الأمم المتحدة

C RPD/C/GC/4

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

9 March 2017

Arabic

Original: Arabic and English only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة السابعة عشرة

20 آذار/مارس - 12 نيسان/أبريل 2017

البند 7 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقي ة بموجب المادة 35

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي للأردن

إضافة

ردود الأردن على قائمة المسائل *

[تاريخ الاستلام: 10 كانون الثاني/يناير 2017]

رد المملكة الأردنية الهاشمية على قائمة المسائل الموجهة من لجنة الأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مقدّمة

1- إنّ الأردن إذ يتشرّف بوضع تقريره المتضمّن الرد على قائمة المسائل المرسلة من لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليؤكد بأنّه يتطلع قدماً إلى تحقيق المزيد من التقدّم في مجال الإعاقة على هدي من مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان وفي طليعتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي سوف يشار إليها بالاتفاقية في هذا التقرير.

2- وقد قام الأردن برفع تقريره الرسمي الأول عن حالة تطبيق الاتفاقية في عام 2012، ومنذ ذلك الوقت وحتى وقت رفع هذا الرد على قائمة المسائل؛ والأردن يحقق الإنجاز تلو الآخر في اتجاه تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والتشريعات وتحقيق التحول الكامل من المقاربات الطبية والرعائية إلى المقاربة القائمة على حقوق الإنسان.

3- وثمة نقاط تحوّل محورية شهدها مجال الإعاقة في الأردن خلال الأعوام الأربع الماضية يمكن إجمالها على النحو الآتي:

تضمين المسوحات وعملية التعداد السكاني مؤشرات تبيّن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعهم الجغرافي وأنواع ودرجات الإعاقة، الأمر الذي أدى ولأول مرة في تاريخ الأردن إلى ظهور إحصاء رسمي كشف عن أنّ نسبة الإعاقة تبلغ 11.2% للأفراد البالغين خمس سنوات فأكثر، الأمر الذي يعني أنّه حينما تفرغ دائرة الإحصاء من تعداد الأطفال ذوي الإعاقة دون سن الخامسة؛ قد تصل نسبة الإعاقة إلى مستوى التقديرات العالمية المبيّنة في تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ويأتي هذا التحول في التعاطي مع الإعاقة في الأردن بعد وقت طويل ظلّت التقديرات المعلنة لنسبة الإعاقة لا تتجاوز 2% من مجمل عدد السكان. وفي سياق متصل، تمكّنت دائرة الإحصاءات العامة من خلال المؤشرات الجديدة التي تم اعتمادها في عملية تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة من تحديد نسب الملتحقين بالتعليم والمحرومين منه ونسب المشتغلين والعاطلين عن العمل من ذوي الإعاقة؛

لقد قام الأردن من خلال المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين (الذي سوف يشار إليه بالمجلس الأعلى في هذا التقرير)، بمراجعة منظومة التشريعات الوطنية كاملةً وصياغة مشروع قانون جديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (سوف يشار إليه بمشروع القانون الجديد في هذا التقرير) بمنهجية تشاركية كاملة مع المعنيين كافةً من ناشطين وناشطات وأسر وأطفال وخبراء وأكاديميين وموظفين ومسؤولين حكوميين وخبراء دوليين، حيث تمخّضت عملية المراجعة هذه التي قادتها لجنة قانونية من المختصين على مدار ثلاث سنوات ونصف؛ عن مشروع قانون عصري ونوعي تم عرض مسودّته على قطاع الإعاقة من خلال لقاءات تشاورية ضمّت قرابة 400 مشارك ومشاركة على مدار 3 أسابيع، ثم قامت اللجنة بتضمين التغذية الراجعة من تلك المشاورات في النسخة النهائية لمشروع القانون الذي قامت الحكومة بإرساله إلى البرلمان في شهر إيّار/مايو 2016، حيث يُنتظَر أن يتم الانتهاء من مناقشته وإصداره خلال الفترة القادمة وربما قبل موعد مناقشة تقرير الأردن الرسمي حول حالة تطبيق الاتفاقية في شهر آذار/مارس القادم؛

لقد قام المجلس الأعلى بالتعاون مع وزارة العدل الأردنية بخطوة نوعية كبيرة على هامش عملية صياغة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد ومراجعة منظومة التشريعات الوطنية، حيث تم إدراج تعديلات جوهرية على قانون العقوبات الأردني، جعلت من ارتكاب جرائم الإيذاء الجسدي والاعتداء الجنسي والترك والإهمال في الرعاية والاحتيال؛ على أساس الإعاقة؛ ظرفاً مشدّداً يستوجب توقيع الحد الأقصى من العقوبة المقررة لهذه الجرائم؛

لقد قام البنك المركزي بالتعاون مع المجلس الأعلى بإصدار تعليمات جديدة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى الخدمات البنكية باختلاف أنواعها والحصول عليها بحرية واستقلال وخصوصية تامة، بعد أن واجه الأشخاص ذوو الإعاقة عقبات وعوائق حقيقية طوال العقود الماضية حالت دون تمتعهم بهذا الحق على أساس من المساواة مع الآخرين.

4- إنّ المملكة الأردنية الهاشمية إذ تفخر بهذه الإنجازات وغيرها مما تحقق خلال الفترة الزمنية الماضية، لتدرك أنّه لا يزال أمامها الكثير لتقوم به لكي تصل إلى ما يطمح إليه المعنيون وأسرهم والمشتغلون في مجال الإعاقة، وإنّ الحكومة الأردنية إذ تسعى لتحقيق هذه الغاية، لتتطلع إلى تعزيز التعاون مع الدول والجهات الداعمة لرفع الكفاءة الفنيّة والمعرفيّة وتحسين جودة الخدمات بمجملها، ليتمتّع الأشخاص ذوي الإعاقة ببيئة خالية من العوائق المادية والحواجز السلوكية، تتحقق فيها مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير الأولي للأردن * *

ألف- الغرض والإلتزامات العامة (المواد 1 - 4)

5- يرجى تقديم معلومات محدثة حول تقييم التقدم المحدد المحرز في إطار الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2007 - 2015 وأي خطط لتجديدها، مع المشاركة الفاعلة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة .

6- لقد واكب تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2007-2015) - التي سوف يشار إليها بالإستراتيجية الوطنية في هذا التقرير - جملةً من الإنجازات والتحديات التي تم رصدها من خلال عمليات تقييم دورية ونصفية، حيث تم عقد مؤتمر وطني في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009 ضم مئات الناشطين والناشطات من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية المختلفة، حيث تمخض عن أعماله تحديد التحديات التي حالت دون تطبيق محاور الإستراتيجية الوطنية على النحو المُخطَطّ له، كما تمخّض المؤتمر عن جملة من التوصيات من المعنيين لتلافي الفجوات في المرحلة الثانية (2010-2015).

7- وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من هذه الإستراتيجية (2010-2015)، فقد قام المجلس الأعلى بتكليف خبراء مستقلين قاموا بتقييم تلك المرحلة وقياس أثرها ضمن منهجية تشاركية أخذت بعين الاعتبار آراء المعنيين، وقد جاءت نتائج التقييم دون توقعات المجلس الأعلى والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تبيّن أن نسبة ما تم إنجازه من الإستراتيجية الوطنية في مجمل محاورها الاثنا عشر لم يتجاوز 50%. ولعل من أهم العوامل التي أدت إلى هذه النسبة المتواضعة من الإنجاز تكمن في عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات التنفيذية في كل ما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، الأمر الذي جعل المجلس الأعلى يجد نفسه أمام تحدي كبير يتمثل في جسر الفجوات الناجمة عن عدم قيام بعض الجهات بأدوارها نتيجةً لذلك الغموض في توزيع الأدوار والمسؤوليات، وبهذا، فقد تحولت الموارد المالية والفنية والبشرية المخصصة للمجلس الأعلى في مجملها إلى قطاعات خدمية كان من المفترض أن تتولاها جهات أخرى. وقد دفعت هذه النتيجة المجلس الأعلى إلى الضغط من أجل الإسراع بعملية إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتأمّل منه أن يوفر مرجعيةً واضحةً ترسم لكل جهة من الجهات التنفيذية دورها وتحدد مسؤولياتها على نحو دقيق، كما أن هذا القانون حال إقراره سوف يوفر للمجلس موارد مالية وفنية سوف تمكّنه من تحقيق إنجازات أفضل من حيث المحتوى والأثر، هذا فضلاً عن أنّ القانون سوف يمنح المجلس الأعلى السلطة الرقابية والتنسيقية بما ينسجم ونص المادة (33) من الاتفاقية.

8- وقد تدارس المجلس الأعلى فكرة وضع إستراتيجية وطنية جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنّه وبعد تفكير معمّق تم التوصّل إلى نتيجة مؤَدّاها؛ أنّه قد لا تكون هناك حاجة ملحة لتبني إستراتيجية خاصة منفصلة تتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك أنّ مشروع القانون الجديد وفور إصداره سوف يلزم الجهات التنفيذية ومراكز صنع القرار بضرورة تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يصدر عنها من إستراتيجيات وخطط، وهذا من شأنه تعزيز مبدأ التضمين الذي يعد من المبادئ الرئيسية المتقاطعة للاتفاقية.

9- يرجى بيان التدابير التي تم اتخاذها للموا ء مة الكاملة للقوانين والسياسات مع معايير الاتفاقية، لا سيما جعل مفهوم الإعاقة متماشيا مع نموذج حقوق الإنسان للمعوقين في القانون رقم 31 لسنة 2007.

10- يلاحظ في الأردن تزايد وتيرة تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإستراتيجيات الوطنية العامة وكذلك الخاصة بكل وزارة أو هيئة حكومية. وقد أوردت أحدث تلك الإستراتيجيات المتمثلة في وثيقة الأردن 2025 ( ) التي تم إطلاقها عام 2016؛ جملةً من الأهداف الإستراتيجية والمبادرات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ تمثّل جلّها في توفير فرص العمل والحماية الاجتماعية والتعليم الدامج. وقد أشارت هذه الوثيقة على وجه الخصوص إلى ضرورة دعم السياسات الخاصة بالإعاقة. كما تضمّنت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2016-2025 ( ) التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بناءً على توجيهات ملكية سامية، محوراً اشتمل على أهداف ومبادرات تتعلق بمراجعة منظومة السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الخطة تمثّل رؤية الحكومة لما يجب أن تكون عليه السياسات والقوانين خلال الفترة القادمة في ضوء الاتفاقيات والمواثيق التي صادقت عليها الأردن ونشرتها في الجريدة الرسمية.

11- أمّا فيما يتعلق بمفهوم الإعاقة وتعريفها، فلا شك أن المفهوم التشريعي الحالي المنصوص عليه في قانون رقم 31 لسنة 2007 لحقوق الأشخاص المعوقين؛ يعد من أكبر التحديات التي تواجه المعنيين من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وكذلك الجهات العاملة في مجال الإعاقة، فهذا المفهوم يؤثر سلباً على عمليات المسح والإحصاء التي بدورها تنعكس على عمليات التخطيط التي يعمل المجلس الأعلى مع الجهات المختلفة على تطويرها وتعزيز تنفيذها. لقد دفع هذا الأمر بالحكومة إلى تبني مفهوم تقدمي شامل ومنسجم مع النموذج القائم على الحقوق وذلك في مشروع القانون الجديد، فقد تبنى التعريف الجديد المفهوم الشمولي للإعاقة الذي ينظر إلى الظروف البيئية والحواجز السلوكية وما تلعبه من دور في نشأة حالة الإعاقة. ومن الجدير ذكره أنّ الإستراتيجية الوطنية في مرحلتيها تبنّت مفهوماً أوسع من ذلك المدرج في القانون النافذ لحقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007، إلا أنه لا بد من الإقرار بأن الغلبة كانت دائماً للتعريف الوارد في القانون لما لهذا الأخير من صفة إلزامية لا يمكن نسخها بنصوص الإستراتيجيات أو الخطط. ويجب التنويه هنا إلى أن ثمة مبادرات قامت بها منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المجلس الأعلى خلال السنوات الثمان الماضية حاولت التقليل من حجم الفجوة بين التعريف/المفهوم المتبنى في القانون وبين الواقع العملي وما يفرضه من متطلبات حماية حقوق العديد من الفئات التي لا ينطبق عليها تعريف القانون الضيق على الرغم من كون تلك الفئات في وضعية إعاقة، ومن ذلك قيام المجلس الأعلى بترسيخ الاعتراف بالأشخاص قصار القامة وإلى حد كبير بالأشخاص ذوي الإعاقة النفسية وشمولهم في معظم البرامج والنشاطات والخدمات التي يقوم بها المجلس الأعلى أو يشرف عليها أو يشارك بها.

باء- حقوق خاصة (المواد 5 - 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

12- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير الخاصة بتوفير تجهيزات معقولة وبيانات حول الانتهاكات المبلغ عنها، والتحقيقات التي تم اجرائها فضلا عن طبيعة العقوبات الناجمة عن ذلك.

13- لقد ورد تعريف الترتيبات التيسيرية المعقولة في مادة التعريفات رقم (2) من القانون النافذ لحقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007، وعلى الرغم من أن التسمية العربية للترتيبات التيسيرية المعقولة في هذا القانون لا تنسجم مع نصوص الاتفاقية والأدبيات المرتبطة بها من حيث اللغة والعبارات، إلا أنّ عناصر التعريف لا تختلف عن جوهر مفهوم هذه الترتيبات كما أوردته الاتفاقية، حيث أنّ القانون يبين أنها تنصرف إلى التعديلات والموا ء مة في البيئة المادية والسلوكية والزمانية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وحرياتهم على أساس من المساواة مع الآخرين. وبناءً على هذا التعريف، فقد ألزم القانون جهات العمل ومؤسسات التعليم العام الأساسي بضرورة توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنّ ضعف تجذّر مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة في الثقافة المجتمعية والمهنية؛ يشكّل تحدياً حقيقياً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة يقيد بل قد يحول دون تمكّنهم من ممارسة بعض حقوقهم وحرياتهم على أساس من المساواة مع الآخرين، إذ يتطلب تحقيق ترسيخ هذا المفهوم وترجمته لممارسات نموذجية؛ جهداً معرفياً وفنياً يقوم المجلس الأعلى مع ذوي الخبرة من الأشخاص ذوي الإعاقة ببذله من أجل بيان أهمية توفير الترتيبات التيسيرية وفوائد ذلك على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والفردية.

