الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/SAU/Q/1/Add.1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

25 July 2018

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English and Spanish only

لجنة حقوق الطفل

الدورة التاسعة والسبعون

17 أيلول/سبتمبر - 5 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨

البند ٤ من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير المقدم من المملكة العربية السعودية بموجب المادة ١٢(1) من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

إضافة

ردود المملكة العربية السعودية على قائمة المسائل *

[ تاريخ الاستلام: 13 حزيران/ يونيه 2018]

إجابات المملكة العربية السعودية على قائمة المسائل المتعلقة بتقرير المملكة الأول الخاص بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن ب ي ع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/SAU/Q/1)

مقدمة

1- تتضمن هذه الوثيقة إجابات وتعليقات المملكة العربية السعودية على قائمة المسائل الصادرة عن لجنة حقوق الطفل في الوثيقة رقم (CRC/C/OPSC/SAU/Q/1) ، بشأن تقرير المملكة الأول ( ) الخاص بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) ، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والإجرائية الرامية إلى تعزيز مبادئ وضمانات حقوق الإنسان بما فيها الحقوق التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل ( ) والبروتوكول الاختياري لها المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وسيتم استعراض هذه التدابير في معرض الإجابات على قائمة المسائل. وفيما يلي إجابات المملكة على قائمة المسائل بحسب ترتيبها في الوثيقة.

الإجابة على الفقرة (1)

2- ما يزال العمل جارٍ على إنشاء قواعد بيانات تسهم في قياس التقدم المحرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويشمل ذلك الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، بما فيها الاتفاقية والبروتوكول وفق ما أُشير إليه في الفقرة (17) من التقرير. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة حقوق الإنسان وهي الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ الجهات الحكومية لاتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، قد نسقت مع الهيئة العامة للإحصاء، للقيام بالأدوار المنوطة بكل جهة فيما يتعلق ب جمع البيانات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتحليلها ونشرها وتيسير الحصول عليها من خلال مسوح وسجلات إدارية وبطريقة علمية ممنهجة .

الإجابة على الفقرة (2)

3- لم يتم رصد أي جريمة تتعلق بأفعال الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة، وفيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، فنتيجة للجهود المتخذة في مكافحة هذه الجرائم؛ زاد عدد الملاحقات القضائية والإدانات، حيث بلغ عدد شكاوى الاتجار بالأشخاص التي تلقتها هيئة حقوق الإنسان في عام 2015م (22) شكوى، بنسبة ( 25% ) من إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة، وبلغت في عام 2016م (15) شكوى بنسبة (0.6%) من إجمالي عدد الشكاوى، كما نظرت المحاكم خلال المدة من عام 2012م إلى عام 2017م (475) قضية اتجار بالأشخاص، كما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالاتجار التي تم اكتشافها من مفتشي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (57) حالة في عام 2017م، وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم رصد أي جريمة بيع أو استغلال أطفال في البغاء أو نقل الأعضاء، حيث تكاد تنحصر أشكال الاتجار بالأطفال المرصودة في العمل القسري والتسول.

4- وبالنسبة للحالات المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية على اختلاف أنواعها وأشكالها، فتجدر الإشارة إلى أن هذه الأفعال مجرمة بموجب العديد من الأنظمة ومنها: نظام حماية الطفل المشار إليه في الفقرة (30) من التقرير، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه في الفقرة (32) من التقرير، وقد باشرت النيابة العامة خلال الأعوام من 1436هـ إلى 1439هـ الموافق (من 2015م إلى 2018م) (405) قضية تتعلق بالجرائم الإباحية واستغلال الأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية.

الإجابة على الفقرة ( 3)

5- تقوم هيئة حقوق الإنسان وفق صلاحياتها المنصوص عليها في تنظيمها؛ ب وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، وموقع الهيئة الإلكتروني بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات في مسائل حقوق الإنسان، والمشاركة فيها، وإ صدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها. وتشمل أنشطة الوعي التعريف بخطورة الأفعال المجرمة والموصوفة في البروتوكول.

