الأمم المتحدة

CERD/C/BEL/CO/20-22

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

21 May 2021

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين لبلجيكا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين لبلجيكا المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2814 و 2815 ، المعقودتين عن بُعد بسبب جائحة مرض فيروس كورونا، في 20 و 21 نيسان/أبريل 2021 ( )( ) . واعتمدت في جلستها 2821 المعقودة في 29 نيسان/ أبريل 2021 هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين للدولة الطرف. وتقدّر اللجنة قبول الدولة الطرف إجراء الحوار عن بُعد بسبب جائحة مرض فيروس كورونا. وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف. وتشكر اللجنة الوفد على المعلومات التي قدمها خلال النظر في التقرير رداً على أسئلة أعضائها والمعلومات الإضافية التي قدمها عقب هذا الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان أو بانضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 20 أيار/مايو 2014 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 30 أيار/مايو 2014 ؛

(ج) اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 ، في 1 تموز/يوليه 2014 .

4 - وترحّب اللجنة كذلك بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياسية التي اتخذتها الدولة الطرف، وهي كما يلي:

(أ) القانون رقم 2018200516 المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2018 والمتضمن أحكاماً شتى في مجال العمل. وهو القانون الذي أدرج في قانون العقوبات الاجتماعية إمكانية إجراء المفتشين الاجتماعيين اختبارات موقعية لأعمال التمييز في مكان العمل ؛

(ب) القانون رقم 2019012931 المؤرخ 12 أيار/مايو 2019 والمتعلق بإنشاء معهد اتحادي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛

(ج) الأمر الملكي رقم 2019200431 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2019 والذي يحدد الإجراءات الإيجابية (التدابير الخاصة) التي يمكن لصاحب عمل في القطاع الخاص اتخاذها لفائدة الفئات المعرضة للخطر.

جيم- الشواغل والتوصيات

جمع البيانات

5 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مسألة جمع البيانات، ولكنها تشعر بالقلق إزاء التشريعات الوطنية المتعلقة بجمع البيانات الشخصية التي تكشف الأصل العرقي أو الإثني، مما يسفر عن عدم وجود بيانات مصنّفة كاملة ويعقد عملية تقييم مدى وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وهي تأسف لأن الدولة الطرف لم تضع ما يكفي من المعايير المكيفة والدقيقة لإعداد إحصاءات موثوقة عن التركيبة العرقية لسكانها (المادة 1 ) .

6 - إذ تشير اللجنة إلى أهمية البيانات لتحديد التمييز العنصري ومكافحته بفعالية، تحيط علما ً بالخطط المعلنة والمقرر اكتمالها في عام 2021، وتوصي الدولة الطرف بأن تسعى جاهدة إلى وضع أدوات تتيح لمحة عامة عن تركيبة سكانها. وفي هذا الصدد، يتعين على الدولة الطرف تقديم أي معلومات متعلقة بالنسب أو الأصل القومي أو الإثني ومستمدة من دراسات استقصائية اجتماعية، وكذلك باللغات الأم أو اللغات الشائعة أو بأي مؤشر آخر للتنوع الإثني. وينبغي تحديد كم البيانات وتقديم وصف نوعي للخصائص الإثنية للسكان التي تُجمّع بشكل طوعي ودون كشف الهوية، وعلى أساس التحديد الذاتي للهوية.

المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

7 - في حين تحيط اللجنة علما ً بإنشاء المعهد الاتحادي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، فإنه يساورها القلق لأن المعهد يملك حاليا ولاية محدودة لا تشمل سوى الحقوق الأساسية الخاضعة لاختصاص السلطة الاتحادية. كما يساورها القلق إزاء عدم قدرة المعهد على النظر في المسائل التي تعالجها المؤسسات القطاعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وإزاء عدم وجود بروتوكول تعاون مع تلك المؤسسات. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن المعهد غير مخول لتلقي الشكاوى الفردية ومعالجتها (المادة 2 ) .