14- وتجدر الإشارة إلى أن هناك مبادرات مؤسسية حكومية وغير حكومية تم تبنيها وباتت جزءً من النظام العامل في العديد من المجالات، حيث أن هذه المبادرات أفضت إلى تضمين الترتيبات التيسيرية في الإستراتيجيات والخطط والبرامج الخاصة بتلك المؤسسات الريادية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، قيام وزارة التربية والتعليم منذ وقت مبكر برصد الموازنات اللازمة سنوياً لتوفير المناهج بطريقة بريل وتوفير المكبرات وقارئ الشاشة الناطق للطلبة المكفوفين مجانا، بوصفها جميعاً من متطلبات ممارسة الحق في التعليم الأساسي، كما قام ديوان الخدمة المدنية بدوره بتبني دليل إرشادي شامل تم تطويره من خلال برنامج دعم منظمات المجتمع المدني المنفّذ من جانب منظمة الصحة الدولية (FHI360) بتمويل من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID) يتعلق بأشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة وآليات توفيرها للموظفين من ذوي الإعاقة في بيئة العمل؛ وهو ما يعرف ب ‍ " دليل الثلاثون " ( ) الذي قام الديوان بالتعاون مع المجلس الأعلى بتدريب كوادر الموارد البشرية على كيفية تطبيق مضامينه وإدراجها في التعليمات الخاصة بالترشيح للوظائف في الدوائر الحكومية، بحيث يقوم ديوان الخدمة بإخطار الجهة التي سوف يعمل بها الشخص ذو الإعاقة بالمتطلبات التي يجب توفيرها له لكي يتمكن من القيام بمهام وظيفته بإستقلال ، هذا وقد قام ديوان الخدم ي ة المدنية مؤخراً بالإعلان عن توظيف خبراء في لغة الإشارة وطريقة بريل ضمن كوادره وذلك للتعامل مع المتقدمين بطلبات توظيف من المواطنين ذوي الإعاقة البصرية ومن الأشخاص الصم. هذه الأمثلة وغيرها، تشير إلى مستوى معقول من الإدراك لدى الجهات العاملة بأهمية توفير الترتيبات التيسيرية، مما يسهم في جعل المفهوم وتطبيقاته في هذا المجال جزءً أصيلاً من خطط عملها.

15- أما فيما يتعلق بتوثيق الانتهاكات الخاصة بالإمتناع عن توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الإنتقاص منها، وكذلك إجراءات التحقيق في الشكاوى المتعلقة بهذه المسألة وتوقيع الجزاءات الملائمة، فإنّه يجب الإقرار بأن هناك غياب تام لآليات الرصد والتوثيق والتحقق من الانتهاكات المرتبطة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، حيث تسبب هذا الغياب في تعطيل تطبيق نصوص قانون رقم 31 لسنة 2007 النافذ التي تلزم الجهات المختلفة بضرورة توفير الترتيبات التيسيرية. ومع أنّ معظم الجهات التنفيذية الحكومية تقوم عادةً بتوفير الترتيبات التيسيرية لموظفيها من الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنّ الأمر يختلف قليلاً في القطاع الخاص حيث أصحاب الأعمال يترددون كثيراً بل ويمتنعون عن قبول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتهرب من توفير ما يلزم من ترتيبات تيسيرية.

16- وقد سجل المركز الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى ورود بعض الشكاوى المتعلقة باحتياج مقدميها لأحد أشكال الترتيبات التيسيرية، ونظراً لعدم وجود آلية توثيق وتحقيق واضحة في هذا الصدد، فإنّه يتم عادةً توفير المطلوب مباشرةً للمشتكي أو إحالته إلى وزارة الصحة أو إلى وزارة التنمية الاجتماعية أو إلى المجلس الأعلى حتى وإن كانت الترتيبات التيسيرية التي يدّعيها داخلة ضمن التزامات جهة أخرى. وتداركاً لهذا النقص الواضح في آليات الحماية وعدم التمييز، فقد أوجب مشروع القانون الجديد تشكيل لجنة "تكافؤ الفرص" وهي لجنة مهمتها تلقي الشكاوى الخاصة بالتمييز على أساس الإعاقة وبصفة خاصة الإنتهاكات المتعلقة بالإمتناع عن توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وذلك للقيام بالتحقق والتقصي ثم لعب دور الوساطة بين المشتكي والمشكي ضده بغرض تسوية النزاع من خلال إنفاذ أحكام القانون أو تقديم الدعم القانوني للمشتكي في حال فشل جهود الوساطة وتصميم المشكي عليه على موقفه. وقد أخذ مشروع القانون الجديد هذه الممارسة من دول عدة تبنتها وتطبقها بشكل فعّال في أوروبا وأمريكا.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

17- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإدماج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الإستراتيجية الوطنية للمرأة، ومكافحة التمييز الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مجالات الحياة، وخاصة قضايا التمييز الناشئة عن ممارسات تقليدية ذات خلفيات ثقافية.

18- لقد تضمّنت الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية 2013-2017 ( ) إشارتان للمرأة ذات الإعاقة في المحور الاجتماعي. ويلاحظ على هذه الإستراتيجية أنّها تناولت المرأة ذات الإعاقة في إطار تقديم الخدمات المساندة كما هو مبيّن في الهدف الثاني والبند التاسع من هذا المحور. لا شك أن إيراد المرأة ذات الإعاقة في هذه الإستراتيجية يعد مؤشراً إيجابياً على التحول من منهجية التخصيص والتقييد إلى التضمين والإدماج في السياسات والإستراتيجيات العامة ، إلا أن إيراد المرأة ذات الإعاقة حصراً في المحور الاجتماعي الذي يتسم بالطابع الرعائي الحمائي ؛ يشير إلى أنّ ثمة جهد لا بد من أن يُبذل من أجل تحقيق التضمين وفقاً للمنهجية الحقوقية الشمولية بعيداً عن الاتجاه الرعائي المحض. من جهة أخرى، فإنّ المجلس الأعلى واللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة يدركون جميعاً ضرورة مراجعة الإستراتيجيات وخططها التنفيذية التي تنظم قطاع حقوق المرأة وقضاياها لتصبح شاملةً ومستوعبةً لحقوق المرأة ذات الإعاقة، وذلك استجابةً لما تضمنّه مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد ومشروع تعديل قانون العقوبات من أحكام تتعلق بالمرأة ذات الإعاقة تستوجب مثل هذه المراجعة .

19- لقد تضمّن مشروع تعديل قانون العقوبات الجديد أحكاماً جعلت من جرائم الاعتداء الجنسي والإيذاء والاحتيال التي ترتكب على أساس الإعاقة؛ من الظروف المشدّدة التي يستوجب مرتكبها الحكم عليه بالحد الأقصى للعقوبة المقررة. والواقع أنّ هذه الخطوة تعدّ الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية حيث تضمنت التعديلات الجديدة أكثر من 12 حكماً يشير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بالإسم ويجعل من الإعاقة بذاتها سبباً لتغليظ العقوبة، ويأتي هذا النهج من جانب الحكومة والبرلمان في الأردن؛ استجابةً لمتطلبات التعامل مع حالات العنف والإساءة المرتكبة ضدّ الأشخاص ذوي الإعاقة وبصفة خاصة المرأة. من جهة أخرى، فإنّ مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد قد اشتمل بدوره على جملةً من الأحكام التي تكفل توفير الحماية ضدّ العنف والإساءة على أساس الإعاقة أو بسببها، وقد تبنى مشروع القانون هذا؛ مفهوماً وتعريفاً للعنف يتسم بالشمولية بحيث يغطي الممارسات كافةً التي تشكل انتهاكاً لأي حق من حقوق الإنسان أو تعدّ تمييزاً على أساس الإعاقة، وفي هذا الصدد، فإنّه يعد عنفاً وفقاً للتعريف المقترح؛ الحرمان من ممارسة الحق في التعليم أو العمل أو التدريب على أساس الإعاقة، كما يعدّ عنفاً الاحتجاز والتقييد وتخلّي عن الشخص الواجب رعايته قانوناً بسبب الإعاقة، الأمر الذي سوف يكفل نطاقاً واسعاً من الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وبصفة خاصة النساء اللاتي يتعرضنّ لمثل هذه الممارسات بمعدلات أعلى مما يتعرض له الذكور؛ خصوصاً فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والاحتجاز والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية .

20- وسدّاً للفجوة التشريعية القائمة التي يؤمّل أن يتم جسرها بصدور مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع تعديلات قانون العقوبات المشار إليهما، فإنّ المجلس الأعلى بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وبصفة خاصة وزارة العدل، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والناشطين والنّاشطات من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ قام بتنفيذ عدداً من الأنشطة التوعوية للقضاة والهيئات النسوية وذلك بهدف تعزيز حماية حقوق المرأة ذات الإعاقة، ولا شك أنّ هذه النشاطات لا تفي بالحاجة التي يفرزها الفراغ التشريعي الجنائي والمدني على حد سواء، لذلك فإنّ المجلس الأعلى والجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني؛ يتطلعون جميعاً لبناء جسور وأشكال من التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الدولية الفاعلة في مجال حقوق المرأة ذات الإعاقة؛ بغية تطوير القدرات المؤسسية والمعرفية والفنية للهيئات الوطنية النسوية وغيرها للوصول إلى أقصى مستوى من التضمين لقضايا وحقوق النساء ذوات الإعاقة.

21- ي رجى تقديم معلومات محدثة عن كيفية ضمان وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى خدمات الصحة الإنجابية المناسبة.

22- يعد وصول النساء ذوات الإعاقة إلى خدمات الصحة الإنجابية من المسائل التي تحتاج إلى مراجعة شاملة وإعادة تخطيط لتحقيق الوصول الأمثل إليها. والواقع أن الخطة الإستراتيجية لتنظيم الأسرة 2013-2017 ( ) قد جاءت خاليةً من تدابير محددة حول تهيئة خدمات الصحة الإنجابية للمرأة ذات الإعاقة وكذلك الأمر بالنسبة لإستراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2013-2017 ( ) ، أما الإستراتيجية الوطنية للأسرة ( ) ، فقد أتت على ذكر الصحة الإنجابية في المحور الرابع منها ولكن في إطار برامج الوقاية من الإعاقة وليس بوصف ذلك حقاً للمرأة ذات الإعاقة. ولا بد من الإقرار بأنّ المتاح من برامج وخدمات الصحة الإنجابية لا يفي بمتطلبات الوصول الكامل للمرأة ذات الإعاقة إليها، من هنا، فإنّ وزارة الصحة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى يسعيان لمراجعة هاتان الاستراتيجيتان بغرض جعلهما متوائمتين مع الأحكام التي يتضمّنها مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الذي وضع العديد من التدابير التي تكفل تحقيق هذه الغاية. والواقع أنّ الإطار الوطني للأسرة ( ) الذي تمت مراجعته مؤخراً يحتاج بدوره إلى إعادة نظر وتعديل بغية تضمينه مسألة الصحة الأسرية والصحة الإنجابية للمرأة بوجه عام وللمرأة ذات الإعاقة على وجه الخصوص، ليغدو مفهوم الترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول وتطبيقاتها مكوّناً رئيسياً في هذه البرامج والخدمات.

23- وفي محاولة من المجلس الأعلى لجسر الفجوة القائمة في خدمات الصحة الإنجابية للمرأة ذات الإعاقة، فقد بدأ العمل على إعداد دراسة متخصصة حول هذه البرامج ومدى إستيعابها للمرأة ذات الإعاقة، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة خلال شهر أيار/مايو المقبل ليتم البناء على هذه النتائج من خلال برامج تعزز من وصول المرأة ذات الإعاقة إلى مرفق خدمات الصحة الإنجابية على أساس من المساواة مع الآخرين، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.

24- من ناحية أخرى، فإنّه تجدر الإشارة إلى أن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الأردني ( ) - وهو مؤسسة شبه حكومية حديثة النشأة تختص بمنح الاعتماد لمقدمي الخدمات الصحية في مختلف القطاعات - قد وضع ضمن معايير اعتماد المستشفيات والمراكز والبرامج الصحية؛ معايير تتعلق بمدى تهيئتها وموا ء متها لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، ويسعى مجلس اعتماد المؤسسات الصحية في هذا الصدد وبالتعاون مع المجلس الأعلى ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية، إلى تعميم هذه المعايير بحيث تشمل الخدمات والبرامج الصحية على اختلاف أنواعها بما في ذلك برامج وخدمات الصحة الإنجابية.

25- وتفيد المعلومات الواردة من وزارة الصحة إلى أنّ الوزارة تسعى إلى مراجعة وضعية المرافق والخدمات الصحية بجميع أشكالها بما في ذلك مراكز الأمومة والطفولة، ومن المنتظر أن يتم عقب هذه المراجعة تصويب أوضاع تلك المرافق والخدمات بما ينسجم ومعايير كودة البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات تنفيذ مشروع القانون الجديد فور إقراره. من جهة أخرى، فإنّ المرأة ذات الإعاقة تحتاج بدورها إلى وضع قضية وصولها إلى برامج الصحة الإنجابية وحصولها على الخدمات المقدمة من خلالها؛ على سلّم أولويات مطالباتها، وذلك لكون مطالبات الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام تتركز حول قضايا التعليم والعمل والحصول على الإعفاءات الخاصة بالمركبات، وعلى الرغم من أهمية هذه القضايا، إلا أن وصول المرأة ذات الإعاقة إلى الخدمات الأسرية وخدمات الصحة الإنجابية، تعد ولا ريب من الأولويات التي يجب أن توليها الحركة النسوية وحركة الإعاقة في الأردن اهتمامها من حيث تحديد أوجه القصور فيها وتقديم الاقتراحات التي تعالج ثغراتها.

تم اعتمادها من مجموعة العمل السابقة للدورة في جلستها السادسة (5-9 أيلول 2016).

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

26- يرجى الإشارة إلى كيفية إدراج حقوق الأطفال ذوو الإعاقة في الإستراتيجية الوطنية للطفولة. يرجى تحديد التدابير الموضوعة لضمان الحماية الكاملة للأطفال ذوو الإعاقة من كافة أشكال العقاب البدني في جميع الأوساط، وكيف تم تطبيق هذه التدابير عمليا. يرجى تفصيل الخطوات المتبعة للتأكد من وجود رصد مستقل مستمر لوضع العنف ضد الأطفال ذوو الإعاقة في مراكز التربية الخاصة وبمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان شفافية التقارير ونشرها.

