السكان حسب فئات السن والجنسية والجنس 2005 *

فئات السن

مواطنون

غير مواطنين

جملة

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

صفر-4

120 55

310 52

430 107

481 90

228 84

709 174

601 145

538 136

139 282

5-9

371 52

704 49

075 102

558 87

749 79

307 167

929 139

453 129

382 269

10-14

985 53

382 50

367 104

79 3 76

897 67

690 144

778 130

279 118

057 249

15-19

575 55

536 52

111 108

813 65

302 58

115 124

388 121

838 110

226 232

20-24

673 50

764 52

437 103

363 221

766 108

129 330

036 272

530 161

566 433

25-29

396 39

121 41

517 80

261 444

016 137

277 581

657 483

137 178

794 661

30-34

846 25

497 26

343 52

033 464

985 123

018 588

879 489

482 150

361 640

35-39

190 20

553 21

743 41

572 366

291 92

863 458

762 386

844 113

606 500

40-44

632 14

367 16

999 30

086 248

176 62

262 310

718 262

543 78

261 341

45-49

433 12

857 13

290 26

026 162

454 37

480 199

459 174

311 51

770 225

50-54

246 10

947 9

193 20

093 97

592 21

685 118

339 107

539 31

878 138

55-59

893 7

341 6

234 14

410 43

463 9

873 52

303 51

804 15

107 67

60-64

176 6

549 4

725 10

644 12

978 3

622 16

820 18

527 8

347 27

65-69

335 5

283 3

618 8

837 3

002 2

839 5

172 9

285 5

457 14

70-74

657 3

699 2

356 6

734 1

314 1

048 3

391 5

013 4

404 9

75-79

640 1

207 1

847 2

800

630

430 1

440 2

837 1

277 4

+80

118 2

789 1

907 3

669

815

484 1

787 2

604 2

391 5

غير مبين

631

672

303 1

051 1

050 1

101 2

682 1

722 1

404 3

الجملة

917 417

578 407

459 825

224 388 2

708 892

932 280 3

141 806 2

286 300 1

427 106 4

التوزيع النسبي للسكان حسب فئات السن والجنسية والجنس 2005*

فئات السن

مواطنون

غير مواطنين

جملة

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

%

%

%

%

%

%

%

%

%

صفر-4

13.2

12.8

13.0

3.8

9.4

5.3

5.2

10.5

6.9

5-9

12.5

12.2

12.4

3.7

8.9

5.1

5.0

10.0

6.6

10-14

12.9

12.4

12.6

3.2

7.6

4.4

4.7

9.1

6.1

15-19

13.3

12.9

13.1

2.8

6.5

3.8

4.3

8.5

5.7

20-24

12.1

12.9

21.5

9.3

12.2

10.1

9.7

12.4

10.6

25-29

9.4

10.1

9.8

18.6

15.3

17.7

17.2

13.7

16.1

30-34

6.2

6.5

6.3

19.4

13.9

17.9

17.5

11.6

15.6

35-39

4.8

5.3

5.1

15.3

10.3

14.0

13.8

8.8

12.2

40-44

3.5

4.0

3.8

10.4

7.0

9.5

9.4

6.0

8.3

45-49

3.0

3.4

3.2

6.8

4.2

6.1

6.2

3.9

5.5

50-54

2.5

2.4

2.4

4.1

2.4

3.6

3.8

2.4

3.4

55-59

1.9

1.6

1.7

1.8

1.1

1.6

1.8

1.2

1.6

60-64

1.5

1.1

1.3

0.5

0.4

0.5

0.7

0.7

0.7

65-69

1.3

0.8

1.0

0.2

0.2

0.2

0.3

0.4

0.4

70-74

0.9

0.7

0.8

0.1

0.1

0.1

0.2

0.3

0.2

75-79

0.4

0.3

0.3

0.0

0.1

0.0

0.1

0.1

0.1

+80

0.5

0.4

0.5

0.0

0.1

0.0

0.1

0.2

0.1

غير مبين

0.2

0.2

0.2

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

الجملة

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

السكان حسب فئات السن والنوع

فئات السن

تعداد 1975

تعداد 1985

تعداد 1995

تعداد 2005

سنة 2006

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

صفر-4

289 34

996 32

294 67

681 96

464 92

145 189

524 109

525 103

049 213

601 145

538 136

139 282

518 149

008 140

526 289

5-9

281 27

604 25

885 52

668 79

182 75

850 145

984 112

307 106

291 219

929 139

453 129

382 269

677 143

708 132

385 276

10-14

501 20

550 16

051 37

439 50

241 46

680 96

885 104

169 97

054 202

778 130

279 118

057 249

136 134

156 121

292 255

15-19

935 25

783 14

718 40

762 38

514 34

276 73

438 83

471 75

909 158

388 121

838 110

226 232

423 124

459 113

882 237

20-24

563 57

629 15

192 73

667 75

325 47

992 122

868 139

882 77

750 217

036 272

530 161

566 433

635 280

701 165

336 446

25-29

323 71

004 17

327 88

548 144

178 58

726 202

104 238

409 88

513 326

657 483

137 178

794 661

172 500

980 182

152 683

30-34

085 48

447 11

532 59

201 141

659 44

860 185

066 229

213 80

279 309

879 489

482 150

361 640

717 506

672 154

389 661

35-39

573 36

120 10

693 46

934 111

460 31

394 143

961 219

740 68

701 288

762 386

844 113

606 500

855 399

971 116

826 516

40-44

668 23

614 6

282 30

446 66

057 17

503 83

583 161

646 41

229 203

718 262

543 78

261 341

277 271

669 80

946 351

45-49

949 14

125 5

077 20

979 42

868 11

847 54

166 106

850 25

016 132

459 174

311 51

770 225

895 179

652 52

547 232

50-54

130 10

864 4

994 14

951 21

811 7

762 29

655 51

694 13

349 65

339 107

539 31

878 138

609 110

341 32

950 142

55-59

555 4

585 2

140 7

557 10

952 4

509 15

046 25

344 8

390 33

303 51

804 15

107 67

803 52

185 16

988 68

60-64

804 4

091 3

895 7

542 5

083 4

625 9

407 10

553 5

960 15

820 18

527 8

347 27

332 19

715 8

047 28

65-69

566 2

538 1

104 4

718 3

988 2

706 6

492 6

597 4

089 11

172 9

285 5

457 14

385 9

393 5

778 14

70-74

007 2

729 1

736 3

678 2

305 2

983 4

651 3

180 3

831 6

391 5

013 4

404 9

506 5

091 4

597 9

75-79

705

630

335 1

149 1

995

144 2

649 1

460 1

109 3

440 2

837 1

277 4

495 2

873 1

368 4

+ 80

027 1

088 1

115 2

440 1

530 1

970 2

194 2

163 2

357 4

787 2

604 2

391 5

565 4

426 4

991 8

غير مبين

457

60

517

240

91

331

131

34

165

682 1

722 1

404 3

صفر

صفر

صفر

ا لجملة

427 386

460 171

887 557

600 895

703 483

303 379 1

804 606 1

237 804

041 411 2

141 806 2

286 300 1

427 106 4

0 00 895 2

000 334 1

000 229 4

2- يرجى تحديد الأحكام التشريعية التي تنادي بالمساواة في الحقوق والواجبات وتحريم جميع أشكال التمييز العنصري، حسبما هو وارد في الفقرة 68 من تقرير الدولة.

