الأمم المتحدة

CRPD/C/JOR/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

15 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم من الأردن *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من الأردن (CRPD/C/JOR/1) في جلستيها 310 و311 (انظر CRPD/C/SR.310و311) المعقودتين في ٢٨ و٢٩ آذار/ مارس ٢٠١٧.

٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للأردن الذي أعدته وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ردودها الخطية (CRPD/C/JOR/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/JOR/Q/1).

٣- وتقدّر اللجنة الحوار المثمر مع وفد الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير، وتشيد بالدولة الطرف على وفدها الرفيع. ‬

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لضمان إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص عليها الاتفاقية. وتنوّه بحظر التمييز على أساس الإعاقة في التشريعات حظراً صريحا ً ، وبالجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي، وللترويج لمقاربة للإعاقة تقوم على حقوق الإنسان في وسائط الإعلام الوطنية. وتنوّه أيضاً بإدراج معايير تيسير الحركة في قانون البناء الوطني (رقم ٧ لعام ١٩٩٣). وترحب اللجنة بالفتوى الواردة في القرار رقم 194-02 لعام 2014 التي أصدرتها دائرة الإفتاء الأردنية والتي تحرّم التعقيم القسري للفتيات ذوات الإعاقة وتحض على مسؤولية المجتمع تجاههن.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

٥- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدِّق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. ‬

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في الوقت المناسب. ‬

٧- يساور اللجنة القلق من أن التشريعات الوطنية، بخلاف الاتفاقية، تتضمن أحكاما ً تنطوي على تمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها المادتان 127 و128 من القانون المدني (القانون رقم 43 لعام 1976)، والمادة 467 من قانو ن العقوبات (القانون رقم 16 لعام 1960)، والمواد 12 و206 و211 و212 من قان ون الأحوال الشخصية (رقم 36 لعام 2010)، والمواد 2 و4 و12 من قانون الجنسية (رقم 6 لعام 1954). ويساورها القلق أيضاً لأن مشروع القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتضمن معايير واضحة للمشاركة الحقيقية للمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنجاز ما يلي في الوقت المناسب: ‬

(أ) التأكد من جعل أحكام مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة متسقة مع الاتفاقية، ومن إقرار عقوبات قانونية على عدم الامتثال، ومن جع ل زيادة المشاركة الحقيقية للمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة أمراً مكفولاً وفقاً للمادة 4(3) من الاتفاقية، قبل اعتماده؛

(ب) إلغاء جميع الأحكام التشريعية التي تنطوي على تمييز بسبب الإعاقة، بما فيها المادتان 127 و128 من القانون المدني (القانون رقم 43 لعام 1976)، والمادة 467 من قانون العقوبات (القانون رقم 16 لعام 1960)، والمواد 12 و206 و211 و212 من قانون الأحوال الشخصية (رقم 36 لعام 2010)، والمواد 2 و4 و12 من قان ون الجنسية (رقم 6 لعام 1954)؛ و ضمان تطبيق مفهوم الأشخاص ذوي الإعاقة تطبيقا ً متسقا ً تماشيا ً م ع المادتين 1 و3 من الاتفاقية، و الإشارة على نحو صريح إلى العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاق ة ؛

(ج) إعادة النظر في عنوان البطاقة التي تُمنح خصيصا ً للأشخاص ذوي الإعاقة وفي غرضها، والتأكد من أن استعمالها منسجم مع الاتفاقية.

٩- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة لم تعتمد بعد لتحلّ محل الاستراتيجية السابقة التي انتهى العمل بها في عام ٢٠١٥.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي: ‬

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة وخطة عمل مقترنة بها، وضمان تخصيص الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لتنفيذها؛

(ب) توضيح الآليا ت المسؤولة عن تنفيذها ورصدها، و كفالة المشاركة الكاملة للمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

باء- حقوق محدَّدة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5) ‬

١١- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) لا تعترف التشريعات الحالية صراحة بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة فعل ينطوي على تمييز محظور في جميع المجالات؛

(ب) أرباب العمل ومقدمو الخدمات لا يدركون تماما ً المقصود من مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم.

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي: ‬

(أ) تعديل تشريعاتها بحيث تحظر صراحة الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه تمييزا ً في حق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، و معاقبة من لا يمتثل لذلك؛

(ب) إذكاء الوعي بواجب توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لدى أرباب العمل ومقدمي الخدمات، على سبيل المثال لا الحصر.