27- على الرغم من صدورها قبل تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جاءت إستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة ( ) في الأردن بنموذج واعد من حيث تبني فلسفة تضمين بعض قضايا وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة في السياسات والإستراتيجيات العامة للدولة. وقد أفردت هذه الإستراتيجية محوراً خاصاً بالأطفال ذوي الإعاقة تحت مسمى "الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة"، حيث تركز هذا المحور على الحق في التعليم وما يتطلبه ذلك من ضرورة تأهيل الكوادر والمرافق التعليمية. كما أوردت هذه الإستراتيجية إشارات إيجابية تتعلق بضرورة مراجعة منظومة التشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الاتجاه نفسه، فإنّ الإستراتيجية الوطنية للأسرة قد تضمّنت بعض الإشارات إلى ضرورة تمكين الأسر من أجل توفير الرعاية اللازمة للأطفال ذوي الإعاقة فيها، كما أشارت هذه الإستراتيجية في محورها الثاني إلى ضرورة دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم ومكافحة الوصمة الاجتماعية التي تكرسها نظرة المجتمع السلبية نحوهم ونحو أسرهم.

28- وقد جاءت الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في مرحلتها الثانية 2010-2015 لتتدارك شيئاً من النقص القائم على مستوى السياسات فيما يتعلق بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، فأفردت هذه الإستراتيجية محوراً خاصاً بالحماية من الإساءة والعنف وآخر يعالج الحق في التعليم الدامج. وعلى الرغم من إيجابية هذه التوجهات على مستوى السياسات في الأردن، إلا أن الحكومة تدرك أنّ هناك المزيد الذي يجب القيام به للوصول إلى الحد الأقصى لتضمين حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في منظومة السياسات والإستراتيجيات والخطط الوطنية.

29- أما فيما يتعلق بالحماية من العنف الواقع على الأطفال ذوي الإعاقة في مراكز التربية الخاصة ودور الرعاية وآلية التعاطي معها، فقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإصدار النظام رقم 40 لسنة 2014 الخاص بمراكز الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، حيث تضمّن هذا النظام خصوصاً في المواد 10 و11 و12 منه أحكاماً واضحةً تكفل نطاقاً واسعاً من الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه المراكز، إذ توجب هذه المواد على المركز الإفصاح بشكل دوري عن أوضاع الملتحقين وبيان حالتهم الصحية والنفسية، كما أنّ وزارة التنمية الاجتماعية بموجب هذا النظام ألزمت المراكز بتزويد مرافقها بتقنيات ووسائل مراقبة ألكترونية لكي تتمكن فرق الوزارة من متابعة سير العمل داخل المركز، وفي الوقت نفسه، فقد تم تشكيل لجان متخصصة للرقابة والتفتيش بمقتضى هذا النظام لها الحق في القيام بالزيارات والاطلاع على الوثائق والمستندات وعلى معاينة حالة الملتحقين والكشف عليهم طبياً إذا لزم ذلك، وأخيراً، فقد رتبت المادة 12 من هذا النظام على المراكز التي تخالف أحكامه عقوبات تتراوح بين الإنذار والإغلاق المؤقت وإلغاء الترخيص بشكل نهائي حتى دون توجيه إخطار وذلك إذا كانت المخالفة تتعلق بوجود حالات عنف وإساءة لم يتم التبليغ عنها.

30- وتشير المعلومات الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية إلى أنّ فرق الوزارة ودوائرها المتخصصة قامت بتوجيه 4 إنذارات رسمية لأربع مراكز كما قامت بإلغاء ترخيص مركزين وإغلاقهما بشكل نهائي خلال عام 2016. وفي الاتجاه نفسه، تجدر الإشارة إلى أنّ مكاتب وزارة التنمية الاجتماعية المتخصصة الموجودة لدى دوائر رعاية الأحداث وحماية الأسرة، قامت بالتعاون مع هذه الجهات بالكشف عن 72 مخالفة تتعلق بالسلامة والصحة النفسية والجسدية للأطفال ذوي الإعاقة ضمن محيطهم الأسري وفي دور الرعاية. وتقوم الوزارة في كل حالة عنف أو إساءة يتم الكشف عنها بإخطار الجهات القضائية المختصة ليتم القبض على مرتكبي المخالفات.

31- وتعزيزاً لنطاق الحماية من العنف والإساءة ضد الأطفال ذوي الإعاقة، فقد تضمّنت تعديلات قانون العقوبات الأردني الأخيرة المنتظر إقرارها خلال عام 2017، جملةً من الأحكام التي تشدد العقوبة على جرائم الإهمال والمساس بالتكامل الجسدي أو الصحة النفسية ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وقد جاءت هذه التعديلات استجابةً للتوجه الذي تحمله نصوص مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الذي وضع تدابير متنوعة وتعريفاً مرناً للعنف على أساس الإعاقة كما سلف البيان، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بالإنهاء التدريجي للإيواء خلال فترة لا تتجاوز 10 سنوات يتم خلالها وضع تدابير بديلة وحلول تعزز الدمج والانخراط في البيئة الأسرية والمحيط المجتمعي.

زيادة الوعي (المادة 8)

32- يرجى تقديم معلومات عن أي حملات إعلامية تم اطلاقها بالتوازي مع اعتماد القوانين ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلك التي تستهدف حل قضايا التمييز التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف أن تؤدي إلى تحول ثقافي.

33- يجد المتتبع للنشاط الإعلامي أنّ ثمة تحول ملحوظ قد طرأ على وسائل الإعلام من حيث آلية ونوعية تناولها لقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فمنذ عام 2008 دأب التلفزيون الأردني ( ) على تخصيص مساحة ثابتة من الهواء أسبوعياً في برنامجه الصباحي الرئيسي (يوم جديد) لمناقشة العديد من الجوانب التشريعية في قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 وكذلك التشريعات الأخرى التي تحتاج إلى تعديل لإنطوائها على شيء من الإقصاء أو التمييز المباشر أو غير المباشر. وقد واكب هذه التغطية الإعلامية للجوانب التشريعية نشاط ملحوظ في بعض المحطات الإذاعية التي بدورها تناولت نقاط الضعف في قانون 31 لسنة 2007 وضرورة معالجتها، هذا فضلاً عن متابعة تعديلات قانون العقوبات وما تتضمنه من أحكام جديدة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن صدور قانون الانتخاب خلال النصف الأول من عام 2016 واكبته تغطية إعلامية من جانب بعض وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة التي تناولت مدى كفاية التدابير الواردة في القانون لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم الانتخابي بحرية واستقلال، كما دارت نقاشات عبر وسائل الإعلام ما بين الناشطين والناشطات من ذوي الإعاقة حول ما إذا كان هناك ضرورة لتبني " كوتة " انتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة.

34- على الرغم من أهمية هذه التغطيات الإعلامية وما تعكسه من تطور في النهج المتبنى في تناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، إلا أنها بجملتها لا ترتقي إلى مستوى الحملات الإعلامية المنظمة، لذلك فإنّ ثمة حاجة ملحة للعمل على حملات منظمة ذات هدف ومغزى واضح، الأمر الذي يعتزم المجلس الأعلى بالتعاون مع الشركاء جميعاً القيام به حال صدور مشروع القانون الجديد الذي يحتاج إلى العديد من الحملات الإعلامية التعريفية والتوعوية والمعرفية.

35- إنّ المجلس الأعلى وشركاؤه إذ يسعون لتسخير أقصى طاقاتهم للتعريف بالقانون الجديد ونشره وشرحه وتسليط الضوء عليه بوصفه أداةً للتغيير، فإنّهم يتطلعون إلى التنسيق مع الهيئات والمنظمات التي لديها باع وخبرة في هذا المجال لمساعدة المجلس الأعلى ومجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق هذه الغاية.

36- أما في مجال الحملات الإعلامية الهادفة للتثقيف الحقوقي وتغيير الصورة النمطية حول بعض حقوق وقضايا الإعاقة، فهناك العديد من الحملات التي تم تنظيمها في هذا المضمار من جانب جهات حكومية وأخرى نظّمته وما تزال مؤسسات المجتمع المدني. ففي عام 2014 أطلق المجلس الأعلى حملة "مكاني بينكم" ( ) التي هدفت إلى تسليط الضوء على حق الأشخاص ذوي الإعاقة وبصفة خاصة الأطفال منهم في الدمج في التعليم العام وزيادة الوعي للطواقم الإدارية والتدريسية في المدارس العامة حول التنوع وقبول الطلبة ذوي الإعاقة بوصفهم شكلاً من أشكال التنوع والاختلاف الطبيعي الذي يجب استيعابه وتهيئة البيئة التعليمية لتمكينه من ممارسة حقه في التعليم على أساس من المساواة مع الآخرين.

إمكانية الوصول (المادة 9)

37- يرجى التحدث عن الخطوات المتبعة لرصد وإنفاذ الامتثال، بما في ذلك من خلال استخدام العقوبات التأديبية، بوجود الإطار القانوني المنظم لإمكانية الوصول إلى المباني والمرافق العامة. الرجاء تفصيل الخطوات اللازمة لضمان التطبيق الفعال للقانون.

38- لقد تضمن قانون البناء الوطني الأردني كودةً خاصة بمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والمباني واستخدام الطرق على اختلاف طبيعتها. وقد تم مؤخراً مراجعة هذه الكودة الصادرة عام 1993 من خلال لجنة فنية مشتركة ضمّت خبراء من مختلف الجهات التنفيذية ومن الأشخاص ذوي الإعاقة ومن الجمعية العلمية الملكية. وفيما يتعلق بتطبيق الكودة على الأرض، فإنّه يجب الإقرار بأنّ ثمة الكثير مما ينبغي القيام به للوصول إلى التطبيق الأمثل للمعايير الواردة فيها، فعلى الرغم من وجود جزاءات إدارية على المخالفات الهندسية والإنشائية وفقاً لنصوص قانون رقم 31 لسنة 2007، إلا أنّ تشعب الجهات الداخلة في عملية منح التراخيص؛ يؤدي إلى إغفال التثبت من مطابقة المباني قيد الإنشاء لمتطلبات كودة البناء، حيث أنّ أمانة عمان ونقابة المهندسين ووزارة الأشغال العامة والبلديات ووحدات الأبنية في الوزارات المختلفة؛ جميعها تتقاطع وقد تتداخل أدوارها في عملية منح التراخيص ومتابعة مدى التزام المقاولين بكودة البناء للأشخاص ذوي الإعاقة.

39- وتشير المعلومات الواردة من أمانة عمان إلى أنّ عدد الشوارع الرئيسية المهيأة في العاصمة يبلغ 29 شارعاً فقط، وهذه نسبة ضئيلة جداً تسعى أمانة عمان بالتعاون مع المجلس الأعلى والجهات المانحة إلى رفعها وجعل إمكانية الوصول من أوليات وأولويات المشاريع الإنشائية في الأردن. ومن الجدير ذكره، أنّ بعض القطاعات تحرص على تطبيق كودة متطلبات البناء بسبب طبيعة الخدمات التي تقدمها، ومن ذلك قطاع الفنادق التي ليس بإمكانها الحصول على تصنيف سياحي عالي، إلا إذا كانت مهيئةً لمستخدمي الكراسي المتحركة، وكذلك الأمر بالنسبة لمراكز التربية الخاصة التي يجب أن تكون مبانيها ومرافقها مطابقةً للمعايير الواردة في الكودة وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام ترخيص مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 40 لسنة 2014 ( ) .

40- من جهة أخرى، ثمة مبادرات مثمرة تم تطبيقها في بعض المؤسسات التعليمية خصوصاً في الجامعات، حيث نفذّ مجموعة من الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعة الأردنية حملة " صار وقتها " ( ) وهي حملة مدافعة وكسب تأييد لحث الجامعة على جعل مرافقها ووسائلها التعليمية ومناهجها ميسورة الاستخدام والوصول للطلبة ذوي الإعاقات المختلفة، وقد استجابت إدارة الجامعة الأردنية لمطالب هذه الحملة، بحيث أصبحت مرافق الجامعة في غضون أقل من عام مهي ئ ة بنسبة 90%، الأمر الذي مكّن هذه الجامعة الرائدة من النجاح في الحصول على التصنيف الدولي باعتبارها من أفضل 500 جامعة حول العالم. وقد قام المجلس الأعلى على إثر ذلك بالتواصل مع القائمين على الحملة ومع الجامعة الأردنية بغية تقديم الدعم اللازم خصوصاً في مجال توفير مترجمي الإشارة للطلبة الصم في كليات الجامعة وأقسامها . وقد سبق هذه الحملة حملة أخرى نظّمها مجموعة من الناشطين والناشطات ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمجلس الأعلى، حيث تمكّنت حملة " تكافؤ " ( ) م ن جعل المقار الانتخابية مهيئةً للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، كما قام المجلس الأعلى بالتنسيق مع وزارة الداخلية واستجابةً لمطالب الحملة بتوفير مترجمي لغة إشارة في بعض مراكز الإقتراع لتيسير التواصل بين المقترعين الصم وموظفي لجان الانتخاب، وأيضاً نتيجةً لمطالب هذه الحملة، وافقت وزارة الداخلية لأول مرة على السماح للأشخاص المكفوفين بالإقتراع من خلال مرافقيهم الشخصيين الذين يختارونهم بحرية واستقلال، وعقب هذه الحملة أصبحت متطلبات إمكانية الوصول في مراكز الإقتراع جزء ً من قانون الانتخاب وذلك من خلال مفاوضات تم تنظيمها مع البرلمانيين بالتعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى وحملة "تكافؤ".

41- ي رجى تقديم تفاصيل حول كيف تضمن الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة أن تكون الطرق المختلفة للمعلومات والاتصال والتكنولوجيات والخدمات ذات الصلة المقدمة للجمهور، متاحة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

42- على الرغم من توقيع الأردن على اتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة عام 2013، إلا أنه لم تتم المصادقة على هذه الاتفاقية بعد، وتفيد المعلومات الواردة من المكتبة الوطنية إلى أنه يتم في الوقت الراهن دراسة المصادقة على هذه الاتفاقية ونشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز النفاذ على المستوى الوطني. من جهة أخرى، ثمة جهود يتم بذلها لتضمين تعليمات وأنظمة ترخيص المواقع الألكترونية والصحف بمختلف أشكالها، المعايير الدولية الخاصة بتيسير الوصول إلى المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الصدد، فإنّ مشروع القانون الجديد يفرض على المؤسسات التعليمية والهيئات الإعلامية والصحف؛ بأن توفّر إصداراتها بأشكال ميسرة بما في ذلك: طريقة بريل وحروف الطباعة الكبيرة ولغة الإشارة واللغة المبسطة والأشكال الألكترونية المنسجمة مع متطلبات قارئ الشاشة الناطق.