الإجابة:

يعتبر دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المرجعية الأساسية في الجوانب التشريعية والقانونية. وقد جاء دستور الإمارات مبينا ً لحقوق وواجبات ا لأفراد في المجتمع . وقد عمد المشرع في الإمارات إلى عدم التمييز بين مواطني الإمارات على أي أساس وانعكس ذلك في مجمل القوانين والتشريعات، بل أنه راعى طبيعة واحتياجات كل من، المرأة ، والطفل، والمعاقين في سن تشريعات خاصة لحما ي ته م.

المبادئ والحقوق الواردة في الدستور

• المساواة بين المرأة والرجل

المادة ( 14 ) : "المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وث يقة بينهم".

المادة (25) : "جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي".

• الحرية الشخصية

المادة ( 26 ) : "الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة".

• حرية العقيدة والعبادة

المادة ( 32 ) : "حرية القيام بشعائر الديـن طبقا ً للعادات المرعية مصونة، على ألا ّ يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة".

• حرية الفكر وتعبير الرأي

المادة ( 30 ) : "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون".

• الحق في الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي

المادة ( 16 ) : "يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع. وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور". وعليه؛ فإن المجتمع الإماراتي يعتبر أن التربية الأسرية والأمومة والطفولة وظيفة ومسؤولية مجتمعية " .

• الحق في التعليم

المادة ( 17 ) : "التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع. وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد. ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية".

• الحق في الرعاية الصحية

المادة ( 19 ) : من الدستور على "يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة. ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة".

• حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية

المادة ( 31 ) : "حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من الرسائل الاتصالات وسريتها مكفولة وفقا ً للقانون" .

• حق الاجتماع وتكوين الجمعيات

المادة ( 33 ) : "حق الاجتماع وتكوين الجمعيات مكفولة في حدود القانون".

• حق الملكية

المادة (21) : "الملكية الخاصة مصونة ويبين القانون القيود التي ترد عليها ولا ينزع من أحد ملكه إلا ّ في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون وفي مقابل تعويض عادل".

• حق الشكوى ومخاطبة السلطات العامة

المادة (41) : "لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب".

• حرية التنقل

المادة (29) : "حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون".

• الحق في تكوين الأسرة

المادة (15) : "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف".

• الحق في العمل

المادة (20) : "يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه. ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له. ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة".

المادة (34) : " أن كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف. ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه، لا يجوز استبعاد أي إنسان".

• الحق في تولي الوظائف العامة

المادة (35) : "باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف، ووفقا لأحكام القانون. والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها. ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها".

حق التقاضي

المادة (41) : "لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما قي ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور".

3 - يرجى تقديم مزيدٍ من التفاصيل بشأن الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز السلطة القضائية، كما هو وارد في الفقرة 70 من تقرير الدولة، وما هي الوسائل المستخدمة لتأمين استقلالية القضاء.

الإجابة:

أولا ً - الأحكام الواردة في الدستور

نظم الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في فصوله ومواده كل الأمور الأساسية التي تنظم القضاء، وترتيب درجات المحاكم، ووضع الضمانات الكافية لعدم التدخل في شؤون القضاة أو التأثير على نزاهتهم، وأوكل شؤونهم إ ل ى مجلس قضائي، (المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي)

ونص الدستور على استقلال القضاء، و ع ُ د َّ القضاء إحدى السلطات الرئيسية المكونة للدولة إل ى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية.

كما نصت المادة ( 94 ) من الدستور صراحة على استقلال القضاء: ( العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم ) .

ونص الدستور كذلك على تنظيم المحكمة الاتحادية العليا، وتعيين قضاتها وعدم قابليتهم للعزل، و إ ن أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية، وملزمة للكافة.

ثانياً - قانون السلطة القضائية الاتحادي

نصت المادة الأولى من قانون السلطة القضائية الاتحادية رقم 3 لسنة 1983على انه:

( العدل أ ساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أ داء واجبهم لغير أ حكام الشريعة ال إ سلامية والقوانين المرعية وضمائرهم، ولا يجوز لأي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء أو التدخل في ش ؤ ون العدالة ) . وتضم السلطة القضائية الاتحادية المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية . وأوكل القانون جميع شؤون القضاة الوظيفية إلي المجلس الأعلى للقضاء

والذي يعمل على تحقيق استقلال القضاء ويباشر الاختصاصات الآتية :

أولا ً - إ بداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظم القضائية.

ثانياً - إبداء الرأي في ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة وإعارتهم وندبهم وفقا ً لإحكام هذا القانون.

ثالثاً - الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليه بها بمقتضى القانون.

ومع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للمجلس الأعلى لقضاء الاتحادي بالنسبة إلى رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة جميع الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح لمجلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين

رابعا ً - تعيين القضاة يكون بمرسوم من رئيس الدولة وكذلك عزلهم .

مع مراعاة أ حكام المادة 96 من الدستور بشأن تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا يكون تعيين رجال القضاء لأول مرة في المحاكم الاتحادية بمرسوم اتحادي يصدر من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف .

في حصانة القضاة

القضاة غير قابلين للعزل ولا تنتهي ولايتهم إل ا ل أ حد ال أ سباب ال آ تية :

1- الوفاة.

2- الاستقالة.

3- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين.

4- ب لوغ سن الإحالة إلى التقاعد.

5- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة.

4- ي ُ رجى تقديم مزيد من المعلومات حول خطط إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، حسبما تمت الإشارة إليه من قِبل وفد الدولة في المراجعة الدورية الشاملة خلال الاجتماع العاشر لمجلس حقوق الإنسان.

الإجابة :

قامت الجهات المختصة بإعداد دراسة متكاملة بشأن إنشاء هيئة وطنية مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان بالدولة، وذلك استناداً إلى ما ينص عليه الدستور في البابين الثاني والثالث بشأن العديد من الحقوق والحريات التي تعمل على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين الأفراد وحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وإلى مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والمصادقة عليها بالإجماع سنة 1992 من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 بتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993 القاضية بضرورة التزام الدول بإنشاء جهات مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان. وبناءً على تعهد الدولة الطوعي المرفق بالتقرير الدوري الشامل والذي تم استعراضه أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 2008.

5- ما هي الهيئات القائمة على مراقبة ممارسات التمييز المحتملة فيما يتعلق بحقوق الصحة والتعليم ووسائل الترفيه؟

الإجابة :

توجد في دولة الإمارات عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية ومؤسسات النفع العام والتي تلعب دور إيجابي في مراقبة ممارسات التمييز المحتملة فيما يتعلق به ذه الحقوق وهي على النحو التالي:

1- السلطة القضائية ممثلة في محاكم الدولة: حيث نص الدستور في المادة (41) بأن "لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب" وقد نصت المادة (25) من هذا الدستور على أن "جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي". وعليه إذا مورس أي نوع من أنواع التمييز على أي شخص سواء تعلق بحقوقه الصحية أو التعليم أو وسائل الترفيه أو غيرها من حقه تقديم الشكوى أمام المحاكم.

2- المجلس الوطني الاتحادي: يمتلك المجلس العديد من المسائل الرقابة على الأجهزة الحكومية ومنها تقديم السؤال لأي وزير معني، طرح موضوع عام للنقاش يتعلق بالشؤون العامة في الدولة. ويلعب أن المجلس من خلال مناقشته لمشروعات القوانين دور رئيسي في مراقبة عدم ممارسة أي تمييز فيما يتعلق بالحقوق الصحية والتعليمية والترفيهية في الدولة.

