الأمم المتحدة

CRPD/C/CHE/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

13 April 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لسويسرا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسويسرا ( ) في جلساتها 563 و 565 و 567 ( ) المعقودة على نحو يُزاوج بين الحضور في عين المكان والمشاركة من بعد في 14 و 15 و 16 آذار/مارس 2022 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 577 ، المعقودة على نحو يزاوج بين الحضور في عين المكان والمشاركة من بعد في 23 آذار/مارس 2022 .

2 - وترحِّب اللجنة بالتقرير الأولي لسويسرا ، الذي أُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير ، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة ( ) .

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لموافقتها على استعراض تقريرها الأولي بالكامل على نحو يزاوج بين الحضور في عين المكان والمشاركة من بعد ، نظراً للظروف الاستثنائية لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والصادق الذي أجري مع وفد الدولة الطرف ، في جنيف وعبر الإنترنت من العاصمة ، والذي كان متنوعا ً ومتعدد القطاعات وضم ممثلين عن الوزارات الحكومية ذات الصلة.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقية منذ الانضمام إليها في عام 2014 ، بما في ذلك ما يلي:

(أ ) الموافقة على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان؛

(ب ) توقيع ميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني؛

(ج ) التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛

(د ) اعتماد استراتيجية التنمية المستدامة 2020 - 2030 .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4 )

5 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدّق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

6 - توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

7 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ ) عدم مواءمة التشريعات وأطر السياسات مع الاتفاقية ، بما في ذلك نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(ب ) استخدام لغة تقلل من قدر الأشخاص ذوي الإعاقة ، مثل "العجز" و "الضعف" ، في الإطار التشريعي والسياسي ، بما في ذلك في الدستور الاتحادي ، وفي نظم التأمين ضد العجز واستحقاقات الإعاقة؛

(ج ) عدم وجود استراتيجية شاملة لتنفيذ الاتفاقية في جميع مجالات الحياة.

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) أن توائم إطارها القانوني والسياساتي المتعلق بالإعاقة مع الاتفاقية على المستويات الاتحادي والكانتوني والبلدي ، عن طريق إدماج نموذج حقوق الإنسان للإعاقة في قوانينها وأنظمتها وممارساتها ، بما في ذلك نظم التأمين ضد العجز واستحقاقات العجز؛

(ب ) أن تلغي من تشريعاتها وأطرها السياساتية ، على المستويات الاتحادي والكانتوني والبلدي ، جميع العبارات التي تقلل من قدر الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأن تستعيض عنها بمصطلحات تحترم كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج ) أن تعتمد استراتيجية وخطة عمل شاملتين للإعاقة لتنفيذ جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على جميع مستويات الحكومة ، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الكيانات على المستويات الاتحادي والكانتوني والبلدي.

9 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم ، بما في ذلك المنظمات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة ، في عمليات صنع القرار المتعلقة بالقوانين والسياسات والبرامج ، بما في ذلك في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

(ب ) الافتقار إلى الموارد المالية وغيرها من الموارد المتاحة لمختلف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في جميع جوانب المجتمع؛

(ج ) عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالسياسات العامة وعمليات صنع القرار ، ومحدودية فرص المشاركة في جميع مراحل هذه العمليات.

10 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7 ( 2018 ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ ) تعزيز الآليات على المستويات الاتحادي والكانتوني والبلدي لضمان الدعم والتشاور الفعالين مع مختلف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة - بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص المصابون بالتوحد والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية والنساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوو الإعاقة والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين - في التصميم والإبلاغ والرصد فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

(ب ) ضمان توافر الموارد المالية وغيرها من الموارد الضرورية الكافية للطائفة المتنوعة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتمكين هذه المنظمات من الحصول على تمويل مستقل ومدار ذاتيا ً لتعزيز قدرتها على أن تكون مستقلة في التشجيع على المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع؛

(ج ) تزويد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات يسهل الوصول إليها ، بما في ذلك معلومات بصيغة سهلة القراءة وبلغات الإشارة ، وضمان إطار زمني مناسب لمشاركتها في جميع مراحل العمليات التشريعية والسياساتية وعمليات صنع القرار.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30 )

المساواة وعدم التمييز (المادة 5 )

11 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الأحكام المتعلقة بالمساواة على المستويات الاتحادي والكانتوني والبلدي غير متوائمة مع بعضها البعض أو مع الاتفاقية ، ولا سيما فيما يتعلق بالحماية من أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة والمتعددة والمتداخلة وحرمان الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية من الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مجالات الحياة العامة ، وعدم وجود حق في اتخاذ إجراء قانوني والحصول على سبيل انتصاف.

12 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6 ( 2018 ) ، وتوصي الدولة الطرف باعتماد تدابير لمواءمة التشريعات على الصعد الاتحادي والكانتوني والبلدي لضمان حماية شاملة وموحدة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، وضمان إدراج جميع عناصر معيار عدم التمييز الوارد في الاتفاقية ، وضمان الحق في اتخاذ إجراء قانوني والوصول إلى سبيل انتصاف.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 )

13 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) عدم اتخاذ تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين في التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة وتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛

(ب ) عدم وجود مشاورات فعالة مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة وعدم إشراكهن في التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتعاون الدولي.