43- وتجدر الإشارة في هذا المقام، إلى أنّ المجلس الأعلى قد قام بإعداد كتيب إرشادي حول دعم نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المواقع الإلكترونية، ويهدف هذا الكتيب إلى توفير مرجعية فنية سهلة الاستخدام لمصممي المواقع الإلكترونية بحيث تصبح ميسورة الوصول والاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة. وفي السياق ذاته، يلاحظ أنّ العديد من الجهات الحكومية تتخذ مبادرات ذاتية لجعل معلوماتها وبياناتها ميسورة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ذلك قيام الهيئة المستقلة للانتخاب بطباعة قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية بطريقة بريل، وكذلك تزويد الفيديوهات التوعوية حول عملية الاقتراع بلغة الإشارة، كما يجب ذكر ما يقوم به ديوان الخدمة المدنية من خطوات لتوفير النماذج والمعلومات بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتشير المعلومات الواردة من المكتبة الوطنية ومن وزارة الثقافة إلى أنّ ثمة مبادرات قامت هاتان الجهتان بموجبهما بتوفير بعض الإصدارات بطريقة بريل خصوصاً للأطفال المكفوفين.

44- وفي الاتجاه نفسه، قامت بعض الجامعات الأردنية خصوصاً جامعة اليرموك ( ) والجامعة الهاشمية ( ) والجامعة الأردنية بتجهيز مختبرات الحاسوب لديها بقارئ شاشة ناطق ومكبرات وأثاث يلائم مستخدمي الكراسي المتحركة.

45- لا ريب في أنّ هذه المبادرات وغيرها تنطوي على مؤشر إيجابي ينم عن إرادة حقيقية لجعل الحصول على المعلومات والوصول إليها متاحاً للأشخاص ذوي الإعاقة، ومع ذلك فإنّه لا بد من الإقرار بأن تحقيق متطلبات الوصول إلى المعلومات ووسائل الاتصال للأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة ممنهجة ودائمة؛ يحتاج إلى أكثر من مبادرات مؤسسية فردية، إذ أنّ منظومة التشريعات الخاصة بمنح التراخيص والاعتماد في مجال المعلومات والاتصالات يجب أن تصبح شاملةً ومستوعبةً لمتطلبات تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في الحصول على المعلومات على أساس من المساواة مع الآخرين.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

46- يرجى تفصيل التدابير المتخذة لضمان امكانية وصول اللاجئين ذوي الإعاقة الى الخدمات الإنسانية والطارئة المقدمة، بالأخص أولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، فيما يتعلق بإمكانية وصولهم إلى الأجهزة المساعدة، والملاجئ، والإغاثة وغيرها من الخدمات والمرافق، بما في ذلك خدمات الدعم الاجتماعي والخدمات الصحية.

47- في معرض الحديث عن اللاجئين في الأردن، لا بد من التفريق بين نوعين من اللاجئين، فهناك اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء منذ عام 1948، وهؤلاء يحمل معظمهم الجنسية الأردنية على الرغم من كون توصيفهم القانوني (لاجئون) لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين لدى الأنروا الذين يعيشون في 10 مخيمات ( ) موزعة على محافظات عمان وجرش وإربد والزرقاء والبلقاء بحوالي 355 ألف لاجئ. وتعد الأونروا الجهة المسؤولة عن إدارة تلك المخيمات والإشراف عليها وتوفير الخدمات الأساسية لسكانها، ومع ذلك، فإن الحكومة الأردنية ومنذ زمن بعيد قامت بتضمين الخدمات الرئيسية التي تقدمها لمواطنيها في مجال التعليم والعمل والصحة وغيرها في تلك المخيمات .

48- لا تقدّم الأنروا بيانات واضحة أو تفصيلية حول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعهم الجغرافي وطبيعة إعاقاتهم في مخيمات اللجوء في الأردن، وعوضاً عن ذلك تعتمد الأنروا النسبة العالمية التقديرية فتقر بأنّ نسبة الإعاقة بين اللاجئين المسجلين لديها هي 15% ( ) ، الأمر الذي يعني أنّ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مخيمات اللجوء الفلسطيني في الأردن يبلغ حوالي 53 ألف لاجئ من العدد الإجمالي للاجئين المذكور أعلاه.

49- أما النوع الثاني من اللجوء، فيتمثل في لجوء مواطني الدول المجاورة فراراً من النزاعات المسلحة الدائرة وغالبية هؤلاء من سوريا ونسبة قليلة من العراق. لقد بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في الأردن قرابة 655314 لاجئ ولاجئة وفقاً لبيانات شهر كانون الأول/ديسمبر 2016 ( ) ، يعيش حوالي 7% منهم فقط في مخيمات اللجوء بينما يقطن الباقون في مدن وقرى المملكة على امتداد محافظاتها .

50- أمّا فيما يتعلق بعدد اللاجئين من ذوي الإعاقة في مخيمات اللجوء السوري، فتشير بيانات تقديرية واردة من وزارة التخطيط الأردنية استناداً إلى الهيئات والوكالات المتخصصة العاملة في المخيمات، إلى أن عدد اللاجئين من ذوي الإعاقة يُقدّر بحوالي 19 ألف لاجئ ولاجئة، ويجب التنويه هنا بأنّ هذه الأرقام تعتمد على الفئات المستهدفة من برامج الإغاثة التي تنفّذها المنظمات والوكالات الدولية والمحلية داخل المخيمات، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التعريف الذي تتبناه كل منظمة أو هيئة وأثر ذلك على النتائج والبيانات الإحصائية الصادرة عنها.

51- والواقع أنّ طبيعة النزاع المسلح في سوريا توحي بأنّ عدد اللاجئين السوريين من ذوي الإعاقة قد يكون أكبر من ذلك بكثير. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنّ المفوضية الأممية السامية للاجئين قامت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 بتضمين نماذجها الإحصائية أسئلة تم تصميمها بناءً على معايير مجموعة واشنطن، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التطور في آلية الإحصاء إلى تحديد عدد اللاجئين من ذوي الإعاقة وتصنيف إعاقاتهم وتوزيعهم على مخيمات اللجوء.

52- وقد قامت الدولة مؤخراً من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، حيث ضمّنت خطة الاستجابة للأزمة السورية 2016-2018 ( ) محددات حول وجوب جعل الخدمات المقدمة للاجئين ميسورة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، كما بيّنت الخطة التحديات التي يواجهها اللاجئون من ذوي الإعاقة في المخيمات؛ من حيث ضعف التهيئة البيئية والترتيبات التيسيرية. والواقع أنّ ثمة تجاهل ملحوظ من جانب الهيئات المانحة لضرورة أن تكون مشاريعها وبرامجها التي يتم تنفيذها في مجتمع اللاجئين؛ دامجةً ومستوعبةً للأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك فإنّه من المأمول أن تسهم المحددات والإشارات التي تضمنتها خطة الاستجابة للأزمة السورية في لفت انتباه تلك الجهات إلى هذه المسألة الحيوية. وثمة جهات محلية مثل جمعية الحسين / مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل، ومؤسسة الأراضي المقدسة للصم والصندوق الأردني الهاشمي ومؤسسة نور الحسين، بالإضافة إلى بعض المنظمات الدولية تقوم بتقديم بعض الخدمات التأهيلية والتعليمية وخدمات الدعم النفسي، بالإضافة إلى توفير عدد من المعينات المساندة للاجئين السوريين على وجه التحديد.

53- وتجدر الإشارة إلى أنّ خدمات الطوارئ والإسعاف والإطفاء والإخلاء؛ جميعها تكفلها الدولة للاجئين من خلال أجهزتها الأمنية والطبية وغيرها، وفي هذا الصدد، فقد قامت مديرية الأمن العام باستحداث خط طوارئ خاص بالأشخاص الصم يتيح لهم الإبلاغ عن أي حالة طارئة بلغة الإشارة من خلال مكالمات الفيديو، وهذا الخط بطبيعة الحال متاح حتى للاجئين الصم في حال حدوث أي طارئ، ومن الجدير ذكره أن هذه المبادرة قد حصدت جائزة الممارسة الفضلى/النموذجية من Project for Zero Inclusive Education ITC في النمسا. وعلى النهج نفسه، قامت المديرية العامة للدفاع المدني بتدريب كوادرها على لغة الإشارة وعلى الإتيكيت الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ، وهذه المديرية بدورها هي المكلفة بالاستجابة للحالات الطارئة الداخلة ضمن اختصاصها في مخيمات اللجوء كما في غيرها.

54- إنّ قضية اللاجئين ذوي الإعاقة تعد وبحق من القضايا التي ينبغي إدراك أنّ المسؤولية فيها مشتركة والأدوار والالتزامات تقع على مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية وبصفة خاصة الجهات المانحة التي يتوجّب عليها الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً نص المادة (32) المتعلقة بالتعاون الدولي، وذلك بجعل مشاريعها وبرامجها التي تموّلها أو تنفذها مشتملةً على تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها إلى الحد الأقصى المتاح لغيرهم.

الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (الماد ة 12)

55- ي رجى تقديم معلومات محدثة عن الإصلاحات القانونية المقررة، بما في ذلك القانون المدني [قانون رقم 43 لسنة 1976]، لإلغاء واستبدال عملية اتخاذ القرار المستبدلة بأنظمة مدعومة لاتخاذ القرار، وذلك في ممارسة الأهلية القانونية.

56- في الواقع لا بد بدايةً من التنويه إلى حقيقة قانونية ودستورية هامة تشكل عقبةً أمام تحقيق النموذج الأمثل في مجال الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تنص المادة (2) من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 المشار إليه في السؤال على أنه: "1 - تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بألفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص. 2 - فإذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون فإن لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية. 3 - فإن لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فإن لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، ويشترط في العرف أن يكون عاماً وقديماً ثابتاً ومطرداً ولا يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب. أما إذا كان العرف خاصاً ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد. 4 - ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على أن لا يتعارض مع ما ذكر". كما نصت المادة (3) من القانون نفسه على أنه: "يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي". فالمرجعية إذاً في فهم النصوص وتأويلها وسد الفراغ في أي منها وفقاً لنص هاتين المادتين؛ هي الفقه الإسلامي، وهذا قد يبدو متماشياً مع النص الدستوري الذي يقضي؛ بأن الإسلام دين الدولة، الأمر الذي يعني أنّ أي حكم قانوني يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية سوف يكون مشوباً بالبطلان لعدم الدستورية. إنّ هذه الحقيقة القانونية الدستورية تمثل عقبةً كأداء أمام المحاولات المبذولة من أجل الوصول إلى تطبيق كامل لنموذج دعم اتخاذ القرار كما هو منصوص عليه في المادة (12) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والواقع أن المخرج المنطقي الوحيد من هذا المأزق القانوني؛ يكمن في التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدينية الرسمية في الأردن، خصوصاً دائرة الإفتاء العام ودائرة قاضي القضاة، حيث أن هاتان الدائرتان تمثلان المرجعية الدينية الرسمية في الأردن، بحيث إذا ما صدر عن أي منهما فتوة أو رأي شرعي موثّق، فإنّه يغدو عنواناً للمطابقة مع الشريعة والفقه الإسلامي. انطلاقاً من هذا الواقع، فإنّ المجلس الأعلى والمركز الوطني لحقوق الإنسان قاما بتنظيم حلقات نقاشية مع ممثلين عن هاتين المؤسستين بغية طرح الموضوع طرحاً علمياً حقوقياً وأصوليا. وقد أبدى ممثلوا الدائرتين استجابةً ومرونةً من شأنهما الإسراع في عملية مراجعة وتعديل أحكام الوصاية القائمة على وجود "عارض من عوارض الأهلية القانونية".

57- والواقع أن ثمرة هذا التنسيق والتعاون بدأت تأتي أكلها بشكل ملحوظ، حيث تضمّن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد أحكاماً نوعيةً تتعلق بالموافقة الحرة المستنيرة والالتزام بتقصي إرادة الشخص ذي الإعاقة قبل القيام بأي تصرف قانوني أو إجراء أي عمل طبي علاجياً كان أو وقائيا، وكذلك فقد أوجب مشروع القانون على وزارة العدل توفير خبراء في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وذوي الإعاقة البصرية وذوي الإعاقة النفسية الشديدة والصم والصم - المكفوفين.

58- يرجى شرح التدابير المتخذة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية، بما في ذلك التعامل مع الحسابات والخدمات المصرفية، وإمكانية الوصول الى الخدمات الإلكترونية.

59- ينظم القانون المدني وقانون الملكية العقارية وغيرهما؛ أحكام الملكية بمختلف أنواعها وعناصرها، كما ينظم قانون الأحوال الشخصية أحكام الميراث والوصية. والواقع أنّه ومن حيث المبدأ، فإنّ القانونان المتعلقان بتنظيم الملكية المشار إليهما؛ لا يضعان أحكاماً إقصائية أو استثنائية على أساس الإعاقة، إلا إنّه ومع ذلك، قد تقف بعض النصوص الخاصة بكمال الأهلية بوصفها شرطاً من شروط صحة الإيجاب والقبول؛ حجر عثرة أمام الحرية المطلقة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الشديدة؛ في إبرام العقود والقيام بالتصرفات القانونية بوجه عام. ويكمن تفسير ذلك في إشكالية مفهوم عوارض وموانع الأهلية في القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية. فما أسماه القانون ب"الجنون" و"العته" و"الغفلة"، تعد جميعها من العوامل المؤثرة في كمال الأهلية القانونية للشخص، بحيث إذا قام من لديه أحد هذه العوارض بأي تصرف قانوني، كان هذا التصرف قابلاً للإبطال إذا ما دفع أحد بهذا الدفع أمام المحكمة المختصة.

60- وقد عبّر العديد من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية على هامش لقاءاتهم مع اللجنة القانونية التي وضعت مسودة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد؛ عن قلقهم من مآل ممتلكاتهم بعد وفاتهم في ظل الأحكام القانونية التي تمنع أبنائهم وبناتهم من التصرف فيها بشكل مستقل نظراً لاعتبارات عوارض أو موانع الأهلية، وعلاجاً لهذه النقطة، قامت اللجنة القانونية بوضع أحكام توجب الحصول على الموافقة الحرة المستنيرة للشخص على أي تصرف قانوني يزمع القيام به، وكذلك نص مشروع القانون على أن الاستقلالية الفردية وحرية اتخاذ القرار هي من مرتكزات أحكامه التفصيلية.