بالإضافة إلى وسائل الرقابة سابقة الذكر يلعب المجلس الوطني من خلال لجنة تلقي الشكاوى دور رئيسي في عدم تعرض أي شخص لأي نوع من التمييز حيث يتلقى الشكاوى من العامة ويقوم بدراستها من خلال اللجنة المعنية ويعمل على الوصول للحلول الكفيلة بإزالة أي نوع من التمييز قد يتعرض له أي شخص.

3- جمعية الإمارات لحقوق الإنسان: تعمل الجمعية على استقبال الشكاو ى من العموم وتعمل على إيجاد الحلول في حالة انتهاك أي حق من الحقوق المصونة للأفراد، كما تعمل على رفع تقارير بشأن هذه الانتهاكات للجهات المعنية.

4- الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية بالقيادة العامة لشرطة دبي وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: تعمل كلا الإدارتين على تلقي الشكاو ى من الجمهور وتعمل على حل مثل هذه الشكاوي ومنها المتعلقة بالتمييز بين الأفراد. كما تعمل على رفع تقارير للجهات المعنية بهذه الشكاوى.

5- هيئة تنمية المجتمع في دبي: تعمل الهيئة على استقبال الشكاو ى من العامة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الدوائر المحلية في إمارة دبي حيث تعمل الهيئة على حل مثل هذه الشكاوي وإزالة أي نوع من الانتهاكات التي قد يتعرض لها أي شخص، وذلك من خلال التواصل مع الدوائر والهيئات بالإمارة. وتعمل الهيئة على دراسة أي موضوع يتعلق بانتهاك أي حق من الحقوق تحت أي صورة ومنها التمييز وتقوم برفع تقارير للجهات المعنية في الإمارة لإزال ة أي تمييز مخالف للحقوق والحريات.

6- فيما يتعلق بمؤتمر مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي بشأن العمالة التعاقدية الذي انعقد في كانون الثاني/يناير 2008، يرجى الإشارة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها (علاوةً على الإجراءات المذكورة في الفقرات 113 إلى 134 من تقرير الدولة) لتحسين ظروف العمل والظروف المعيشية للعمالة الوافدة خاصةً في مجال البناء؟

الإجابة:

تم التوقيع على مذكرة تفاهم ثلاثية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند وجمهورية الفلبين تتضمن آليات تنفيذ برنامج نموذجي في إدارة دورة العمل التعاقدي ابتدءا من 1 تموز/يوليه 2009 ، حيث سيتم اختيار عينه من 500 1 عامل من كل من الهند والفلبين، سيتم استقدامهم للعمل في الدولة في قطاعات البناء والخدمات الصحية والخدمات الفندقية على أن تدون أفضل الممارسات في مراحل دورتهم التعاقدية الأربع (التوظيف والإعداد للانتقال للعمل في الدولة و الإقامة في الدولة و الإعداد للعودة إلى موطنهم الأم وأخيرا ً إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم الأصلية تمهيدا ً لصياغة إطار تفاهم متعدد الأطراف ليعرض على الاجتماع القادم لمجموعه دول حوار أبو ظبي ) .

أما فيما يتعلق في مبادرات الدولة الجديدة للحفاظ على حقوق العمال فهي نظام ش كاوى المتعاملين في وزارة العمل:

تم إطلاق المبادرة في أيلول/ سبتمبر 2008 وهي نظام إداري متكامل يستند إلى أفضل الممارسات والمواصفات العالمية للتعامل مع شكاوى المتعاملين بفعالية وكفاءة، ويقوم النظام بإتباع آلية محدد ة في التعامل مع أصحاب العمل والعمال والمتعاملين مع الوزارة للوصول إلى النتيجة النهائية، وذلك من خلال استلام الشكاوى ودراستها ثم معالجتها وبعد ذلك الاستفادة منها في تحسين الأداء وأخيرا ً قياس آثارها.

وتتعدد طرق تقديم الشكوى فإما تكون عن طريق مراجعة كاونتر خدمة العملاء أو الاتصال بمركز الاتصال (800665) أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني (www.mol.gov.ae) أو من خلال إيداع الشكوى في صندوق الشكاوى أو إرسالها على الفاكس (042612720). وقد تم بحث (255 1 ) شكوى منذ انطلاق المبادرة وحتى نهاية حزيران/ يوني ه 2009

مركز الاتصال 800665

ويقوم المركز بالتواصل مع عملائه بعده لغات كالعربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والهندية ، ومالايم، وتاجو، والفارسية، والتاميل، والروسية، والصومالية، وبوشتو، بالإضافة إلى خدمة (قانوني) والتي من شأنها الرد على الاستفسارات القانونية للعمال وأصحاب العمل.

في هذا الإطار تم التعامل مع ( 993 567 ) اتصال منذ إطلاق الخدمة في آذار/ مارس 2007 وحتى نهاية حزيران/ يوني ه 2009.

E نتواصل E NETWASAL

من أجل إيجاد نظام تفاعلي بين أصحاب العمل والعمال والوزارة وتلبية لحاجاتهم الأساسية فقد تم تدشين خدمة (نتواصل (e في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2008 للحصول على المعلومات الأساسية فيما يختص بجميع المنشآت لأصحاب العمل بشكل مجاني ومباشر وعلى مدار الساعة، ومن ذلك: بيانات الشخص، وبيانات المنشأة، وكشف العمال ، وحالة المنشأة، وحالة بطاقة العمل، وشهادة الراتب ، بالإضافة إلى معلومات أخرى وتقارير تخص المنشأة.

كذلك يستطيع العامل التواصل مع الخدمة للحصول وطباعة بياناته الخاصة ببطاقة العمل والعقد.

مكتب حماية الأجور

تم إنشاء مكتب حماية الأجور بقرار وزاري رقم (988) لسنة 2008 بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، إدراك اً من الوزارة بأهمية حماية الأجر واعتباره أهم ما يحدد العلاقة مابين العامل وصاحب العمل.

ومن أهم الاختصاصات والمهام التي حددت لمكتب حماية الأجور هي وضع وتنفيذ نظام متكامل لمراقبة حماية الأجور وساعات العمل وتنفيذ مشروع تحويل أجور العمال من خلال المصارف والمؤسسات المالية، والتواصل مع المنشآت لتحفيزها على سداد الأجور، والتواصل مع العمال لتلقي الشكاوي المتعلقة بعدم سداد الأجور كليا ً أو جزئيا ً في مواعيدها. كما كان من أهم اختصاصات المكتب القيام بالزيارات التفتيشية للتأكد من مدى التزام الشركات بسداد الأجور.

خدمة راتبي

أطلقت الوزارة خدمة استباقية يستطيع بموجبها العامل في أي منشأة في القطاع الخاص التبليغ عن تأخير أو ع ـ دم استلام الأجر أو وج ـ ود استقطاعات غير قانونية. تأكيدا ً من الوزارة على مبدأ حماية الأجور والذي بدأته بإنشاء مكتب خاص بحماية الأجور في تشرين الأول/ أكتوبر 2008، وأعلنت خدمة راتبي اعتبارا ً من 1 أيار/مايو 2009 ليستطيع العمال التواصل مع الوزارة بدون الحاجة للحضور شخصيا ً ، فمجرد الاتصال على الرقم المجاني (800665) أو الدخول إ لى موقع الوزارة www.mol.gov.ae يستطيع العامل تسجيل شكواه عن الأجور والتي تحاط بسرية تامة من قبل مفتشي العمل .