6- كما صدر الأمر السامي الكريم رقم 13084 وتاريخ 27/3/1436هـ الموافق (18 يناير 2015م) القاضي بالموافقة على وضع إ ستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في المملكة شاملة لجميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ، والنظام الأساسي للحكم ، والأنظمة الأخرى ، والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، و الاسترشاد بعدد من الإعلانات وبرامج ومناهج العمل الإقليمية والدولي ة، ويتم العمل حالياً على مشروع الإستراتيجية من خلال لجنة مكونة من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وقد تضمن مشروع الإستراتيجية ستة محاور هي: الإطار القانوني، والقدرات المؤسسية، والمجتمع المدني، وقطاع الأعمال، وثقافة حقوق الإنسان، والتعاون الإقليمي والدولي؛ وينبثق منها عدد من الأهداف والبرامج والمبادرات التي تتناول جميع حقوق الإنسان.

7- كما تتولى لجنة الطفل التابعة لمجلس شؤون الأسرة المشار إليه في الفقرة (35) من التقرير، نشر الوعي بحقوق الطفل، وبيان خطورة انتهاكها بما في ذلك الانتهاكات الموصوفة في البروتوكول، هذا بالإضافة إلى الدور الذي قامت به اللجنة الوطنية للطفولة (السابقة) الموضح في الفقرتين (36، 111) من التقرير.

8- وفيما يتعلق بالخطط وال إ ستراتيجيات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل في المملكة العربية السعودية فقد تم إطلاق حزمة متكاملة من المبادرات التي تغطي كافة جوانب التعامل مع العنف الأسري والعنف ضد الأطفال ضمن برنامج التحول الوطني (أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠) وهي:

تأسيس جهة للحماية الأسرية ؛

تطوير آليات التعاون بين الجهات المعنية بالعنف ؛

تطوير حملات توعوية لزيادة نسبة الوعي بالعنف الأسري ؛

تطوير حزمة متكاملة من الخدمات لتغطي احتياجات الضحايا والمعتدين أثناء وبعد العنف الأسري ؛

تطوير مراكز البلاغات ؛

تطوير مراكز الإرشاد الأسري.

9- ك ما أن لجنة الحماية من العنف التابعة ل مجلس شؤون الأسرة تعمل على إعداد ال إ ستراتيجية الوطنية للحماية من العنف الأسري والتي تنسجم مع برنامج التحول الوطني والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها المملكة ومن ضمنها الاتفاقية والبروتوكول، وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأسرة يشارك مع الجهات المختصة في إعداد ال إ ستراتيجية الوطنية لمحاربة استغلال الأطفال عبر الإنترنت .

10- وتتضافر الأطر القانونية والمؤسسية، والتدابير الإجرائية التي تضطلع بتنفيذها الجهات المعنية، بالإضافة إلى ما تقوم به الجهات الرقابية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني من أدوار، للحيلولة دون وقوع الأطفال ضحايا للانتهاكات الموصوفة في البروتوكول، ومن ذلك ما تضمنه نظام حماية الطفل الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 3/2/1436 هـ الموافق (25 نوفمبر 2013م)، حيث يهدف بحسب المادة (2) منه إلى التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال، ونشر الوعي بحقوق الطفل والتعريف بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال، وينص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي . ويحظر النظام في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، كما تضمن نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 16/9/1439ه، الموافق 31/5/2018م، في الفقرة (2) من المادة (السادسة) التشديد بالعقوبة في حال كان المجني عليه بجريمة التحرش طفلاً.