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة، بالتشاور مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، لجعل المعهد الاتحادي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان يمتثل مبادئ مركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) امتثالا ً تاما ً ، بما في ذلك ضمان أن تشمل ولايته جميع حقوق الإنسان في إقليم الدولة الطرف بأكمله، بما في ذلك على المستوى الاتحادي والإقليمي. وتوصيها أيضا ً بأن تخول المعهد تلقي الشكاوى الفردية ومعالجتها، بما فيها حالات التمييز اللغوي ضد الأقليات، وبأن تزوده بالموارد البشرية والمالية الكافية لتمكينه من الاضطلاع بولاياته.

الإطار المؤسسي

9 - تحيط اللجنة علماً بأنشطة مؤسسة يونيا في مجالي مكافحة التمييز وتكافؤ الفرص في بلجيكا، بما في ذلك التمييز العنصري. ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق إزاء قرار الحكومة الفلمنكية الانسحاب في عام 2023 من اتفاق التعاون المنظم لإنشاء مؤسسة يونيا وتشغيلها، والمبرم بين الدولة الاتحادية والمجتمعات والأقاليم، بغرض إنشاء مؤسسة خاصة بها لمكافحة التمييز في فلاندر. ويساور اللجنة القلق لأن هذا الانسحاب قد يؤدي إلى فقدان موارد يونيا وزيادة تعقيد نظام بلجيكا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقد يضر في نهاية المطاف بتطور تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي (المادة 2 ) .

10 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تعزيز وتوطيد عمل يونيا كمؤسسة مشتركة بين الولايات في مجال مكافحة التمييز، بما في ذلك التمييز العنصري.

خطة عمل بشأن مكافحة العنصرية

11 - في حين تحيط اللجنة علماً بإنشاء مؤتمر مشترك بين الوزارات لمكافحة العنصرية الذي اعتمد في أيلول/سبتمبر 2020 مذكرة لبدء العمل تحدد المبادئ التوجيهية لخطة العمل، فإنه يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعدُ خطة عمل وطنية أو مشتركة بين الولايات لمكافحة العنصرية، رغم التوصية المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة (المادة 2 ) ( ) .

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية بضمان مزيد مشاركة فاعلي المجتمع المدني المعنيين والممثلين للمجموعات التي تحميها الاتفاقية في صياغة هذه الخطة. وتوصيها أيضا ً بأن تنشئ هيئة لرصد تنفيذ هذه الخطة. وتوصي اللجنة بأن تتضمن هذه الخطة البعد الهيكلي للتمييز العنصري، وأهدافا قابلة للقياس ومحددة في الزمن، وأن تخصص لها الموارد الكافية لتنفيذها بفعالية.

عنف الشرطة بدوافع عنصرية

13 - يساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات حدوث وفيات أثناء الاحتجاز أو نتيجة لتدخل أفراد الشرطة وممارس تهم أعمال ال عنف وسوء ال معاملة على أشخاص منتمين لأقليات إثنية ومهاجرين وملتمسي لجوء. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أعمال العنف وسوء المعاملة هذه قد زادت ربما حد ّ تها في سياق مراقبة تدابير الحجر المتصلة بجائحة مرض فيروس كورونا، وخلال المظاهرات الأخيرة المناهضة للعنصرية في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات كاملة في هذا الصدد، وكذلك إزاء المعلومات ال تي تضمنها تقرير الدولة الطرف و تشير إلى عدم إدانة أي ضابط شرطة بارتكاب أفعال عنصرية، وذلك وف قاً للبيانات المتاحة ل لجنة الدائمة لمراقبة الشرطة للفترة من عام 2014 إلى عام 2017 . وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن حالات عنف الشرطة بدافع عنصري ت ُ عا لج ك مشاكل معزولة، وليس في إطار نهج متسق ومنهجي لمعالجة حالة توحي بأن ثمة تحدّ يتمثل في التمييز الهيكلي (المواد 2 و 4 و 6 ) .

