الأمم المتحدة

CCPR/C/DJI/CO/1

Distr.: General

19 November 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجيبوتي *

1- نظرت اللجنـة فـي التقريـر الأولي ل جيبوتي (CCPR/C/DJI/1) في جلستيها 3012 و 3013 (CCPR/C/SR.3012 وCCPR/C/SR.3013) المعقودتين في 16 و17 تشرين الأول/ أكتوبر 2013. واعتمدت اللجنة في جلستها 3030 (CCPR/C/SR.3030) المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013 الملاحظات الختامية التالية .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لجيبوتي الذي تأخر ثمانية أعوام، كما ترحب بالمعلومات المعروضة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة المشاركة في حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها منذ دخول العهد حيز النفاذ من أجل تنفيذ أحكامه. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ردودها الخطية (CCPR/C/DJI/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة (CCPR/C/DJI/Q/1) والتي استُكملت بالإجابات الشفوية التي قدمها الوفد أثناء الحوار ، وللمعلومات الإضافية التي قدمت خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف منذ دخول العهد حيز النفاذ في عام 2003:

(أ‌) تعديل الدستور عام 2010 ل حظر عقوبة الإعدام؛

(ب‌) سَنّ القانون رقم 210/AN/07/5 L في عام 2007 المتعلق بمكافحة الاتّجار بالبشر؛

(ج‌) اعتماد القانون رقم 174/An/07/5 في عام 2007 بشأن حماية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(د‌) سَنّ قانون العمل في عام 2006؛

( ه‍( اعتماد الاستراتيجية الوطنية بشأن إدماج المرأة في التنمية للفترة 2003-2010؛

(و‌) اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية للأطفال للفترة 2011-2015.

4- وتلاحظ اللجنة بارتياح انضمام الدولة الطرف إلى العهد وبروتوكوليه الاختياريين في اليوم ذاته. وترحب أيضاً بتصديق الدولة الطرف على معظم المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان أو انضمام ها إليها، بما في ذلك الصكوك التالية منذ دخول العهد حيز النفاذ في عام 2003:

(أ‌) ‎‎ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‏ في عام 2011؛

(ب‌) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكوله الاختياري في عام 2012؛

(ج‌) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في عام 2011؛

(د ‌) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكملان لها، في عام 2005.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد في المحاكم المحلية

5 - تحيط اللجنة علماً بالمادة 37 من الدستور بشأن أسبقية الصكوك الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف على القوانين الداخلية والتي أصدرتها، وبتنظيم بعض الدورات التدريبية لصالح ا لقضاة والمحامين، بما فيها دورة عن العهد. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم التذرع حتى الآن بأي حكم من أحكام العهد (المادة 2).

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إنفاذ جميع ا ل أحكام التي يحميها العهد إنفاذ اً كاملاً في نظامها القانوني الداخلي. وينبغي أن تتخذ تدابير ملائمة لإذكاء الوعي بالعهد في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين ل ضمان مراعاة أحكامه أمام المحاكم المحلية ومن جانبها . كما ينبغي أن تُدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل أمثلة عن تطبيق المحاكم المحلية للعهد. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لنشر العهد وبروتوكوليه الاختياريين على نطاق واسع في ولايتي صومالي وعفار .

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

6- تحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف ل ضمان امتثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك مشروع قانون مقرر أن يعتمده البرلمان، و تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء المعلومات التي أفادت بأن لدى هذه اللجنة قدرات مالية وبشرية محدودة وأنها تُعتبر إلى الآن بمثابة هيئة حكومية ، لا مؤسسة مستقلة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لتعزيز استقلال ا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في واقع الأمر . وفي الوقت ذاته ، ينبغي لها الإسراع ب اعتماد الاقتراحات التشريعية الحالية ل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تماشياً مع مبادئ باريس، مما يضمن منحها ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، ويكفل استقلاليتها التامة، ويتيح لها موارد مالية وبشرية كافية . وتشجع اللجنة الدولةَ الطرفَ على مواصلة التماس الدعم والمشو ر ة في هذا المسعى من مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

عدم التمييز بين الرجال والنساء والمساواة بينهم

7- تشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً من أحكام قانون الأسرة ما زال يميز ضدّ المرأة وذلك بال رغم من اعتماده في عام 2002. هذا و في حين ترحّب بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إنشاء لجنة لمناقشة وربما تنسيق تفسيرات الشريعة مع العهد، فإن القلق يساور ها إزاء استمرار التفاوت بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالميراث والزواج والطلاق وغير ذلك من شؤون الأسر ة. و تؤكد اللجنة من جديد أن تعدّد الزوجات ينتهك كرامة المرأة وتعرب عن قلقها لأن هذا الأمر ما زال قانونياً في الدولة الطرف (المواد 2 و3 و23 و26).