61- وفي مجال خدمات الإئتمان والخدمات المصرفية، فتجدر الإشارة إلى أنّ البنك المركزي قام مؤخراً بالتنسيق مع المجلس الأعلى بوضع تعليمات الخدمات التي تقدمّها البنوك لذوي الإعاقة رقم 66 لسنة 2016 ( ) التي أقرت بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخصوصية وأوجبت على البنوك اعتماد توقيعهم بالشكل الذي يختارونه سواءً كان بصمة أو إمضاء أو ختم دون اشتراط الشهادة، كما حظرت التعليمات على البنوك الإمتناع عن تقديم أي خدمة بنكية للأفراد على أساس الإعاقة، كما أمهلت هذه التعليمات البنوك التجارية كافةً مدة عام واحد لتنفيذ ما جاء فيها وجعل مختلف خدماتها الإئتمانية ميسورة الوصول. وتأتي هذه الخطوة الرائدة من البنك المركزي استجابةً لمطالبات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم ومن خلال مقترحات قام المجلس الأعلى بتقديمها، وتعكس هذه الخطوة جديّةً من جانب البنك المركزي للإلتزام بأحكام مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد وأحكام المادة (12) من الاتفاقية.

امكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

62- يرجى إلإبلاغ عن خطط ملموسة لإلغاء المادة 3(ب) من قانون الإجراءات الجنائية، والتأكد من تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية والاجتماعية بسبل فعالة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، وأنهم على وجه التحديد، غير مقيدين عند تقديم شكوى مباشرة أمام القضاء.

63- لقد اتخذت وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى خطوات نوعية في اتجاه تعزيز الحق في اللجوء إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك خلال العامين الماضيين 2015-2016، حيث أثمر هذا التعاون عن تضمين مشروع تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية مقترحاً حول المادة (3) منه، بحيث أضيف إليها حكم يجعل النيابة العامة مختصةً بتحريك الدعوى الجنائية في الجرائم الواقعة على الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وذوي الإعاقة النفسية الشديدتين حتى وإنّ لم يتقدم أحد بطلب تحريك الدعوى، ويأتي هذا الحكم استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من قيام العديد من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والذهنية الشديدتين بالتنازل عن الدعوى أو الإحجام عن التقدم بشكوى ابتداءً عمّا يقع ضد هؤلاء الأشخاص من ممارسات تمثل جرائم عنف أو إساءة أو إهمال. كما تم إضافة حكم إلى المادة 230 من القانون نفسه تلزم الجهات القضائية وجهات التحقيق بتوفير خبراء في التواصل مع الشهود أو المشتكى عليهم أو المشتكين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص الصم.

64- وسعياً من وزارة العدل في رفع كفاءة منظومة المساعدة والدعم القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة، قامت الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى والإتحاد الأروبي بتنظيم دورات تدريبية متخصصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين الإداريين حول آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء لجوئهم إلى القضاء وحول متطلبات توفير أشكال المساعدة القانونية لهم بأشكال تكفل استفادتهم القصوى منها، وفي هذا الصدد، قامت وزارة العدل بتوقيع جملةً من مذكرات التفاهم لتطبيق تعليمات المساعدة القضائية الصادرة عام 2016 على نحو يكفل تضمين الترتيبات التيسيرية فيها للأشخاص ذوي الإعاقة.

65- ويلزم قانون أصول المحاكمات الجزائية وسائر التشريعات الإجرائية القضائية كافة المحاكم وهيئات النيابة العامة وجهات التحقيق بتوفير مترجمي لغة إشارة معتمدين لتيسير التواصل بين الأشخاص الصم وهذه الجهات.

66- وعلى الرغم من هذا التقدم الملموس في مجال تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرفق القضاء، إلا أنّ ثمة حاجة لتأهيل كوادر أكثر تخصصاً في مجال تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وكذلك الأشخاص الصم والأشخاص الصم المكفوفين، حيث أنّه يلاحظ عدم وجود اختصاصين محترفين في لغة الإشارة القانونية، وهذا مرجعه ندرة الكفاءات في هذا المجال من جهة، وضعف لغة الإشارة المحلية من حيث افتقارها للمصطلحات الإشارية القانونية، الأمر الذي دفع بمجتمع الصم في الأردن إلى القيام بمبادرات مختلفة لتطوير أدلة إرشادية من شأنها سد جزءً من هذه الفجوة المعرفية التقنية، وفي كل الأحوال، فإنّ الحكومة تدرك أنّ لغة الإشارة مثلها مثل أي لغة أخرى تحتاج إلى سياق تلقائي وطبيعي كي تتطور وتتشكل دون إقحام أو اقتحام من غير أصحابها.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

67- ي رجى تحديد عدد الأشخاص المحرومين من حريتهم على أساس "أنهم يشكلون خطرا على أنفسهم و/أو المجتمع" فضلا عن التدابير المتخذة لإلغاء هذه الأحكام والمعايير والبروتوكولات المطبقة في هذه الحالات لضمان الإشراف القضائي للحفاظ على حرية وأمن الأشخاص ذوي الإعاقة.

68- لا يتوافر لدى أي من الجهات صاحبة الولاية في المتابعة والتوثيق في مجال حقوق الإنسان إحصائيات أو أرقام تقريبية حول عدد الموقوفين على خلفية "السلوك الخطر" الراجع للإعاقة النفسية الشديدة، وتشير مراجعة الأحكام القضائية في مجملها إلى ندرة ملحوظة في قبول الدفع بعدم المسؤولية الجنائية بسبب "الجنون" وفقاً لتعبير قانون العقوبات النافذ. والواقع أنّ هذه المسألة يكتنفها صعوبة شديدة مرجعها لجوء البعض إلى إدعاء المرض العقلي الشديد للتنصل من المسؤولية الجنائية، الأمر الذي يغدو معه من غير اليسير على المركز الوطني للصحة النفسية أو الجهات القضائية توثيق الحالات التي يتم احتجازها ثم يظهر صحة أو كذب إدعاء أصحابها. أما فيما يتعلق بالاحتجاز ابتداءً بسبب "السلوك الخطر" العائد إلى إعاقة نفسية شديدة دون وجود جريمة بعينها تم ارتكابها، ف إ نّ معظم الحالات التي ترد إلى المركز الوطني للصحة النفسية هي حالات علاجية وليست حالات مرجعها إحالات قضائية. وعلى كل حال، فإنّ مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد تضمّن أحكاماً من شأنها أن تنسخ النصوص الواردة في قانون الصحة العامة التي تعطي وزير الصحة سلطةً تقديريةً واسعةً في احتجاز من يثبت طبيّاً أنّه يشكل "خطراً على نفسه أو على الغير"، حيث يحظر مشروع القانون الجديد إدخال الأشخاص إلى أي من المستشفيات أو المراكز الطبية أو احتجازهم في أي مكان على أساس الإعاقة أو بسببها؛ إلا بناءً على موافقتهم الحرة المستنيرة. وفي سياق متصل، فقد تضمّن مشروع القانون الجديد أيضاً أحكاماً نوعيةً جديدةً تسعى لإنهاء الإيواء على أساس الإعاقة في الأردن بشكل كامل خلال فترة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ نفاذ القانون حال صدوره، ويتوجب على الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى ووزارة التنمية الاجتماعية وضع خطة وطنية شاملة تحتوي على أطر زمنية محددة وتدابير بديلة قابلة للتطبيق تسهّل عملية التحوّل من المنظومة الإيوائية إلى منظومة الخدمات الدامجة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

69- يرجى تقديم تفاصيل بشأن آلية الرصد الوطنية لمنع التعذيب، بما في ذلك اذا كانت مُكَلَّفة برصد كافة الأوضاع التي قد يكون فيها الأشخاص ذوي الإعاقة محرومين من حريتهم.

70- يعد المركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب قانون تأسيسه وكذلك وفقاً لمضامين مبادئ باريس التي نشأ بمقتضاها، الجهة الوطنية الرئيسية المخوّلة ببسط رقابتها على حالات التعذيب أياً كانت خلفيتها أو بواعثها أو مكان حدوثها. وفي هذا الصدد، يشير التقرير السنوي الثاني عشر للمركز حول حالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2015 ( ) ؛ إلى أن هناك بعض حالات التعذيب التي تم رصدها خصوصاً في بعض أماكن التوقيف وبعض مراكز إنفاذ القانون، إلا أن هذا التقرير لم يشر في هذا المعرض ولا في فقراته المخصصة لرصد حالة حقوق الإنسان للفئات الأكثر عرضةً للتمييز؛ إلى أي حالة من التعذيب مرجعها الإعاقة. ومع ذلك، فإنّ ثمة حوادث تم الكشف عنها خصوصاً في بعض المراكز الإيوائية انطوت على إساءة معاملة اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومن بينها حالات إيذاء جسدي ونفسي، وتشير المعلومات الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية إلى أنّ الوزارة قامت بتتبع هذه الحالات وإحالة مرتكبيها إلى القضاء.

71- يرجى تقديم معلومات محدثة عن الخطوات المتبعة لاعتماد تشريعات تحمي المرأة ذات الإعاقة الذهنية، والنفسية والاجتماعية من التعقيم القسري.

72- لقد شكّلت عمليات التعقيم القسري على أساس الإعاقة أو بسببها؛ تحدّياً تقوم الجهات المعنية في الحكومة الأردنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية بالتعامل معه بجدّية تامة. وفي هذا المقام، ينبغي التأكيد على حقيقة هامة؛ وهي أنّ هذه العمليات تعد من جرائم الإيذاء الجسدي وقد تصل إلى حد جناية "إحداث العاهة المستديمة" بحسب النتيجة التي تفضي إليها، وذلك كله وفقاً للقواعد العامة والأحكام التفصيلية لقانون العقوبات النافذ. ويكمن التحدّي الحقيقي في الضغط الذي تمارسه الأسر على بعض الطواقم الطبيّة لإجراء هذه العمليات لفتياتهم ذوات الإعاقة الذهنية أو النفسية الشديدة تحت مظلّة من التبريرات العلاجية أو الوقائية غير الدقيقة. وقد سعى المجلس الأعلى بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إلى تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية حول عدم مشروعية هذه الممارسات، حيث استهدفت تلك الأنشطة الأسر والكوادر الطبية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية وغيرها من المعنيين مؤسسات وأفراد. وقد توّجت هذه الجهود مؤخراً بإدراج تعديلات في قانون العقوبات قيد الإصدار من البرلمان؛ تجعل من المساس بالتكامل الجسدي للأشخاص ذوي الإعاقة ظرفاً مشدّداً يستوجب مرتكبه الحد الأقصى من العقوبة المقررة. ومن أهم النتائج المتحققة أيضاً قيام دائرة الإفتاء الأردنية بقرارها رقم 194 لسنة 2014 ( ) بإصدار فتوة رسمية تحرّم إجراء هذه العمليات قولاً واحدا، وفي هذا الصدد، تشير المعلومات الواردة من وزارة الصحة إلى أنه منذ إصدار هذه الفتوى لم يتم إجراء أي عملية استئصال رحم لفتيات ذوات إعاقة في أي من المستشفيات التابعة للوزارة كما لم يتم التبليغ عن إجراء مثل هذه العمليات في أي من مستشفيات القطاع الخاص.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

73- يرجى تقديم معلومات عن انتشار وانماط مختلف أشكال العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتدابير المتخذة لتطبيق البند الخاص بمكافحة العنف والإساءة في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويرجى تفصيل الخدمات والبرامج المتوفرة لضمان التعافي الفعال، وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي لضحايا العنف، لاسيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة .

74- أصدرت الحكومة الأردنية مؤخراً نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016 ( ) الذي يهدف لتأسيس آلية متابعة ومراقبة متعددة التخصصات؛ وظيفتها التثبّت من مدى التزام مؤسسات وبرامج الحماية من العنف وإعادة التأهيل بنصوص التشريعات ذات العلاقة. وقد أوجب هذا النظام تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء مستقلين، ومن أبرز مهام هذا الفريق تطوير معايير جودة الخدمات التي يتم تقديمها لضحايا العنف. وفي خطوة لجعل تلك المعايير مستجيبةً لمتطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية والشمول بمختلف أشكاله، أوجب النظام أن يكون من بين أعضاء الفريق الرئيسيّين الأمين العام للمجلس الأعلى، حيث يتوجّب على هذا الأخير ضمان أن تكون المعايير المطبقة على خدمات إعادة التأهيل لضحايا العنف دامجةً وفعالةً للضحايا من ذوي الإعاقة. كما أن هذا الفريق عليه متابعة أوضاع مراكز الحماية من العنف والوقوف على ما تقدّمه من خدمات، كما يتوجب عليه رفع التقارير الفنية والرقابية حول هذه الزيارات، ثم تقديم المشورة والدعم حيثما كان ذلك مطلوبا.

75- وتفيد البيانات الواردة من إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام وهي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بإرتكاب أعمال العنف ضمن المحيط الأسري؛ إلى أن عدد البلاغات التي تلقتها الإدارة حول الاعتداءات الجنسية المرتكبة على أساس الإعاقة منذ عام 2012 وحتى شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2016؛ قد بلغت 214 حالة، في حين بلغت الاعتداءات الجسدية المرتكبة على أساس الإعاقة خلال الفترة الزمنية نفسها 351 حالة. وتشير مصادر الإدارة إلى أنه قد تم التعامل مع هذه البلاغات على النحو الإجرائي المرسوم في القانون من حيث متابعتها والتحقيق فيها وإحالة مرتكبيها إلى القضاء، ليقوم هذا الأخير بدوره بإيقاع العقوبات المقررة في قانون العقوبات وفقاً لتكييف الفعل ووصفه القانوني.

76- وتشير المعلومات الواردة من المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى أنّ المركز قام بتنفيذ زيارات ميدانية بغرض الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في مؤسسات ومراكز الإعاقة وكذلك في المجتمعات المحلية، وقد تم تنفيذ هذه الزيارات بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الأردنية، حيث أفضت تلك الزيارات - وفقاً للمركز - إلى الكشف عن 920 حالة انتهاك للحق في التعليم والحق في العمل والحق في الصحة والحق في بيئة خالية من العوائق والحق في التنقل الشخصي والحق في الحماية من العنف والحق في الحماية الأسرية. وعلى الرغم من هذه الشكاوى والحالات التي تم الكشف عنها، إلا أنّ متابعتها وتقصي آلية معالجتها من جانب الجهات المختصة؛ يظل أمراً يصعب التثبّت من تفاصيله نظراً لحاجة منظومة الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان إلى تطوير وتعزيز يتيح لها القيام بدورها على نحو فعّال ودقيق وفقاً لمقتضيات المادة (33) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي حاول مشروع القانون الجديد المساهمة في معالجته من خلال اقتراح حزمة من الضوابط والتدابير الخاصة بتوزيع المسؤوليات وآليات رصد ومتابعة حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الرعائية والتأهيلية والمدارس وضمن البيئة الأسرية وعلى المستوى الفردي، هذا فضلاً عن تبني تعريف واسع للعنف على أساس الإعاقة يشمل أشكال المساس بالتكامل الجسدي كافةً والإيذاء النفسي والحرمان من ممارسة أي من الحقوق أو الحريات الأساسية على نحو ما ذُكِرَ آنفا.