١٣- ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام التنسيق والرصد الفعال في قضايا التمييز بسبب الإعاقة، بما في ذلك عدم وجود آلية مكلفة بتوثيق حالات الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة والتحقيق فيها.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) إنشاء لجنة تكافؤ الفرص على النحو الذي نص عليه مشروع القانون الجديد المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتلقّي الشكاوى المتصلة بالتمييز بسبب الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في القطاعين العام والخاص على السواء، وإنفاذ العقوبات على مرتكبي التمييز، وتوفير سبل انتصاف لضحايا التمييز؛

(ب) تعزيز المركز الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، ووضع قواعد واضحة بشأن الشكاوى المقدمة إلى هاتين الهيئتين ولجنة تكافؤ الفرص؛

(ج) بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم لتشجيع مشاركتها في آليات الانتصاف القانونية المتاحة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6) ‬

١٥- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود إطار استراتيجي منسق لمكافحة التمييز المتعدد الجوانب الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك الوصم الثقافي المرتبط بقدرتهن على الزواج وتأسيس أسرة. وتلاحظ أيضاً عدم وجود منظور للإعاقة في جميع عناصر الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2013-2017)، بما في ذلك الخطط الاستراتيجية لتوفير خدمات الصحة الإنجابية في الدولة الطرف.

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي: ‬

(أ) اعتماد إطار تشريعي لمكافحة التمييز المتعدد الجوانب الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة، إلى جانب استراتيجية منسقة لتنفيذه؛

(ب) تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للمرأة والفتاة، بما في ذلك استراتيجيات الصحة الإنجابية ( ) ؛

(ج) تنظيم حملات توعية تهدف إلى إحداث تغيير في المواقف الثقافية تجاه النساء والفتيات ذوات الإعاق ة .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7) ‬

١٧- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء العنف الذي قيل إن الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة يتعرضون له في كل من دور الرعاية والأسرة. وتلاحظ اللجنة عدم وجود منظور للإعاقة في السياسات الوطنية التي تؤثر في الأطفال، بما في ذلك استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة والاستراتيجية الوطنية للأسرة.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) اعتماد مشروع التعديلات على قانون العقوبات، الذي يشدد العقوبات على الإهمال أو الضرر تجاه الأطفال ذوي الإعاق ة ؛

(ب) التأكد من الإبلاغ بجميع حالات تعرّض الأطفال ذوي الإعاقة للعنف والتحقيق فيها بصورة وافية، ومن مقاضاة الجناة ومعاقبتهم العقاب ال مناسب، ومن إتاحة الدعم الكافي و سبل الجبر الملائمة للضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(ج) تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لصالح الأطفال.

إمكانية الوصول (المادة 9) ‬

١٩- يساور اللجنة القلق لأن كُودات البناء الوطني، التي صدرت في إطار قانون البناء الوطني (رقم ٧ لعام ١٩٩٣) والتي تحدد معايير تيسير الحركة في المرافق والمباني والطرق، لا تنفذ فعليا ً . وتلاحظ تداخل أدوار الكيانات المسؤولة عن منح التراخيص ورصد تنفيذ الكودات ، الأمر الذي يفضي إلى اختلاف في التقيّد بمعايير تيسير الحركة وضعف تطبيق العقوبات عند عدم الامتثال.

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالارتقاء بمستوى تنفيذ معايير تيسير الحركة ورصد هذا التنفيذ بطرق منها توضيح أي الكيانات مخولة رصد التنفيذ، وبناء قدرات الموظفين العموميين والخبراء المكلفين بالرصد وتقديم التدريب المستمر لهم، وإشراك ذوي الإعاق ة ، بواسطة المنظمات التي تمثلهم، في رصد الذين يتقاعسون عن تطبيق معايير تيسير الحركة ومعاقبتهم.

٢١- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المكفوفين والصم وذوي الإعاقة العقلية و/أو النفسية - الاجتماعية يواجهون تحديات في الوصول إلى المباني والمرافق العامة والنقل، والحصول على خدمات المعلومات والاتصالات بسبب عدم وجود ترجمة بلغة الإشارة والاتصال بالوسائل المعززة والبديلة التي تسهل قراءتها وغيرها من وسائل الاتصال وطرائقه وأشكاله، مثل حروف الكتابة التصويرية.