ينبغي أن تسرع الدولة الطرف ب تنقيح قانون الأسرة بغرض إلغاء أو تعديل الأحكام التي لا تتمشى مع العهد، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعدد الزوجات. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة لتعزيز ودعم المساواة في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 28(2000) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. وينبغي أن تنظم الدولة الطرف برامج وحملات ل لتوعية ل تغيير المواقف التقليدية الضارة بتمتع المرأة بحقوق الإنسان، وإظهار ما يخلفه تعدد الزوجات من آثار سلبية على المرأة . وتشجع اللجنة العمل الذي تقوم به ا لدولة الطرف في الوقت الحاضر لتنسيق تفسيرات الشريعة مع العهد.

الممارسات التقليدية الضارة

8- تلاحظ اللجنة بأسف التقارير التي تفيد باستمرار بحدوث حالات العنف القائم على أساس نوع الجنس والممارسات التقليدية الضارة، ولا سيما ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية ل لأنث ى . وتشعر بالانزعاج إزاء ما أكدته الدولة الطرف وهو أن 93 في المائة من النساء في سنّ الإنجاب خضعن لهذه العملية، وذلك بال رغم من التدابير العديدة التي اتخذت في مجال السياس ة العامة لإنفاذ ال تشريعات التي تحظر هذه الممارسة. وتأسف اللجنة لأنّ إفلات مرتكبي هذه الممارسة غير القانونية والمضرة ما زال أمراً سائداً (المواد 2 و3 و7 و26).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لوضع حد ل هذه الممارسات الضارة المتمثلة في تشويه الأعضاء التناسلية ل لأنث ى ولاستئصالها، وذلك بوضع برامج توعية وتثقيف محددّة الهدف، وتطبيق القانون الجنائي.

الإجهاض

9- تعرب اللجنة عن قلقها حيال تجريم الإجهاض بشكل عام ، إلا لأغراض العلاج. وتشعر بالقلق لعدم قبول أي استثناء آخر، حتى الحالات التي يكون فيها الحمل ناتجاً عن الاغتصاب أو سفاح المحارم، ولتجريم النساء اللواتي يخضعن لعملية إجهاض وتعرّضهن للسجن. ويساور ها القلق لأن هذا الأمر قد يجبر الحوامل على البحث عن خدمات إجهاض سرية وغير مأمون ة تعرّض حياتهن للخطر (المادتان 6 و17).

ينبغي أن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض وتصدر أحكاماً تنصّ على استثناءات إضافية، بما فيها الحصول على خدمات الإجهاض في ال حالات التي ينتج فيها الحمل عن الاغتصاب أو سفاح المحارم. كما ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز برامجها الخاصة با لتوعية والتثقيف في مجال استخدام وسائل منع الحمل، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، لمساعدة النساء والمر ا هقات على تفادي حالات ال حمل غير ال مرغوب فيه ا وعدم اللجوء إلى عمليات إجهاض غير قانونية يمكن أن تعرض حياتهن للخطر.

العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزوجية

10- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاغتصاب بشكل عام ، وتعرب مع ذلك عن أسفها لعدم وجود تشريعات محددة تحظر العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزوجية ، ولعدم الإبلاغ عن حالات العنف (المواد 3 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الإطار القانوني ل حماية المرأة من العنف المنزلي وذلك ب تجريم العنف المنزلي على وجه الخصوص، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزوجية . كما ينبغي لها ضمان إجراء التحقيق في حالات العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزوجية ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال على نحو كامل. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيضاً تقديم التدريب المناسب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للتصدي ل لمسائل المتصلة بالعنف المنزلي، وإتاحة مآوي كافية و مزودة بالموارد المناسبة. وينبغي أيضاً أن تنظم الدولة الطرف حملات توعية للرجال والنساء بشأن ما يخلفه ا لعنف من آثار تضر بتمتع المرأة بحقوق الإنسان.