77- وفي مجال تدريب الكوادر العاملة على التعامل مع حالات العنف المرتكبة على أساس الإعاقة أو بسببها، فقد قام المجلس الأعلى خلال السنوات الأربع الماضية بتدريب عدد من العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية على آليات التعامل مع حالات العنف التي قد تقع في دور الرعاية. ومن جهتها، قامت مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية بتخصيص محاور وتدابير تتعلق بتطوير القدرات وتأهيل الكوادر العاملة للكشف عن حالات العنف والتعامل معها وإدارة برامج إعادة التأهيل للضحايا، وذلك في خطتها الإستراتيجية الجديدة وإطارها التنفيذي اللذان تم الانتهاء من وضعهما في نهاية عام 2015.

78- وفي خطوة تشريعية إضافية، قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد للحماية من العنف الأسري ( ) لمجلس النواب، على أمل مناقشته وصدوره خلال العام 2017، حيث تضمّن هذا المشروع أحكاماً جديدةً تتعلق بضمان توفير تدابير أفضل لحماية ضحايا العنف الأسري وتقديم الخدمات وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الجهات ذات الاختصاص التي من بينها المجلس الأعلى الضامن الرسمي لمتابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.

79- يرجى تقديم تفاصيل عن أي تدريب مقدم لأفراد العائلة ومقدمي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعاملين في مجال الصحة وإنفاذ القانون من أجل التعرف على جميع أشكال الاستغلال، والعنف والإساءة، وخاصة للأيتام.

80- أولت إدارة حماية الأسرة اهتماماً ملحوظاً للتعامل مع حالات العنف التي يتم ارتكابها ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على مستوى تأهيل وتدريب الكوادر العاملة وعلى مستوى تضمين تقاريرها الشهرية بنوداً وبيانات تفصّل حالات العنف الأسري المرتكبة على أساس الإعاقة. ومن جهتها، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الأعلى منذ عام 2012 بخطوات جدّيّة لتطوير القدرات المؤسسية والفردية للوقاية من العنف والتعامل معه، وقد انعكس هذا الاهتمام على الإستراتيجية الجديدة لمديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة وخطتها التنفيذية السابق ذكرها، حيث تضمّنت هاتان الوثيقتان جملةً من الأهداف والنشاطات الرامية لتطوير قدرات الأسر والأفراد من ذوي الإعاقة وكذلك العاملين في مراكز التربية الخاصة والمنظمات والجمعيات.

81- وحقيقة الأمر أنّ الإستراتيجية الوطنية في مرحلتها الثانية 2010-2015؛ قد تضمّنت محوراً مستقلّاً حول الحماية من العنف وسوء المعاملة على أساس الإعاقة أو بسببها، إلا أنّ هذا المحور لم يحظَ بالتطبيق الفعّال نظراً لضعف التنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة ونظراً لندرة الخبرة الفنية والمعرفية المتخصصة في تطوير منظومة مجتمعية وأسرية قادرة على التعامل مع آليات الحماية من العنف والقيام بما يلزم لوقاية الأطفال ذوي الإعاقة منه.

82- ولا بد من الإقرار هنا بأنّ هذه إحدى الأولويات الوطنية الكبرى للمرحلة القادمة نظراً لما يحمله مشروع القانون الجديد من تدابير تتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر المؤسسية والفردية والأسرية على الوقاية من العنف ورصده والكشف عنه حال حدوثه، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل بناء قاعدة معرفية ومهاراتية من شأنها تحقيق هذه الغاية بأقصى سرعة ممكنة.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

83- يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة للتأكد من أنه، وفقا لقانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001، كل طفل حديث الولادة من ذوي الإعاقة، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية وفي مستوطنات اللاجئين، يتم تسجيله عند الولادة ويعطى له اسم وجنسية.

84- يحكم تسجيل حالات الولادة في الأردن قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 وتعديلاته، بحيث تسري أحكامه على كل مقيم في المملكة أياً كانت جنسيته أو مركزه القانوني. ويعد الإبلاغ عن حالات الولادة وجوبيّاً، بحيث يعتبر عدم القيام به أو التلاعب في وقائع الولادة بالتغيير أو الحذف أو الإضافة لأي من عناصرها (نوع المولود، وقت الولادة ومكانها، الاسم ، ...)؛ جريمةً يعاقب عليها القانون. وقد أمهل القانون المكلف بالتبليغ عن حالات الولادة وتسجيلها (الوالدان، الأقارب حتى الدرجة الرابعة، الأطباء أو كادر المستشفى أو القابلة القانونية)؛ مدة 30 يوماً تحت طائلة المسؤولية القانونية لتسجيل المولود واستخراج شهادة ميلاده التي تحمل اسمه وتبيّن نوعه وتاريخ ومكان ولادته، كما أمهل القانون المقيمين خارج الأردن مدة 90 يوماً للقيام بالشيء نفسه.

85- ولم تُسَجَّل حالات نكول عن تسجيل المولود بسبب الإعاقة، وتعد دائرة الأحوال المدنية والجوازات من الدوائر الأكثر تمثيلاً وتواجداً في مختلف محافظات المملكة، حيث لدى الدائرة مكتب تمثيل رئيسي في كل محافظة، مما يتيح للمواطنين القاطنين حتى في المناطق النائية؛ القيام بتسجيل مواليدهم واستخراج الوثائق الخاصة بهم دون مشقّة.

86- أما فيما يتعلق بتسجيل حالات الولادة بين اللاجئين، فتجدر الإشارة إلى أنّ لاجئي المخيمات الفلسطينية يقومون بالتسجيل لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات شأنهم شأن المواطنين، أما بالنسبة للاجئين السوريين، فإنّ دائرة قاضي القضاة قامت بإفتتاح مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الزعتري ، وذلك بغية توثيق عقود الزواج وحالات الولادة وإثبات النسب التي تقع في المخيم، أما عن اللاجئين السوريين المقيمين خارج المخيمات، فلديهم حرية الاختيار للتعامل مع أي من مقار المحاكم الشرعية الموزّعة على مختلف محافظات المملكة.

87- وثمة ما يجب التنويه إليه هنا، وهو أنّ القانون لا يجيز ذكر إعاقة المولود إن وجدت؛ لا في شهادة ميلاده ولا في بطاقته المدنية ولا في جواز سفره؛ حيث يعتبر مثل هذا التصرف من التمييز الذي تم التوافق على إنهائه بالمطلق، بعد أن شهد عقد الثمانينيات ذكر الإعاقة ونوعها في جوازات السفر تحت بند (فوارق خاصة)، ومنذ نهاية الثمانينيات تم إلغاء هذا البند ثم خطى الأردن خطوةً متميّزةً نحو التنوع وعدم التمييز حينما ألغى البند الذي يفصح عن ديانة الشخص في بطاقات الأحوال المدنية وجوازات السفر.

88- الخلاصة، أنّ الأردن لا يواجه عوائق أو إشكاليات في عملية تسجيل المواليد، ولا أدل على ذلك من إقرار الحكومة بأنّ نسبة الإعاقة بلغت عام 2015 11.2% من مجمل عدد السكان بعد أن كانت النسب التقديرية منذ بضع سنوات لا تتجاوز 2% على نحو ما سبق تفصيله. إنّ هذا التحول الإحصائي جاء بعد تعاون ما بين المجلس الأعلى ودائرة الإحصاءات العامة ومجموعة واشنطن وهيئات دولية متخصصة وجهات تنفيذية حكومية، ليعطي مؤشراً إيجابياً على صعيد الوعي العام لدى الأفراد الذين باتوا يسارعون إلى الإفصاح عن حالات الإعاقة ضمن أسرهم.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

89- يرجى التحدث عن أي إستراتيجية وطنية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن مكان إقامتهم، بإمكانية الحصول على مجموعة من خدمات المؤازرة للعيش في المجتمع وللعيش المستقل، حسب إدارتها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

90- يعد مفهوم العيش المستقل وما يرتبط به من برامج؛ حديث النشأة في الأردن وذلك بسبب تجذر المفهوم الرعائي وما يتفرع عنه من ممارسات إيوائية غير دامجة. ومنذ المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بدأت الجهات التنفيذية في اتخاذ مبادرات وخطوات تدريجية نحو ترسيخ مفهوم العيش المستقل؛ خصوصاً مع ظهور التوجه القوي على مستوى صنع القرار ورسم السياسات بضرورة إلغاء منظومة الإيواء برمتها خلال فترة زمنية محددة وبشكل تدرجي يتيح تصميم وطرح بدائل ضمن خطة وطنية شاملة، وذلك كله وفقاً لما ينص عليه مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد كما سلف البيان. وقد أورد هذا الأخير جملةً من التدابير التي تلزم الجهات التنفيذية بتوفير البرامج والخدمات والتدريبات اللازمة لترسيخ مفهوم وتطبيقات العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مجتمعاتهم المحلية وفي محيطهم الأسري.

91- وقد كانت هناك بعض التجارب التي حاولت خلق بيئات مجتمعية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، إلا أنّ هذه التجارب لم تدم طويلاً نظراً لعدم نضج المفهوم ومن ثم رفضه أو عدم إستيعابه بالكامل من المجتمعات المحلية.

92- وعلى الرغم من وجود بعض برامج التأهيل المجتمعي التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛ خصوصاً في المناطق النائية ويتم من خلالها رفع الوعي والتعريف بالخدمات المتاحة والتشجيع على الدمج المجتمعي والأسري، إلا أنّ تجذّر المفاهيم الإقصائية والإنعزالية المتعلقة بالإعاقة؛ تجعل من مهمة التحوّل المباشر نحو العيش المستقل خصوصاً للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؛ أمراً ليس من السهولة بمكان، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحاجة إلى حزمةً من الدعم الفني والمعرفي والمالي لنشر المفهوم وترجمته ممارسات نموذجية على الأرض؛ تتجلّى أهمية قيام الجهات الدولية ذات الخبرة في هذا المجال بالتعاون مع المجلس الأعلى ووزارة التنمية الاجتماعية بغية توفير أشكال الدعم اللازمة لتحقيق هذه الغاية النبيلة، خصوصاً أنّ هذا الأمر - إنهاء الإيواء وترسيخ العيش المستقل - بعد صدور مشروع القانون الجديد، سوف يغدو التزاماً واجب التحقيق ضمن إطار زمني معين وليس مجرد أماني أو مبادرات عشوائية.

التنقل الشخصي (المادة 20)

93- يرجى تقديم النسبة المئوية فضلا عن آلية الموازنة العامة المخصصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المعينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بهدف تعزيز استقلالهم الشخصي.

94- لا تحتوي الموازنة العامة للدولة على بنود خاصة لدعم المعينات والتقنيات المتعلقة بتيسير التنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة. والواقع أنّ الحق في التنقل بوجه عام؛ يبدو من الحقوق التي لم تتم معالجتها معالجةً فعّالةً على المستوى التشريعي، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على المستوى العملي والواقعي. وقد تدارك مشروع القانون الجديد هذا الخلل فتضمّنت أحكامه تدابير من شأنها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التنقل بحرية واستقلال.

95- وقد قام المجلس الأعلى بتأمين بعض المعينات والوسائل المساعدة على التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فردي ومن خلال دعم بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة التي توفر من بين خدماتها تقديم أشكال من المعينات الخاصة بالحركة والتنقل، حيث يقدّر حجم الإنفاق السنوي للمجلس الأعلى على المعينات بمختلف أشكالها حوالي 260 ألف دينار. ومن جهة أخرى، فإنّ قانون الجمارك وقانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 النافذ، يعفيان الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة من الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها، ويدخل في ذلك المعينات الخاصة بالحركة والتنقل. وقد دفعت هذه الميزة بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة إلى توفير تلك المعينات لمنتسبيها وغيرهم بأسعار معقولة.

96- وفي اتجاه اتخاذ التدابير البديلة لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحركة والتنقل والانتقال، صدر نظام الإعفاءات للأشخاص المعوقين رقم 14 لسنة 2013 الذي يعفي المركبات التي يستخدمها الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والضرائب كافةً، مما دفع بالأسر والأفراد إلى المسارعة في شراء المركبات والاستفادة من هذه الميزة الضريبية حيث تنخفض كلفة المركبة إلى النصف تقريبا.

97- وتدرك الحكومة الأردنية تمام الإدراك، بأنّ هذه الحلول إنما هي بدائل مؤقتة ينبغي الاستغناء عنها بحلول دائمة توفر بيئة خالية من العوائق تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة حقهم وحريتهم في الحركة والتنقل على أساس من المساواة مع الآخرين.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

98- يرجى تقديم معلومات محدثة عن اعتماد تشريعات لضمان أن الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات لعامة الناس، ووسائل الإعلام التي توفر المعلومات، تفعل ذلك بأشكال ونماذج يسهل لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول اليها .

99- على الرغم من قيام العديد من الجهات ومن بينها المجلس الأعلى بعقد دورات تدريبية عديدة للإعلاميين بغية تضمين معايير الوصول إلى المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات التحرير وأدلة عمل وسائل الإعلام المختلفة، إلا أنّ الكثير لا زال يجب القيام به كي يمكننا التحدث عن بيئة معلوماتية دامجة ومستوعبة لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها. ويسعى المجلس الأعلى من خلال مشروع القانون الجديد إلى تضمين معايير النفاذ إلى المعلومات في تعليمات ترخيص المواقع الإلكترونية والصحف والمحطات التلفزيونية.

100- وقد سبقت الإشارة إلى أنّ الأردن قد قام بالتوقيع على اتفاقية مراكش الخاصة بتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك عام 2013، ويجري في هذه الآونة دراسة القيام بالمصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

101- أما التلفزيون الأردني الرسمي، فقد قام بتعيين عدد من مترجمي لغة الإشارة وذلك لتقديم نشرات الأخبار وبعض الفقرات الرئيسية لجمهور الصم كي تتاح لهم فرصة الوصول إلى المعلومة من خلال التلفاز.