وبلغ عدد الشكاو ى منذ إطلاق الخدمة وحتى نهاية حزيران/يونيه (643) تم اتخاذ الإجراء ﻟ (224) شكوى .

Wps نظام حماية الأجور

(تحويل الرواتب عن طريق البنوك والمؤسسات المالية)

هو نظام إ لكتروني جاء بمبادرة من وزارة العمل وبالاشتراك مع المصرف المركزي ويأتي هذا النظام ليؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية حقوق جميع أطراف الإنتاج (العامل وصاحب العمل) وتأكيدا ً لأهمية مبدأ حماية الأجور وقد تم الإعلان عنه في 26 أيار/مايو 2009 .

ويضمن النظام توفير البيانات والمعلومات اللازمة للوزارة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام المنشات العاملة بدفع الأجور في الوقت المحدد وبالطريقة الصحيحة ، وبالتالي سرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية للتقليل من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور .

ويختار صاحب العمل أ ي من الوكلاء ( البنوك - شركات الصرافة - الشركات المقدمة للخدمة) المشتركين في النظام والمرخصين بذلك من المصرف المركزي للتعامل معه ويستطيع صاحب العمل اختيار أكثر من وكيل.

وبعد استلام بنك العميل المبالغ المالية المخصصة لأجور العمال يتم إرسال البيانات إلى نظام حماية الأجور والذي يرسل للوكيل بيانات أجور العمال لدفعها وفي نفس الوقت تصل هذه المعلومات إلى وزارة العمل.

وسيعطي النظام إشارة وتنبيه عن المنشات التي تتأخر في تسليم رواتب عمالها ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المنشات المتأخرة وإرسال مفتشي العمل إلى مواقع هذه المنشات.

وستمنح الوزارة المنشات فترات ومدد كافية للاشتراك في النظام وبعد انتهاء هذه الفترات لن تتمكن أ ي منشاة من الاستفادة من خدمات الوزارة ما لم تكن مشتركة في نظا م حماية الأجور بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المقررة والمستوجبة لعدم الاشتراك في النظام.

7- في هذا السياق، يرجى الإشارة إلى ما إذا كان قد تم الانتهاء من مشروع المدن العمالية مثل (مشروع مجمع إسكان العمال) الذي يهدف إلى تسكين 000 32 عامل في أبو ظبي ، حسبما هو وارد في الفقرة (140) من تقرير الدولة. إن كانت الإجابة نعم، كم عدد المشروعات المكتملة؟

الإجابة:

أولت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماما بالغا في مجال إسكان العمال وتوفير السكن الملائم لهم، حيث قام مفتشو وزارة العمل بتنفيذ عدد (422 13 ) زيارة من جملة الزيارات التفتيشية لعام 2008 بغرض متابعة تطبيق المنشآت لمعايير الصحة والسلامة المهنية وللتدقيق على السكن العمالي ومدى ملا ء مته للمواصفات والمعايير المطلوبة للسكن الجيد، كما ألزمت الوزارة كل المنشآت التي تقوم بتقديم طلب تصريح جماعي أو كوتا إ لكترونية أو من خلال الزيارات الدورية التي يقوم بها المفتشون بتقديم ما يثبت أن لديها سكن مطابق للمواصفات المحددة ولا تتم الموافقة على الطلب إلا بعد أن يقوم مفتشي الوزارة بالتأكد من ملائمة السكن، ولأهمية هذا الموضوع فقد قام مجلس الوزراء بإصدار قرار رقم (13) لسنة 2009 بتاريخ 17 آذار/مارس 2009 في شأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به، والذي يلزم الجهات المعنية بمنح تراخيص السكن العمالي الجماعي، بعدم منح تراخيص إقامة هذا السكن اعتبارا ً من 1 أيلول/سبتمبر 2009 إلا وفقا ً لأحكام هذا القرار، وهذه المعايير قام بأعدادها الجهات المسؤولي ة عن السكن العمالي في الدولة ومكاتب استشارية متخصصة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا الشأن.

جدول يوضح المشاريع ومستوى تنفيذها:

الموقع

المدينة

السعة

سير العمل

M 41 مصفح

آيكاد السكنية

000 50

تكتم ـ ل ف ـ ي 2009 ويقطنها حاليا ً 000 40 نسمة

M 24 مصفح

القرية العمالية

000 25

تصبح جاهزة للسكن بنهاية 2009

M 36/A مصفح

مدينة السكن الحديث

000 25

نسبة الإنجاز 40 في المائة ، يتم إسكان المرحلة الأولى آب/أغسطس 2009 وتكتمل في آب/أغسطس 2010

M 36/B مصفح

ECO Village

000 20

متوقفة ولم تبدأ فيها الإنشاءات

M46 (A1C1 - 1) العين

القرية العمالية

000 15

تكون جاهزة للسكن في تشرين الأول/أكتوبر 2009

M46 (A1C1 - 2) العين

المدينة العمالية

000 15

جاري إعادة التخصيص

M46 (A1C2) العين

المدينة العمالية

000 30

جاري إستلام الأرض وتقديم المخططات

الإجمالي

000 180

المدن المؤقتة

الموقع

المدينة

السعة

سير العمل

F1 المفرق

المفرق

000 47

المرحلة الأولى 000 27 في 31 تموز/يوليه 2009 وتاريخ إنجاز المشروع في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009

F2 المفرق

الوثبة

000 130

تاريخ الإنجاز يتراوح بين 30 حزيران/يونيه 2009 وتاريخ 31 آب/أغسطس 2009

H1 حميم

حميم

000 75

أعمال الإنشاءات جارية في مدينتين بسعة 000 40 نسمة تكتملا في حزيرا ن /يونيه 2009 وفي آب/أغسطس 2009

الفاية/سويحان

عدد (6) مواقع

000 240

تم توزيع الأراضي وقدمت المخططات من قبل بعض المستثمرين

الإجمالي

000 492

المدن السريعة

الموقع

المدينة

السعة

سير العمل

الفاية /جسر

الفاية

000 47

يقطنها حاليا ً 70 في المائة من الشركات المنتفعة

الفاية - 1

الفاية/سيح شعيب

000 23

يقطنها حاليا ً 20 في المائة من الشركات المنتفعة

الفاية - 2

الفاية/سيح شعيب

000 25

بدأت الشركات بإقامة السكن المؤقت

الفاية/سويحان

العدلة (101)

000 30

جاري التخصيص وتسليم الأراضي

الإجمالي

000 134

8- ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها للتأكد من أن الترتيبات التعاقدية تطبق المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة، وخاصةً التي تمت خلال وكالات التوظيف الأجنبية؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان ألا تُثقل الرسوم التي تتقاضاها هذه الوكالات الموظفين بالديون لفترات طويلة؟

الإجابة:

أشارت المادة (18) من قانون العمل بالتالي:

(لا يجوز لوسيط العمال أو مورد العمال المرخص له أن يطلب أو أن يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله في العمل أو بعده أية عمولة أو مكافأة مادية مقابل حصول العامل على العمل أو أن يستوفي من العامل أية مصاريف إلا وفقا ً لما تقرره أو تصادق عليه وزارة العمل، ويعتبر العمال المقدمون من قبل وسيط الاستخدام أو موارد العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا ً لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون أي تدخل من وسيط العمل الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته).

