GENERAL

CRC/C/58/Rev.1

29 November 2005

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة حقوق الطفل

مبادئ توجيهية عامة تتعلق بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها وفقـاً للفقرة 1(ب) من المادة 44 من الاتفاقية

اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين المعقودة في 3 حزيران/ يونيه 2005

المقدمة والغرض من تقديم التقارير

1- تحلّ هذه المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقارير الدورية محل تلك التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة عشرة المعقودة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CRC/C/58 ). ولا تمسّ هذه المبادئ التوجيهية بأي طلب قد توجهه اللجنة إلى الدول الأطراف بموجب الفقرة 4 من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، لتقديم معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

2- وتسري هذه المبادئ التوجيهية على جميع التقارير الدورية المقدمة بعد تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2005. وتتضمن عرضاً عاماً عن الغرض من تقديم التقارير وتنظيمها والمعلومات الموضوعية المطلوبة بموجب الاتفاقية. وأخيراً، يتيح المرفق معلومات أكثر تفصيلاً عن نوع البيانات الإحصائية التي تطلبها اللجنة وفقاً للأحكام الموضوعية للاتفاقية.

3- وتمّ في هذه المبادئ التوجيهية تصنيف مواد الاتفاقية إلى مجموعات بغية مساعدة الدول الأطراف على إعداد تقاريرها. ويعكس هذا النهج المنظور الشمولي للاتفاقية تجاه حقوق الطفل، أي أن هذه الحقوق كلٌ مترابط لا يتجزأ، وينبغي إعطاء أهمية متساوية لكل حق من الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.

4- وينبغي أن يتيح التقرير الدوري للجنة قاعدةً لإقامة حوارٍ بناء مع الدولة الطرف بشأن تنفيذ الاتفاقية والتمتع بحقوق الطفل في الدولة الطرف. وعليه، يجب أن تحقق التقارير توازناً بين وصف الوضع القانوني الرسمي والوضع العملي. ولذلك تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف، لكل مجموعة من المواد، معلومات تتعلق بما يلي: متابعة تنفيذ الاتفاقية ورصدها وتخصيص الموارد والبيانات الإحصائية وتحديات التنفيذ، كما تنصّ الفقرة 5 أدناه.

الفرع الأول: تنظيم التقرير

5- وفقاً للفقرة 3 من المادة 44 من الاتفاقية، إذا قدّمت دولة طرف تقريراً أولياً شاملاً إلى اللجنة أو سبق لها تقديم معلومات مفصلة إلى اللجنة، فلا حاجة بها إلى تكرار هذه المعلومات في تقاريرها اللاحقة. ولكن ينبغي أن تشير بوضوح إلى المعلومات التي سبقت إحالتها، وإلى أي تغييرات حدثت أثناء الفترة التي يشملها التقرير.

6- ينبغي اتباع هذه المبادئ التوجيهية ولا سيما التفاصيل الواردة في المرفق لدى عرض المعلومات التي تحتويها تقارير الدول الأطراف بشأن كل مجموعة تحددها اللجنة، وذلك فيما يتعلق بالشكل والمضمون. وينبغي للدول الأطراف في هذا الصدد أن تقدم عن كل مجموعة مواد، أو فرادى المواد عند الاقتضاء، معلومات بشأن:

(أ) المتابعة : ينبغي أن تتضمن الفقرة الأولى عن كل مجموعة بانتظام معلومات عن التدابير المحددة التي اتُخذت فيما يتعلق بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير السابق؛

(ب) البرامج الوطنية الشاملة - الرصد : ينبغي أن تتضمن الفقرات التالية معلومات كافية لإتاحة فهمٍ شامل للجنة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني فضلاً عن الآليات المنشأة ضمن الهيئات الحكومية لرصد التقدم المحرز. وعلى الدول الأطراف أن تقدم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك عن التدابير الأساسية التشريعية والقضائية والإدارية أو غيرها من التدابير القائمة أو المرتقبة. ولا ينبغي الاكتفاء في هذا الفرع بمجرد تعداد التدابير التي اعتمدتها الدولة في السنوات الأخيرة، وإنما ينبغي توفير معلومات واضحة عن الأهداف والجداول الزمنية لهذه التدابير وما إذا كان لها تأثير على الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأوضاع العامة القائمة في البلد؛