14 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3 ( 2016 ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ ) تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والإعاقة ، بما في ذلك استراتيجية المساواة بين الجنسين لعام 2030 وخطة عملها ، وفي التعاون الدولي والمبادرات الإنسانية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين؛

(ب ) ضمان التشاور الوثيق والمشاركة النشطة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة من أجل إدراج حقوقهن بشكل شامل في خطة العمل الوطنية لتنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول ) ؛

(ج ) تعزيز المشاركة الفعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ، من خلال المنظمات التي تمثلهن ، في تصميم وتنفيذ ورصد جميع استراتيجيات وبرامج المساواة بين الجنسين بشأن التعاون الدولي ، بما في ذلك في استعراض استراتيجية المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة لعام 2017 ؛

(د ) إنشاء ولاية اتحادية لكفالة إعمال حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتوفير الموارد الكافية لها ، بالتعاون الوثيق مع المكتب الاتحادي المعني بتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة والمكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7 )

15 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) أن نطاق وتطبيق مفهوم "مصلحة الطفل" الوارد في تشريع الدولة الطرف لا يفيان بمبدأ ومعيار مصالح الطفل الفضلى الواردين في الاتفاقية ، مما يؤدي إلى عدم كفاية القرارات في المسائل المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب ) أن الأطفال ذوي الإعاقة يواجهون أشكالا ً متعددة ومتداخلة من التمييز؛

(ج ) أن الأطفال ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للتمييز لا تتوفر لهم آليات ميسورة للانتصاف وتقديم الشكاوى ، وأن مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الطفل المزمع إنشاؤه ، قد لا يتمتع ، عند إنشائه ، بولاية تلقي الشكاوى من الأطفال والتحقيق فيها؛

(د ) عدم كفاية تدابير ضمان الاستماع إلى آراء الأطفال ذوي الإعاقة في جميع القرارات التي تمسهم ، بما في ذلك في الإجراءات الجنائية وإجراءات اللجوء.

16 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ ) تعزيز مفهوم "مصلحة الطفل" لضمان التزامه بمعيار مصالح الطفل الفضلى بموجب القانون الدولي ، ووضع مبادئ توجيهية لتطبيقه ، وضمان أن يكون تطبيقه ، في المسائل المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة ، متسقا ً مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(ب ) ضمان أن تكون القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الطفل شاملة لجميع الأطفال ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية ، والأطفال المصابون بالتوحد ، والأطفال ذوو الإعاقة غير الموثقين ، المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء من الأطفال ذوي الإعاقة ، وأن تحميهم من جميع أشكال التمييز؛

(ج ) اعتماد استراتيجية لضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة ، وتعزيز بيئة آمنة ومواتية تحترم حياة الأطفال ذوي الإعاقة وكرامتهم ، على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال؛

(د ) إنشاء مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الطفل المقرر إنشاؤه ، وضمان أن يكون الوصول إليه ميسورا ً لجميع الأطفال وشاملا ً لهم ، وأن تكون له ولاية رصد وتقييم التقدم المحرز بانتظام على الصعد الاتحادي والكانتوني والبلدي في إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بموجب الاتفاقية ، وأن يتلقى الشكاوى المقدمة من الأطفال ذوي الإعاقة ويحقق فيها ويعالجها؛

(هـ ) إنشاء آليات تراعي تطور قدرات الأطفال ذوي الإعاقة لضمان قدرتهم على تكوين آرائهم الخاصة والتعبير عنها بحرية في جميع المسائل التي تمسهم ، بما في ذلك في الإجراءات الجنائية وإجراءات اللجوء ، وضمان إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب وفقا ً لسنهم ومستوى نضجهم؛ ضمان حصولهم على الدعم المناسب للإعاقة والعمر لإعمال حقهم في الاستماع إليهم.

إذكاء الوعي (المادة 8 )

17 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) الافتقار إلى الوعي بكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم في المجتمع وفي وسائط الإعلام ، وانتشار الصورة السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة على نطاق واسع؛

(ب ) الاعتماد المفرط على منظمات المجتمع المدني للقيام بأنشطة التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج ) المواقف التمييزية والقوالب النمطية السلبية والأحكام المسبقة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأشخاص المصابون بالتوحد والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية .

18 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبمشاركتهم الفعالة ، بما يلي:

(أ ) اعتماد استراتيجية وطنية قابلة للتطبيق على المستويات الاتحادي والكانتوني والبلدي ، للقضاء على القوالب النمطية السلبية والأحكام المسبقة والممارسات الضارة المسيئة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب ) تنفيذ برامج شاملة لإذكاء الوعي ، بما في ذلك التدريب ، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان لفائدة مقرري السياسات ، والجهاز القضائي ، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، ووسائط الإعلام ، والمربين ، والمهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أجلهم ، وعامة الجمهور ، وأسر الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج ) اعتماد نماذج تدريبية وتوعوية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع مستويات التعليم ، وبجميع الأشكال الميسرة ، من أجل تعزيز احترام كرامة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم؛

إمكانية الوصول (المادة 9 )

19 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) عدم وجود استراتيجية شاملة متعلقة بإمكانية الوصول توائم التزامات إمكانية الوصول على الصعد الاتحادي والكانتوني والبلدي ، وتتضمن معايير تصميم تراعي الجميع ، وتشمل جميع المجالات بما في ذلك النقل العام ، والمباني ، والمرافق ، والأماكن العامة ، والخدمات ، والنفاذ المادي ، والمعلومات والاتصالات ، والوصول الرقمي ، بما في ذلك في مرحلتي التصميم والتشييد؛

(ب ) النطاق الضيق لقانون التمييز على أساس الإعاقة ، الذي يضع معيارا ً أدنى من المعيار المطلوب بموجب الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية ولا يشمل المرافق والخدمات التي تقدمها الكيانات الخاصة إلى الجمهور؛

(ج ) أن زيادة تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي قد أرست متطلبات أقل صرامة لإمكانية الوصول من تلك المنصوص عليها في الاتفاقية ، مما قلل من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعوة إلى المستوى الأعلى المطلوب بموجب التزامات الاتفاقية.