الإجابة على الفقرة (4)

11- تحرص المملكة على تخصيص نسبة كبيرة من ميزانيتها المالية السنوية لقطاع الطفولة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول، وذلك من خلال ما يخصص للجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بهذا القطاع ومنها وزارات: التعليم، و الصحة، و العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها. وتتولى وزارة المالية التحقق من حسن صرف ما يخصص في بنود الميزانية بما يضمن استفادة الفئات المعنية بمن فيها الأطفال. كم ا تجدر الإشارة إلى أنه يصعب تحديد الموارد المنفقة على تنفيذ البروتوكول لأن المنهج المتبع في إعداد ميزانية الدولة يعتمد على البنود العامة التي تشمل جميع الفئات العمرية . و تتولى الجهات الحكومية التي يتعلق اختصاصها بالطفولة أو بمجالات محددة منها، م راجعة أوجه الانفاق المالي على القطاعات التي تشرف عليها ومنها قطاع الطفولة، وتحديد الجوانب التي تحتاج لزيادة الانفاق، ومراجعة ذلك مع وزارة المالية عند مناقشة الميزانية السنوية.

12- كما أن هيئة حقوق الإنسان تتابع تنفيذ الجهات الحكومية لالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان بما فيها اتفاقية حقوق الطفل، وترصد في تقاريرها السنوية أوجه القصور في الأداء ، و أسبابها والتي قد يكون منها قلة أو عدم فاعلية الانفاق المالي. وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة هذا القصور. كما تتولى مؤسس ا ت المجتمع المدني ومنها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المساهمة في رصد ما قد يوجد من تقصير.

الإجابة على الفقرة (5)

13- كفلت أنظمة المملكة حماية حقوق الأطفال وتقديم الرعاية اللازمة لهم دونما أي تمييز بينهم، وسنت الإجراءات الرامية إلى تحقيق هذا المقصد وديمومته، كما أنها أولت الأطفال الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهم بسبب ظروفهم الخاصة، أو أوضاعهم المعيشية أو أوضاع أسرهم عناية بالغة . ومن ذلك ما تضمنه نظام حماية الطفل في مادته (7) من أن للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة ، و تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعمال هذا المبدأ بجميع السبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

14- وقد أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامجين لرعاية الأطفال المحرومين من بيئة أسرية، هما: برنامج الأسر الكافلة، الذي يسمح بقيام الأسر برعاية الأطفال الأيتام رعاية كاملة ودائمة تحقق لهم الأمان النفسي والإشباع العاطفي. و برنامج الأسر الصديقة الذي يهدف إلى تعويض الأطفال الأيتام بأن تتولى الأسر الراغبة في رعايتهم رعاية جزئية. وتجدر الإشارة إلى أن الأطفال الذين لا يتسنى احتضانهم من قبل الأسر، ويودعون في مؤسسات الرعاية، تقدم لهم عناية فائقة، يراعى فيها تلبية جميع احتياجاتهم بما فيها الاحتياجات النفسية والاجتماعية من قبل أخصائيين وأخصائيات نفسيين واجتماعيين يعملون في تلك الدور.

15- وفيما يتعلق بالفقر الذي هو أحد الأسباب التي تجعل الأطفال عرضة للانتهاكات الموصوفة في البروتوكول، فقد تم اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى مكافحته، ومن أبرزها؛ صدور الأمر السامي رقم (24535) وتاريخ 22 فبراير 2017م القاضي ب اعتماد احتساب خط للفقر في المملكة ومؤشراته، وقيام بنك التنمية الاجتماعية بعدد من المبادرات والبرامج، كبرنامج الأسر المنتجة وتمكين العمل الحر الذي ي هدف إلى تقديم الدعم والرعاية والتمويل للمشاريع المتناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية بالمملكة من خلال شرائح تمويلية متنوعة ، وب رنامج بيت المحترف الذي يهدف إلى تقديم عددٍ من الخدمات غير المالية لتنمية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية للأفراد والأسر أصحاب المشاريع الصغيرة ومشاريع الأسر المنتجة (المشاريع المنزلية) ومن ذلك تقديم خدمات التأهيل والدعم وتطوير وتسويق المنتجات بنماذج مبتكرةٍ تتناسب مع الأسواق المحلية وال دولية، و تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في تنفيذ المشاريع ، و تفعيل دور الجهات ذات ال علاقة ودعم التنسيق بينها.