وتم التأكيد على ذلك بالقرار الوزاري (52) لسنة 1989، مع الإشارة بأن جميع الرسوم يتم دفعها من قبل صاحب العمل قبل قدوم العامل للدولة، إلا أنه تم ملاحظة أن بعض وكالات الاستقدام في الخارج هي التي تقوم بفرض رسوم على العمال وعلى الرغم من أن الدولة لا تتحمل مسؤولي ة تلك الممارسات، إلا أنها بادرت بعقد حوار أبو ظبي الذي وافقت جميع الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة على ضرورة العمل على إزالة هذه الظواهر السلبية في مجال الاستقدام.

وتعمل وزارة العمل على إصدار تشريع جديد يتضمن شروط الترخيص ومعايير الرقابة على وكالات استقدام العمالة ، وتم الاستعانة في هذا المجال بخبير منتدب من منظمة العمل الدولية ، كما تسعى الوزارة إلى وضع آلية للتنسيق مع حكومات الدول المرسلة للعمالة والتي وقعت معها مذكرات تفاهم لإستقدام العمالة في الرقابة على وكالات ا لا ستقدام في كل من دولة المنشأ ودولة ا لإ مارات العربية المتحدة من خلال اللجان الفنية المشتركة ، وذلك بهدف التأكد من التزام وكالات ا لا ستقدام بمعايير مشتركة وفي مقدمتها الإحجام عن جمع رسوم ا لا ستقدام من العاملين وحصرها بصاحب العمل ويمثل هذا الموضوع البند الرئيسي على جدول إجتماعات اللجان الفنية المشتركة.

9- هل اتخذت الدولة أية إجراءات ضد ممارسات احتجاز جوازات السفر الخاصة بالعمالة الوافدة؟

الإجابة:

تكفل التشريعات الوطنية وعلى رأسها دستور الدولة حرية التنقل للأفراد، وبالتالي فإنها تمنع أي شكل من أشكال تقييد هذه الحرية، وقد حظرت القوانين حجز جوازات السفر باعتبار أن الجواز حق شخصي لا يجوز حجزه إلا بحكم قضائي، وقد أصدرت وزارة الداخلية تعميماً بعدم جواز حجز جواز سفر أي شخص إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، إلا أن بعض العمال يقومون وبإرادتهم بتسليم جوازات سفرهم لأصحاب العمل أو للشركات التي يعملون فيها ليتم حفظها في مكان آمن لدى صاحب العمل أو الشركة خوفاً من ضياعها أو تلفها، وفي ذات الوقت يحق للعامل المطالبة بالحصول على جواز سفره في أي وقت، وفي حالة رفض صاحب العمل تسليم جواز سفر العامل يحق للأخير اللجوء لوزارة العمل لتسليمه جوازه وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ،كما يمكنه اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للمطالبة برد جواز سفره.

10- طبقاً للفقرة (132) من تقرير الدولة، أوضحت الدولة عقد العمل المعياري للعمالة المنزلية. هل يتضمن هذا العقد حق منح إجازة أسبوعية وأحكام ساعات العمل المحددة والإجازات مدفوعة الأجر؟ وفي هذا السياق، يُرجى أيضاً توفير المعلومات حول القانون الجديد لحماية العمالة الم ن زلية ، حسبما تمت الإشارة إليه من قِبل وفد الدولة في المراجعة الدورية الشاملة خلال الجلسة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك بشأن الإطار الزمني لتنفيذ هذا القانون.

الإجابة:

تحظى مسألة خدم المنازل والعمالة المنزلية باهتمام كبير من قبل دولة الإمارات ففي نيسان/ أبريل 2007 فرضت الإمارات العربية المتحدة صيغة عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم على المستوى الاتحادي في الدولة وينظم عقد العمل الموحد عمل العاملين ضمن هذه الفئات بما يتناسب مع طبيعة المهنة والأعمال المساندة ويغطي كذلك الجوانب الأخرى كالرعاية الصحية والرواتب ومدة العقد وكذلك منحهم فترات كافية للراحة إلى جانب توفير العلاج والرعاية الصحية وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة أما فيما يتعلق بالرواتب فيتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين ويحدد عقد العمل في بنده الأول قيمة الراتب كاملاً نهاية كل شهر، ويقوم الطرفان بالتوقيع على كشف الرواتب المحرر باللغتين العربية والإنجليزية لإثبات التسليم والاستلام من قبلهما .

وتقوم الدولة حاليا ً بإعداد مشروع قانون بشأن عمال الخدمة المساعدة والذي يشمل فئة خدم المنازل ومن في حكمهم وينظم العلاقة التعاقدية الخاصة بالعمالة المنزلية متضمنا كافة الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق كافة الأطراف المتعاقدة ومن ضمنها تحديد جهات تلقي الشكاوي والبلاغات وإجراءات التقاضي وساعات العمل والإجازات بأنواعها والأجور، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية لإصداره فور الانتهاء من إعداده.

11- يرجى توفير مزيد من المعلومات حول الإطار الزمني لإجراءات منح الجنسية للمقيمين بلا جنسية ("بدون") كما أشير إليه في الفقرة (98) من تقرير الدولة.

الإجابة:

فيما يتعلق بالإطار الزمني لمنح الجنسية لفئة من لا يحملون أوراقا ً ثبوتية، يمكن القول بأن الدولة تحرص على حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، وقد تجسد ذلك في صدور قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (2) لسنة 2005 بالموافقة على حل مشكلة من لا يحملون أوراقا ً ثبوتية، وغني عن البيان أن المجلس الأعلى للاتحاد هو أعلى سلطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولما كان تنفيذ ما ورد في قرار المجلس الأعلى يتطلب حصر أفراد المنتمين إلى هذه الفئة ودراسة حالاتهم، لذا فقد صدر القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2006 من وزير الداخلية بإعادة تشكيل لجنة بحث أوضاع عديمي الجنسية، وتختص اللجنة بحصر الأشخاص مستحقي الجنسية الذين كانوا بالدولة قبل قيام الاتحاد ممن تم حصرهم سابقا ً ، وتعطى الأولوية للعاملين في وظائف حكومية وأمضوا فترة طويلة في الخدمة. وفي مرحلة ثانية وتنفيذا ً لقرار المجلس الأعلى للاتحاد، صدر القرار الوزاري رقم (345) لسنة 2008 في شأن تشكيل لجنة عليا لشؤون فئة من لا يحملون أوراقا ً ثبوتية، وطبقا ً للمادة الثانية من القرار تقوم اللجنة بمتابعة كافة الجوانب المتصلة بملف من لا يحملون أوراقا ً ثبوتية غير الواقعين ضمن مهام اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2006، كذلك تختص اللجنة بوضع آلية لإغلاق ملف من لا يحملون أوراقا ً ثبوتية نهائيا ً ، وذلك تمهيدا ً لرفعه إلى مجلس الوزراء الموقر، هذا وقد تم الإعلان بالصحف الرسمية لمن لا يحملون أوراقاً ثبوتية بالتقدم بإثباتاتهم وفق مهلة محددة، وقد درست ملفات اللجنة عدد كبير منهم و تمت إجراءات منحهم الجنسية، واللجنة تقوم بدراسة الملفات الأخرى المعروضة عليها تمه يداً لإغلاق هذا الملف نهائياً.

12- يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الدولة قد اتخذت إجراءات لتحسين وضع التمييز ضد الأفراد الباقين من المقيمين بلا جنسية "بدون" في سوق العمل.

الإجابة:

اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد بحل مشكلة من لا يحملون أوراقاً ثبوتية، حيث أصدرت الحكومة العديد من المراسيم والقرارات وشكلت العديد من اللجان الاستشارية لإيجاد الحلول المناسبة والفعلية لتسوية أوضاع هذه الفئة، وذلك من منطلق مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء ودستور الدولة وقوانينها التي تنص على احترام حقوق الإنسان. ووفقاً لسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتبارها مهمة وطنية، فقد سعت الدولة لتوفير سبل العيش الكريم لهذه الفئة وذلك من خلال:

• التعليم المجاني في المدارس الحكومية.

• العلاج في المستشفيات العامة والعيادات مجانا ً .

• تم توفير سكن مجاني لبعض من هذه الفئة.

• تسهيل توظيف تلك الفئة في بعض الجهات الحكومية والخاصة.

• إعفاء من لديهم ظروف مالية ولمن قام بتسوية وضعه القانوني في الدولة من جميع الغرامات المالية المترتبة على ذلك.

• إصدار بطاقات التسجيل المؤقتة التي تمكنهم من اتقاء أي مساءلة قانونية أو ملاحقة والتمتع بالأمان لحين البت في تلك الطلبات بشكل مباشر ونهائي.

13- يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الدولة تدرس تعديل قانون الجنسية لتمكين أبناء المرأة المواطنة التي تتزوج من رجل أجنبي من الحصول على جنسية الأم. وفي هذا الشأن، يرجى تقديم مزيد من التفاصيل حول المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (97) من تقرير الدولة.

الإجابة:

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال جهات الاختصاص على دراسة أوضاع أبناء المواطنة المتزوجة من رجل أجنبي، وذلك بما ينسجم مع قوانين الجنسية والإقامة بالدولة ، حيث شكلت لجنة استشارية لإعداد دراسة قانونية بشأن منح جنسية الدولة لأبناء المواطنات المولودين من أجانب ويحملون جنسية آباءهم والزوجية قائمة، ونتج عن هذه الدراسة إعداد مشروع لتعديل قانون الجنسية وجوازات السفر يسمح لأبناء المواطنة من أجنبي من اكتساب جنسي ة الأم وفقاً لشروط ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وسوف يتم إصداره فور الانتهاء من الإجراءات الدستورية المطلوبة.

14- هل اتخذت الدولة أي إجراءات حسب توصيات لجنة حقوق الطفل لضمان حصول جميع الأطفال في الدولة، بما في ذلك غير المواطنين، على حقوق اقتصادية واجتماعية متساوية، وخاصةً في مجال الصحة والتعليم؟

الإجابة:

تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الاهتمام بأوضاع الطفولة؛ حيث وضعت العديد من التشريعات القانونية والبرامج التي تؤمِّن الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والنفسية للأطفال وأمهاتهم والأسرة بشكل عام،

وإيمانا ً م ـ ن الدولة بأهمية الطفولة حرص ـ ت على الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل وإعلان التزامها بكل بنودها وبما يتوافق مع التعاليم الإسلامية والتراث الثقافي للدولة. وفي هذا الإطار تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا ً بإع ـ داد مشروع قان ـ ون لحماية الطفل يتضمن جميع حقوق الأطفال التي تتضمنها اتفاقية حقوق الطفل ؛ إذ يتضمن مشروع القانون أبوابا ً أساسية يأتي على رأسها الجانب التعليمي ثم الصحي، وأيضا ً بابا ً عن الحقوق التنموية، بالإضافة إلى تخصيص مساحة كبيرة من المشروع للأمور الترفيهية والروحية لتكوين أجيال تنتمي إلى واقعها، وتحافظ على مكتسباتها الوطنية. ويذكر أن الركيزة الأساسية التي يقوم عليها مشروع قانون حقوق الطفل هو "أن كل طفل يتمتع بجميع الحقوق دون تمييز بسبب جنسه، أو لونه، أو جنسيته، أو دينه، أو لغته، أو أصله القوم ـ ي، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز"، كما ينص على " اتخاذ الدولة جميع التدابير المناسبة لحماية الأطفال م ـ ن جميع أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والانتفاع بكل الحقوق الواردة في هذا القانون " .

كما نود الإشارة هنا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بتخصيص ( 000 500 1 ) دولار لتمويل مشروع البرامج المشتركة بين حكومة دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة الرامي إلى تقديم الدعم والمساندة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال توفير حقوق الطفل وصغار السن ، بما في ذلك أكثرهم حاجة للرعاية والحماية ؛ حيث يسعى المشروع إلى:

- أن يستفيد الأطفال عموماً ومن هم في الطفولة المبكرة على وجه الخصوص من القوانين والأنظمة المطورة والسياسات القائمة على حقوق الطفل والتي يكون لهم فيها دور مؤثر.

- أن تتاح الفرصة للأطفال ومن هم في مرحلة الطفولة المبكرة للحصول على رعاية وعناية متميزة وإتاحة فرص للتعليم حيث يتسنى لهم إطلاق العنان لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم ويحقق لهم فرصة حياة مفعمة بالصحة والنشاط.

- أن يضمن الأطفال، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، التمتع بحماية أفضل بتحريرهم من العنف والاستغلال وسوء المعاملة.

15- هل يوجد أي شكل من أشكال التمييز أو التفضيل أو التحيز بين مواطني الإمارات، على سبيل المثال بسبب الخلفية العرقية أو لون البشرة؟ إن وٌجد، يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الدولة قد اتخذت أية إجراءات لمعالجة هذا التمييز أو التفضيل أو التحيز.

الإجابة:

ينص الدستور في المادة المادة (25) : "جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي" ، شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وفق موروثة الديني والثقافي شعب متجانس لا توجد بينهم أي شكل من إشكال التمييز بين اللون أو الأصل أو العرق.

16- يرجى تحديد الوضع الذي تحظى به الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وهل إذا كانت توضع موضع التنفيذ بصورة مباشرة أمام المحاكم المحلية. إن كانت الإجابة نعم، يُرجى تقديم أمثلة على القضايا التي تم فيها تنفيذ الاتفاقية بصورة مباشرة من قبل المحاكم المحلية، إن وجدت.

الإجابة:

يتم الانضمام إلي المعاهدات من خلال التصديق عليها بمرسوم من رئيس الدولة حيث تصبح المعاهدة أو الاتفاقية المصادق عليها طبقا ً للنظام الدستوري جزء من المنظومة القانونية للدولة، وتنشر في الجريدة الرسمية للعمل بموجب أحكامها وعليه وتصبح قابلة للتطبيق دون الحاجة إلى أي إجراء أخر.

كما تصبح الاتفاقية جزء من القانون الداخلي وبالتالي يمكن للأشخاص ا لإ ستناد إلى أحكامها من خلال الدعاوى، والمطالبات القضائية أمام المحاكم، وتقوم المحاكم بالالتزام بتطبيق أحكامها مثل أي قانون أخر صادر في الدولة.

وقد صدرت عدة أحكام من المحكمة الاتحادية العليا (محكمة النقض) ترسخ هذه الحقيقة، وتقرر أن أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية تعتبر في منزلة القانون الداخلي ويجوز الاستناد إليها في المسائل التي تنظمها. وتلتزم المحاكم الأدنى بما تقرره المحكمة العليا من مبادئ.