20 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2 ( 2014 ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ ) اعتماد استراتيجية لإمكانية الوصول ، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، لمواءمة إمكانية الوصول على جميع مستويات الحكومة ، واعتماد معايير تصميم شاملة للجميع ، وضمان إمكانية الوصول إلى جميع المجالات؛

(ب ) تعديل قانون التمييز على أساس الإعاقة لتوسيع نطاقه بما يشمل جميع المباني بغض النظر عن الحاجة إلى التجديد ، وجميع المباني السكنية بغض النظر عن عدد الوحدات السكنية ، وجميع المرافق والخدمات المفتوحة أو المقدمة للجمهور من قبل كيانات خاصة؛

(ج ) معالجة أوجه عدم الاتساق بين معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإمكانية الوصول ، والتشريعات السويسرية المتعلقة بمساواة الأشخاص ذوي الإعاقة بغيرهم ، والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

الحقّ في الحياة (المادة 10 )

21 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المبادئ التوجيهية التي أصدرتها الأكاديمية السويسرية للعلوم الطبية بشأن القرارات المتعلقة بالإنعاش لا توفر الحماية الكافية لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة.

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع مبادئ توجيهية لصنع القرار تستند إلى حقوق الإنسان ، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، لضمان ألا تنطوي القرارات المتعلقة بالإنعاش على تمييز على أساس الإعاقة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11 )

23 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) عدم إدراج الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة في خطط واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث بما يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات المخاطر وحالات الطوارئ الإنسانية ، وعدم كفاية التدابير المتخذة لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة هذه الخطط والاستراتيجيات؛

(ب ) عدم وجود خطة عمل لتنفيذ ميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني؛

(ج ) عدم وجود استجابة استباقية للاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بكوفيد- 19 ، بما في ذلك نقص المعلومات للجمهور وسلطات النقل ووسائل الإعلام فيما يتعلق بالإعفاء من ارتداء الأقنعة ، مما أدى إلى استمرار تحقير الأشخاص المصابين بالتوحد المستفيدين من هذا الإعفاء.

24 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ ) ضمان صياغة خطط واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على الصعد الاتحادي والكانتوني والبلدي بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والاستجابة الصريحة لاحتياجاتهم الخاصة في جميع حالات المخاطر ، وفقا ً للاتفاقية وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 ؛

(ب ) اعتماد خطة عمل لتنفيذ ميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني على أن تكون لها أهداف ومؤشرات واضحة وقابلة للقياس ، بما في ذلك من أجل الحد من مخاطر الكوارث ، وذلك بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها النشطة ، ووفقا ً للمبادئ التوجيهية بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات؛

(ج ) ضمان أن تكون خطط التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعزيز التعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، وضمان توفير المعلومات المتعلقة بتدابير الجائحة ، بما في ذلك الإعفاءات من ارتداء الكمامات ، للجمهور والسلطات المعنية ووسائل الإعلام.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12 )

25 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) عدم الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة أمام القانون ، بما في ذلك وجود قوانين تنكر أو تقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتضعهم تحت الوصاية؛

(ب ) عدم وجود تدابير لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع غيرهم.

26 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 ( 2014 ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ ) تعديل القانون المدني وقانون حماية الكبار وإلغاء أي قوانين وسياسات وممارسات يكون هدفها أو نتيجتها حرمان أي شخص ذي إعاقة من الاعتراف به كشخص أمام القانون ، أو تقليص هذا الاعتراف؛

(ب ) وضع وتنفيذ إطار متسق وطنيا ً لدعم اتخاذ القرارات يحترم إرادة الأشخاص ذوي الإعاقة وتفضيلاتهم وخياراتهم الفردية ، وذلك بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وبمشاركتهما النشطة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13 )

27 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) العقبات التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة ، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى المحاكم الإدارية وغيرها من المحاكم ، والمخاطر المالية لاتخاذ إجراءات ، وعدم توافر المعلومات والبلاغات التي يمكن الوصول إليها ، وعدم وجود ترتيبات إجرائية تيسر المشاركة الفعالة في الإجراءات القانونية؛

(ب ) عدم فهم وعدم تطبيق معايير ومبادئ الاتفاقية في الإجراءات القضائية والإدارية؛

(ج ) عدم تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتبرون "غير قادرين على التمييز" بالترتيبات التيسيرية الإجرائية والمعقولة من أجل تيسير دورهم الفعال كمشاركين في الإجراءات القانونية على قدم المساواة مع الآخرين.