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعم ي م توفير الإشارات العامة بصيغة براي وصيغ تسهل قراءتها، و بضمان إتاحة مساعدة مباشرة، ووسطاء، وأدلة، وأجهزة قراءة، وأكشاك معلومات، وآلات بيع التذاكر، ومواقع شبكية، وتطبيقات محمولة، ومترجمين فوريين محترفين ومعتمَدين متخصصين في لغة الإشارة لتسهيل الوصول إلى المباني والمرافق العامة والنقل وخدمات المعلومات والاتصالات، انسجاما ً مع تعليق اللجنة العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول.

٢٣- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تستضيف عددا ً كبيرا ً من اللاجئين. ويساورها القلق من الافتقار إلى استراتيجية شاملة وميسرة ومراعية لقضايا الإعاقة لإدارة خطر الكوارث . كما يقلقها أن الصم لا يمكنهم الوصول إلى خدمة خط الطوارئ المباشر إلا باستخدام نوع معين من الهواتف المحمولة.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في الاعتبار إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030) عند اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة وبروتوكولات لحالات الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث تكون جامعة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم اللاجئون ذوو الإعاقة، وميسّرة لهم. وتوصي اللجنة أيضاً بتيسير وصول ذوي الإعاقة، خاصة الصم، لخدمة خط الطوارئ المباشر، بواسطة منصة تكنولوجيات مستقلة.

الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (الماد ة 12)

٢٥- تلاحظ اللجنة بقلق أن المادتين 44 و128 من القا نون المدني (القانون رقم 43 لعام 1976)، والمادتين 204 و212 من قانون الأحوال الشخصية (رقم 36 لعام 2010) تجرّد الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ذوي الإعاقة العقلية و/أو النفسية - الاجتماعية، من أهليتهم القانونية، الأمر الذي يتعارض مع المادة 12 من الاتفاقية.

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها، لا سيما القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية، بحيث تعترف لذوي الإعاقة بالأهلية القانونية، أيا ً كان نوع إعاقتهم، على قدم المساواة مع غيرهم، وتنشئ آليات مدعومة لصنع القرار، تماشيا مع تعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون ‬ .

إمكانية اللجوء إلى القضاء ‬ ( المادة 13) ‬

٢٧- تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة ٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية (القانون رقم ٩ لعام ١٩٦١) تقيّد حق ذوي الإعاقة العقلية و/أو النفسية - الاجتماعية في التظلّم مباشرة إلى القضاء. ويساورها القلق إزاء قلة المترجمين الفوريين المحترفين والمعتمدين المتخصصين في لغة الإشارة لترجمة الإجراءات الإدارية والقضائية للصم وإزاء عدم توافر وثائق بصيغ ميسّرة تمكّن المكفوفين وذوي الإعاقة العقلية و/أو النفسية - الاجتماعية من المشاركة في الإجراءات.

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، مراعيةً المادة 13 من الاتفاقية والمقصد 3 من مقاصد الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، في الوقت المناسب، بحيث تُزال منه جميع الأحكام التي تقيّد وصول ذوي الإعاقة إلى المحاكم؛

(ب) إتاحة إمكانية الاستعانة بمترجمين فوريين محترفين ومعتمدين متخصصين في لغة الإشارة، وتوفير الوثائق بصيغ ميسّرة لجميع ذوي الإعاقة كي يتسنى لهم المشاركة التامة في جميع الإجراءات القضائية والإدارية.

حرية الشخص وأمنه ‬ ( المادة 14) ‬

٢٩- تلاحظ اللجنة بقلق أنه، طبقا للمادة ٢٣٣(5) م ن قانون أصول المحاكمات الجزائية (القانون رقم ٩ لعام ١٩٦١)، والمادتين ١٤ و١٥ من قانون الصحة العامة (رقم 47 لعام 2008)، يمكن سلب الأشخاص ذوي الإعاقة حريتهم على أساس أنهم "يشكّلون خطرا ً على أنفسهم أو على المجتمع" بسبب إعاقتهم.

٣٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الصحة العامة قصد حظر الاحتجاز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإيداع غير الطوعي في المستشفيات أو المؤسسات أو السجون، انسجاما ً مع المبادئ التوجيهية للجنة (2015) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن (المادة 14 من الاتفاقية).

