GENERAL

CERD/C/TGO/CO/17

23 September 2008

ARABIC

Original: FRENCH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثالثة والسبعون

28 تموز/يوليه – 15 آب/أغسطس 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

توغو

1- نظرت اللجنة في جلستيها 1880 و1881 (CERD/C/SR.1880 و1881)، المعقودتين يومي 30 و31 تموز/ يوليه 2008 في التقارير الدورية من السادس إلى السابع عشر التي قدمتها توغو في وثيقة واحدة (CERD/C/TGO/17). وأقرت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1897 (CERD/C/SR.1897) المعقودة في 13 آب/أغسطس 2008.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بارتياح بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف، وتثني على الصراحة التي أبدتها باعترافها ببعض الحالات التي أثرت تأثيراً خطيراً على توغو. إلاّ أن اللجنة تأسف لعدم مشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في إعداد التقرير.

3- ترحب اللجنة باستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد طول انقطاع، وتدعوها إلى تقديم تقاريرها في المستقبل بصورة منتظمة. وترحب بمشاركة وفد رفيع المستوى يضم الكثير من الأعضاء، وتعرب عن ارتياحها للمعلومات الإضافية المقدمة شفوياً وكتابياً.

4- وتلاحظ اللجنة بارتياح مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في توغو، بالإضافة إلى المعلومات التي قدمها رئيسها.

باء - الجوانب الإيجابية

5- تثني اللجنة على عمل ية المصالحة التي بادرت بها توغو وأدت إلى التوقيع على الاتفاق السياسي الشامل في 20 آب/أغسطس 2006، وإلى سير الانتخابات البرلمانية سيراً سلمياً في تشرين الأول/أكتوبر 2007. كما تثني على إرادة الدولة الطرف في بناء دولة يحكمها القانون وتعهدها باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير إعراب الدولة الطرف عن عزمها على تشكيل لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحة في المستقبل القريب.

7- وترحب اللجنة بالبرنامج الوطني لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، المعتمد في 31 أيار/مايو 2007، والذي يركز على تعميم الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

8- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد شرعت في تنفيذ البرنامج الوطني لتحديث العدالة، بالإضافة إلى القيام بإصلاح تشريعي لقانون العقوبات.

9- وترحب اللجنة بارتياح بحذف الأحكام التمييزية الواردة في القانون الانتخابي.

جيم - مسائل مثيرة للقلق وتوصيات

10- في حين تأخذ اللجنة في الاعتبار الصعوبات التي أعرب عنها الوفد، فإنها ترغب في الحصول على معلومات مستكملة بشأن التركيبة العرقية واللغوية لسكان توغو. وتذكّر بأن المعلومات المتعلقة بالتركيبة الديمغرافية تتيح للجنة وللدولة الطرف تقييم تطبيق الاتفاقية على الصعيد الوطني بصورة أفضل.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء تعداد للسكان وعلى أن تقدم لها في تقريرها القادم البيانات الناتجة عنه. وتوصي الدولة الطرف بأن تحرص على أن يتضمن الاستبيان المعد لهذه الغاية أسئلة ذات صلة تتيح تحديد الت ركيبة العرقي ة واللغوي ة للسكان. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بإعداد التقرير الموجه للجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدت في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/70/Rev.5 ).

11- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم تضمن القانون الداخلي في الوقت الحالي لتعريف للتمييز العنصري يتفق مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، بالرغم من اعتراف الدولة الطرف بحدوث صراعات بين الطوائف العرقية في توغو.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى القيام بإصلاح تشريعاتها بشكل سريع، وبخاصة إصلاح قانون العقوبات بهدف إدخال تعريف للتمييز العنصري يتطابق تمام التطابق مع المادة الأولى من الاتفاقية. (المادة 1 من الاتفاقية)

12- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم مراعاة شروط المادة 4 من الاتفاقية مراعاة تامة في القانون الداخلي، لا سيما ما يتعلق بتجريم المساعدة على الأنشطة العنصرية وتمويلها وحظر المنظمات ذات الدعاية العنصرية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتجريم كل عمل من الأعمال الإجرامية الواردة في الفقرات ذات الصلة من المادة 4 من ا لاتفاقية ، بما في ذلك تجريم المساعدة على الأنشطة العنصرية وتمويلها وحظر المنظمات ذات الدعاية العنصرية. (المادة 4 (أ) من الاتفاقية)

