الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/EST/CO/1

Distr.: General

5 March 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والخمسون

11-29 كانون الثاني/يناير 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: إستونيا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لإستونيا (CRC/C/OPSC/EST/1) في جلستها 1462 (انظر CRC/C/SR.1462)، المعقودة في 13 كانون الثاني/يناير 2010، واعتمدت في جلستها 1501، المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2010 الملاحظات الختامية التالية

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، فضلا عن ردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/OPSC/EST/Q/1 وAdd.1). والمقدمة في الموعد المحدد. و تقدر اللجنة الحوار المثمر والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الكبير والمتعدد القطاعات ، والذي ألقى الضوء على عزم الدولة تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري كجزء من التزام إستونيا الأوسع نطاقا بحقوق الأطفال بصفة عامة.

أولا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة مع ال تقدير اتخاذ التدابير التشريعية والتدابير الأخرى التالية :

(أ) زيادة اهتمام الريجيكوغو ( البرلمان ) بالكشف عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال وتنقيح وتعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في السنوات الأخيرة؛

(ب) إدخال خدمات حماية الطفل في كل مر ا كز ال شرطة ب إستونيا ابتداء من عام 2010؛

(ج) مشاركة إستونيا ا لإيجابي ة على الصعد الدولي ة والإقليمي ة ودون الإقليمي ة في منتديات بشأن مكافحة الاتجار بالأطفال والجرائم الإلكترونية واستغلال الأطفال في المواد الإباحية على الانترنت بصفة خاصة.

4- كما تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على:

(أ) اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل لعام 1973 (رقم 138) لمنظمة العمل الدولية في عام 2007؛

(ب) الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا الجرائم العنيفة ، في كانون الثاني/يناير 2006؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في شباط/فبراير 2003، والبروتوكول الملحق بها المتعلق ب منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه ، في أيار/مايو 2004؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم الإلكترونية في تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

ثانيا ً - البيانات

جمع البيانات

5- في حين ترحب اللجنة بالبيانات الواردة في تقرير الدولة الطرف والردود على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة ، وخاصة بشأن عدد المحاكمات والإدانات المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري، فإنها تأسف لعدم وجود آلية منهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وفي حين تلاحظ اللجنة البحوث المضطلع بها، بما في ذلك دراسة استقصائية عن مدى الإيذاء الجنسي بين المراهقين وا لاتجاهات نحو ذلك، فإنها تأسف لعدم وجود بحوث عن المجالات المحددة التي يغطيها البروتوكول الاختياري وخاصة بشأن السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال.

6- وتوصي اللجنة بأن تضع و أن تنفذ الدولة الطرف آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها لجميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف هذه البيانات حسب جملة أمور من ها طبيعة الجريمة والسن والجنس والجنسية والأصل الوطني والإثني والمن ا طق الحضرية/الريفية مع الاهتمام بصفة خاصة بأكثر مجموعات الأطفال ضعفا . كما توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسات لتحديد مدى انتشار السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والممارسات الأخرى المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري.

ثالثا ً - تدابير التنفيذ العامة

المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل (المواد 2 و3 و6 و12)

7- في حين تلاحظ اللجنة أن المبادئ العامة للاتفاقية أخذت في الحسبان في تصميم وتطبيق تدابير التنفيذ التي اعتمدتها الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري، مثلا في نص قانون حماية الطفل، فإن ها تشعر بالقلق من أن مصالح الطفل الفضلى ليست من الاعتبارات الأساسية في تطبيق جميع جوانب إجراءات العدالة الجنائية.

8- وت وصي اللجنة بإدراج المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما مبدأ مصالح الطفل الفضلى ، في جميع التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الإجراءات القضائية أو الإدارية.

التشريعات

9- تلاحظ اللجنة مع التقدير إشارة الدولة الطرف إلى معاقبة مرتكبي الممارسات المنصوص عليها بموجب البروتوكول الاختياري وفقا للقانون الج ز ائي مع اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بموجب قانون ا لإجراءات الجنائية القائم . وتلاحظ اللجنة أيضا أن مشروع تعديل ات على القانون الج ز ائي معروض أمام الريجيكوغو من شأنه أن يجعل تشريعات البلد أقرب للامتثال الكامل ل أحكام البروتوكول الاختياري. وعلى الرغم من ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المواء مة ال محدودة بين التشريعات الوطنية، وخاصة القانون الج ز ائي ، وأحكام البروتوكول الاختياري.