(ج) تخصيص موارد الميزانية والموارد الأخرى : على الدول الأطراف أن توفر معلومات عن مقدار ونسبة الميزانية الوطنية (على المستويين المركزي والمحلي) المخصصة سنوياً للأطفال، بما في ذلك نسبة التمويل الخارجي للميزانية الوطنية عند الاقتضاء (عن طريق الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمصارف الخاصة)، وذلك فيما يتعلق بالبرامج ذات الصلة تحت كل مجموعة. وينبغي للدول الأطراف في هذا الصدد أن توفر معلومات، عند الاقتضاء، عن استراتيجيات وبرامج الحدّ من الفقر والعوامل الأخرى التي تؤثر أو قد تؤثر على تنفيذ الاتفاقية؛

(د) البيانات الإحصائية : ينبغي أن توفر الدول الأعضاء، عند الاقتضاء، بيانات إحصائية سنوية مصنفة حسب العمر/الفئة العمرية ، ونوع الجنس، والمنطقة الحضرية/الريفية، والانتماء إلى فئات الأقليات و/أو السكان الأصليين، والعرق، والإعاقة، والدين، أو أي فئة أخرى ذات صلة؛

(ه‍) العوامل والصعوبات : ينبغي أن تصف الفقرة الأخيرة أي عوامل أو صعوبات قد تؤثر في الوفاء بالتزامات الدول الأطراف في إطار مجموعة المواد المعنية، إلى جانب معلومات عن الأهداف المنشودة في المستقبل.

7- ينبغي أن تُرفق بالتقارير نسخٌ من النصوص التشريعية الأساسية والأحكام القضائية، فضلاً عن بيانات مفصلة مصنفة ومعلومات إحصائية والمؤشرات المستخدمة فيها والبحوث ذات الصلة. وينبغي تصنيف البيانات على النحو المبين أعلاه والإشارة إلى التغييرات التي طرأت منذ التقرير السابق. وستتمّ إتاحة هذه المواد لأعضاء اللجنة. ولكن ينبغي الإشارة إلى أن هذه الوثائق لن تترجم أو تُستنسخ للتوزيع العام، لأسباب اقتصادية. ولذلك يُستحسن عندما لا يكون أحد النصوص مقتبساً في التقرير أو مرفقاً به، أن يتضمن التقرير معلومات كافية عنه بحيث يتسنى فهمه بوضوح دون الرجوع إلى هذه النصوص.

8- وتطلب اللجنة أن يتضمن التقرير جدول محتويات وأن يكون مرقّماً بالتتابع حتى النهاية وأن يكون مطبوعاً على أوراق من فئة A 4 ، بغية تيسير توزيعه ومن ثم إتاحته للجنة كي تنظر فيه.

الفرع الثاني: المعلومات الموضوعية التي ينبغي أن تتضمنها التقارير

أولاً - تدابير التنفيذ العامة

(المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

9- يتعين على الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، امتثال أحكام الفقرتين 5 و6 أعلاه، والتعليق العام رقم 2(2002) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة، والتعليق العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

10- وعلى الدول الأطراف التي أدرجت تحفظات على الاتفاقية أن توضح ما إذا كانت تعتبر الإبقاء على هذه التحفظات ضروري. وينبغي لها كذلك أن تحدد ما إذا كانت لديها خطط للحدّ من آثار هذه التحفظات وسحبها في نهاية المطاف، وأن تحدد الجدول الزمني المزمع لذلك، عند الإمكان.

11- ويُطلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن التدابير المعتمدة لتحقيق توافقٍ تامٍ بين التشريعات والممارسات الوطنية وبين مبادئ الاتفاقية وأحكامها.

12- (أ) على الدول الأطراف التي تقدم مساعدة دولية أو إنمائية أن توفر معلومات عن الموارد البشرية والمالية المخصصة لبرامج الأطفال، ولا سيما في إطار برامج المساعدة الثنائية؛

(ب) على الدول الأطراف التي تتلقى مساعدة دولية أو إنمائية أن تقدم معلومات عن إجمالي الموارد التي تلقتها والنسبة المخصصة منها لبرامج الأطفال.

13- تسليماً بأن الاتفاقية تمثل معياراً أدنى لحقوق الطفل، وفي ضوء المادة 41، يتعين على الدول الأطراف وصف أي أحكام في التشريعات الوطنية تفضي بقدرٍ أكبر إلى إعمال حقوق الطفل على النحو الذي تنصّ عليه الاتفاقية.

14- ينبغي أن توفر الدول الأطراف معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة ومدى سهولة وصول الأطفال إليها في حالة انتهاك الحقوق التي تعترف بها الاتفاقية، إلى جانب معلومات عن الآليات القائمة على المستوى الوطني أو المحلي لتنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال ورصد تنفيذ الاتفاقية.