13- وفي حين تأخذ اللجنة في الاعتبار رغبة الدولة الطرف في تحقيق مصالحة وطنية، فإنها تلاحظ بقلق عدم ت طبيق أية عقوبة على الزعماء السياسيين ومحرري المقالات الصحفية الذين دعوا إلى الكراهية العرقية وإلى النزعة القبلية، في حين أن خطورة السلوك الذي انتهجوه قد تسبب، باعتراف الدولة الطرف، في حدوث أعمال قتل ومطاردات وتشر ي د بعض الفئات السكانية، لا سيما عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2005. وتذكّر اللجنة بضرورة عدم استمرار إفلات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من العقاب.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يكفي من التدابير لتكافح بفعالية كل اتجاه، وخاصة ما يصدر عن المسؤولين السياسيين ووسائط الإعلام، يرمي إلى وصم الأشخاص أو وضعهم في قوالب نمطية على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي. وينبغي على الدولة الطرف أن تحرص أيضاً على عدم إفلات أي انتهاك خطير لحقوق الإنسان من العقاب. (المادة 4 (ب) و(ج) من الاتفاقية)

14- وتأسف اللجنة لعدم حصولها على معلومات كافية بشأن أنشطة المفوضية العليا للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، التي أنشئت في 11 آذار/مارس 2008، وبشأن السياسات التي تنتهجها توغو لقيادة البلد نحو الوحدة الوطنية.

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن بلوغ الهدف الرامي إلى بناء دولة تقوم على مبادئ المساواة للجميع ينبغي أن يتحقق بالتوازي مع أخذ حماية التنوع العرقي والثقافي لجميع الفئات العرقية في الاعتبار، ومع احترام الحقوق التي تعترف بها الاتفاقية وتحميها. وتوصي اللجنة بأن تراعي الأنشطة التي تضطلع بها الحكومة، ولا سيما أنشطة المفوضية ال عليا للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، مبدأ عدم التمييز الذي تكرسه الاتفاقية. (المادة 5 من الاتفاقية)

15- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التوترات التي قد تستمر حدتها بين مختلف الفئات العرقية في توغو، والتي قد ت عوق عملية المصالحة.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز الانسجام في العلاقات بين مختلف الفئات العرقية والثقاف ية في توغو، لا سيما من خلال حملات التوعية بقيم التسامح والوفاق بين الأعراق. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز الهوية الثقافية لهذه الفئات وإلى الحفاظ على لغاتها. (الفقرة 7 من الاتفاقية)

16- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار وجود فوارق كبيرة في توغو قائمة على أساس الجنس والأصل الجغرافي والعرقي والاجتماعي، لا سيما في النظام التعليمي وفي الاستفادة من الخدمات الصحية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تجتهد في تقليص الفوارق القائمة، بما فيها تلك الموجودة في النظام التعليمي والمتعلقة ب الاستفادة من الخدمات الصحية، عن طريق وضع استراتيجيات وتدابير مخصصة لهذه الغاية . ( الفقرتان 2 و5 ( ﻫ ) ` 4 ` و ` 5 ` من المادة 2)

17- وتلاحظ اللجنة بقلق أن النص المعمول به في المجال العقاري، أي المرسوم المؤرخ 24 تموز/يوليه 1906، غير ملائم لضمان حق الشعوب الأصلية في تملك أراضيها ومواردها وأقاليمها المجتمعية وتنميتها والسيطرة عليها و الاستفادة منها .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة وكافية لحماية حق الشعوب الأصلية في الأرض، وبأن تقوم بما يلي: ( أ) وضع حماية فعالة لحقوق الشعوب الأصلية في المناطق الحرجية ، في إطار "اللجنة الوطنية لتحديث التشريعات"؛ ( ب) تحديد أراضي الشعوب الأصلية المتوارثة عن الأسلاف في السجل العقاري؛ ( ج) مراعاة مصالح الشعوب الأصلية ومتطلبات حفظ البيئة فيما يتعلق باستغلال الأراضي؛ و ( د) تهيئة سبل الانتصاف المحلية في حالة انتهاك حقوق الشعوب الأصلية. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تأخذ في الاعتبار توصيتها العامة رقم 23 (1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية . (المادة 5 ( ﻫ ) من الاتفاقية)