10- وت وصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف و أن تكمل عملية مواءمة تشريعاتها الوطنية مع البروتوكول الاختياري من أجل تنفيذ جميع الأحكام الواردة فيه بصورة ملائمة ، وفيما يتعلق بالقانون الجزائي، أن تضمن الإشارة بشكل صريح إلى جميع الأ ف عال والأنشطة التي تشكل جرائم بموجب البروتوكول الاختياري.

خطة العمل الوطنية

11- ترحب اللجنة بصياغة عدد من تدابير السياسات العامة، بما في ذلك استراتيج ية 2004-2008 لضمان حقوق الطفل (ال استراتيج ية) وخطة التنمية للفترة 2006-2009 لمكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن خطة التنمية لمكافحة العنف لفترة 2010-2014 التي تتضمن قسما فرعيا بشأن العنف ضد الأطفال. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود خطة عمل محددة تغطي بصورة شاملة جميع المجالات التي يتناولها البروتوكول الاختياري.

12- وت وصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف، بالتشاور والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين ، خطة عمل وطنية ترمي إلى مكافحة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وأن تتضمن الخطة آلية متابعة. وتُدعى الدولة الطرف، عند القيام بذلك، إلى توجيه اهتمام خاص إلى تنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، مع مراعاة الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدة في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمعقودة في ستوكهول م ويوكوهاما وريو دي جانيرو في الأعوام 1996 و2001 و2008 على التوالي.

التنسيق والتقييم

13- تشعر اللجنة بالقلق من أن الفريق العامل المشترك بين الوزارات والمعين لتنفيذ ال استراتيج ية لا يقيم أثر الأنشطة. وفي ضوء ال قيود التي تواجهها الدولة الطرف فيما يتعلق ب توسيع نطاق الإدارة العامة، فإن اللجنة ترحب بصفة خاصة بإنشاء إدارة مستقلة مؤخرا معنية بسياسات الطفل والأسرة في وزارة الشؤون الاجتماعية، و من المقرر أن تبدأ أعمالها في نفس توقيت النظر في هذه الوثيقة. وتلاحظ اللجنة أن هذه الإدارة كلفت بصياغة خطة لت طوير السياسات المتعلقة بالأطفال والأسرة وتحسين قانون حماية الأطفال وتشجيع تعليم الرعاية الأبوية ومنع العنف ضد الأطفال. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من أن هذه الإدارة قد لا يكون لها مستوى من السلطة والموارد والقدرات اللازمة لضمان التعاون الكامل بين جميع السلطات وال دوائر الحكومية الوطنية المعنية بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إدارتي الشرطة والعدالة.

14- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تزويد الإدارة المعنية بالسياسات المتعلقة بالأطفال والأسرة في وزارة الشؤون الاجتماعية بالسلطات والموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء ولايتها مثل إنشاء آلية للتنسيق بين الوزارات والوكالات وال دوائر الحكومية ، بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الشؤون الداخلية ومجلس الشرطة وبين السلطات الوطنية والمحلية في جميع المجالات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري. وينبغي استكمال التدابير بآليات للتقييم الدوري.

النشر والتدريب

15- ترحب اللجنة بالجهود العديدة التي تضطلع بها الدولة الطرف لتدريب المهنيين في المجالات ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك أمور منها ، تدريب الأخصائيين الاجتماعيين على التعامل مع الأطفال الذين تعرضوا إلى إيذاء جنسي أو تم الاتجار بهم والاضطلاع بحملات وقائية بشأن السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية على الانترنت و تنظيم حلقات دراسية ومسابقة لإعداد تقرير عن الوقاية من الاتجار بالبشر وآثاره. وعلى الرغم من ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء السلوكيات الاجتماعية المتعلقة بالممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، وخاصة اتجاها ت التسا هل النسبي بين الأطفال بصدد بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

16- وتشاطر اللجنة قلق المقرر ة الخاص ة المعنية ببيع الأطفال و بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 24 و25 من A/HRC/12/23/Add.2) إزاء عدم اعتراف موظف ي إنفاذ القوانين بقضايا الأطفال الذين يقدمون خدمات جنسية مقابل سلع استهلاكية بوصفه ا استغلالا جنسيا للأطفال.