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15) ‬

٣١- تلاحظ اللجنة بقلق الحالات المزعومة لتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لسوء المعاملة في "الملاجئ"، بما في ذلك الإيذاء الجسدي والنفسي، الذي يصل إلى حد التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بممارسة "الحجز بغرض الحماية" بوصفه تدبيرا ً لحماية النساء ذوات الإعاقة من العنف عن طريق تقييد حرية تنقّلهن.

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ما يلي: ‬

(أ) إجراء تحقيقات في حالات المعاملة القاسية والمهينة التي يُدَّعى أن ذوي الإعاقة يتعرضون لها في "الملاجئ" بهدف تحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عنها؛

(ب) تيسير سبل لجوء من تعرّضوا للتعذيب وسوء المعاملة إلى آليات الشكوى المستقلة، وأن يُمنح الضحايا الحق القانوني في الجبر والتعويض الكافي وإعادة تأهيلهم، و ضرورة تمتعهم بهذا الحق ؛

(ج) الاستعاضة عن "الحجز بغرض الحماية" بتدابير فعالة لحماية النساء ذوات الإعاقة من العنف، مع احترام حريتهن في التنقل.

عدم التعرض للاستغلال والعنف و الإيذاء (المادة 16) ‬

٣٣- تشعر اللجنة بالقلق لأن المادتين 8 و62 من قانو ن العقوبات (القانون رقم 16 لعام 1960) اللتين تشيران إلى "التأديب" و"ما يسمح به القانون ويبيحه العرف العام" قد تُوظّفان عمليا ً في تبرير أعمال العنف الممارس على النسا ء والفتيات والفتيان ذوي الإعاقة .

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي: ‬

(أ) إلغاء المادتين 8 و62 من قانون العقوبات بحيث تُحظر العقوبة البدنية حظرا ً تاما ً ؛

(ب) تعميم منظور يراعي حقوق ذوي الإعاقة في أعمال فرقة العمل الوطنية المعنية بالحماية من العنف الأسري لعام 2016 وفي مشروع القانون الجديد بشأن الحماية من العنف الأسري.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٣٥- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الممارسة المتمثلة في تعقيم ذوي الإعاق ة ، خصوصا ً النساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية والنفسية - الاجتماعية، رغم تحريم ذلك بموجب الفتوى الصادرة في القرار رقم 194-02 لعام 2014.

٣٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وقف ممارسة التعقيم دون موافقة الشخص المعني موافقةً حرةً ومستنيرةً؛

(ب) اعتماد التعديلات المقترحة على قانون العقوبات التي تحظر التعقيم القسري ( ) ، وضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم، عند الاقتضاء، وتوفير سبل انتصاف لمن عُقّموا قسراً، بما في ذلك التعويض الكافي وإعادة التأهيل.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع ‬ (المادة 19) ‬

٣٧- يساور اللجنة القلق إزاء مستوى الوعي المتدني لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات الدعم المتاحة للعيش المستقل وسبل طلب هذه المساعدة داخل مجتمعاتهم المحلية.

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية للتأهيل خارج المؤسسات، والحرص على تخصيص الموارد اللازمة لها لتحقيق هدفها المتمثل في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة في العيش المستقل و في الإدماج في الأسرة والمجتمع المحلي، وتوفير المعلومات لهم ولعائلاتهم في كل الأحوال عن كيفية الحصول على خدمات الدعم والمساعدة الكفيلة بتمكينهم من العيش باستقلالية وفقا ً لاختيارهم وفي كنف مجتمعاتهم المحلية وعائلاتهم.

التنقل الشخصي (المادة 20)

٣٩- تلاحظ اللجنة عدم وجود إطار ممنهج وميزانية عامة مخصصة لاقتناء الوسائل والأجهزة الـمُعِينة على التنقل والتكنولوجيات المساعِدة اللازمة للتنقل الشخصي لذوي الإعاقة دون قيود.

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد إطار ممنهج مخصوص وميزانية تمكّن ذوي الإعاقة من اقتناء الوسائل والأجهزة الـمُعِينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات والخدمات المساعِدة اللازمة لتنقّلهم الشخصي دون قيود.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21) ‬

٤١- تلاحظ اللجنة عدم وجود معايير تكفل حصول الجميع على المعلومات المقدمة إلى الناس عامة، بما في ذلك من خلال وسائط الإعلام الجماهيري. وتشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعترف رسميا بلغة الإشارة.