16- كما تم زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي، وذلك برفع الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأســرة مــن ستة عشر ألف ومائتي ريال (16.200) إلى واحد وثلاثون ألف ومائة ريال (31.100) في السنة ، و تعزيز البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها، ومن أهمها: برنامج (الأسرة المنتجة) وبرنامج (الفرش والتأثيث)، وبرنامج ( الحقيبة والزي المدرسي)، وبرنامج (المساعدات النقدية لأجل الغذاء) ، وبرنامج ( فواتير الكهرباء والماء)، وبرنامج (ترميم المنازل) لمستفيدي الضمان ، و إنشاء برنامج متخصص في المساعدة لإقامة المشروعات الصغيرة للأسر المحتاجة بتكلفة إجمالية قدرها (2,000,000,000) ألف ي مليون ريال ، و إنشاء برنامج مشروعات الأسر المنتجة بتكلفة إجمالية قدرها (1,500,000,000) ألف وخمسمائة مليون ريال لمساعدة هذه الأسر في اقتناء المعدات التي تمثل رأس المال والخامات اللازمة وغيرها لبدء هذه الأسر نشاطاتها ، وإطلاق برنامج "حساب المواطن" لمعالجة الأثر المحتمل للإصلاحات الاقتصادية المتخذة في إطار "رؤية المملكة 2030" من خلال دفع مبالغ نقدية للمواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وقد بلغت نسبة النساء المستقلات 55% من إجمالي المستحقين المستقلين ، وبلغت نسبة ربات الأسر 7% من إجمالي أرباب الأسر، ونسبة الإناث من إجمالي المستحقين 25% .

17- وفيما يتعلق بالعنف الأسري، فإضافة إلى ما ذكر في ثنايا هذه المذكرة، فهو مجرمٌ بموجب أنظمة المملكة، وقد صدر ت مؤخراً عددٌ من الأنظمة التي زادت من قوة الإطار النظامي للقضاء على العنف، ومنها نظام الحماية من الإيذاء الذي لم يجرم الإيذاء فحسب، وإنما اتجه إلى معالجة الظواهر السلوكية التي تشير إلى وجود بيئات مناسبة لحدوث الإيذاء في المجتمع. وباعتبار أن الإيذاء من الجرائم أو المخالفات التي تتطلب التدخل العاجل نظراً لما ينتج عنها من أضرار بدنية ونفسية واجتماعية، وباعتبار أنه قد يحدث بعيداً عن الرقابة وطائلة المسؤولية، فقد أوجب النظام على كل من اطَّلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، كما أوجب على الموظف الذي اطلع على حالة إيذاء بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعلى جهته إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها. وقد صدرت اللائحة التنفيذية للنظام التي تضمنت إنشاء مركز لتلقي بلاغات الإيذاء ، ويشكل هذا النظام و نظام حماية الطفل ونظام مكافحة جريمة التحرش سياجاً قانونياً يكفل مكافحة العنف ضد الأطفال.

18- كما تم اتخاذ العديد من التدابير لمكافحة ظاهرة تسول الأطفال، ومن أبرزها: إنشاء مراكز الإيواء للأطفال المتسولين، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، وتقوم تلك المراكز بتقديم الرعاية والحماية للأشخاص المتسولين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً واستضافتهم في أماكن خاصة وملائمة، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية إلى حين الاستدلال على أسرهم وتسليمهم لهم. وكذلك إجراء دراسة على أسرهم لمعالجة وضعها والوقوف على أسباب ممارسة هذا السلوك، ووضع الخطط العلاجية لعدم العودة لذلك كإجراء علاجي، وقد نتج عن هذه التدابير الحد من ظاهرة التسول في الشوارع.

19- الجدير بالذكر أن أنظمة المملكة ومنها نظام حماية الطفل تُعنى بحماية حقوق الطفل ورعايته دون تمييز أو تقييد ويشمل ذلك؛ حماية حقوقه دون النظر في صفته أو وضعه أو ظرفه، وبالتالي فإن جميع الأطفال في المملكة يتمتعون بالقدر ذاته من الحماية والرعاية.