15- ينبغي أن تذكر الدول الأطراف ما إذا كانت لديها مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وأن تصف عملية تعيين أعضائها وتشرح اختصاصها ودورها فيما يتعلق بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها على النحو الوارد في تعليق اللجنة العام رقم 2(2002). وعليها كذلك أن توضح طريقة تمويل هذه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

16- يتعين على الدول الأطراف أن تصف التدابير التي اتخذتها أو تزمع اتخاذها، عملاً بالمادة 42 من الاتفاقية، لنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بين الكبار والأطفال على السواء.

17- يتعين على الدول الأطراف كذلك أن تصف التدابير التي اتخذتها أو تزمع اتخاذها، عملاً بالفقرة 6 من المادة 44، لإتاحة تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدانها. كما ينبغي أن تتضمن هذه التدابير، عند الاقتضاء، ترجمة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بعد النظر في التقرير السابق إلى اللغات الرسمية ولغات الأقليات ، وتوزيعها على نطاق واسع بوسائل تشمل المطبوعات والإعلام الإلكتروني.

18- ينبغي للدول الأطراف تقديم معلومات عن التعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومجموعات الأطفال والشباب، بغية تنفيذ جميع جوانب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى وصف الطريقة التي أُعدّ بها التقرير الحالي ومقدار التشاور مع المنظمات غير الحكومية ومجموعات الشباب وغيرها في إعداده.

ثانياً - تعريف الطفل

(المادة 1)

19- يُطلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات محدّثة في إطار المادة 1 من الاتفاقية، فيما يتعلق بتعريف الطفل في قوانينها وتشريعاتها الوطنية، مع تحديد أي فروق بين البنات والأولاد في هذا الصدد.

ثالثاً - مبادئ عامة

(المواد 2 و3 و6 و12)

20- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه.

21- ينبغي للدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة بشأن:

(أ) عدم التمييز (المادة 2)؛

(ب) مصالح الطفل الفضلى (المادة 3)؛

(ج) الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)؛

(د) احترام آراء الطفل (المادة 12).

22- ويتعين الإشارة إلى إعمال هذه الحقوق فيما يتعلق بالأطفال المنتمين إلى الفئات الأكثر حرماناً.

23- فيما يتعلق بالمادة 2، ينبغي تقديم معلومات أيضاً عن التدابير المتخذة لحماية الأطفال من كره الأجانب أو ما يتصل بذلك من أشكال تعصب أخرى. وفيما يتعلق بالمادة 6، ينبغي تقديم معلومات أيضاً عن التدابير المتخذة لضمان عدم إصدار أحكام بالإعدام ضد الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة، وتسجيل وفيات الأطفال والتحقيق فيها والإبلاغ عنها عند الاقتضاء، وكذلك عن التدابير المعتمدة لمنع الانتحار بين الأطفال ورصد معدلاته، ولضمان بقاء الأطفال بمختلف أعمارهم، ولا سيما المراهقين منهم، وبذل أقصى جهد ممكن لضمان الحدّ من المخاطر التي تتعرض لها هذه الفئة من الأطفال بالذات (كالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أو عنف الشوارع مثلاً).

رابعاً - الحقوق والحريات المدنية

(المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17 والفقرة (أ) من المادة 37)

24- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه.

25- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة بشأن:

(أ) الاسم والجنسية (المادة 7)؛

(ب) الحفاظ على الهوية (المادة 8)؛

(ج) حرية التعبير (المادة 13)؛

(د) حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)؛

(ه‍) حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15)؛

(و) حماية الحياة الخاصة (المادة 16)؛

(ز) الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17)؛

(ح) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العقاب البدني (الفقرة (أ) من المادة 37).

26- وينبغي للدول الأطراف الإشارة، في جملة أمور، إلى الأطفال المعوقين، والأطفال الذين يعيشون في فقر، والأطفال المولودين خارج رباط الزوجية، والأطفال طالبي اللجوء واللاجئين، والأطفال الذين ينتمون إلى فئات السكان الأصليين و/أو الأقليات .

خامساً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة

(المواد 5، ومن 9 إلى 11، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد من 19 إلى 21 و25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39)

27- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه.

28- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف معلومات ذات صلة، تتضمن التدابير الأساسية التشريعية والقضائية والإدارية أو غيرها من التدابير السارية، ولا سيما معلومات عن كيفية تجلي مبدئي "مصالح الطفل الفضلى" (المادة 3) و"احترام آراء الطفل" (المادة 12) في تناول المسائل التالية:

(أ) توجيه الوالدين (المادة 5)؛

(ب) مسؤوليات الوالدين (الفقرتان 1 و2 من المادة 18)؛

(ج) الانفصال عن الوالدين (المادة 9)؛

(د) جمع شمل الأسرة (المادة 10)؛

(ه‍) تحصيل نفقة الطفل (الفقرة 4 من المادة 27)؛

(و) الأطفال المحرومون من بيئة أسرية (المادة 20)؛

(ز) التبني (المادة 21)؛

(ح) نقل الأطفال وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة (المادة 11)؛

(ط) الإساءة والإهمال (المادة 19)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ي) المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة 25).