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي: ‬

(أ) اعتماد تدابير تشريعية تكفل توفير المعلومات، المقدمة إلى عامة الناس، إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بصيغ وتكنولوجيات مي سّرة تلائم مختلف أنواع الإعاقة ، في الوقت المناسب ودون تكلفة إضافية؛

(ب) الاعتراف رسميا ً بلغة الإشارة وتشجع استخدامها، بما في ذلك من خلال تكثيف برامج تدريب المترجمين الفوريين بلغة الإشارة واعتمادهم.

احترام البيت والأسرة (المادة 23) ‬

٤٣- تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية (رقم 36 لعام 2010) تستلزم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والنفسية - الاجتماعية على إذن قضائي للزواج.

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية بحيث يتسنى لذوي الإعاقة ممارسة حقهم في الزواج على قدم المساواة مع غيرهم وتكوين أسرة بناءً على موافقتهم التامة والحرة.

التعليم (المادة 24) ‬

٤٥- تلاحظ اللجنة عدم الانتظام في جمع البيانات عن تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في كل من المدارس العادية ومدارس التعليم الخاص وعن انقطاعهم عنها. ويساورها القلق لأن العديد من الأطفال ذوي الإعاقة لا يتمتعون بتعليم جامع جيد، ولأن المعلمين يفتقرون إلى التدريب على تقديم مناهج الرياضيات والحاسوبيات بطريقة تكون في متناول الجميع، بحيث إن النتيجة هي حرمان الطلبة الصم والمكفوفين من هذه المناهج.

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) الاعتراف بالتعليم الجامع باعتباره المبدأ التوجيهي للنظام التعليمي، تماشيا مع تعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع؛

(ب) اعتماد مشروع القانون المتعلق بالخطة الوطنية للتعليم الجامع وإشراك ذوي الإعاقة، لا سيما الأطفال، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في اعتماده وتنفيذه ( ) ؛

(ج) تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لكفالة توفير الدعم الفردي والترتيبات التيسيرية المعقولة لتمكين الأطفال ذوي الإعاق ة ، بمن فيهم ذوو الإعاقة العقلية، من الحصول على تعليم جامع جيد في جميع المناهج الدراسية ( ) ؛

(د) الانتظام في جمع البيانات عن تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في كل من المدارس العادية ومدارس التعليم الخاص وعن انقطاعهم عنها، مصنّفةً حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة والمكان.

الصحة (المادة 25)

٤٧- تلاحظ اللجنة بقلق القيود المفروضة على الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو العصبية، للا شتراك في التأمين الصحي الخاص. و تشعر بالقلق أيضاً لافتقار مهنيي قطاع الرعاية الصحية إلى التدريب على حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ذوي الإعاقة العقلية و/أو النفسية - الاجتماعية.

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي، تمشيا مع المادة 25 من الاتفاقية والهدف 3 من الأهداف الإنمائية المستدامة:

(أ) سن تشريع يعترف صراحة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بجميع خدمات التأمين الصحي الخاص التي تغطيها شركات التأمين الخاصة على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ب) إدراج نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في مناهج تدريب جميع المهنيين الصحيين، مع التشديد على أن تُقدَّم الخدمات الطبية والعلاج للأشخاص ذوي الإعاقة بموافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة.

العمل والعمالة (المادة 27) ‬

٤٩- تلاحظ اللجنة ببالغ القلق معدل البطالة المرتفع (76 في المائة) بين الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق من استمرار وجود تشريعات ولوائح تنطوي على تمييز، بما فيها المادة 13 من قانون العمل لعام 2010، المرفق (رقم 1) من نظام اللجان الطبية (القانون رقم 58 لعام 1977) ونظامه (رقم 13 لعام 2014)، والمادة 4 من نظام الخدمة المدنية (رقم 30 لعام 2007) الذي يمنع المصابين بعاهات معينة من دخول سوق العمل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المواقف التمييزية تجاه تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء.

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) إلغاء التشريعات واللوائح التي تنطوي على تمييز من أجل القضاء على مفهوم "اللياقة الطبية" و التأكد من إجراء تقييمات لكل شخص على حدة لتحديد مدى استي فاء المتطلبات المهنية ا لحقيقية ؛

(ب) توعية أرباب العمل وعامة الناس بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل؛

(ج) تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك من خلال التدابير الإيجابية واعتماد لوائح تحكم الترتيبات التيسيرية المعقولة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28) ‬

٥١- تلاحظ اللجنة بقلق تدني مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاق ة .

