

ثامنا ً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10) ‬

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤١- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف، في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، على مواصلة ترسيخ التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وثنائية وإقليمية، خاصة مع البلدان المجاورة، بطرق منها تدعيم إجراءات و آليات تنسيق تنفيذ هذه الترتيبات ، بغية تحسين عمليات منع وقوع أي من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وكشف المسؤولين عنها والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم. ‬

تاسعا ً - المتابعة والنشر

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، بسُبُل منها إحالتها إلى الوزارات المختصة والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية للنظر فيها كما ينبغي واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها. ‬

٤٣- وتوصيها أيضاً بإتاحة التقرير والردود الخطية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، النشر على الإنترنت، والنشر لعامة الناس، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية، والأطفال، بغية إثارة النقاش حول البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده. ‬

عاشرا ً - التقرير المقبل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤٤- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج المزيد من المعلومات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية. ‬