حظر التعذيب وسوء المعاملة

11- تلاحظ اللجنة وجود وحدات لحقوق الإنسان معنية برصد أي اعتداء يرتكبه أفراد الشرطة، و تشعر مع ذلك بالقلق إزاء ال تقارير التي تفيد باستمرار سوء معاملة المحتجزين من جانب ال موظفين ال مكلفين بإنفاذ القانون. وتأسف اللجنة بشدة لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لإجراء تحقيق ات شامل ة في حالات التعذيب المزعومة وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏‏، و حالات سوء المعاملة التي تتم من جانب ال موظف ي ن ال مكلف ي ن بإنفاذ القانون، وملاحقة الجناة ؛ وتأسف أيضاً لأنه لا يجري لاحقاً إعادة تأهيل الضحايا و تقديم ال تعويض لهم (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على نحو شامل ، ومقاضاة الجناة، ومعاقبة مَن تثبت إدانته عقاباً مناسباً؛ وينبغي أن تقدّم التعويض الملائم للضحايا. كما ينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ آلية مستقلة لإجراء تحقيقات في المزاعم المتعلقة بسوء سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً استمرار حصول الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على التدريب في مجال التحقيق في ضروب التعذيب وسوء المعاملة، وذلك بإدراج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) لعام 1999 في جميع البرامج التدريبية المخصصة لهم. وينبغي أن تشير الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل إلى عدد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذي ن تلقوا التدريب وإلى تأثيره.

حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات

12- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بانتشار التهديدات والمضايقات والتخويف التي تمارسها الشرطة والسلطات الأمنية والعسكرية على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. وتأسف اللجنة لأنّ هذه البيئة قد تؤثر سلبياً على عدد المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان الموجودة في الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة أيضاً عن شواغلها إزاء أحكام قانون حرية الاتصالات لعام 1999، ولا سيما الشروط التقييدية لتسجيل الصحف، والشروط الصارمة المتعلقة بالسِّن والجنسية لملكية الصحافة، والعقوبات المشددة المفروضة في حالات التشهير، بما في ذلك السجن. وتعرب اللجنة عن قلق ها أيضاً إزاء تقصير الدولة الطرف في تهيئة بيئة مؤاتية لمنافذ الإعلام المختلفة وإزاء المعلومات التي تتعلق بمحدودية سبل الوصول إلى ال برامج ال إذاعية أو ال مواقع ال شبكية ال أجنبية (المواد 19 و21 و22).

ينبغي ل لدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات السلمية والتجمع السلمي ، وتهيئة بيئة تفضي إلى ممارستها بحكم القانون و في الواقع العملي ؛

(ب) تنقيح تشريعاتها لضمان امتثال أية قيود تفرض على أنشطة الصحافة ووسائل الإعلام امتثالاً دقيقاً للفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وينبغي بصفة خاصة أن تعيد النظر في شروط تسجيل الصحف وإلغاء الأحكام بالسجن بسبب التشهير والمخالفات المماثلة لوسائل الإعلام. وينبغي أن تسرع في تشغيل اللجنة الوطنية للاتصالات، وأن تتخذ كل التدابير المذكورة أعلاه تماشياً مع الفقرة 3 من المادة 19 من العهد كما يرد ش رح ذلك إلى حد أكبر في التعليق العام للجنة رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير؛

(ج) إطلاق سراح الصحفيين الذين تم سجنهم على نحو يتعارض مع ا لمادة 19 من العهد ورد اعتبارهم وتوفير سبل انتصاف قضائي لهم وتعويض كافٍ ؛

(د) إفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني لتعزيز أنشطتها، ومقاضاة مَن يهددون أو يضايقون أو يرهبون هذه المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

ظروف الاحتجاز

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء سوء أوضاع الاحتجاز المستمرة، خاصة في سجن غابودي ، وذلك بال رغم من بعض الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسينها . كما تعرب اللجنة عن أسفها إزاء غياب آلية سرية لتلقي الشكاوى من المحتجزين ورصد ظروف الاحتجاز (المادتان 9 و10).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها ل تحسين ظروف عيش المحتجزين ومعاملتهم ومعالجة مسألة الاكتظاظ تماشياً مع ‎‎‎ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آلية سرية لتقلي شكاوى من المحتجزين ومعالجتها وأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن وبيانات عن السجناء.