28 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ ) ضمان إمكانية الوصول إلى المرافق القضائية والإدارية ، بما في ذلك من خلال تصميمات تتيح وصول الجميع إليها ، وتوفير وسائل بديلة ومعززة للإعلام والاتصال لاستخدامها في جميع الإجراءات القانونية ، مثل طريقة برايل ، ولغة الإشارة ، والأشكال الرقمية التي يمكن الوصول إليها ، والصيغة السهلة القراءة ، والوصف السمعي ، واستنساخ نصوص الفيديوهات؛

(ب ) تعزيز اللوائح الإجرائية الاتحادية والكانتونية لضمان توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة من حيث السن على جميع مستويات النظام القضائي؛

(ج ) وضع برامج للتطوير المهني للجهاز القضائي وللمهنيين القضائيين والإداريين وغيرهم من المسؤولين الحكوميين المعنيين بشأن أحكام الاتفاقية ونموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان وبشأن إنفاذها في القانون المحلي؛

(د ) إلغاء التشريعات التي تقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وضمان وصولهم إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين ، بما في ذلك طوال الإجراءات القضائية.

حرّية الشخص وأمنه (المادة 14 )

29 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) الأحكام القانونية التي تسمح بالمعالجة والاحتجاز القسريين للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية ، وزيادة عدد الأشخاص الذين يودعون في المستشفيات لإخضاعهم لعلاج مرتبط بهذه الإعاقات؛

(ب ) إيداع الأطفال في مؤسسات من قبل سلطات حماية الطفل وإيداعهم في مرافق الطب النفسي بالاستناد إلى أحكام تتعلق بحماية البالغين؛

(ج ) عدم وجود موقف واضح معارض لمشروع البروتوكول الإضافي للاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب.

30 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ ) استعراض وإلغاء جميع الأحكام والسياسات والممارسات القانونية التي تسمح بالحرمان غير الطوعي من الحرية على أساس الإعاقة؛

(ب ) منع إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية أو مرافق الطب النفسي ومنع إيداعهم في المستشفيات لإخضاعهم لرعاية ترتبط بإعاقاتهم ، والكف عن تطبيق الأحكام المتعلقة بحماية البالغين على الأطفال؛

(ج ) الاسترشاد بالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية والمبادئ التوجيهية للجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( ) وعدم الموافقة على اعتماد مشروع البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامة الإنسان فيما يتعلق بتطبيق البيولوجيا والطب. وينبغي أن تنفذ الدولة الطرف التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي بطريقة تتفق مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 )

31- تلاحظ اللجنة مع القلق استخدام الإجراءات والعلاج الطبيين القسريين ، واستخدام التقييد الكيميائي والمادي والميكانيكي ، والعزل والفصل في السجون ومرافق الرعاية الداخلية ومؤسسات الطب النفسي.

32 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ ) إلغاء جميع أشكال الإجراءات والعلاج الطبيين القسريين في القانون والسياسات والممارسة ، وإلغاء استخدام القيود الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية ، وإلغاء العزل والفصل؛

(ب ) ضمان تزويد اللجنة الوطنية لمنع التعذيب بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية وآليات الرصد القائمة على معايير الاتفاقية ومبادئها ، وضمان أن تشرك بفعالية الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة ، من خلال المنظمات التي تمثلهم.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16 )

33 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) ارتفاع عدد حالات الاستغلال والعنف والإيذاء المبلغ عنها ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك في المؤسسات ، ولا سيما ضد النساء والأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب ) عدم وجود قاعدة أدلة دقيقة وبيانات شاملة عن مدى انتشار الاستغلال والعنف والإيذاء ضد جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم كبار السن والأطفال واللاجئون ذوو الإعاقة؛ واستبعاد النساء ذوات الإعاقة من دراسة انتشار العنف ضد المرأة والعنف العائلي في إطار استراتيجية المساواة بين الجنسين لعام 2030 وخطة عملها؛

(ج ) عدم وجود خدمات دعم للضحايا يمكن الوصول إليها ، وعدم وجود معلومات يمكن الوصول إليها عن خدمات الدعم وآليات الإبلاغ ، وعدم وجود آليات إبلاغ يسهل الوصول إليها ، بما في ذلك نظم الإبلاغ المستقلة في المؤسسات ، والافتقار إلى الخبرة وإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة التي توفرها السلطات القضائية.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة جميع أشكال العنف ، بما في ذلك الوصم والقوالب النمطية ، ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتزويدهم بمعلومات يسهل الوصول إليها ومناسبة لسنهم عن أشكال العنف وعن آليات الشكاوى والانتصاف المتاحة لهم؛

(ب ) وضع قاعدة أدلة قوية بشأن الاستغلال والعنف والإيذاء ضد البالغين والأطفال ذوي الإعاقة ، بما في ذلك من خلال بحوث شاملة تتناول مسألة الإعاقة ومن خلال دراسات عن مدى انتشار هذه الحالات ، وتضمين الدراسات المتعلقة بانتشار العنف ضد المرأة والعنف العائلي حالات تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة له؛

(ج ) وضع استراتيجيات على الصعيدين الاتحادي والكانتوني لضمان إمكانية الحصول على خدمات دعم الضحايا ، والمعلومات المتعلقة بخدمات الدعم وآليات الإبلاغ ، وضمان إمكانية الوصول إلى آليات الإبلاغ واستقلالها ، بما في ذلك في المؤسسات ، وتوفير برامج التطوير المهني للموظفين القضائيين والإداريين المعنيين بشأن نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان وإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(د ) ضمان وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم كبار السن والأطفال واللاجئون ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات ، إلى آليات سرية للإبلاغ عن العنف ، والتحقيق على وجه السرعة في التقارير المتعلقة بالاستغلال والعنف وسوء المعاملة ، بما في ذلك في المؤسسات ، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم ، وتوفير سبل الانتصاف لضحايا العنف ، بما في ذلك التعويض والجبر والاسترداد.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17 )