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع الأعمال العنصرية التي يمارسها ضباط شرطة أو يتورطون فيها، وأن تكفل محاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو الواجب، وأن تقدم تعويضات كافية للضحايا؛

(ب) أن تحسّن نظامها لجمع البيانات وتسجيل الشكاوى المتعلقة بعنف الشرطة المرتكب بدافع عنصري، باستخدام مؤشرات مناسبة تسمح بتحديد النسب أو الأصل القومي أو الإثني للضحايا؛

(ج) أن تعزّز التنوع العرقي داخل الشرطة وتعزّز التدابير المتخذة لمنع أعمال العنصرية بين أفراد الشرطة والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها؛

(د) أن تجري تحقيقا ً شاملا ً يهدف إلى تبسيط وتعزيز إجراءات وآليات رصد إدارات الشرطة، وأن تدمج نهجا ً متسقا ً ومنهجيا ً يراعي البعد الهيكلي للحوادث ذات الطابع العنصري.

التنميط العرقي

15 - يساور اللجنة القلق لأن التنميط العرقي من جانب الشرطة لا يزال يمثل مشكلة مستعصية في الدولة الطرف، ولا يوجد أي قانون يحظره صراحة. كما يساور اللجنة القلق إزاء وجود خطر إساءة استعمال الممارسة المستندة إلى تفسير مصطلح "أسباب وجيهة" في قانون وظيفة الشرطة رقم 199200 0 606 المؤرخ 5 آب/أغسطس 1992، والذي يتعلق باختصاص ضباط الشرطة في التحقق من الهوية. وأخيرا ً ، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات شاملة ومصنّفة حسب الانتماء الإثني أو القومي عن الأشخاص الخاضعين للتحقق من الهوية وضحايا التنميط العرقي أو الإثني (المواد 2 و4 و5 ) .

16 - إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36(2020) بشأن منع ومكافحة التنميط العرقي من جانب موظفي إنفاذ القانون، فإنها تحث الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل مكافحة فعالة لأي ممارسة لأجهزة إنفاذ القانون تعتمد على التنميط العرقي ووضع حد لها، بما في ذلك :

(أ) أن تُضمّن تشريعاتها حظرا ً صريحا ً للتنميط العنصري بالاستناد إلى التوصية العامة للجنة رقم 36(2020)؛

(ب) أن تُعجّل بعملية وضع واعتماد خطة عمل لمكافحة التنميط العرقي أو الإثني، ومبادئ توجيهية محددة أو تعليمات مفصلة بشأن التحقق من الهوية لمنع هذا التنميط، بالتعاون مع الفئات السكانية التي يرجح أن تتعرض له؛

(ج) أن تُجمّع بيانات مصنّفة بشأن شكاوى التنميط العرقي، وتنشرها بانتظام، وتقدمها في تقريرها الدوري المقبل ؛

(د) أن تنشئ نظاما ً مستقلا ً لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتنميط العرقي؛

(هـ) أن تستخدم نماذج توضح أسباب التفتيش أو أي عمل آخر للشرطة، وأن تبلغ الضحايا بسبل الانتصاف المتاحة؛

(و) أن تعزز برامج تدريب ضباط الشرطة في مجال التنميط العرقي من خلال مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 36 ( 2020 ).

خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية العنصرية

17 - يساور اللجنة القلق لأنه لا توجد بيانات مصنفة عن الجرائم وخطابات الكراهية ذات الدوافع العنصرية، ولأن نظام التسجيل الموجود حاليا ً في الدولة الطرف لا يسمح بتمييزها أو بتحديد حالات محددة من الكراهية العرقية والدينية مثل معاداة السامية، أو كراهية الإسلام، أو معاداة الغجر، أو كراهية الأفارقة، أو كراهية الأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن أكبر نسبة من جرائم وجنح الكراهية العنصرية في الدولة الطرف تكتسي طابعا ً عنصريا ً وإثنيا ً دينيا ً (المادة 4 ) .