وعلى سبيل المثال:

- الحكم في الطعن رقم 143 لسنة 10ق جلسة 27 كانون الأول/ديسمبر 1988 ( بشأن إجراءات التقاضي في دعاوى النقل الجوي قرر وجوب الالتزام بأحكام الاتفاقية)

- والحكم في الطعن رقم 366 لسنة 21 ق جلسة 20 آذار/مارس 2001 (قرر وجوب تطبيق المعاهدات والاتفاقيات باعتبارها قانونا ً خاصا ً ).

17- ما هي الأحكام التي تضمن استفادة الأجانب من المساعدة القانونية والترجمة أثناء القيام بإجراءات التقاضي والحجز في الشرطة عند الضرورة؟

الإجابة:

1- تمثل مرحلة مرور القضية على الشرطة مرحلة جمع الاستدلالات (الأدلة) بحيث يتم جمع الأدلة على وقوع جريمة معينة ونسبتها للمتهم فيها، ولا يوج د في قانون الإجراءات الجزائية ما يمنع من وجود محامي أو مترجم أثناء تلك المرحلة. مادة (36) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، بل تحرص الجهات الأمنية على توفير المترجمين أثناء هذه المرحلة لجمع أكبر قد من المعلومات تمهيدا لإحالة الدعوى للنيابة العامة.

2- توكيل محامي: قررت القوانين في دولة الإمارات أن لكل شخص سواء في دعوى مدنية ،أو دعوى جزائية ، أن يقوم بتوكيل محامي للدفاع عنه ، أو المطالبة بحقوقه.

تنص المادة (55) من قانون الإجراءات المدنية على انه: (تقبل المحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقا ً لأحكام القانون.

وتنص المادة رقم (100) من قانون الإجراءات الجزائية على انه (يجب أ ن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق التحقيق ... إ لخ) .

3- الاستعانة بمترجم أو خبير:

المادة (77) من قانون الإجراءات المدنية على أ نه (للمحكمة الاستعانة بمترجم من المعينين أو المرخص لهم .... كما لها الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى. .. إ لخ).

وتنص المادة رقم (70) من قانون الإجراءات الجزائية على أ نه (وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يمينا ً بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق).

18- يُرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الدولة تدرس إنشاء هيئة تعمل كوسيط أو محقق في الشكاوى لمساعدة العمالة الوافدة في الدفاع عن حقوقهم.

الإجابة :

1- الإجراءات التي تقوم بها وزارة ا لعمل لحل شكاوى العمالة الوافدة

أشارت المادة (6) من قانون العمل إلى أنه (إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون، فعليه أن يقدم طلبا ً بذلك إلى دائرة العمل المختصة، وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه مناسبا لتسوية النزاع بينهما وديا، فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا ً للنزاع، وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة.

وعلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع، ويجوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل لاستيضاحه فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها).

وبالتالي تكون الوزارة وسيطا ً ومحققا ً لحل الشكاوي العمالية حيث قامت الوزارة بتخصيص (10) إدارات وأقسام مختصة بنظر شكاو ى العمال على مستوى الدولة ، ويعمل بها ما يقارب من (100) موظف ما بين إداري وقانوني يتولون نظر واستلام شكاو ى العمال ومحاولة الصلح وتسوية النزاع خلال المدة المنصوص عليها في القانون (وعند رفض التسوية سواء من العامل أو صاحب العمل) يحال النزاع للقضاء للفصل فيها بصفة الاستعجال دون تحميل العامل أية رسوم في كافة درجات التقاضي أو أن يتحمل العامل ضرراً من شكواه ، فإذا صدر الحكم لصالح العامل استطاع تعديل وضعه دون الرجوع لصاحب العمل، في ذات السياق فقد تم تخصيص 10 محاكم ودوائر متخصصة على مستوى المحاكم المحلية) بالنظر في قضايا العمال للفصل فيها، وفي بعض المحاكم والدوائر القضائية الخاصة بالعمل تم تشكيل لجان مصالحة ساهمت في حل كثير من المنازعات العمالية قبل إحالتها إلى القاضي، وتقوم الوزارة بتيسير كثير من الأمور للعامل من خلال بعض المكاتب التي قامت بإنشائها في المحاكم ويحق للعامل طلب تصريح عمل مؤقت خلال قترة التقاضي، كما يلتزم الباحثون بالرد يومياً على استفسارات العمال وأصحاب العمل الشفهية والمكتوبة مباشرة طوال ساعات العمل في بعض المكاتب ومن خلال ساعات معينة في البعض الآخر أم من خلال مركز الاتصال الخاص بالوزارة (خدمة قانوني).

وقد بلغ عدد المنازعات العمالية لسنة 2008 (368 32 ) منازعة شملت (862 46 ) عامل شكلوا ما نسبته (1.1 في المائة ) من أجمالي العمالة المسجلة بالوزارة.

وقد تم إحالة (471 6 ) شكوى إلى القضاء ، في حين تم تسوية عدد (220 38 ) شكوى.

2- الإجراءات التي تقوم بها وزارة الدا خلية لحل شكاوى العمالة الوافدة

عمدت وزارة الداخلية نحو توفير الحماية والمساعدة من خلال استحداث أفرع متخصصة لتلقي شكاو ى هذه الفئة والنظر في المنازعات التي تثور بين طرفي العلاقة وتنتشر هذه الأفرع على مستوى النطاق الجغرافي للدولة من خلال ثمانية أفرع تتولى دراسة الحالات التي تعرض عليها من خلال قناة اتصال دائمة ومفتوحة لتلقي هذه الشكاوي وتقدم الرعاية اللازمة لضحايا العنف أو سوء المعاملة.

19- يُرجى توفير مزيد من المعلومات حول إنشاء مراكز إيواء وبعثة حقوقية لحماية النساء والأطفال من ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي كما هو وارد في الفقرة (62) من تقرير الدولة. فيما يتعلق بالقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، يرجى توفير المعلومات حول الإطار الزمني لإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حسبما تمت الإشارة إليه في الفقرة (57) من تقرير الدولة.

الإجابة :

لقد تم إنشاء العديد من المؤسسات والجهات بالدولة التي تعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتشمل الجهات التالية:

1- اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007 وبموجب القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والذي يأتي تحديثا ً لتشريعات الدولة في هذا الجانب المهم والحيوي ويعبر عن وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية في هذا الإطار حيث صادقت على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.وتضم اللجنة في عضويتها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

تتضمن اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الآتي:

• تطوير الأطر اللازمة لتطبيق القانون الجديد لمكافحة الاتجار بالبشر ، وتعمل اللجنة بانتظام على تقييم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتطبيق القانون وتساعد في التنسيق بين الوزارا ت والدوائر الحكومية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. ويعتبر هذا الدور التنسيقي بالغ الأهمية في ظل النظام الفيدرالي للدولة ، كما يعكس تزايد التركيز على جهود التعاون التي تبذلها كل من السلطات الحكومية المحلية والاتحادية لمراقبة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر.

دراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر للرقي بالجهود التي تبذلها الإمارات على هذا الصعيد إلى مستوى المعايير العالمية ولتحسين التشريعات الوطنية وفقا لما تقتضيه الوقائع على الأرض. كما أوكلت إلى اللجنة مهمة إعداد تقارير حول التدابير التي تتخذها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المقترحات إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن.

• توفير الموارد اللازمة لنشر الوعي بال جوانب المتعلقة بالاتجار بالبشر.