35 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما ً والذين يعتبرون "غير قادرين على التمييز" يمكن تعقيمهم بموجب الأحكام القانونية التي تجيز إجراءات التعقيم؛ وعدم وجود بيانات عن هذه الإجراءات وسبل الانتصاف منها؛

(ب ) عدم وجود حماية موحدة في الكانتونات من ممارسة "التحزيم" التي تطبق على الأطفال المصابين بالتوحد ، حيث يُلف الطفل بملاءات باردة ومبللة؛

(ج ) أن الأشخاص ذوي صفات الجنسين يمكن إخضاعهم لتدخلات طبية و/أو جراحية غير ضرورية ولا رجعة فيها ، بما في ذلك أثناء الرضاعة أو الطفولة؛ وأن هناك نقصا ً في الرعاية الصحية المستمرة والدعم النفسي - الاجتماعي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي صفات الجنسين الذين تعرضوا لتشويه الأعضاء التناسلية وعدم إمكانية حصولهم على الانتصاف.

36 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ ) حظر تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة دون موافقتهم ، وإلغاء الأحكام القانونية التي تسمح بالحصول على موافقة بديلة من أطراف ثالثة على إجراءات التعقيم ، وجمع بيانات مفصلة عن إجراءات التعقيم ، واتخاذ تدابير لتوفير الإنصاف والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقعون ضحايا التعقيم القسري؛

(ب ) حظر ممارسة "تحزيم" الأطفال في جميع الكانتونات ، واتخاذ تدابير تكفل تعافي الأطفال الذين تعرضوا لهذه المعاملة وإنصافهم؛

(ج ) اعتماد أحكام تشريعية واضحة تحظر صراحة إجراء التدخلات الطبية غير الضرورية التي لا رجعة فيها ، بما في ذلك الإجراءات الجراحية أو الهرمونية أو غيرها من الإجراءات الطبية التي تُجرى على الرضع والأطفال الحاملين لصفات الجنسين؛ تقديم المشورة والدعم الكافيين لأسر الأطفال ذوي صفات الجنسين؛ وتمديد فترة التقادم لإتاحة إمكانية الانتصاف الجنائي والمدني؛ وتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي - الاجتماعي للأشخاص ذوي الجنسين الذين تعرضوا لتشويه الأعضاء التناسلية.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 18 )

37 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) ضعف إمكانية الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة والافتقار إلى البنى التحتية والمرافق والاتصالات والترتيبات التيسيرية المعقولة والموظفين المؤهلين لتقديم الدعم لطالبي اللجوء ذوي الإعاقة في مراكز اللجوء الاتحادية ، والاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل عناصر الأمن؛

(ب ) عدم وجود معلومات يمكن الوصول إليها والافتقار إلى الترتيبات التيسيرية الإجرائية أثناء إجراءات اللجوء؛

(ج ) متطلبات الاستقلال المالي بموجب قانون الهجرة الاتحادي الذي يؤثر على قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحصول على تصاريح إقامة والاحتفاظ بها أو السعي إلى لم شمل الأسرة.

38 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ ) القيام ، على سبيل الأولوية وبالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، بإنشاء نقطة الاتصال الوحيدة المقترحة لملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة في مراكز اللجوء الاتحادية؛ ضمان حصول طالبي اللجوء ذوي الإعاقة على الرعاية الطبية المتخصصة وضمان وصولهم إلى البنى التحتية والمرافق ، وتوفير وسائل اتصالات يسهل الوصول إليها وترتيبات تيسيرية معقولة وموظفي دعم مؤهلين؛ ومنع استخدام القوة من قبل أفراد الأمن في مراكز اللجوء الاتحادية؛

(ب ) وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية للأشخاص ذوي "الاحتياجات الخاصة" وضمان أن تستند هذه المبادئ التوجيهية إلى معايير ومبادئ الاتفاقية ، بما في ذلك في مجالات الوصول إلى المعلومات وتوفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية؛

(ج ) مراجعة تأثير متطلبات الاستقلال المالي بموجب قانون الهجرة الاتحادي على الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك كيفية فهم الإعاقة والاعتراف بها من قبل المحاكم ، بهدف إزالة هذا الشرط أو تعديله.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19 )

39 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) إيداع البالغين والأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات ، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية والأشخاص المصابون بالتوحد ، وورود تقارير عن حالات عنف وإيذاء في هذه المؤسسات؛

(ب ) عدم وجود نظام شامل لتوفير الدعم الفردي والمساعدة الشخصية للعيش بشكل مستقل في المجتمع ، ونقص المساكن الميسورة التكلفة والمتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

40 - تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 5 ( 2017 ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف ، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة ، بما يلي:

(أ ) القيام ، على سبيل الأولوية ، بوضع استراتيجية وخطة عمل لإنهاء إيداع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات ، بما في ذلك الإيداع في دور الرعاية الصغيرة ، واتخاذ تدابير لمنع الإيداع في مؤسسات ، ودعم الانتقال من المؤسسات إلى الحياة في المجتمع ، بأطر زمنية محددة ، وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية ، ومسؤوليات واضحة عن التنفيذ والرصد المستقل؛

(ب ) تعزيز دعم وخدمات المساعدة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل العيش بشكل مستقل في المجتمع ، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مساكن ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها في المجتمع على أساس الاختيار الفردي.