18 - ويساور اللجنة القلق إزاء الجرائم العديدة المرتكبة بدافع عنصري، لا سيما في حق الأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي، والمبلغ عنها منذ بداية جائحة مرض فيروس كورونا. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء تزايد عدد حالات الإبلاغ عن خطاب الكراهية العنصرية، ولا سيما الخطاب المعادي للسامية وكراهية الإسلام، وإزاء تشدّد اللغة على الإنترنت والشبكات الاجتماعية، ولا سيما فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء (المادة 4 ) .

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تسرّع في اعتماد الإصلاحات الرامية إلى تحسين نظم تسجيل الجرائم وخطابات الكراهية ذات الطابع العنصري، ونظم جمع البيانات، وذلك عن طريق تيسير تحديد حالات معينة من الكراهية العرقية والدينية وغيرها من الحالات القائمة على دوافع متعددة الجوانب؛

(ب) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع جرائم الكراهية وخطابات الكراهية ذات الدوافع العنصرية ومكافحتها بقوة وحماية الفئات الأكثر عرضة للتمييز العنصري، بما في ذلك في سياق جائحة مرض فيروس كورونا؛

(ج) أن تضمن إجراء تحقيق معمق في جرائم وخطابات الكراهية ذات الدوافع العنصرية ومحاكمة المتورطين فيها ومعاقبتهم على النحو المناسب، وحصول الضحايا على سبل انتصاف مفيدة وتعويضات كافية، وأن تقدّم معلومات مفصلة عن التحقيقات والمحاكمات والإدانات في هذا الخصوص في تقريرها الدوري المقبل؛

(د) أن تقيّم وتواصل حملاتها التوعوية المحددة الأهداف الرامية إلى مكافحة جرائم وخطابات الكراهية ذات الدوافع العنصرية، والتصدي للتحيزات والمشاعر السلبية تجاه الأقليات الإثنية والدينية والمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، وأن تشجّع على التسامح والتفاهم مع هذه الفئات؛

(هـ) أن تواصل جهودها لمراقبة انتشار خطاب الكراهية العنصرية على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون الوثيق مع مقدمي خدمات الإنترنت ومنابر التواصل الاجتماعي والفئات السكانية الأكثر تأثرا ً بخطابات الكراهية العنصرية.

حظر المنظمات التي تحرض على التمييز العنصري

20 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لأن التشريع البلجيكي لا يتضمن حتى الآن أحكاما ً لإعلان عدم قانونية المنظمات التي تحرض على التمييز العنصري، كما أوصتها بذلك في الفقرة 6 من ملاحظاتها الختامية السابقة. كما يساورها القلق لأن التشريع لا يتضمن حكما ً يسمح بحظر الأحزاب القامعة للحريات أو المنظمات التي تشجع بحكم الواقع التمييز العنصري (المادة 4 ) .

21 - تكرّر اللجنة توصيتها السابقة للدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لإعلان عدم قانونية المنظمات التي تحرض على التمييز العنصري ومنعها. وتوصيها أيضا بأن تنظر في تضمين تشريعاتها حكما ً يسمح بحظر الأحزاب القامعة للحريات.

أوضاع الروما والرحّل

22 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لتحسين حالة الروما في مختلف مجالات الحياة، وعن الاعتراف بالمقطورة كأحد أماكن السكن، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار التهميش الاجتماعي والفقر الذي يعاني منه الروما والرحّل، ولا سيما الأطفال؛

(ب) ارتفاع معدل البطالة في صفوف الروما والرحّل مقارنة ببقية السكان، ولا سيما في صفوف النساء؛

(ج) انخفاض معدل تغطية التأمين الصحي في صفوف الروما والرحّل، وتدني متوسط العمر المتوقع في صفوفهم بنسبة كبيرة جدا ً مقارنة بالسكان البلجيكيين عموما ً ؛

(د) نقص عدد مواقع العبور والسكن المتاحة للرحّل، وعمليات الإخلاء التي يتعرضون لها؛

(هـ) الأثر السلبي لجائحة مرض فيروس كورونا على التمتع الهش أصلا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للروما والرحّل (المادة 5 ) .