102- لقد بادرت العديد من الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية إلى توفير إصداراتها بأشكال ميسرة، خصوصاً وزارة الثقافة والجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وبعض الهيئات الثقافية التطوعية. إلا أنّ هذه المبادرات تفتقر إلى الانتماء لمنظومة أو نظام، فهي خطوات آنية غالباً ما يتم القيام بها على هامش مناسبة أو حدث معين ذي صلة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

103- ومن المبادرات الجديرة بالذكر هنا، قيام الهيئة المستقلة للانتخاب بتوفير نسخ من قانون الانتخاب لمجلس النواب الجديد حال صدوره بطريقة بريل، وكذلك توفير مساعدين شخصيين عند الطلب لتيسير عملية الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنّ الجامعة الأردنية كانت من المؤسسات الأولى في الأردن التي عرفت مفهوم المرافق الشخصي، وذلك حينما خصصت متطوعين لدعم الطلبة ذوي الإعاقة في القراءة والمطالعة والتنقل داخل الجامعة.

104- لا يزال مفهوم المرافق الشخصي بوصفه من مستلزمات ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم؛ مفهوماً غريباً على الثقافة العامة وعلى آليات رسم السياسات وصنع القرارات، ومن المنتظر أن يساهم مشروع القانون الجديد بترسيخ هذا المفهوم وتطوير ممارسته من خلال وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى والمنظمات التطوعية.

105- يرجى تحديث المعلومات الخاصة بالاعتراف بلغة الإشارة الأردنية كلغة رسمية.

106- لا يتيح الدستور ولا السياق القانوني في الأردن الاعتراف بأي لغة أخرى لغةً رسميةً غير اللغة العربية التي تكتسب هذا الوصف من نصوص الدستور. وإذا كان المقصود ب ‍  " الإعتراف بلغة الإشارة بوصفها لغةً رسميةً" هو أن تكون متداولةً ومعترف بها على مستوى المؤسسات والأفراد، فهذا أمر واقع وشائع خصوصاً في السنوات الخمس الأخيرة. وثمة مبادرة تستحق التعميم في هذا الصدد تتمثل في قيام الجامعة الهاشمية ( ) بإدراج لغة الإشارة ضمن المساقات الجامعية الاختيارية لطلبتها كافةً، حيث شهد هذا المساق إقبالاً ملحوظاً من الطلبة الناطقين، إذ تجاوز عدد الملتحقين فيه منذ عام 2011 وحتى عام 2015 ألف طالب وطالبة، الأمر الذي يعزز من انتشار لغة الإشارة واستخدامها ليس فقط في مجتمع الصم ولكن أيضاً في المجتمع الأردني بعمومه. كما بادرت العديد من المؤسسات الرسمية إلى تأهيل بعض كوادرها للتواصل بلغة الإشارة مع المراجعين والموظفين وغيرهم. وقد سبقت الإشارة إلى قيام مركز السيطرة والتحكم التابع لمديرية الأمن العام بتوفير خبراء في التواصل بلغة الإشارة ضمن كادره العامل، كما أنّ ديوان الخدمة المدنية وبعض كوادر وزارة العدل؛ قاموا بالتدرب على التواصل بلغة الإشارة أيضا؛ بحيث لا يتم إجبار الشخص الأصم على التواصل بلغة أخرى غير لغته الأم. وبطبيعة الحال فإنّه لا يمكن الادعاء بأنّ الوضع مثالياً في هذا الصدد، إلا أنّ ثمة تقدّم ملحوظ يطرأ على الساحة الأردنية في هذا المضمار ويمكن استشعاره من كثرة المترددين على الجمعيات والمؤسسات التي تقدّم دورات في لغة الإشارة للناطقين من الأفراد وموظفي المؤسسات.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

107- يرجى تقديم معلومات عن متى يُنْوَى إلغاء المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 التي تشترط الحصول على إذن قضائي لزواج للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الإجتماعية والذهنية.

108- على الرغم من أنّ مقصد المشرع - كما ورد من دائرة قاضي القضاة - من هذه المادة هو "توفير "الحماية لأطراف العلاقة الزوجية كافةً" كما يراها واضعوا هذا القانون، إلا أنّ هناك إدراكاً عاماً بأنّ هذه المادة تمثل عقبةً أمام ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الشديدتين لحقهم في الزواج وتكوين الأسرة بحرية تامة واستقلال على أساس من المساواة مع الآخرين. ويجب التذكير في هذا المقام بأنّ حكم هذه المادة يرتبط بأحكام المواد الخاصة ب"عوارض" و"موانع" الأهلية القانونية التي تتضمنها نصوص هذا القانون ونصوص القانون المدني على نحو ما سبق بيانه في الجواب عن السؤال الخاص بالمادة (12) من الاتفاقية الوارد في قائمة المسائل هذه. ومن المنتظر أن يتم الحدّ من أثر هذا الحكم مع صدور مشروع القانون الجديد ودخوله حيز النفاذ، إذ تقطع أحكامه بحظر المساس باستقلالية الشخص وحريته في اتخاذ القرار على أساس الإعاقة أو بسببها، كما يلزم مشروع القانون هذا؛ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - الجهة المسؤولة عن تقديم مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية - بضرورة التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في كل مرة يتم الشروع فيها بمراجعة أحكام الأهلية القانونية في هذا القانون أو أي من أحكامه الأخرى المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المأمول أن يوفر النموذج على دعم اتخاذ القرار الذي يتبناه مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد، مساحةً واسعةً من الحرية في الاختيار وتقرير المصير واتخاذ القرار للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية الشديدتين.

التعليم (المادة 24)

109- يرجى تقديم بيانات محدثة عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة، مصنفين حسب نوع القصور، والجنس، ومكان الإقامة (ريف / حضر)، الذين تم حرمانهم من التعليم، والتدابير المتخذة لمعالجة هذا الوضع.

110- لا يتوافر إحصائيات دقيقة ومصنّفة وفقاً لنوع الإعاقة ودرجتها وتوزيعها الجغرافي، تشير إلى عدد المحرومين من الالتحاق بالتعليم الأساسي بمختلف مراحله ولا لأعداد المتسربين من الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، فإنّ دائرة الإحصاءات العامة قامت بجهد ملحوظ في محاولة نوعية للوقوف على أعداد الملتحقين وغير الملتحقين بالتعليم الأساسي في الأردن من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تشير البيانات الواردة من الدائرة - بناءً على التعداد السكاني لعام 2015 - إلى أنّ عدد المحرومين من التعليم من الأشخاص ذوي الإعاقة - أو الصعوبات الوظيفية وفقاً للمصطلح الذي تستخدمه دائرة الإحصاءات - يُقدّر بحوالي 145259 شخصا، 90 ألف منهم إناث والباقي ذكور، وهذا يعني أنّ نسبة غير الملتحقين بالتعليم من الأشخاص ذوي الإعاقة من المجموع الكلي للأفراد الأردنيين غير المنتظمين على مقاعد الدراسة تبلغ 29.1%، وما نسبته 22.3% من إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة.

111- وإذا كانت أرقام دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أنّ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تبلغ أعمارهم خمس سنوات فأكثر؛ يقدّر بحوالي: 651396 أي ما نسبته: 11.2% من مجموع السكان كما سبق البيان، فإنّ هذا يعني أنّ حوالي 79% من الأطفال ذوي الإعاقة في سن التعليم هم محرومون من ممارسة هذا الحق أو على الأقل مقيّدون تقييداً شديداً في ممارستهم له.

112- تتناغم النسب والأرقام المشار إليها آنفاً مع البيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف التي تؤدي جميعها إلى حقيقة أنّ عدد الطلبة من ذوي الإعاقة في مراحل التعليم الأساسي لا يتجاوز 18000 طالباً وطالبةً بينما يلتحق قرابة 22000 طالباً وطالبةً في برامج التربية الخاصة. وتفيد بيانات وزارة التربية والتعليم أنّ عدد غرف المصادر التي تشرف عليها الوزارة يقدّر بحوالي 900 غرفة موزعة على محافظات المملكة. وقد أظهرت بعض الدراسات والمسوحات حاجةً فنيّةً وماليةً ملحّةً لتطوير هذه الغرف وتحديثها، كما أنّ ثمة ضرورة قصوى لتعزيز التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم بوجه عام والتعليم الدامج على وجه الخصوص.

113- وقد أفرد مشروع القانون الجديد أحكاماً خاصةً تلزم وزارة التربية والتعليم بالتثبّت من التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم الأساسي الدامج، وجعل مشروع القانون من حرمان الشخص من حقه في التعليم على أساس الإعاقة جريمة عنف يعاقب عليها بالحبس والغرامة بالإضافة إلى الإلتزام بتصويب الأوضاع وإلحاق الطفل بالتعليم فورا.

114- يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لتجاوز العقبات امام تحقيق تعليم جامع للأشخاص ذوي الإعاقة والنسبة المخصصة من موازنة الدولة لزيادة الإلتحاق والإبقاء الأطفال المعوقين في المدارس العادية.

115- تشير الدراسات المسحية التحليلية التي قام بها المجلس الأعلى وتلك التي نفّذتها منظمة اليونيسيف ( ) ، إلى أنّ الصورة النمطية عن الإعاقة تشكّل عقبةً رئيسيةً أمام الجهود الرامية لتعزيز مفهوم التعليم الدامج للأطفال ذوي الإعاقة. وثمة خطوات إيجابية قامت بها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى وجهات مانحة أخرى، تسعى لخلق ممارسات نموذجية في بعض المدارس الحكومية لتكون نواةً لتطبيق الدمج في قطاع التعليم في الأردن. وقد جاءت آخر الإشارات الرسمية على مستوى السياسات حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وضرورة توفير بيئات تعليمية مستوعبة لمتطلبات الطلبة ذوي الإعاقة؛ في الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 ( ) ، ونظراً لكون هذه الإستراتيجية قد أوردت موضوع الحق في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة بإقتضاب شديد، فإنّ المعوّل عليه بعد صدور مشروع القانون الجديد هو الخطة الوطنية للتعليم الدامج التي سوف تضعها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى والجهات ذات الصلة، حيث يوجب مشروع القانون على قطاع التعليم في المملكة أن يصبح دامجاً تماماً خلال فترة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ نفاذه.

116- ولما كان الحق في التعليم يحتل أعلى سلّم أولويات المجلس الأعلى، فإنّ هذا الأخير قد وجد نفسه منذ تاريخ تأسيسه عام 2007 مُسَخِّراً جلّ موارده لدعم تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، حيث بلغ معدل الإنفاق في هذا الوجه ما نسبته 2,700,000 أي أكثر من ثلثي الموازنة السنوية الكلّية للمجلس. وإدراكاً من المجلس الأعلى ووزارة التربية والتعليم وسائر الجهات المعنية؛ بأنّ هذا الدور يجب أن يعاد النظر فيه في ضوء مبدأ التضمين الذي يحيل إلى كل جهة مسؤولياتها وفقاً لولايتها العامة، فإنّ المرحلة القادمة سوف تشهد تحوّلاً جذرياً في قطاع التعليم في الأردن الذي بدأ ينحو منحى التضمين والشمول، ولا ريب أنّ هذا التحوّل يتطلب موارد فنيّة وبشريّة وماليّة كبيرة جدا، يتطلع المجلس الأعلى ووزارة التربية والتعليم إلى تأمينها من خلال برامج التعاون الدولي مع الدول والمنظمات ذات الخبرة الناشطة في هذا المجال.

117- يرجى تقديم توضيح بشأن تقييم درجة القصور كمعيار لتخفيض الرسوم الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة فضلا عن إختيارهم كمدرسين ذوي إعاقة.

118- لقد درجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منح الطلبة ذوي الإعاقة نسبة إعفاء كبيرة من الرسوم الجامعية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية تصل إلى 90%، وقد باتت هذه الميزة جزءً من النظام المعمول به بموجب قرارات مجلس التعليم العالي. وهذه النسبة من الإعفاء يتم منحها للطالب بموجب تقرير طبي رسمي صادر عن إحدى اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة أو المعتمدة من الجامعة نفسها. ويجب أن تتضمن هذه التقارير الطبية نوع ودرجة الإعاقة لكي تُأهّل حاملها للاستفادة من الإعفاء المذكور، وفي هذا الصدد، يجب أن تكون الإعاقة مطابقةً من حيث نوعها وطبيعتها للتعريف الوارد في المادة (2) من قانون رقم 31 لسنة 2007 النافذ، أي لا بد أن تكون إعاقةً جسديةً أو بصريةً أو سمعيةً أو ذهنيةً، كما يجب أن تكون دائمةً ومستقرة. وتجدر الإشارة إلى أنّ نسبة الإعفاء من الرسوم الجامعية يتم منحها لطلبة البكلوريوس والدراسات العليا على حد سواء. وقد تضمّن مشروع القانون الجديد أحكاماً جعلت من نسبة الإعفاء هذه قيمةً تعويضيةً عن نقص الترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول في مؤسسات التعليم العالي، ومن ثم، فإنّ هذه المؤسسات تستطيع الاستعاضة عن تقديم الإعفاءات المشار إليها بجعل بيئاتها التعليمية مهيأةً وخاليةً من العوائق المادية والسلوكية بما يتيح تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص للطلبة ذوي الإعاقة.

119- أما فيما يتعلق بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في الحقل الأكاديمي في الجامعات، فقد شهد العام 2015 تعيين قرابة 7 أفراد من حملة شهادة الدكتورا في 3 جامعات حكومية وفي كليات الآداب والشريعة والتربية الخاصة، ومن حيث المبدأ، لا يوجد في أي من تشريعات العمل ما يحول دون تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات سواءً في الوظائف الأكاديمية أو الإدارية، ومع ذلك، فإنّ ثمة صعوبات لوحِظَ وجودها تعيق التحاق هؤلاء الأشخاص بالعمل في المؤسسات الجامعية، وهذه الصعوبات في معظمها تتمحور حول النظرة النمطية السلبية التي يحملها بعض رؤساء تلك المؤسسات أو عمداء بعض كليّاتها أو رؤساء الأقسام فيها، هذا فضلاً عن إشكالية اشتراط توافر ما يسمى ب"اللياقة الصحية" في المتقدم لشغل أي وظيفة عامة، إذ أنّ هذا الشرط وفقاً لنظام اللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014 ( ) والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يتطلب للتعيين في الوظائف العامة خلو المتقدم لشغل الوظيفة من جملة من الأمراض والإعاقات تم تحديدها سلفاً بموجب جداول صادرة عن وزير الصحة، والواقع أنّ تلك الجداول تُقصي الأشخاص ذوي الإعاقة وتجعل تعيينهم بالمخالفة لهذا الشرط أمراً منوطاً بالسلطة التقديرية لوزير الصحة بناءً على طلب استثنائي خاص من جهة العمل. وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع القانون الجديد قد عالج هذه النقطة معالجةً جذريةً، إذ تضمنّت نصوصه حكماً يقطع بأنّ الأشخاص ذوي الإعاقة لائقون صحيّاً وقادرون على العمل حكماً، كما حظر مشروع القانون إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من التعيين في الوظائف المختلفة بسبب إعاقتهم بما في ذلك الوظائف الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي. وتشير المعلومات الواردة من وزارة الصحة إلى أنّ الوزارة قامت مؤخراً بإصدار تعميم يحظر على اللجان الطبية تضمين تقاريرها الرسمية ما يفيد بعدم "لياقة" الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذه خطوة محمودة جداً من شأنها تصويب الأوضاع إلى حين دخول مشروع القانون الجديد حيز النفاذ.