20- تهتم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بقطاع الطفولة من حيث رسم الخطط وال إ ستراتيجيات والبرامج الكفيلة بتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية للأطفال المحرومين والأطفال المعرضين للمخاطر من الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والتربوية والثقافية، خاصة أولئك الذين تحيط بهم مشاكل اجتماعية واقتصادية يعجزون عن مواجهتها والتغلب عليها، وتقدم الرعاية الشاملة للأطفال الصغار من الأيتام و ممن لا تتوفر لهم الرعاية السليمة في الأسرة أو المجتمع، وكذلك الأطفال المعوقين والأطفال المعرضين للعنف بجميع أ شكاله، وأولت الوزارة الأطفال الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهم عناية خاصة، كالأيتام، وذوي الإعاقة، والمحرومين من البيئة العائلية ونحوهم، وللطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.

21- كما أن اللجوء إلى إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية إنما هو إجراء أخير، وهذا هو المعمول به على أرض الواقع في المملكة، حيث تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إ عمال هذا المبدأ بجميع السبل بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني .

22- وتجدر الإشارة إلى أن الأطفال الذين لا يتسنى احتضانهم من قبل الأسر، ويودعون في مؤسسات الرعاية، تقدم لهم عناية فائقة، يراعى فيها تلبية جميع احتياجاتهم بما فيها الاحتياجات النفسية والاجتماعية من قبل أخصائيين وأخصائيات نفسيين واجتماعيين يعملون في تلك الدور، وقد بلغ عدد الأيتام لدى الأسر الحاضنة حتى تاريخ اعداد هذه المذكرة (8396) طفل.

23- وتعنى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتشجيع المواطنين على تنظيم جهودهم التطوعية كي يسدوا احتياجات الأفراد والجماعات في بيئتهم المحلية، عن طريق تكوين الجمعيات الخيرية، بمختلف المناطق في شتى المجالات ومن أهم أعمال وبرامج الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية رعاية الأمومة والطفولة مثل:

تصميم وتنفيذ برامج (توعوية وتثقيفي ة) موجهة لل أسر وللأطفال عن مخاطر التعرض للتحرش الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الجمعيات الأهلية المتخصصة بالتوعية والإرشاد بالتعاون مع الجهات المختصة ؛

التوسع في برامج تثقيف الأم والطفل لتأهيل الأمهات حول رعاية وحماية الأطفال ؛

تشجيع أفراد المجتمع بتأسيس جمعية متخصصة في توعية الأطفال بمخاطر الإنترنت أو جمعية التوعية بإساءة التصرف مع الأطفال عبر الإنترنت ؛

تشجيع أفراد المجتمع لتأسيس جمعيات خيرية لترشيد استخدام أفراد المجتمع للإنترنت وترسيخ قيم المجتمع في التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ؛

تشجيع أفراد المجتمع في تأسيس جمعيات ولجان أهلية تخصصية في مجال رعاية الطفولة ؛

التوسع في مراكز الإرشاد الأسري بمختلف مناطق المملكة ؛

التعاون مع المراكز المتخصصة في تصميم برامج توعوية هادفة وذات أثر اجتماعي وثقافي فاعل.

24- كما تم إطلاق برنامج "تثقيف الأم والطفل" ب الشراكة بين وزارة التعليم و جمعية رعاية الطفولة من خلال مراكز التنمية الاجتماعية وعددها (40) مركز على مستوى المملكة والمشروع موافق عليه بالخطة السنوية لهذا العام 1439 هـ الموافق (2018م)، وكذلك برنامج "التوعية بحماية الطفل من التحرش الجنسي" سوف تنفذه بعض لجان التنمية الاجتماعية، وتعزيزاً لآليات تلقي الشكاوى المتصلة بالعنف، تم تشغيل مركز تلقي البلاغات بتاريخ 20 مارس 2016م، بكادر نسائي يعمل على مدار (24) ساعة، لاستقبال جميع بلاغات العنف الأسري من خلال رقم موحد هو (1919)، كما تم تكوين فرق حماية في جميع المناطق والمحافظات لتلقي البلاغات، واستكمال الإجراءات اللازمة، ومساعدة الضحايا، وإحالة من تتوفر بحقه دلائل كافية على ارتكابه جريمة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية وفق ما نص عليه نظام الحماية من الإيذاء.