23 - إذ تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد استراتيجية جديدة لإدماج الروما، من خلال ضمان المشاركة الكاملة لمجتمع الروما في صياغتها، وأن تخصص الموارد المالية اللازمة لتنفيذها، وأن تنشئ آلية لرصد هذه الاستراتيجية؛

(ب) أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة الفقر في صفوف الروما والرحّل، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال، بما في ذلك في إطار الخطة الاتحادية لمكافحة الفقر؛

(ج) أن تواصل الجهود الرامية إلى تيسير وصول الروما والرحّل، ولا سيما النساء، إلى سوق العمل؛

(د) أن تحرص على حصول الروما والرحّل حصولا كاملا وغير مقيّد على الرعاية الصحية بدون تمييز؛

(هـ) أن ترفع عدد مواقع العبور والسكن المتاحة للرحّل، وأن توقف عمليات إخلائهم؛

(و) أن تضع وتنفذ، على جميع مستويات السلطة، استراتيجيات محددة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة مرض فيروس كورونا على الروما والرحّل، من خلال ضمان مشاركة هذه الفئات في وضع هذه الاستراتيجيات وتنفيذها ورصدها.

حالة المنحدرين من أصل أفريقي

24 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير التي تستهدف تحدي داً السكان المنحدرين من أصل أفريقي، وتبدي قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن السكان المنحدرين من أصل أفريقي:

(أ) يعانون من ارتفاع معدلات البطالة ووقف التشغيل؛

(ب) يعانون بشدة من التمييز العنصري، ولا سيما في مجالات العمل والسكن والتعليم، وكذلك من كراهية الأجانب وما يرتبط بذلك من تعصب، ويواجهون في كثير من الأحيان تمييزا متعدد الأشكال على أساس العرق واللون والجنس والميول الجنسية والمعتقدات الدينية؛

(ج) يعانون من نقص التمثيل في خدمات الإدارة العامة ووسائط الإعلام والفضاء الثقافي والأوساط العلمية والأكاديمية (المادة 5 ) .

25 - إذ تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة 34 ( 2011 ) بشأن التمييز ضد الروما، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد استراتيجية وطنية لإدماج المنحدرين من أصل أفريقي وأن تنشئ منصة وطنية لهذا الغرض، بشراكة مع الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي؛

(ب) أن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير خاصة، للتصدي لجميع أشكال التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما في قطاعات العمل والسكن والتعليم، مع التركيز بصفة خاصة على التمييز المتعدد الأشكال الذي يتعرض له هؤلاء الأشخاص؛

(ج) أن تتخذ تدابير فعالة لزيادة تمثيل السكان المنحدرين من أصل أفريقي في خدمات الإدارة العامة ووسائط الإعلام والفضاء الثقافي والأوساط العلمية والأكاديمية.

حالة غير المواطنين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء واللاجئون وعديمو الجنسية

26 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تشير إلى العدد الكبير ج داً لغير المواطنين الموجودين في السجون مقارنة بغيرهم، وعدم وجود بيانات موثوقة عن أصلهم القومي أو الإثني، لا سيما فيما يتعلق بنسب الاعتقال وطول فترته؛

(ب) خطر ترحيل المهاجرين غير الشرعيين عند ممارسة بعض الحقوق الأساسية مثل تعليم القاصرين، والرعاية الصحية والحصول على السكن، أو عند إبلاغ الشرطة عن جريمة؛

(ج) أشكال التمييز والعقبات العديدة التي تواجه مواطني البلدان الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي لدخول سوق العمل والحصول على سكن، ولا سيما النساء؛

(د) الإجراءات المعقدة والمتغيرة والمكلّفة التي يجب على المقيمين غير الشرعيين اتباعها من أجل الحصول على المساعدة الطبية الطارئة؛

(هـ) الأثر السلبي لجائحة مرض فيروس كورونا على تمتع المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 5 ) .