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف، تماشيا مع المادة 28 من الاتفاقية والمقصد 2 من مقاصد الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تبذل المزيد من الجهود لرفع مستويات معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة من أجل دعم حقهم في الاندماج الاجتماعي والاعتماد على الذات، وتماشيا مع الالتزام الطوعي الذي قطعته الدولة الطرف على نفسها في سياق الاستعراض الدوري الشامل في عام 2013 ( ) .

٥٣- وتلاحظ اللجن ة عدم الانتظام في جمع ا لبيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذ ين يتلقون علاوة السكن والتمويل لترتيبات التكيّف وعن معدل الفقر بينهم.

٥٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمد، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاق ة، إلى جمع آخر البيانات بطريقة ممنهجة مصنَّفةً تصنيفا مناسبا ً ، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبحثية، عن معدل الفقر لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وعن الذين يتلقون علاوة السكن و التمويل لترتيبات التكيّف.

المشاركة في الحياة السياسة والعامة (المادة 29) ‬

٥٥- يساور اللجنة القلق بشأن ما ذكرته التقارير من أن المواد الانتخابية قلّما تكون ميسّرة للمكفوفين أو ذوي الإعاقة العقلية، وتعذّر وصولهم إلى مراكز الاقتراع في أغلب الأحيان. كما يساورها القلق إزاء ما أُبلغ عنه من أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتنافسون على المناصب العامة قليل.

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) أن تكفل، عن طريق التدابير التشريعية وغيرها من التدابير، حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقات الاقتراع والمواد الانتخابية وتسهِّل وصولهم إلى مراكز الاقتراع، وأن يُسمح لهم، عند التصويت، بتلقي المساعدة من شخص من اختيارهم؛ ‬

(ب) أن تشجّع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ذوي الإعاقة الحسية والعقلية، في العمليات المدنية والسياسية.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٥٧- تشعر اللجنة بالقلق لعدم تصديق الدولة الطرف على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، التي تنص على تسهيل تمكّن المكفوفين أو ذوي الإعاقة البصرية أو غيرهم ممن يجدون صعوبات أخرى في النفاذ إلى المطبوعات من الاطلاع على المواد المطبوعة. ‬

٥٨- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها في أقرب وقت ممكن. ‬

جيم- التزامات خاصة (المواد من 31 إلى 33) ‬

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٥٩- تلاحظ اللجنة عدم الانتظام في جمع المعلومات المحدَّثة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبحثية المصنفة تصنيفا ً مناسبا ً مما من شأنه تيسير رسم السياسات وتنفيذها لإعمال الاتفاقية.

٦٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاق ة ، والمنظمات التي تمثلهم، وفريق واشنطن المعني بقياس حالات الإعاقة، على إنشاء قاعدة بيانات مركزية تُحدّث بانتظام، وأن تكون البيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والأصل الإثني ، وسكان الريف/الحضر، ونوع الإعاقة للتمكين لكي يتسنى وضع سياسات وتنفيذها لإعمال الاتفاقية، مع الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمبادئ الأخلاقية، والضمانات القانونية، وحماية البيانات، والسرية والخصوصية.

التعاون الدولي (المادة 32)

٦١- تلاحظ اللجنة عدم تعميم مراعاة منظور الإعاقة بما يكفي في تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني. ‬

٦٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، على تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصدها.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٦٣- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود آليات تنسيق وطنية مست قلة، انسجاما ً مع المادة 33(2) من الاتفاقية. ‬

٦٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعيين آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية، تماشيا ً مع المادة 33(2) منها ووفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتخصيص الموارد الكافية لإعمالها، وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاق ة .

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٦٥- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ووفقاً للمادة 35(2) من الاتفاقية، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 18 (الأطفال ذوو الإعاقة) و35 (حماية السلامة الشخصية) أعلاه.

٦٦- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

٦٧- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، خاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٦٨- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وبين الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

٦٩- تطلب اللجنـة إلى الدولـة الطرف تقديم تقريرهـا الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع في موعد أقصاه 30 نيسان/أبريل 2022، وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. ‬

٧٠-