الأمم المتحدة

CCPR/C/CHE/CO/3

Distr.: General

3 November 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة

جنيف، من 12 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009

النظر في التقاري ـ ر المقدم ـ ة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

سويسرا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من سويسرا (CCPR/C/CHE/3) في جلستيها 2657 و2658 (CCPR/C/SR.2657 وCCPR/C/SR.2658) المعقودتين في 12 و13 تشرين الأول/أكتوبر 2009 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2679 (CCPR/C/SR.2679) المعقودة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم سويسرا تقريرها الدوري الثالث في حينه، وبتضمين التقرير معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف وعن خططها المقبلة لمواصلة تطبيق العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها أيضاً للدولة الطرف للردود الخطية التي قدمتها مسبقاً (CCPR/C/CHE/Q/3/Add.1) ردا ً على قائمة الأسئلة المكتوبة التي طرحتها اللجنة، وللمعلومات المفصلة الإضافية التي قدمها الوفد شفويا أثناء النظر في التقرير والمعلومات الخطية التكميلية.

باء - الجوانب الإيجابية

3- إن اللجنة، إذ تلاحظ العناية المتواصلة التي توليها الدولة الطرف لمسألة حماية حقوق الإنسان، ترحب بالتدابير التشريعية وغير التشريعية التالية:

(أ) اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي و القانون السويسري للإجراءات الجنائية المطبقة على الأحداث في عام 2007 ال ل ذين من المقرر أن ي دخلا حيز النف ا ذ في عام 2011؛

(ب) تنقيح القانون الاتحادي المتعلق بتعويض ضحايا الجرائم الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2009؛

(ج) مراجعة الدستور بهدف تعزيز الضمانات المتعلقة بإمكانية اللجوء إلى العدالة واستقلال جهاز القضاء؛

(د) اعتماد القانون الاتحادي المتعلق بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، الذي دخل حيز ال نفاذ في كانون الثاني/يناير 2004؛

( ﻫ ) القانون المتعلق باستخدام القوة والتدابير التي تتخذها الشرطة المؤرخ في 20 آذار/مارس 2008؛

(و) سحب التحفظات على الفقرة 2(ب) من المادة 10 ، والفقرتين 1 و3(د) و(و) من المادة 14 والمادة 5 من العهد .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف مازالت لديها تحفظات على الفقرة 1 من المادة 12 والفقرة 1 من المادة 20 والمادة 25(ب) والمادة 26. وفي ما يتعلق بالتحفظات على المادة 26 من العهد، تحيط اللجنة علما بتعليق الدولة الطرف على إمكانية مراجعة موقفها والنظ ر في سحب تحفظها إثر التصديق على البروتوكول 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب ما تبقى من تحفظاتها على العهد.

5- ويساور اللجنة القلق بشأن المعلومات المتاحة في الردود المقدمة على قائمة المسائل والتي أكدها الوفد ومفادها أن الدولة الطرف غير مجبرة على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد بما أنه يجوز للأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الطرف اللجوء إلى المحكم ة الأوروبية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تحيط علما بتعليق الوفد أنه لا يوجد أي عائق قانوني يحول دون انضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان لفائدة الأشخاص الخاضعين لولايتها.

6- وتعبّر اللجنة من جديد عن قلقها من أن هيكل الاتحاد يمكن أن يعوق وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بمقتضى العهد في كافة أرجاء إقليمها. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن المادة 50 من العهد تنص على أن أحكام العهد "تنطبق دون قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تت شكل منها الدول الاتحادية". (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لكي تضمن أن تكون السلطات في كل الكانتونات والبلديات على وعي بالحقوق التي ينص عليها العهد وبواجبها المتمثل في تأمين تطبيقه ـ ا بفعالي ـ ة في جمي ـ ع أنحاء البلد، بما في ذلك في محاكم الكانتونات.

7- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ إلى حد الآن مؤسسة وطنية ذات صلاحيات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134). وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اتخاذ قرار، على إثر مشاورات موسعة، لت نفيذ مشروع تجريبي يستهدف إنشاء "مركز متخصص في حقوق الإنسان" داخل الجامعات لمدة خمس سنوات ولكنه ـ ا تذكّر الدول ـ ة الط ـ رف بأن الجامعات لا يمكنها أن تنفذ إلا جزءا صغيرا فحسب من ولاية مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ مؤسسة وطنية ذات ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، وأن تزودها بالموارد المالية والبشرية الكافية وفقاً لمبادئ باريس.

8- ويساور اللجنة القلق بشأن مبادرة الاستفتاء على حظر بناء المآذن وبشأن الحملة الدعائية التمييزية التي تصاحبها. وتحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف لا تؤيد الاستفتاء المذكور الذي إن تم اعتماده سيؤدي إلى عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب العهد. (الموا د 2 و18 و20)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل بقوة احترام حرية الدين وأن تكافح بحزم التحريض على التمييز والعداء والعنف.