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع مؤشرات موثوقة كي يحدد إلى أي مدى يوجد عدد كبير جدا ً من غير المواطنين في السجون مقارنة بغيرهم، ويمكن بالتالي تقييم الوضع وأخذ التدابير الضرورية لمعالجة أي مشكلة في هذا الصدد؛

(ب) أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية حصول المهاجرين غير الشرعيين في الواقع على المساعدة الطبية الطارئة والتعليم والصحة والسكن بشكل فعال ودون تمييز، وتقديم شكوى دون التعرض لخطر الاعتقال والإبعاد القسري؛

(ج) أن تحرص على تمكين مواطني البلدان الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى سوق العمل والسكن دون تمييز بسبب جنسيتهم أو أصلهم؛

(د) أن تضع وتُنفذ استراتيجيات محددة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء جائحة مرض فيروس كورونا على المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية.

الاتجار بالأشخاص

28 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الاتجار بالبشر في الدولة الطرف والزيادة الكبيرة في عدد قضايا الاتجار التي أغلقها المدعون العامون في السنوات الأخيرة دون البت فيها. كما يساورها القلق إزاء نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر مكافحة فعالة، بما في ذلك للكشف عن هذه الحالات وحماية الضحايا (المادة 5 ) .

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تعتمد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2021 - 2025 الجاري إعدادها ؛

(ب) أن تعزز التدابير الرامية إلى منع الاتجار بالبشر والتحقيق في حالات الاتجار ومعاقبة المسؤولين عنها وتوفير الحماية الكافية للضحايا؛

(ج) أن تخصّص موارد مالية وبشرية كافية ومنتظمة للفاعلين في الخطوط الأمامية والمدعين العامين والقضاة ومراكز استقبال ضحايا الاتجار.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان لمكافحة التحيز والتعصب

30 - يساور اللجنة القلق لأن تشريعات وسياسات التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالتمييز العنصري، ليست كافية لمكافحة العنصرية والتعصب المعاصرين ولتعزيز وضمان التعايش السلمي. وتشير اللجنة أيضا ً إلى قلق فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي إزاء عدم تخصيص برامج التعليم الابتدائي والثانوي حيزا ً كافيا ً لتاريخ الاستعمار أو تاريخ ومساهمات الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في بلجيكا (المادة 7 ) ( ) .

31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لضمان أن يُصمَّم التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والتمييز، وكذلك احترام التنوع وتعزيز المساواة في المعاملة، بمشاركة المجتمعات المحلية المتأثرة، وأن يُدرج في المناهج الدراسية على جميع المستويات المدرسية. وتوصيها أيضا ً بأن تقيّم دوريا ً محتوى برامج تعليم تاريخ الاستعمار بالشراكة مع جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما فيها مجتمع السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

دال- توصيات أخرى

التصديق على صكوك أخرى

32 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

33 - في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33 ( 2009 ) بشأن متابعة نتائج مؤتمر استعراض ديربان، توصي اللجنة بأن تفعِّل الدولة الطرف، في سياق تنفيذ الاتفاقية، إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتُمد في أيلول/سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

34 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 237 ، الذي أعلنت فيه الفترة 2015 - 2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرارها 69 / 16 المتعلق ببرنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف وتنفذ برنامجاً مناسباً من التدابير والسياسات بالتعاون مع المنظمات والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 ( 2011 ) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في إطار إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور عند تقديمها، وتوزع كذلك الملاحظات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير على جميع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها المجتمعات والأقاليم، وأن تنشرها في الموقع الشبكي للإدارة العامة الاتحادية للشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

37 - وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية وللمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 6 ( جمع البيانات ) و8 ( المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ) و14(أ) و(ب) (عنف الشرطة) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

38 - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 16 ( التنميط العرقي ) و19 ( جرائم وخطابات الكراهية ذات الدوافع العنصري ) و23 ( و ) (آثار جائحة مرض فيروس كورونا على الروما والرحّل) و27(د) (آثار جائحة مرض فيروس كورونا على المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية) أعلاه، وأن تطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين في وثيقة واحدة، بحلول 6 أيلول/سبتمبر 2024، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين، ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 2 68، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.