العقوبة البدنية

14- تعرب اللجنة عن القلق لأن العقوبة البدنية غير محظورة صراحة في الدولة الطرف. وتبدي قلقها إزاء التسامح مع العقوبة البدنية في المنزل الذي تُمارس فيه عادةً رغم أنه لا يتم الإبلاغ عنها (المادتان 7 و24).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عملية ل وضع حد لتعرض الأطفال للعقوبة البدنية في كل الأماكن، بما في ذلك المنزل. وينبغي أن تشجع أشكال التأديب غير العنيفة وأن تنظم حملات إعلامية عامة للتوعية بالآثار الضارة الناجمة عن أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال.

أعمال العنف بعد الانتخابات

15- تشعر اللجنة بالقلق بسبب المزاعم التي تفيد بأنّ قوات أمن الدولة ارتكبت عدداً من انتهاكات لحقوق الإنسان قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها في عام 2011، وقبل ال انتخابات التشريعية وبعد ه في عام 2013، ولا سيما الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين واعتقالهم تعسفاً وتعذيبهم وسوء معاملتهم. و يساور اللجنة القلق أيضاً بسبب قلة ال معلومات ال شاملة عن التحقيقات مع المسؤولين عن هذه الأعمال ومقاضاتهم (المادتان 7 و9).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إجراء تحقيقات كافية ونزيهة في كل المزاعم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها تلك المتصلة بالمظاهرات بشأن الانتخابات في عام ي 2011 و2013، وإحالة الجناة إلى العدالة وتقديم التعويض المناسب للضحايا. وينبغي أن تنظم الدولة الطرف دورات تدريب ية لموظفيها المكلفين بإنفاذ القانون ل ضمان اضطلاعهم ب أنشط ت هم وفقاً ل معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك ‎ المبادئ ال أساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين‏.

الاحتجاز قبل المحاكمة

16- تقرّ اللجنة بالتقدم المحرز و تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء الاحتجاز المطول قبل المحاكمة والافتقار إلى معلومات محددة بشأنه . وتشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد المحتجزين قبل المحاكمة وعدم الفصل بين المحتجزين الذين ينتظرون محاكمتهم وبين السجناء المدانين (المواد 9 و10 و14).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها ل ضمان الامتثال الفعّال للحقوق التي تحميها المادة 9 والفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد. وينبغي أن تشجع الدولة الطرف أيضاً المحاكم على تنفيذ أشكال بديلة ل لاحتجاز مع مراعاة ‎‎ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية، و أن تتخذ تدابير عاجلة فيما يتعلق بوضع نزلاء السجون الذين ما زالوا رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ سنوات كثيرة. كما ينبغي أن تتخذ إجراءات مناسبة تكفل عدم احتجاز الأشخاص المدانين مع المحتجزين على ذمة المحاكمة.

المحاكمة العادلة

17- تحيط اللجنة علماً بعدد من التدابير المتخذة في سبيل تحسين إمكانية اللجوء إلى العدالة، بما في ذلك تعيين المزيد من القضاة وسَنّ تشريعات بشأن المساعدة القانونية. غير أنّها تعرب عن قلقها إزاء المزاعم المتعلقة بإجراء ملاحقات قانونية ذات دوافع سياسية ومضايقة محامي الدفاع (المادة 14).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لضمان حصول الجميع، من الناحية القانونية والعملية على كل الضمانات القانونية ، بما في ذلك الحق في تلقي المساعدة من أحد المحامين. وينبغي أن تكفل ال استقلال للسلطة القضائية .

المشاركة في إدارة الشؤون العامة

18- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المزاعم التي تفيد بأن الدولة الطرف اعتقلت وضايقت وهددت قادة المعارضة الذين اتُهم الكثير منهم " ب المشاركة في مظاهرة غير قانونية أو في حركة تمرد" وتم سجنهم ( المواد 9 و19 و21 و22 و25) .

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف حق جميع المواطنين الجيبوتيين في المشاركة في الحياة العامة وفي ممارسة حقوقهم السياسية بدون أي تخويف أو مضايقة.