9- ويساور اللجنة القلق بشأن التصاعد الحاد في عدد الحوادث التي تبدو معادية للسامية في الدولة الطرف، ومنها رشق الحجارة والتهديدات اللفظية التي عطّلت اجتماعا عقد في نزل كامبنسكي بجنيف في 2 آذار/مارس 2009 والحريق الذي دمر أكبر كنيس يهودي في جنيف في عام 2007. و يساور اللجنة القلق أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بأن الشرطة في جنيف لم تحقق بالكامل في نمط هذه الحوادث. (المواد 2 و18 و 20 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تحقق بصورة فعلية بشأن كافة التهديدات بالعنف ضد الطوائف الدينية التي تشكل أقلية، ومن ضمنها الطائفة اليهودية.

10- وتأسف اللجنة لأن اللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية ليس ت لديها ولاية لرفع دعوى قانونية بشأن شكاوى تتعلق بالتميي ـ ز العنص ـ ري والتحريض على الكراهية العنصرية. (المواد 2 و20 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر، كما أوصت اللجنة بذلك في السابق، في تعزيز ولاية اللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية للتحقيق في كافة حالات التمييز العنصري والتحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية أو إرساء آلية مستقلة لها صلاحية رفع دعوى قانونية في مثل ت لك الحالات. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف، تكثيف جهودها المبذولة لتعزيز التسامح والحوار الثقافي داخل المجتمع.

11- ويساور اللجنة القلق بشأن استمرار حوادث العنف ضد النساء ومن ضمنها العنف المنزلي فضلا عن انعدام تشريع شامل بشأن هذه المسألة. وتشعر اللجنة بقلق شديد لأن مقتضيات المادة 50 من القانون الاتحادي الجديد المتعلق بالمواطنين الأجانب، ولا سيما وجوب تقديم دليل على صعوبة إعادة الاندماج في بلد المنشأ، قد تُحدث مشاكل للنساء الأجنبيات اللائي تزوجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات بمواطنين سويسريين أو بأجانب يحملون وثائق إقامة، وكن ضحايا العنف المنزلي، في ما يتعلق بالحصول على وثيقة الإقامة أو تجديدها. وقد تمنع المقتضيات المذكورة الضحايا أيضاً من ترك علاقات مؤذية والتماس المساعدة. (المواد 2 و3 و23 و26)

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لمعالجة مسألة العنف ضد المرأة ، ومن بينها سن تشريع شامل ضد العنف المنزلي ومعاقبة كافة أشكال العنف ضد المرأة فضلا عن ضمان الاستفادة الفورية للضحايا من سبل الانتصاف والحماية. وينبغي للدولة الطرف أن تحاكم المس ؤ ولين وتعاقبهم. وين بغي لها أيضاً أن تعدّل تشريعاتها بشأن وثائق الإقامة لتجنب أن يكون من آثار تطبيق القانون، من حيث الممارسة، إجبار النساء على الاستمرار في العلاقات المؤذية.

12- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد حالات الانتحار بالأسلحة النارية في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، فإنها تشعر بالقلق لأن الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية هم عادة من يقومون بتخزين أسلحتهم النظامية في المنزل. وترحب اللجنة بالقرار الأخير القاضي بتخزين كافة الذخائر النظامية في المواقع العسكرية. (المادة 6)

ينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعاتها وممارساتها بهدف تقليل فرص الحصول على الأسلحة النارية واستخدامها بصورة شرعية وينبغي أن توقف تخزين الأسلحة النارية النظامية في منازل الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف وضع سجل وطني لل أسلحة النارية المملوكة بصفة شخصية.

13- وفي حين تحيط اللجنة علما بأنه بموجب المادة 115 من قانون العقوبات "يكون أي شخص، يحرض أشخاصا ً على الانتحار أو يقدم لهم المساعدة بهدف الانتحار، بدافع أناني، عرضة للعقاب"، فإنها تشعر بالقلق إزاء انعدام رقابة مستقلة أو قضائية تحدد أن ال شخص الذي يلتمس المساعدة للانتحار، يتصرف بحرية تامة وبإرادته المستنيرة. (المادة 6)

ينبغي للدولة الطرف النظر في تعديل تشريعاتها بهدف ضمان رقابة مستقلة أو قضائية تحدد أن الشخص الذي يلتمس المساعدة للانتحار، يتصرف بحرية تامة وبإرادته المستنيرة.