الصحة (المادة 25)

120- يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لرفع مستوى وامكانية الوصول إلى، فضلا عن معلومات حول، الرعاية الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب العاملين في المجال الطبي.

121- قام مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC) - السابق الإشارة إليه - بمراجعة شاملة لمعايير الاعتماد التي يطبّقها على المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات، وبدأ مجلس الاعتماد عملية مراجعة جادة وحثيثة لجعل هذه المعايير شاملةً لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات والمعلومات الصحية. على صعيد آخر، قام المركز الوطني لحقوق الإنسان من جهته على مدار الأعوام الماضية؛ بتضمين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منهجه التدريبي المقدم للأطباء والكادر العامل في القطاع الصحي في الأردن، كما نظّم المجلس الأعلى دورات تدريبية استهدفت الكادر الطبي والفني العامل في مجال الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص للغاية ذاتها. وتشير المعلومات الواردة من وزارة الصحة؛ إلى أنّ الوزارة قامت مؤخراً بتنسيق جهودها مع وزارة الأشغال العامة والإسكان بغية ضمان أن تكون المرافق الصحية تحت الإنشاء والمنوي إنشاؤها مهيأةً لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، وقد قامت الوزارة منذ فترة ليست بالبعيدة بتصويب أوضاع بعض المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة بحيث تم تأهيلها وتهيئتها، لتظل مشكلة مباني المراكز الصحية القديمة المستأجرة غير المهيأة قائمةً وبحاجة إلى حلول جذرية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها بحرية واستقلال، من هنا، فإنّ بعض تلك المراكز التي يستحيل تأهيلها هندسيّا، يتطلب تحقيق وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها إيجاد مقار بديلة لها، الأمر الذي يستوجب تكريس حجم كبير من الموارد المالية والهندسية، ويأمل المجلس الأعلى بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الدولية الداعمة؛ أن تتمكن الوزارة من تحقيق هذه الغاية خلال مدة زمنية معقولة.

122- على صعيد آخر، يشكّل عدم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات الدوائية والصحّية بوجه عام؛ تحديّاً يتطلب بذل المزيد من الجهد والتنسيق بين مختلف الجهات للتغلب عليه، حيث أنّ الترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة التي تتيح اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات الدوائية والطبية؛ لا تزال في مستويات متواضعة وتحتاج إلى المزيد من التطوير والتعزيز، وسعياً لمعالجة هذه النقطة، تضمّن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد أحكاماً تجعل من تيسير الوصول إلى المعلومات في القطاعين الدوائي والطبي أحد شروط الاعتماد والترخيص للمؤسسات الدوائية والطبية على مختلف أشكالها.

العمل والعمالة (المادة 27)

123- يرجى تقديم إحصاءات محدثة عن عدد الرجال والنساء ذوي الإعاقة العاطلين عن العمل مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من أوجه قصور، ومعلومات عن وجود خطة لوضع إستراتيجيات عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

124- تشير البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة عقب التعداد السكاني الذي نفذّته الدائرة عام 2015، إلى أنّ عدد العاطلين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة من سن 15 عاماً فأكثر قد بلغ 34998 شخصاً ثلثهم من الإناث، ويشكّل هذا العدد ما نسبته 10% من إجمالي عدد العاطلين عن العمل في الأردن.

125- وتشير البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأردنية إلى أنّ عدد الباحثين عن عمل المسجّلين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة قد بلغ 3000 شخص بمعدل 600 من الإناث والباقي من الذكور، في حين تشير البيانات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية وهي الجهة المكلفة بتنظيم عملية التعيين في الجهات الحكومية؛ إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة على قائمة الانتظار للتعيين قد بلغ حوالي 1600 شخصاً قرابة 600 منهم ذكور والباقي إناث، ويلاحظ وفقاً للبيانات الصادرة عن الديوان أنّ قرابة 1000 شخصاً من هؤلاء هم من الأشخاص الصم. وفي دراسة ميدانية عينية نفّذها المجلس الأعلى بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة عام 2015، تبيّن أنّ نسبة العاطلين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة يُقدّر بحوالي 76% وأن هذه النسبة تبلغ بين الإناث من ذوات الإعاقة حوالي 80%.

126- وأيّاً ما كان شأن تباين هذه الأرقام والنسب، فإنّ المؤكّد هو ارتفاع معدّل البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يتطلب من الجهات الحكومية القيام ببذل المزيد من الجهد لضمان فرص متكافئة لهم في سوق العمل.

127- أما فيما يتعلق بإستراتيجيات العمل، فإنّ التوجه في الأردن بات ينحو منحى التضمين إلى حدٍّ ما، بحيث يتم جعل إستراتيجيات العمل بمجملها شاملةً ومستوعبةً لحقوق ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد ألزم مشروع القانون الجديد جهات العمل المختلفة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي بضرورة جعل إستراتيجيات التشغيل والتوظيف والتدريب والتأهيل المهني دامجةً ومهيأةً للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذا المقام، تجدر الإشارة إلى أنّ مؤسسة التدريب المهني تسعى لجعل مناهجها وإستراتيجياتها ، هذا فضلاً عن برامجها ومعاهدها؛ مهيأةً للطلبة الملتحقين بها من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.

128- يرجى تقديم تفاصيل عن وجود آليات وإجراءات مطبقة للأشخاص ذوي الإعاقة للتصدي للتمييز في كافة الأمور المتعلقة بالعمل وظروف العمل، بما في ذلك توفير التجهيزات المعقولة. يرجى تقديم بيانات إحصائية عن عدد هذه الشكاوى وكيفية حلها.

129- قام ديوان الخدمة المدنية منذ عام 2014 بتبنّي وثيقة ( دليل الثلاثون ( ) ، وهي وثيقةٌ تتضمن 30 سؤالاً وجواباً حول متطلبات ضمان عملية تشغيل وتوظيف مهيأة وغير تمييزية، وذلك بدايةً بعملية تصميم الشاغر الوظيفي ووضع وصف المهام، مروراً بالإعلان عن الوظيفة وفنيات إجراء المقابلة مع المتقدمين من ذوي الإعاقة والتعيين وممارسة المهام اليومية والترقي والابتعاث والتدريب والجزاءات، انتهاءً بالتقاعد والاستقالة والفصل. وقد قام ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع المجلس الأعلى بتدريب الكوادر العاملة في الديوان على كيفية تضمين الدليل في النماذج والطلبات وإجراءات الترشيح للوظائف، وفي هذا الصدد، قام الديوان بإضافة نموذج على الاستمارات الخاصة بكادر الموارد البشرية للجهات الحكومية التي يتم تنسيب المرشحين إليها، حيث تضمّن هذا النموذج بنوداً استناداً لدليل الثلاثون تمكّن جهة العمل من تحديد المتطلبات البيئية والتقنية والفنيّة وغيرها اللازمة لتمكين الموظفين ذوي الإعاقة من القيام بمهام الوظيفة على أساس من المساواة مع الآخرين، كما قام ديوان الخدمة المدنية في خطوة نوعية أخرى بتدشين خط للاستعلام عن طلبات التوظيف والإجراءات الخاصة بها وتقديم الشكاوى ... بلغة الإشارة من خلال مكالمات الفيديو والاستعانة بمترجم لغة الإشارة الذي يعمل لدى الديوان.

130- وفي الاتجاه نفسه، قامت وزارة العمل مؤخراً بإصدار (دليل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة) الذي يستهدف القطاع الخاص للتعريف بمتطلبات بيئة العمل المهيأة والمستوعبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

131- أما فيما يتعلق بتلقّي الشكاوى ومتابعتها في مجال العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، فإنّ ديوان الخدمة المدنية بدوره يتلقى الشكاوى الخاصة بالتمييز على أساس الإعاقة بما في ذلك عدم توفير الترتيبات التيسيرية وفقاً للإجراءات ذاتها التي يتلقى بها شكاوى الموظفين والمرشحين للوظائف الحكومية، والشيء نفسه يقال عن وزارة العمل التي لا يوجد لديها نظام خاص لشكاوى العمال أو الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة. وننوه هنا، إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان قد أشار في تقريره الثاني عشر الصادر حول حالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2015؛ إلى أنّ ثمة عوائق تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، كما أشارت البيانات الواردة من المركز إلى أنّه قد تلقّى حوالي 133 شكوى حول انتهاك الحق في العمل على أساس الإعاقة خلال الأعوام 2012-2015، وأنّه قام بمتابعتها مع الجهات المختصة.

132- وقد خطى مشروع القانون الجديد خطوةً رائدةً ونوعيةً في مجال مكافحة التمييز على أساس الإعاقة في مجال العمل، حيث أنشأ هذا المشروع (لجنة تكافؤ الفرص) وهي آلية لتلقي الشكاوى والتحقق منها ومتابعتها وإجراء الوساطة مع جهات العمل، وذلك كله على غرار مفوضيات المساواة وتكافؤ الفرص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من الدول التي تتبنى تلك الآليات.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

133- يرجى تقديم تفاصيل حول كيفية إدماج تدابير محددة للأشخاص ذوي الإعاقة في الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من حدة الفقر.

134- قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) بوضع الإستراتيجية الوطنية الأردنية للقضاء على الفقر 2013-2020 ( ) التي تضمّنت في محاورها بنوداً ومؤشرات حول توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والوصول إلى سوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً في المناطق النائية، وتقوم الوزارتان حالياً بمراجعة هذه الإستراتيجية للوقوف على ما واجه تطبيقها من تحديات خلال الفترة الماضية وتضمينها تدابير تكفل لها تطبيقاً فعّالاً ينسجم والأهداف الإنمائية الجديدة. من جهة أخرى، فإنّ وزارة التنمية الاجتماعية من خلال صندوق المعونة الوطنية تقوم بدراسة حالات الفقر بين الأسر الأردنية بمن فيها الأسر التي لديها حالة إعاقة أو أكثر، ليتم بعد ذلك تقديم مخصصات مالية شهرية في حال انطبقت الشروط المنصوص عليها في تشريعات الصندوق والوزارة، وتحاول الوزارة من جهة أخرى شمول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في برامج تمويل المشاريع الإنتاجية التي تقدمها للأسر الفقيرة في مختلف مناطق المملكة خصوصاً النائية منها.

135- وإدراكاً من الحكومة الأردنية لأهمية تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة مكافحة الفقر، فقد تم تضمين مشروع القانون الجديد أحكاماً تلزم وزارة التنمية الاجتماعية بجعل الخطط الإستراتيجية والبرامج والأنشطة الخاصة بالقضاء على الفقر؛ أكثر شمولاً للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، كما أوجب مشروع القانون على صندوق التنمية والتشغيل أن يجعل إستراتيجية عمله دامجةً للأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يستفيدوا وأسرهم من برامج الإقراض الميسّر وبرامج التشغيل الذاتي وتمويل المشاريع الصغيرة والإنتاجية التي ينفذّها الصندوق.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

136- يرجى بيان ما أذا كان مقررا الغاء أحكام قانون الانتخابات الذي يستثني الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية من ممارسة حقهم في المشاركة في الانتخابات.

137- على الرغم من أنّه لم يتم توثيق حدوث واقعة حرمان أي ناخب على أساس الإعاقة أو بسببها سواءً في الانتخابات النيابية أو البلدية من حقه الانتخابي، إلا أنّ ثمة عقبة دستورية تجعل من إلغاء هذا الحكم من قوانين الانتخابات أمراً يتطلب تعديلاً دستورياً أكيدا، حيث أنّ الدستور الأردني في مادته (75) يشترط لعضوية مجلس النواب ومجلس الأعيان: (أن لا يكون المرشح مجنوناً)، ويلاحظ على النص الدستوري أنّه اشترط الخلو من الإعاقة العقلية في حالة الترشّح وليس في حالة الاقتراع، في حين أنّ قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون اللامركزية وقانون البلديات؛ سحبت هذا الشرط ليمتد لممارسة الحق في الاقتراع أيضا. وقد أبدى العديد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الأعيان أثناء مناقشة هذه القوانين اعتراضاً على هذا البند لكونه من وجهة نظرهم "غامضاً ولا يمكن قياسه أو تحري توافره من عدمه"، وقد كان من المتوقع أن ينحصر هذا الشرط في تلك القوانين على الحق في الترشح لتلافي شبهة عدم الدستورية دون أن يشمل الحق في ممارسة الاقتراع، إلا أنّ هذه القوانين جميعها قد صدرت للأسف متضمّنةً هذا الحكم في موادها التي تبيّن ضوابط وشروط الترشح والتصويت.

138- وقد حاول مشروع القانون الجديد معالجة هذه النقطة من خلال تأكيده على حظر التمييز أو تقييد الحق في الانتخاب أو المشاركة في الحياة العامة والسياسية على أساس الإعاقة أو بسببها، وإلى أن يتمكن المجلس الأعلى بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب والبرلمانيين الداعمين؛ من اقتراح إلغاء هذا الحكم من الدستور مع أول مراجعة له، فإنّ الواقع حتى الآن لا يقدّم مؤشرات أو توثيق بأنّه قد تم الدفع بهذا القيد لإبطال اقتراع أو ترشّح أي شخص على مدار السنوات الماضية، وهذا لا يمنع بطبيعة الحال من الإقرار بأنّ هذا الحكم يكرّس ممارسةً تشريعيةً ومفاهيميةً يجدر التخلص منها بأسرع وقت ممكن.