25- كما صدر نظام مكافحة جريمة التحرش بالمرسوم الملكي رقم م/96 وتاريخ 16/9/1439ه الموافق (1 يونيو 2018) والذي نص في الفقرة 2 من المادة 6 من النظام بأن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزي د عن ثلاثمائة ألف ريال (أي ما يعاد ل 80 ألف دولار) إذا كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو إذا وقعت الجريمة في مكان دراسة أو رعاية أو إيواء.

الإجابة على الفقرة (6)

26- لم يتم رصد أطفال في المملكة يعيشون في الشوارع على الدوام (أي لا يجدون مأوى لهم غير الشوارع)، وإنما ينحصر ارتباط الأطفال بالشوارع في المملكة في ممارسات التسول والبيع ونحو ذلك، وإضافة إلى ما ذكر في الفقرة (16) من هذه المذكرة، فقد راعى نظام حماية الطفل جميع هذه المسائل، حيث تضمنت المادة (18) منه؛ إلزام الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع المشردين، وضحايا الكوارث والحروب"، وقد تم إنشاء دور لتقديم الدعم والحماية والرعاية للأطفال المتسولين والباعة المتجولين، مما يجعلها ملاذاً آمناً للضحايا من الأطفال من أجل التغلب على الآثار السلبية لهذه الممارسات.

27- وتجدر الإشارة إلى أن استغلال الأطفال في التسول أو العمل القسري ونحو ذلك، هو من صور الاتجار بالأشخاص المجرم بموجب نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المشار إليه في مواضع عدة من التقرير، والذي تصل العقوبات فيه إلى السجن مدة (15) سنة، والغرامة المالية التي تصل إلى (مليون) ريال، ويجري حالياً دراسة مشروع نظام لمكافحة التسول، يهدف إلى مواجهة ظاهرة التسول ومعالجة مسبباتها ويتضمن المشروع تعريف الشخص المتسول وتحديد الإجراءات لمتابعة المتسولين ودراسة أحوالهم وتوفير ما يستلز م من البرامج التأهيلية والتدريبية.

28- كما إن من مهمات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 وتاريخ 20/7/1430ه الموافق (13/7/2009م)، المعنية بتنفيذ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا أقتضى الأمر ذلك.

29- كما يحظر نظام حماية الطفل كل ما يعد إيذاءً أو إهمالا للطفل، ومن ذلك: التسبب في انقطاع تعليمه، أو وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، أو سوء معاملته، أو استغلاله مادياً أو في الإجرام أو في التسول، أو التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية. وقد حدد النظام عدداً من الممارسات المحظورة والتي يعد فيها الطفل معرضا لخطر الانحراف لخطر الانحراف، ومنها؛ ممارسة التسول أو أي عمل غير مشروع، وخروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، واعتياده الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية ، واعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.

30- ويجدر التنويه إلى أن الأطفال الذين يتم استغلالهم من خلال التسول أو العمل القسري يعدون بموجب أنظمة المملكة ذات العلاقة ضحايا، ولا يعاملون معاملة الجناة إطلاقاً، وبالتالي فإنه لا يلقى عليهم القبض ولا يتم ترحيلهم إذا كانوا أجانب إلا بعد الانتصاف لهم وتقديم المساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية لهم.

الإجابة على الفقرة (7)

31- تجرم أنظمة المملكة استغلال الأطفال بجميع أشكاله وصوره، بما في ذلك استغلالهم جنسيا في السفر والسياحة، ومن تلك الأنظمة نظام حماية الطفل الذي اعتبر استغلال الأطفال جنسياً من أشكال الإيذاء المجرمة، كما تضمنت المادة (9) منه حظر استغلال الطفل جنسياً، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، وتجدر الإشارة إلى أن المخاطبين بأحكام هذا النظام هم المواطنون والمقيمون في المملكة وفق مبدأ الإقليمية، والمواطنون السعوديون الذين يرتكبون الأفعال المجرمة بموجبه خارج البلاد وفق مبدأ الشخصية، فهم ليسوا في منأى عن المساءلة القانونية ما لم يكونوا قد عوقبوا على هذه الجرائم في البلد الذي ارتكبوها فيه.