14- ويساور اللجنة القلق بشأن تقارير وردت عن أعمال وحشية ترتكبها الشرطة ضد الأشخاص أثناء الاعتقال أو الاحتجاز ولا سيما ضد طالبي اللجوء والمهاجرين. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن انعدام آليات مستقلة في معظم الكانتونات للتحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد رجال ال شرطة . وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة مجددا بأن إمكانية إيداع شكوى أمام المحكمة ينبغي ألا ت حول دون استحداث مثل تلك الآلية. كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن انخفاض نسبة الأقليات عموما في قوات الشرطة بالرغم من ارتفاع نسبة الأقليات في السكان عامة. (المادة 7)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن استحداث جميع الكانتونات آلية مستقلة مخولة بتسلم كافة الشكاوى المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وإساءة المعاملة وغيرها من أشكال التعدي من قبل الشرطة والتحقيق الفعلي فيها. وينبغي محاكمة جميع الجناة ومعاقبتهم ومنح تعويض للضحايا. وينبغ ي للدولة الطرف استحداث قاعدة بيانات إحصائية وطنية تتعلق بالشكاوى المرفوعة ضد رجال ال شرطة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً زيادة جهودها المبذولة لضمان تمثيل الأقليات بصورة كافية في قوات الشرطة.

15- وتحيط اللجنة علما مع القلق بأن ترحيل الأجانب بالقوة الذي يقع ضمن اختصاص الكانتونات، لا يجري بحضور مراقبين مستقلين. (المادتان 7 و13)

ينبغي للدولة الطرف أن تسمح بحض ـ ور مراقبين مستقلين أثن ـ اء ترحيل الأجانب بالقوة.

16- وتحيط اللجنة علما بأن المحكمة الإدارية الاتحادية راجعت أحكامها القضائية للاعتراف بأن الاضطهاد من جانب أطراف غير حكومية قد يشكل سببا لمنح اللجوء. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن تقارير عن حالات طرد بالرغم من ثبوت عدم قدرة ال بلدان الأصلية ا لتي ينتمي إليها الأشخاص المطرودون على منحهم الحماية من الأطراف غير الحكومية. (المادتان 7 و13)

ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل بالكامل لمبدأ عدم الترحيل بالنسبة إلى الأشخاص المعرضين للاضطهاد من جانب أطراف غير حكومية وأن تضمن تطبيق الأحكام القضائية للمحكمة الإدارية الاتحادية في هذا الصدد.

17- وتحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف المعيشة والتغلب على مشكل الاكت ظاظ في السجون، بطرق عدة منها تشييد سجون جديدة مقررة. ويساور اللجنة القلق بشأن استمرار ظروف المعيشة غير المناسبة في بعض المرافق ولا سيما اكت ظ ا ظ سجن شان دولون. ( المادة 10)

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لتحسين ظروف المعيشة في السجون في كافة الكانتونات وحل مشكلة الاكت ظاظ على وجه الاستعجال، لا سيما في سجن شان دولون.

18- وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي تفيد بأن طالبي اللجوء يُبلّغون على النحو الواجب بحقهم في المساعدة القانونية وأن المساعدة القانونية المجانية متاحة أثناء إجراءات اللجوء العادية. ولكن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن إمكانية خضوع المساعدة القانونية المجانية لش روط تقييدية عندما يودع طالبو اللجوء طلبا في إطار الإجراءات الاستثنائية. (المادة 13)

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قوانينها بهدف منح المساعدة القانونية المجانية إلى طالبي اللج ـ وء أثناء كافة الإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء سواء أ كانت عادية أ م استثنائية.

19- وفي حين تحيط اللجنة علما بأن المساعدة العاجلة تمنح للأشخاص الذين رُفض طلبهم ا لحصول على اللجوء ، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن ظروف معيشتهم غير مناسبة وأنهم لا يتمتعون بالتأمين الصحي (القانون الاتحادي للتأمين ضد المرض) مما يحد من حصوله م على الرعاية الصحية. (المادتان 13 و17)

ينبغي للدولة الطرف أن تحمي الحقوق الأساسية للأشخاص الذين رُفض طلبهم ا لحصول على اللجوء وأن توفر لهم مستوى معيشيا مناسبا ورعاية صحية.

20- ويساور اللجنة القلق إزاء تقاعس الدولة الطرف عن دفع تعويض أو بطريقة أخرى جبر الضرر الناجم عن عمليات الإخصاء والتعقيم القسرية التي أجريت في الفترة الممتدة بين سنتي 1960 و1987. (المادتان 2 و7)

ينبغي للدولة الطرف أن تعالج الظلم الذي حدث في الماضي من خلال أشكال الجبر، ومن ضمنها الوسائل غير المالية، مثل الاعتذار العلني.

21- وتحيط اللجنة علما مع القلق بتعدي ـ ل القان ـ ون المدني المؤرخ في 12 حزيران/ يونيه 2009 الذي يحظر الزواج أو الاقتران بشخص لا يتمتع بإقامة قانونية في سويسرا. ويتعدى هذا النص القانوني حدود القاعدة التي تنص على حق التزوج وتأسيس أسرة الذي رسخته المادة 23 من العهد. (المواد 2 و17 و23 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها المنطبقة على وجه الاستعجال بهدف جعلها متسقة مع العهد.

22- وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع بلغاتها الرسمية، نص تقريرها الثالث والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية.

23- و وفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و14 و18 أعلاه.

24- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم الذي سيحل موعد تقديمه في 2015، معلومات بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ باقي التوصيات وبشأن امتثالها للعهد ككل.