17- وت وص ي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) في ضوء الفقرة 2 من المادة 9، توسيع نطاق التوعية بأحكام البروتوكول الاختياري بين عامة الجمهور عموما والأطفال، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى المجتمعات ال ناطق ة باللغة الروسية وأسرهم من خلال جملة أمور منها وسائل الإعلام والمناهج الدراسية بالمدارس وحملات التوعية طويلة الأجل بمختلف اللغات وبطريقة مبسطة؛

(ب) مواصلة وتعزيز التعليم والتدريب المنهجي ي ن بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لكافة المجموعات المهنية التي تعمل مع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول، وخاصة وليس حصرا موظفي إنفاذ القوانين .

18- وتؤكد اللجنة من جديد رأي المقرر ة الخاص ة بضرورة مواصلة تدريب ضباط الشرطة بشأن التشريعات والسياسات المتعلقة بحماية الأطفال لتمكينهم من تحديد قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال والتدخل بصورة صحيحة (الفقرة 25 من A/HRC/12/23/Add.2 ).

تخصيص الموارد

19- تلاحظ اللجنة مع التقدير إنه بالرغم من التخفيضات العامة في م يزانية ا لإدارة الحكومية، والتي تمثل شرطا ل دخول إستونيا منطقة اليورو، فإن الدولة الطرف قد خصصت موارد لإنشاء وتشغيل إدارة جديدة بشأن السياسات المتعلقة بالطفل والأسرة في وزارة الشؤون الاجتماعية. وعلى الرغم من ذلك تأسف اللجنة لاستمرار بعض مواطن القلق، بما في ذلك عدم كفاية الميزانية والقدرات والموارد المتاحة لموظفي الخدمة المدنية على الصعيد المحلي لتوفير إمكانية وصول حقيقية للضحايا إلى العدالة، حسبما أشير إلى ذلك في تقرير المقررة الخاصة بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية عقب زيارتها لإستونيا في تشرين الأول/أكتوبر 2008 (A/HRC/12/23/Add.2).

20- وت وصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، عند تخطيط ميزانيتها الوطنية، بتخصيص موارد مالية، بصورة محددة لتنفيذ البروتوكول الاختياري. وبصفة خاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية ومالية لضمان التنفيذ الكامل للبروتوكول الاختياري في إقليمها بأكمله، وخاصة في كل وحدة من وحدات الشرطة الإقليمية البالغة 17 وحدة، وإيلاء الأولوية ال استراتيج ية لتدريب الموارد البشرية وتخصصها؛

(ب) تعزيز القدرات البشرية والتقنية والمالية ل لشرطة من أجل إجراء تحقيقات جنائية بشأن استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الانترنت، مع مراعاة التحديات الخاصة التي تمثلها هذه الجريمة المعقدة والعالمية؛

(ج) زيادة الموارد البشرية والمالية المتاحة للخدمات الاجتماعية بغية رفع عدد العاملين في مجال حماية الأطفال ليقابل احتياجات فرادى السلطات المحلية ورفع معدل العمال المعنيين بحماية الأطفال المخصصين لكل 1000 طفل.

الرصد المستقل

21- تلاحظ اللجنة المعلومات التي تفيد بتفويض مهمة رصد حقوق الأطفال عمليا إلى وحدة في نطاق مؤسسة وزارة العدل وتكليفها بالعمل كأمين مظالم. وفي حين تلاحظ اللجنة أنه يجوز أن تتلقي وزارة العدل شكاوى مباشرة من الأطفال، فإن ها تشعر بالقلق إزاء مسألة الامتثال لمبادئ باريس وتأسف للانخفاض الكبير جدا في عدد الشكاوى المقدمة من الأطفال. وتحيط اللجنة علما بالمناقشات الحالية في الدولة الطرف بشأن احتمال إنشاء مكتب أمين مظالم معني بالأطفال.

22- وت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن يكون المكتب الحالي التابع لوزارة العدل متاح الوصول إليه ومعروفا للأطفال وممثليهم على الصعيدين الوطني والمحلي، وبما يتوافق مع مبادئي باريس ومراعاة التعليق العام رقم 2 (2002) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة. وكإجراء بديل، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وإكمال الخطط الرامية إلى إنشاء مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال. وبالإضافة إلى تقلي الشكاوى، يكون مكتب أمين المظالم مسؤولا عن رصد تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وتعزيزه م ا، وأن يكون مزودا بالموارد البشرية والمالية الكافية لأداء ولايته .