حرّية التعبير والرأي ، والحصول على المعلومات (المادة 21 )

41 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) عدم الاعتراف بلغات الإشارة السويسرية الثلاث لغات رسمية؛

(ب ) العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الوصول إلى الإعلام العام والاتصالات العامة ، بما في ذلك على المواقع الإلكترونية والخدمات الإعلامية.

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) الاعتراف بلغات الإشارة السويسرية الثلاث كلغات رسمية على المستويين الاتحادي والكانتوني ، وتعزيز الوصول إلى لغات الإشارة واستخدامها في جميع مجالات الحياة ، وضمان توافر مترجمين شفويين مؤهلين للغة الإشارة ، وضمان التشاور والمشاركة الوثيقين مع فئة الصم ، ولا سيما في المدارس والجامعات وغيرها من الأماكن؛

(ب ) وضع معايير ملزمة قانونا ً للمعلومات والاتصالات على المستويات الاتحادي والكانتوني والبلدي لضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات المقدمة للجمهور ، بما في ذلك في المناسبات العامة وعلى المواقع الإلكترونية والخدمات التلفزيونية والإعلامية؛

(ج ) تخصيص التمويل الكافي لتطوير وتعزيز واستخدام أشكال الاتصال التي يسهل الوصول إليها ، مثل طريقة برايل ، والترجمة الشفوية للصم المكفوفين ، ولغة الإشارة ، والصيغة السهلة القراءة ، واللغة المبسطة ، والوصف السمعي ، واستنساخ نصوص الفيديوهات ، والشروح النصية ، ووسائل التواصل عن طريق اللمس ، ووسائل التواصل المعززة والبديلة.

احترام الخصوصية (المادة 22 )

43 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) الكمية الكبيرة غير الضرورية من البيانات الشخصية المطلوبة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتقدمون بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي والاستحقاقات الأخرى؛

(ب ) عدم وجود حق في اتخاذ إجراء ، بالنظر إلى أن قانون التمييز ضد ذوي الإعاقة لا ينطبق على الخدمات التي تقدمها الكانتونات والبلديات.

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) ضمان أن يقتصر جمع البيانات ، من خلال التشريعات والسياسات على المستويين الاتحادي والكانتوني ، على البيانات ذات الصلة على وجه التحديد ، وألا يتم الكشف عن البيانات الشخصية إلا بموافقة الشخص المعني ، وأن تشمل حماية البيانات ٍ البيانات الشخصية لأولئك الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية؛

(ب ) ضمان حماية خصوصية البيانات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل شامل بموجب قوانين حماية البيانات في جميع الكانتونات ، بما في ذلك الحق في اتخاذ إجراء والوصول إلى سبل الانتصاف.

احترام البيت والأسرة (المادة 23 )

45 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) عدم كفاية الدعم المتاح للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم لضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة ، على قدم المساواة مع الآخرين ، بحقوقهم فيما يتعلق بالحياة الأسرية ، ومنع إيداعهم في مؤسسات؛

(ب ) عدم وجود تدابير لدعم الوالدين ذوي الإعاقة في الاضطلاع بمسؤوليات الوالدين ، ومنع فصل الأطفال عن والديهم على أساس إعاقة الوالدين أو الطفل ، وضمان توفير الرعاية البديلة من قبل الأسرة الأوسع أو أسرة بديلة بدلا ً من الإيداع في مؤسسات.

46 - تشير اللجنة إلى بيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ( 2022 ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) ضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة ، على قدم المساواة مع الآخرين ، بحقوقهم فيما يتعلق بالحياة الأسرية ، بما في ذلك عن طريق توفير الدعم والمساعدة المناسبين للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم لمنع إيداعهم في مؤسسات؛

(ب ) توفير خدمات دعم محددة للآباء ذوي الإعاقة ، وحظر فصل الأطفال عن والديهم على أساس إعاقة الطفل أو أحد الوالدين أو كليهما ، وضمان عدم توفير الرعاية البديلة إلا داخل الأسرة الموسعة أو الأسرة البديلة بدلا ً من الإيداع في مؤسسات ، بما في ذلك دور الإقامة الجماعية.

التعليم (المادة 24 )

47 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) ارتفاع عدد الأطفال في المؤسسات التربوية المنفصلة ، وتطبيق الاتفاق المشترك بين الكانتونات بشأن التربية الخاصة لإرسال الأطفال ذوي الإعاقة إلى مؤسسات التربية الخاصة؛

(ب ) نقص الموارد في المدارس العادية لدعم التعليم الشامل للجميع ، بما في ذلك الافتقار إلى الترجمة الشفوية بلغة الإشارة والترتيبات التيسيرية المعقولة ، ونقص المعلمين ذوي المؤهلات المتخصصة في التعليم الشامل للجميع في المدارس العادية؛

(ج ) العقبات التي يواجهها الطلاب ذوو الإعاقة ، ولا سيما أولئك الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو نفسية - اجتماعية في الحصول على التدريب المهني والتعليم العالي.