• تطوير برامج التدريب والتأهيل للجهات والهيئات والعناصر المعنية بالتعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

• تمثيل دولة الإمارات رسميا ً في المناقشات والتحقيقات والمحافل الدولية المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر.

2- مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال: تأسست عام 2007 م وتهدف إلى توفير الدعم والرعاية النفسية لجميع النساء، المواطنات والوافدات، اللاتي يسقطن كضحايا للاتجار بالبشر، والعنف المنزلي، والإهمال الأسري، وإساءة أصحاب الأعمال وغيرها من المشاكل الاجتماعية ويعتبر توفير الحماية هي الخطوة الأولى نحو الدعم المؤسسي للضحايا في إطار المعايير الدولية. تدار هذه المؤسسة من قبل مجلس إدارة مستقل لتقديم أفضل معايير إدارة ومراقبة عمليات الإيواء. وتلعب المؤسسة دوراً دوراً حيوياً في تحسين الخدمات الاجتماعية للضحايا عن طريق توفير أماكن إيواء للتغلب على الآثار النفسية والجسدية الناتجة عن العنف والقمع والإهمال ومرتبطة بمراكز إيواء دولية لتسهيل تأمين د خول الضحايا لذويهم بالشكل الذي يضمن سلامتهم.

كما تمتلك المؤسسة مدرسةً داخليةً تستوعب عدداً من الطلاب يصل إلى 300 طالباً؛ ومزودة بمساحات خضرار تحيط بالمجمع يستطيع الأطفال اللغب بها؛ وملاعب داخلية؛ وصالة ألعاب مزودة بأفضل الأجهزة؛ وكذلك مرافق لكرة القدم وكرة السلة الطائرة للبالغين؛ ومطعماً داخلياً.

تُسلط التفاصيل التالية الضوء على أنشطة الإيواء في المؤسسية في الفترة من أيلول/سبتمبر 2007 وقت بدء هذه العمليات حتى كانون الأول/ديسمبر 2008:

• بلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذ ين تعاملت معهم المؤسسة 43 ضحية، بما يمثل 28 في المائة من إجمالي الضحايا الذين تلقوا المساعدة.

• استمر خمسة ضحايا فقط من أصل 43 ضحية تحت رعاية المؤسسة حتى نهاية 2008.

• تمت إحالة معظم الضحايا إلى المؤسسة من قبل شرطة دبي، وإدارات حقوق الإنسان المختلفة. وحالتان فقط ذهبوا بأنفسهم إليها.

• تنوعت مدة إقامة ضحايا الاتجار بالبشر بين يوم وخمسة أ شهر، وهو ما يترجم إلى معدل 48 يوماً.

3- مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة ابو ظبي: تم إنشاء مركز الدعم الاجتماعي عام 2003، وتقوم فكرة إنشاء هذا المركز على مبادئ وقيم عديدة من أهمها احترام حقوق الإنسان وفق الشريعة وسيادة القانون، وطبقاً للمادة السادسة من اللائحة التنظيمية للمركز، يختص المركز بمعالجة القضايا المرتبطة بالعنف الأسري التي لا تحتاج إ لى فتح بلاغات رسمية، الحالات المرتبطة بالعنف المدرسي، الحالات المرتبطة بتغيب الأبناء والبنات عن منزل الأسرة التي لم تبلغ عنها مراكز الشرطة، حالات انحراف الأحداث البسيطة التي لا تمثل جريمة جنائية، الخلافات والمشاجرات البسيطة التي تحدث بين الجيران ولا تحتاج إلى فتح بلاغات رسمية.

4- مركز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في أبو ظبي: أعلنت الحكومة في يناير 2008 عن دعمها لتأسيس مركز لإيواء النساء والأطفال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر في العاصمة أبو ظبي يرقى إلى مستوى المعايير الدولية وتطبق فيه أفضل الممارسات ، وقد تم تأسيس لجنة متخصصة برئاسة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للإشراف على تأسيس هذا المأوى بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وسيعمل المركز على توفير الحماية للنساء والأطفال من ضحايا هذا النوع من الجرائم وإعادة تأهيلهم من خلال برنامج شامل للرعاية الاجتماعية يقدم المساعدات الصحية والنفسية والطبية والمشورة والخدمات القانونية والملاذ الآمن المؤقت وبعض خدمات التعليم والتدريب الأساسية إلى جانب مساعدتهم على العودة إلى أوطانهم بالتعاون مع مراكز نظيرة من الدول التي تنتمي إليها الضحايا. ويأتي هذا المركز في إطار أجندة سياسة حكومة أبو ظبي 2007-2008 التي تحدد الأهداف الأساسية والمبادرات الحكومية الرامية إلى التوصل إلى مجتمع آمن ومستقر ، بما في ذلك السعي "للقضاء التام على كل أشكال ممارسات الاستغلال والعمل القسري ، مع التركيز بشكل خاص على حماية النساء والأطفال والقضاء بشكل كامل على أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر" .

5- جمعية الإمارات لحقوق الإنسان: تأسست طبقا ً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 م وتعديلاته بشأن جمعيات النفع العام، وتهدف الجمعية إلى نشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع كما تعمل في نطاق القانون وبالتعاون مع الهيئات الحكومية على ترسيخ مبادئ احترام حقوق الفرد والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها والحفاظ على المساواة وعدم التمييز بسبب الأصل والمعتقدات الدينية والفكرية والألوان والأجناس والأعراق بين أفراد المجتمع،كما تعمل الجمعية أيضا ً على المساعدة لتحسين أوضاع المحتجزين والسجناء بما يتوافق مع القواعد الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ومساعدة الضعفاء والمنكوبين وذوي الاحتياجات الخاصة.

6- لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية: تم تشكيل لجنة بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2009 حيث تقوم بالمساهمة في إبداء الرأي لتطوير وتحديث التشريعات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر على المستويين الداخلي والخارجي، والتنسيق مع الجهات المعنية للتوعية بخطورة هذه الجرائم على الفرد والأسرة والمجتمع، إضافة إلى التنسيق مع المراكز المتخصصة بإيواء ضحايا الاتجار بالبشر بشأن تأمينهم وحمايتهم وكذلك إعداد الخطط اللازمة لمكافحة هذه الجرائم ومتابعة تنفيذها.

20- تدرك اللجنة أنه قد تم عقد دورات تدريبية حول حقوق الإنسان لرجال الشرطة والنيابة العامة في الدولة بالتعاون مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان. يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الدولة قد وضعت أو تعتزم وضع برامج للتأسيس على هذه المبادرة واستمرار إجراءات التدريب.

الإجابة:

تم إعداد برنامج تدريبي دوري لمنتسبي الشرطة وذلك للاستمرار في تنفيذ الخطة التدريبية التي سبق إعدادها ، ومن المزمع الاستمرار في هذه الدورات خلال الأعوام المقبلة في ضوء ا ستراتيجية وزارة الداخلية والتوجهات العليا لصقل العاملين في مجال حقوق الإنسان.

21- هل تفكر الدولة في عمل "إعلان" كما هو منصوص عليه في المادة (14) من الاتفاقية؟

الإجابة:

تدرس الدولة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ستعمل بعد إنشائها وفق اختصاصاتها على دراسة الاتفاقيات الدولية المنظمة إليها الدولة والعمل على تنفيذها ووضع الآليات المناسبة لتطبيق هذه المعاهدات.

- - - - -