32- المملكة العربية السعودية عضو في منظمة السياحة العالمية ونتيجة لذلك فهي ملتزمة بالضوابط والتعليمات الخاصة بالمنظمة في تنظيم أنشطة السفر والسياحة ومنها مدونة قواعد السلوك لحماية الطفل من الاستغلال الجنسي.

33- وإضافة إلى أن السائحين ومقدمي الخدمات السياحية ملزمون بالتقيد بقوانين المملكة وما التزمت به من اتفاقيات وبروتوكولات بما فيها هذا البروتوكول، فقد أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار سلسلة قواعد السلوك السياحي، موجهة للسائحين على عمومهم، ولمقدمي الخدمة السياحية، وقد تضمنت العديد من الضوابط التي تهدف إلى احترام القوانين والقيم والعادات، وحفظ الموارد، والآثار التاريخية والموروث الثقافي والحضاري، والبيئة. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الإجابة على الفقرة (8)

34- وفق ما أُشير إليه في الفقرة (77) من التقرير، تضمنت المادة (2) من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك العمل أو الخدمة قسراً، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه .كما تضمنت المادة (4) من النظام ذاته تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلا. كما تضمنت المادة (9/3) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل ؛ منع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو بيع أعضائهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال أو استخدامهم في التسول.

35- وفيما يتعلق بتشغيل الأطفال، فقد تضمنت المادة (8) من نظام حماية الطفل حظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، وحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، كما نصت المادة (8/8) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل على أنه " يحظر تشغيل الطفل في أيٍّ من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن ت ُ عر ِّ ض صح ة الطفل أو سلامته أو أخلاق ه للخطر ، وي حظ ر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعر َّ فة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة". وقد تضمن نظام العمل باباً كاملاً ينظم مسألة تشغيل الأحداث ومن ذلك: عدم جواز تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن أو الأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، وعدم جواز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ولوزير العمل والتنمية الاجتماعية أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث، كما أجاز النظام للوزير - استثناءً - أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13-15 سنة في أعمال خفيفة على ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم، وألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه، وغيرها من ضوابط تشغيل الأحداث، وبالتالي فإن أي تشغيل للأطفال يتم بمخالفة هذه القواعد القانونية يعد جريمة أو مخالفة ترتب عليها الأنظمة إيقاع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها.

الإجابة على الفقرة (9)

36- عرف نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في مادته (1) الاتجار بالأشخاص بأنه استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، كما عرف الطفل بأنه من لم يجاوز (الثامنة عشرة ) من عمره، كما نصت المادة (2) منه على أنه "يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو  خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه". وتجدر الإشارة إلى أن أشكال الاتجار بالأشخاص المذكورة في النظام لم ترد على سبيل الحصر، وبالتالي فإن الأفعال والأنشطة المتصلة ببيع الأطفال المنصوص عليها المادة (2/أ) والمادة (3/1/أ/1) من البروتوكول إحدى أشكال الاتجار بالأشخاص التي يجرمها النظام . وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام زاد صورة من صور المتاجرة بالأطفال لم ينص عليها البروتوكول، وهي الاستغلال في التسول . كما تتضافر مع هذا النظام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة لتجريم الأفعال والأنشطة المرتبطة بالمواد المشار إليها من البروتوكول، ومنها نظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتي أشير إليها بإسهاب في التقرير .