48 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2016 ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) إقرار حق دستوري في التعليم الجامع ووضع استراتيجية شاملة لتنفيذ تعليم جامع عالي الجودة لجميع الأطفال ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية والأطفال المصابون بالتوحد ، مع وضع أهداف محددة ، وأطر زمنية ، وميزانيات ، ونقل الموارد من مدارس التربية الخاصة ، ووضع مناهج تعليمية جامعة وتأهيل المدرسين على المستويين الاتحادي والكانتوني؛

(ب ) ضمان ألا يؤدي تطبيق الاتفاق المشترك بين الكانتونات بشأن التربية الخاصة وسياسات الكانتونات إلى تدفق الأطفال ذوي الإعاقة إلى مؤسسات التربية الخاصة ، ودعم حقهم في التعليم الجامع؛

(ج ) ضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في التعليم العالي الذي يمكن الوصول إليه والشامل للجميع ، بما في ذلك من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ، وتمكينهم من الوصول إلى برامج جامعة للتدريب المهني الأساسي والتدريب الفني المعتمدين.

الصحّة (المادة 25 )

49 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على رعاية صحية تراعي الفوارق بين الجنسين ويمكن الوصول إليها ، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأولية والمتخصصة ، وعدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة ، والأحكام المسبقة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع التخصصات الطبية ، وتحديد مبالغ الأتعاب مما يحول دون التعويض عن النفقات الإضافية المتعلقة بالإعاقة؛

(ب ) عدم وجود ما يكفي من الخدمات والدعم فيما يتعلق بالصحة النفسية المجتمعية غير القسرية ، والعمل على إنشاء 400 مكان جديد في مؤسسات الصحة العقلية؛

(ج ) عدم كفاية التدابير الرامية إلى ضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، على قدم المساواة مع الآخرين ، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية العالية الجودة والمناسبة للعمر وعلى التثقيف الجنسي.

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات رعاية صحية عالية الجودة ومراعية للاعتبارات الجنسانية وميسورة التكلفة على المستويين الاتحادي والكانتوني دون تمييز ، بما في ذلك عن طريق ضمان تنفيذ معايير التيسير لذوي الإعاقة وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة من جانب مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص؛

(ب ) تطوير التدريب المهني والتعليم المستمر للأخصائيين الصحيين في القطاعين العام والخاص بشأن حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة واشتراط إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع جوانب توفير الرعاية الصحية؛

(ج ) اتخاذ تدابير فعالة لإزالة القيود المفروضة على الأتعاب التي تحول دون التعويض عن النفقات الإضافية المتعلقة بالإعاقة؛

(د ) إرساء دعم مجتمعي غير قسري للصحة العقلية ، في جميع الكانتونات ، يستند إلى مبادئ الاتفاقية ومعاييرها ، وذلك بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية؛

(هـ ) ضمان أن تكون خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف الجنسي عالية الجودة ومناسبة للعمر وشاملة للجميع ومتاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص الذين ما زالوا في مؤسسات الرعاية.

العمل والعمالة (المادة 27 )

51 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) فصل الأشخاص ذوي الإعاقة في "سوق العمل المحمية" ، وتشغيلهم بأجور منخفضة جدا ً مع توفير فرص محدودة للانتقال إلى سوق العمل المفتوح؛

(ب ) العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على عمل في سوق العمل المفتوحة ، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة ، ولا سيما بين النساء ذوات الإعاقة.

52 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبمشاركتهم الفعالة ، بما يلي:

(أ ) وضع وتنفيذ خطة عمل شاملة لمواءمة الكفاءات المطلوبة على المستويين الاتحادي والكانتوني للانخراط في سوق العمل ، وإتاحة انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة من "سوق العمل المحمي" إلى سوق العمل المفتوح في القطاعين الخاص والعام ، مع المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة ، في بيئة عمل جامعة مع إتاحة فرص التطور المهني؛

(ب ) اتخاذ تدابير على المستويات الاتحادي والكانتوني والبلدي لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة ، دون تمييز ، على العمل في سوق عمل مفتوح وجامع في القطاعين العام والخاص؛

(ج ) وضع وتنفيذ تدابير لزيادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة ، بما في ذلك في القطاع الخاص ، من خلال سياسات مناسبة ، مثل تحديد الأهداف ، وبرامج الإجراءات التصحيحية ، والحوافز ، ومنها اعتماد سياسات ترمي تحديدا ً إلى زيادة توظيف النساء ذوات الإعاقة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28 )

53 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) ارتفاع خطر الفقر بشكل غير متناسب بين الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم كفاية الدعم المقدم للنفقات المتعلقة بالإعاقة ، وعدم الاعتراف بالعلاقة بين الفقر والإعاقة ، وعدم وجود تدابير محددة للأشخاص ذوي الإعاقة في خطة تنفيذ المنبر الوطني لمنع الفقر ومكافحته ( 2019 - 2024 ) ؛

(ب ) العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم البالغون المصابون بالتوحد الذين يتم تشخيصهم في وقت متأخر والأشخاص الذين تعتبر إعاقاتهم غير مستوفية لمعايير الأهلية للتأمين ضد العجز وغيره من مخططات الضمان الاجتماعي.