29- وينبغي أن يتضمن التقرير أيضاً معلومات عن أي اتفاقات أو معاهدات أو اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة أبرمتها الدولة الطرف أو انضمت إليها، وبخاصة فيما يتعلق بالمواد 11 و18 و21 من الاتفاقية، وبيان آثارها.

سادساً - الصحة الأساسية والرفاه

(المادة 6 والفقرة 3 من المادة 18 والمواد 23 و24 و26 والفقرات 1-3 من المادة 27)

30- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه، والتعليق العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ الايدز وحقوق الطفل، والتعليق العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل.

31- يتعين على الدول الأطراف توفير معلومات ذات صلة عن:

(أ) البقاء والنمو (الفقرة 2 من المادة 6)؛

(ب) الأطفال المعوقون (المادة 23)؛

(ج) الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)؛

(د) الضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادة 26 والفقرة 3 من المادة 18)؛

(ه‍) مستوى المعيشة (الفقرات 1-3 من المادة 27).

32- فيما يتعلق بالمادة 24، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن التدابير والسياسات المتخذة لإعمال الحق في الصحة، بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة أمراضٍ كفيروس نقص المناعة البشرية/ الايدز (انظر التعليق العام رقم 3(2003))، والملاريا والدرن الرئوي، ولا سيما بين الفئات الخاصة الأكثر عرضةً من الأطفال. وفي ضوء التعليق العام رقم 4(2003)، ينبغي إدراج معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز حقوق الشباب وحمايتها في إطار صحة المراهقين. كما ينبغي أن يتطرق التقرير إلى التدابير القانونية المتخذة لحظر جميع أشكال الممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك ختان الإناث، وتعزيز أنشطة التوعية لتنبيه جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الزعماء التقليديون والدينيون، إلى الجوانب الضارة لهذه الممارسات.

سابعاً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية

(المواد 28 و29 و31)

33- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه، والتعليق العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم.

34- ينبغي للدول الأطراف توفير معلومات ذات صلة عن:

(أ) التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه (المادة 28)؛

(ب) أهداف التعليم (المادة 29) مع الإشارة إلى نوعية التعليم؛

(ج) الراحة وأوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية (المادة 31).

35- فيما يتعلق بالمادة 28، ينبغي أن تتضمن التقارير أيضاً معلومات عن أي فئة أو مجموعة أطفال لا تتمتع بالحق في التعليم (إما بسبب انعدام فرص الوصول إلى المؤسسات التعليمية أو بسبب مغادرة المدرسة أو الطرد منها) وشرح الظروف التي قد تستدعي فصل الأطفال من المدرسة بصورة مؤقتة أو دائمة (من قبيل الإعاقة أو الحرمان من الحرية أو الحمل أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الايدز )، مع إدراج أي ترتيبات معتمدة لمعالجة مثل هذه الحالات وتوفير تعليم بديل.

36- ينبغي أن تحدد الدول الأطراف طبيعة ونطاق التعاون مع المنظمات المحلية والوطنية ذات الطابع الحكومي أو غير الحكومي، مثل رابطات المعلمين، فيما يتعلق بتنفيذ هذا الجزء من الاتفاقية.

ثامناً - إجراءات الحماية الخاصة

(المواد 22 و30 ومن 32 إلى 36 و37 الفقرات من (ب) إلى (د) و38 و39 و40)

37- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه، والتعليق العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المرافقين والمنفصلين عن والديهم خارج البلد الأصلي.

38- يُطلب إلى الدول الأطراف توفير المعلومات ذات الصلة عن التدابير المتخذة لحماية:

(أ) الأطفال في حالات الطوارئ:

` 1 ` الأطفال اللاجئون (المادة 22)؛

` 2 ` الأطفال في النـزاعات المسلحة (المادة 38)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ب) الأطفال المخالفون للقانون:

` 1 ` إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40)؛

` 2 ` الأطفال المحرومون من حريتهم، بما في ذلك أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو الإيداع في مؤسسات احتجاز (الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة 37)؛

` 3 ` الأحكام الصادرة ضد الأطفال، وبخاصة حظر عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد (الفقرة (أ) من المادة 37)؛

` 4 ` التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ج) الأطفال في حالات الاستغلال، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39):

` 1 ` الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32)؛

` 2 ` تعاطي المخدرات (المادة 33)؛

` 3 ` الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (المادة 34)؛

` 4 ` أشكال الاستغلال الأخرى (المادة 36)؛

` 5 ` البيع والاتجار والاختطاف (المادة 35)؛

(د) الأطفال المنتمون إلى فئات الأقليات أو السكان الأصليين (المادة 30)؛

(ه‍) الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع.