المجتمع المدني

23- في حين تقدر اللجنة التعاون مع المجتمع الدولي في تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إدماج التعليقات المقدمة من المجتمع المدني في التقرير الأولي، فإن اللجنة تأسف لانخفاض مستوى ا نخراط ومشاركة المجتمع الدولي في جميع المجالات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

24- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز تعاونها مع المجتمع المدني في جميع المسائل التي يغطيها البروتوكول الاختياري، عن طريق دعم المنظمات غير الحكومية في جهودها الرامية إلى توفير خدمات ملائمة ل لأطفال ا لضحايا، و أيضا توسيع دور المنظمات غير الحكومية في إعداد ورصد السياسات والخدمات.

رابعا ً - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول

25- تلاحظ اللجنة مع التقدير العديد من المبادرات في الدولة الطرف التي تهدف إلى منع الممارسات المنصوص عليها بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إدخال جزاءات أكثر تناسب ا مع ا لجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال، وإمكانية إصدار أوامر تقييد ووضع قيود على العمل مع الأطفال. وترحب اللجنة بصفة خاصة بالتدابير التي أدخلت لمنع استخدام الانترنت لارتكاب الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إعداد مشروع قانون لحظر عمليات إعداد الأطفال وإعداد مشروع طلب للحصول على دعم من الاتحاد الأوروب ي لفتح قنوات للإبلاغ عن المحتوى غير الملائم على الانترنت وتقديم المشورة؛ وتزويد الشرطة بالوسائل اللازمة لرصد استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الانترنت والتعامل معه. وعلى الرغم من ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن التدابير التي تهدف إلى منع الممارسات بموجب البروتوكول الاختياري لا تستهدف تحديدا الأطفال الضعفاء والأطفال المهجورين من قبل آباء مهاجرين والأطفال الناطقين ب اللغة الروسية.

26- وتوصي اللجنة بأن تواصل و أن تعزز الدولة الطرف تدابير منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بما في ذلك في ضوء تغير طبيعة التفاعلات على الانترنت وأن تولي المزيد من الاهتمام بتحديد وحماية الأطفال المعرضين بصفة خاصة لهذه الممارسات. وينبغي وضع ت دابير تتناسب مع ال احتياجات اللغوية ل لمجتمعات ال ناطقة باللغة الروسية.

27- وفي حين تلاحظ اللجنة المعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف قدمت دعما ل أنشطة نظمها المجتمع المدني للتوعية بشأن السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، فإنها تأسف لعدم وجود اهتمام كاف بهذه المسألة وعدم وجود معلومات كافية بشأنها.

28- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، بما في ذلك إجراء دراسات وجمع معلومات عن الحالات المعروفة لتحديد مداها وأسبابها الجذرية، فضلا عن التوعية فيما بين عامة الجمهور. كما ينبغي أن تعزز الدولة الطرف، من خلال السلطات المعنية، التعاون مع صناعة السياحة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني من أجل تعزيز السياحة المسؤولة، بما في ذلك من خلال نشر مدونة السلوك لمنظمة السياحة العالمية بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة على جميع الشركاء المعنيين.

خامسا ً - حظر بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبغاء الأطفال (المادة 3، والفقرتان 2و3 من المادة 4، والمواد 5-7)

القوانين والأنظمة الجنائية أو قوانين وأنظمة العقوبات السارية

29- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التجريم الكامل لكافة الجرائم المنصوص عليها بموجب البروتوكول الاختياري وفقا للماد تين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ، جملة أمور منها ، البيع بغرض نقل الأعضاء لتحقيق الربح والاستغلال في العمل الق س ري. كما تأسف اللجنة لعدم وجود تعريف لجريمة بيع الطفل في المادة 173 من القانون الجنائي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن الحد الأقصى لسن الحماية بالنسبة لعدد من الجرائم المنصوص عليها حاليا بموجب القانون الج ز ائي هو 14 سنة، وهي ممارسة الجنس مع طفل (المادة 145)، وإشباع الرغبة الجنسية مع طفل (المادة 146) وسرقة الطفل (المادة 172) واستخدام الأحداث في إنتاج المواد المثيرة جنسي ا (المادة 177). وفي هذا الصدد ، وفي ضوء السن المنخفض نسبيا البالغ 14 سنة، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال عدم حماية الأطفال الذين يزيد عمرهم عن 14 سنة.

30- وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال إجراء ما يلزم من تعديلات، إدراج تعريف البيع في التشريعات ذات الصلة وفقا للمادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري. كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التشريعات بغية ضمان حظر ا لجرائم حظرا تاما وفقا للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري ورفع الحد الأقصى لسن الحماية إلى 18 سنة لجميع الجرائم المنصوص عليها بموجب البروتوكول الاختياري، بغض النظر سن ممارسة الجنس بالتراضي .

31- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال تطبيق عقوبات مالية بصدد ا لجرائم المنصوص عليها بموجب البروتوكول، بما في ذلك بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والتي ترى اللجنة أنها عقوبات ليست قاسية ورادعة بما فيها الكفاية. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن الجرائم التي تتناول استغلال الأطفال في المواد الإباحية حسب تعريفها في المادتين 177 و178 من القانون الجنائي تفرق بين المواد الإباحية والمواد المثيرة جنسي ا ، أي السماح باستخدام الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 14 سنة في إنتاج الصور والأفلام المثيرة جنسي ا وغيرها من الأعمال المثيرة جنسي ا .

32- وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف، من خلال استعراض التشريعات ذات الصلة والممارسات المتبعة، معاقبة مرتكبي جميع الجرائم المنصوص عليها بموجب البروتوكول الاختياري بعقوبات ملائمة وفقا للفقرة 3 من المادة 3. كما توصي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف نطاق الحماية ضد استخدام الأشخاص دون 18 سنة في إنتاج الأعمال ال مثيرة جنسي ا .

33- وفي حين ترحب اللجنة بالأنشطة العديدة التي تتصدى لخطر إيذاء الأطفال من خلال ال تكنولوجيات ال جديدة، بما في ذلك الانترنت، فإنها توصي بأن تنظر الدولة الطرف كذلك في اعتماد تشريعات محددة بشأن فرض التزامات على مقدمي خدمات الانترنت بغية حظر استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الانترنت.

الجوانب القانونية للتبني

34 - بينما تلاحظ اللجنة التشريعات السارية المتعلقة بالتبني في إستونيا ، فإنها تأسف لأن الحضّ غير اللائق على قبول التبني، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1(أ)‘2‘ من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، غير مشمول بالتشريعات الجنائية للدولة الطرف.

35 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان إدراج تعريف الحضّ غير اللائق على قبول التبني في التشريعات، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1(أ)‘2‘ من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

قانون التقادم

36- ترحب اللجنة بأنه يجوز قطع فترة التقادم للجرائم في إستونيا حتى يصل الضحية إلى سن 18 سنة في حالة الجرائم ضد حق الشخص في تقرير مصيره الجنسي (المادة 81 من القانون الجزائي)، وتوصي بأن يوسع نطاقها لتشمل جميع الجرائم المنصوص عليها بموجب البروتوكول.

الولاية القضائية والترحيل

37- تشعر اللجنة بالقلق من شرط أن ازدواج الجريمة الذي تطبقه الدولة الطرف على الجرائم التي يزعم ارتكابها خارج الحدود ي قيد احتمال المحاكمة عن الجرائم المبينة في المواد 1 و2 و3 من البروتوكول الاختياري وبالت الي يقيد حماية الأطفال ضد هذه الجرائم.

38- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ تدابير لإلغاء شرط ازدواجية الجريمة لإجراء محاكمة محلية و/أو ترحيل الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم بالخارج.

سادسا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول

39- تلاحظ اللجنة مع الارتياح العديد من التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا، بما في ذلك تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال المستغلين جنسيا أو الذين يتاجر بهم وتعزيز مركزين متخصصين للأطفال المستغلين جنسيا. وعلى الرغم من ذلك ، تأسف اللجنة لعدم وجود نهج شامل لتحديد وحماية الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها بموجب البروتوكول الاختياري، وخاصة الفجوات في تقاسم المعلومات بين الشرطة ودوائر الخدمات الاجتماعية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن الأنشطة التي تهدف إلى وصم الأطفال الضحايا وتهميشهم وإزاء الحالات التي تفشي فيها وسائل الإعلام معلومات قد تؤدي إلى تحديد شخصية ال أ طف ا ل الضح ا ي ا .

40- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسة على الصعيد القطري بشأن التنسيق والرعاية والدعم للأطفال ضحايا الممارسات المنصوص عليها بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك عن طريق زيادة التعاون وتقاسم المعلومات بين الشرطة ودوائر الخدمات الاجتماعية. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إجراءات رسمية لتحديد الضحايا فيما بين السكان الضعفاء. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا ينبغي اعتبار الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها بموجب البروتوكول الاختياري كمجرمين أو معاقبتهم وأنه ينبغي منع وصمهم وتهميشهم اجتماعيا. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحمي سرية وهوية الأطفال الضحايا والشهود وفقا للفقرة 1 (ﻫ) من المادة 8 من البروتوكول الاختياري وأن تتخذ تدابير وفقا للقانون الوطني وعن طريق مشاركة وسائل الإعلام لتجنب نشر المعلومات التي قد تؤدي إلى تحديد هويتهم بطريقة غير ملائمة.