18- وفي الوقت الذي تأخذ فيه اللجنة في اعتبارها الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإعادة التوازن إلى التمثيل العرقي في تعيين الموظفين في جهاز الدولة و في قوات حفظ النظام والأمن، فإنها تلاحظ بقلق استمرار وجود اختلال من حيث التوازن العرقي في تقلد الوظائف العامة، وأن طائفة كابيي تام لوسو هي الطائفة المسيطرة في مؤسسة الجيش. وفي المقابل، ينخفض تمثيل بعض المجموعات الإثنية ك طائفة البال في الحكومة والبرلمان والقضاء والمؤسسات العامة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل جهودها الرامية إلى تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق لعام 2005، وذلك باتخاذ تدابير عاجلة وكافية لإحداث تحول جذري في عملية التعيين في الجيش وفي الوظائف العامة، بحيث تعكس التنوع الثقافي والعرقي للمجتمع التوغولي وتضمن عدم تعرض أية فئة عرقية ل لتمييز. (المادة 5 (ط) من الاتفاقية)

19- وتأسف اللجنة لعدم حصولها على توضيح كاف بشأن مركز الاتفاقية في القانون الداخلي لتوغو، لا سيما ما يتعلق بنطاق المادتين 50 و140 من الدستور.

توصي اللجنة بأن تقدم لها الدولة الطرف معلومات إضافية عن مركز الاتفاقية في القانون الداخلي وعن إمكانية احتجاج الأشخاص بأحكام الاتفاقية ذات الصلة أمام المحاكم. (المادة 6 من الاتفاقية)

20- وت لاحظ اللجنة بقلق أن التمييز العنصري، على حسب ما ورد عن الدولة الطرف، ظاهرة تكاد تكون منعدمة في توغو، وأنه لم يتم تسجيل شكوى واحدة لحد الآن.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ضمن تقريرها الدوري ا لقادم بيانات إحصائية عن الدعاوى المرفوعة والإدانات الصادرة بشأن المخالفات المتصلة بالتمييز العنصري. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن غياب الشكاوى والدعاوى القضائية من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يكشف عدم وجود تشريع محدد ذي صلة بالموضوع، ويكشف الجهل ب سبل الانتصاف المتاحة أو الخوف من نبذ المجتمع أو انعدام الإرادة لدى السلطات المكلفة برفع الدعاوى. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تحرص على اشتمال التشريعات الوطنية على أحكام ملائمة وأن تطلع الجمهور على كافة سبل الانتصاف المتاحة في مجال التمييز العنصري. (المادة 6 من الاتفاقية)

21- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان ، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/ سبتمبر 2001 (A/CONF.189/12، الفصل الأول)، عند نقلها للاتفاقية إلى نظامها القانوني المحلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمّن تقريرها الدوري ا لقادم معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ النصين على الصعيد الوطني.

22- وتحيط اللجنة علماً بقيام الدولة الطرف بدراسة إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتشجعها على تنفيذه بشكل سريع.

23- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، ال تي اعتمد ت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته ا الجمعية العامة ب قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992 . وتشير اللجنة ، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 61 / 148 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، الذي حثت فيه بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها المحلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على هذا التعديل.

24- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها الدورية للعموم فور تقديمها ، و أن تنشر بالمثل، ملاحظات اللجنة ، باللغ ات الرسمية والوطنية، وبلغات الأقليات الرئيسية، ما أمكنها ذلك.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري، أثناء إعداد ال تقرير الدوري المقبل .

26- وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن وضع التقارير المعدة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (انظر HRI/GEN/2/Rev.4).

27- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي بصيغته المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 15 آب/أغسطس 2009، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 13 و17 و18 أعلاه، وذلك في غضون عام واحد من اعتماد هذه الاستنتاجات النهائية.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر في وثيقة واحدة في 5 تموز/يوليه 2011، وأن تأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية بشأن إعداد التقرير الموجه للجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدت في دورتها الحادية والسبعون ، وأن تتناول في هذه الوثيقة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات.

_ _ _ _ _