39- فيما يتعلق بالمادة 22، ينبغي أن تزود التقارير أيضاً بمعلومات عن الاتفاقيات الدولية أو الصكوك الأخرى ذات الصلة التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، بما في ذلك ما يتصل بقانون اللاجئين الدولي، والمؤشرات ذات الصلة التي تمّ تحديدها ويجري استخدامها؛ وبرامج التعاون التقني والمساعدة الدولية ذات الصلة، ومعلومات عن الانتهاكات التي لاحظها المفتشون والعقوبات التي طُبقت بشأنها.

40- وينبغي أن تصف التقارير أيضاً أنشطة التدريب المتاحة لجميع المهنيين المعنيين بمنظومة قضاء الأحداث، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والمحامون وموظفو إنفاذ القانون وموظفو الهجرة والأخصائيون الاجتماعيون، فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة في مجال قضاء الأحداث، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين ) (قرار الجمعية العامة 40/33)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قرار الجمعية العامة 45/113).

41- فيما يتعلق بالمادة 32، ينبغي أن توفر التقارير معلومات عن الاتفاقيات الدولية وغيرها من الصكوك ذات الصلة التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، بما في ذلك الصكوك المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية، وكذلك عن المؤشرات التي تمّ تحديدها ويجري استخدامها، وبرامج التعاون التقني والمساعدة الدولية التي تمّ إنشاؤها، والمعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي لاحظها المفتشون والعقوبات التي طُبقت بشأنها.

تاسعاً - البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل

42- يتعين على الدول التي صادقت على أحد البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل أو كليهما - أي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الطفل في النـزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية - بعد تقديم تقريرها الأولي لكل من البروتوكولين الاختياريين (انظر المبادئ التوجيهية ذات الصلة، CRC/OP/AC/1 و CRC/OP/SA/1 ) أن تقدم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة بشأن التوصيات التي أوردتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن آخر تقرير قُدّم إليها.

مرفق

مرفق للمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها وفقـاً للفقـرة 1(ب) من المادة 44 من الاتفاقية

مقدمة

1- يتعين على الدول الأطراف لدى إعداد تقاريرها الدورية اتباع المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بالشكل والمضمون، وتضمين التقارير معلومات وبيانات إحصائية مفصلة ومؤشرات أخرى عند الاقتضاء، على نحو ما يقتضيه هذا المرفق. وتشمل الإشارات إلى البيانات المصنفة في هذا المرفق مؤشرات من قبيل السن و/أو الفئة العمرية ، ونوع الجنس، والمنطقة الريفية/الحضرية، والانتماء إلى فئات الأقليات و/أو السكان الأصليين، والعرق، والدين، والإعاقة أو أي تصنيف آخر يعتبر مناسباً.

2- وينبغي أن تغطي المعلومات والبيانات المصنفة التي تقدمها الدولة الطرف الفترة التي يغطيها التقرير منذ النظر في آخر تقرير. كما ينبغي أن تشرح التغييرات الهامة التي حدثت خلال الفترة التي يغطيها التقرير أو تعلق عليها.

أولاً - تدابير التنفيذ العامة

(المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44)

3- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات إحصائية عن التدريب المتعلق بالاتفاقية المتاح للمهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم، بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) موظفو القضاء، بمن فيهم القضاة؛

(ب) موظفو إنفاذ القانون؛

(ج) المعلمون؛

(د) موظفو الرعاية الصحية؛

(ه‍) الأخصائيون الاجتماعيون.

ثانياً - تعريف الطفل

(المادة 1)

4- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن عدد ونسبة الأطفال دون سن الثامنة عشرة الذين يعيشون في الدولة الطرف.

ثالثاً - مبادئ عامة

(المواد 2 و3 و6 و12)

الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)

5- توصى الدول الأطراف بتقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المتوفين لأحد الأسباب التالية:

(أ) الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفية؛

(ب) عقوبة الإعدام؛

(ج) المرض، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/ الايدز ، والملاريا، والدرن الرئوي، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد الوبائي، والأمراض التنفسية الحادة؛

(د) حوادث الطرق أو الحوادث الأخرى؛

(ه‍) الجرائم أو أشكال العنف الأخرى؛

(و) الانتحار.