37- نصت المادة (9) من نظام حماية الطفل على أنه "يحظر استغلال الطفل جنسياً، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول" كما تضمنت اللائحة التنفيذية للنظام في موادها (9/1) و(9/2) و(9/3) ما يلي: تعمل الجهات ذات العلاقة على حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وبوجه خاص حمله أو إكراهه على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع، أو استخدام الطفل أو استغلاله في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة، ويعد من قبيل الاستغلال الجنسي للطفل ذكراً كان أو أنثى، تعريضه لأعمال الدعارة سواء بمقابل أو بدون مقابل وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويحظر استخدام الطفل أو استغلاله في العروض أو مواد الدعارة، وتعمل الجهات ذات العلاقة على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو بيع أعضائهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال أو استخدامهم في التسول، وتضمنت المادة (3/14) من اللائحة إلزام الجهات ذات العلاقة بمنع استغلال الطفل في التسوق التجاري أو إشراكه في الجرائم المنظمة أو غير المنظمة أو السماح له بالتسول أو التشرد، ونصت المادة (4/1) من اللائحة ذاتها على أنه "يحظر على والدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بالتسول أو استغلاله في ذلك أو في أي عمل غير مشروع".

38- كما أن أي صك دولي أو إقليمي انضمت إليه المملكة أو صادقت عليه يُعد جزءاً من أنظمتها، ويحظى من ناحية الإلزام بالدرجة ذاتها من الحجية القانونية التي يحظى بها التشريع الوطني، حيث إن الأداة النظامية (القانونية) التي تصدر بها الأنظمة في المملكة، هي ذاتها أداة انضمام المملكة إلى الصكوك والمعاهدات أو المصادقة عليها ، حيث نصت المادة ( 70 ) من النظام الأساسي للحكم على أن "تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية". وبناءً على ذلك، فإن البروتوكول ذاته يعد أحد الأسس القانونية المعمول بها في المملكة لتجريم تلك الأفعال والأنشطة.

الإجابة على الفقرة (10)

39- اشتملت أنظمة المملكة التي تعنى بحماية حقوق الأطفال ولوائحها؛ على أحكامٍ تركز على الأطفال ضحايا الانتهاكات بما فيها الانتهاكات الموصوفة في البروتوكول، ومعرفة أوضاعهم وظروفهم، ومن ذلك ما تضمنه نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية من أحكام تدخل في الجانب الوقائي، ومن ذلك توسيعه لمفهومي الإيذاء والإهمال ليشمل التجريم أفعالاً لم تكن مُجرَّمة في السابق؛ كإبقاء الطفل دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاع تعليمه ونحو ذلك من الأفعال. كما تأتي المادة (4) من النظام بمثابة الإنذار المبكر، حيث حددت الممارسات التي يكون فيها الطفل معرضاً لخطر الانحراف ومنها؛ خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، واعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية ، كما نصت المادة (5) من النظام على أن "للطفل - في جميع الأحوال - أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة"،كما نصت المادة (16) من النظام على أنه "على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما" كما تضمنت المادة (18) إلزام الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع المشردين، وضحايا الكوارث والحروب. وتجدر الإشارة إلى أن ما تقدم ينطبق على الأطفال غير المصحوبين (unaccompaniedchildren) والجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قام بتنفيذ مشروع يستهدف الأطفال المجندين بالشراكة مع إحدى منظمات المجتمع المدني بهدف إعادة تأهيل عدد من الأطفال الذين تم تجنيدهم أو تأثروا بالنزاع ويستهدف تأهيل (2000) طفل كما أنه بلغ عدد الاطفال الذين تم تأهليهم حتى أبريل 2018 (160) طفل وتجدر الإشارة إلى هناك تنسيق بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة للتوسع في البرامج التي تخدم حماية الطفل.

الإجابة على الفقرة (11)

40- تضمنت المادة (13) من نظام حماية الطفل ؛ حظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرض سلامته أ و صحته للخطر. كما تضمنت اللائحة التنفيذية للنظام في المادة (13/2) حظر السماح بمشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر كسباقات الهجن أو ما في حكمها، ويقع على الجهات ذات العلاقة الالتزام بهذا الحظر، وتقوم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تمارس الدور الرقابي ك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، و هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمراقبة مدى الالتزام بذلك.