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) تعميم مراعاة الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة في خطة تنفيذ المنبر الوطني لمنع الفقر ومكافحته وضمان اتخاذ تدابير الحد من الفقر على المستويات الاتحادي والكانتوني والبلدي؛

(ب ) استعراض شروط الأهلية وأحكام التقييم المتعلقة بالتأمين ضد العجز وغيره من منافع ومخططات الضمان الاجتماعي لكفالة التغطية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29 )

55 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتبرون "غير قادرين على التمييز بشكل نهائي" من ممارسة حقهم في التصويت على المستويين الاتحادي والكانتوني؛

(ب ) نقص تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة ، بما في ذلك مناصب صنع القرار ؛

(ج ) التقارير التي تفيد بأن عددا ً من الأشخاص ذوي الإعاقة فقدوا استحقاقات التأمين الاجتماعي بسبب مشاركتهم في الحياة السياسية والعامة ، والتي اعتبرتها السلطات دليلا ً على قدرتهم على العمل.

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) إلغاء جميع الأحكام القانونية على المستويين الاتحادي والكانتوني التي تؤدي إلى حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية ، من حقهم في التصويت؛

(ب ) ضمان أن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من المشاركة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين ، مباشرة أو من خلال ممثلين يختارونهم بحرية ، بما في ذلك عن طريق ضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأشخاص المودعون في مؤسسات رعاية ، إلى عملية التصويت ، وعن طريق توفير الفرص والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا نشطين سياسيا ً وليترشحوا للانتخابات في جميع الكانتونات وعلى المستوى الاتحادي؛

(ج ) إنشاء آليات لضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة ، بما في ذلك من خلال الدعوة ، دون التعرض لعقوبات أو أعمال انتقامية ، مثل الحرمان من أهلية الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي وغيرها من الاستحقاقات.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30 )

57 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية التدابير المتخذة لتنفيذ معاهدة مراكش والاعتراف بالهوية الثقافية واللغوية المحددة للصم.

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) تعزيز التدابير الرامية إلى تنفيذ معاهدة مراكش وزيادة توافر المصنفات المنشورة والميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب ) التعرف على الهوية الثقافية واللغوية المحددة للصم ، بما في ذلك لغات الإشارة وثقافة الصم.

جيم- التزامات محددة (المواد 31 -33 )

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31 )

59 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) عدم وجود إطار شامل لبيانات الإعاقة على جميع مستويات الحكومة لجمع وتحليل ونشر بيانات مصنفة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة؛

(ب ) عدم جمع البيانات المصنفة في سياق التعاون الدولي.

60 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) وضع إطار شامل لبيانات الإعاقة على المستويات الاتحادي والكانتوني والبلدي من أجل جمع وتحليل ونشر البيانات المصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة؛

(ب ) تشجيع البحوث المستقلة والجامعة ، بالشراكة مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، لتوفير قاعدة أدلة تسترشد بها السياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة؛

(ج ) جمع بيانات مفصلة عن الإعاقة في جميع البرامج الإنسانية والإنمائية.

التعاون الدولي (المادة 32 )

61 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالتعاون الدولي لا تعترف بالطابع الشامل للإعاقة ، وأنها لا توضع بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أو بمشاركتهم النشطة وفقا ً لتعليق اللجنة العام رقم 7 ( 2018 ) .

62 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) اعتماد مبادئ توجيهية لضمان أن تكون جميع برامج التعاون الدولي شاملة للإعاقة ومتوائمة مع الاتفاقية ، وألا تؤدي إلى فصل الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب ) اتخاذ تدابير لضمان التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة ، من خلال المنظمات التي تمثلهم ، وإشراكهم بنشاط في تصميم الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالتعاون الدولي وتطويرها ورصدها وتقييمها؛

(ج ) الاتساق في تطبيق المؤشرات المتعلقة بالإعاقة التي وضعتها لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في جميع المشاريع الإنسانية والإنمائية وضمان التدريب على تطبيقها.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33 )

63 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ ) أن آلية التنسيق الحالية داخل الحكومة تفتقر إلى القدرة على تعميم الاتفاقية في جميع قطاعات الحكومة ومستوياتها ، ولا سيما على مستوى الكانتونات ، وأن أربعة كانتونات فقط لديها مراكز تنسيق معنية بالإعاقة؛

(ب ) النطاق المحدود للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المقرر إنشاؤها؛

(ج ) نقص المعلومات عن الآليات الرسمية لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في رصد تنفيذ الاتفاقية.

64 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ ) تعزيز الآلية الحكومية لتنسيق ورصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الاتحادي ومستوى الكانتونات ، وتعيين جهات تنسيق معنية بمسائل الإعاقة في جميع الكانتونات لتنفيذ الاتفاقية ، وبناء القدرة على تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع قطاعات الحكومة ومستوياتها؛

(ب ) ضمان أن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مستقلة وأن تكون لها ولاية واسعة النطاق في مجال حماية حقوق الإنسان ، وتُزوَّد بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية ، تماشياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ) ؛

(ج ) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم ، من المشاركة الفعلية والتامة في رصد تنفيذ الاتفاقية.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

65 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها ، تود اللجنة أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 12 بشأن المساواة وعدم التمييز ، والفقرة 26 بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين ، والفقرة 40 بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع.

66 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية ، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها ، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية وأعضاء الفئات المهنية المعنية ، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية ، وكذلك إلى وسائط الإعلام ، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

67 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني ، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، في إعداد تقريرها الدوري.

68 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع ، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم ، باللغات الوطنية ولغات الأقليات ، بما في ذلك لغة الإشارة ، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها ، بما في ذلك القراءة الميسرة ، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

69 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع بحلول 15 أيار/مايو 2028 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير ، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.