احترام آراء الطفل (المادة 12)

6- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات عن عدد منظمات أو رابطات الطفولة والشباب وعدد أعضائها.

7- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات عن عدد المدارس التي تضمّ مجالس طلابية مستقلة.

رابعاً - الحقوق والحريات المدنية

(المواد 7 و8 و13-17 والفقرة (أ) من المادة 37)

تسجيل المواليد (المادة 7)

8- ينبغي إتاحة معلومات عن عدد ونسبة الأطفال المسجلين بعد الولادة وتاريخ تسجيلهم.

الوصول إلى المعلومات المناسبة (المادة 17)

9- ينبغي أن يتضمن التقرير بيانات إحصائية عن عدد المكتبات المتاحة للأطفال، بما في ذلك المكتبات المتنقلة.

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الفقرة (أ) من المادة 37)

10- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وحسب نوع الانتهاك، عما يلي:

(أ) عدد الأطفال المبلغ عن تعرضهم للتعذيب؛

(ب) عدد الأطفال المبلغ عن تعرضهم لأشكال أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أشكال أخرى من العقوبة، بما في ذلك الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ج) عدد ونسبة الانتهاكات المبلغ عنها تحت البندين (أ) و(ب) أعلاه والتي أفضت إلى قرار محكمة أو أشكال أخرى من المتابعة؛

(د) عدد ونسبة الأطفال الذين تلقوا رعاية خاصة فيما يتعلق بالتأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي؛

(ه‍) عدد البرامج التي تمّ تنفيذها لمنع العنف المؤسسي ومقدار التدريب المتاح لموظفي المؤسسات في هذا الصدد.

خامساً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة

الدعم الأسري (المادة 5 والفقرتان 1 و2 من المادة 18)

11- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد الخدمات والبرامج الرامية إلى تقديم مساعدة مناسبة للوالدين والأوصياء القانونيين في القيام بمسؤولياتهم تجاه تنشئة الطفل وعدد ونسبة الأطفال والأسر المستفيدة من هذه الخدمات والبرامج؛

(ب) عدد خدمات ومرافق رعاية الطفل المتاحة ونسبة الأطفال والأسر التي تحصل على هذه الخدمات.

الأطفال المحرومون من رعاية الأبوين (الفقرات 1-4 من المادة 9 والمادتان 21 و25)

12- فيما يتعلق بالأطفال المنفصلين عن أبويهم، ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، مع تصنيف البيانات حسب الأسباب (مثلاً جراء النـزاعات المسلحة، الفقر، الهجر بسبب التمييز، وما إلى ذلك)؛

(ب) عدد الأطفال المنفصلين عن والديهم بسبب قرارات المحاكم (بما في ذلك لأسباب تتعلق بأوضاع الاحتجاز أو السجن أو النفي أو الترحيل)؛

(ج) عدد المؤسسات التي ترعى هؤلاء الأطفال، مع تصنيف البيانات حسب المنطقة وعدد الأماكن المتاحة في هذه المؤسسات وعدد مقدمي الرعاية بالنسبة للأطفال وعدد دور الحضانة؛

(د) عدد ونسبة الأطفال المنفصلين عن والديهم والذين يعيشون في مؤسسات الرعاية أو أسر الكفالة، فضلاً عن مدة الإيداع ووتيرة استعراضه؛

(ه‍) عدد ونسبة الأطفال المجموع شملهم مع والديهم بعد الإيداع؛

(و) عدد الأطفال الذين تشملهم برامج التبني على المستويين المحلي (الرسمي وغير الرسمي) والدولي، مع تصنيف البيانات حسب العمر وإدراج معلومات عن البلد الأصلي وبلد التبني للأطفال المعنيين.

جمع شمل الأسرة (المادة 10)

13- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والأصل القومي والإثني عن عدد الأطفال الذين دخلوا البلد أو غادروه لأغراض جمع شمل الأسرة، بما في ذلك عدد الأطفال اللاجئين غير المصحوبين أو طالبي اللجوء.

نقل الأطفال وعدم عودتهم بصورة غير شرعية (المادة 11)

14- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وكذلك حسب الجنسية الأصلية ومكان الإقامة والوضع العائلي، عن:

(أ) عدد الأطفال المختطفين من وإلى الدولة الطرف؛

(ب) عدد الجناة الموقوفين ونسبة من صدرت ضدهم أحكام في محاكم (جنائية).

وينبغي أيضاً إدراج معلومات عن العلاقة بين الطفل ومرتكب النقل غير المشروع.