تدابير حماية نظام العدالة الجنائية

41- ترحب اللجنة بالتدابير القائمة لحماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا والشهود في إجراءات العدالة الجنائية، بما في ذلك توافر غرف لإجراء مقابلات شخصية خاصة مع الأطفال الضحايا وإمكانية عقد جلسات الاستماع في أماكن مغلقة. كما تلاحظ اللجنة عزم الدولة الطرف على تعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل عدة أمور من بينها تمكين الأطفال الشهود والضحايا من الاستماع إليهم عبر وصلات بالفيديو وتحديد عدد المقابلات الشخصية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من أن الإجراء القائم حاليا للتعامل مع الضحايا من الأطفال لا يوفر قدرا مماثلا من الحماية للأطفال البالغين 14 سنة وأكثر.

42- وتوصي اللجنة بأن تواصل وتعزز الدولة الطرف التدابير لحماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا والشهود ل تشمل جميع الأطفال حتى سن 18 سنة، وبصفة خاصة عن طريق عدة أمور من بينها تعجيل إجراء التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية من أجل تمكين الشهود والضحايا من الأطفال من الاستماع إليهم عبر وصلات بالفيديو وتحديد عدد المقابلات الشخصية، وفقا للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

تعافي الضحايا وإدماجهم

43- في حين تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير العديدة الموضوعة لحماية الضحايا من الأطفال، فإنها تأسف لاستمرار وجود فجوات، وخاصة فيما يتعلق بتوافر المساعدة النفسية للضحايا من الأطفال، فضلا عن خدمات اجتماعية لإعادة الإدماج.

44- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز التدابير لضمان تقديم المساعدة الملائمة لضحايا الجرائم المنصوص عليها بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إعادة إدماجه م اجتماعيا وتعافيهم البدني والنفسي بصورة كاملة. وبصفة خاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف (أ) بمواصلة تطوير خدمات صحية متخصصة و رعاية نفسية ل لأطفال ا لضحايا، بما في ذلك عن طريق ضمان إمكانية الوصول إلى الأخصائيين المعنيين بالصحة العقلية للأطفال وتوافرهم في جميع أنحاء البلد، و (ب) تطوير الطب النفسي للمراهقين ك تخصص طبي مستقل ، مع مراعاة أهمية هذه المجموعة المهنية في عملية التقييم والاستشارة والمعالجة والتعافي للأطفال ا لضحايا ، و (ج) زيادة توافر الخدمات الاجتماعية.

45- كما توصي بأن تضمن الدولة الطرف لجميع الأطفال الضحايا إمكانية الاستفادة، دونما تمييز، من إجراءات مناسبة لالتماس التعويض عن الأضرار التي يلحقها بهم المسؤولون عنها قانونا، وفقا للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

سابعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

46- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية، وخاصة مع البلدان المجاورة، بما في ذلك عن طريق تعزيز إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ مثل هذه الترتيبات بغية تحسين الوقاية والكشف عن المسؤولين عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بموجب البروتوكول الاختياري والتحقيق معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

الأحكام القانونية الأخرى

47- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الذي وقعت عليه بالفعل. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق، حسبما أشار إلى ذلك الوفد، على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار في البشر والاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال ضد الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي، التي وقعت عليها الدولة الطرف في عام 2008.

ثامنا ً- المتابعة والنشر

المتابعة

48 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذا كاملا، بطرق من بينها إحالتها إلى الوزارات الحكومية ذات الصلة، وإلى الري ج يكوغو والسلطات الوطنية والمحلية للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

49 - توصي اللجنة بأن يتاح التقرير والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق الانترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، لعامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش حول البروتوكول الاختياري وزيادة الوعي به، وتنفيذ أحكامه ورصد تطبيقه. وبالإضافة إلى ذلك، توصي بأن تجعل الدولة الطرف البروتوكول الاختياري معروفا على نطاق واسع لدى الأطفال وآباؤهم من خلال جملة أمور منها المناهج الدراسية والتثقي ف في ميدان حقوق الإنسان.

تاسعا ً - التقرير القادم

50- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقا للفقرة 2 من المادة 12، أن تدرج معلومات إضافية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري القادم في إطار اتفاقية حقوق الطفل، وفقا للمادة 44 من الاتفاقية.