قضاء الأحداث

19- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد اتخذت عدد اً من الخطوات بشأن نظامها الخاص بقضاء الأحداث، و تشعر مع ذلك بالقلق إزاء المزاعم المتعلقة بممارسة العنف الجنسي ضد المجرمين الأحداث في السجون، الأمر الذي لم يجرِ التحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه قضائياً . وتأسف أيضاً لعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ل زيادة ال جزاءات ال بديلة ل لشباب (المواد 7 و9 و10 و24).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف نظام قضاء الأحداث ب موارد مالية وبشرية كافية . كما ينبغي لها التأكد من فصل المجرمين الأحداث عن البالغين وتشجيع ال جزاءات ال بديلة ل لسجن كي يُحتجز المجرمون الأحداث لأقصر فترة زمنية ممكنة وباعتبار ذلك تدبيراً يلجأ إليه في المطاف الأخير . وينبغي أن تحقق الدولة الطرف مع المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف الجنسي ضد المحتجزين الأحداث ومقاضاتهم.

اللاجئون

20- ترحّب اللجنة باستقبال الدولة الطرف عدد اً كبير اً من اللاجئين و تدرك ما تواجهه من تحديات ضخمة من حيث تدفقات الهجرة المختلطة ، وتعرب عن قلق ها لأن الإطار القانوني القائم لا يعالج بما فيه الكفاية حقوق اللاجئين ولأن إجراءات اللجوء المفرطة الطول يمكن أن تعرض ملتمسي اللجوء لخطر الإعادة القسرية. ومع أن اللجنة تلاحظ جهود الدولة الطرف، مثل إصدار شهادات ميلاد لأطفال اللاجئين، فإن القلق يساورها بسبب ما تفيد به التقارير من حدوث حالات عنف جنسي في مخيمات اللاجئين (المواد 2 و7 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الجارية وأن تقوم بما يلي:

(أ) سَنّ تشريعات شاملة تكفل الحماية الفعّالة للاجئين وملتمسي ا ل لجوء؛

(ب) تعزيز اللجنة الوطنية المعنية بأهلية ملتمسي اللجوء وإنشاء عملية عادلة وفعّالة لتحديد مركز اللاجئ، بما في ذلك على مستوى الاستئناف، ل ضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية احتراماً صارماً؛

(ج) الاستمرار في إصدار شهاد ة ميلاد ل كل طفل لاجئ حديث الولادة سعياً ل حماية الأطفال اللاجئين ومنع حالات انعدام الجنسية؛

(د) مواصلة تعزيز آليات منع أعمال العنف الجنسي والجنساني ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك ب ضمان إمكانية اللجوء إلى آلية للإبلاغ السري ومحاكم متنقلة.

العنف ضد الأطفال

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار انتشار العنف ضد الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم في الدولة الطرف (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمكافحة العنف ضد الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم بالقيام بما يلي:

(أ) تعزيز حملات ا لتوعية التي تنظمها بشأن هذه المسائل وتقديم معلومات مفصلة عن عمل المجلس الوطني للطفولة في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب) مقاضاة المسؤولين عن العنف ضد الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم ومعاقب تهم .

الاتّجار بالأشخاص

22- تقدّر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل إنفاذ قانون مكافحة الاتّجار بالأشخاص، و تشعر مع ذلك بالقلق من استمرار الاتّجار بالأشخاص وتأسف لعدم وجود معلومات محددة بشأن مقاضاة المت ا جرين بالأشخاص وإداناتهم (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل الجهود لتوفير التدريب ل لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين العاملين على الحدود والموظفين الآخرين المعني ي ن لتطبيق قانون مكافحة الاتّجار بالأشخاص. وينبغي أن تكثف هذه الجهود لإحالة جميع مرتكبي أعمال الاتّجار بالأشخاص إلى العدالة وتعويض الضحايا على نحو مناسب.

23- وينبغي أن تُعمّم الدولة الطرف على نطاق واسع أحكام العهد، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به ، ونص التقرير الأولي، والردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف زيادة الوعي بها لدى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وتقترح اللجنة ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية الأخرى للدولة الطرف. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقوم، أثناء إعداد تقريرها الدوري الثاني، باستشارة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بصورة مستفيضة.

24- ووفقاً للفقرة 5 من القاعدة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدّم الدولة الطرف، في غضون عام واحد، المعلومات ذات الصلة عن تنفيذ توصيات اللجنة المقدّمة في الفقرات 10 و11 و12 المذكورة أعلاه.

25- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري المقبل، الواجب تقديمه في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، معلومات محددة ومحدَّثة عن جميع توصياتها وعن العهد ككل.