الإساءة والإهمال (المادة 19)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

15- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد ونسبة الأطفال المبلغ عن تعرضهم للإساءة و/أو الإهمال على يد الوالدين أو الأقارب/مقدمي الرعاية الآخرين؛

(ب) عدد ونسبة الحالات المبلغ عنها التي أفضت إلى فرض عقوبات على الجناة أو أشكال متابعة أخرى؛

(ج) عدد ونسبة الأطفال الذين تلقوا رعاية خاصة في إطار التأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي.

سادساً - الصحة الأساسية والرفاه

الأطفال المعوقون (المادة 23)

16- ينبغي أن تحدد الدول الأطراف عدد ونسبة الأطفال المعوقين، مع تصنيف البيانات على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه وكذلك حسب طبيعة الإعاقة، للأطفال الذين:

(أ) يتلقى والداهم مساعدة خاصة مادية أو غيرها؛

(ب) يعيشون في مؤسسات، بما في ذلك مؤسسات الأمراض العقلية، أو خارج نطاق أسرهم، في دور حضانة مثلاً؛

(ج) يتلقون التعليم في مدارس نظامية؛

(د) يتلقون التعليم في مدارس خاصة.

الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)

17- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) معدلات وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر؛

(ب) نسبة الأطفال ذوي الوزن المنخفض عند الولادة؛

(ج) نسبة الأطفال المصابين بشكل معتدلٍ أو شديد بانخفاض الوزن أو نقص النمو أو الهزال؛

(د) نسبة الأسر المحرومة من المرافق الصحية والمياه الصالحة للشرب؛

(ه‍) نسبة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة المحصنين تماماً ضد الدرن الرئوي والدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس وشلل الأطفال والحصبة؛

(و) معدلات وفيات الأمهات، مع ذكر الأسباب الرئيسية؛

(ز) نسبة النساء الحوامل اللاتي يحصلن على الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، ويستفدن منها؛

(ح) نسبة الأطفال المولودين في المستشفى؛

(ط) نسبة الموظفين المدربين على الرعاية والولادة في المستشفى؛

(ي) نسبة الأمهات اللاتي يمارسن الرضاعة الطبيعية وحدها مع تحديد المدة.

18- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد/نسبة الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ب) عدد/نسبة الأطفال الذين يتلقون مساعدة تشمل العلاج الطبي والمشورة والرعاية والدعم؛

(ج) عدد/نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أقارب أو في دور حضانة أو في مؤسسات رعاية أو في الشارع؛

(د) عدد الأسر التي يعيلها أطفال لأسباب تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

19- ينبغي إتاحة بيانات تتعلق بصحة المراهقين عن:

(أ) عدد المراهقين الذين يعانون من الحمل المبكر، أو الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، أو المشاكل النفسية، أو تعاطي المخدرات أو معاقرة المسكرات، مع تصنيف البيانات على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه؛

(ب) عدد البرامج والخدمات التي تهدف إلى منع المشاكل الصحية للمراهقين ومعالجتها.

سابعاً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني (المادة 28)

20- ينبغي تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، بشأن:

(أ) معدلات الأمية بين الأطفال والكبار؛

(ب) معدلات القيد والحضور في المدارس الابتدائية والثانوية ومراكز التدريب المهني؛

(ج) معدلات مواصلة التعليم ونسب التسرب في المدارس الابتدائية والثانوية ومراكز التدريب المهني؛

(د) نسبة المعلمين إلى التلاميذ، مع الإشارة إلى أي أوجه تفاوت هامة بين الأقاليم أو بين المناطق الريفية والحضرية؛

(ه‍) نسبة الأطفال الملتحقين بنظام التعليم غير النظامي؛

(و) نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة.

ثامناً - تدابير الحماية الخاصة

الأطفال اللاجئون (المادة 22)

21- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وكذلك حسب البلد الأصلي والجنسية ووضع الطفل من حيث كونه مصحوباً أم لا، بشأن:

(أ) عدد الأطفال المشردين وطالبي اللجوء وغير المصحوبين واللاجئين؛

(ب) عدد ونسبة الملتحقين بالمدرسة والمشمولين بالخدمات الصحية من الأطفال المذكورين أعلاه.

الأطفال في النـزاعات المسلحة (المادة 38)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

22- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد ونسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المجندين أو المتطوعين في القوات المسلحة، ونسبة المشاركين منهم في أعمال القتال؛

(ب) عدد ونسبة الأطفال الذين تمّ تسريحهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم؛ مع تحديد نسبة العائدين منهم إلى المدارس والذين جمع شملهم مع أسرهم؛

(ج) عدد ونسبة الخسائر بين الأطفال جراء النـزاعات المسلحة؛

(د) عدد الأطفال الذين يتلقون مساعدات إنسانية؛

(ه‍) عدد الأطفال الذين يتلقون علاجاً طبياً و/أو نفسياً نتيجة نزاعات مسلحة.

إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40)

23- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه وحسب نوع الجريمة، بشأن:

(أ) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة الموقوفين بسبب مخالفة القانون؛

(ب) نسبة القضايا التي أتيحت فيها مساعدة قانونية أو أشكال أخرى من المساعدة؛

(ج) عدد ونسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة الذين أدانتهم المحكمة لارتكاب جريمة وأصدرت ضدهم أحكاماً مع وقف التنفيذ أو عقوبة أخرى غير الحرمان من الحرية؛

(د) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المشاركين في برامج خاصة لإعادة التأهيل في إطار الإفراج المشروط؛

(ه‍) نسبة حالات العودة إلى الإجرام.

الأطفال المحرومون من حريتهم، بما في ذلك أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو الإيداع في مؤسسات احتجاز (الفقرات من (ب) إلى (د) من المادة 37)

24- ينبغي أن تقدم الدول بيانات مصنفة (على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وكذلك حسب الحالة الاجتماعية وسبب الجريمة ونوعها) عن الأطفال المخالفين للقانون، بشأن:

(أ) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المحتجزين في مراكز الشرطة أو مراكز الاحتجاز في انتظار المحاكمة بعد اتهامهم بارتكاب جريمة تمّ إبلاغ الشرطة عنها، ومتوسط مدة الاحتجاز؛

(ب) عدد المؤسسات المخصصة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، الذين يُدّعى مخالفتهم لقانون العقوبات أو يُتهمون بذلك أو ثبت عليهم ذلك؛

(ج) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في هذه المؤسسات ومتوسط مدة بقائهم فيها؛

(د) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المحتجزين في مؤسسات غير مخصصة للأطفال؛

(ه‍‍) عدد ونسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة الذين أدانتهم محكمة بارتكاب جريمة وحكمت باحتجازهم، مع تحديد متوسط مدة الاحتجاز؛

(و) عدد الحالات المبلغ عنها بشأن إيذاء وإساءة معاملة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أثناء اعتقالهم واحتجازهم/سجنهم.

الاستغلال الاقتصادي للأطفال، بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32)

25- بالإشارة إلى تدابير الحماية الخاصة، ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات إحصائية مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد ونسبة الأطفال دون السن الأدنى للتوظيف المنخرطين في عمل الأطفال وفقاً لتعريف اتفاقية عام 1973 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل (الاتفاقية رقم 138) واتفاقية أسوأ أشكال عمل الطفل لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182) التابعتين لمنظمة العمل الدولية، مع تصنيف البيانات حسب نوع الوظيفة؛

(ب) عدد ونسبة الأطفال الذين يحصلون على مساعدة في مجال التأهيل وإعادة الاندماج، بما في ذلك التعليم الأساسي و/أو التدريب المهني مجاناً.

تعاطي المخدرات والمواد الضارة (المادة 33)

26- ينبغي توفير معلومات عن:

(أ) عدد الأطفال ضحايا تعاطي المواد الضارة؛

(ب) عدد الذين يتلقون خدمات العلاج والمساعدة والتأهيل من هؤلاء الأطفال.

الاستغلال الجنسي والإساءة والاتجار (المادة 34)

27- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وكذلك حسب أنواع الانتهاكات المبلغ عنها، بشأن:

(أ) عدد الأطفال المتأثرين بالاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء والمواد الإباحية والاتجار؛

(ب) عدد الأطفال المتأثرين بالاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء والمواد الإباحية والاتجار، الذين أتيحت لهم الاستفادة من برامج إعادة التأهيل؛

(ج) عدد حالات الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والاعتداء الجنسي وبيع الأطفال واختطاف الأطفال وممارسات العنف ضد الأطفال، المبلغ عنها خلال الفترة التي يشملها التقرير؛

(د) عدد ونسبة الحالات التي أفضت إلى فرض عقوبات، مع إدراج معلومات عن البلد الأصلي للجاني وطبيعة العقوبات المفروضة؛

(ه‍) عدد الأطفال الذين تمّ الاتجار بهم لأغراض أخرى، كالعمل مثلاً؛

(و) عدد موظفي الحدود وإنفاذ القانون الذين تلقوا تدريباً بغية منع الاتجار في الأطفال وصون كرامتهم.

- - - - -